← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 16772

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

الخلوتي

Полный текст (3 861 стр.). Показаны 2766–2805 · переход к 2771.

стр. 2766

وحبسٍ في جانبها (١). من قذف زوجتَه بزنًا -ولو بطُهرٍ وَطئَ فيه في قُبُلٍ أو دبرٍ- فكذبتْه: لزم ما يلزم بقذف أجنبيةٍ (٢)، ويسقُط بتصديقها. . . . . . ــ * قوله: (وحبس في جانبها) [عبارة الإقناع (٣) والتنقيح (٤) والمبدع (٥): وحدِّ زنى في جانبها] (٦) [بدل قول المصنف: (وحبس في جانبها)] (٧)، ولا تخالف (٨) في نفس الأمر بين العبارتَين؛ لأن الحبس لابد منه إذا نكلت ويستمر إلى أن تقرَّ أربعًا أو تلاعن، فماذا أقرت أو لاعنت درأت الحد والحبس بذلك وانقطع، فإذا نكلت عنهما حُدَّت حدَّ الزنى (٩)، فمن عبر بالحبس نظر إلى المبدأ، ومن عبر بالحدِّ نظر إلى الغاية (١٠). * قوله: (لزمه ما يلزم بقذف أجنبية) من الحدِّ أو التعزير.

стр. 2767

وله إسقاطُه بلِعانه -ولو وحده- حتى جَلدةً لم يبقَ غيرُها (١)، وله إقامةُ البيِّنةِ بعد لِعانِه ويثبُت موجَبُها (٢). وصفتُه: أن يقولَ زوجٌ أربعًا: "أشهَدُ باللَّه: إني لمن الصادقينَ فيما رَميْتُها به من الزنى" ويُشير إليها، ولا حاجةَ لأن تسمَّى أو تُنسبَ إلا مع غَيبتها، ثم يزيدُ في خامسة: "وإن لعنةَ اللَّهِ عليه إن كان من الكاذبين" (٣)، ثم زوجةٌ أربعًا: "أشهَدُ باللَّه. . . . . . ــ * [قوله] (٤): (ولو وحده)؛ أيْ: ولو لاعن وحده ولم تلاعن هي (٥). * قوله: (ويثبت موجبها)؛ [أيْ] (٦): من حدِّ الزنى (٧). * قوله: (أشهد باللَّه)؛ أيْ: مقسمًا أو حالفًا، فوافق قوله: (مؤكدات بأيمان)، فتدبر!.

стр. 2768

إنه لمن الكاذبينَ فيما رماني به من الزنى" (١)، ثم تزيدُ في خامسة: "إنَّ غضَبَ اللَّهِ عليها إن كان من الصادقينَ" (٢). فإن نقَص لفظ من ذلك -ولو أتَيَا بالأكثرِ- وحَكم حاكمٌ أو بَدأتْ به (٣)، أو قدَّمتِ "الغضبَ"، أو أبدَلتْه بـ "اللعنة" (٤) أو "السَّخَطِ" (٥)، أو قدَّم "اللعنةَ" (٦)، أو أبدَلها بـ "الغضبِ"، أو "الإبعاد"، أو أبدَل "أشهَدُ" بـ "أقْسِمُ". . . . . . ــ * قوله: (فإن نقص. . . إلخ) شرط. * قوله: (ولو. . . إلخ) غاية. * قوله: (وحكم (٧) حاكم) عطف على مدخول (لو) فهو غاية أيضًا.

стр. 2769

أو "أحلفُ" (١)، أو أتَى به قبل إلقائه عليه، أو بلا حضورِ حاكم أو نائبِه، أو بغيرِ العربيةِ من يُحسنُها (٢) -ولا يلزمُه تعلُّمُها. إن عجز عنه بها (٣) - أو علَّقه بشرطٍ، أو عُدمتْ موالاةُ الكلماتِ: لم يصحَّ (٤). ويصحُّ من أخرسَ (٥)، وممن اعتُقِل لسانُه وأُيِسَ من نطقه -إقرار بزنًا، ولعانٌ بكتابةٍ (٦) وإشارةٍ مفهومة (٧)، فلو نطَق وأنكَر، أو قال: "لم أرد قذفًا ولعانًا"-. . . . . . ــ * قوله: (ولا يلزمه تعلمها. . . إلخ) اعتراضية. * قوله: (لم يصح) جواب الشرط.

