← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 16772

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

الخلوتي

Полный текст (3 861 стр.). Показаны 2626–2665 · переход к 2631.

стр. 2626

ثم قال: "أنتِ طالق", فثلاثٌ: طلقةٌ بالمنجَّز، وتَتمتُها من المعلَّق، ويلغُو قوله: "قَبْلَه" (١)، وتُسمَّى: "السُّرَيْجيةَ". . . . . . ــ وقع ثلاثًا (٢)؛ لأن كلامه يوهم أن الذي يقع هو الثلاث المعلَّقة مع (٣) أنه وقع أولًا (٤) واحدة ثم تمم (٥) الثلاث من الثلاث المعلقة على قياس السريجية (٦) الآتية. * قوله: (وتسمى السريجية)؛ لأنه أول من سئل عنها ابن سريج، وكنيته أبو العباس (٧).

стр. 2627

ويقعُ بمن لم يدخُل بها المنجَّزةُ فقط (١). و: "إن وطئتُك وطئًا مباحًا -أو إن أبَنْتُكِ أو فسختُ نكاحَكِ، أو إن ظاهرتُ منكِ، أو إن راجعتُكِ- فأنتِ طالق قبله ثلاثًا"، ثم وُجد شيءٌ مما عُلِّق عليه: وقع الثلاثُ (٢)، ولَغَا قولُه: "قَبْلَه" (٣). ــ * قوله: (ثم وُجِدَ شيءٌ مما علَّق عليه) انظر: لو وطئها وهي حائض، والظاهر أنه لا يحنث لعدم وجود المعلَّق عليه، وهو الوطء المباح. * قوله: (ولغا قوله: قبله) ولا تبِين بقوله: أبنتك أو فسخت نكاحك، وإذًا لا إشكال في وقوع الطلاق بخلاف ما لو قال: إذا بِنت أو انفسخ نكاحك فأنت طالق قبله، ثم بانت منه بخلع أو غيره (٤) أو فسخت نكاحها

стр. 2628

و: "كلَّما طلَّقتُ ضَرَّتَكِ فأنتِ طالق"، ئم قال مثلَه للضرَّةِ، ثم طلَّق الأولى: طَلَقتِ الضَّرَّةُ طلقةً، والأولى ثِنْتَين (١)، وإن طلَّق الضَّرَّةَ فقط: طَلَقتا طلقةً طلقةً (٢). ــ لمقتضٍ (٣)، فإنها لا تطلق لزوال محل الطلاق (٤). * قوله: (ثم طلق الأولى) لعله فقط. * قوله: (طلقت الضرة طلقة) (٥)؛ أيْ: بوجود (٦) الصفة (٧). * قوله: (والأولى ثنتَين) (٨) بالمباشرة ووجود الصفة (٩). * قوله: (فقط) بخلاف ما إذا نجَّزه (١٠) لهما، فإنه يقع بالأولى ثلاث وبالثانية ثنتان، فتدبر!. * قوله: (طلقتا طلقة طلقة) الضرة بالمباشرة والأولى بالسبب، ولم يقع

стр. 2629

ومِثلُ ذلك: "إن -أو كلَّما- طلَّقتُ حَفْصةَ فعَمْرَةُ طالق"، ثم قال: "إنْ -أو كلَّما- طلَّقتُ عَمْرةَ فحفصةُ طالق": فحفصةُ كالضَّرَّةِ فيما قَبْلُ (١)، وعكسُ ذلك قولُه لعَمْرةَ: "إن طلَّقتُك فحفصةُ طالق"، ثم لحَفْصةَ: "إن طلَّقتُك فعمرةُ طالق": فحفصةُ هنا كعمرةَ هناك (٢). ولأربع: "أيَّتُكنْ وقع عليها طلاقي فصَوَاحِبُها طوالقُ"، ثم أوقَعَه على إحداهن: طَلَقن كاملًا (٣). ــ بالثانية أخرى؛ لأن طلاق الأولى إنما وقع بالتعليق السابق على تعليق الثانية، فلم يحدث بعد تعليق طلاق الثانية طلاقها (٤). * قوله: (طلقن (٥) كاملًا)؛ أيْ: ثلاثًا [ثلاثًا] (٦)؛ لأنه لما أوقعه على إحداهن طلقت بإيقاعه طلقة، وطلقت كل واحدة من ضراتها بوقوعه عليها طلقة، [وصار إذا

