← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 16772

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

الخلوتي

Полный текст (3 861 стр.). Показаны 2661–2700 · переход к 2666.

стр. 2661

"أردتُ الشرطَ": قُبل حُكمًا (١)، و: "إن رضيَ أبوكِ فأنتِ طالق"، فأبَى، ثم رضيَ: وقع (٢). و: "أنت طالق إن كنتِ تُحِبِّين أن يعذبَك اللَّهُ بالنار، أو تُبْغِضِين الجنةَ أو الحياةَ، ونحوَهما"، فقالت: "أُحِبُّ أو أُبْغضُ (٣) ": لم تَطلُق إن قالت: "كذَبتُ" (٤). . . . . . ــ * قوله: (لم تطلق إن قالت: كذبت) وإن لم تقل كذبت فقال في الفروع (٥): (لم تطلق، وقيل: إن [لم] (٦) يقل بقلبك، وقيل: تطلق). ولو قال: -كما في التنقيح- إن كانت كاذبة، لكان أولى وأوضح (٧).

стр. 2662

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ وعبارة الإنصاف: (والأولى (١) أنها لا تطلق إذا كانت تعقله، أو كانت كاذبة، وهو المذهب قدمه في الفروع وجزم به في النظم واختاره ابن عقيل)، انتهى المقصود (٢). ولو قال: إن كنت تحبين أو تبغضين (٣) زيدًا فكانت طالق فأخبرته به طلقت وإن كذبت (٤).

стр. 2663

ولو قال: ". . . بقلبكِ" (١). ولو قال: "إن كان أبوكِ يرضى بما فعلتِه فأنتِ طالق"، فقال: "ما رَضيِتُ"، ثم قال: "رضي": طَلقتْ، لا إن قال: "إن كان أبوكِ راضيًا به. . . " (٢). ــ * قوله: (ولو [قال] (٣) بقلبك)؛ لاستحالة ذلك في العادة كقوله: إن كنت تعتقدين أن الجمل يلج في سم الخياط، فقالت: أعتقد؛ فكان عاقلًا لا يجوِّز ذلك فضلًا عن اعتقاده (٤). * قوله: (طلقت)؛ لأنه (٥) علَّقه على رضى مستقبل وقد وجد (٦). * فائدة (٧): لو قالت: أريد أن تطلقني، فقال: إن كنت تريدين، أو إذا أردت أن أطلقك، فأنت طالق، فظاهر الكلام يقتضي أنها تطلق بإرادة مستقبلة، ودلالة الحال على أنه أراد إيقاعه للإرادة (٨) التي أخبرته بها، قاله في الفنون (٩)، ونصر الثاني

стр. 2664

وتعليق عتقٍ: كطلاق (١)، ويصح بالموت (٢). * * * ٩ - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ إذا قال: "أنتِ طالق إِذا رأيت الهلالَ، أو عندَ رأسه": وقع -إذا رُؤيَ وقد غَرَبَتْ الشمس. . . . . . ــ في أعلام الموقعين (٣)، ومثله: تكونين طالقًا إذا دلَّت قرينة من غضب أو سؤال ونحوه على الحال دون الاستقبال (٤). * قوله: (ويصح بالموت) وهو التدبير بخلاف الطلاق (٥). فصل في مسائل متفرقة * قوله: (وقع إذا رؤي وقد غريت) ظاهره أنها لو رأته (٦) قبل الغروب لا يقع

стр. 2665

أو تمت العِدَّةُ (١) -. . . . . . ــ الطلاق، وهذا مما يقوي كلام شيخ الإسلام زكريا الشافعي (٢) -السابق في الصوم (٣) - من أن المراد من قولهم: الهلال المرئي نهارًا للمقبلة أنه دفع لما قيل أنه يكون للماضية؛ لا أنه للمستقبلة حقيقة، فلا يثبت برؤيته نهارًا كونه للماضية ولا للمستقبلة. * قوله: (أو تمت العدة) (٤)؛ أيْ: ثلاثين يومًا؛ لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم بأول الشهر، بخلاف رؤية [زيد] (٥)؛ فإنه لم يثبت لها عرف شرعي فرجع إلى الحقيقة (٦).

стр. 2666

وإن نَوى العيانَ، أو حقيقةَ رؤيتِها: قُبل حُكمًا (١)، وهو: هِلالٌ إلى ثالثةٍ، ثم يُقْمرُ (٢). ــ وبخطه: ليس من قبيل اللف والنشر، بل المراد أنها تطلق في كل من الجانبَين بأحد الأمرَين -كما يعلم من كلام الشارح- فتدبر!. * قوله: (وإن نوى العِيان) (٣) بكسر العين بأن قال المعلِّق: نويت إذا عاينت الهلال بأن لم يحصل لها دون معاينته غيم أو قتَر (٤). * قوله: (وهو هلال إلى (٥) ثالثة (٦) ثم يقمر) فلو لم ترَ الهلال حتى صار قمرًا، ولا نية له تخالف لفظه لم يقع (٧) (٨).

