← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 16772

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

الخلوتي

Полный текст (3 861 стр.). Показаны 2381–2420 · переход к 2386.

стр. 2381

ولو قبضتْه وسلمت نفسَها، ثم بانَ مَعِيبًا: فلها منعُ نفسِها (١)، ولو أبَى كلٌّ تسليمَ ما وجب عليه: أُجبرَ زوجٌ ثم زوجةٌ (٢)، وإن بادَرَ أحدُهما به: أُجبِرَ الآخرُ (٣)، ولو أبَتِ التسليمَ بلا عذرٍ: فله استرجاع مهرٍ قُبض (٤)، وإن دخل أو خَلا بها مطاوِعةً: لم تَملكْ منْعَ نفسِها بعدُ (٥) (٦). وإن أعسَر بمهرٍ حالٍّ -ولو بعدَ دخول-. . . . . . ــ لا زوج لها، وبقاء درهم منه كبقاء جميعه كسائر الديون (٧). * قوله: (ولو أبت التسليم بلا عذر فله استرجاع مهر قبض) ولو كانت محبوسة ولها عذر يمنع التسليم وجب تسليم الصداق (٨). قال في الفروع (٩): (ومن اعترف لامرأة بأن (١٠) هذا ابنه منها لزمه لها مهر

стр. 2382

فلحرَّة مكلفةٍ الفسخُ (١): ما لم تكن عالمة بعُسرتِه (٢)، والخِيرَةُ لحرةٍ وسيدِ أمةٍ (٣)، لا وليِّ صغيرة ومجنونة (٤)، ولا يصح الفسخُ إلا بحكم حاكم (٥). ــ مثلها؟ لأنه (٦) الظاهر -قاله في الترغيب-)، [انتهى] (٧). * قوله: (لا ولي صغيرة ومجنونة)؛ لأنه لا حق له في المهر (٨). * * *

стр. 2383

١ - بابُ الوَلِيمةِ ١ - وهي: اجتماع لطعامِ عُرْسٍ خاصةً (١). ــ باب الوليمة (أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه؛ لأنها مشتقة من الالتئام وهو الاجتماع، قال ابن الأعرابي (٢) يقال: أَوْلَمَ الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه، ويقال للقيد (٣): وَلْمٌ؛ لأنه يجمع إحدى الرِّجلَين إلى الأخرى (٤)، وقال الأزهري (٥): سمي طعام

стр. 2384

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ العرس وليمة لاجتماع الرجل والمرأة)، انتهى (١). ومن هنا يعلم أن الوليمة اسم لطعام العرس لا للاجتماع -كما يوهمه (٢) كلام المصنف تبعًا للتنقيح- (٣). قال الحجاوي (٤) في حاشيته: [الوليمة] (٥): هي طعام العرس قاله أهل اللغة والفقهاء، وهو صريح في الأحاديث الصحيحة، وأما الاجتماع نفسه على طعام العرس فليس هو الوليمة خلافًا لما قاله في التنقيح، وهو غريب لا يعول عليه بل هو غير صحيح)؛ انتهى نقله شيخنا في حاشيته (٦).

стр. 2385

٢، ٣، ٤ - و"حِذَاق": لطعامٍ عند حِذَاقِ صبيٍّ (١)، و"عَذِيرةٌ" و"إعْذارٌ": لطعامِ خِتَانٍ، و"خُرْسةٌ" و"خُرْسٌ": لطعامِ ولادةٍ (٢). ٥، ٦ - و"وَكيرةٌ": لدعوةِ بِناء، و"نَقِيعةٌ": لقدومِ غائب (٣). ٧، ٨ - و"عَقِيقةٌ": لذِبْح مولود، و"مَأدُبةٌ": لكلِّ دعوةٍ لسببٍ وغيره (٤). ٩، ١٠ - و"وضِيمةٌ": لطعام مأتم. . . . . . ــ * قوله: (وحذاق لطعام عند حذاق صبي) قال في القاموس (٥): يوم حذاق الصبي يوم ختمه القرآن. * قوله: (ونقيعة لقدوم غائب)؛ أيْ: يصنع من غيره لأجله. * قوله: (وعقيقة لذِبح لمولود) (٦) ينبغي أن يقر بكسر الذال بمعنى مذبوح حتى يوافق سابقه من أن هذه اسم النفس الطعام.

