стр. 2311
ويَرِثُ منه أربعٌ بقُرعةٍ (١).
وإن أسلم -وتحتَه أختانِ- اختار منهما واحدةً (٢)، وإن كانتا أمًّا وبنتًا: فسد نكاحُهما، إن كان دخَل بالأم، وإلا: فنكاحها وحدها (٣).
* * *
٣ - فصل
وإن أسلم وتحتَه إماءٌ، فأسلمْن معه. . . . . .
ــ
وحلها للأزواج.
* قوله: (فنكاحها وحدها)؛ أيْ: الأم؛ لأنها تحرم بمجرد العقد على بنتها (٤).
فصلٌ (٥)
* قوله: (وإن أسلم)؛ أيْ: حُرٌّ.
* قوله: (فأسلمن معه) وإنما لم يقل أو كُن كتابيات، كما تقدم