Полный текст (3 466 стр.). Показаны 981–1020 · переход к 986.
стр. 981
الدارمي، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والطحاوي، والدارقطني والبيهقي من حديث يزيد بن هارون، عن شريك عن عاصم بن كليب، عن أبيه عن وائل به.
وقال الترمذي: (حسن غريب، لا نعرف أحدًا رواه غير شريك يعني موصولًا كذا قال).
وقد رواه أبو داود، والبيهقي من طريق همام، ثنا محمد بن جحاده، عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه: أن النبي ﷺ فذكر الحديث قال: فلما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. قال همام: وثنا شقيق، ثنا عاصم، عن أبيه عن النبي ﷺ مثل هذا، وفي حديث أحدهما، وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة وإذا نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذه.
стр. 982
وفي الباب عن أنس، أخرجه الدارقطني، والحاكم، والبيهقي من حديث العلاء بن إسماعيل العطار، ثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس قال: "رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ كَبَّر فحاذى بإِبهامِهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ حتَّى استَقَرَّ كُلُّ مِفْصَلٍ مِنْهُ، ثم انحطَّ بالتكبير حتى سَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ".
قال الدارقطني: (تفرد به العلاء بن إسماعيل، عن حفص بهذا الإِسناد).
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، وأقره، وأقره الذهبي. لكن في علل ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عنه فقال: هذا حديث منكر كذا قال ولم يبين وجهه، وكأنه من أجل العلاء بن إسماعيل، فقد قيل إنه مجهول.
قال الحافظ في "اللسان": (وخالفه عمر بن حفص بن غياث وهو من أثبت الناس في أبيه، فرواه عن أبيه عن الأعمش، عن إبراهيم عن علقمة وغيره عن عمر موقوفًا عليه وهذا هو المحفوظ).
قلت: وهذا الطريق رواه الطحاوي في "معاني الآثار" عن فهد بن سليمان، عن عمر بن حفص عن أبيه قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود فقالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خرَّ بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يديه.
وفي الباب أيضًا عن أبي هريرة وسعد كما سيأتي بعده.
стр. 983
٣٧٢ - حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذَا سَجَدَ أَحَدُكُم فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ البَعيِرُ وَليضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ" قال ابن رشد: وقال بعض أهل الحديث: حديث وائل أثبت من حديث أبي هريرة.
قلت: قائل ذلك هو الخطابي، والحديث خرجه أحمد، والدارمي، وأبو داود، والنسائي، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي، والحازمي في "الاعتبار" من رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة به.
стр. 984
السجود على سبعة أعضاء
وقال الترمذي: (غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه).
وقال البخاري: لا يتابع محمد بن عبد الله بن الحسن عليه، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا.
قلت: قد ورد من غير رواية الدراوردي، عن محمد بن عبد الله ومن غير روايته، ورواية أبي الزناد أيضًا إلا أن روايتهم متناقضة مضطربة.
فرواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، والبيهقي من رواية عبد الله بن نافع، عن محمد بن عبد الله بن الحسن به: أن النبي ﷺ قال: يعمد أحدكم فيبرك في صلاته كما يبرك الجمل.
ورواه ابن أبي شيبة، والطحاوي والبيهقي كلهم من طريق محمد بن
стр. 985
فضيل، عن عبد الله بن سعيد، عن جده عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: إذا سَجَدَ أحدكم فليبدأْ برُكْبتيهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ولا يَبْرُكُ كَبروكِ الجَمَلِ، هكذا رواه ابن أبي شيبة، وإبراهيم بن موسى، وأسد بن موسى، عن ابن فضيل.
ورواه يوسف بن عدي بسنده: أن النبي ﷺ كَانَ إذَا سَجَدَ بَدَأَ برُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، كذلك أخرجه الطحاوي، عن ابن أبي داود عن يوسف بن عدي به.
ولأجل هذا جزم ابن القيم بأن حديث عبد الله بن الحسن والذي قبله، لأن على رواية تقديم اليدين يكون أول الحديث مناقضًا لآخره لأن البعير إذا برك قدم يديه، فكيف يقول بعد ذلك وليقدم يديه.
وقال البيهقي في الحديث الأول: روى أن ذلك كان أولًا ثم نسخ وصار الأمر إلى ما في حديث وائل بن حجر من تقديم الركبتين.