стр. 2667

و: "إِن رأيتِ زيدًا فأنتِ طالق"، فرأتْه لا مكرَهةً -ولو ميِّتًا-، أو في ماءٍ، أو زُجاج شَفَّافٍ: طَلَقتْ، إلا مع نيةٍ أو قَرينة (١)، ولا تَطلُق: إن رأت خيالَه في ماءٍ أو مِرآةٍ، أو جالسةً عمياءَ (٢). و: "من بشَّرتني (٣) -أو أخبرتْني- بقدوم أخي فهي طالق"، فأخبره عددٌ معًا: طَلَقن (٤)، وإلا: فسابقةٌ صُدِّقت، وإلا: فأولُ صادقةٍ (٥). ــ * قوله: (صَدَقت) بفتح الصاد والدال، وأما ضم الصاد وتشديد الدال فيقتضي أنه لو صدقها وهي كاذبة يقع الطلاق وليس كذلك (٦).

стр. 2668

ومن حلَف عن شيء، ثم فَعَله مكرَهًا (١) أو مجنونًا (٢) أو مُغمَى عليه أو نائمًا: لم يَحْنَث (٣)، وناسيًا أو جاهلًا (٤). . . . . . ــ * مسألة: لو قال: إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حُرٌّ، ثم قال: وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق، وكانا في السوق عتق العبد ولم تطلق المرأة؛ لأن العبد عتق باللفظ [الأول] (٥)، فلم يبق له في السوق عبد (٦). * [قوله] (٧): (أو جاهلًا)؛ أيْ: كونه المحذوف [عليه] (٨) كدخول دار لا يعلم أنها لزيد أو جاهلًا أنه يحنث بمثل ذلك الفعل، كمن دخل الدار وظن

стр. 2669

أو عَقَدَها يَظُن صدْقَ نفسِه، فبَانَ بخلافه: يحنَثُ في طلاق وعتقٍ فقط (١)، و: "ليَفعَلنَّه"، فتركَه مكرَهًا أو ناسيًا: لم يحنَث (٢). . . . . . ــ أنه لا يحنث (٣) بمجرد ذلك بل بالمكث فيها مثلًا (٤). وبخطه: وسكت عن السكران؛ لما سبق من أنه إذا كان قد شرب (٥) مختارًا يؤاخذ بسائر أقواله وأفعاله التي يعتبر لها العقل. * قوله: (لم يحنث) [اقتضى كلام المتن أنه: (إذا حلف ليفعلنَّ شيئًا ثم تركه ناسيًا لم يحنث] (٦) في الطلاق وغيره، بخلاف ما [لو] (٧) حلف لا يفعله ففعله ناسيًا (٨)، وهذا ما قطع به التنقيح (٩) سوى بينهما جماعة في الحنث في الطلاق والعتق، ومشى عليه في الإقناع (١٠)، وقد يفرق بين الفعل والترك بأن الترك يكثر (١١) فيه النسيان فيشق التحرز عنه بخلاف الفعل)، حاشية (١٢)، وكذا

стр. 2670

ومن يَمتنع بيمينِه، وقصَد منْعَه: كهو (١). ــ في شرح شيخنا (٢). * قوله: (ومن يمتنع بيمينه) كزوجته وغلامه وولده (٣). * قوله: (كهو) (٤) في الجهل (٥) والنسيان (٦) والإكراه (٧) (٨)، وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه كالسلطان والأجنبي استوى العمد، [والسهو] (٩)، والإكراه، وغيره؛ أيْ: يحنث الحالف في ذلك (١٠). * فائدة: لو حلف لا يبيع لزيد ثوبًا فوكَّل زيدٌ من يدفعه إلى من يبيعه، فدفعه

стр. 2671

و: "لا يدخُلُ على فلان بيتًا -أو لا يكلِّمُه أو يسلِّمُ عليه أو يُفارقُه- حتى يَقْضيَه"، فدخَل بيتًا هو فيه، أو سلم عليه -أو على قوم هو فيهم- ولم يعلم [به] (١) أو قضاهُ حقَّه ففارَقه فخرَج رَدِيئًا، أو أحالَه به ففارَقه ظنًّا منه أنه بَرَّ: حَنِث (٢)، إلا في السلام والكلام (٣)، وإن عَلم به في سلام-ولم يَنوه. . . . . . ــ الوكيل إلى الحالف، فباعه من غير علمه فكناسٍ (٤). * [قوله] (٥): (إلا في السلام أو الكلام) فلا؛ لأنه لم يعتمد بسلامه وكلامه المحذوف عليه (٦)، وإنما دخل فيهم من حيث لم يعلم، فكأنه مستثنى منهم (٧). * قوله: (ولم ينوه) الأولى: ولو ينوه؛ لأن هذا كالغاية.

