Полный текст (3 466 стр.). Показаны 2801–2840 · переход к 2806.
стр. 2801
وابن الجارود والدارقطني والحاكم والبيهقي، كلهم من حديث سِماك بن حَرْب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به بزيادة "ما لم تفترقا وبينكما شيء"، وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)، وقال الترمذي: (لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سِماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وروَى داود بن أبي هِنْد هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا)، وقال البيهقي: (تفرد برفعه سماك ابن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر).
١٤٥٠ - حديث أبي سعيد "لا تبيعوا منها غائبًا بناجز".
تقدم في حديث أبي سعيد الخدري أوائل البيوع.
стр. 2802
٢٩ - كتاب السلم
стр. 2803
الباب الأول: محل السلم وشروطه
١٤٥١ - حديث ابن عباس قال: "قَدِمَ النَّبيُّ ﷺ المَدِينَةَ وهم يُسْلِمُون في التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ والثلاثَ، فقالَ رسُولُ الله ﷺ : مَن أسلَفَ فَلْيُسْلِفْ في ثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".
стр. 2804
أحمد والبخاري ومسلم والأربعة وابن الجارود والدارمي
стр. 2805
والبيهقي وجماعة بلفظ: "فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ معلوم ووزن معلوم إلى أجَل معلوم".
١٤٥٢ - حديث ابن عباس "أن رسول الله ﷺ نهى عن السلف في الحيوان" قال: وهذا الحديث ضعيف عند الفريق الأول.
قلت أخرجه الدارقطني والحاكم، كلاهما من حديث إسحاق بن إبراهيم الجوثي، وقال الدارقطني: ابن جوثي، ثنا عبد الملك بن عبد عبد الرحمن الذماري ثنا سفيان الثوري حدثني معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس به. وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وأقره الذهبي. وتعقبه ابن عبد الهادي بأن إسحاق بن إبراهيم بن جوثي قال فيه ابن حبان: منكر الحديث جدًا، يأتي عن الثقات بالموضوعات، لا يحل كتب حديثه إلَّا على جهة التعجب. وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة اهـ. وفيما قاله نظر فإن هذا الجرح قالوه في إسحاق بن إبراهيم الطبري الصنعاني، وهو غير ابن جوثي فيما يظهر، فإن الحاكم الذي جرّح الطبري هو الذي صحّح حديث ابن جوثي، ولم يتعقبه أيضًا الذهبي مع أنه ذكر الطبري في الميزان أما ابن جوثي فذكره في المشتبه وقال: يروي عن سعيد بن سالم القداح وعنه علي بن بشر المقاريضي شيخ الطبراني وابنه محمد بن إسحاق أيضًا شيخ
стр. 2806
للطبراني. نعم ذكره الحافظ في اللسان ونقل عن ابن حزم أنه قال: (مجهول) ثم استظهر أنه الطبري، مع أنه لو كان كذلك لما جهله ابن حزم لأن الطبري مشهور مذكور في كتب الجرح المشهورة التي وقف عليها ابن حزم فالله أعلم.
١٤٥٣ - حديث "نهيه ﷺ عن بَيْعِ الحَيَوَانِ بالحَيَوانِ نَسِيئةً".
تقدم أوائل البيوع في الكلام على حديث جابر.
١٤٥٤ - حديث ابن عمر "أنّ رسُولَ الله ﷺ أمَرَهُ أنّ يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَنَفَدَت الإبل، فأمَرَهُ أن يَأخُذَ على قِلاصِ الصَّدَقَة، فأخَذَ البَعِيرَ بالبَعِيرَيْنِ إلى إِبِلِ الصَّدَقَة".
كذا قال: عن ابن عمر، والصواب: عبد الله بن عمرو بن العاص، وسبق له أوائل البيوع، ذكر هذا الحديث عن عمرو بن العاص وهو وهم أيضًا كما بينا ذلك سابقًا.
١٤٥٥ - حديث أبي رافع "أنَّ النَّبيَّ ﷺ اسْتَسْلَفَ بَكْرًا".
стр. 2807
مالك، والطيالسي، والدارمي وأحمد ومسلم وأبو داود
стр. 2808
والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم عنه قال: "استسلفَ النبي ﷺ بَكْرًا فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن أقضيَ الرجلَ بَكْرَهُ، فقلت: إني لم أجد
стр. 2809
في الإبل إلَّا جملًا خِيارًا رَبَاعِيًا. فقال: أعْطِهِ إيَّاه فإن من خير الناس أحسنهم قضاءً".
١٤٥٦ - قوله: ظاهر حديث ابن عباس.
يريد قوله "قدم النبي ﷺ المدينة وهم يُسْلِمُون في التَّمر" الحديث، وقد تقدم أول الباب.