ثم أخرج من طريق ابن خزيمة في "صحيحه"، ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل ثنا أبي، عن أبيه عن سلمة بن كهيل، عن مصعب بن سعد، عن أبيه سعد قال: كُنَّا نَضَعُ اليَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَينِ فأُمِرْنَا بالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ اليَدَيْنِ.
قال البيهقي: كذا قال والمشهور عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق والله أعلم.
وأسند الحازمي في "الاعتبار" عن ابن المنذر قال: (زعم بعض أصحابنا أن
стр. 986
وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ، وقال هذا القائل: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى، الحديث. قال ابن المنذر: "وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فمن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه عمر بن الخطاب، وبه قال النخعي، ومسلم بن يسار، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإِسحاق، وأبو حنيفة وأصحابه، وأهل الكوفة، وقالت طائفة: يضع يديه إذا سجد قبل ركبتيه، كذلك قال مالك وقال الأوزاعي: أدركت الناس على ذلك، وروي عن ابن عمر فيه حديث. أمَّا حديث سعد ففي إِسناده مقال، ولو كان محفوظًا لدي على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب، عن أبيه حديث نسخ التطبيق).
قلت: ومع ذلك فإسناده ضعيف، لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة وأبيه وجده.
* * *
٣٧٣ - حديث: "أُمِرْتُ أَنْ أسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ".
متفق عليه من حديث ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قال: "أُمِرْتُ أَنْ أسجُدَ
стр. 987
عَلى سَبْعَةِ أعظُمٍ: عَلَى الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بيدِهِ إلى أنفِهِ واليَدَيْنِ والرُّكْبَتَيْنِ وأطرافِ القَدَمَيْنِ، ولا نَكْفِتَ الثيابَ والشَّعرَ". وله ألفاظ في "الصحيحين" وغيرهما.
стр. 988
٣٧٤ - قوله: (لما جاء أنه انصرف من صلاة من الصلوات وعلى جبهته وأنفه أثر الطين والماء).
البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنَّسائي، وابن ماجه، من حديث أبي سعيد الخدري في حديث ليلة القدر وفيه "فجَاءَتْ قَزْعَةٌ فأمْطَرْنَا فَصَلَّى بَنَا النَّبىُّ ﷺ حَتَى رأيتُ أَثَرَ الطِّينِ والمَاءِ عَلى جَبْهَةِ رسُول الله ﷺ وأرْنَبَتِهِ".
* * *
٣٧٥ - قوله: (قال أبو عمر بن عبد البر: وقد ذكر جماعة من الحفاظ حديث ابن عباس فذكروا فيه الأنف والجبهة، قال ابن رشد وذكر بعضهم الجبهة، وكلا الروايتين
стр. 989
في "كتاب مسلم".
قلت: الحديث رواه عمرو بن دينار، عن طاوس عن ابن عباس ورواه عبد الله بن طاوس، عن أبيه عن ابن عباس فأمَّا عمرو بن دينار، فأكثر الرواة عنه، لا يذكرون التفسير، ويقتصرون على قوله سبعة أعضاء وبعضهم يذكر التفسير فذكر فيه الجبهة ومنهم سفيان الثوري.
قال البخاري: (حدثنا قبيصة ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس "أُمِرَ النَّبيُّ ﷺ أن يَسْجُدَ عَلى سَبْعَةِ أعْضَاءٍ، وَلَا يكُفَّ شَعْرًا ولا ثَوْبًا، الجَبْهَةُ، واليَدَيْنِ، والرُّكْبَتَيْنِ والرِّجْلَيْنِ".
وهكذا قال حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، الكفين والركبتين والقدمين والجبهة، رواه مسلم، عن يحيى، وأبي الربيع عن حماد.
ورواه يحيى بن إسحاق السيلحيني، عن حماد بن سلمة وحماد بن زيد معًا عن عمرو بن دينار فذكر فيه الأنف وقال: أُمرتُ أن أسْجُدَ على سَبْعَةِ أعضاءٍ الأنف
стр. 990
والجبهة، الحديث. رواه أبو نعيم في "الحلية".
وأما عبد الله بن طاوس فهو يذكر الأنف في حديثه قولًا واحدًا إلا أن بعضهم يجعله من نفس الحديث المرفوع، وبعضهم يجعله من تفسير طاوس، فعند مسلم والنسائي والبيهقي من رواية ابن جريج عن عبد الله بن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس أَنَّ رسُولَ الله ﷺ قالَ: "أُمِرْتُ أنْ أسْجُدَ عَلَى سَبعٍ. وَلَا أكْفِتَ الشَّعْرَ وَلَا الثِّيابَ. الجبهةِ والأنفِ واليدينِ والرُّكبتين والقدمين".