стр. 2672

ولم يَستثنِه بقلبِه-: حَنِث (١). و: "لَيَفعلَن شيئًا"، لم يبرَّ حتى يَفعلَ جميعَه (٢). و: "لا يفعله" (٣)، أو من يَمتنعُ بيمينه: كزوجةٍ وقرابةٍ، وقصَد منْعَه -ولا نيةَ، ولا سببَ، ولا قَرينةَ- ففَعل بعضَه: لم يَحنَث (٤). فمن حلَف على ممسِكٍ مأكولًا: "لا أكَلَهُ، ولا ألقاه، ولا أمسَكَهُ"، فأكل بعضًا ورمَى الباقيَ (٥)، أو: "لا يدخُل دارًا"، فأدخلَها بعض جسده. . . . . . ــ * قوله: (لم يحنث) نص عليه فيمن حلف على زوجته لا تدخل بيت أختها لم تطلق حتى تدخل كلها (٦). * قوله: (فأكل بعضًا ورمى الباقي) لم يحنث؛ لأنه لم يأكله كله،

стр. 2673

أو دخَل طاق بابها، أو: "لا يَلبَسُ ثوبًا من غَزلِها"، فلبِس ثوبًا فيه منه، أو: "لا يشربُ ماءَ هذا الإناء"، فشرب بعضَه، أو: "لا يبيعُ عبدَه ولا يَهَبُه"، فباع أو وَهب بعضه (١)، أو: "لا يَستحِقُّ عليَّ فلانٌ شيئًا"، فقامت بيِّنةٌ بسببِ الحق: من قرضٍ أو نحوِه -دونَ أن يقولا: "وهو عليه"-: لم يَحنَث (٢). . . . . . ــ ولم يلقه كله، ولم يمسكه كله (٣). * قوله: (أو دخل طاق بابها)؛ أيْ: أو دخلها (٤) مكرهًا (٥). * قوله: (فباع أو وهب بعضه) لم يحنث؛ لأنه لم يبعه كله، ولم يهبه كله (٦). * قوله: (دون أن يقولا وهو عليه لم يحنث) والظاهر أنه لا يقبل قولهما، وهو عليه إلى (٧) الآن إلا إن كان مستندًا إلى علم يقين أو اعتراف من الحالف.

стр. 2674

و: "لا يَشربُ ماءَ هذا النهر" فشَرب منه، أو: "لا يَلبسُ من غَزلِها" فَلبِس ثوبًا فيه منه: حَنِث (١). و: "إن لَبِستُ ثوبًا (٢) -أو لم يقل: ثوبًا- فأنتِ طالق"، ونَوى معيَّنًا: قُبل حُكمًا، سواءٌ أبطلاقٍ أم غيرِه (٣)، و: "لا يلبَسُ ثوبًا أو يأكلُ طعامًا، اشتراهُ أو نسَجَه أو طبَخه زيدٌ". . . . . . ــ * قوله: ([ولا يشرب] (٤) ماء هذا النهر فشرب [منه]) (٥)؛ أيْ: حنث؛ إذْ (٦) شُرْبُ جميعه غير ممكن، فلا تنصرف (٧) يمينه إليه، وكذا (٨) ما علِّق على اسم جنس كالماء والخبز. ولو حلف لا يشرب من نهر فشرب من نهر يأخذ منه حنث (٩). * قوله: (اشتراه)؛ أيْ: الثوب والطعام (أو نسجه)؛ أيْ: الثوب (أو طبخه)؛

стр. 2675

فلَبِس ثوبًا نسَجه هو وغيرُه أو اشترياهُ (١) أو زيدٌ لغيره (٢)، أو أكَل من طعام طبَخاهُ حَنِث (٣)، وإن اشتَرى غيرُه شيئًا، فخَلَطه بما اشتَراه. . . . . . ــ أيْ: الطعام (٤). * قوله: (أو اشترياه. . . إلخ) وكان مقتضى قواعد المذهب أنه لا يحنث؛ لأنه لم يتمحض الفعل من زيد (٥)، وعلى هذا لو حلف أنه لا يدخل دار زيد فدخل دارًا (٦) لزيد ولغيره أنه يحنث وصرح به في الإقناع (٧). * قوله: (وإن اشتراه غيره)؛ أيْ: غير زيد (٨). * قوله: (فخلطه)؛ أيْ: غير زيد (٩). * قوله: (بما اشتراه) هو؛ أيْ: زيد (١٠).