стр. 2386

و"تحفةٌ" (١): لطعام قادم (٢). ١١، ١٢ - و"شُنْدِخِيَّةٌ": لطعام إملاكٍ على زوجة، و"مُشْدَاخٌ": لمأكول في خَتمة القارئ (٣). ولم يحَصُّوَها لإخاء وتَسَرٍّ باسم (٤)، وتسمَّى الدعوةُ العامَّةُ: "الجَفَلى" والخاصةُ: "النقرَى" (٥). ــ * قوله: (وتحفة لطعام قادم)؛ أيْ: يصنعه هو، قال ابن نصر اللَّه: فتكون التحفة من القادم والنقيعة له (٦). * قوله: (وَمُشْدَاخ لمأكول في ختمة القارئ) ولعل الفرق بين المشداخ والحذاق أن الحذاق اسم للطعام الذي يصنع عند ختم الصبي القرآن تعلمًا، والمشداخ اسم لما يصنع عند ختم القرآن دراسة. * قوله: (وتسمى الدعوة العامة الجَفَلى والخاصة النقَرى) وعليه قول بعضهم:

стр. 2387

وتُسنُّ الوليمة بعقد (١). . . . . . ــ نحن في المشتاة ندعو الجفلى ... لا ترى الآدب فينا ينتقر (٢) * قوله: (وتسن (٣) الوليمة بعقد) وقال الشيخ تقي الدين (٤): (بالدخول) (٥). قال في الإنصاف (٦): (قلت: الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسع (٧) من وقت النكاح (٨) إلى انتهاء أيام العرس؛ لصحة الأخبار في هذا وهذا، وكمال السرور بعد الدخول ولكن قد جرت العادة بفعل ذلك قبل الدخول بيسير). وقال أيضًا (٩): (ولو بشاة فأقل). وإن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأته وليمة واحدة إن نواها عن الكل (١٠).

стр. 2388

وتجب إجابةُ من عيَّنه داعٍ مسلمٌ -يحرُم هجره، ومكسبُه طيبٌ- إليها، أول مرةٍ: بأن يدعوه في اليوم الأول (١)، وتُكرهُ إجابةُ من في ماله حرامٌ (٢) كأكلِه منه، ومعاملتِه، وقبولِ هديتهِ وهبتِه، ونحوه (٣). ــ * قوله: (وتجب إجابة من عينه داع. . . إلخ)؛ أيْ: إن لم يكن عذر كمرض أو تمريض أو اشتغال بحفظ مال أو كونه في شدة حَرٍّ أو برد أو مطر يبل الثياب أو وحَلٍ أو كونه أجيرًا ولم يأذن له مستأجر، وهي حق للداعي تسقط بعفوه (٤). * قوله: (بأن يدعوه في اليوم الأول) وقدَّم في الترغيب: لا يلزم القاضي حضور وليمة عرس (٥). * قوله: (وتكره إجابة من في ماله [حرام]) (٦) قل أو كثر، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقِلته (٧).

стр. 2389

فإن دعا الجفَلَى: كَـ "أيُّها الناسُ! تعالَوْا إلى الطعام" (١)، أو في الثالثة (٢)، أو دعاهُ ذميٌّ: كُرهتْ إجابتُه (٣)، وتُسن في ثاني مرةٍ (٤). ــ * قوله: (كأيها الناس تعالوا إلى الطعام. . . إلخ) ويكره لأهل العلم والفضل الإسراع إلى الإجابة والتسامح فيه؛ لأن (٥) فيه مذلة ودناة وَشَرَهًا ولاسيما الحاكم (٦)، وإن كان المدعو مريضًا أو ممرضًا أو مشغولًا بحفظ أو شدة حَرٍّ أو برد أو مطر يبل الثياب أو وحَل أو كان أجيرًا ولم يأذن له المستأجر، لم تجب (٧). وفي الترغيب: (إن علم حضور الأراذل ومَن مجالستهم تزري به لم تجب إجابته (٨)، أو قال رسول رب الطعام: أمرت أن أدعو كل من لقيته أو أن

стр. 2390

وسائرُ الدعواتِ مباحةٌ، غيرَ عَقِيقةٍ: فتُسنُّ، ومأتمٍ: فتُكرهُ (١) (٢)، والإجابةُ إِليها مستحبةٌ -غيرَ مأتم: فتُكرهُ (٣) - ويُستحبُّ أكلُه ولو صائمًا، لا صومًا واجبًا، وإن أحَبَّ: دعا وانصرف (٤). فإن دعاهُ أكثر من واحد: أجاب الأسبقَ قولًا، فالأدْيَنَ، فالأقربَ رحمًا فَجوَرًا، ثم قُرِع (٥)، وإن عَلم أن في الدعوةِ منكرًا. . . . . . ــ أدعو كل مَنْ شئته) (٦)، انتهى (٧). * قوله: (لا صومًا واجبًا) ويستحب الإخبار بصيامه ليعلم عذره فتزول التهمة (٨).

