← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 16738

الهداية في تخريج أحاديث البداية

أحمد بن الصديق الغماري

Полный текст (3 466 стр.). Показаны 2766–2805 · переход к 2771.

стр. 2766

عائشة: "أن النبي ﷺ قضى أن الخَرَاج بالضَّمان" ثم قال الترمذي: (صحيح غريب من حديث هشام. واستغربه البخاري من حديث عمر بن علي. وقد رواه مسلم بن خالد عن هشام بن عروة، وكذلك رواه جرير عن هشام، وحديث جرير يقال تدليس دلَّس فيه جرير، لم يسمعه من هشام بن عروة).

стр. 2767

قلت وقال البخاري في التاريخ الكبير: (رواه جرير عن هشام ولم يسمعه من أبيه عن عائشة عن النبي ﷺ ) فهذه دعوة غير التي حكاها الترمذي، وكلام البخاري ذكره في ترجمة محمد بن المنذر الزبيري، وروى الحديث من طريقه قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه: "الخراج بالضمان"، لم يفصح البخاري بالرفع ولا بذكر عائشة. والحديث صحيح على كل حال. ١٤٣٠ - الحَسن عن عُقْبَة بن عامِر عن النبي ﷺ قال: "عُهْدَةُ الرَّقيقِ ثَلَاثَةُ أيَّامٍ" وروى أيضًا: "لا عُهْدَةَ بَعْدَ أرْبَعٍ" وروى هذا الحديث أيضًا الحسن عن سَمُرَة بن جُنْدب الفزاري. وكلا الحديثين عند أهل العلم معلول، فإنهم اختلفوا في

стр. 2768

سماع الحسن عن سمرة، وإن كان الترمذي قد صححه. قلت: الحديث رواه الحسن واختلف عليه فيه، فقيل عنه عن عقبة، وقيل عنه عن سمرة، وقيل عنه عن عقبة أو سمرة على الشك مع أنه لم يسمع منهما معًا، وقيل أنه سمع من سمرة حديث العقيقة وحده. ثم إنه اختلف عليه في لفظه أيضًا فقيل عنه "عهدة الرقيق ثلاث ليال" وقيل: "ثلاثة أيام" وقيل: "أربعة أيام" وقيل: "أربع ليال" وقيل: "لا عهدة بعد أربع". فرواه أحمد عن إسماعيل بن علية، والحاكم والبيهقي من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال، قال رسول الله ﷺ : "عهدة الرقيق ثلاث ليال". ورواه أحمد من طريق شعبة، والدارمي وأبو داود من طريق أبان بن يزيد العطار ومن طريق همام، كلاهما عن قتادة به مثله إلَّا أنه قال: "ثلاثة أيام". ورواه

стр. 2769

أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي والخطيب في التاريخ من رواية هشيم عن يونس عن الحسن عن عقبة بلفظ: "لا عهدة بعد أربع" ورواه أبو داود الطيالسي والحاكم والبيهقي من رواية هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن عقبة: "عهدة الرقيق أربعة أيام" وقال بعضهم: "أربع ليال" وقال الطيالسي: (عن هشام به عن سمرة أو عقبة بن عامر) على الشك. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن عبدة ومحمد بن بشر، وابن ماجه من طريق عبدة، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة: "عُهدة الرقيق ثلاثة أيام". وقال الحاكم عقب حديث عقبة: (حديث صحيح الإسناد غير أنه على الإرسال، فإن الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر) وقال البيهقي: (مدار هذا الحديث على الحسن عن عقبة بن عامر وهو مرسل، قال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئًا. وكذا قاله جماعة من أئمة أهل النقل). اهـ. وذكر ابن أبي حاتم في العلل أنه سأل أباه عن هذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة والحسن عن عقبة

стр. 2770

فقال: ليس هذا الحديث عندي بصحيح وهذا عندي مرسل. وقال أبو بكر الأثرم: (سألت أحمد ابن حنبل عن العُهدة، فقال: ليس فيها حديث يثبت، هو ذاك الحديث، حديث الحسن وسعيد بن أبي عروبة أيضًا، يشك فيه، يقول عن سمرة أو عن عقبة). وقال الخطَّابي: (ضعَّف أحمد بن حنبل عُهدة الثلاث في الرقيق، وقال: لا يثبت في العهدة حديث. وقالوا: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئًا، فالحديث مشكوك فيه، فمرة قال: عن سمرة، ومرة قال: عن عقبة).