стр. 2676

فأكَل أكثرَ مما اشترى شريكُه: حَنِث (١)، وإلا: فلا (٢). و: "لا بِتُّ عندَ زيد": حَنِث بأكثرِ الليل، لا إن حلَف: "لا أقَمتُ عنده كلَّ الليل"، أو نواهُ، فأقام بعضَه، ولا إن حلَف: "لا بات أو أكَل ببلد". . . . . . ــ * قوله: (شريكه)؛ أيْ: شريك زيد (٣). * قوله: (حنث)؛ أيْ: الحالف، والشركة، والتولية (٤) والسَّلَم، والصلح على كل مال شراء (٥). * قوله: (أو نواه) فعلى هذا يقبل منه [إذا] (٦) قال: لابن (٧) عند زيد دعوى نية الإقامة كل الليل (٨).

стр. 2677

فبات أو أكَل خارجَ بُنيانِه (١). ــ * قوله: (أو أكل خارج بنيانه)؛ أيْ: فإنه لا يحنث (٢). * * *

стр. 2678

٧ - بابُ التَّأْويل في الحَلِف (١) وهو: أن يُريدَ بلفظ ما يخالف ظاهرَهُ (٢)، ولا ينفعُ ظالمًا (٣)، لقولِ رسول اللَّه ﷺ : "يَمِينُكَ على ما يُصدِّقُك به صاحبُك". . . . . . ــ باب التأويل في الحلف * قوله: (ولا ينفع ظالمًا) كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده فينصرف (٤) يمينه إلى [ظاهر] (٥) ما عناه المستحلف (٦). * قوله: (لقول (٧) رسول اللَّه ﷺ ). . . . . .

стр. 2679

ويُباح لغيره (١). ــ رواه مسلم (٢) وأبو داود (٣). * قوله: (ويباح لغيره)؛ أيْ: مظلومًا أو لا ولا (٤). وبخطه (٥): [رجل] (٦) حلف بالطلاق أنه يحب الفتنة ويكره الحق، ويشهد بما لم تره عينه ولا يخاف من اللَّه ولا من رسوله، وهو مع ذلك عدل ولم يقع عليه

стр. 2680

فلو حلَف آكلٌ مع غيره تمرًا أو نحوَه: "لَتُميِّزنَّ نوَى ما أكلتَ، أو لَتُخْبرنَّ بعدده" فأفرد كلَّ نواةٍ، أو عَدَّ من واحدٍ إلى عددٍ يَتَحققُ دخولَ ما أكَل فيه (١)، أو: "لَيَطبُخَنَّ قدرًا برطلِ ملحٍ، ويأكُلُ منه فلا يجدُ طعمَ المِلح"، [فصَلقَ به بيضًا] (٢) وأكله (٣)، أو: "لا يأكلُ بَيْضًا ولا تُفاحًا، ولَيأكلَنَّ مما في هذا الوِعاء"، فوجده بيضًا وتُفاحًا، فعَمِل من البيض ناطِفًا (٤) ومن التفاح شرابًا، وأكله (٥)، أو مَن على سُلَّمٍ. . . . . . ــ الطلاق، فهذا رجل يحب المال والولد، ويكره الموت، ويشهد بالبعث والحساب، ولا يخاف من اللَّه ولا من رسوله الظلم والجور، وإن حلف أن خمسة زنوا بامرأة لزم الأول القتل، والثاني الرجم، والثالث الحد، والرابع نصف الحد، والخامس ما يلزمه شيء وبرَّ في يمينه، فالأول ذمي، والثاني محصن، والثالث بكر، والرابع عبد، والخامس حربي.

стр. 2681

"لا نزَلتُ إليكِ، ولا صَعِدتُ إلى هذه، ولا أقمتُ مكاني ساعةً"، فنزلتِ العُليا، وصعِدتُ السُّفلى، وطلع أو نزل، أو: "لا أقمتُ عليه، ولا نزلتُ منه، ولا صعِدتُ فيه"، فانتقَل إلى سُلَّم آخرَ: لم يَحنَث في الكل (١)، إلا مع حيلة (٢) أو قصدٍ أو سببٍ (٣). و: "لتقعُدَنَّ على بارِيَّةِ بيته، ولا يُدخلُه باريةً"، فأدخله قَصبًا ونسَج فيه، أو نسَج قصبًا كان فيه: حَنِث (٤). و: "لا أقمتُ في هذا الماءِ، ولا خرجتُ منه" -وهو جارٍ -. . . . . . ــ * قوله: (أو قصد أو سبب) كمن حلف لتخبرنَّ بعدد ما أكلت، ونيتُه أو قصدُه أو السبب يقتضي الإخبار بكميته من غير زيادة ولا نقص (٥). -[قوله] (٦): (حنث) (٧) قيل في تعليله: لحصول البارية ببيته (٨)؛ لكن الظاهر أنه لا يحنث مع قصد التأويل؛ لأنه حلف على الدخول لا على الحصول (٩).