стр. 2630

و: "كلَّما طلَّقتُ واحدةً فعبدٌ حرٌّ، و. . . ثِنْتَين: فاثنانِ، و ... ثلاثًا: فثلاثة، و. . . أربعًا: فأربعة"، ثم طلَّقهن -ولو معًا- عَتَق خمسة عشرَ عبدًا (١)، وإن أتَى بدلَ "كلَّما"، بـ "إِن" أو نحوِها: عَتَق عشرةٌ (٢). ــ وقع بواحدة طلقة يقع بكل واحدة من صواحبها طلقة] (٣)، وقد وقع الطلاق على جميعهن فطلقت كل واحدة طلاقًا كاملًا (٤). وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: وهذا بخلاف ما لو قال لهن: أيتكن طلقتها، أو: أوقعت عليها طلاقي. . . إلخ، فإنه لا يقع بهن إلا طلقة طلقة، فتدبر!. * قوله: (عتق خمسة عشر عبدًا)؛ لأن فيهن أربع صفات هن أربع فيعتق أربعة وهن أربعة أفراد، فيعتق أربعة وهن اثنتان واثنتان، فيعتق أربعة، وفيهن ثلاث فيعتق ثلاثة، أو تقول: يعتق بالواحدة واحد (٥) وبالثانية ثلاثة؛ لأن فيها صفتَين هي

стр. 2631

و: "إن أتاكِ طلاقي فأنتِ طالق"، ثم كتَب إليها: "إذا أتاكِ كتابي فأنتِ طالق"، فأتاها كاملًا، ولم يَنْمَحِ ذكرُ الطلاق: فثِنْتان (١)، فإن قال: "أردتُ: أنكِ طالق بالأوَّل". . . . . . ــ واحدة، وهي [مع] (٢) الأولى اثنتان، ويعتق بالثالثة أربعة؛ لأنها واحدة ومع الأولى والثانية ثلاث، ويعتق بالرابعة سبعة؛ لأن فيها ثلاث صفات هي واحدة، وهي مع الثالثة اثنتان وهي مع الثلاث التي قبلها أربع (٣). وبخطه: وهذا مشى على ما تقدم (٤) من أنه إذا علَّقه (٥) على صفات فاجتمعن في عين واحدة طلقت بالجميع، كما لو قال لها: "إن رأيت رجلًا فأنت طالق، وإن رأيت أسود فأنت طالق، وإن رأيت فقيهًا فأنت طالق"، فرأت رجلًا أسود فقيهًا فإنها تطلق ثلاثًا -كما سبق (٦) -. * قوله: (فثنتان) طلقة (٧) بإتيان الطلاق وأخرى بإتيان الكتاب (٨) (٩).

стр. 2632

دُيِّن، وقُبل حُكمًا (١). ومن كتَب: "إذا قرأت كتابي فأنتِ طالق"، فقُرئَ عليها: وقع إن كانت أمِّيَّةً، وإلا: فلا (٢). * * * ــ * قوله: (ومن كتب إذا قرأت كتابي. . . إلخ) ولا يثبت الكتاب إلا بشاهدَين مثل كتاب القاضي إلى القاضي [وإذا شهدا (٣) عندها كفى وإن لم يشهدا عند الحاكم، لا إن شهدا أن هذا خطه (٤)؛ لأنه يكفي ذلك في كتاب القاضي] (٥) [إلى القاضي] (٦) -على ما يأتي (٧) -. وبخطه: ومن حلف لا يقرأ كتاب فلان فقرأه في نفسه ولم يحرك شفتيه به حنث؛ لأن هذا قراءة الكتاب (٨) في العرف، فتصرف يمينه إليه إلا أن ينوي حقيقة القراءة فلا (٩).

стр. 2633

٦ - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف إذا قال: "إن حلَفتُ بطلاقكِ فأنتِ طالق"، ثم علَّقه بما فيه حَثٌّ، أو منعٌ (١). أو تصديقُ خَبر أو تكذيبُه. . . . . . ــ فصل في تعليقه بالحلف * قوله: (بما فيه حث) (٢)؛ أيْ: على فعل (٣) كـ: (إن لم تدخلي الدار فأنت طالق) (٤). * قوله: (أو منع)؛ أيْ: من فعل كـ: "إن دخلت الدار فأنت طالق" (٥). * [قوله] (٦): (أو تصديق خبر) كأنت طالق لقد قمت أو إن لم يكن هذا القول حقًّا (٧). * قوله: (أو تكذيبه) كأنت طالق إن لم يكن هذا القول كذبًا (٨).

стр. 2634

طَلَقتْ في الحال لا إن علَّقه بمشيئتها، أو حيضٍ، أو طُهرٍ (١)، أو طلوعِ الشمس. . . . . . ــ * قوله: (طلقت (٢) في الحال) هذا كله في الحقيقة ليس (٣) بيمين، وإنما سمي حلفًا تجوُّزًا لما فيه من الحثِّ (٤) والكف والتكيد المقصود من الحلف (٥)، فالحلف بالطلاق تعليق في الحقيقة، ولهذا قال [أبو] (٦) يعلى الصغير (٧): (لو حلف: لا حلفت فعلَّق طلاقها بشرط أو صفة (٨) لم يحنث)، انتهى (٩). * [قوله] (١٠): (لا إن علقه بمشيئتها) أو مشيئة غيرها (١١).