стр. 2770

قُبل في لعان: في حدٍّ ونسب -لا فيما له من عَوْدِ زوجيَّةٍ-[وله أن يُلاعِن لهما] (١) (٢)، وينتظر مرجُوٌّ نطقُه ثلاثةَ أيام (٣). وسُن تلاعُنُهما قيامًا بحضرة جماعةٍ (٤)، وألا ينقُصوا عن أربعة (٥)، بوقتٍ ومكانٍ معظَّمَين (٦). . . . . . ــ * قوله: (قبل فيما عليه. . . إلخ) (٧) كان مقتضى التعبير: أُوخِذَ بما عليه من حدٍّ ونسب، ولم يقبل فيما له من عَود زوجيَّة، [ولكنه قصد الاختصار، وكأنه حينئذ استعمل الفعل في حقيقته] (٨) ومجازه وهو جائز عندنا، فتدبر!. * قوله: (لا فيما له [من] (٩) عَود زوجية) ويحتاج إلى الفرق حينئذ بين النسب والزوجية مع أنهم يقولون في مواضع أن الزوجية لا ترفع إلا بأمر محقق. * قوله: (وله أن يلاعن لهما)؛ أيْ: لنفي الحدِّ والولد (١٠).

стр. 2771

وأن يأمرَ حاكمٌ من يَضَعُ يدَه على فم زوج وزوجةٍ -عند الخامسة- ويقولُ: "اتقِ اللَّهَ فإنها الموجِبةُ، وعذابُ الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة" (١)، ويَبعثُ حاكم إلى "خَفِرَةٍ" (٢)، من يُلاعِنُ بينهما (٣)، ومن قذَف زوجتَين فأكثرَ -ولو بكلمةٍ- أفَرد كلَّ واحدةٍ بِلعانٍ (٤). * * * ١ - فصل وشروطه ثلاثة: ــ فصل (٥)

стр. 2772

١ - كونه بين زوجَين مكلفَين ولو قنَّين أو فاسقَين أو ذميَّين أو أحدهما (١)، فَيُحدُّ بقذف أجنبيةٍ بزنى ولو نكحها بعدُ أو قال لها: "زنيتِ قبل أن أنكحكِ" (٢) كمن أنكر قذف زوجته مع بينةٍ أو كذب نفسه (٣)، ومن ملك زوجتَه، فأتت بولد -لا يمكن من ملكِ اليمينِ- فله نفيُه بلِعانٍ (٤). ــ * قوله: (كونه بين زوجَين) (ولو قبل الدخول) على ما في الإقناع (٥)، ويلزمه نصف الصداق للفرقة التي تترتب (٦) على اللعان؛ لأن الفرقة جاءت من قبله (٧). * قوله: (لا يمكن كونه من ملك اليمين) (٨) بأن أتت [به] (٩) لدون ستة أشهر

стр. 2773

ويعزَّر بقذف زوجة صغيرة أو مجنونةٍ، ولا لِعانَ (١)، ويُلاعِن من قذَفها ثم أبانَها، أو قال: "أنتِ طالق -يا زانيةُ- ثلاثًا" (٢). وإن قذَفَها في نكاح فاسدٍ، أو مُبانةً بزنًا في النكاح أو العدَّةِ، أو قال: "أنتِ طالق -ثلاثًا- يا زانيةُ": لاعَنَ لنفي ولدٍ، وإلا: حُدَّ (٣). ٢ - الثاني: سبقُ قذفِها بزنًا ولو في دُبرٍ، كـ: "زنيت أو يا زانيةُ. . . . . . ــ من حين ملك اليمين وعاش (٤). * [قوله] (٥): (صغيرة)؛ أيْ: لا يجامع مثلها، وأما إن كانت ممن يجامع مثلها (٦) كبنت تسع فإنه يحدُّ -على ما في الإقناع (٧) -، وهو الموافق لما يأتي في باب حد القذف، فراجعه (٨).

стр. 2774

أو رأيتكِ تزنينَ" (١). وإن قال: "ليس ولدُكِ مني"، أو قال معه: "ولم تزنِي، أو لا أقذِفُكِ، أو وُطئتِ بشبهةٍ أو مكرَهةً، أو نائمةً، أو مع إِغماءٍ أو جنونٍ": لحقه، ولا لِعانَ (٢)، ومن أقَرَّ بأحد توأمَين: لحقه الآخرُ (٣)، ويلاعِنُ لنفي الحدِّ (٤). ٣ - الثالثُ: أن تكذبَه ويستمرَّ إلى انقضاءِ اللِّعان (٥). فإن صدَّقتْه -ولو مرةً- (٦). . . . . . ــ * قوله: (ولم تَزنِي) بإثبات الياء؛ لأن الجازم إنما تسلط على النون إذ أصله تزنين من الأفعال الخمسة التي تجزم بحذف، [النون] (٧)، وفي بعض النسخ بحذف الياء -وهو خلاف الصواب-.