стр. 2682

لم يَحنَث إلا بقصدٍ، أو بسبب (١)، وإن كان الماءُ راكِدًا: حَنِث ولو حُمل منه مكرَهًا (٢)، وإن استحلَفَه ظالمٌ: "ما لِفُلانٍ عندكَ وَديعةٌ"، وهي عنده، فَعنَى بـ "ما": الذي، أو نَوى غيرَها أو غيرَ مكانِها. . . . . . ــ * قوله: (لم يحنث إلا بقصد أو سبب) خرج أو قام؛ لأنه إنما يقيم في غيره أو يخرج منه (٣)؛ لأن البخاري يتبدل ويستخلف شيئًا فشيئًا، فلا يتصور الوقف (٤) فيه. قال ابن رجب في قواعده: (وقياس المنصوص أنه يحنث ولاسيما والعرف (٥) يشهد له والأيمان مرجعها إلى العرف -واللَّه أعلم-، ثم وجدت القاضي في الجامع الكبير ذكر نحو هذا)، انتهى (٦). * قوله: (ولو حمل منه مكرهًا)؛ [لأنه] (٧) يمكنه الامتناع فلم

стр. 2683

أو استَثْناها بقلبه: فلا حِنثَ (١). وكذا لو استحلفَه بطلاق أو عَتَاقٍ: "أن يَفعلَ (٢) ما يَجُوز فعله، أو يَفعلَ ما لا يجوز"، أو "أنه لم يَفعلْ كذا" لشيءٍ لا يلزمُه الإقرارُ به، فحلَف، ونوَى بقوله: "طالقٌ" من عملٍ. . . . . . ــ يكن مكرهًا حقيقة، قال شيخنا (٣): قاله في شرحه (٤)، وكان غرضه التورك عليه (٥)؛ لأنه يلزم منه ألا يوجد مُكْرِهٌ أصلًا. * قوله: (فلا حنث) ولو سرقت منه امرأته شيئًا فحلف بالطلاق لتصدقني (٦) أسرقت مني شيئًا أم لا؟، فخافت (٧) إن صَدَقَتْه، فإنها (٨) تقول: ما سرقت [منك] (٩)، وتعني الذي (١٠). * قوله: (ونوى بقوله: طالق. . . إلخ)؛ أيْ: طالق من عمل، وكان ينبغي تكرير لفظ طالق.

стр. 2684

وبقوله: "ثلاثًا" ثلاثة أيام، ونحوَه (١). وكذا إن قال: "قُلْ: زوجتي -أو كلُّ زوجةٍ لي- طالق إن فعلتُ كذا"، ونَوى زوجتَه العمياءَ، أو اليهوديةَ. . . . . . ــ * فائدة (٢): لو اشترى خمارَين وله ثلاث نسوة فحلف لتخمرن كل واحدة عشرين يومًا من الشهر، اختمرت الكبرى والوسطى بهما عشرة أيام، ثم أخذت الصغرى من الكبرى إلى آخر الشهر، واختمرت الكبرى بخمار الوسطى بعد العشرين إلى آخر الشهر، وكذا ركوبهن لبغلَين ثلاثة فراسخ لا يحمل كل بغل أكثر من امرأة. فقال: أنتن طوالق إن لم تركب كل امرأة منكن فرسخَين، وإن حلف ليقسمن هذا الزيت نصفَين ولا يستعير كيلًا ولا ميزانًا، وهو عشرة أرطال في ظرف، ومعه ظرف يسع ثلاثة (٣) وآخر سبعة، أخذ بظرف [الثلاثة (٤) منه ثلاث مرات، وأفرغ في ظرف السبعة يبقى في ظرف] (٥) الثلاثة من المرة الثالثة رطلان ثم ألقى ما في ظرف السبعة في ظرف العشرة ثم ألقى ما في الثلاثي (٦)، وهو رطلان في ظرف السبعة، ثم أخذ من ظرف العشرة ملء الثلاثي فألقاه في السبعة، يبقى فيه خمسة (٧). * قوله: (ونوى زوجته العمياء)؛ أيْ: على وجه التصرف في الصفة،