стр. 2635

أو قدومِ الحاجِّ، ونحوِه (١). و: "إن حلفتُ بطلاقِك -أو إن كلمتُكِ- فأنتِ طالق"، وأعادهُ مرةً: فطلقةٌ، ومرتيَن: فثِنْتانِ، وثلاثًا: فثلاثٌ -ما لم يقصِد إفهامَها في: "إن حلفتُ" (٢) -. ــ * قوله: (وثلاثًا فثلاث)؛ لأن كل مرة يوجد بها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى (٣). * قوله: (ما لم يقصد إفهامها في إن حلفت)؛ [أيْ] (٤): [إن] (٥) كان متصلًا -كما سبق-. وبخطه: لا في: إن كلمتك؛ لأنه كلام قصد به الإفهام أو لم يقصده (٦).

стр. 2636

وتَبِينُ غير مدخول بها بطلقةٍ، ولم تنعقدْ يمينُه الثانيةُ والثالثة، في مسألةِ الكلام (١)، و: "إن حلفتُ بطلاقكما فأنتما طالقتانِ"، وأعاده: وقع بكل طلقةٌ (٢)، وإن لم يدخُل بإحداهما، فأعادهُ بعدُ. . . . . . ــ * قوله: (ولم تنعقد يمينه الثانية والثالثة في مسألة الكلام)؛ لبينونتها في شروعه في الكلام، فلم يحصل جواب الشرط إلا وهي بائن، وانعقدت يمينه الثانية في مسألة الحلف؛ لأنها لا تبين إلا بعد انعقاد اليمين، فلو تزوجها بعد وحلف (٣) بطلاقها طلقت (٤). وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: حق العبارة أن يقال: ولم تنعقد يمينه الثالثة فيهما، ولا الثانية في مسألة الكلام؛ لأن عبارته تقتضي أن الثانية والثالثة تنعقدان في مسألة الحلف. * قوله: (وأعاده) وينبغي أن يقيد بكونه لا للإفهام. * [قوله] (٥): (فأعاده بعد)؛ [أيْ: بعد] (٦) أن وقع بكل واحدة طلقة (٧).

стр. 2637

فلا طلاقَ (١)، ولو نكح البائنَ، ثم حلَف بطلاقها: طَلَقتا أيضًا طلقةً طلقة (٢). و. . . بـ "كلَّما" بدلَ "إنْ":. . . ثلاثًا ثلاثًا. . . . . . ــ * قوله: (فلا طلاق)؛ لأن الحلف بطلاق البائن غير معتد به (٣). * قوله: (طلقتا أيضًا طلقة طلقة)؛ لأن الصفة الثانية منعقدة في حقهما (٤) جميعًا، ذكره الأصحاب وأورد عليه أن طلاق كل واحدة منهما معلَّق بشرط الحلف بطلاقها مع طلاق ضرتها، فكل واحد من الحلفَين جزء لشرط طلاق كل واحدة منهما، فكما أنه لابد من الحلف بطلاقها (٥) في زمن يكون فيه أهلًا لوقوع الطلاق، كذلك الحلف بطلاق ضرتها؛ لأنه جزء لشرط طلاق نفسها (٦). وأجيب بأن وجود الصفة كلها في النكاح لا حاجة إليه، ويكفي وجود آخرها فيه فيقع الطلاق عقبه (٧). * قوله: (وبكلما (٨) بدل (إن) ثلاثًا ثلاثًا. . . إلخ)؛ لأن اليمين الأولى لم

стр. 2638

طلقةً عقبَ حلفِه ثانيًا، وطلقتين لما نكح البائن وحلف بطلاقها (١). ومن قال لزوجتَيْه حَفْصةَ وعَمْرة: "إن حلفتُ بطلاقكما فَعمرةُ طالق"، ثم أعاده: لم تَطلُق واحدةٌ منهما (٢). . . . . . ــ تنحل باليمين الثانية؛ لأن "كلما"، للتكرار واليمين الثانية باقية فتكون اليمين الثالثة التي تكملت (٣) بحلفِه على التي جدد نكاحها شرطا لليمين الأولى، والثانية فيقع بها طلقتان لذلك بخلاف ما لو كان التعليق بـ (إن) فإن اليمين الأولى تنحل بالثانية لعدم (٤) اقتضائها التكرار (٥)، فتبقى اليمين الثانية فقط, فإذا أعادها بعد الثانية مرة أخرى وجد شرط الثانية فانحلت أيضًا وتنعقد الثالثة (٦). * قوله: (ثم أعاده) بأن قال: إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق، لم تطلق واحدة منهما؛ لأنه لم يحلف بطلاقها وإنما حلف بطلاق عمرة فقط (٧)، وكذا لو أبدل عمرة بحفصة؛ لأنه لم يحلف بطلاق حفصة، وأما (٨) الصيغة الأولى