وعند أحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، والنسائي،
стр. 991
والبيهقي من حديث وهيب بن خالد، عن عبد الله بن طاوس به: أمِرْتُ أنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أعْظُمٍ الجبهة، وأشار بيدِهِ إلى أَنْفِهِ، واليَدَينِ والرُّكْبتينِ وأطرافِ القَدَمَيْنِ.
ورواه سفيان بن عيينة، عن ابن طاوس فبين لمن الإشارة فقال عن ابن عباس أُمِرَ النَّبيُّ ﷺ أنْ يَسْجُدَ على سَبْعٍ. عَلى يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وأطرَافِ أَصَابِعِهِ، قال سفيان: قَالَ لَنَا ابن طاوس: وَوَضَع يَدَيْهِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَمَرَّهَا عَلَى أَنْفِهِ. هكذا قال محمد بن منصور المكي وعبد الله بن محمد الزهري عن سفيان عند النَّسائي.
ورواه ابن ماجه عن هِشَام بن عَمَّار، عن سفيان: "أُمرتُ أنْ أسجُدَ على سبعٍ. وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا". قَالَ ابن طاوس: فكان أبي يقول: اليَدَيْنِ والرُّكْبَتَيْنِ والقَدَمَيْنِ. وَكَانَ يَعُدُّ الجَبْهَةَ والأنْفَ وَاحِدًا.
ورواه الشافعي عن سفيان، أُمِرَ النَّبيُ ﷺ أن يَسْجُدَ مِنْهُ على سبعةٍ: يديه، وركبتيه، وأطراف أصابعه وجبهته، ونهى أن يكفِتَ منهُ الشعر والثياب. قال سفيان: زاد ابن طاوس فوضع يده على جبهته ثم أمر بها على أنفه حتى بلغ بها طرف أنفه، قال: وكان أبي يعد هذا واحدًا؛ أخرجه البيهقي.
стр. 992
النهي عن الإقعاء
ثم أخرجه من طريق علي بن المديني عن سفيان، ثنا ابن طاوس عن أبيه وعمرو عن طاوس عن ابن عباس فذكر الحديث، قال سفيان: في حديث عمرو أن يسجد على سبعة جبهته ويديه، وركبتيه وأطراف أصابعه؛ إلا أن ابن طاوس أخبرنا أن طاوسًا كان يقول بيده على جبهته وأنفه، وقال: كان يقول أبي هو واحد.
قال البيهقي: (وفي رواية سفيان ما دل على أن ذكر الأنف في الحديث من تفسير طاوس).
* * *
٣٧٦ - حديث: "نهى أن يقعى الرجل في صلاته كما يقعى الكلب".
ورد من حديث جماعة من الصحابة، فرواه ابن ماجه من حديث العلاء أبي محمد، عن أنس قال: قَالَ لِي النَّبىُّ ﷺ : "إذَا رَفَعْتَ رَأْسَكِ مِنَ السُّجُودِ فَلَا تُقْعِ كَمَا يُقْعي الكَلْبُ ضَعْ أَلْيَتَيْكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ. وَأَلْزِقْ ظَهْرَ قَدَمَيْكَ بالأرضِ" والعلاء بن زيد منكر الحديث.
стр. 993
لكن رواه البيهقي من وجه آخر من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس: أن النبي ﷺ نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة.
ورواه أحمد من حديث شريك عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي هريرة قال: أمرني رسول الله ﷺ بثلاث ونهاني عن ثلاث أمرني بركعتي الضحى كل يوم والوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ونهاني عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب.
ورواه البيهقي من جهة حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد به.
فحديث أبي هريرة بسنديه صحيح البتة، خلافًا لمن قال أنه لم يصح في النهي عن الإقعاء حديث مع أن حديث عائشة أيضًا في "صحيح مسلم" أن رسول الله ﷺ كان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يَفْتَرِشَ الرجُل ذِرَاعَيْهِ افتَرَاشَ السَّبْعِ.
стр. 994
ورواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه والبيهقي من رواية أبي إسحاق عن الحارث عن علي: أن النَّبىُّ ﷺ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ لا تُقْعِ إقْعَاءَ الكَلْبِ. هكذا رواه ابن ماجه مختصرًا وهو عند أحمد مطولًا.