стр. 2771

١٤٣١ - حديث "الخَرَاجُ بالضَّمَانِ". تقدم.

стр. 2772

الباب الثاني: في بيع البراءة

стр. 2773

١٤٣٢ - حديث عَتَّاب بن أسِيد أن رسول الله ﷺ لما بعثه إلى مكة قال له: "انْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ ما لَم يَقْبَضُوا وَرِبْحِ مَا لَم يَضْمَنُوا". محمد بن الحسن في الآثار أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا يحيى بن عامر عن رجل عن عتاب بن أسيد عن النبي ﷺ أنه قال له: "انطلق إلى أهل الله يعني أهل مكة فانههم عن أربع خصال: عن بيع ما لم يقبضوا، وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع" ورواه طلحة بن محمد في مسند أبي حنيفة من طريق حمزة ابن حبيب الزيات عن أبي حنيفة عن يحيى بن عامر عن عبيد الله بن عبد الواحد عن عتاب بن أسيد به وقال: "انطلق إلى أهل مكة" ولم يقل "أهل الله" وأخرجه ابن خسرو البلخي في مسند أبي حنيفة من طريق محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة به مثل الذي قبله بتسمية الرجل عبيد الله بن عبد الواحد. ورواه الحسن بن

стр. 2774

زياد في مسنده عن أبي حنيفة فقال كما قال محمد. ورواه طلحة بن محمد في مسنده أيضًا من طريق أحرم بن مالك عن جعفر بن عون عن أبي حنيفة فقال عن يحيى بن عبد الله بن موهب التيمي عن عامر الشعبي عن عتاب بن أسيد "أن رسول الله ﷺ أمره أن ينهى قومه عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع وسلف" ورواه أبو محمد البخاري في مسند أبي حنيفة من طريق بشر بن الوليد، ومن طريق علي بن معبد، كلاهما عن أبي حنيفة فقال عن أبي يعفور عمن حدثه عن عبد الله بن عمر "أن النبي ﷺ بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة وقال: انههم" وذكره. وكذلك رواه طلحة من جهة بشر بن الوليد وحده. فهذا اضطراب من أبي حنيفة في سند هذا الحديث، وهو ضعيف عند أهل الحديث. وقد رواه ابن ماجه في سننه من وجه آخر مختصرًا، فروى من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عتاب بن أسيد قال: "لما بعثه رسول الله ﷺ إلى مكة نهاه عن شِفِّ ما لم يُضْمن" وليس مدلس وعطاء لم يسمع من عتاب بل ولا أدركه. ورواه الطبراني في الكبير من وجه آخر فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، وقد أتى به بسياق آخر عن عتّاب "أن النبي ﷺ -

стр. 2775

قال له حين أمّره على مكة: هل أنت مبلغ عني قومك ما آمرك به؟ قل لهم: لا يجمع أحدكم بيعًا وسلفًا، ولا يبع أحدكم بيع غرر، ولا يبع أحد ما ليس عنده". ١٤٣٣ - حديث جابر أن رسول الله ﷺ قال: "مَن بَاعَ ثَمَرًا فَأصابَتْهُ جَائِحَةٌ فلا يَأْخُذْ من أخيه شيئًا. على ماذا يأخُذُ أحَدُكُم مالَ أخِيه؟ " قال المصنف: خرجه مسلم. قال وما روي عنه أنه قال: "أمرَ رسُولُ الله ﷺ بوَضْعِ الجَوَائِحِ". ثم قال ابن رشد بعد هذا: وأما الشافعي فروى حديث جابر عن سليمان بن عتيق عن جابر وكان يضعفه ويقول: إنه اضطرب في ذكر وضع الجوائح فيه. قلت: حديث جابر رُوي عن طريقين باللفظين اللذين ذكرهما ابن رشد. فأما اللفظ الأول فرواه الدارمي ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: "إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه

стр. 2776

شيئًا. بما تأخذ مال أخيك بغير حق" لفظ مسلم. واللفظ الثاني رواه الشافعي وأحمد ومسلم والنسائي وابن الجارود والطحاوي والبيهقي، كلهم من حديث سُفيان بن عُيَيْنة عن حُمَيْد الأعرج عن سُليمان بن عَتِيق عن جابر "أن النبي ﷺ نهى عن بيع السِّنين وأمرَ بوَضْع الجَوَائح" وقال بعضهم: "ووضع الجوائح" واختصره بعضهم، فاقتصر على قوله: "أن النبي ﷺ وَضَع الجوائح". كما أن ابن ماجه اقتصر على قوله: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع السنين" وفرَّقه مسلم بالإسناد عينه، فذكر النهي عن بيع السنين في باب، والأمر بوضع الجوائح في باب. وقال الشافعي: (سمعت سفيان

стр. 2777

يحدث هذا الحديث كثيرًا في طول مُجالستي له ما لا أُحصي ما سمعته يحدث من كثرته لا يذكر فيه "أمَرَ بوضع الجوائح" لا يزيد على "أن النبي ﷺ نهى عن بيع السِّنين" ثم زاد بعد ذلك: "وأمر بوضع الجوائح". قال سفيان: وكان حُميد يذكر بعد بيع السِّنين كلامًا قبل وضع الجوائح لا أحفظه فكنت أكُفُّ عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام وفي الحديث أمر بوضع الجوائح) قال البيهقي: (زادني أبو سعيد بن أبي عمرو عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال: فقد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان من حديث حميد يدل على أن أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح على النصف وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعًا حضًّا على الخير لا حتمًا وما أشبه ذلك ويجوز غيره، فلما احتمل الحديث المعنيين معًا ولم تكن فيه دلالة على أيهما أولى به لم يجز عندنا والله أعلم أن يحكم على الناس في أموالهم بوضع ما وجب لهم بلا خبر ثبت بوضعه. قال البيهقي: وقد روي ذلك عن أبي الزبير عن جابر). ثم أخرجه من طريق علي بن المديني عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ "أنه وضع الجوائح". قلت: وكذلك رواه الشافعي عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر مثله، ومع ذلك قال ما قال فكأنه حكم على سفيان بالوهم في الحديث من الطريقين، ويؤيده أن ابن جريج رواه عن أبي الزبير باللفظ السابق فالله أعلم.

стр. 2778

١٤٣٤ - قوله: (فكأنه مستثنى من النهي عن بيع ما لم يُخلق). تقدم. ١٤٣٥ - حديث أبي سعيد الخدري قال: "أُجيح رَجُلٌ في ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا وكَثُرَ دَيْنُهُ، فقالَ رسولُ الله ﷺ : تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ. فتُصدِّقَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ وَفَاءَ دَيْنِهِ. فقالَ رسُولُ الله ﷺ : خُذُوا ما وَجَدْتُمْ ولَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذلكَ".

стр. 2779

مسلم والأربعة وغيرهم. ١٤٣٦ - حديث زيد بن ثابت المشهور.

стр. 2780

يعني في سبب نهي النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. تقدم. ١٤٣٧ - حديث: "أَرَأيْتَ إنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ". تقدم.

стр. 2781

١٤٣٨ - حديث: "الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثِير". متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص ويأتي لفظه في الوصايا.

стр. 2782

١٤٣٩ - حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "من بَاعَ نَخْلًا قَدْ أبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا للبَائِعِ إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ".

стр. 2783

مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه

стр. 2784

والبيهقي من رواية نافع عن ابن عمر به. ويأتي تمام الكلام عليه في الذي بعده. ١٤٤٠ - حديث ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ للذِي باعَهُ إِلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" ثم قال: وحديث ابن عمر هذا خالف فيه نافع سالمًا، لأن نافعًا رواه عن ابن عمر عن عمر، وسالم رواه عن ابن عمر عن النبي ﷺ . قلت هذا والذي قبله حديث واحد رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي ﷺ قال: "من ابتاع نخلًا بعد أن تُؤبِّر فثمرتها للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع، ومن

стр. 2785

ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلَّا أن يشترط المبتاع، رواه الطيالسي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي من رواية جماعة عن الزهري عن سالم به، إلَّا أن بعضهم فرّقه بالإِسناد نفسه كابن الجارود، واقتصر الدارمي على ذكر العبد، وهو عنده من رواية ابن أبي ذيب عن الزهري. وهكذا رواه عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "أيما رجل باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكًا وله مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع" رواه أحمد