стр. 2639

ولو قال بعدَه: "إن حلفتُ بطلاقكما فحَفصةُ طالق": طلَقتْ عَمرة (١)، ثم إن قال: "إن حلفتُ بطلاقكما فعَمرةُ طالق": لم تَطلق واحدةٌ منهما (٢). ثم إن قال: "إن حلفتُ بطلاقكما فحَفصةُ طالق": طَلَقتْ حفصةُ (٣). ولمدخول بِهما: "كلَّما حلفتُ بطلاقِ إحداكما -أو واحدةٍ منكما- فأنتما طالقتان"، وأعادهُ: طَلَقتا ثِنْتَين ثِنْتَين (٤). وإن قال: ". . . فهي -أو فضَرَّتُها- طالق". . . . . . ــ فهي تعليق فقط لا يحتسب بها في إيقاع الطلاق. * قوله: (ولو قال بعده)؛ أيْ: بعد ما أعاده. * قوله: (طلفث عَمْرةُ)؛ لأنه صدق عليه أنه (٥) حلف بطلاقهما (٦). * قوله: (طلقتا ثنتَين ثنتَين)؛ لأن قوله ذلك حلف بطلاق كل واحدة منهما، وحلفه بطلاق كل واحدة منهما يقتضي طلاق الثنتَين (٧) (٨) فطلقتا بحلفه

стр. 2640

وأعادهُ: فطلقةً طلقةً (١). وإن قال: ". . . فإحداكما طالق": فطلقةٌ لإحداهما تُعيَّن بقرعةٍ (٢). ولإحداهما: " إن حلفتُ بطلاقِ ضَرَّتِكِ فأنتِ طالق"، ثم قاله للأخرى: طَلَقتْ الأولى، فإن أعادهُ للأولى: طَلَقتْ الأخرى (٣). * * * ــ بطلاق واحدة (٤) طلقة طلقة، وبحلفه (٥) بطلاق الأخرى كذلك (٦). * تتمة: لو قال: إن حلفت بعتق عبدي (٧) فأنت طالق، ثم قال: إن حلفت بطلاقك فعبدي حُرٌّ طلقت، ثم إن قال لعبده: إن [حلفت] (٨) بعتقك فامرأتي طالق عتق العبد، ولو قال: إن حلفت بعتقك فأنت حُرٌ ثم أعاده عتق (٩).

стр. 2641

٧ - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان إذا قال: "إن كلمتُكِ فأنتِ طالق، فتحقَّقي"، أو زجَرها فقال: "تَنَحَّي، أو اسكُتي، أو مُرِّي" ونحوَه (١)، أو قال: "إن قمتِ فأنتِ طالق": طَلَقت -ما لم يَنو غيرَه (٢) -. ــ فصل في تعليقه بالكلام والإذن (٣) والقربان (٤) * قوله: (فتحققي) ومثله ما لو كرر الجملة أو جزَّأها (٥)، وقال: قصدت التأكيد أو الإفهام (٦)، كما لو أعاد: إن [كلمتك] (٧) فأنت طالق أو لفظ طالق فقط. * قوله: (ما لم ينو غيره)؛ أيْ: إلا أن (٨) ينوي كلاما بعد انقضاء كلامه هذا أو ينوي بذلك ترك محادثتها أو ترك الاجتماع بها، ونحو ذلك فلا تطلق حتى يوجد الشرط (٩)، ولو سمعها تذكره بسوء فقال: الكاذب لعنة اللَّه عليه

стр. 2642

و: "إن بدأتُكِ بكلام فأنتِ طالق"، فقال: "إن بدأتُكَ به فعبدي حرٌّ": انحلّتْ يمينُه -إِن لم تكنْ نيةٌ (١) -، ثم إن بدأتْه: حَنِثَتْ، وإن بدأها: انحلَّتْ يمينُها (٢). وإن علَّقه بكلامها زيدًا، فكلمتْه فلم يسمع: لغفلةٍ، أو شغلٍ ونحوه (٣). . . . . . ــ حنث؛ لأنه كلَّمها (٤). * قوله: (به)؛ أيْ: بكلام (٥) فالضمير عائد على كلام النكرة. * قوله: (فكلمته) أو سلَّمت عليه حنث، فإن كان أحدهما إمامًا أو مأمومًا (٦) لم يحنث بتسليم الصلاة إلا أن ينوي على المأمومين (٧). * قوله: (ونحوه) كخفض صوتها. . . . . .

