← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 16738

الهداية في تخريج أحاديث البداية

أحمد بن الصديق الغماري

Полный текст (3 466 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.

стр. 246

٣٨ - قوله: (وكذلك ما وَرَدَ في النَّهي عَنِ اغْتِسَالِ الجُنبِ في الماءِ الدَّائِمِ). مسلم، وابن ماجه من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يَغْتَسِلُ أحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ" فقال رَجُلٌ كيفَ يفْعَلُ يا أبا هُرَيْرَةَ؟ قال: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا. وعند أحمد، وأبي داود من وجه آخر عنه: "لا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائمِ وَلَا يَغْتَسِلُ فيهِ مِنْ جَنَابَةٍ". * * * ٣٩ - حديثُ أَنَسٍ: "أنَّ أعْرابِيًّا قامَ إلى ناحِيَةٍ مِنَ المَسْجِدِ فَبالَ فيها، فَصاحِ بِهِ الناسُ، فقال رسول الله ﷺ : دَعُوهُ، فلمّا فَرَغَ أمَرَ رسولُ الله ﷺ بذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فصَبَّ عَلَيْهِ".

стр. 247

رواه أحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والطحاوي في "معاني الآثار" من طرق متعددة. ورواه البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، من

стр. 248

حديث أبي هريرة. ورواه ابن ماجه، من حديث واثلة بن الأسقع، وفيه عُبَيْد الله بن أبي حُمَيْد الهُذَلِي. قال البخاري منكر الحديث. ورواه الطحاوي، والدارقطني، كلاهما من طريق سمعان بن مالك، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، وفيه: "فأمر بمكانه فاحتفر" وسمعان بن مالك، قال الدارقطني، وابن خراش: مجهول. وقال أبو زرعة: حديثه هذا ليس بالقوي، ذكره ابن أبي حاتم في "العلل". ورواه بهذه الزيادة أبو داود، والدارقطني، من حديث عبدِ اللهِ بنِ مَعْقِلٍ ابنِ مُقَرَّنٍ، وفيه فقال النبي ﷺ : "خذوا مَا بالَ عَلَيْهِ من التُرابِ فألقوهُ وأهريقُوا عَلى مَكانِهِ مَاءً"،. وقال أبو داود: (هو مرسل، ابن معقل لم يدرك النبي ﷺ ). وكذلك قال الدارقطني إنه تابعي والحديث مرسل.

стр. 249

ورواه الطحاوي، عن أبي بكرة بكار بن قتيبة، ثنا إِبراهيم بن بشار، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، في قصة الأعرابي، أن النبي ﷺ : "أمر بمكانه أن يحفر". وهكذا رواه عبد الرزاق في "مصنفه" عن سفيان، وهو الصحيح عن سفيان. ورواه عبد الجبار بن العلاء عنه، عن يحيى بن سعيد، عن أنس، بالقصة وزيادة الحفر أيضًا. ولفظه: "أن أعرابيًا بال في المسجد، فقال النبي ﷺ : احفروا مكانه ثم صبوا عليه ذنوبًا من ماء". أخرجه الدارقطني في "العلل"، عن يحيى بن صاعد، عن عبد الجبار المذكور، ثم قال الدارقطني: وهم عبد الجبار، على ابن عيينة، لأن أصحاب ابن عيينة الحفاظ رووه عنه، عن يحيى بن سعيد بدون الحفر، وإِنما روى ابن عيينة هذا، عن عمر بن دينار، عن طاوس، أن النبي ﷺ قال: "احفروا مكانه"، مرسلًا. قال الحافظ: (وهذا تحقيق بالغ إِلا أن هذه الطريق المرسلة مع صحة إِسنادها إذا ضُمَّت إِلى أحاديث الباب أخذت قوة). * * * ٤٠ - حديثُ أبي سعيد الخدري قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقال لَه: إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الكِلابِ وَالمحَايِضُ وعِذَرُ النَّاسِ، فَقالَ