ورواه الحاكم والبيهقي من حديث الحسن عن سمرة قال: نَهى رَسُولُ الله ﷺ عن الإقْعَاءِ في الصَّلاةِ. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري.
* * *
٣٧٧ - قوله: (وأمَّا ابن عباس فَكَانَ يَقُولُ: الإِقْعَاءُ على القَدَمَيْنِ في السُّجُودِ على هَذِهِ الصِّفَةِ هُوَ سُنَّة نَبيِّكُم، قال ابن رشد: خرجه مسلم).
стр. 995
قلت: واستدركه الحاكم فوهم وخرجه أيضًا جماعة ولفظه عن طاوس قال: قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هي السنة فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل فقال: بل هي سنة نبيك محمد ﷺ .
ورواه أحمد بلفظ: إنا لنراه جفاء بالقدم وهو مؤيد لما ذهب إليه ابن عبد البر من ضبط الرجل بكسر الراء وإسكان الجيم، لكن رواه البيهقي بلفظ: "فإنَّا نرى ذلك من الجفاء إذا فعله الرجل".
ورواه ابن أبي خيثمة بلفظ: لنراه جفاء بالمرء وهذا الصواب ما قاله ابن عبد البر وهم ولابد.
* * *
٣٧٨ - قوله: (وَلِمَا ثَبُتَ عن ابن عُمر أنَّ قُعودَ الرَّجُلِ عَلى صُدورِ قَدَمَيْهِ لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلاةِ).
стр. 996
مالك في "الموطأ" عن صدقة بن يسار، عن المغيرة بن حكيم، أنه رأى عبد الله بن عمر يَرْجِعُ في سَجْدَتَيْنِ في الصَّلاةِ علَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: إنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةُ الصَّلَاةِ. وإنَّمَا أفعَلُ هَذَا مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَشْتَكِي.
стр. 997
الباب الثاني: صلاة الجماعة
стр. 998
الفصل الأول حكم صلاة الجماعة
وجوب الجماعة على من سمع النداء
٣٧٩ - حديث: "صَلاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاة الفَذِّ بِخَمْسٍ وعشْرِينَ دَرَجَةً أوْ بِسَبْعٍ وَعِشْرينَ دَرَجَةً".
стр. 999
قلت: الحديث رواه عن النَّبيِّ ﷺ جماعة من الصحابة بلفظ: خمسٍ وعِشْرينَ، إلَّا عبد الله بن عمر فإنه رواه بلفظ: سبعٍ وعشريِنَ في قول الجمهور من الحفاظ، أصحاب نافع، وخالف بعضهم فقال: بخمس وعشرين على موافقة باقي الصحابة، وذلك وهم وإلَّا أبا هريرة، فإن بعض الرواة قال فيه: بسبع وعشرين على موافقة حديث ابن عمر، هو وهم أيضًا كما سأذكره.
• فحديث ابن عمر: رواه مالك ومن طريقه أحمد، والبخاري، ومسلم وأبو عوانة، والبيهقي.
ورواه أحمد، والدارمي، ومسلم، والترمذي، وابن ماجه، وأبو
стр. 1000
عوانة من رواية عبيد الله بن عمر.
ورواه ابن شاهين في "الترغيب"، من رواية عبد الله بن نافع.
ورواه البيهقي من طريق أيوب السختياني أربعتهم عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: صَلاةُ الجَمَاعَةِ أفْضَلُ من صَلاةِ الفذِّ بسبعٍ وعشرينَ دَرَجَةً. وخالفهم عبد الله بن عمر العمري فقال عن نافع: بخمس وعشرين درجة، والعمري ضعيف. رواه عبد الرزاق عنه.
واتفق أصحاب عبيد الله بن عمر الثقة على قوله بسبع وعشرين إلا أبا أسامة وحده فقال: بخمس وعشرين، وهو قول شاذ وإن كان أبو أسامة ثقة، رواه أبو عوانة في "صحيحه" قال: حدثنا الحارث، ثنا أبو أسامة، عن عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النَّبيُّ ﷺ : "صلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَزيْدُ على صلاتِهِ وَحْدَهُ بخمسٍ وعِشْرِينَ دَرَجَةً".
• وحديث أبي هريرة: رواه مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم،
стр. 1001
والترمذي والنَّسائي، وابن ماجه، وابن الجارود، وأبو عوانة، والطبراني في "الصغير" والبيهقي من رواية سعيد بن المسيب.