стр. 2786

وابن ماجه والبيهقي من رواية شعبة عن عبد ربه بن سعيد. قال شعبة بعد أن سمعه من عبد ربه هكذا مجموعًا: فحدثته بحديث أيوب عن نافع أنه حدث بالنخل عن النبي ﷺ ، والمملوك عن عمر. قال عبد ربه: لا أعلمهما جميعًا إلّا عن النبي ﷺ ، ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبي ﷺ ولم يشك). وتابعه يحيى بن سعيد عن نافع في ذكر العبد مرفوعًا، أخرجه البيهقي من طريق يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا أبو شهاب عن يحيى بن سعيد به. وتابعهما سليمان بن موسى عن نافع أيضًا، أخرجه أحمد والبيهقي، بل رواه أبو داود عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي ﷺ بقصة العبد أيضًا. وكذلك رواه عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي ﷺ بمثل رواية سالم عن ابن عمر، أخرجه أحمد والبيهقي، إلّا أن أحمد اقتصر على ذكر النخل، وقال البيهقي: (إنه منقطع، وقد روي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي ﷺ ، وكأنه أراد حديث الزهري عن سالم عن أبيه). وفي الباب عن جابر بمثل حديث سالم عن ابن عمر، أخرجه البيهقي من

стр. 2787

رواية أبي حنيفة عن أبي الزبير عن جابر، وأخرجه أحمد وأبو داود بذكر العبد فقط، لكن أحمد رواه مرة من طريق سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر، ومرة من طريق سلمة بن كهيل عمن سمع جابرًا، ومن هذا الطريق هو عند أبي داود. وعن عبادة بن الصامت بنحوه أيضًا أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي عنه قال: "إنَّ من قضاء رسول الله ﷺ أن ثمر النخل لمن أبَّرها إلَّا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه إلَّا أن يشترط المبتاع" وهو عند أحمد مطولًا. وعن علي ﵇ قال: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله ﷺ ، ومن باع نخلًا قد أُبِّرت فثمرتها للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع" رواه البيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي، وهذا منقطع. وبمجموع هذه الطرق يعلم أنه لم يصب من رجَّح رواية نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد موقوفًا، وأن الصواب ما قاله سالم عن أبيه والله أعلم.

стр. 2788

١٤٤١ - حديث "من أعْتَقَ غُلامًا فَمَالُه لَه إلَّا أن يَسْتَثْنِيَهُ سَيِّدُهُ". أبو داود وابن ماجه والبيهقي من حديث الليث بن سعد وابن لَهِيعة،

стр. 2789

كلاهما عن عُبيد الله بن أبي جعفر عن بُكَيْر بن عبد الله بن الأشجّ عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من أعتق عبدًا فماله له إلَّا أن يشترط السيد ماله فيكون له" قال ابن ماجه: (وقال ابن لَهِيعة: إلَّا أن يستثنيه السيد)، قال البيهقي:

стр. 2790

(وهذا بخلاف رواية الجماعة عن نافع، فقد رواه الحفاظ عن نافع عن ابن عمر عن عمر كما تقدم) يعني في البيع. ١٤٤٢ - حديث ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: "أيُّمَا بَيِّعَيْنِ تَبَايَعَا فالقَوْلُ قَولُ البَائِعَ أو يَتَرَادَّانِ".

стр. 2791

تقدم.

стр. 2792

٢٨ - كتاب الصرف

стр. 2793

١٤٤٣ - حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد عن النبي ﷺ أنه قال: "لا رِبا إلَّا في النَّسِيئَة".

стр. 2794

متفق عليه وقد تقدم تخريجه أوائل البيوع. ١٤٤٤ - حديث مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول الله ﷺ قال: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذهَبِ إِلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تشِفُّوا بَعْضَها على بَعْضٍ". الحديث متفق عليه أيضًا وقد تقدم.

стр. 2795

١٤٤٥ - قوله (وحديث عبادة بن الصامت حديثه صحيح أيضًا في هذا الباب). تقدم الكلام عليه مرارًا. ١٤٤٦ - قوله: وأما حديث ابن عباس فإنه ليس بنص فى ذلك لأنه روي فيه لفظان، أحدهما أنه قال: "إنما الرِّبَا في النَّسِيئَة".

стр. 2796

هو بهذا اللفظ في صحيح مسلم وسنن النسائي وابن ماجه. ورواه الدارمي بلفظ: "إنما الربا في الدين".