стр. 2775

أو عفَتْ (١)، أو سكتتْ (٢)، أو ثبت زناها بأربعةٍ سواهُ، أو قذَف مجنونةً بزنًا قبْلَه، أو محصَنةً فجُنَّتْ، أو خرساءَ، أو ناطقةً فخرستْ ولم تُفهَم إشارتُها (٣)، أو صمَّاءَ: لحقه النسبُ، ولا لِعانَ (٤). وإن مات أحدهما قبل تَتمتِه: توارَثَا وثبت النسبُ، ولا لعانَ، وإن مات الولد: فله لعانُها ونفيُه (٥)، وإن لاعَنَ، ونكَلت: حُبستْ حتى تُقِرَّ أربعة، أو تُلاعِنَ (٦). ــ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2776

٢ - فصل ويثبُت بتمامِ تلاعُنهِما أربعةُ أحكام: ١ - سقوطُ الحدِّ أو التعزيرِ حتى لمعيَّنٍ قذفَها به (١)، ولو أغفَله فيه. ٢ - الثاني: الفُرقةُ ولو بلا فعلِ حاكم (٢). ٣ - الثالثُ: التحريمُ المؤبَّدُ ولو أكذَبَ نفسَه (٣). . . . . . ــ فصل (٤) * قوله: (ولو أغفله (٥) فيه)؛ أيْ: في اللعان (٦). * قوله: (الثالث التحريم المؤبد) فيه أن الفرقة من لوازم التحريم المؤبد، فلا يظهر عدهما حكمين مستقلين، وكان يغنيه (٧) عنهما أن يقول: الفرقة المؤبدة،

стр. 2777

أو كانت أمةً فاشتراها بعدَه (١). ٤ - الرابعُ: انتفاءُ (٢) الولد (٣)، ويُعتبرُ لعه ذكرُه صريحًا: كـ: "أشهَدُ باللَّه: لقد رنتْ، وما هذا بولدي" (٤)، وتَعكِس هي -أو تضمُّنًا- كقول مدَّعٍ زناها في طُهر لم يُصبها فيه، وأنه اعتزلها حتى ولَدَتْ: "أشهَدُ باللَّه: إني لصادقٌ فيما ادَّعيت عليها -أو رمَيتُها به- من زنًا" ونحوِه (٥). ــ ومما يؤيد ذلك أنهم استدلوا على التحريم المؤبد بقول عمر ﵁: "المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا"، فراجع الشرح (٦)!.

стр. 2778

ولو نفَى عددًا: كفاه لِعانٌ واحد (١)، وإن نفَى حملًا (٢)، أو استَلْحَقَه، أو لاعَنَ عليه مع ذكرِه: لم يصح (٣)، ويلاعنُ لدَرْءِ حدٍّ، وثانيًا -بعد وضعٍ- لنفيِه (٤). ــ * قوله: (لم يصح)؛ ([أيْ] (٥): نفيه (٦)؛ لأن الحمل لا يثبت له حكم وإنما يثبت (٧) له الأحكام في الإرث والوصية على خلاف القياس للنص؛ لكن ذكر في المحرر وشرحه [أنه] (٨) لو ذكر ما يلزم منه نفي الولد بأن ادعى أنها زنت في طهر لم يصبها فيه، وأنه اعتزلها حتى ظهر حملها، ثم لاعنها لذلك، فإنه ينتفي الحمل إذا

стр. 2779

ولو نفَى حَمْلَ أجنبيةٍ: لم يُحَدَّ، كتعليقه قذفًا بشرطٍ، إلا: "أنتِ زانيةٌ إن شاء اللَّه"، لا: "زنيتِ إن شاء اللَّه" (١). وشُرط لنفي ولدٍ بلعان: ألا يتقدَّمَه إقرارٌ به، أو بتوأمِه أو بما يدُلُّ عليه (٢)، كما لو نفاه وسَكت عنه توأمه. . . . . . ــ وضعته (٣) لمدة الإمكان من حين ادعى ذلك؛ لأنه ادعى ما يلزم منه نفيه فانتفى عنه، كما لو لاعن عليه بعد ولادته، ولم يذكرا فيه خلافًا)، شرح شيخنا (٤). * قوله: (لا زنيت -إن شاء اللَّه-)؛ (يعني: فلا يكون قذفًا، بخلاف: أنت زانية -إن شاء اللَّه-، وأكثر ما قيل في الفرق بينهما (٥) أن الجملة الاسمية تدل على ثبوت الوصف فلا تقبل التعليق والجملة الفعلية تقبله (٦)؛ كقولهم للمريض: طبت -إن شاء اللَّه-، ويكون مرادهم بذلك التبرك والتفاؤل بالعافية)، حاشية (٧). * قوله: (ألا يتقدمه إقرار)؛ لأنه متى أقرَّ بتوأمه كان إقرارًا به، وهو مشكل على المذهب من أن الولد يمكن أن يتولد من ماءَين؛ لأنه إذا أمكن ذلك فإمكان تخلق كل من التوأمَين من ماء أولى (٨)، فكان مقتضى ذلك أنه لو أقرَّ بأحد التوأمَين

