← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 16738

الهداية في تخريج أحاديث البداية

أحمد بن الصديق الغماري

Полный текст (3 466 стр.). Показаны 2731–2770 · переход к 2736.

стр. 2731

مِنْهُ شَيْئًا فاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُهُ بالخِيارِ إذَا أتَى السُّوقَ" قال المصنف: خرجه مسلم وغيره. قلت: هو كذلك، وأخرجه أيضًا أحمد والأربعة والبيهقي وجماعة. وهو عند البخاري مختصرًا بلفظ: "نهى النبي ﷺ عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد". وفي الباب عن ابن مسعود قال: "نهى النبي ﷺ عن تلقي البيوع" متفق عليه. وعن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق" متفق عليه واللفظ لمسلم، وللبخاري عنه أن رسول الله ﷺ قال: "لا يبع

стр. 2732

بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق". وعن ابن عباس تقدم في الذي قبله. ١٤١٥ - حديث: "نهيهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الحَاضِرِ للبَادِي". تقدم. ١٤١٦ - حديث "الدِّينُ النَّصيحَةُ". أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وأبو الشيخ في التوبيخ والمخلص في

стр. 2733

فوائده وجماعة من حديث تميم الداري أن النبي ﷺ قال: "الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولنبيه، ولأئمة المسلمين وعامَّتهم". ورواه أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وأبو الشيخ في التوبيخ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان وفي الحلية معًا من حديث أبي هريرة مثله. ورواه الدارمي والطحاوي في مشكل الآثار وأبو الشيخ في التوبيخ والطبراني في مكارم الأخلاق من حديث ابن عمر. ورواه أحمد وأبو الشيخ في التوبيخ من حديث ابن عباس. وادعى أبو حاتم أنه خطأ من حديث تميم. ورواه أبو عمرو بن منده في فوائده والثقفي في الثقفيات والبندهي في شرح المقامات من حديث ثوبان بلفظ: "رأس الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولدينه، ولكتابه، ولأئمة المسلمين، وللمسلمين عامة". ١٤١٧ - حديث جابر قال، قال رسول الله ﷺ : "لا يَبعْ حَاضِرٌ لِبادٍ، ذَرُوا النَّاسَ يَرْزُقُ الله بَعْضَهُم مِن بَعضٍ" قال المصنف: خرجه مسلم وأبو داود. قال: وهذه الزيادة انفرد بها أبو داود فيما أحسب.

стр. 2734

قلت وليس كذلك بل هي عند مسلم أيضًا، فالحديث خرجه الطيالسي وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الأعرابي في معجمه والقضاعي في مسند الشهاب والبيهقي، كلهم من حديث أبي الزبير عن جابر، ولفظ مسلم: "لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". وفي الباب عن أبي يزيد، رواه الطيالسي وأحمد والحسن بن سفيان من

стр. 2735

حديث عطاء بن السائب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه أن النبي ﷺ قال: "دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه" وقال الذهبي: هذا حديث فرد مداره على عطاء بن السائب وليس لأبي يزيد سوى هذا الحديث خرجه أحمد وبقي بن مخلد في مسنديهما. قلت وقد وقع فيه اختلاف على عطاء في اسم صحابيه هل هو يزيد أو أبو يزيد. ١٤١٨ - حديث "دعوا النَّاسَ يَرْزقُ الله بَعْضَهم مِن بَعضٍ". تقدم قبله. ١٤١٩ - حديث "نهيهِ ﷺ عَنِ النجْشِ".

стр. 2736

تقدم. ١٤٢٠ - حديث "نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ ليُمْنَعَ بِهِ الكَلأ". قال: وقال أبو بكر بن المنذر ثبت: "أن رسول الله ﷺ نهى عَنْ بَيعِ الماءِ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ ليُمْنَعَ بِهِ الكَلأ". وقال: "لا يُمْنَعُ وهُو بِئْرٌ وَلَا نَقْعُ ماءٍ". قلت: أما النهي عن بيع فضل الماء فورد من حديث أبي هريرة، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث عائشة، ومن حديث جابر بن عبد الله، ومن حديث إياس بن عبدٍ المُزنيّ. فحديث أبي هريرة تواتر عنه من رواية جماعة من أصحابه، منهم الأعرج رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وابن الجارود،