стр. 2643

أو وهو مجنونٌ، أو سكرانُ، أو أصمُّ يَسمعُ لولا المانع (١)، أو كاتَبَتْه أو راسلَتْه. . . . . . ــ وكانت منه بحيث لو رفعته لسمعها (٢). * قوله: (أو وهو مجنون أو سكران)؛ أيْ: غير مصروعَين (٣) بخلاف المصروعَين، فإنه لا حنث بكلامهما على ما في الإقناع (٤). * قوله: (أو راسلته) (٥) وإذا أرسلت إنسانًا يسأل أهل العلم عن مسألة أو حديث، فجاء الرسول فسأل المحلوف عليه لم يحنث بذلك (٦)؛ لأنها لم تقصده بإرسال الرسول (٧).

стр. 2644

ولم يَنْوِ مشافَهتَها (١) أو كلمتْ غَيرَه، وزيدٌ يسمع، تقصدُه به: حَنِث (٢)، لا إن كلمتْه: ميتًا أو غائبًا أو مُغْمًى عليه أو نائمًا (٣)، أو وهي مجنونةٌ (٤). . . . . . ــ * قوله: (ولم ينوِ مشافهتها) قيد في الأخيرتَين (٥)؛ لأنه لا مشافهة مع المكاتبة والمراسلة بخلاف ما قبلهما (٦). * قوله: (أو مغمى عليه) بخلاف السكران فإنه يشعر. * قوله: ([أو] (٧) وهي مجنونة) فإن كلمته وهي سكرى حنث -على ما في الإقناع (٨) -.

стр. 2645

أو أشارت إليه (١). و: "إن كلَّمتما زيدًا وعَمرًا فأنتما طالقتانِ"، فكلمت كلُّ واحدةٍ واحدًا: طَلَقتا (٢). . . . . . ــ * قوله: (أو أشارت اليه)؛ لأن الإشارة ليست كلاما عند أهل الشرع (٣)؛ يعني: فلا اعتراض بما ثبت في اللغة وكذا بما ثبت في القرآن؛ إذ الآية قابلة للتأويل (٤). * قوله: (طلقتا)؛ لأن المعلَّق عليه وجود الكلام منهما لهما، وقد وجد (٥)، كما لو قال: إن ركبتما دابتَيكما (٦) أو كلتما هذَين الرغيفَين، وكذا لو قال لعبدَيه

стр. 2646

لا إن قال: "إن كلَّمتما زيدًا وكلَّمتما عَمرًا. . . "، حتى يكلِّما كلًّا منهما (١). ــ ذلك في العتق (٢) (٣). * قوله: (لا إن قال: إن كلمتما زيدًا. . . إلخ)؛ لأنه يرجع إلى معنى: إن كلمت كل واحدة منكما (٤) كل واحدة منهما (٥).

стр. 2647

و: "إن خالفت أمري فأنتِ طالق"، فنهاها، فخالفتْه -ولا نية-: لم يحنَث، ولو لم يَعرِف حقيقتهما (١). . . . . . ــ * قوله: (فخالفته ولا نية لم يحنث) وكذا ضدها -على ما في الإقناع (٢) -، وعبارته بعد هذه: (وإن نهيتك فخالفتني فأنت طالق فأمرها وخالفته لم يحنث)، انتهى. وفي بعض كتب الشافعية التفرقة بين المسألتَين وهو مشكل، وقد نظم بعضهم التفرقة مقرونة باستشكالها فقال: لو (٣) قال إن خالفت (٤) نهي تطلقي ... فخالفت أمرًا طلاقه انتفى وعكس (٥) هذي لا وهذا النقل ... فأي (٦) فرق أوضحن يا أفضل

стр. 2648

و: "إن خرجتِ -أو زاد: مرةً- بغير إذني، أو إلا بإذني، أو حتى آذَنَ لك، فأنت طالق"، فخرجتْ ولم يأذَن (١)، أو أَذن ثم نهاها (٢) أو أذن ولم تَعلم (٣)، أو علمتْ ثم كرَّرَته بلا إذنِه: طَلَقت (٤)، لا إن أذن فيه كلَّما شاءت (٥). . . . . . ــ هكذا نظمه الشيخ عيسى الشهاوي (٦) ومن خطه نقلت (٧). * قوله: (وإن خرجت. . . إلخ) لما فرغ (٨) من تطليقه بالكلام شرع في تعليقه بالإذن فقال: (وإن خرجت. . . إلخ). * قوله: (ثم خرجت بلا إذنه طلقت)؛ أيْ: أو أذن (٩) إلى محل معيَّن فخرجت