стр. 2780

أو هُنِّئَ به فسكت أو أمَّن على الدعاء، أو أخَّر نفيَه -مع إمكانه- رجاءَ موته (١). وإن قال: "لم أعلم به، أو أن لي نفيَه، أو أنه على الفَوْر"، -وأمكن صدقُه- قُبِل (٢). وإن أخَّره لعذر -كحبسٍ، ومرضٍ، وغَيْبةٍ، وحفظِ مال أو ذهابِ ليل، ونحوِ ذلك-: لم يسقُط نفيُه (٣)، ومتى أكذَب نفسَه بعد نفيِه: حُدَّ لمحصنَةٍ، وعُزّر لغيرها (٤). . . . . . ــ لوجود شبهه به، ونفى الآخر لوجود شبهه (٥) بأجنبي أنه لا يلحقه المنفي؛ لإمكان ذلك -كما عرفت-، وإن كان يضعفه ما يأتي من أنه لا أثر لشبه (٦) مع فراش (٧)، فتدبر!.

стр. 2781

وانجَرَّ النسَبُ من جهةِ الأم إلى جهة الأب -كوَلاءٍ- وتورَاثا (١)، ولا يَلحقُه باستلحاقِ ورثتِه بعدَه (٢). والتوأمانِ المنفيَّانِ: أخَوانِ لأمٍّ (٣)، ومَن نفَى مَن لا ينتفِي، وقال: "إنه من زنًا": حُدَّ -إن لم يلاعن (٤) -. * * * ٣ - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب من أتت زوجتُه بولد، بعدَ نصف سنةٍ منذُ أمكن اجتماعُه بها (٥). . . . . . ــ * قوله: (ومن نفى من لا ينتفي) (كمن أقرّ به (٦) أو هُنِّئَ به فَأَمَّنَ أو سكت ونحوه)، شرح (٧). فصل فيما يلحق به من النسب

стр. 2782

ولو مع غَيبةٍ فوقَ أربع سِنينَ -ولا ينقطِع الإمكانُ بحيض- أو لدونِ أربعِ سنينَ منذُ أبانَهَا (١)، ولو ابنَ عشرٍ فيهما: لحقه نسبُه (٢)، ومعَ هذا لا يُحكمُ ببلوغه، ولا يُكمَّلُ به مهر. . . . . . ــ * قوله: (ولا ينقطع الإمْكانُ بحيض) يشكل على هذا ما نقلوه عن الإمام في أول باب الحيض من أن الحامل لا تحيض (٣)، وأن المرضع قَلَّ أن تحيض إلا أن يحمل كلام المصنف بدليل ما في الترغيب (٤) على أن المعنى: لا ينقطع الإمكان بخروج دم يشبه الحيض؛ لاحتمال أن يكون دم فساد، ولولا هذا لما كان للاستبراء ولا للاعتداد بالأقراء فائدة، وعبارة الترغيب: (لاحتماله (٥) دم فساد)، انتهى (٦)، فتدبر!، وهو الظاهر أيضًا من عبارة الإقناع (٧)، بل كلامه صريح فيه فإنه قال: (ولزم ألا يكون الدم حيضًا)، انتهى، فتدبر!. * قوله: (ولا يُكَمَّل به مهر) ما لم يثبت دخول أو خلوة (٨).