стр. 2737

كلهم من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ". ومنهم أبو سلمة بن عبد الرحمن رواه عبد الرزاق وأحمد ومسلم والبيهقي مثل الذي قبله، وكذا رواه البخاري مقرونًا بسعيد ابن المسيب كما سيأتي. ومنهم عبد الرحمن بن أبي عمرة رواه أحمد من طريق فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة به مثله. ومنهم أبو سعيد مولى غفار رواه أحمد من طريق ابن وهب قال: سمعت حيوة يقول حدثني حميد بن هانئ الخولاني عن أبي سعيد مولى غفار قال سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تبيعوا فضل الماء، ولا تمنعوا الكلأ فيهزل المال ويجوع العيال". ومنهم رجل غير مسمى أخرجه أحمد من طريق هشيم عن عوف عن رجل حدثه عن أبي هريرة بلفظ: "حريم البئر أربعون ذراعًا من

стр. 2738

حواليها، كلها لأعطان الإبل والغنم وابن السبيل أول شارب، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ". ومنهم عبيد الله بن عبد الله رواه أحمد من طريق المسعودي عن عمران بن عمير قال: شكوت إلى عبيد الله بن عبد الله قومًا منعوني ماءً، فقال: سمعت أبا هريرة -قال المسعودي: ولا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي ﷺ قال: "لا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه ولا فضل مرعى". ومنهم سعيد بن المسيب رواه البخاري ومسلم كلاهما من طريق ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ". ومنهم أبو صالح السمان لكنه بسياق آخر أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم من رواية الأعمش وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ : "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سِلعة لقد أعطى بها أكثر مما

стр. 2739

أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائة فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك" لفظ البخاري. وحديث عبد الله بن عمرو رواه البيهقي من طريق أبي بكر بن عياش عن شعيب بن شعيب أخي عمرو بن شعيب عن أخيه عمرو بن شعيب عن سالم مولى عبد الله بن عمرو قال: "أعطوني بفضل الماء من أرضه بالوهط ثلاثين ألفًا، فكتبت إلى عبد الله بن عمرو، فكتب إليّ: لا تبعه ولكن أقم قلدك ثم اسق الأدنى فالأدنى، فإني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع فضل الماء". ورواه أحمد من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى: "أن عبد الله بن عمرو كتب إلى عامل له على أرض له: لا تمنع فضل مائك، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله يوم القيامة فضله". وحديث عائشة سيأتي. وحديث جابر بن عبد الله رواه ابن جُريج عن أبي الزبير عنه قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء" هكذا رواه وكيع عن ابن جُريج عند مسلم وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي. وتابعه يحيى بن سعيد القطان عند مسلم، وعثمان بن

стр. 2740

عمر عند البيهقي. وكذلك رواه سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: "من كان له فضل ماء أو فضل أرض فليزرعها أو يُزرعها ولا تبيعوها" رواه الطحاوي. وخالفهم روح بن عبادة عن ابن جريج فقال عن بيع الماء ولم يذكر الفضل، أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم أخبرنا رَوْح بن عُبادة ثنا ابن جُريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضِراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لِتُحرث، فعن ذلك نهى رسول الله ﷺ "، وتابعه أبو عاصم عن ابن جريج ولفظه: "نهى عن بيع الماء، وعن ضِراب الجمل، وأن يبيع الرجل أرضه وماءه" رواه الحاكم والبيهقي، وكذلك رواه حجاج بن محمد لكنه قال: قال ابن جريج ولفظه: "نهى عن بيع ضِراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى رسول الله ﷺ " رواه النسائي. وكذلك رواه عطاء عن جابر "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الماء" أخرجه النسائي والحاكم من رواية حسين بن واقد عن أيوب السختياني عنه، وقال الحاكم: (تفرد به الحسين بن واقد عن أيوب وهو غريب صحيح).