١٤٥٧ - قوله: من باب بيع ما ليس عند البائع المنهي عنه.
تقدم النهي عن ذلك من حديث حكيم بن حزام وغيره.
١٤٥٨ - حديث "أن النبي ﷺ اشترى جملًا من أعرابي بوسق تمر، فلما دخل البيت لم يجد التمر، فاستقرض النبي ﷺ تمرًا وأعطاه إياه".
стр. 2810
أحمد والبزار والحاكم والبيهقي من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: "اشترى رسول الله ﷺ جزورًا من أعرابي بوسق تمر عجوة، فطلب رسول الله ﷺ عند أهله تمرًا فلم يجده، فذكر ذلك للأعرابي فصاح الأعرابي: واغدراه، فقال أصحاب رسول الله ﷺ : بل أنت يا عدو الله أغدر، فقال رسول الله ﷺ : دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا. فأرسل رسول الله ﷺ إلى خولة بنت حكيم وبعث بالأعرابي مع الرسول فقال: قل إني ابتعت هذا الجزور من هذا الأعرابي بوسق
стр. 2811
تمر عجوة فلم أجده عند أهلي فأسلفيني وسق تمر عجوة لهذا الأعرابي. فلما قبض الأعرابي حقه رجع إلى النبي ﷺ فقال له: قبضت. قال: نعم، وأوفيت وأطبت، فقال رسول الله ﷺ : أولئك خيار الناس الموفون المطيبون" لفظ الثلاثة، أما الحاكم فذكره مختصرًا وهو حديث صحيح.
١٤٥٩ - حديث ابن عباس "أنّ الناس كانُوا يُسْلِمُونَ في التمْرِ السَّنَتَيْنِ والثلاثَ".
стр. 2812
تقدم.
١٤٦٠ - حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "لا تُسْلِموا في النخلِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُها".
أبو داود الطيالسي وأحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي من حديث أبي إسحاق عن رجل من نجران عن ابن عمر "أن رجلًا أسلف رجلًا في نخل فلم
стр. 2813
الباب الثاني: ما يجوز أن يقتضى من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم
تخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي ﷺ ، فقال: بم تستحل ماله؟ ارْدُد عليه ماله، ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه" لفظه أبي داود، وهو عند الباقين أطول من هذا.
стр. 2814
١٤٦١ - حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ : "من أسْلَم في شَيءٍ فَلا يَصْرِفْهُ إلى غَيْرِهِ".
أبو داود وابن ماجه والبيهقي وقال: (عطية بن سعد لا يحتج به).
стр. 2815
١٤٦٢ - قوله: وذلك بناء على مذهبه في أن الذي يشترط في بيعه القبض هو الطعام على ما جاء عليه النص في الحديث.
стр. 2816
يريد حديث ابن عمر: "من ابتاع طعامًا فلا يبعْه حتى يقبِضَه" وقد تقدم
стр. 2817
١٤٦٣ - حديث: "مَنْ أقَالَ مُسْلِمًا صَفْقَته أقَالَ الله عَثْرَتَهُ يَوْمَ القِيامَةِ وَمَنْ أنْظَرَ مُعْسِرًا أظَلَّهُ الله في ظِله يَوْمَ لا ظِلَّ إلَّا ظِله".
قلت هما حديثان، فحديث "من أقال مسلمًا" خرجه عبد الله بن أحمد في زائد المسند وأبو داود وابن ماجه والدينوري في المجالسة والطبراني في مكارم الأخلاق والحاكم وصحّحه على شرط الشيخين والبيهقي في السنن وأبو نعيم في
стр. 2818
الحلية والقضاعي في مسند الشهاب وآخرون، منهم ابن حبان في الصحيح وابن الأعرابي في المعجم من حديث أبي هريرة بلفظ: "من أقال مسلمًا أقاله الله عثرته" وقال بعضهم: "من أقال نادمًا بيعته أقاله الله عثرته" وقال بعضهم: "من أقال مسلمًا عثرته أقاله الله يوم القيامة". وقد أطلت في ذكر أسانيده وألفاظه في المستخرج على مسند الشهاب.
وحديث "من أنظر معسرًا" ورد من حديث أبي اليَسَر، وأبي هريرة، وأبي قتادة، وعثمان، وابن عباس، وأبي لبابة، وكعب بن عجرة، وأسعد بن زرارة، وسهل بن حنيف، وعبادة بن الصامت.
فحديث أبي اليَسَر رواه أحمد والدارمي ومسلم وابن ماجه وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في الحلية بلفظ: "من أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظِلَّ إِلا ظِلُّه" وقال الحاكم:
стр. 2819
(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، وهو واهم في استدراكه لأنه عند مسلم، وفي لفظ لابن أبي الدنيا: "من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر المعسر أو ليضع عنه".