стр. 250

النبي ﷺ : "إن المَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ". قال ابن رشد: رواه أبو داود. قلت: ورواه أيضًا الشافعي، وأبو داود الطيالسي، وأحمد، والتّرمذي، والنسائي، وابن الجارود، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي. وهو مروي عن مجموعهم من طرق، أحسنها طريق أبي أسَامَةَ، عن الوَليدِ ابن

стр. 251

كَثيرٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ كَعْبٍ القُرَظِيِّ، عن عُبيْد اللهِ بنِ عَبْدِ الله بنِ رافِعِ بن خديج، عن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيَّ، به رواه أحمد وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن الجارود، والدارقطني. وقال أحمد: (قال أبو أسامة مرة عن عبيد الله بن عبد الرحمن)، وقال أبو داود: (قال بعضهم: عبد الرحمن)، وقال الترمذي، (هذا حديث حسن وقد جوده أبو أسامة، ولم يرو حديث أبي سعيد في بئر بضاعة، أحسن مما روى أبو أسامة). قلت: ورواه إبراهيم بن سعد، عن الوليد بن كثير، فقال حدثني عبد الله بن أبي سلمة، أن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري، به رواه أحمد في مسنده عن يعقوب بن إِبراهيم، عن أبيه. ورواه محمد بن إِسحاق، واختلف عليه فيه على أقوال: (الأول) عنه، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري. "أن رسول الله ﷺ كان يتوضأ من بئر بضاعة فقيل يا رسول الله: إنه يلقى فيها الجيف والمحايض، فقال: إن الماء لا ينجس"، رواه الطحاوي عن محمد بن خزيمة بن راشد ثنا الحجاج بن المنهال، ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق به. • (الثاني) عنه، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي سعيد، أخرجه أبو داود

стр. 252

الطيالسي في مسنده عن حماد بن سلمة أيضًا، عن ابن إِسحاق. • (الثالث) عنه، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن عبد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد به، أخرجه الدارقطني من طريق يعقوبَ بنِ إِبراهيمَ ابن سَعْدٍ، عن أبيه، عن ابن إسحاق، ومن طريق عبيد الله بن سعد، حدثني عمي، ثنا أبي عن إِسحاق. • (الرابع) عنه، عن سليط بن أيوب بن الحكم الأنصاري، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، عن أبي سعيد، أخرجه أحمد عن يعقوب بن إِبراهيم، عن أبيه، وأبو داود، وفي سنن البيهقي، من طريق محمد بن سلمة، والطحاوي، من طريق أحمد بن خالد الوهبي، كلهم عن ابن إِسحاق به. ولفظ هذه الرواية، عند أبي داود هو الذي ذكره ابن رشد. • (الخامس) عنه، عن سليط، عن عبد الله -مكبّر- ابن عبد الرحمن، رواه الدارقطني، والبيهقي.

стр. 253

• (السادس) عنه، عن سليط، عن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري، عن أبي سعيد. أخرجه الدارقطني، من طريق محمد بن معاوية بن مالج، عن محمد بن سلمة عن أبي إِسحاق. ورواه البيهقي، من طريق ابن وهب، عن مالك، عن ابن أبي ذئب، عمّن لا يُتَّهَم، عن عبد الله بن عبد الرحمن العدوي، عن أبي سعيد به. ورواه الشافعي في مسنده، عن الثقة، عن ابن أبي ذئب، عن الثقة عنده عمن حدثه، أو عن عبيد الله بن عبد الله العدوي، عن أبي سعيد، والغالب في الثقة الذي حدث ابن أبي ذؤيب، هو ابن إِسحاق، فيكون هذا قولًا سابقًا له في اسم هذا الشيخ. وقد حكاه ابن القطان الفاسي قولًا لابن إِسحاق أيضًا وقال إِنه لا يعرف حاله على كل حال.