стр. 2741

وحديث إياس بن عبد المزني رواه أبو داود والنسائي والبيهقي من طريق داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع فضل الماء" ورواه الترمذي عن قتيبة عن داود بن عبد الرحمن العطار فقال: "نهى عن بيع الماء" ثم قال: (حديث حسن صحيح)، ورواه يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار به بلفظ: "نهى عن بيع فضل الماء" أخرجه البيهقي، وخالف يحيى بن آدم جمهور أصحاب سفيان فرووه عنه بلفظ: "نهى عن بيع الماء" بدون ذكر الفضل كذلك رواه أحمد في المسند عن سفيان. والحميدي عن الحاكم والبيهقي، وأبو بكر بن أبي شيبة عند ابن ماجه، وقتيبة بن سعيد وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن عند النسائي، ومحمد بن يوسف البِيكَنْدي عند الدارمي جلهم عن سفيان وكذلك رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبد من أصحاب النبي ﷺ قال: "لا تبيعوا فضل الماء، فإن النبي ﷺ نهى عن بيع الماء، والناس يبيعون ماء الفرات

стр. 2742

فنهاهم" رواه أحمد من طريق روح، والحاكم والبيهقي من طريق ابن وهب، كلاهما عن ابن جريج. وأما النهي عن بيع الماء فتقدم في الذي قبله من حديث جابر وإياس بن عبد المزني. وأما حديث "لا يمنع وهو بئر ولا نقع ماء" فرواه مالك في الموطأ عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله ﷺ قال: "لا يُمنع نَقْع بئر" زاد بعض الرواة عن مالك يعني فضل مائها، هكذا هو في الموطأ مرسلًا وقد وصله أبو قرة ابن طارق -صاحب السنن- وسعيد بن عبد الرحمن الجمحيّ، كلاهما عن مالك بزيادة عائشة وأخرجه أحمد في مسنده من طريق أبي أويس ثنا أبو الرجال به موصولًا بذكر عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا يمنع نقع ماء، ولا هو بئر" وأخرجه أيضًا عن يزيد بن هارون أنا محمد بن إسحاق عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن به بلفظ: "نهى أن يمنع نقع البئر -قال يزيد: يعني فضل الماء-" ورواه ابن ماجه من طريق عبدة بن سليمان عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت، قال رسول الله ﷺ : "لا يمنع فضل الماء، ولا يمنع نقع البئر" وبهذا اللفظ رواه الخطيب في التاريخ من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حارثة به. وحارثة ضعيف عندهم.

стр. 2743

١٤٢١ - حديث "لَا يَحِلُّ مَالُ أحَدٍ إلَّا بطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ". أبو يعلى والدارقطني والبيهقي من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". وفي الباب عن جماعة منهم ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي، وعن عمرو بن يثربي عندهما أيضًا. تنبيه: عزا الحافظ السيوطي في زوائد الجامع الصغير حديث الباب لأبي داود

стр. 2744

من حديث حنيفة الرقاشي فوهم الأمرين معًا فالحديث لم يخرجه أبو داود وحنيفة الرقاشي هو اسم أبي حرة وليس هو بصحابي إنما يروي عن عمه كما سبق. ١٤٢٢ - قوله: (وذلك أنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ المَاءِ مُطْلقًا ثم نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ). تقدم الكلام على كلا الحديثين. ١٤٢٣ - حديث "مَن فَرَّقَ بين وَالِدةٍ ووَلَدها فَرَّقَ الله بَيْنَه وبين أحِبَّتِه يَومَ القِيَامَةِ".

стр. 2745

أحمد والدارمي والترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي في "الشعب" والقضاعي في مسند الشهاب من حديث أبي أيوب الأنصاري، وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم). ورواه الدارقطني وابن منده في "الصحابة" من حديث سليم العذري قال: "سألت رسول الله ﷺ عمن فرق بين السبي، بين الوالد

стр. 2746

الباب السادس: النهي عن البيع في وقت العبادات والولد. فقال: من فرق بينهم فرق الله تعالى بينه وبين الأحبة يوم القيامة" فيه الواقدي وحاله معروف. ١٤٢٤ - قوله (وجعله ﷺ الخِيار لصاحبِ الجَلَبَ إذا تَلَقَّى خارج المصر دليل على اعتبار الغبن). تقدم.

стр. 2747

القسم الثاني الأسباب والشروط المصححة للبيع الباب الأول: في العقد

стр. 2748

١٤٢٥ - حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "المُتَبَايعان كُلُّ وَاحدٍ منهما بالخِيَارِ على صَاحِبِه ما لم يَتَفَرَّقا إلَّا بَيْعَ الخِيارِ". وفي بعض الروايات:

стр. 2749

"إلَّا أن يقول أحدُهما لِصَاحِبِه: اخْتَرْ". هو عند مالك في الموطأ، ورواه أحمد والدارمي والبخاري ومسلم والأربعة وجماعة، وله عندهم ألفاظ، وهو من أصح الأحاديث وأشهرها بين أهل العلم بالفقه والحديث.