стр. 2391

كزمر، وخمر، وأمكنه الإنكارُ: حضَر وأنكر، وإلا: لم يحضُر (١)، ولو حضَر فشاهَده: أزاله وجلس، فإن لم يقدر: انصرف (٢)، وإن عَلم به -ولم يَره، ولم يَسمعه- أُبيحَ الجلوسُ (٣). وإن شاهد سُتورًا معلقة فيها صُوَرُ حيوان: كُره (٤)، لا إن كانت مبسوطةً، أو على وِسادةٍ (٥)، وكُره سترُ حيطان بستور لا صُورَ فيها، أو فيها صورُ غيرِ حيوان، بلا ضرورةٍ: من حَرٍّ، أو بردٍ -إن لم تكن حريرًا- (٦). ــ * قوله: (كزمر وخمر) وعود وطبل وآنية ذهب أو فضة أو فرش محرمة (٧). * قوله: (وإلا لم يحضر)؛ لئلا يكون قاصدًا لرؤيته أو سماعه. * قوله: (وإن شاهد ستورًا معلقة فيها صور حيوان كره)؛ أيْ: إن كان على صورة يعيش فيها الحيوان، ومقتضى القواعد أنه إن كان على صورة يعيش فيها الحيوان حرم، ولكن عبارة الإقناع (٨) صريحة في أنه إذا كان على صورة لا يعيش

стр. 2392

ويحرُم به (١)، وجلوسٌ معه (٢)، وأكلٌ بلا إذنٍ صريحٍ، أو قرينةٍ (٣) ولو من بيت قريبه أو صديقه، ولم يُحرزه عنه (٤). ــ [فيها] (٥) الحيوان يكون مباحًا لا مكروهًا، وظاهر كلام الإنصاف (٦) أنه لا يحرم مطلقًا، قال: (وهو المذهب)، نقله شيخنا في الشرح (٧) وأقره، فليحرر!. * قوله: (وأكل. . . إلخ)؛ أيْ: يحرم. * قوله: (ولو من بيت قريبه أو صديقه) لقوله -تعالى-: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩] (٨). وقال الشافعية هي منسوخة بقوله -[تعالى] (٩) -: ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ﴾ إلى قوله (١٠): ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ [النور: ٦١] (١١)،

стр. 2393

والدعاء إلى الوليمةِ، أو تقديم الطعام إذنٌ فيه، لا في الدخول (١)، ولا يَملكُه من قُدِّم إليه. . . . . . ــ وجوابه -كما نقله في قلائد المرجان- في الناسخ والمنسوخ أن هذه الآية منسوخة (٢) بقوله ﷺ : "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس" (٣) -وهو دليلنا (٤) -. * قوله: (والدعاء إلى الوليمة [أو تقديم] (٥) الطعم إذن فيه) قال في الغنية (٦):

стр. 2394

بل يَهلِك على مِلكِ صاحبه (١). وتُسنُّ التسميةُ جهرًا على أكل وشرب، والحمدُ: إذا فرَغ (٢)، وأكلُه مما يَليهِ بيمينه. . . . . . ــ (لا يحتاج تقديم الطعام إذنًا إذا (٣) جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك فيكون العرف إذنًا)، انتهى. * قوله: (بل يهلك (٤) على ملك صاحبه) قال في الفروع (٥): (ويحرم أخذ طعام، فإن علم بقرينة رضى مالكه ففي الترغيب: يكره ويتوجه يباح وأنه يكره مع ظنه رضاه). * قوله: (وتسن التسمية جهرًا على أكل وشرب) وفي الحديث: "فإن نسي أن يذكر اللَّه في أوله فليقل بسم اللَّه [أوله] (٦) وآخره" (٧). * قوله: (وأكله مما يليه) ويكره أكله مما يلي غيره إن كان [الطعام] (٨) نوعًا

стр. 2395

بثلاث أصابعَ (١) وتخليلُ ما علقَ بأسنانه (٢)، ومسحُ الصَّحْفةٍ، وأكلُ ما تناثرَ، وغضُّ طَرْفِه عن جليسه، وإيثار على نفسه. . . . . . ــ واحدًا فإن كان أنواعًا أو فاكهة قال الآمدي (٣): (أو كان يأكل وحده فلا بأس)، ويستحب أن يصغر اللقمة وأن يجيد المضغ ويطيل البلع، قال الشيخ تقي الدين: إلا أن يكون هناك ما هو أهم من الإطالة، واستحب بعض الأصحاب تصغير الكسر، وينوي بأكله وشربه التقوِّي على الطاعة، ويبدأ الأكبر والأعلم وصاحب البيت ويكره لغيرهم السبق إلى الأكل، وإذا أكل معه ضرير استحب (٤) أن يعلمه بما بين يديه (٥). * قوله: (بثلاث أصابع) ولا يمسح يده حتى يلعقها (٦). * قوله: (وغض طرفه عن جليسه) قال في الرعاية الكبرى (٧) والآداب:

стр. 2396

وشربُه ثلاثًا (١)، وغَسلُ يدَيْه قبلَ طعام: متقدِّمًا به ربُّه، وبعدَه: متأخرًا به ربُّه (٢). وكُره تنفُّسُه في الإناءَ (٣)، وردُّ شيءٍ من فيه إليه (٤)، ونفخُ الطعام، وكله حارًّا أو من أعلى الصحفة أو وسطِها، وفعلُ ما يَستقذِرُه من غيره، ومدحُ طعامه، وتقويمه، وعيبُ الطعام (٥). . . . . . ــ ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا (٦) بالأدب والمروءة، ومع الفقراء (٧) بالإيثار، ومع الإخوان بالانبساط، ومع العلماء بالتعلم (٨). وقال الإمام أحمد: يأكل بالسرور مع الإخوان، وبالإيثار مع الفقراء، والمرؤة مع أبناء الدنيا (٩).

стр. 2397

وقِرَانُه في تمر مطلقًا (١)، وأن يفْجأ قومًا عندَ وضع طعامهم تعمُّدًا، وأكلٌ بشِماله بلا ضرورةٍ (٢)، وأكله كثيرًا: بحيثُ يؤذيهِ (٣)، أو قليلًا: بحيثُ يَضُرُّهُ، وشربُه من فم سِقَاءٍ (٤). . . . . . ــ * قوله: (مطلقًا) سواء كان له شريك أم لا [قال] (٥): في الفروع (٦): (قال في الترغيب، وشيخنا: ومثله قِرَانُ (٧) ما العادة جارية بتناوله أفرادًا). * قوله: (وشربه من فم سقاء) وإذا شرب ناوله الأيمن (٨)، قال في الترغيب: (وكذا في غسل يده، قال ابن أبي المجد (٩):. . . . . .

стр. 2398

وفي أثناء طعام -بلا عادةٍ- (١)، وتعليةُ قَصعةٍ ونحوها بخُبز (٢)، ونِثَارٌ، والتقاطُه (٣)، ومن حصَل في حِجْره منه. . . . . . ــ وكذا في رش الماورد)، انتهى (٤). * قوله: (وتعلية (٥) قصعة ونحوها بخبز) ويجوز قطع اللحم بالسكين والنهي عنه لا يصح -قاله أحمد (٦) -، ويكره أيضًا نفض يده في القصعة، وأن يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فمه، وأن يغمس اللقمة الدسمة في الخل أو الخل في الدسم، فقد يكرهه غيره، ولا بأس بوضع الخل والبقول على المائدة غير ما له ريحة كريهة، وينبغي أن يحول وجهه عند السعال والعطاس عن (٧) الطعام أو يبعد عنه أو يجعل على فيه شيئًا؛ لئلا يخرج منه ما يقع في الطعام فيكره، أو يغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة، وكذا هندسة اللقمة بفمه قبل وضعها في الطعام،

стр. 2399

أو أخَذه: فله مطلقًا (١). وتُباح المناهَدة، وهي: أن يُخرجَ كلُّ واحد -من رفقةٍ- شيئًا من النفقة ويدفعونه إلى من يُنفق عليهم منه، ويأكلون جميعًا (٢)، فلو أكل بعضُهم كثرَ، أو تصدَّق منه: فلا بأسَ (٣). ويُسنُّ إعلانُ نكاح، وضربٌ بدُفٍّ [مباح] (٤) فيه (٥) وفي خِتانٍ. . . . . . ــ وأن يأكل متكئًا أو مضطجعًا أو منبطحًا، ويسن لمن أكل مع الجماعة ألا يرفع يده قبلهم حتى يكتفوا (٦). * قوله: (فله مطلقًا) قصد تملكه أَمْ [لا] (٧) (٨). * قوله: (وضرب بدف) مباح؛ أيْ: لا حلق فيه ولا صنوج. (ظاهر كلامه سواء كان [الضارب] (٩) بالدف رجلًا أو امرأة قال في الفروع: وظاهر نصوصه وكلام

стр. 2400

وقدومِ غائب، ونحوِها (١). ــ الأصحاب التسوية، وقال الموفق: ضرب الدف مخصوص (٢) بالنساء، قال في: الرعاية ويكره للرجال مطلقًا)، انتهى -نقله شيخنا في الحاشية (٣) -. * * *

стр. 2401

٢ - بابُ عِشْرَةِ النساء وهي: ما يكون بين الزوجَين: من الألفةِ والانضمام (١). ــ باب عشرة النساء العِشْرة -بكسر العين- أصلها الاجتماع، يقال لكل جماعة: عشرة ومعشر (٢)، والظاهر (٣) أن المراد من قول: [عشرة النساء] (٤) عشرة النساء الرجال أو عشرة الرجال النساء حتى يصح تفسيره بقوله: (وهي ما يكون. . . إلخ) ففيه طيٌّ، وأما جعل الزوجَين بمعنى الزوجَتين ففيه أن هذا الباب ليس خاصًّا بذلك، ولا حاجة إلى جعله هو المقصود بالترجمة وجعل ذكر ما عداه على سبيل الاستطراد، فاتبع طريق الإنصاف.