стр. 254

قلت: لكن للحديث مخرجان آخران من غير هذا الوجه: فرواه أحمد، والنسائي، والطحاوي، والبيهقي، من طريق عَبْدِ العَزيزِ ابنِ مُسْلمٍ، عن مُطَرِّفِ بنِ طَرِيفٍ، عن خَالدِ بنِ أبِى نَوْفٍ، عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه، قال: "مررت بالنبي ﷺ ، وهو يتوضأ من بئر بضاعة. فقلت: أتتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من النتن. فقال: الماء لا ينجسه شيء" هكذا وقع عند أحمد، والطحاوي، ووقع عند النسائي والبيهقي زيادة في "الإِسناد" وهي عن خَالدِ بنِ أبِي نَوْفٍ، عن سَلِيطٍ، عن ابنِ أَبي سَعِيدٍ، عن أَبيهِ. والطريق الثاني؛ رواه أبو داود الطيالسي، والطحاوي، وابن عدي، والبيهقي، من رواية طريف بن سفيان عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: "كُنَّا مَعَ رَسولِ الله ﷺ ، فَأتَيْنَا عَلى غَدير فيهِ جِيفَةٌ، فَتَوَضَّأ بَعْضُ القَوْمِ وأمسَكَ بَعْضُ القَوْمِ

стр. 255

حَتى يَجِيءَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَجاءَ النبىُّ ﷺ ، فِي أُخْرَياتِ الناسِ فَقالَ: تَوَضؤوا واشْرَبُوا فإِن الماءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءَ". قال البيهقي: طريق ليس بالقوي، إلا أني أخرجته شاهدًا لما تقدم. قلت: طريق ساقط متروك، كما قال أهل الجرح، والحديث بهذا السياق باطل موضوع، فإن الطرق الصحيحة، عن أبي سعيد مصرحة، بأنه مر على النبي ﷺ ، وهو يتوضأ من بئر بضاعة، أو أنه قيل له إِنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهذا ادّعى أنّ ذلك كان في سفر وأنّه قيل في غدير. وفي الباب عن سهل بن سعد. أخرجه قاسم بن أصبغ في "مصنّفه"، ومحمد بن عبد الملك بن أيمن في "مستخرجه على "سنن" أبي داود، وكلاهما من رواية محمد بن وَضاح، عن عبد الصمد بن أبي سكينة، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد قال: قالوا يا رسول الله! إنك تتوضأ من بئر بضاعة، وفيها ما ينجي الناس والمحايض والخبث. فقال رسول الله ﷺ : "الماء لا ينجسه شيء". قال قاسم هذا من أحسن شيء في بئر بضاعة.

стр. 256

من طريق محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن أبيه، وقال الطحاوي: عن أمّه قالت: دخلنا على سهل في أربع نسوة فقال: لَوْ سَقَيْتُكُنَّ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَة لَكَرِهْتُمْ ذَلِكَ وَقَدْ سَقَيْتُ رَسولَ اللهِ ﷺ مِنْها بِيَدِي. تبيه: حديث أبي سعيد، عزاه الحافظ إِلى أصحاب السنن، فاقتضى إِطلاقه، أنه عند جميعهم، حتى ابن ماجه، وقد صرح بعزوه إِليه جماعة تبعًا لهذا الإِطلاق، وليس هو عند ابن ماجه. وكذلك عزاه الحافظ أيضًا إِلى الحاكم وليس هو عنده أيضًا. ثم قال: (والحديث صححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وأبو محمد بن حزم، ونقل ابن الجوزي، أن الدارقطني قال: إِنه ليس بثابت، ولم نر ذلك في "العلل" ولا في "السنن" وقد ذكر في "العلل"، الاختلاف فيه على ابن إِسحاق وغيره، وقال في آخر الكلام عليه: وأحسنها إِسنادًا، رواية الوليد بن كثير). قال الحافظ: (وأعلّه ابن القطّان بجهالة راويه عن أبي سعيد، واختلاف الرواة في اسمه، واسم أبيه، ئم قال ابن القطان: وله طريق أحسن من هذه)، ثم ذكر حديث سهل بن سعد السابق، من طريق قاسم بن أصبغ. وقال المارديني في "الجوهر النقي"، في حديث أبي سعيد الخدري: (راويه