стр. 2750

١٤٢٦ - قوله: (مع ما رواه من منقطع حديث ابن مسعود أنه قال: "أيُّمَا بَيعَيْنِ تَبَايَعَا فالقَوْل قَول البَائِعِ أوْ يَتَرَادَّانِ" ثم قال: وهذا الحديث لم يخرجه أحدٌ مسندًا فيما أحسب.

стр. 2751

قلت: هكذا ذكره موقوفًا. والحديث مرفوع عن النبي ﷺ لا من قول ابن مسعود. وكذلك هو في الموطأ الذي عزاه إليه عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث: أن رسول الله ﷺ قال: "أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادَّان". واعلم أن هذا الحديث روي على أربعة ألفاظ: اللفظ الأول نحو هذا مع ذكر البينة وهو قوله ﷺ : "إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان" وبعضهم لا يذكر البينة كما قال مالك. وهذا اللفظ له ثلاثة طرق: الطريق الأول من رواية عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال، قال رسول الله ﷺ : "إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار" رواه أحمد عن يحيى بن سعيد القطان، والترمذي من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله. ورواه البيهقي من طريق ابن أبي شيبة ثنا ابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان به مثله، ورواه أيضًا من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله

стр. 2752

ابن عتبة أن ابن مسعود والأشعث بن قيس تبايعا ببيع فاختلفا في الثمن فقال ابن مسعود: اجعل بيني وبينك من أحببت، فقال له الأشعث: فإنك بيني وبين نفسك، فقال ابن مسعود: إذًا أقضي بما سمعت من رسول الله ﷺ ، سمعته يقول وذكر مثله. قال الترمذي: (هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود) وهكذا قال البيهقي وزاد: (وقد رواه الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان في رواية الزعفراني والمزني عنه، ثم قال الزعفراني قال أبو عبد الله يعني الشافعي: هذا حديث منقطع لا أعلم أحدًا يصله عن ابن مسعود وقد جاء من غير وجه). الطريق الثاني من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: "باع عبد الله ابن مسعود الأشعث بن قيس سبيًا من سبي الإمارة بعشرين ألفًا، فجاءه بعشرة آلافٍ فقال: إنما بعتك بعشرين ألفًا، قال إنما أخذتها بعشرة آلافٍ، قال: فإني أرضى في ذلك برأيك، فقال ابن مسعود. إن شئت حدثتك عن رسول الله ﷺ فعلت، قال: أجل قال: قال رسول الله ﷺ : إذا تبايع المتبايعان بيعًا ليس بينهما شهود فالقول ما قال البائع أو يترادَّان البيع. قال الأشعث فإني قد رددت عليك" رواه ابن الجارود في صحيحه المنتقى والدارقطني، كلاهما من رواية عمر بن قيس الماصر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه. ورجاله ثقات إلَّا أن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود اختلف

стр. 2753

في سماعه من أبيه، وكان سفيان الثوري وشريك وشعبة يقولون: إنه سمع من أبيه، وكذا قال أبو حاتم، وابن معين من رواية معاوية بن صالح عنه وهو الذي يؤيده الدليل. لكن رواه الطيالسي وأحمد والبيهقي من طريق المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: بايع عبد الله، فذكر الحديث ولم يذكر أباه عبد الرحمن. وكذلك رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن معن بن عبد الرحمن عن أخيه القاسم به. ورواه الدارقطني من طريق أبي العميس عتبة بن عبد الله المسعودي قال: سمعت القاسم يذكر عن عبد الله. وهذا لا يضر ولا يفيد انقطاعًا متى رُوي من وجه آخر بذكر أبيه لأن الراوي إذا كان الحديث عن جده وأهل بيته يذكر القصة ولا يرفع الإسناد اعتمادًا على شهرته بين أهله وكونه عن جده. الطريق الثالث من رواية عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده قال: "اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخُمْس من عبد الله بعشرين ألفًا" فذكر مثله، رواه أبو داود والنسائي وابن الجارود والحاكم

