Полный текст (3 466 стр.). Показаны 806–845 · переход к 811.
стр. 806
سترة المصلي
بنُ طَلْحَةَ، وبِلالًا بنُ رَبَاحٍ".
الحديث متّفق عليه.
* * *
٢٧٧ - حديث: "إذَا وَضَعَ أحَدُكُم بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ".
أبو داود الطيالسي، وأحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن
стр. 807
ماجه، والبيهقي من حديث طلحة بن عبيد الله بلفظ: "فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذلِكَ". لفظ مسلم.
* * *
٢٧٨ - حديث أبي هريرة: "إذَا صَلَّى أحَدُكُمِ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شيئًا فإنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَنْصِب عَصًا، فَإنْ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَ خَطًّا وَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ". قال ابن رشد: خرجه أبو داود.
قلت: وكذا الطيالسي، وأحمد، وابن ماجه، والبيهقي، وصحّحه ابن
стр. 808
حبان وغيره، وحسَّنه الحافظ، وضعّفه بعض الأقدمين، لصورة الاضطراب الواقع في إسناده، لكنه عند الطيالسي من وجه آخر، والحديث صحيح كما قال ابن حبان.
* * *
٢٧٩ - حديث: "أنهُ ﷺ صلى لغير سترة".
أحمد، وأبو داود، والنسائي، من حديث الفضل بن عباس قال: "أتانا رسول الله ﷺ ونحن في بادية لنا معه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه".
стр. 809
٢٨٠ - حديث: "أنه ﷺ كان يخرج له العنزة".
متفق عليه من حديث ابن عمر، ومن حديث أبي جُحَيْفَةَ، ولفظ الثاني: "رأيتُ رسولَ اللهِ في قُبًةٍ حَمْرَاءَ من أدَم، وَرَأَيْتُ بِلالًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسولِ اللهِ ﷺ ، ورأيت الناسَ يَبْتَدِرُونَ ذاكَ الوَضُوءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْه شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلالًا أَخَذَ عَنَزَةً فَرَكزَها، وخَرَجَ النبيُّ ﷺ في حُلَّةٍ حَمْراءَ مُشَمِّرًا صَلَّى إلَى العنزةِ بالناسِ رَكْعَتَيْنِ وَرَأَيْتُ الناسَ والدَّوَابِّ يَمُرون بَيْنَ يَدَيْ العَنَزَةِ".
стр. 810
الباب الرابع: ستر العورة واللباس في الصلاة
стр. 811
الفصل الأول: ستر العورة
стр. 812
٢٨١ - قوله: (في سبب نزول قوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول:
اليوم يبدو بعضه أو كله ... وما بدا منه فلا أحله
فنزلت الآية، وأمر الرسول ﷺ أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان).
قلت: ظاهر هذا الأمر المذكور كان عند نزول الآية، وليس كذلك فإن الآية مكية، والأمر وقع في حجة أبي بكر التي كانت قبل حجة الوداع، أما ما ذكر من سبب نزول الآية. فأخرجه ابن أبي شيبة، ومسلم آخر "الصحيح"، وابن جرير، والبيهقي وغيرهم من حديث ابن عباس قال: "كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يُعيرُني تِطْوَافًا تَجْعَلُهُ على فَرْجِهَا وَتَقُولُ:
اليَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ ... فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أحِلُّهُ
стр. 813
فنزلت هذه الآية: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ ". إلا أن البيهقي قال: فنزلت هذه الآية: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ﴾ وذلك وهم من بعض الرواة.
وأما الأمر المذكور، فمتفق عليه من حديث أبي هريرة قال: "بعثني أبو بكر الصديق ﵁ في الحَجَّةِ التي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رسولُ الله ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الوَداع في رَهْطٍ يُؤَذِّنُونَ في الناسِ يَوْمَ النَّحْرِ: لا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ".
* * *
٢٨٢ - حديث: "كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النبي ﷺ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ عَلَى أعْنَاقِهِم كَهَيْئةِ
стр. 814
حد عورة الرجل
الصِّبْيَانِ، ويُقَالُ لِلنَّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُن حَتى يَسْتَوي الرَّجَالُ جُلوسًا".
البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي من حديث سَهْل بن سَعْدٍ.
* * *
٢٨٣ - حديث جرهد: "الفَخْذُ عَوْرَةٌ".
стр. 815
أبو داود الطيالسي، وأحمد، والدارمي، والبخاري في "التاريخ الكبير"، وأبو داود، والترمذي، والبيهقي من حديث جرهد المذكور: "أن النبي ﷺ مرَّ به وهو كاشف عن فخذه، فقال: أما علمت أن الفخذ عورة".
وذكر البخاري الاضطراب فيه على مالك وضعّفه وذكره في "صحيحه" تعليقًا بصيغة التمريض، لكن حسنه الترمذي؛ وصحّحه ابن حبان، والبيهقي.
• وفي الباب، عن ابن عباس، ومحمد بن جحش، فحديث ابن عبّاس: رواه أحمد، والترمذي، والبيهقي، من طريق يحيى عن مجاهد، عن ابن عباس
стр. 816
قال: قال رسول الله ﷺ الفخذ عورة"؛ حسنه الترمذي، وصحّحه البيهقي، وضعّفه غيرهما بأبي يحيى القتات.
• وحديث محمد بن عبد الله بن جحش: رواه أحمد، والبخاري في التاريخ الكبير" والحاكم، والبيهقي، من طريق أبي كثير مولى محمد بن عبد الله بن جحش، عن مولاه محمد أنه قال: "كنت مع رسول الله ﷺ فمر على معمر وهو جالس عند داره بالسوق وفخذاه مكشوفتان، فقال النبي ﷺ : يا معمر غطِّ فخذيك فإن الفخذين عورة" صحّحه البيهقي.
* * *
٢٨٤ - حديث أنس: "أنَّ النبي ﷺ حَسَرَ عَنْ فَخذِهِ وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ أصْحَابِهِ".
أحمد، والبخاري، من حديث أنس، "أن رسول الله ﷺ غزا خَيْبَرَ، فَصَلَّيْنا
стр. 817
حد عورة المرأة
عِنْدَها صَلاةَ الغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ ، وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ، وَأنا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجرى نَبِيُّ اللهِ ﷺ فِي زُقاقِ خَيْبَرَ وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله ﷺ ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ . . . ." الحديث.
стр. 818
الفصل الثاني: اللباس في الصلاة
٢٨٥ - قوله: (والنهي الوارد عن هيئآت بعض الملابس في الصلاة مثل اشتمال الصَّمَّاء).
أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخُدريِّ، أن النبي ﷺ : "نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في
стр. 819
ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء" وهو عند الترمذي من حديث أبي هريرة.
وكذلك رواه البخاري ومسلم من حديثه أيضًا قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يَحْتَبِيَ الرجُلُ في الثوبِ ليس على أحد شقّيه منه شيء".
* * *
٢٨٦ - حديث: سُئُلَ النبيُّ ﷺ أيُصَلِّى الرَّجُلُ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ فقال: "أو لِكُلَّكُمْ ثَوْبَان".
стр. 820
أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ.
* * *
٢٨٧ - حديث: "نهيه ﷺ أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء".
стр. 821
متفق عليه من حديث أبي هريرة: "لا يصلين أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الواحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ". وقال مسلم "على عَاتِقَيْه". ورواه أحمد باللفظين.
* * *
٢٨٨ - حديث أم سلمة: "أنها سألت رسول الله ﷺ ماذا تصلي فيه المرأة؟ فقال: في الخمار والدرع السابغ إذا غَيَّبَتْ ظُهُورَ قَدَمَيْها".
أبو داود، والحاكم، والبيهقي من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن دينار، عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن أمّه، عن أم سلمة، "أنّها سألت النبي ﷺ أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إِزار، قال: اذا كان الدرع سابغًا يغطّي ظهور قدميها" قال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري ولم يخرّجاه).
стр. 822
وقال أبو داود: (روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي ﷺ قصروا به على أم سلمة).
قلت: والموقوف رواه مالك في "الموطأ"؛ ورواه البيهقي من طريق بحر بن نصر قال: (قرئ على ابن وهب، أخبرك مالك، وابن أبي ذئب، وهشام بن سعد وغيرهم، أن محمد بن زيد القرشي حدثهم عن أمه: "أنها سألت أم سلمة زوج النبي ﷺ : ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها" -ثم قال البيهقي- وكذلك رواه بكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، ومحمد بن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة موقوفًا اهـ).