стр. 2402

يَلزم كلًّا معاشرةُ الآخر بالمعروف (١)، وألا يَمطُلَه بحقِّه (٢)، ولَا يَتَكرَّهُ لبذلِه (٣)، ويجب بعقدٍ تسليمُها ببيت زوجٍ: إن طلبها وهي حُرَّةٌ، ولم تشترط دارَها، وأمكن استمتاع بها (٤). . . . . . ــ * قوله: (يلزم (٥) كلًّا معاشرة الآخر بالمعروف) (ويستحب لكل واحد منهما تحسين الخلق لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه، وينبغي إمساكها مع كراهته لها للآية (٦)؛ قال ابن الجوزي (٧): وغيره: قال ابن عباس: ربما

стр. 2403

ونصُّه: ". . . بنتُ تسع" (١) -ولو نِضْوَةَ الخِلقةِ- ويَستمتعُ بمن يُخشى عليها. . . . . . ــ رزق منها ولدًا فجعل اللَّه فيه خيرًا كثيرًا. قال: وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهة لها، ونبهت على معنيَين: أحدهما: أن الإنسان لا يعلم وجوه (٢) الصلاح؛ فرب مكروه عاد محمودًا ومحمود عاد مذمومًا. والثاني: أنه لا يكاد يجد محبوبًا ليس فيه ما يكره فليصبر على ما يكره لما يحب. وقال (٣) في [كتابه] (٤) السر المصون: معاشرة المرأة بالتلطف مع إقامة الهيبة، ولا ينبغي أن يعلمها قدر ماله، ولا يفشي إليها سرًّا، ولا يكثر من الهبة (٥) لها، وليكن غيورًا من غير إفراط لئلا (٦) ترمي (٧) بالشر من أجله، حاشية (٨). * قوله: (ونصه: بنت تسع) وخالفه القاضي فقال: ليس ذلك قيدًا (٩).

стр. 2404

كحائض (١). ويُقبَلُ قولُ ثقةٍ في ضِيقِ فرجها، وعَبَالةِ بهَرِه، ونحوِهما وتنَظرُهما -لحاجة- وقتَ اجتماعهما (٢)، ويَلزمه تسلُّمُها: إن بذلَتْه (٣). ولا يَلزم ابتداءً تسليمُ مُحْرِمةٍ ومريضةٍ وصغيرةٍ (٤) وحائضٍ (٥)، ولو قال: "لا أَطُأ" (٦)، ومتى امتنعتْ قبل مرضٍ، ثم حدَث: فلا نفقةَ (٧)، ولو أنكرَ أن وطأهُ يؤذيها: فعليها البيِّنةُ (٨)، ومن استَمْهَل منهما: لزم إمْهالُه. . . . . . ــ * قوله: (كحائض)؛ أيْ: مثل استمتاعه من الحائض؛ أيْ: دون الفرج (٩). * قوله: (ويقبل قول ثقة) رجل أو امرأة -كما يعلم من أقسام المشهود به-، بل قال هناك: إن الرجل أولى لكماله، وقال أيضًا: إن الأحوط اثنتان (١٠).

стр. 2405

ما جرت عادةٌ بإصلاح أمرِه فيه (١)، لا لعملِ جِهاز (٢). ولا يجب تسليمُ أمة -مع إطلاقٍ- إلا ليلًا (٣)، فلو شُرط نهارًا، أو بذَله سيدٌ -وقد شرط كونها فيه عنده، أوْ لَا-: وجب تسلُّمُها (٤)، وله الاستمتاع -ولو من جهةِ العَجيزةِ-. . . . . . ــ * قوله: (ما جرت عادة)؛ أيْ: مدة جرت العادة فيها. . . إلخ. * قوله: (وجب تسلمها) (٥)؛ أيْ: نهارًا بمقتضى الشرط، كما يجب (٦) تسلمها (٧) ليلًا نظرًا للأصل وإلى مقتضى العقد. * قوله: (ولو من جهة العجيزة) لقوله -تعالى-: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] (٨)؛ أيْ: في القُبُلِ لكن من أي جهة كانت، والآية نزلت ردًّا على اليهود القائلين بأن الحَولَ الذي [كان] (٩) في بعض أولاد الأنصار

стр. 2406

في قُبُلٍ (١): ما لم يَضُرَّ أو يَشغلْ عن فرضٍ (٢). والسفرُ بلا إذنها (٣)، وبها، إلا أن تشترط بلدَها (٤)، أو تكون أمةً: فليس له (٥) -ولا لسيدٍ- سفرٌ بها، بلا إذنِ الآخر (٦). ــ من جهة إتيان نسائهم (٧) في أقبالهن من جهة العجيزة (٨). * قوله: (إلا أن تشترط بلدها) لعل هذا الاستثناء مبني على كلام