стр. 2754

والدارقطني والبيهقي، وقال الحاكم: (صحيح الإسناد) وأقرّه الذهبي، وقال البيهقي: (هذا إسناد حسن موصول) وقال ابن حزم في عبد الرحمن: (إنه مجهول ابن مجهول. قال: ومحمد بن الأشعث لم يسمع من ابن مسعود) وتبعه ابن القطان وزاد: (وكذلك جده محمد إلا أنه أشهرهم وهو أبو القاسم بن الأشعث، روى عنه مجاهد والشعبي والزهري وعمر بن قيس الماصر وسليمان بن يسار، وروى هو عن عائشة، أما روايته عن ابن مسعود فمنقطعة ا. هـ.) وقال ابن عبد البر: (هو منقطع إلَّا أنّه مشهور الأصل عند جماعة العلماء تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرًا من الفروع). اللفظ الثاني: "إذا اختلف المتبايعان والمبيع قائم فالقول ما يقول البائع أو يترادَّان" وهذا اللفظ بزيادة "والمبيع قائم" أنكره ابن حزم لكن مع زيادة أخرى وهي "أنهما يتحالفان" فقال: (وأما سائر الأقوال فلا حجة لهم فيها أصلًا، لاسيما من فرق بين السلعة القائمة والمستهلكة، ومن حلف المشتري فإنه لا يوجد ذلك في شيء من الآثار أصلًا إلا أنهم أطلقوا إطلاقًا سامحوا فيه قلة الورع -يعني الحنيفيين والمالكيين- فلا يزالون يقولون في كتبهم: قال رسول الله ﷺ : "إذا اختلف المتبايعان

стр. 2755

والسلعة قائمة فإنهما يتحالفان ويترادان" وهذا لا يوجد أبدًا لا في مرسل ولا في مسند، لا في قوي ولا في ضعيف إلا أن يوضع للوقت) ثم قال أيضًا بعد كلام: (وقد عظم تناقضهم هاهنا، لاسيما تفريقهم بين السلعة القائمة والمستهلكة، فهو شيء لا يوجبه قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة) الخ. وهذا غريب جدًا بالنسبة لقوله: "والسلعة قائمة" فإنها واردة في الحديث المخرج في الأصول المشهورة كمسند أحمد والدارمي وسنن ابن ماجه والدارقطني والبيهقي، إلَّا أن ابن حزم لم يقف على هذه الأصول ولا رآها، ولعله رأى قطعة من مسند أحمد لأنه قليل العزو إليه جدًا بحيث عزا إليه أحاديث معدودة على رؤوس الأصابع. وهذا اللفظ ورد من طريقين: الطريق الأول من رواية القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بيِّنة فالقول ما قال البائع أو يترادَّان البيع" رواه الدارمي وأبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي، كلهم من رواية هشيم عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به، إلا أن أبا داود لم يسق متنه بل أحاله على الذي قبله وقال: (فذكره بمعناه، والكلام يزيد وينقص). ورواه الدارقطني من طريق إسماعيل بن

стр. 2756

عياش ثنا موسى بن عقبة عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده مرفوعًا: "إذا اختلف المتبايعان في البيع والسلعة كما هي لم تستهلك فالقول قول البائع أو يترادان البيع" ورواه الحسن بن عمارة عن القاسم عن أبيه أيضًا، لكنه أتى فيه بسياق مخالف فقال: "إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع، فإذا استهلك فالقول قول المشتري" رواه الدارقطني، والحسن بن عمارة متروك ساقط. ورواه أحمد عن ابن مهدي ثنا سفيان عن معن عن القاسم عن عبد الله بدون ذكر عبد الرحمن بينهما. الطريق الثاني من رواية إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله به، لكنه قال: "والمبيع مستهلك" رواه الدارقطني، إلَّا أن فيه من لا يعرف. فصل: وأما التحالف الذي أنكره ابن حزم فالقول فيه كما قال، فإنه لا يوجد في حديث، وإنما يذكره الفقهاء وليس الحنفية والمالكية فقط، بل وكذلك الشافعية، فقد نقل الحافظ عن الرافعي وأقره أنه قال في "التذنيب": (لا ذكر لها في شيء من كتب الحديث، وإنما توجد في كتب الفقه) قال الحافظ: (وكأنه عنى الغزالي، فإنه ذكرها في الوسيط وهو تبع إمامه في الأساليب). اللفظ الثالث عن ابن مسعود قال: "حضرت النبي ﷺ أُتي في مثل هذا، فأمر