وأحمد والبخاري، ومسلم، والطبراني في "الصغير" من رواية أبي سلمة.
وأحمد من رواية عباد بن أنيس.
وأحمد ومسلم، وأبو عوانة من رواية نافع بن جبير.
وأحمد ومسلم، وأبو عوانة، والبيهقي من رواية سلمان الأغر.
стр. 1002
وأحمد، والبخاري، وأبو داود، وابن شاهين في "الترغيب" من رواية أبي صالح.
وأحمد، وابن شاهين من رواية أبي الأحوص.
وأبو نعيم في "الحلية" والبيهقي من رواية الأعرج، كلهم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "صلاة الجماعة تعدل خمسًا وعشرين من صلاة الفذ" وفي لفظ: تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده خمسًا وعشرين درجة.
ورواه الدارمي من طريق سعيد بن المسيب.
وأبو داود الطيالسي، وأحمد وابن ماجه، وأبو عوانة من طريق الأعمش، عن أبي صالح كلاهما عن أبي هريرة بلفظ: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بضعًا وعشرين درجة؛ وخالفهم شريك فرواه عن الأشعث بن سليم عن أبي الأحوص
стр. 1003
عن أبي هريرة بلفظ، تفضل صلاة الجماعة على الوحدة سبعًا وعشرين درجة. هكذا رواه أحمد عن أبي النضر عن شريك، وشريك في حفظه شيء.
وقد رواه أحمد عن حجاج عنه فذكره بالشك تفضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة سبعًا وعشرين درجة أو خمسًا وعشرين درجة.
ورواه أيضًا مرة أخرى عن يحيى بن آدم عنه فذكره على موافقة الجمهور فقال: تفضل الصلاة في جماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة.
وهكذا رواه ابن شاهين في "الترغيب" من طريق أبي عوانة عن أشعث ابن أبي الشعثاء، عن أبي الأحوص به. وبالجملة فالصحيح في حديث ابن عمر وحده بسبع وعشرين؛ والصحيح في حديث أبي هريرة بخمس وعشرين. وبموافقة جاءت رواية أبي سعيد الخدري عند أحمد، والبخاري، وأبي داود وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، واستدركه الحاكم لزيادة وقعت عنده في متنه ولفظه:
стр. 1004
الصلاة في الجماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة فإذا صلاها في الفلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة.
وعبد الله بن مسعود عند أحمد، وأبي نعيم في "الحلية".
وعائشة عند أحمد، والنَّسائي، وأبي نعيم في "الحلية"؛ وأبي بن كعب عند ابن ماجه. وأنس عند الحارث بن أبي أسامة. وصهيب عند ابن شاهين في "الترغيب" وآخرين كمعاذ وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت عند الطبراني. وكلها متفقة في ذكر الخمس والعشرين إلا أبي بن كعب فقال: "صَلَاةُ الرَّجُلِ في جَمَاعَةٍ تَزيدُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ أَرْبَعًا وعِشْرِينَ أَو خَمْسًا وَعِشْرين دَرَجة".
* * *
٣٨٠ - حديث الأعمى الذي استَأْذَنَهُ في التَخَلُّفِ عن صَلاةِ الجَمَاعَةِ وفيه: "أن النَّبيَّ ﷺ قال له: أَتَسْمع النِّدَاءَ؟ قال: نَعَمْ قَالَ: لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً". قال ابن رشد: خرجه مسلم.
стр. 1005
قلت: لكن بغير هذا السياق، بل هو مركب من حديثين، فالذي عند مسلم ليس فيه لا أجد لك رخصة؛ بل لفظه عن أبي هريرة أن رجلًا أعمى قال يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله ﷺ أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب. وكذا هو عند النَّسائي.
وأما الحديث الذي فيه: لا أجد لك رخصة، فأخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي من حديث عمرو بن أم مكتوم قال: قلت يا رسول الله أنا ضرير شاسِع الدَّارِ، ولى قائد لا يُلَاوِمُنِي، فَهَلْ تَجِدُ لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أَتَسْمَعُ النِّداء؟ قال: نعم، قال: ما أجد لك رخصة. وله عند هؤلاء وغيرهم ألفاظ متعددة.