стр. 2407

ولا يلزم -ولو بَوَّأها سيدُها مسكنًا (١) - أن يأتيَها الزوج فيه (٢). وله السفرُ بعبده المزوَّجِ، واستخدامُه نهارًا (٣). ولو قال سيدٌ: "بعتُكَها"، فقال: "بل زوَّجتَنِيها" وجب تسليمُها، وتَحلُّ له، ويلزمه الأقلُّ من ثمنِها أو مهرِها ويَحلف لثمنٍ (٤). . . . . . ــ الشيخ تقي الدين (٥) من أنه يجب عليه الوفاء بالشرط، فإن امتنع أجبره الحاكم على الوفاء به [لا] (٦) على ما أسلفه في أول باب الشروط (٧) من أن الوفاء به سُنَّةٌ، ويمكن أن يحمل كلام المصنف هنا على أن المعنى: إلا أن تشترط بلدها فليس إلزامها (٨) بذلك، فيجري على كل من القولَين فتدبر!. * قوله: (ويحلف)؛ أيْ: المشتري، [أيْ] (٩): من ادُّعِيَ عليه بالشراء.

стр. 2408

زائدٍ (١). وما أَوْلَدَها فحُرٌّ: لا ولاءَ عليه. ونفقتُه على أبيه، ونفقتُها على الزوج. ولا يردُّها بعيبٍ، ولا غيره (٢). ــ * قوله: (لزائد) (٣)؛ أيْ لثمن زائد وأما المهر الزائد فلا يحلف لأجله؛ لأنه معترف به؛ ولأن السيد لا يدعيه؛ لأنه لا يدعي سببه -وهو الزوجية- بل يدعي البيع. * قوله: (وما أولدها)؛ [أيْ] (٤): مدعي الزوجية. * قوله: (ولا يردها بعيب) ما لم يكن من العيوب التي للزوج فسخ النكاح بها على ما صرح (٥) به في الإقناع في كتاب الشهادات (٦)، وفي شرح الشيخ (٧) إشارة إليه حيث قال: (بعيب لا يفسخ النكاح به)، انتهى، فتدبر!. * قوله: (ولا غيره) كالغبن (٨) والتدليس (٩).

стр. 2409

ولو ماتت قبلَ واطئ -وقد كسَبتْ- فلسيدٍ منه قدرُ ثمنها، وبقيتُه موقوفٌ حتى يصطلحا (١)، وبعدَه -وقد أَوْلَدَها- فحُرَّةٌ، ويرثُها ولدها: إن كان [حيًّا] (٢)، وإلا: وُقف (٣). ولو رَجَع سيدٌ، فصدَّقه الزوج: لم يُقبلْ في إسقاطِ حريةِ ولد، واسترجاعِها. . . . . . ــ * قوله: (قدر ثمنها)؛ (أيْ: قدر باقي (٤) ثمنها)، شرح (٥). * قوله: (وإلا وُقِفَ) لعله: حتى يظهر لها وارث (٦). * قوله: (فصدقه الزوج) الأَوْلى (٧): فصدَّق (٨) الزوج؛ إذْ (٩) هذه دعوى الزوج أَوَّلًا فتدبر!، ولعل (الزوج) منصوب على البدلية من الضمير لا مرفوعٌ على الفاعلية، وقال أيضًا -رحمه اللَّه تعالى-: الأَوْلى (١٠): (فصدق الزَّوْجَ) بإسقاط الضمير ونصب الزوج على المفعولية، ويمكن توجيه كلام المصنف بجعل (الزوج) منصوبًا على البدلية من الضمير لا مرفوعًا على الفاعلية، فتدبر!.

стр. 2410

إن صارت أمَّ ولد، ويُقبلُ في غيرهما، ولو رَجَع الزوج: ثبتت الحريةُ، ولزمه الثمنُ (١). * * * ١ - فصل ويحرم وطءٌ في حيض (٢) أو دبر، وكذا عزلٌ بلا إذن حُرَّةٍ (٣). . . . . . ــ * قوله: (ويقبل في غيرهما) (٤) كاستحقاق ثمنها إذا قتلت، وملك تزويجها (٥) إذا حلَّت للأزواج (٦). * قوله: (ولو رجع الزوج)؛ أيْ: ووافق السيد على دعوى الشراء. فصل (٧) * قوله: (ويحرم وطءٌ في حيض أو دبر) وذكروا في كتاب الحيض أن وطء الحائض حرام وليس بكبيرة، وأما إتيان المرأة في دبرها فمن الكبائر.