стр. 2649

أو قال: ". . . إلا بإذنِ زيدٍ"، فمات زيدٌ، ثم خرجت (١). و: "إن خرجتِ إلى غير حمَّام بلا إِذني فأنتِ طالق"، فخرجتْ له ولغيرِه (٢)، أو له ثم بدَا لها غيرُه: طَلَقت (٣)، ومتى قال: "كنتُ أَذِنتُ. . . ". . . . . . ــ له ولغيره؛ [لأن الاستدامة فعل فيما عدا ما استثني -وسيأتي-. * قوله: (خرجت له ولغيره)] (٤)؛ أيْ: طلقت؛ لأنها إذا خرجت له ولغيره صدق أنها خرجت لغيره (٥). * قوله: (أو له ثم بدا لها غيره طلقت)؛ لأن ظاهر اليمين المنع من غير الحمام فكيفما صارت إليه حنث (٦). * قوله: (ومتى قال: كنت أذنت)؛ أيْ: وعلمتِ بإذني حتى يكون مقيدًا له

стр. 2650

قُبل ببيِّنةٍ (١)، و: "إن قَرُبتِ دارَ كذا فأنتِ طالق": وقع بوقوفِها تحتَ فِنائها، ولصوقِها بجِدارها (٢)، وبكسر راءِ "قرِبتِ": لم يقع حتى تدخُلَها (٣). * * * ــ -على ما تقدم قبله بيسير-. * قوله: (قبل ببينة) (٤) لا بدونها لوقوع الطلاق في الظاهر (٥). * قوله: (وإن قربت. . . إلخ) ولما فرغ ثانيًا من تعليقه بالإذن شرع في تعليقه بالقربان. * قوله: (وبكسر (٦) راء قربت لم يقع حتى تدخلها) (٧)؛ (لأن (٨) مقتضاهما ذلك، ذكرهما في الروضة)، انتهى فروع (٩).

стр. 2651

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ قال في الصحاح (١): (قَرُبَ الشيء بالضم (٢) يَقْرُبُ؛ أيْ: دنا وقَرِبْتُه (٣) بالكسر أقْرَبُهُ (٤) قُربَانًا إذا دنوت منه)، انتهى كلامه. والفرق بينهما بالاعتبار، فإن قصدت قرب الشيء منك قلت قَرُب بالضم قربًا، وإن قصدت قربك منه قلت: قَرِب بالكسر قربانًا، وهو خلاف ما نقلوه هنا عن الشاشي (٥) -كما هو بالحاشية الأخرى- فانظره وحرره (٦)!. وبخطه: قال ابن المقري (٧): سمعت الشاشي يقول: إذا قيل: لا تقرب

стр. 2652

٨ - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ إذا قال: "أنتِ طالق إنْ -أو إذا، أو متى، أو أنَّى، أو أيْنَ، أو كيف، أو حيثُ، أو أيَّ وقتٍ -شئت"، فشاءت (١) - ولو كارهة (٢). . . . . . ــ بفتح الراء كان معناه لا تتلبس (٣) بالفعل، وإذا كان بالضم فمعناه (٤) لا تدن [منه] (٥) (٦). فصل في تعليقه بالمشيئة * قوله: (فشاءت)؛ أيْ: بلفظها لا بقلبها (٧). * قوله: (ولو كارهة) هذا هو الصواب (٨) وفي التنقيح: مكرهة (٩).

стр. 2653

أو بعدَ تراخٍ (١) أو رجوعِه-: وقع (٢)، لا إن قالت: "شئْتُ إن شئتَ. . . . . . ــ * قوله: (أو رجوعه)؛ أيْ: عن التعليق (٣). * [قوله] (٤): (وقع)؛ أيْ: (٥) الطلاق لوجود المعلَّق عليه وهو المشيئة وكان على التراخي بسائر التعاليق (٦) فإن قيد المشيئة بوقت قيدت به (٧). * قوله: (لا إن قالت: شئتُ [إن شئتَ]) (٨)؛ لأنه [علَّق الطلاق] (٩) على وجود (١٠) مشيئتها المحضة، ولم يوجد ذلك، وإنما وجد فيها مشيئة معلَّقة على شرط، وذلك غير ما علَّق عليه بالطلاق (١١).

стр. 2654

أو شاء أبِي"، ولو شاء (١)، و: "أنت طالق إن شئتِ وشاء أبوكِ"، أو ". . . زيدٌ وعمروٌ": لم يقع حتى يشاءا (٢)، و: "أنتِ طالق إن شاءَ زيدٌ"، فشاء ولو مميِّزًا يعقِلها، أو سكران (٣). . . . . . ــ * [قوله] (٤): (أو إن شاء أبي (٥) ولو شاء)؛ لأنه لم يوجد منها مشيئة مجزوم بها بل مشيئة متردد فيها بين كونها تشاء إن شاء أوْ لا. * قوله: (أو زيد وعمرو) أيْ: قال [لها] (٦) أنت طالق إن شاء زيد وعمرو (٧). * قوله: (لم يقع حتى يشاءا) أو [لو] (٨) تراخت مشيئة أحدهما (٩) عن الآخر (١٠). * قوله: (أو سكران) فيه أن مشيئة السكران هنا فيها عقوية