стр. 2783

ولا تثبُتُ عدَّة ولا رجعةٌ (١). وإن لم يُمكن كونُه منه: كأنْ أتت به لدونِ نصف سنةٍ مندُ تزوَّجها وعاش، أو لأكثرَ من أربع سنينَ منذُ أبانهَا، أو أقرَّتْ (٢) بانقضاء عدَّتِها بالقُروء، ثمَ ولدتْ لفوقِ نصف سنةٍ منها. . . . . . ــ * قوله: (ولا يثبت به عدة ولا رجعة) (٣)؛ لأن السبب (٤) الموجب لهما من الدخول أو الخلوة غير ثابت فلا يثبتان بدون [ثبوت] (٥) سببهما (٦). * قوله: (منذ تزوجها وعاش)؛ أيْ: مدة يمكن إلحاقه (٧) بالأحياء فيها، ولو بقدر الاستهلال، وإن كانت عبارته [توهم] (٨) خلاف ذلك. * قوله: (منها)؛ أيْ: من انقضاء العدة؛ يعني: لم يلحقه (٩)، وانظر هذا مع قوله أول الفصل: (ولا ينقطع الإمكان بحيض) ما لم يحمل على التأويل السابق، ويشير إلى إرادة التأويل قول شيخنا في الحاشية (١٠): (فإن ولدت قبل مضي ستة أشهر

стр. 2784

أو فارقها حاملًا فوَضعتْ، ثم آخرَ بعد نصفِ سنةٍ، أو عُلم أنه لم يَجتمِع بها: بأن تزوَّجها بمحضرِ حكم أو غيره ثم أبانهَا (١) أو مات بالمجلس (٢)، أو كان بينهما وقتَ عقدٍ مسافةٌ لا يقطعُها في المدة التي وَلدتْ فيها (٣)، أو كان الزوجُ لم يَكمُل له عشرٌ (٤)، أو قُطع ذَكرُه مع أُنَثَيْيه: لم يَلحَقْه (٥). ويَلحق عِنِّينًا (٦)، ومن قُطع ذَكرُه فقط (٧). . . . . . ــ من آخر أقرائها لحقه ولزم ألا يكون الدم حيضًا)، انتهى، وما ذكره في الحاشية هو عبارة الإقناع (٨) بحروفها، فراجعه!. * قوله: (ومن قطع) عطف على (عِنِّينًا).

стр. 2785

وكذا: من قُطع أُنثَياهُ فقط، عندَ الأكثر، وقيل: لا (١). المنقَحُ: "وهو الصحيح (٢) ". وإن وَلدتْ رجعيةٌ بعدَ أربع سنينَ منذ طلَّقها وقبلَ انقضاءِ عدَّتها. . . . . . ــ * قوله: (وقيل لا. . . إلخ)؛ (لأنه لا يخلق من مائه ولد عادة، ولا وجد ذلك، أشبه ما لو قطع ذكره مع أنثيَيه)، انتهى، شرح شيخنا (٣). * قوله: (وإن ولدت رجعية. . . إلخ)؛ يعني: أنه إذا طلَّق زوجته طلاقًا رجعيًّا وأتت (٤) بولد بعد أربع سنين منذ طلقها، وقبل مضي أربع سنين منذ انقضاء عدتها، وكان ذلك مع إمكان اجتماعه بها -كما تقدم-، لحق به ذلك الولد؛ لأن الرجعية في حكم الزوجات في (٥) السكنى والنفقة والحل ووقوع الطلاق، فأشبهت غير (٦) المطلقة -المتقدم حكمها في أول الفصل- في قوله: (ومن أتت زوجته) إلى قوله (ولو مع غيبه فوق أربع سنين) (٧).

стр. 2786

أو لأقلَّ من أربع سنينَ منذُ انقضتْ: لحق نسبُه (١). . . . . . ــ قال الشارح (٢): (بخلاف البائن)، انتهى. يعني فإنه [قد] (٣) انقطع إمكان الاجتماع المباح بالبينونة، ومن حل الشارح حيث أدرج ما أدرج في قوله: وقبل (٤) مضي أربع سنين منذ انقضاء عدتها تعلم (٥) أن صحة المعنى (٦) لا تتوقف على إسقاط قوله: (وقبل انقضاء عدتها)؛ لأن المراد أنها طرقها دم ثلاث مرات فتوهمته حيضًا، وإن وقع الضرب عليها بالقلم في كثير من نسخ التنقيح (٧) غفلة عن ذلك المقدر؛ لكنه لا قرينة عليه، فحذف ما يحوج إليه أولى، وقد أسقطها الشويكي (٨) في توضيحه (٩). * قوله: (أو لأقل من أربع سنين. . . إلخ)؛ يعني: أو ولدت