* * *
٣٨١ - حديث أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ قال: والَّذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ
стр. 1006
آمُرَ بِحَطَبٍ فيُحْطَب، ثُمَّ آمُرَ بالصَّلاةِ فَيُوَذَّنَ لَهَا، ثم آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثم أخَالِفَ إلى رِجالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، والَّذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أحدُهُم أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِيْنًا أو مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ العِشَاءَ"، قال ابن رشد: متفق على صحته.
يعني رواه البخاري، ومسلم وهو كذلك واللفظ المذكور للبخاري، ومالك في "الموطأ" وكذلك رواه أحمد، وأبو داود، والنَّسائي وابن ماجه، والبيهقي وجماعة.
стр. 1007
٣٨٢ - حديث ابن مسعود قال: "إنَّ رسُولَ الله ﷺ عَلَّمنَا سُنَنَ الهُدَى، وإنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَى الصَّلاةُ في المسْجِدِ الَّذي يُؤَذَّنُ فيه".
مسلم في "صحيحه" من حديث عبدُ الملك بنُ عُمير، عن أبي الأحوص. قال: قال عبد الله: لقد رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلاةِ إلَاَّ مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ. أَوْ مَرِيضٌ. إنْ كَانَ المَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتي الصَّلاةَ وَقَالَ: إنَّ رَسَّولَ الله ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الهُدَى، وإنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَى الصَّلاةُ فِي الْمسجِدِ الَّذِي يُؤذَّنُ فِيه.
* * *
٣٨٣ - قوله: (وفي بعض رواياته: وَلَوْ تَرَكْتُم سُنَّةَ نَبِيِّكم لَضَلَلْتُم).
أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنَّسائي، وابن ماجه، والبيهقي من
стр. 1008
رواية علي بن الأقمر، عن أبي الأحوص عنه قال: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى الله غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحافِظْ على هُؤلَاءِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ. فإنَّ الله شَرَعَ لِنَبِيكُم سُنَنَ الهُدَى، وإنَّهُنَّ مِن سُنَن الهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُم صَلَّيْتُم في بُيُوتكُم كَمَا يُصَلِّي هَذَا المُتَخَلِّفُ في بَيْتِهِ لَتَرَكْتُم سُنَّةَ نَبِيِّكُم، وَلَوْ تَرَكْتُم سُنَّةَ نَبِيِّكُم لَضَلَلْتُم" الحديث. ولفظ أبي داود: لَكَفَرْتُم.
* * *
٣٨٤ - حديث: "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم".
مالك، وأبو داود الطيالسي، وأحمد، والدارمي، ومسلم، وأبو
стр. 1009
داود، والنسائي، وابن ماجه، والطبراني في "الصغير"، وجماعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
وأحمد وابن ماجه من حديث أنس بن مالك.
وأحمد والعطار الدوري في "جزئه"، والخطيب في "التاريخ" من حديث عائثة. وأحمد من حديث السائب بن عبد الله.
ورواه أحمد والبخاري، وأبو داود، والترمذي، والنَّسائي،
стр. 1010
وابن ماجه، وابن الجارود والبيهقي، من حديث عمران بن حصين وكان مبسورًا قال: سألتُ رسُولَ الله ﷺ عن صَلاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا، قال: "إن صَلَّى قائمًا فهوَ أفضَلُ، ومَنْ صَلَّى قَاعِدًا فلهُ نصفُ أجرِ القَائِم، ومن صَلَّى نَائِمًا فلهُ نِصفُ أجرِ القَاعِدِ".
* * *
٣٨٥ - حديث أبي هريرة قال: "أَتى النَّبي ﷺ رجُلٌ أعْمَى فَقَالَ يا رسُولَ الله: إنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُني إلَى المَسْجِدِ".
الحديث مر قريبًا.
стр. 1011
من دخل على جماعة صلى
٣٨٦ - حديث عتبان بن مالك أنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ وَهُوَ أَعْمَى، وإنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ الله ﷺ : "إنهُ تَكُونُ الظُّلْمَةُ والمَطَرُ، وَالسَّيْلُ. وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ البَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ الله في بَيْتِي مَكَانًا أتَخِذُهُ مُصَلَّىً؛ فَجَاءَهُ رَسُولُ الله ﷺ فقَالَ: "أَيْنَ تُحِبُّ أنْ أُصَلِّى؟ " فَأَشَارَ إلى مَكَانٍ مِنَ البيْتِ. فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ "، قال ابن رشد: خرجه مالك في "الموطأ".
стр. 1012
قلت: وكذا البخاري، ومسلم، والنَّسائي، وابن ماجه.