وحديث أبي هريرة رواه الترمذي، والدينوري في المجالسة، والحسين بن هارون الضبي في أماليه والقضاعي في مسند الشهاب بلفظ: "من أنظر معسرًا أو وضع له أظله الله تحت ظِلِّ عرشه يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّه". [قال الترمذي]: (حسن صحيح غريب من هذا الوجه).
وحديث أبي قتادة رواه أحمد والدارمي ومسلم وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق وأبو نعيم في الحلية والبغوي في التفسير بلفظ: "من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة" لفظ أحمد والدارمي، وقال مسلم وابن أبي الدنيا: "من سَره أن يُنجيه الله من كُرَب يوم القيامة فلينظر معسرًا أو ليضع عنه" وقال أبو نعيم "من أنظر معسرًا أو وهب له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله".
стр. 2820
وحديث عثمان رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند بلفظ: "أظل الله عبدًا في ظله يوم لا ظل إلا ظله أنظر معسرًا أو ترك لغارم" وفيه العباس بن الفضل الأنصاري نسبوه إلى الكذب.
وحديث ابن عباس رواه أحمد وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق وفيه نوح بن جعونة وهو ابن أبي مريم وهو متروك متهم بالكذب ووهم ابن كثير في قوله أنه سند حسن.
وحديث أبي لبابة رواه الطوسي في السادس عشر من أماليه بلفظ: "من يحب منكم أن يستظل من جور جهنم. قلنا: كلنا نحب ذلك يا نبي الله. قال: من أحب ذلك فلينظر غريمًا أو ليدع معسرًا". وهو من رواية أحمد بن الوليد بن برد الأنطاكي ما عرفته.
стр. 2821
وحديث كعب بن عجرة رواه الطبراني في الصغير فيمن اسمه العباس بلفظ: "من أنظر معسرًا أو يسر عليه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله".
وحديث أسعد بن زرارة رواه الطبراني في الكبير بلفظ: "من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فلييسر على معسر أو ليضع عنه".
وحديث سهل بن حنيف رواه الحاكم في المستدرك بلفظ: "من أعان مجاهدًا في سبيل الله أو غارمًا في عسرته أو مكاتبًا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله".
وحديث عبادة رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق بلفظ حديث أبي اليسر وهو في الحقيقة حديثه وهم فيه محمَّد بن القاسم الأسدي فقال عن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه وإنما هو عنه عن أبي اليسر.
١٤٦٤ - حديث "نَهَى عَنْ بَيْعِ الطعامِ حَتى يَجْرِيَ فيهِ الصاعَانِ: صاعُ البَائِعِ،
стр. 2822
الباب الثالث: في اختلاف المتبايعين في السلم
وصَاعُ المُشْتَري".
تقدم.
стр. 2823
٣٠ - كتاب بيع الخيار
стр. 2824
١٤٦٥ - حديث حَبَّان بن مُنْقِذ وفيه: "وَلَكَ الخِيارُ ثَلاثًا".
ابن الجارود في المنتقى عن يحيى بن آدم، والدارقطني من طريق عبد الجبار بن العلاء، والحاكم والبيهقي كلاهما عن طريق ابن أبي عمر، ثلاثتهم
стр. 2825
قالوا ثنا سفيان عن محمَّد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر "أنَّ حَبَّان بن مُنْقِذ كان سَفَعَ في رأسه مَأْمومة فثقلت لسانه وكان يُخْدَع في البيع، فجعل رسول الله ﷺ مما ابتاع فهو بالخيار ثلاثًا، وقال له رسول الله ﷺ : بع وقُلْ لا خِلابَةَ. فسمعته يقول: لا خلابة لا خلابة" لفظ ابن الجارود. ولفظ الدارقطني: "فجعل رسول الله ﷺ له الخيار فيما يشتري ثلاثًا" ونحوه لفظ الحاكم والبيهقي. ورواه الحميدي في مسنده قال: حدثنا سفيان عن محمَّد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر: "أن منقذًا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه، فكان إذا بايع يُخدع في البيع، فقال له رسول الله ﷺ : بايع وقيل لا خلابة ثم أنت بالخِيار ثلاثًا" الحديث. ورواه البخاري في التاريخ الكبير والصغير معًا من طريق عبد الأعلى ثنا محمَّد بن إسحاق قال حدثني محمَّد بن يحيى بن حَيَّان قال: "كان جدي مُنْقِذ بن عمرو أصابته آمَّة في رأسه فكَسَرت لِسانَه ونازعت عقله، وكان لا يدع التجارة ولا يزال يُغْبن، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: إن بعت فقل: لا خِلابة، وأنت في كل سِلعة ابتعتها بالخِيار ثلاث ليال. وعاش ثلاثين ومائة سنة، وكان في زمن عثمان حين كثر الناس يبتاع في السوق فيغبن فيصير إلى أهله فيلومونه فيرده ويقول: إن النبي ﷺ جعلني بالخيار ثلاثًا، حتى يمر الرجل من أصحاب النبي ﷺ فيقول: صدق" لفظه في الكبير واختصَره في الصغير. ومن هذا الوجه خرّجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي بألفاظ متضاربة. ورواه