стр. 2685

أو الحَبشيةَ ونحوه، أو نوى: كل زوجة تزوجتها بالصين ونحوه، ولا زوجة للحالف ولم يتزوَّج بما نواهُ، وكذا لو نوَى: "إن كنتُ فعلتُ كذا بالصين"، أو نحوِه من الأماكن التي لم يفعله فيها (١). وكذا: "قُلْ: نسائي طوالقُ إن كنتُ فعلتُ كذا"، ونوَى: بناتِه أو نحوَهن. ولو قال: "كلُّ ما أحلِّفك به فقُلْ: نعمْ"، أو: "اليمينُ التي أحلِّفك بها لازمة لكَ، قُلْ: نعم"، فقال: "نَعمْ"، ونوَى: بهيمةَ الأنعامِ (٢). وكذا: "قُلْ: اليمينُ التي تحلفني بها -أو أيمانُ البَيْعةِ- لازمةٌ لي"، فقال، ونوَى: يدَه، أو الأيدي التي تُبسَطُ عند البَيْعة (٣)، وكذا: "قُلْ: اليمينُ يميني، والنية نيتُكَ". . . . . . ــ وصرفها إلى معنى: إن كان لي زوجة عمياء ونحوه فهي طالق والحال أنه لا. * قوله: (ونحوه) [كالرومية] (٤)، ولم يكن له زوجة بهذه الأوصاف (٥).

стр. 2686

ونَوى بيمينِه: يدَه، وبالنية: البَضعةَ من اللحم (١). وكذا: "قُلْ: إن فعلتُ كذا فزوجتي عليَّ كظهرِ أمي"، ونَوى بالظهرِ: ما يُركَب من خيل ونحوهِا، وكذا: لو نَوى بـ "مُظاهرٍ": انظرُ أيُّنا أشدُّ ظهرًا (٢)، وكذا: "قُلْ: وإلا فكلُّ مملوكٍ في حُرٌّ"، ونوَى بـ "المملوك": الدقيقَ المَلْتُوتَ بالزيت أو السَّمنِ، وكذا لو نَوى بالحُرِّ: الفعلَ الجميل، أو الرملَ الذي ما وُطئَ، وبـ "الجارية": السفينةَ أو الريحَ وبـ "الحُرَّة": السَّحَابةَ الكثيرة المطر، أو الكريمة من النوق، وبـ "الأحرار": الَبقْلَ، وبـ "الحرائرِ": الأيامَ (٣). ومن حلَف: "ما فلان هنا". . . . . . ــ * قوله: (ونوى بيمينه يده)؛ [أيْ: اليمين] (٤). * [قوله: (وبالنية البضعة من اللحم)؛ أيْ: قبل استوائها (٥). * قوله: (ونوى (٦)] بالأحرار: البَقْلَ)؛ لأن الناعم من البقل يسمى أحرارًا والخشن ذكورًا (٧).

стр. 2687

وعيَّن موضعًا ليس فيه: لم يَحنَث (١). وعلى زوجتِه: "لا سرَقتِ مني شيئًا"، فخانَتْه في وَدِيعةٍ: لم يَحنَث إلا بنيةٍ أو سببٍ (٢). ــ * قوله: (لم يحنث)؛ لأن الخيانة ليست سرقة (٣). * قوله: (أو سبب) بأن تكون الخيانة هي المهيجة (٤). * * *

стр. 2688

٨ - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ وهو -هنا-: مُطلَقُ التردُّدِ (١)، ولا يلزم (٢) بشكٍّ فيه، أو فيما عُلِّق عليه، ولو عَدَمِيًّا (٣). . . . . . ــ بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ * [قوله] (٤): (وهو هنا مطلق التردد) وأصله التردد بين أمرَين لا مزية لأحدهما على الآخر (٥). * قوله: (ولو عدميًّا)؛ أيْ: ولو كان الشرط عدميًّا، كما لو قال: إذا لم أدخل الدار اليوم فهي طالق ومضى وشك (٦)، فلا وقوع؛ لأن

стр. 2689

وسُن تركُ وطءٍ قبلَ رجعة (١)، [ويُباح بعدَها] (٢) (٣). وتمام الوَرع: قطعُ شكٍّ بها (٤)، أو بعقدٍ أمكنَ وإلا: فبفرقةٍ ميتقَّنةٍ، بأن يقول: "إن لم تكن طلقت فهي طالق" (٥)، ويُمنع حالفٌ: "لا يأكل تمرةً" ونحوها، اشتبهت بغيرها من أكلِ واحدةٍ (٦). . . . . . ــ اليقين بقاء العصمة (٧)، قال الموفق: (والورع التزام الطلاق) (٨). * قوله: (وسن ترك وطء قبل رجعة) ولو قلنا بحصول الرجعة [به] (٩)؛ رعاية للخلاف (١٠). * قوله: (ويمنع حالفٌ لا يأكل تمرة. . . إلخ) وإن كانت يمينه ليأكلن هذه

стр. 2690

وإن لم نمنعه بذلك من الوطء (١). ومن شكَّ في عدده: بنى على اليقين (٢)، فـ: "أنتِ طالق بعددِ ما طلق زيد زوجتَه"، وجُهل: فطلقةٌ (٣)، ولامرأتَيه: "إحدكما طالقٌ"، وثم منويَّةٌ: طَلَقت، وإلا: أخرجت بقُرعةٍ (٤). . . . . . ــ التمرة مثلًا، فلا يتحقق بره حتى يعلم أنه أكلها بأن يأكل [التمر] (٥) الذي اختلطت به جميعه (٦). * قوله: (فأنت (٧) طالق بعدد [ما] (٨) طلق زيد) وهل إذا علم [أن] (٩) زيدًا لم يطلق، ينعقد الطلاق ويلغو قوله (بعدد. . . إلخ) أوْ لا؟.