* * *
٣٨٧ - حديث بُسْرُ بنُ مِحْجَنٍ عن أبيه: "أن رسول الله ﷺ قال حين دَخَلَ المَسْجِدَ
стр. 1013
وَلَمْ يُصَلِّ مَعَهُ: مَا لَكَ لَمْ تُصَلِّ مَعَ النَّاسِ: أَلَسْتَ برَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ فَقَالَ: بَلَى يا رَسُولَ الله. وَلكِنِّي صَلَّيْت فِي أَهْلِي. فَقَالَ رسُولُ الله ﷺ : إذا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وإن كنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ".
مالك، والشافعي، والنسائي، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، من حديث زيد بن أَسْلَمَ، عن بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ، عن أبيه مِحْجَنٍ: أَنَّهُ كَانَ في مَجْلِس مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَأُذِّنَ بِالصَّلاةِ. فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ فَصَلَّى. ثُمَّ رَجَعَ، وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ لَمْ يُصَلِّ مَعَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ : "مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي مَعَ النَّاسِ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ فذكره.
стр. 1014
٣٨٨ - حديث: "لا وتران في ليلة".
أبو داود الطيالسي، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، ومحمد بن نصر المروزي في "كتاب الوتر" والبيهقي وغيرهم من حديث طلق بن علي وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، والضياء.
* * *
٣٨٩ - قوله: (وقد جاء النهي عن ذلك يعني التنفل بعد العصر).
стр. 1015
تقدم في الأوقات ذكر الأحاديث في ذلك.
* * *
٣٩٠ - قوله: (لَمْ تَختَلِفْ الآثَار في النَّهْي عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَاخْتَلَفَتْ في الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ).
قلت يريد حديث عائشة: "مَا تَرَكَ رَسُولُ الله ﷺ صَلَاتَيْنِ في بَيْتِي قَطٌ سِرًّا وَلَا عَلانِيَةً رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ" متفق عليه.
وحديث أم سلمة: "أنَّها رَأَتْ رَسُولَ الله ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ" الحديث
стр. 1016
متفق عليه أيضًا وقد تقدم في الأوقات هو والذي قبله.
* * *
٣٩١ - حديث: "لا تُصَلَّى صَلاةٌ في يَوْمٌ مَرَّتَينِ".
أحمد، وأبو داود، والنسائي، والدارقطني، والبيهقي من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن حزم، والنووي في "الخلاصة".
стр. 1017
٣٩٢ - قوله: (وَرُوِيَ عَنْهُ أنَّه أمَرَ الَّذينَ صَلَّوا في جَمَاعَةٍ أنْ يعيدُوا مَعَ الجَمَاعَةِ الثَّانِيَةِ).
قلت: لم يرد ذلك صريحًا إلا في حديث أبي سعيد الخدري قال: صلَّى بِنَا رسُولُ الله ﷺ الظُّهْرَ فَدَخَل رَجلٌ فَقَامَ يُصَلِّي الظُّهْرَ فَقَالَ: "ألا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلى هَذَا فَيُصَلِّىِ مَعَهُ". رواه الترمذي، والحاكم، والبيهقي وذكر أعني البيهقي عن الحسن في هذا الخبر فقام أبو بكر ﵁ فصلى وقد كان صلى مع النبي ﷺ .
* * *
٣٩٣ - قوله: (وأيضًا فإِنَّ ظَاهِرَ حَدِيثِ بُسْرٍ يُوجِبُ الإِعَادَةَ عَلى كُلِّ مُصَلٍّ إِذَا جَاء المسْجدِ).
تقدم قبل خمسة أحاديث.
стр. 1018
٣٩٤ - قوله: (وَصَلاةُ مَعَاذٍ مَعَ النَّبيِّ ﷺ ثُمَّ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ في تِلَك الصَّلاة).
متفق عليه من حديث جابر وقد تقدم.
стр. 1019
الفصل الثاني: الإمامة
من هو أولى بالإمامة
٣٩٥ - حديث: "يَؤُمُّ القَوْمَ أقْرَؤُهم لِكَتَابِ اللهِ، فإِنْ كَانوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأعْلَمُهُمْ بالسُّنَةِ"، الحديث. قال ابن رشد: متفق على صحته.
стр. 1020
إمامة الصبي
قلت: وليس كذلك إنما رواه مسلم دون البخاري، ورواه أيضًا أحمد، والأربعة وجماعة.
следующие страницы →