стр. 2655

أو بإشارةٍ مفهومةٍ ممن خَرِس، أو كان أخرسَ: وقع (١)، لا إن مات أو غاب (٢) أو جُنَّ قبلها (٣)، ولو قال: ". . . إلا أن يَشاءَ". . . . . . ــ لغيره (٤) وهم إنما أوقعوا طلاقه تغليظًا عليه (٥)، ولعل ما قلناه هو الذي نظر إليه الموفق (٦) وابن أخيه (٧) في عدم وقوع الطلاق حيث قالا بأنه لا يقع إذا شاء زيد في حال سكره. * قوله: (ولو قال إلا أن يشاء)؛ أيْ: عدم الطلاق.

стр. 2656

فمات أو جُنَّ (١) أو أبَاها: وقع إذًا (٢). وإن خَرِس -وفُهمتْ إشارتُه-: فكنُطقِه (٣). وإن نَجَّز أو علَّق طلقةً إلا أن تشاءَ. . . . . . ــ * قوله: (أو أباها)؛ أيْ: أبى المشيئة (٤). * قوله: (وقع إذًا)؛ أيْ: حين الموت أو الجنون أو الإباء وهو مشكل في الأخيرَين، وكان الظاهر أنه لا يقع إلا عند اليأس من المشيئة، وبمجرد الجنون أو الإباء لا يحصل اليأس لاحتمال الإفاقة والرضى بعده؛ إِذْ الفورية ليست بشرط -على ما يأتي في كلام الشارح (٥) -. * قوله: (فكنطقه) قال شيخنا في شرحه (٦): (قلت: وكذا كتابته) (٧).

стр. 2657

هي (١) أو زيدٌ ثلاثًا (٢)، أو ثلاثًا إلا أن تشاءَ (٣) أو يشاءَ واحدةً (٤)، فشاءت أو شاء ثلاثًا -في الأولى-: وقعتْ كواحدة في الثانية، وإِن شاءت أو شاء ثِنْتَين: فكما لو لم يشاءا (٥). و: "أنتِ طالق وعبدي حُرٌّ إن شاء زيدٌ"، ولا نيةَ، فشاءهما: وقعَا، وإلا: لم يقع شيءٌ (٦). ــ * [قوله: (فكما لو لم يشاءا) فيقع واحدة في الأولى وثلاث في الثانية] (٧) (٨). * قوله: (وإلا لم يقع شيء)؛ أيْ: منهما؛ لأن المعطوف [والمعطوف] (٩)

стр. 2658

و: "يا طالقُ -أو أنتِ طالق، أو عبدي حُرٌّ- إن شاء اللَّه"، أو قدَّم الاستثناء، أو قال: ". . . إلا أن يشاءَ اللَّه" (١)، أو: "إن لم -أو ما لم- يشأِ اللَّهُ": وقَعا (٢). و: "إن قمتِ (٣) -أو إن لم تَقومي- (٤) فأنت طالق. . . . . . ــ عليه كالشيء الواحد، وقد وليهما التعليق فيتوافقان عليه ولا تحصل المشيئة بواحد من العتق أو الطلاق (٥)؛ لأن الطلاق [والعتق] (٦) جملة واحدة (٧) فلا تحصل المشيئة بأحد جزئَيها (٨).

стр. 2659

أو حُرةٌ إن شاء اللَّه"، أو: "أنتِ طالقٌ أو حُرةٌ إن قمتِ (١) -أو إن لم تقومي (٢)، أو لتَقُوميِن، أو لا قمتِ- إن شاء اللَّه" فإن نوَى رَدَّ المشيئة إلى الفعل: لم يقع به، وإلا: وقع (٣) (٤). ــ * قوله: (فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يقع به)؛ أيْ: بفعل ما حلف على تركه أو بترك ما حلف على فعله (٥)، فمن قال لزوجته: أنت طالق لتدْخُلِنَّ الدار -إن شاء اللَّه- لم تطلق دخلت أو لم تدخل؛ لأنها إن دخلت فقد فعلت المحلوف عليه وإن لم تفعله، علمنا أن اللَّه لم يشأه؛ [إذ لو شاءه] (٦) لوجد فإن ما شاء اللَّه كان وما لم يشأ لم يكن (٧). * قوله: (وإلا. . . إلخ)؛ أيْ: لم ينوِ شيئًا أو نوى ردَّه إلى العتق (٨) والطلاق (٩)