стр. 2691

كمعيَّنةٍ منسيَّةٍ، وكقوله عن طائر: "إن كان غرابًا فحَفصةُ طالق، وإلا فعَمرةُ"، وجُهل (١)، وإن مات: أقرَع ورثتُه، ولا يطأُ قبلها (٢)، وتجب النفقة (٣)، ومتى ظهر أن المطلقةَ غيرُ المخرَجة، رُدَّت: ما لم تتزوَّج. . . . . . ــ قال شيخنا (٤): (الظاهر أنه ينعقد ويلغو قوله: (بعدد. . . إلخ)، كما لو نوى الإحرام بمثل ما أحرم زيد، وتبين أن زيدًا لم يحرم في أنه ينعقد ويصرفه (٥) لما شاء). * قوله: (وإن مات أقرع ورثته) وإن ماتتا أو إحداهما، وكان نوى المطلقة حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها (٦)، أو للحيَّة ولم يرث الميتة، وإن كان لم ينوِ إحداهما أقرع (٧). * قوله: (لم تتزوج)؛ أيْ المخرجة بالقرعة لتعلق (٨) حق غيره بها، فلا يقبل

стр. 2692

أو يُحكَم بالقرعة (١). ولزوجتَيه أو أمتَيه: "إحداكما طالقٌ أو حُرةٌ غدًا"، فماتت إحداهما أو زال مِلكُه عنها قبله: وقع بالباقية (٢). ومن زوَّج بنتًا من بناته، ثم مات وجُهلت: حرُم الكلُّ (٣). ــ قوله في إبطاله (٤). * قوله: (أو يحكم بالقرعة) فيه [أن حكم] (٥) الحاكم لا يزيل الشيء عن أصله، وكان ما في شرح شيخنا على الإقناع ناظر إلى ذلك (٦). * قوله: (حرم الكل) وقدم شيخنا في حاشيته في باب ركنَي النكاح وشروطه رواية عن الإمام نقلها حنبل: أنه يقرع إذا مات الولي فمن خرجت لها القرعة فهي

стр. 2693

ومن قال عن طائر: "إن كان غُرابًا فحَفْصةُ طالق، وإن كان حَمَامًا فَعمرةُ. . . "، وجُهل: لم تَطلُق واحدةٌ منهما (١). وإن قال: "إن كان غُرابًا فزوجتي طالق ثلاثًا، أو أمتي حُرةٌ"، وقال آخرُ: "إن لم يكن غُرابًا مِثلَه"، ولم يَعلما: لم يَطلُقا، ولم يَعتقا (٢). . . . . . ــ زوجته (٣)، وإن مات الزوج في هذه الحالة ورثته (٤)، فانظر المصحح (٥) منهما وليحرر!، وظاهر صنيع شيخنا [في شرحه] (٦) هنا ما مشى عليه المصنف هو الصحيح من المذهب (٧). * قوله: (لم تطلقا) (٨) ولم تعتقا؛ لأن الحانث منهما ليس معلومًا (٩).

стр. 2694

وحَرُمَ عليهما الوطءُ إلا مع اعتقادِ أحدِهما خطأ الآخر (١)، هو يشتريَ أحدُهما أمةَ الآخر: فيقرَع بينهما حينئذٍ (٢). وإن كانت مشترَكةً بين موسِرَيْن. . . . . . ــ * قوله: (وحرم عليهما الوطء)؛ لأن أحدهما حانث بيقين، وما عدا الوطء من الأحكام كالسكنى والكسوة والنفقة باقٍ في حق كل منهما (٣). * قوله: (إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر) فإن المعتقد خطأ رفيقه لا يحرم عليه وطء زوجته أو أمته ولا يحنث فيما بينه وبين اللَّه (٤)؛ لأنه يمكن صدقه وإن أقر كل منهما أنه الحانث طلقت زوجتاهما أو عتق أمتاهما بإقرارهما على أنفسهما، وإن أقرَّ أحدهما حنث وحده، فإن ادَّعت امرأة أحدهما عليه الحنث فأنكرها فالقول قوله (٥). * قوله: (أو يشتري. . . إلخ) ظاهر هذا صحة البيع لأحدهما وعلى قياسه صحته لغيرهما، وهل يتأتى تحريم الوطء وعدمه في المشتري إذا كان