стр. 2411

أو سيد أمة (١)، إلا بدار حربٍ: فيُسنُّ مطلقًا (٢)، ولها تقبيلُه، ولمسُه لشهوةٍ -ولو نائمًا- لا استدخالُ ذكرِه بلا إذنِه (٣). ــ * قوله: (أو سيد أمة)؛ لأن (٤) الولد حق له (٥)، يبقى النظر في هذا فيما إذا كان قد اشترط الزوج حرية الولد هل يتوقف أيضًا على إذن السيد، أو نقول إنه قد سقط حقه وبقي حق الأمة، فيؤخذ من هذا حينئذ أن مثل الحرة في استذانها الأَمةُ إذا كان قد اشترط حرية ولدها (٦). * قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كانت حُرة أو أمة وأذن له في ذلك أو لم يؤذن، ومحل ذلك، حيث كان ابتداء النكاح جائزًا كتزويج غير الأسير لضرورة، فإن كان محرمًا كتزويج الأسير مطلقًا وتزوج (٧) غيره لغير ضرورة وجب العزل -كما ذكره المصنف في الشرح في أول كتاب النكاح (٨) -.

стр. 2412

وله إلزامُها بغَسلِ نجاسةٍ (١)، وغُسلٍ من حيض ونفاس (٢) وجنابةٍ: مكلفةً (٣)، وأخذ ما يُعافُ: من شعر وظُفر (٤). لا بعجنٍ أو خبزٍ أو طبخٍ، أو نحوها (٥). ــ * قوله: (مكلفة) حال مقيدة لذات الجناية (٦)، ومقتضى حل الشارح أنه خبر لكان المحذوفة مع اسمها (٧). * قوله: (أو نحوها) (ككنس دار وملء ماء من بئر وطحن، وأوجب (٨)

стр. 2413

وله منعُ ذميَّةٍ دخولَ بَيْعةٍ وكنيسة (١)، وشُربَ ما يُسكرها لا دونَه (٢). ولا تُكرهُ على إفسادِ صومها أو صلاتها (٣) أو سَبْتِها (٤). ــ الشيخ تقي الدين المعروف من مثلها لمثله)، شرح (٥). * قوله: (وشرب ما يسكرها) من (٦) خمر أو نبيذ، قال الشارح: لاتفاق الأديان على تحريمه (٧). * قوله: (أو سَبْتِهَا) لم يقل: (أو عيدها) لما ذكروه في باب أحكام أهل الذمة من أن تحريم السبت باق بنص القرآن بخلاف يوم الأحد للنصارى، فإن تحريمه ليس بباق (٨) -كذا (٩) بهامش-، فليحرر وليتأمل! في قوله: بنص القرآن، ولعل في العبارة تحريفًا والأصل (ثابت) بدل (باق)؛ لأن قوله -تعالى-: ﴿إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾ [الأعراف: ١٦٣] (١٠) الآية دليل على تحريمه [عليهم بقرينة

стр. 2414

ويلزمه وطءٌ في كل ثُلث سنة، مرةً: إن قدَر (١)، ومبيتٌ -بطلب- عند حُرَّةٍ ليلةً من أربعٍ (٢)، وأمةٍ من سبعٍ (٣)، وله أن ينفردَ في البقية (٤)، وإن سافر فوقَ نصفِ سنةٍ -في غير حجٍّ أو غزوٍ واجبَين. . . . . . ــ التحيُّل، بخلاف الأحد؛ فإنه لم يرد في القرآن ما يقتضي ثبوت تحريمه] (٥)، فتدبر!. * قوله: (في كل ثلث سنة) وهي مدة المُولِي (٦). * قوله: (ومبيت)؛ أيْ: في المضجع، إقناع (٧). * قوله: (عند حرة)؛ أيْ: زوجةٍ حرةٍ. * قوله: (وأمة)؛ أيْ: وزوجةٍ أمةٍ. * قوله: (من سبع)؛ لأن نهاية جمعه أربع فكأنها واحدة من أربع، وتفرض

стр. 2415

أو طلب رزق يَحتاج إليه- فطلبتْ قدومه: لزمه (١)، فإن أبى شيئًا من ذلك -بلا عذرٍ- فُرِّق بينهما بطلبها (٢). . . . . . ــ الثلاثة حرائر والأمة على [النصف] (٣) من الحرة فيكون للثلاثة (٤) الحرائر ست ليالٍ، ولها الليلة السابعة (٥) (٦). وقال صاحب مغني ذوي الأفهام (٧): أنه يبيت عندها ليلة من ثمانٍ، والأول أظهر، فتدبر!. * قوله: (فإن أبى شيئًا من ذلك)؛ (أيْ: الذي ذكر أنه واجب عليه من المبيت والوطء والقدوم من السفر)، شرح (٨). * [قوله: (بينهما بطلبها) ولا يصح الفسخ هنا إلا بحكم حاكم؛ لأنه مختلف