стр. 257

عنه عبيد الله بن عبد الله بن رافع، مختلف في اسمه اختلافًا كثيرًا بيّنه البيهقي فيما بعد، ومع الإِضطراب في اسمه لا يعرف له حال ولا عين، ولهذا قال أبو الحسن بن القطان: الحديث إذا تبين أمره تبين ضعفه). قلت: الحديث أشهر من أن يطعن فيه بجهالة راويه، لأنّه اشتهر بين العلماء في الصدر الأوّل، وتلقّوه بالقبول واحتجّوا به، وصححه الحفاظ الكبار الأئمة كأحمد، وابن معين، والترمذي، وله طرق، منها طريق سهل بن سعد، الذي أثبته منها ابن القطّان نفسه فلا وجه لكلام المارديني. * * * ٤١ - حديث عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: "سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ المَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ والدَّوَابِّ فَقَالَ: إنْ كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا" قال ابن رشد: خرّجه أبو داود، والترمذي، وصححه أبو محمد بن حزم.

стр. 258

قلت: كذا قال: (عن عبد الله بن عمر، عن أبيه)، والصواب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه. فالحديث من مسند عبد الله بن عمر، أخرجه أيضًا

стр. 259

الشافعي، وأحمد، والنسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان،

стр. 260

والحاكم، والدارقطني، وأطال في طرقه، والبيهقي وجماعة.

стр. 261

الماء المتغير بالمخالطة وصححه أيضًا الحاكم، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن مندة، وعبد الحق، وغيرهم.

стр. 262

وفي رواية ابن حبان والحاكم "إذَا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجَّسْهُ شَيْءٌ" وفي رواية لأبي داود، وابن ماجة "فإِنه لا ينجس". * * * ٤٢ - حديث: "أنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ لأُم عَطِيةَ عِنْدَ أمْرِهِ إيَّاهَا بِغَسْلِ ابْنَتِهِ، اغْسِلْنَهَا بِمَاء وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ".

стр. 263

الماء المستعمل مالك، والشافعي، وأحمد، والبخاري، ومسلم والأربعة،

стр. 264

سؤر المشرك والحيوان وجماعة من حديث أُمَّ عَطِيةَ. * * * ٤٣ - قوله: "وَقَدْ ثَبَتَ أنَّ النَّبِىَّ ﷺ ، كَانَ أصحَابُهُ يَقْتَتِلُونَ على فَضْلِ وَضُوئِهِ".

стр. 265

أحمد، والبخاري، من حديث المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم، في

стр. 266

حديث صلح الحديبية، وفيه "وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلى وَضُوئهِ". * * * ٤٤ - حديث: "إذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أحَدِكمْ فَلْيُرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرّاتٍ". مسلم، والنسائي، وابن الجارود، والدارقطني، والبيهقي، كلهم

стр. 267

من رواية علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي رزين، وأبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ به هكذا بزيادة: "فليرقه". وقال النسائي: لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على قوله: "فليرقه"، وكذا قال ابن عبد البر: (لم يذكرها الحفّاظ من أصحاب الأعمش، كأبي معاوية، وشعبة). وقال ابن مندة: (لا تعرف عن النبي ﷺ بوجه من الوجوه، إلا عن علي بن مسهر). ولهذا قال حمزة الكناني: (إنها غير محفوظة). وتعقب الحافظ ذلك، بأنه قد ورد الأمر بالإِراقة أيضًا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا. أخرجه ابن عدي لكن في رفعه نظر. والصحيح أنه موقوف، وكذا ذكر الإِراقة حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة موقوفًا، وإِسناده صحيح. أخرجه الدارقطني وغيره. قلت: أما حديث حماد بن زيد، فأخرجه الدارقطني، من رواية عارم عنه، عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، في الكلب يلغ في الإِناء قال: "يهراق ويغسل سبع مرات". ثم قال صحيح موقوف.