стр. 2787

ومن أُخبرتْ بموتِ زوجها فاعتدَّتْ، ثم تزوَّجتْ: لَحِقَ بثانٍ ما وَلدتْ لنصفِ سنةٍ فأكثرَ (١). ــ الرجعية ولدًا لأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها (٢)؛ أيْ: ظاهرًا (٣)؛ يعني: سواء كان لأقل من أربع سنين [منذ طلقها أيضًا أو لأكثر من أربع سنين] (٤)، فغايرت ما سبق في قول المصنف: (وقبل انقضاء عدتها) مع ملاحظة تقدير الشارح بالعموم والخصوص، فليس مكررًا [معه] (٥) -كما توهمه من ضرب على الأول في كثير من نسخ التنقيح-، وحكم هذه المسألة أيضًا أنه يلحق الولد بالمطلق (٦) ولو كان انقضاء عدتها بالأقراء؛ لما سبق (٧) من أنه يحمل على كونه دم فساد، وأن الرجعية في حكم الزوجات، فإمكان الاجتماع المباح [غير] (٨) مُنتفٍ، فيحتمل أن يكون قد وطئها قبل انقضاء عدتها بخلاف البائن، فتدبر!. * قوله: (أخبرَت) ليس بقيد بل (٩) مثله ما لو مات عندها، أو

стр. 2788

٤ - فصل ومن ثبت أو أقَرَّ أنه وطئَ أمتَه في الفرج أو دونَه، فوَلدتْ لنصف سنةٍ لَحِقَه (١)، ولو قال: "عزَلتُ، أو لم أُنزِل" (٢) لا إن ادَّعى استبراءً، ويحلِفُ عليه (٣)، ثم تَلِدُ لنصف سنة بعده. . . . . . ــ فسخت عليه غائبًا ثم اعتدت وتزوجت (٤)، وكذا حكم المفقود، فتدبر!. فصل (٥) * قوله: (لا إن ادعى استبراء) بأن قال: استبرأتها (٦) بعد أن وطئتها (٧) بحيضة، وانظر هذا مع قوله فيما سبق: (ولا ينقطع الإمكان بحيض)، وتقدم تأويله، فارجع إليه!. * قوله: (ويحلف) الواو اعتراضية.

стр. 2789

وإن أقَرَّ بالوطء مرةً، ثم وَلدتْ -ولو بعدَ أربعِ سنينَ من وطئه-: لَحِقَه (١). ومن استَلحَق ولدًا: لم يَلْحَقه ما بعده بدون إقرارٍ آخر (٢)، ومن أعتَق أو باع من أقَرَّ بوطئها، فوَلدتْ لدونِ نصف سنةٍ: لَحِقَه، والبيعُ باطل (٣) ولو استَبْرَأها قبله، وكذا: إن لم يستبرِئها وولدتْه لأكثرَ، وادَّعى مشترٍ. . . . . . ــ * قوله: (ومن استلحق ولدًا)؛ أيْ: من أمته (٤). * قوله: (بدون إقرار آخر) ولا يصح أن يقال: يحتمل أن يكون توأمًا؛ لأنه متى كان بينهما ستة أشهر فأكثر تبينَّا أنه ليس بتوأم. * قوله: (والبيع باطل)؛ لتبين أنها أم ولد (٥). * قوله: (ولو استبرأها قبله)؛ لأن الحامل لا تحيض -كما سبق (٦) -.

стр. 2790

أنه من بائع (١)، وإن ادعاهُ مشترٍ لنفسه (٢)، أو كلٌّ منهما أنَّه للآخر -والمشتري مقرٌّ بوطئها-: أُرِيَ القافةَ (٣). وإن استُبرِئَتْ ثم وَلدتْ لفوقِ نصفِ سنةٍ، أو لم يُستبرَأ ولم يُقرَّ مشترٍ له به. . . . . . ــ * قوله: (أو كُلٌّ منهما) العامل فيه محذوف معطوف على (ادعى)، والقرينة موجودة، والتقدير: أو ادعى (٤) كل منهما. . . إلخ، وليس عطفًا على (مشترٍ)؛ لأنه لا يظهر عليه؛ [لقوله: (أنه للآخر) موقع من الإعراب، إلا أنه بدل من الهاء في (ادعاه)، ويلزم عليه] (٥) الفصل بين البدل والمبدل منه بالفاعل، وهو أجنبي من المفعول. * قوله: (ولم يقرَّ مشترٍ له)؛ أيْ: للبائع (٦).