стр. 2695

وقال كلٌّ منهما: ". . . فنصيبي حُرٌّ" عَتَقتْ على أحدهما، ويُميَّزُ بقرعةٍ (١). ولامرأتِه وأجنبيةٍ: "إِحداكما طالقٌ"، أو قال: "سَلمَى طالق" -واسمُهما سلمَى-: طَلَقتْ امرأتهُ (٢)، فإن قال: "أردتُ الأجنبيةَ": دُيِّنَ، ولم يُقبل حُكمًا إلا بقرينةٍ (٣). وإن نادَى مِن امرأتيَه هِنْدًا -فأجابتْه عَمْرةُ، أو لم تُجبْه وهي الحاضرةُ- فقال: "أنت طالق"، يظُنُّها المناداةَ. . . . . . ــ عالمًا بالحال أو لا؟ تأمل!. واستظهر شيخنا الحرمة؛ لأنه ليس على يقين [من] (٤) حل وطئها بملك اليمين، فتدبر!. * قوله: (إلا (٥) بقرينة) (٦) مثل أن يدفع بذلك ظالمًا أو يتخلص به من مكروه (٧).

стр. 2696

طَلَقتْ دونَ عَمرةَ (١)، وإن عَلمها غَيرَ المناداةِ: طَلَقتا إن أراد طلاق المناداةِ، وإلا طَلَقتْ عَمرةُ فقط (٢). كان قال لمن ظنَّها زوجتَه: "فلانةُ! أنتِ طالق" (٣)، أو لم يُسمِّها. . . . . . ــ * قوله: (طلقت دون عمرة)؛ لأن المناداة هي المقصودة بالطلاق (٤). * قوله: (طلقتا) المناداة؛ لأنها المقصودة، والمجيبة؛ لأنه واجهها بالطلاق مع علمه أنها غير المناداة (٥). * قوله: (فقط)؛ أيْ: دون هند؛ لأنها غير مواجهة (٦) ولا مقصودة (٧).

стр. 2697

طَلَقتْ زوجتُه (١). وكذا عكسُها (٢)، ومِثْلُه: العِتقُ (٣). ــ وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: خلافًا لما في الإقناع (٤) قال المصنف في شرحه (٥) معللًا لما في المتن: (لأنه واجهها بصريح الطلاق فوقع)، وقال قبل: (إنه الصحيح) أقول: ويطلب الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، وهي ما إذا نادى هندًا (٦) فأجابته عمرة؛ إذ تقدم أنه لا يقع إلا بهند، وعلل الشارح (٧) عدم وقوع الطلاق بعمرة [بقوله] (٨): (وإنما لم تطلق عمرة على الأصح؛ لأنه لم يقصدها)، انتهى، فانظر هذا مع وجود القصد في الصورتَين، فليحرر!. * قوله: (وكذا عكسها) (بأن قال لزوجته ظانًا أنها أجنبية: أنت طالق فتطلق؛

стр. 2698

ومن أوقَع بزوجتِه كلمة، وشَكَّ: هل هي طلاق أو ظِهارٌ؟: لم يلزمه شيءٌ (١)، وإن شَكَّ: هل ظاهرَ، أو حلَف باللَّه -تعالى-: لزمه -بحَنثٍ- أدنى كفارتَيهما (٢). ــ لأنه واجهها بصريح الطلاق: كما لو علمها زوجته، ولا أثر لظنها أجنبية؛ لأنه لا يزيد على عدم إرادة الطلاق)، شرح (٣). * قوله: (لزمه بحنث أدنى كفارتيهما) وهو كفارة يمين؛ لأنه اليقين، وما عداه مشكوك فيه، والأحوط أعلاها وهو كفارة الظهار (٤). * * *

стр. 2699

٢٢ - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

стр. 2700

(٢٢) كِتَابُ الرَّجْعَةِ وهي: إعادةُ مطلَّقةٍ غيرِ بائنٍ، إلى ما كانت عليه، بغيرِ عقدٍ (١). إذا طلَّق حُرٌّ من دخل أو خَلا بها في نكاح صحيح. . . . . . ــ كتاب الرجعة قال الأزهري: الرجعة بعد (٢) الطلاق أكثر ما يقال بالكسر، والفتح جائز، ويقال: جاءتني رجعة الكتاب؛ أيْ: جوابه، ولعله إنما قيلت بالكسر، لكون المرتجعة بقية في حال الارتجاع بعد الطلاق فهي كالرِّجعة (٣) والجلسة (٤)، وأما بالنظر إلى أنها فعل المرتجع مرة واحدة، فهي بالفتح فلهذا اتفق الناس على الفتح (٥). * قوله: (إذا طلق. . . إلخ) فللرجعة أربعة شروط: الدخول أو الخلوة (٦)
следующие страницы →