стр. 2757

بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع، إن شاء أخذ وإن شاء ترك" رواه أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي، كلهم من طريق سعيد بن سالم القداح ثنا ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد الملك بن عمير قال: "حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذت بكذا وكذا، وقال الآخر: بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: إني عبد الله بن مسعود في مثل هذا فقال: حضرت رسول الله ﷺ في مثل هذا" وذكره. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح إن كان سعيد بن سالم حفظ في إسناده عبد الملك بن عمير، فقد حدثناه أبو بكر بن إسحاق ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا محمد بن إدريس الشافعي، فذكر الحديث وفي آخره قال أحمد بن حنبل: أخبرت عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد، قال أحمد بن حنبل وقال حجاج الأعور: عبد الملك بن عبيد). قلت: رواية حجاج الأعور خرجها النسائي، وقال البيهقي: ورواه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير عن بعض بني عبد الله بن مسعود

стр. 2758

عن النبي ﷺ . ثم أخرجه من طريق يعقوب بن حميد ثنا يحيى بن سليم به، ورواه أيضًا من طريق الحكم بن موسى ثنا سعيد بن سلمة عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك عن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه. ورواه الدارقطني من طريق محمد بن غالب الأنطاكي عن سعيد بن مسلمة فقال: ثنا إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة. والمقصود أنه اختلف في اسم هذا الراوي، هل هو عبد الملك بن عمير أو ابن عبيد أو ابن عبيدة، فسقط الحديث من أجل ذلك، مع كون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الخلاف في ذلك. اللفظ الرابع: "البيعان إذا اختلفا في البيع ترادَّا" رواه الطبراني في الكبير من طريق عبد الرحمن بن صالح ثنا فضيل بن عياض ثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي ﷺ ، وهذا سند رجاله رجال الصحيح إلَّا عبد الرحمن بن صالح وهو ثقة صدوق، والظاهر أنه لم يحفظ متنه فأتى به مختصرًا على هذه الصفة والله أعلم. ١٤٢٧ - حديث "أن النَّبي ﷺ دَفَعَ إلى عُرْوَةَ البَارِقِيّ دِينَارًا وقال: اشْتَرِ لَنا مِنْ هَذا الجَلَب شَاةً. قال: فاشْتَرَيْتُ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ وبَعْتُ إحْدَى الشَاتَيْنِ بدِينارٍ وجِئْتُ بالشَّاةِ

стр. 2759

والدِّينار، فقلتُ: يا رسُولَ الله هذه شَاتُكُمْ ودينَارُكُمْ، فقال: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ في صَفْقَةِ يَمينهِ". أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني

стр. 2760

القسم الثالث: الأحكام العامة للبيوع الصحيحة والبيهقي من حديث عروة بن أبي الجعد البارقي، وله عندهم ألفاظ. وفي الباب عن حكيم بن حزام أنه فعل مثل ذلك أيضًا مع النبي ﷺ ، رواه أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي.

стр. 2761

الباب الأول: أحكام العيوب في البيع المطلق

стр. 2762

١٤٢٨ - حديث المُصَرَّاة المشهور وهو قوله ﷺ : "لا تُصَرُّوا الإبِلَ والبَقَرَ فمن فَعَلَ ذلكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إنْ شَاءَ أمْسَكَهَا وإِنْ شَاءَ رَدَّها وصَاعًا من تَمْرٍ".

стр. 2763

مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي وجماعة بألفاظ ليس في شيء منها ذكر البقر، بل كلهم قالوا: "لا تُصَرُّوا الإبل ولا الغنم" الحديث. ١٤٢٩ - حديث "الخَرَاج بالضَّمَان".

стр. 2764

الشافعي والطيالسي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والدارقطني والحاكم والبيهقي من رواية ابن أبي ذئب عن مَخْلَد بن خُفاف الغفاري عن عُروة عن عائشة عن النبي ﷺ به. ورواه الشافعي وأحمد وأبو داود وابن ماجه وابن الجارود

стр. 2765

والدارقطني والحاكم من رواية مُسلم بن خالد الزَّنْجي عن هشام بن عن أبيه عن عائشة: "أن رجلًا اشترى غلامًا في زمن النبي ﷺ وبه عيب لم يعلم به، فاستغله، ثم علم العيب فرده، فخاصمه إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إنه استغله منذ زمن. فقال رسول الله ﷺ : الخراج بالضمان" وقال بعضهم: "الغلة بالضمان" قال الحاكم: (صحيح الإسناد)، وقال الترمذي في الطريق الأول: (حديث حسن .. ورواه الترمذي والبيهقي من حديث عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه عن

стр. 2766

عائشة: "أن النبي ﷺ قضى أن الخَرَاج بالضَّمان" ثم قال الترمذي: (صحيح غريب من حديث هشام. واستغربه البخاري من حديث عمر بن علي. وقد رواه مسلم بن خالد عن هشام بن عروة، وكذلك رواه جرير عن هشام، وحديث جرير يقال تدليس دلَّس فيه جرير، لم يسمعه من هشام بن عروة).