стр. 268

وأما حديث عطاء، فهو مع كونه موقوفًا مخالف للمعروف عن النبي ﷺ من ذكر تسبيع الغسل بل فيه تثليثه، فأخرجه الدارقطني من طريق إسباط بن محمد. ومن طريق إسحاق الأزرق، كلاهما عن عبد الملك -وهو ابن أبىِ سليمان- عن عطاء، عن أبي هريرة قال: "إذَا وَلَغَ الكَلْبُ في الإِناءِ فَاهْرِقْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثَلاثَ مَراتً" قال الدارقطني: (هذا موقوف، ولم يروه هكذا غير عبد الملك، عن عطاء). وقال البيهقي في "المعرفة": (لم يروه غير عبد الملك، وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات، وقد رواه محمد بن فضيل، عن عبد الملك من فعل أبي هريرة، ولمخالفة أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته تركه شعبة بن الحجاج، فلم يحتج به محمد بن إسماعيل البخاري في "الصحيح"، وحديثه هذا مختلف عليه فيه، فروي عنه من قول أبي هريرة وروي عنه من فعله فكيف يجوز روايته الحفاظ الثقات الأثبات من أوجه كثيرة، لا يكون مثلها غلطًا برواية واحد قد عرف بمخالفته الحفاظ). قلت ورواية محمد بن فضيل خرّجها الدارقطني من رواية هارون بن إسحاق عنه، عن عبد الملك، عن عطاء عن أبي هريرة "أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء أهرقه وغسله ثلاث مرات". والحديث بدون ذكر الإِراقة، خرّجه مالك عن أبي الزِّنَادِ، عن الأعْرجِ عن أبي هُرَيرة مرفوعًا، "إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَراتٍ".

стр. 269

ومن طريق مالك رواه الشافعي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وآخرون، وقيل إن مالكًا انفرد بقوله: "شرب". فقد رواه ابن عيينة والناس بلفظ إذا ولغ وهو المعروف من رواية جمهور أصحاب أبي هريرة، وممن قال ذلك: ابن عبد البر، لكن تعقّبه الحافظ، بأن (ابن خزيمة، وابن المنذر، روياه من طريقين عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين عن أبي هريرة: "بلفظ إذا شرب". قال: لكن المشهور عن هشام بن حسان، بلفظ اذا ولغ. وكذا خرّجه مسلم وغيره، من طرق عنه، وقد رواه عن أبي الزناد شيخ مالك، بلفظ (إذا شرب): ورقاء بن عمر، أخرجه الجوزقي. وكذا المغيرة بن عبد الرحمن، أخرجه أبو يعلى. نعم وروي عن مالك، بلفظ إذا ولغ، أخرجه أبو عبيد في كتاب "الطهور" له عن إسماعيل بن

стр. 270

عمر عنه، ومن طريقه أورده الإسماعيلي. وكذا أخرجه الدارقطني في "الموطآت" له من طريق أبي علي الحنفي، عن مالك وهو في نسخة صحيحة من "سنن" ابن ماجه، من رواية رَوْحِ بنِ عُبَادَةَ، عن مَالكٍ أيضًا. وكان أبو الزِّنَادِ حدث به باللفظين لتقاربهما في المعنى لكن الشرب كما بيّنا أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه) ا. هـ. * * * ٤٥ - قوله: "وفي بعض طرقه: أُولَاهُن بالتُّراب". قلت: أخرجه أحمد، ومسلم، وأبَو داود، والترمذي، والنسائي، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي، من أوجه عن ابنِ سِيرِينَ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "طُهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ، أن يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَراتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرابِ".

стр. 271

ورواه النسائي والدارقطني، والبيهقي، كلهم من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة مثله. وصححه الدارقطني، وقال البيهقي: (هذا حديث غريب إن كان حفظه معاذ فهو حسن؛ لأن التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة، غير ابن سيرين، عن أبي هريرة، وإِنما رواه غير هشام، عن قتادة، عن ابن سيرين كما سبق). قلت: وقد روى التراب عن أبي هريرة الحسن أيضًا. أخرجه الدارقطني من رواية خالد بن يحيى الهلالي، ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة ويونس عن الحسن عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله، وسنده لا بأس به. * * * ٤٦ - قوله: "وفي بعض طرقه: وَعَفَّرُوهُ الثَّامِنَةَ بالتُّرابِ". أحمد، والدارمي، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه،

