стр. 2346
ويمنعُ ذلك بيعٌ -ولو مع خيارِها- وهبةٌ أُقبضتْ. . . . . .
ــ
* قوله: (ويمنع ذلك)؛ أيْ: الرجوع.
* قوله: (ولو مع خيارها). قال في الإقناع (١) -في باب اللقطة أثناء قوله: فصل ولا يجوز [له] (٢) التصرف فيها حتى يعرف وعاءها. . . إلخ- ما نصه: (فإن أدركها مبيعة بيع الخيار للبائع (٣) أوْ لَهما في زمنه وجب الفسخ)، انتهى.
فانظر ما الفرق بينهما، وقد يفرق (٤).
* قوله: (وهبة أقبضت) (٥) يحتاج إلى الفرق بين البيع بشرط الخيار والهبة إذا لم تقبض (٦).