стр. 2767

قلت وقال البخاري في التاريخ الكبير: (رواه جرير عن هشام ولم يسمعه من أبيه عن عائشة عن النبي ﷺ ) فهذه دعوة غير التي حكاها الترمذي، وكلام البخاري ذكره في ترجمة محمد بن المنذر الزبيري، وروى الحديث من طريقه قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه: "الخراج بالضمان"، لم يفصح البخاري بالرفع ولا بذكر عائشة. والحديث صحيح على كل حال. ١٤٣٠ - الحَسن عن عُقْبَة بن عامِر عن النبي ﷺ قال: "عُهْدَةُ الرَّقيقِ ثَلَاثَةُ أيَّامٍ" وروى أيضًا: "لا عُهْدَةَ بَعْدَ أرْبَعٍ" وروى هذا الحديث أيضًا الحسن عن سَمُرَة بن جُنْدب الفزاري. وكلا الحديثين عند أهل العلم معلول، فإنهم اختلفوا في

стр. 2768

سماع الحسن عن سمرة، وإن كان الترمذي قد صححه. قلت: الحديث رواه الحسن واختلف عليه فيه، فقيل عنه عن عقبة، وقيل عنه عن سمرة، وقيل عنه عن عقبة أو سمرة على الشك مع أنه لم يسمع منهما معًا، وقيل أنه سمع من سمرة حديث العقيقة وحده. ثم إنه اختلف عليه في لفظه أيضًا فقيل عنه "عهدة الرقيق ثلاث ليال" وقيل: "ثلاثة أيام" وقيل: "أربعة أيام" وقيل: "أربع ليال" وقيل: "لا عهدة بعد أربع". فرواه أحمد عن إسماعيل بن علية، والحاكم والبيهقي من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال، قال رسول الله ﷺ : "عهدة الرقيق ثلاث ليال". ورواه أحمد من طريق شعبة، والدارمي وأبو داود من طريق أبان بن يزيد العطار ومن طريق همام، كلاهما عن قتادة به مثله إلَّا أنه قال: "ثلاثة أيام". ورواه

стр. 2769

أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي والخطيب في التاريخ من رواية هشيم عن يونس عن الحسن عن عقبة بلفظ: "لا عهدة بعد أربع" ورواه أبو داود الطيالسي والحاكم والبيهقي من رواية هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن عقبة: "عهدة الرقيق أربعة أيام" وقال بعضهم: "أربع ليال" وقال الطيالسي: (عن هشام به عن سمرة أو عقبة بن عامر) على الشك. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن عبدة ومحمد بن بشر، وابن ماجه من طريق عبدة، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة: "عُهدة الرقيق ثلاثة أيام". وقال الحاكم عقب حديث عقبة: (حديث صحيح الإسناد غير أنه على الإرسال، فإن الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر) وقال البيهقي: (مدار هذا الحديث على الحسن عن عقبة بن عامر وهو مرسل، قال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئًا. وكذا قاله جماعة من أئمة أهل النقل). اهـ. وذكر ابن أبي حاتم في العلل أنه سأل أباه عن هذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة والحسن عن عقبة

стр. 2770

فقال: ليس هذا الحديث عندي بصحيح وهذا عندي مرسل. وقال أبو بكر الأثرم: (سألت أحمد ابن حنبل عن العُهدة، فقال: ليس فيها حديث يثبت، هو ذاك الحديث، حديث الحسن وسعيد بن أبي عروبة أيضًا، يشك فيه، يقول عن سمرة أو عن عقبة). وقال الخطَّابي: (ضعَّف أحمد بن حنبل عُهدة الثلاث في الرقيق، وقال: لا يثبت في العهدة حديث. وقالوا: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئًا، فالحديث مشكوك فيه، فمرة قال: عن سمرة، ومرة قال: عن عقبة).
следующие страницы →