стр. 2797

وأما اللفظ الثاني وهو: "لا رِبا إلَّا في النَّسِيئَة". فهو في صحيح البخاري وغيره، وقد تقدم. ١٤٤٧ - حديث فَضَالَة بن عُبَيْد قال: "أُتي رسُولُ الله ﷺ وهو بخَيْبَر بِقِلَادةٍ فيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ وهِيَ مِنَ المَغَانِم تُباعُ، فأمَرَ رسُولُ الله ﷺ بالذَّهب الذي في القِلادَةِ فنُزِعَ وَحْدَهُ ثُمَّ قالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ : الذَّهَبُ بالذَّهَبِ وزْنًا بِوَزْن" قال ابن رشد: خرَّجه مسلم. قلت كذلك وأخرجه أيضًا أبو داود والترمذي والنسائي وابن الجارود

стр. 2798

والدارقطني والبيهقي وغيرهم. ١٤٤٨ - حديث قوله ﷺ : "إلَّا هَاءَ وَهَاءَ".

стр. 2799

تقدم من حديث عمر بن الخطاب أوائل البيوع.

стр. 2800

١٤٤٩ - حديث ابن عمر قال: "كنْتُ أَبِيعُ الإبِلَ بالبَقِيعِ، أبِيعُ بالدَّنَانِيرِ وآخُذُ الدَّراهمَ، وأبِيعُ بالدَّرَاهِمِ وآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فسألتُ عَنْ ذلكَ رسُولَ الله ﷺ فقال: لا بَأسَ بِذلكَ إذَا كَانَ بِسِعْرِ يَوْمِها" قال ابن رشد: خرجه أبو داود. قلت هو كذلك ورواه أيضًا أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه

стр. 2801

وابن الجارود والدارقطني والحاكم والبيهقي، كلهم من حديث سِماك بن حَرْب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به بزيادة "ما لم تفترقا وبينكما شيء"، وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)، وقال الترمذي: (لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سِماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وروَى داود بن أبي هِنْد هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا)، وقال البيهقي: (تفرد برفعه سماك ابن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر). ١٤٥٠ - حديث أبي سعيد "لا تبيعوا منها غائبًا بناجز". تقدم في حديث أبي سعيد الخدري أوائل البيوع.

стр. 2802

٢٩ - كتاب السلم

стр. 2803

الباب الأول: محل السلم وشروطه ١٤٥١ - حديث ابن عباس قال: "قَدِمَ النَّبيُّ ﷺ المَدِينَةَ وهم يُسْلِمُون في التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ والثلاثَ، فقالَ رسُولُ الله ﷺ : مَن أسلَفَ فَلْيُسْلِفْ في ثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".

стр. 2804

أحمد والبخاري ومسلم والأربعة وابن الجارود والدارمي

стр. 2805

والبيهقي وجماعة بلفظ: "فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ معلوم ووزن معلوم إلى أجَل معلوم". ١٤٥٢ - حديث ابن عباس "أن رسول الله ﷺ نهى عن السلف في الحيوان" قال: وهذا الحديث ضعيف عند الفريق الأول. قلت أخرجه الدارقطني والحاكم، كلاهما من حديث إسحاق بن إبراهيم الجوثي، وقال الدارقطني: ابن جوثي، ثنا عبد الملك بن عبد عبد الرحمن الذماري ثنا سفيان الثوري حدثني معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس به. وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وأقره الذهبي. وتعقبه ابن عبد الهادي بأن إسحاق بن إبراهيم بن جوثي قال فيه ابن حبان: منكر الحديث جدًا، يأتي عن الثقات بالموضوعات، لا يحل كتب حديثه إلَّا على جهة التعجب. وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة اهـ. وفيما قاله نظر فإن هذا الجرح قالوه في إسحاق بن إبراهيم الطبري الصنعاني، وهو غير ابن جوثي فيما يظهر، فإن الحاكم الذي جرّح الطبري هو الذي صحّح حديث ابن جوثي، ولم يتعقبه أيضًا الذهبي مع أنه ذكر الطبري في الميزان أما ابن جوثي فذكره في المشتبه وقال: يروي عن سعيد بن سالم القداح وعنه علي بن بشر المقاريضي شيخ الطبراني وابنه محمد بن إسحاق أيضًا شيخ
следующие страницы →