стр. 2791

لم يَلْحَق بائعًا (١)، وإن ادعاه، وصدَّقه مشترٍ في هذه، أو فيما إذا باع ولم يُقِرَّ بوطءٍ وأتت به لدونِ نصفِ سنةٍ: لَحِقَه، وبطُل البيع (٢)، وإن لم يصدِّقه مشترٍ: فالولد عبد [له] (٣) فيهما (٤). وإن وَلدتْ من مجنون -مَن لا مِلْكَ له عليها ولا شبهةَ ملكٍ- لم يَلْحَقه (٥). ــ * قوله: (لم يلحق بائعًا) مبني على أن الحامل لا تحيض. * قوله: (فالولد عبد له فيهما)؛ (أيْ: عبد للمشتري في صورة ما إذا لم تستبرأ، وأتت به لفوق ستة أشهر، [وصورةِ ما إذا باع ولم يقر بوطء وأتت به لدون ستة أشهر]) (٦)، حاشية (٧). * قوله: (من لا ملك له. . . إلخ)؛ أيْ: امرأة أعم من أن يكون أمة أو حرة، وحينئذ فقوله: (لا ملك له عليها) لا على رقبتها ولا على منفعة بضعها -أشار إليه الشيخ في شرحه (٨) -. * قوله: (لم يلحقه)؛ لأن وطأه لم يستند إلى ملك. . . . . .

стр. 2792

ومن قال عن ولدٍ بيدِ سُرِّيَّتِه أو زوجتِه أو مطلَّقتِه: "ما هذا ولدي، ولا ولدتِه"، فإن شهدتْ مرضيَّةٌ بولادتها له: لحِقَه (١)، وإلا (٢): فلا. ولا أثَرَ لشَبَهٍ مع فِراشٍ، وتَبَعيَّةُ نسبٍ لأبٍ، ما لم يَنْتفِ: كابنِ ملاعَنةٍ (٣)، وتبعيَّةُ ملكٍ أو حريَّةٍ: لأمٍّ، إلا مع شرطٍ أو غُرورٍ (٤)، وتبعيَّةُ دِينٍ لَخيْرِهما (٥). . . . . . ــ ولا إلى اعتقاد (٦). * قوله: (ما لم ينتف) أو يَكُنْ (٧) من زنى (٨). * [قوله] (٩): (إلا مع شرط أو غرور) أو جهل تحريم الوطء أو جهل الحكم -كما

стр. 2793

وتبعيَّةُ نجاسةٍ وحرمةِ أكل، لأخبثهما (١) (٢). ــ صرح به المصنف في باب الغصب في فصل: (ويجب (٣) بوطء غاصب. . . إلخ) (٤). * * *

стр. 2794

٢٦ - كِتَابُ العِدَدِ

стр. 2795

(٢٦) كِتَابُ العِدَدِ واحدُها: (عِدَّةٌ)، وهي: التربُّصُ المحدودُ شرعًا (١). ــ كتاب العِدَدِ (٢) * قوله: (وهي التربص)؛ أيْ: مدة التربص وهذا هو الموافق لما في المطلع، وعبارته: (العدد جمع عدة بكسر العين فيهما، وهي ما تعده المرأة من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال. قال ابن فارس والجوهري: عدة المرأة أيام أقرائها والمرأة معتدة)، انتهى (٣).

стр. 2796

ولا عدةَ في فُرقةِ حيٍّ قبل وطءٍ أو خَلْوةٍ، ولا لقُبلةٍ أو لمسٍ (١) وشُرط لَوَطءٍ؛ كونُها يوطَأ مثلُها، وكونُه يَلْحَق به ولد، ولخلوةٍ؛ طَوَاعِيتها، وعلمُه بها، ولو مع مانع: كإحرام وصوم، وجَبٍّ وعُنَّةٍ، ورَتْقٍ. . . . . . ــ * قوله: (وشُرِط لوطءٍ. . . إلخ) هذان الشرطان معتبران أيضًا في الخلوة مع الطواعية كما نبه عليه شيخنا في شرحه (٢)، فتنبه له!. * قوله: (وكونه يلحق به ولد) يخرج من قُطع خصيتاه وَجُبَّ ذكره، فإنه يقتضي أنه لا عدة عليه؛ إذ هو لا يلحق به الولد مع أن عليها العدة حينئذ، ولو قال: ويطأ مثله، لكان أظهر -هذا حاصل الحاشية (٣) -.

стр. 2797

وتلزم لوفاة مطلقًا (١)، ولا فرق في عدة بين نكاح فاسدٍ وصحيحٍ (٢)، ولا عدةَ في باطل إلا بوطءٍ (٣). والمعتَدَّاتُ ستٌّ: ١ - الحاملُ: وعدَّتُها: من موت وغيره إلى وضع كلِّ الولد (٤). . . . . . ــ * قوله: (مطلقًا)؛ (أيْ: سواء كان الزوج صغيرًا أو كبيرًا يمكنه الوطء أو لا دخل بها أو لا، كبيرة كانت أو صغيرة)، حاشية (٥). أقول: قد [أخذ] (٦) تفسير الطلاق بهذا (٧) من قوله الآتي في المتوفى عنها زوجها: (ولو لم يولد لمثله أو يوطأ مثلها (٨) أو قبل خلوة)، ولهذا قيل: إنه كالمكرر معه، فتدبر! (٩). * قوله: (إلى وضع كل الولد) ظاهره ولو كان قد مات في بطنها، وهل