стр. 272

والدارقطني والبيهقي، من حديث عَبْدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ قال: "أَمَرَ رسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الكِلابِ، ثُمَّ قَالَ ما بَالُهُمْ وبَالُ الكِلابِ؟ ثُمَ رَخَّصَ في كَلْبِ الصَّيْدِ، وَكَلْبِ الغَنَمِ، وقَالَ: إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرْاتٍ، وعَفَّرُوهُ الثَامِنَةَ بِالتُّرابِ". * * * ٤٧ - حديث: قُرَّة، عن ابنِ سيرينَ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "طَهُورُ الإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيه الهِرُّ أنْ يُغْسَلَ مَرَّةً أوْ مَرتَيْنِ" قال ابن رشد: وقرّة ثقة عند أهل الحديث. قلت: رواه الطحاوي في "معاني الآثار"، والدارقطني، والحاكم،

стр. 273

والبيهقي، كلهم من رواية أبي عاصم، عن قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "طهور الإِناء إذا ولغ الكلب أن يغسل سبع مرات الأولى بالتراب والهرة مرة أو مرتين". قرة يشك، قال أبو بكر النيسابوري، شيخ الدارقطني، كذا رواه أبو عاصم مرفوعًا ورواه غيره عن قرة ولوغ الكلب مرفوعًا، وولوغ الهرة موقوفًا. قلت: والذي فصل ذلك، علي بن نصر الجهضمي، كما ذكره الحاكم فقال: (وقد شفى عليّ بن نصر الجهضمي عن قرة في بيان هذه اللفظة). ثم أخرج من طريقه عن قرة، فذكر الحديث مرفوعًا إلى قوله: "أولاهن بالتراب"، ثم ذكر أبو هريرة الهر، لا أدري قال مرة أو مرتين، قال نصر بن علي، وجدته في كتاب أبي في موضع آخر، عن قرة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة في الكلب مسندًا، وفي الهرة موقوفًا. وقال البيهقي: (ورواه محمد بن إسحاق بن خزيمة، عن بكار بن قتيبة، عن أبي عاصم، والهرة مثل ذلك، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد ثقة، إلا أنه أخطأ في

стр. 274

إدراج قول أبي هريرة في الهرة في الحديث المرفوع في الكلب. وقد رواه علي بن نصر الجهضمي، عن قرة، فبيّنه بيانًا شافيًا). ثم أخرجه كما سبق، عن الحاكم، ثم قال: (ورواه مسلم بن إبراهيم، عن قرة موقوفًا في الهرة). وأخرج هو والدارقطني، والحاكم، كلهم من حديث مسلم بن إبراهيم، ثنا قرة، ثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة في الهر، يلغ في الإناء: "يُغْسَل مَرَّةً أوْ مَرَّتَيْنِ". قلت: وقد رواه معتمر بن سليمان، عن أيوب عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. واختلف عليه فيه أيضًا في رفعه ووقفه؛ فرواه الترمذي عن سَوَّارِ بنِ عبد اللهِ، ثنا المُعْتَمِرُ به مرفوعًا: "يُغْسَلُ الإنَاءُ إذَا وَلَغَ فِيهِ الكلْبُ سَبْعَ مَراتٍ: أُولَاهُنَّ أَو أُخْرَاهُنَّ، بالتُّرابِ، وَإذَا وَلَغَتْ فيهِ الهِرَّةُ غُسِلَ مَرةً". قال الترمذي: (حديثٌ حَسَنٌ صحيح .. وقد رُوِيَ من غير وَجْهٍ عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ -لم يذكر فيه الهرة). ورواه أبو داود عن مُسَدَّد، حدثنا المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمانَ به، فلم يرفعه، وزاد: (إِذَا وَلَغَ الهِرُّ غُسِلَ مَرَّةً). والحاصل أنه اختلف على رواة هذا الحديث، في رفع ذكر الهرة ووقفه، والصحيح الذي رواه الأكثرون الوقف في ذكر الهرة، والرفع في ذكر الكلب. وفصّله