стр. 2416

ولو قبلَ الدخولِ (١). وسُن عند وطءٍ قولُ: "بسم اللَّه، اللهم جَنِّبْنا الشيطانَ وجَنِّب الشيطانَ ما رزقتَنا" (٢). وكُره: متجرِّديْن (٣)، وإكثارُ كلام حالتَه، ونزعُه قبل فراغِها، ووطؤه بحيثُ يراهُ (٤). . . . . . ــ فيه، شرح] (٥) (٦). * قوله: (ولو قبل الدخول) (نصًّا؛ قال في رواية ابن منصور في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول غدًا أدخل بها [غدًا أدخل بها] (٧) إلى شهر هل يجبر على الدخول؟ قال: أذهب إلى أربعة [أشهر] (٨) إن دخل بها وإلا فرق بينهما، فجعله كالمولي) (٩)، شرح (١٠).

стр. 2417

أو يسمعهُ غيرُ طفل لا يعقل (١)، ولو رضيَا (٢)، وأن يُحدِّثا بما جرى بينهما (٣). وله الجمعُ بين وطءِ نسائه، أو معَ إمائه، بغُسلٍ -لا في مسكنٍ إلا برضا الزوجات- ومنعُ كلٍّ منهن من خروج (٤)، ويحرُم بلا إذنِه أو ضرورةٍ: فلا نفقةَ (٥)، وسُن إِذنُه: إذا مرض مَحْرَمٌ لها، أو مات (٦). وله -إن خافه: لحبسٍ، أو نحوه- إسكانُها حيثُ لا يُمْكنها، فإن لم تُحفَظ. . . . . . ــ * قوله: (أو ضرورة) كإتيانها بمأكل ومشرب (٧) (٨) , وليس من الضرورة عيادة مريضها ولا شهود جنازة قريبها، فيتوقف على إذنه لكن يستحب له إذنها في هذه الحالة -كما ذكره المصنف-.

стр. 2418

حُبستْ معه، فإن خِيفَ محذورٌ: ففي رِباطٍ ونحوه (١). وليس له منعُها من كلام أبوَيْها، ولا منعُهما من زيارتها (٢)، ولا يلزمها طاعتهما في فراقٍ وزيارة ونحوهما (٣). ولا تصحُّ إجارتُها لرضاع وخدمةٍ -بعد نكاح- بلا إِذنِه (٤). . . . . . ــ * قوله: (حبست (٥) معه)؛ (أيْ: إن كان مسكنًا لمثلها)، إقناع (٦). * قوله: (ولا منعهما من زيارتها) (٧) قال في الإنصاف (٨): (قلت: الصواب في ذلك المفصيل، فإن عرف بقرائن الأحوال أنه يحدث بزيارتهما أو زيارة أحدهما ضرر للزوج فله المنع وإلا فلا)، انتهى كلامه. قال شيخنا (٩): (وهذا هو الذي ينبغي أن يفتى به). * قوله: (ونحوهما) كعصيان الزوج (١٠).

стр. 2419

وتصحُّ قبلَه، وتَلزم (١)، وله الوطءُ مطلقًا (٢). * * * ٢ - فصل وعلى غير طفلٍ، أن يسوِّيَ بين زوجاته: في قَسْمٍ (٣)، وعِماده: الليلُ، والنهارُ يتْبَعه، وعكسُه مَن معيشتُه بليل كحارس (٤). ويكونُ ليلةً وليلةً، إلا أن يرضَينَ بأكثر (٥). . . . . . ــ * قوله: (وتصح قبله) (٦)؛ أيْ: قبل عقد النكاح. * قوله: (مطلقًا)؛ (أيْ: سواء أَضَرَّ (٧) بالرضيع أَوْ لا)، حاشية (٨). فصل (٩)

стр. 2420

ولزوجةٍ أمة -مع حُرَّةٍ، ولو كتابيَّةٍ- ليلةً من ثلاثٍ، ولمبعَّضةٍ بالحساب (١)، وإن عَتَقت أمة في نوبتِها (٢)، أو نوبة حُرَّةٍ سابقةٍ: فلها قَسْمُ حُرَّةٍ (٣). وفي نوبةِ حُرَّةٍ مسبوقةٍ: يستأنِفُ القَسْمَ متساويًا (٤). ويَطوف بمجنونٍ مأمونٍ وليُّه، ويحرُم تخصيصٌ بإفاقةٍ، فلو أفاق في نوبةِ واحدةٍ. . . . . . ــ * قوله: (ولو كتابية) ويعايا بها فيقال: لنا: موضعٌ فيه المسلم على النصف من الكافر. * قوله: (أو نوبة حُرة) الظاهر أنه ليس بقيد. * قوله: (يستأنف)؛ أيْ: يتم الدور ويستأنف، فهو معطوف على مقدر-كما أشار إليه شيخنا في كل من الشرح (٥) والحاشية (٦) -.
следующие страницы →