ولأجل هذا قال عبد الحق وغيره: (إن الصواب وقفه).
* * *
٢٨٩ - حديث عائشة: "لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بخِمَارٍ".
стр. 823
أبو داود الطيالسي، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن الجارود، والحاكم، والبيهقي كلهم من حديث حماد، عن قتادة، عن
стр. 824
محمد بن سيرين، عن صفيَّة بِنْتِ الحَارِثِ، عن عائِشَةَ، عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تُقْبَلُ صَلاة الحَائِضِ إلَّا بِخِمَارٍ". وقال الترمذي: (حسن)؛ وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة)، ثم أخرجه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن الحسن مرسلًا.
وصحح الموصول أيضًا ابن خزيمة، وابن حبان، وأعله الدارقطني بالإرسال والوقف، وزعم أن الوقف أشبه. وليس كما قال.
стр. 825
الباب الخامس: اشتراط الطهارة للصلاة
стр. 826
٢٩٠ - حديث: "أُعْطيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ قبْلي".
متفق عليه من حديث جابر وغيره. وقد سبق.
стр. 827
الباب السادس: المواضع التي يصلى فيها
стр. 828
٢٩١ - حديث: "اجعلوا من صَلَاتِكُم في بُيُوتِكُم ولا تَتخِذُوهَا قُبُورًا".
أحمد، والبخاري، ومسلم، والأربعة من حديث عبد الله بن عمر، واللفظ المذكور لمسلم، وللباقين: "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورًا".
وللنسائي: "صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا".
стр. 829
٢٩٢ - حديث: "نَهَى رسول الله ﷺ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي المَزْبَلَةِ، وَالمَجْزَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الحَمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ"، قال ابن رشد: خرّجه الترمذي.
قلت: سقط منه ذكر "المَقْبَرَةِ"، وهي في الحديث بعد: "المجزرة"، والحديث خرجه أيضًا ابن ماجه، كلاهما من طريق زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين عن نافع، عن ابن عمر به.
وقال الترمذي: (ليس إسناده بذاك القوي، قد تُكُلِّمَ في زَيْدِ بنِ جَبِيرَةَ من قِبَلِ حِفْظِهِ. . . . وقد روى اللَّيْثُ بن سَعْدٍ هذا الحديثَ، عن عبد الله بن عمر العُمَرِيِّ، عن نافِع، عن ابن عمر عن عمر، عن النبي ﷺ مثله. وحديث ابن عمر عن النبي ﷺ أَشْبَهُ وأصحُّ من حديث الليث بن سعد، وعبد الله بن عمر العمري ضعفه أهل الحديث من قبل حِفْظِهِ).
قلت: زيد بن جبيرة كذاب، والحديث عندي من وضعه، وعبد الله بن عمر
стр. 830
العمري وإِن كان صدوقًا في نفسه، إِلا إِنه ضعيف سيء الحفظ، معه غفلة الصالحين، فكأنه سمع الحديث من زيد بن جبيرة أو بلغه عنه فاشتبه عليه الحال، وظن أنه سمع الحديث من نافع.
وقد رواه ابن ماجه، من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن الليث، عن نافع بدون عبد الله بن عمرو، وهو من صنع عبد الله بن صالح الضعيف أيضًا، وقد قال أبو حاتم في "العلل" جميع الطريقين واهيان.
* * *
٢٩٣ - حديث: "صَلَّوا في مَرَابِضِ الغَنَمِ ولا تُصَلُّوا في أعطان الإِبل".
تقدم عزوه مبسوطًا في نواقض الوضوء عند قوله: (ذهب قوم من أهل
стр. 831
الحديث أحمد وإسحاق وطائفة غيرهم، أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الجزور .. الخ).
* * *
٢٩٤ - حديث: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا".
تقدم.
* * *
٢٩٥ - قوله: (ومنهم من استثنى الحمام والمقبرة، لأنه قد روي أيضًا النهي عنهما
стр. 832
مفردين).