стр. 275

علي بن نصر الجهضمي، وقد أطال في بيان ذلك البيهقي في "السنن" و"المعرفة"، ثم قال: (وقد رُوِيَ عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ما هو حجّة عليه في فتياه في الهرة إن صح ذلك، وإلا فهو محجوج بما تقدّم من حديث أبي قتادة، وعائشة، عن النبي ﷺ ). وقال الحاكم بعد رواية مسلم بن إبراهيم، عن قرة موقوفًا في الهرة: (فقد ثبت الرجوع في حكم الشريعة الى حديث مالك بن أنس في طهارة الهرة). وقال النووي في "شرح المهذب": (ذكر الهرة ليس من كلام النبي ﷺ ، بل هو مدرج في الحديث، من كلام أبي هريرة موقوفًا عليه، كذا قاله الحفاظ. وقد نقل البيهقي وغيره ذلك، ونقلوا دلائله وكلام الحفاظ فيه. . . . قال البيهقي: وزعم الطحاوي، أن حديث أبي هريرة صحيح ولم يعلم أنّ الثقة من أصحابه ميّزه من الحديث، وجعله من قول أبي هريرة). * * * ٤٨ - حديث: "سُئِلَ النَّبيُّ ﷺ ، عَنِ الحِيَاضِ التي بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةَ يَردُها الكِلابُ

стр. 276

وَالسِّبَاعُ فقال: لَهَا مَا حَمَلَتْ في بُطُونِها ولَكُمْ ما غَبَرَ شَرابًا وَطَهُورًا". ابن ماجه (١)، ثنا أبو مُصْعَبٍ المَدَنِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحمنِ بنِ زَيدِ بنِ أَسْلَمَ، عن أبيهِ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أنّ النبيّ ﷺ ، سُئِلَ عن الحِياضِ التي بَيْنَ مَكَّةَ والمَدِينةَ تَرِدُها السِّباعُ والكِلابُ، والحُمُرُ، وعَنِ الطَّهارَةِ مِنْهَا؟ فقال: "لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونها وَلَنا ما غَبَر طَهُورٌ". ورواه البيهقي من طريق ابن أبي أويس عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به، ثم قال: (هكذا رواه إسماعيل بن أبي أويس، عن عبد الرحمن. ورواه ابن وهب، عن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عطاء، عن أبي هريرة؛ وعبد الرحمن بن زيد ضعيف لا يحتج بأمثاله). قلت: ورواه سعيد بن منصور عنه أيضًا فقال عن أبيه مرسلًا، إن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: يا رسول الله! إن هذه الحياض وذكره. * * * ٤٩ - قوله: (ونحو هذا حديث عمر، الذي رواه مالك في "الموطأ" الخ. هو أثر موقوف على عمر، فكان حقه أن يقول الأثر لا الحديث.

стр. 277

رواه مالك عن يَحيْى بنِ سَعيدٍ، عن مُحمَّدِ بنِ إبراهيمَ التَّيْمِيَّ، عن يَحيْى بنِ عبدِ الرحمن بن حَاطِب: "أَنَّ عُمَرَ بنِ الخَطّابِ خَرَجَ في رَكبِ فيهِم عَمْرُو بنُ العَاصِ، حتى وَرَدُو حَوْضًا، فَقَال عَمْرُو بنُ العَاصِ لِصاحبِ الحَوضِ: يا صاحِبَ الحَوْضِ، هَلْ تَرِدُ خَوْضَكَ السَّبَاعُ؟ فقالَ عُمَرُ بنُ الخطابِ: يا صَاحِبَ الحَوْضِ لا تُخْبِرْنَا فَإنَّا نَرِدُ عَلى السِّبَاعِ وتَردُ عَلَيْنَا". * * * ٥٠ - حديث أبي قتادة: "أنَّ كَبْشةَ سَكبَتْ لَة وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرةَ لِتشرَبَ، فَأصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، ثمَّ قالَ: إن رسولَ الله ﷺ قالَ: إنَّها لَيْسَتْ بِنَجس، إنَّما هىَ مِنَ الطَوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَوَّافَاتِ". قال ابن رشد: (خرّجه مالك) قلت: وكذا الشافعي، وأحمد، وأبو

стр. 278

داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن الجارود، والطحاوي، وأبو

стр. 279

يعلى، وابن خزيمة، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي،

стр. 280

(وصححه البخاري، والترمذي، والعقيلي، والدارقطني) والحاكم.