стр. 2826
الدارقطني من طريق ابن لهيعة ثنا حبان بن واسع عن طلحة بن يزيد بن ركانة "أنه كلم عمر بن الخطاب في البيوع قال: ما أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله ﷺ لحبان بن منقذ، إنه كان ضرير البصر، فجعل له رسول الله ﷺ عهدة ثلاثة أيام، إن رضي أخذ وإن سخط ترك، هكذا قال أسد بن موسى عن ابن لهيعة. وقال عبيدة بن أبي قرة عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن جده قال: "قال عمر لما استخلف: أيها الناس إني نظرت فلم أجد لكم في بيوعكم شيئًا أمثل من العهدة التي جعلها رسول الله ﷺ لحبان بن منقذ ثلاثة أيام وذلك في الرقيق" وهذه الزيادة غلط بلا شك، فإن النبي ﷺ جعل له ذلك عمومًا والرجل لم يكن يشتري الرقيق خاصة، بل كان يشتري ما يحتاج إليه عامة. وأصل الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر لكن لم يعين فيه اسم الرجل ولا ذكر فيه الخيار، بل قال له النبي ﷺ : "إذا بايعت" وعند مسلم: "متى بايعت فقل: لا خِلابة". وورد الحديث بذلك من حديث أنس أخرجه أحمد والأربعة، وابن الجارود والدارقطني.
стр. 2827
١٤٦٦ - حديث ابن عمر: "البَيِّعَانِ بالخِيارِ".
مالك وأحمد والبخاري، ومسلم والأربعة وابن الجارود
стр. 2828
والبيهقي وجماعة بألفاظ متعددة منها هذا, وليس عند مالك غيره.
стр. 2829
١٤٦٧ - حديث مُنْقِذ بن حَبان أو حَبان بن مُنْقِذ، ثم قال: وأشبه طرقه المتصلة ما رواه محمَّد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، الحديث.
تقدم.
١٤٦٨ - حديث المُصَرَّاة وهو قوله: "من اشْتَرى مُصَراةً فَهُوَ بالخِيار ثَلاثَةَ أيامٍ".
أحمد ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن
стр. 2830
الجارود والطحاوي والبيهقي من أوجه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ -
стр. 2831
قال: "من اشترى شاة مُصَرَّاة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن رَدَّها رد معها صاعًا من تمر، لا سَمراء".
стр. 2832
٣١ - كتاب بيع المرابحة
стр. 2833
الباب الأول: فيما يعد من رأس المال وصفة رأس المال الذي يبني عليه الربح
стр. 2834
الباب الثاني: حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان
стр. 2835
٣٢ - كتاب بيع العَرِيَّة
стр. 2836
١٤٦٩ - قوله: والرخصة فيها إنما استثناؤها من المُزَابَنَةَ وهي بيع الرُّطَبِ بالتَمْرِ الجاف الذي ورد النهي عنه.
стр. 2837
تقدم في البيوع.
стр. 2838
١٤٧٠ - حديث سهل بن أبي حثمة "أنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ التمْرِ بالرُّطَبِ إلَّا أنهُ رَخصَ في العَرِيَّة أن تُبَاعَ بخَرْصِهَا يَأكُلُهَا أهْلُهَا رُطَبًا".
стр. 2839
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وقد تقدم في أحاديث المزابنة.
١٤٧١ - حديث أبي هريرة: "أنَّ رسُولَ الله ﷺ أرْخَصَ في بَيْعِ العَرَايَا بِخَرْصِها فيما دون خَمْسَةِ أوْسُقٍ، أو في خَمْسَةِ أوْسُق".
стр. 2840
مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والطحاوي والبيهقي، كلهم من طريق مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة به، وفي آخره يشك داود قال: "خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق". وقد قيل إن هذا الحديث تفرد به داود بن الحصين، وتفرد به عنه مالك.
١٤٧٢ - حديث زيد بن ثابت: "أنَّ رسُولَ الله ﷺ رَخصَ لصاحِبِ العَرِيةِ أن يبيعَهَا بِخَرْصها تمرًا" قال المصنف: خرجه مسلم.
قلت بل هو متفق عليه خرجه الجماعة وغيرهم: مالك وأحمد والبخاري
следующие страницы →