الشافعي، وأحمد، والدارمي، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ -
стр. 833
قال: "الأرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ، إلَّا الحَمَّامَ والمَقْبَرَةَ".
وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وأعله آخرون بالاضطراب والإرسال ورجحوا المرسل؛ ومر بخلافه، فإن الموصول ورد من طريقين صحيحين.
стр. 834
الباب السابع: شروط صحة صحة الصلاة
٢٩٦ - قوله: (اختلفوا في قتل العقربِ والحيّةِ في الصلاة لمعارضة الأثر في ذلك للقياس).
قلت: الأثر هو حديث أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ "أمرَ بِقَتْلِ الأسْوَدَيْنِ في الصَّلاةِ: الحَيّةِ وَالعَقْرَبِ".
رواه الطيالسي، وأحمد، والدارمي، والترمذي، وابن ماجه،
стр. 835
والحاكم، والبيهقي، وصححه الترمذي، وابن حبان والحاكم.
* * *
٢٩٧ - حديث ابن مسعود: "إِنَّ الله يُحْدِث من أمره ما يشاء" ومما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة.
الشافعي، وأحمد، وأبو داود، والنسائي، والطحاوي، والبيهقي
стр. 836
عنه قال: "كنا نسلم على النبي ﷺ وهو في الصلاة فيرد علينا ونأمر بحاجتنا، فقدمت عليه وهو يصلي، فسلمت عليه فلم يرد عليَّ السلام فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى الصلاة قال: إِن الله يحدث" وذكره وزاد فرد علي السلام.
وهو متفق عليه من حديثه أيضًا لكن فيه: "فلم يرد علىَّ فقلنا يا رسول الله كنا نرِد نُسَلِّمُ عليك في الصلاة فترد علينا فقال: إن في الصلاة لشغلًا".
* * *
٢٩٨ - حديث زَيْدِ بنِ أرْقَم: "كُنَّا نَتَكَلَّمُ في الصَّلَاةِ حتى نَزَلَتْ ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فَأمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَن الكَلَامِ".
أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي،
стр. 837
والنسائي، والطحاوي، والبيهقي وجماعة.
* * *
٢٩٩ - حديث مُعَاوِيَةَ بنِ الحَكَمِ السُّلَمِيَّ: "إنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إنَّما هو التسْبِيحُ، والتَهْلِيلُ والتَحْمِيدُ، وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ".
стр. 838
أحمد، والدارمي، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن الجارود والطحاوي، والبيهقي وغيرهم في حديث طويل.
* * *
٣٠٠ - حديث أبى هريرة: "أن رسُولَ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْن، فقال له ذُو اليَدَيْنِ:
стр. 839
أقَصَّرْتَ الصَّلَاةَ أمْ نَسَيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : أصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ؟ فقالوا: نعم، فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ فصَلَّى رَكْعَتينِ ثم سلم".
متفق عليه وله طرق وألفاظ في "الصحيحين" وغيرهما، أفردها الحافظ العلائي بجزء.
стр. 840
٣٠١ - حديث: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتي الخَطَأ والنَّسْيَانُ".
تقدم في الطهارة.
стр. 841
الباب الثامن: النية وكيفية اشتراطها في الصلاة
٣٠٢ - حديث: "إِنَّما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ".
متفق عليه من حديث أنس؛ ومن حديث أبي هريرة؛ ومن حديث
стр. 842
عائشة؛ أن رسول الله ﷺ قال: "إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيؤتَمَّ به، فإِذا كَبَّرَ فكَبِّرُوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سَمِعَ الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلَّى قاعدًا فصلّوا قُعودًا أجمعون".
* * *
٣٠٣ - حديث معاذ: "أنهُ كَانَ يُصَلِّي مع النبي ﷺ ثم يُصَلِّي بقومه".
متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله في قصة تطويل معاذ بهم في صلاة العشاء.
стр. 843
وعند أبي داود والنسائي، وابن حبان أنها كانت صلاة المغرب، وفي القصَّة اختلاف يدل علي التعدّد كما قال ابن حبان وغيره.
стр. 844
أركان الصلاة
стр. 845
الباب الأول: في صلاة المنفرد
следующие страницы →