стр. 281

٥١ - قوله: (فَإِنَّ هذا العدَد، يَعْني السَّبْع، قد اسْتُعْمِلَ في الشَّرْعِ في مَواضِعَ كَثِيرةٍ في العِلاجِ والمُداواةِ مِنَ الأَمْراضِ". قلت: من ذلك حديث سَعْدِ بن أبي وَقّاص، عن النبي ﷺ قال: "مَنْ تَصبَّحَ بِسَبْعِ تَمْراتٍ مِنْ تمْرِ العالِيَةِ لمِ يَضُرُّهُ ذلكَ اليَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ". رواه البخاري، ومسلم، وفي لفظ "مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمْراتٍ عَجْوَةٍ".

стр. 282

وحديث عائشة ﵂، أنّ النبي ﷺ قال في مرضه: "هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعَ قُرَبٍ" رواه البخاري (١). وحديث سعد قال: "مَرِضْتُ مَرَضًا، فأتاني رسول الله ﷺ يَعُودُنِي، فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ، حَتى وَجَدْتُ بَرْدَهَا على فُؤَادي وقَال لي: إِنَّكَ رجل مَفؤُودٌ فَأْتِ الحارِثَ بنِ كَلَدَةَ مِن ثَقِيفٍ، فإِنّه رَجُلٌ يَتَطبَّبُ، فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمْراتٍ مِنْ عَجْوَةِ المَدِينَةِ، فَلْيَجأهُنَّ بِنَواهُنَّ ثمّ لِيَلدَّكَ بِهِنَ" رواه أبو داود. وجاء ذكر السبع أيضًا في الرقية والتعويذ في أحاديث. أما اعتبار السبع في غير المداواة فكثير جدًا، أفرد بالتأليف. وللحافظ السيوطي جزء سماه " تشنيف السمع بتعديد السبع". قال الحافظ في "الفتح": (ما جاء

стр. 283

من هذا العدد، في معرض التداوي فذلك لخاصية لا يعلمها إلا الله أو من أطلعه على ذلك، وما جاء منه في غير معرض التداوي، فإِن العرب تضع هذا العدد موضع الكثرة وإِن لم ترد عددًا بعينه). * * * ٥٢ - قوله: "فَيَكُون لهذا مِنْ بابِ ما وَرَدَ في الذُّبابِ إذا وَقَعَ في الطعامِ أنْ يُمْقَلَ). أحمد، والدارمي، والبخاري، وأبو داود، وابن ماجه، وابن

стр. 284

سؤر الرجل والمرأة المسلمين خزيمة، وابن حبان، والطحاوي في "مشكل الآثار" من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إِذَا وَقَعَ الذُّبابُ في إِناءِ أَحدِكُمْ فَامْقُلُوهُ، فَإِنَّ في أَحدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وفي الآخَرِ شِفَاءً، وَإنَّهُ يَتَقي بِجَنَاحِهِ الذي فيهِ الدّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ". لفظ أبي داود، ولم يذكر البخاري، وابن ماجه: وأنه يتقي. ورواه ابن ماجه، وابن حبان، والطحاوي، وجماعة، من حديث أبي

стр. 285

سعيد الخدري مرفوعًا: "في أَحدِ جَنَاحَيْ الذُّبَابِ سُمٌّ، وفي الآخَرِ شِفَاءٌ، فإِذَا وَقَعَ في الطّعامِ فَامْقلُوهُ، فإنَّهُ يُقَدَّمُ السُّمَّ ويؤخِّرُ الشَّفَاءَ". * * * ٥٣ - حديث: "أن النبي ﷺ كان يغتسل من الجنابة هو وأزواجه من إناء واحد". متفق عليه من حديث عائشة قالت: "كُنْتُ أَغْتَسِلُ أنا وَالنَّبِيُّ ﷺ من إِنَاءٍ واحِدٍ تَخْتَلِفُ أيدينا فيهِ مِنَ الجَنَابَةِ". ومتفق على مثله أيضًا من حديث أُمِّ سَلَمَة، ومَيْمُونَةَ ﵄.
следующие страницы →