стр. 2660

وإِن حلَف: "لا يَفعلُ إن شاء زيدٌ": لم تنعقدْ يمينُه حتى يشاءَ ألا يفعلَه (١). و: "أنتِ طالق لرضا زيدٍ أو مشيئته، أو لقيامِكِ" ونحوِه: يقعُ في الحال (٢)، بخلافِ قوله: ". . . لقدومِ زيدٍ، أو لغدٍ" ونحوه (٣)، فإن قال فيما ظاهرُه التَّعْليلُ. . . . . . ــ أو إلى الطلاق فقط (٤)، وانظر كلام الشارح (٥). وبخطه: قال في الشرح (٦) (فإن لم تعلم نيته فالظاهر رجوعه إلى الدخول، ويحتمل رجوعه إلى الطلاق). * قوله: (فإن قال. . . إلخ) مقتضى ما سبق (٧)، ولو كان ذلك القائل عارفًا بالعربية.

стр. 2661

"أردتُ الشرطَ": قُبل حُكمًا (١)، و: "إن رضيَ أبوكِ فأنتِ طالق"، فأبَى، ثم رضيَ: وقع (٢). و: "أنت طالق إن كنتِ تُحِبِّين أن يعذبَك اللَّهُ بالنار، أو تُبْغِضِين الجنةَ أو الحياةَ، ونحوَهما"، فقالت: "أُحِبُّ أو أُبْغضُ (٣) ": لم تَطلُق إن قالت: "كذَبتُ" (٤). . . . . . ــ * قوله: (لم تطلق إن قالت: كذبت) وإن لم تقل كذبت فقال في الفروع (٥): (لم تطلق، وقيل: إن [لم] (٦) يقل بقلبك، وقيل: تطلق). ولو قال: -كما في التنقيح- إن كانت كاذبة، لكان أولى وأوضح (٧).

стр. 2662

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ وعبارة الإنصاف: (والأولى (١) أنها لا تطلق إذا كانت تعقله، أو كانت كاذبة، وهو المذهب قدمه في الفروع وجزم به في النظم واختاره ابن عقيل)، انتهى المقصود (٢). ولو قال: إن كنت تحبين أو تبغضين (٣) زيدًا فكانت طالق فأخبرته به طلقت وإن كذبت (٤).

стр. 2663

ولو قال: ". . . بقلبكِ" (١). ولو قال: "إن كان أبوكِ يرضى بما فعلتِه فأنتِ طالق"، فقال: "ما رَضيِتُ"، ثم قال: "رضي": طَلقتْ، لا إن قال: "إن كان أبوكِ راضيًا به. . . " (٢). ــ * قوله: (ولو [قال] (٣) بقلبك)؛ لاستحالة ذلك في العادة كقوله: إن كنت تعتقدين أن الجمل يلج في سم الخياط، فقالت: أعتقد؛ فكان عاقلًا لا يجوِّز ذلك فضلًا عن اعتقاده (٤). * قوله: (طلقت)؛ لأنه (٥) علَّقه على رضى مستقبل وقد وجد (٦). * فائدة (٧): لو قالت: أريد أن تطلقني، فقال: إن كنت تريدين، أو إذا أردت أن أطلقك، فأنت طالق، فظاهر الكلام يقتضي أنها تطلق بإرادة مستقبلة، ودلالة الحال على أنه أراد إيقاعه للإرادة (٨) التي أخبرته بها، قاله في الفنون (٩)، ونصر الثاني

стр. 2664

وتعليق عتقٍ: كطلاق (١)، ويصح بالموت (٢). * * * ٩ - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ إذا قال: "أنتِ طالق إِذا رأيت الهلالَ، أو عندَ رأسه": وقع -إذا رُؤيَ وقد غَرَبَتْ الشمس. . . . . . ــ في أعلام الموقعين (٣)، ومثله: تكونين طالقًا إذا دلَّت قرينة من غضب أو سؤال ونحوه على الحال دون الاستقبال (٤). * قوله: (ويصح بالموت) وهو التدبير بخلاف الطلاق (٥). فصل في مسائل متفرقة * قوله: (وقع إذا رؤي وقد غريت) ظاهره أنها لو رأته (٦) قبل الغروب لا يقع

стр. 2665

أو تمت العِدَّةُ (١) -. . . . . . ــ الطلاق، وهذا مما يقوي كلام شيخ الإسلام زكريا الشافعي (٢) -السابق في الصوم (٣) - من أن المراد من قولهم: الهلال المرئي نهارًا للمقبلة أنه دفع لما قيل أنه يكون للماضية؛ لا أنه للمستقبلة حقيقة، فلا يثبت برؤيته نهارًا كونه للماضية ولا للمستقبلة. * قوله: (أو تمت العدة) (٤)؛ أيْ: ثلاثين يومًا؛ لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم بأول الشهر، بخلاف رؤية [زيد] (٥)؛ فإنه لم يثبت لها عرف شرعي فرجع إلى الحقيقة (٦).
следующие страницы →