стр. 2798

أو الأخيرِ من عَددٍ (١)، ولا تنقضي إلا بما تصير به أمةٌ أمَّ ولد، فإن لم يَلْحَقْه: لصغرِه (٢)، أو لكونه خَصيًّا مجْبوبًا، أو لولادتِها لدونِ نصف سنةٍ منذُ نكَحها ونحوِه، ويعيشُ: لم تنقض به (٣). وأقل مدة حمل: ستة أشهر، وغالبها: تسعة، وأكثرها أربع سنين (٤). . . . . . ــ يجب لها نفقة ما دام الميت في بطنها؟ إن قلنا إن النفقة للحمل فلا -كما صرح به الشيخ في شرحه (٥) -، وإن قلنا إنها لها بسببه، فإن كانت لأجل احتباس نفسها فالظاهر نعم، وإن كانت لأجل ما يحصل للولد (٦) بسبب غذائها فلا فيما يظهر، فلتنظر (٧) المسألة في كلامهم!. * قوله: (وأقل مدة حمل. . . إلخ) (قيل كانت مدة حمل مريم بعيسى ستة

стр. 2799

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ أشهر، وعن عطاء (١) وأبي العالية (٢) والضحَّاك (٣): سبعة أشهر، وقيل: ثمانية [أشهر] (٤)، ولم يعش مولود وضع لثمانية إلا عيسى، وقيل: ثلاث ساعات، وقيل: حملته في ساعة، وصوِّر في ساعة، ووضعته في ساعة حين زالت الشمس من وضعها (٥)، وعن ابن عباس كانت مدة الحمل ساعة واحدة، كما حملته نبذته. وقيل: حملته وهي بنت ثلاث عشرة (٦) سنة، وقيل: بنت عشر، وقد كانت حاضت

стр. 2800

وأقلُّ مدةِ تَبَيُّنِ ولدٍ: أحدٌ وثمانون يومًا (١) ــ حيضتَين قبل أن تحمل، وقالوا: ما من مولود إلا يستهل غيره)، قاله الزمخشري (٢) في تفسير (٣) سورة مريم (٤). * قوله: (وأقل مُدةِ تبيُّن ولدٍ أحد وثمانون يومًا) ظاهر كلام ابن حجر الهيتمي

стр. 2801

٢ - الثانيةُ: المتوفَّى عنها زوجُها بلا حملٍ منه (١). . . . . . ــ الشافعي (٢) في شرح الأربعين النووية: أن ذلك مبنى على رواية ضعيفة وعبارته: (وفي رواية في سندها (٣) السدي (٤) وهو مختلف في توثيقه عن ابن مسعود وجماعة من الصحابة، أن التصوير لا يكون قبل ثمانين يومًا، [وبه أخذ طوائف من الفقهاء، وقالوا أقل ما يتبين فيه خلق الولد أحد وثمانون يومًا] (٥)؛ لأنه لا يكون مضغة إلا في الأربعين الثانية، ولا يتخلق (٦) قبل أن يكون مضغة)، انتهى (٧).

стр. 2802

وإن كان من غيره: اعتدَّتْ للوفاة بعد وضعٍ (١) -ولو لم يولَدْ لمثله أو يوطأ مثلُها، أو قبلَ خلوةٍ-. وعدَّةُ حرة: أربعةُ أشهر وعشرُ ليال بعشرة أيام، وأمةٍ: نصفُها (٢)، ومنصَّفةٍ: ثلاثةُ أشهر وثمانيةُ أيام (٣)، وإن مات في عدةٍ مرتدٌّ، أو زوجُ كافرةٍ أسلمت (٤)، أو زوجُ رجعيةٍ: سقطتْ. . . . . . ــ * قوله: (وإن كان من غيره) بأن كانت قد وطئت بشبهة أو زنى وهي في حباله (٥). * قوله: (ولو لم يولد لمثله. . . إلخ) هذا كالتكرار مع قوله -فيما تقدم-: (وتلزم لوفاة مطلقًا)، فتأمل!، وقد يقال: إنه تضمن (٦) تفسير الإطلاق السابق، فلا تكرار، فتدبر!. * قوله: (وثمانية أيام) بجبر نصف يوم (٧). * قوله: (وإن مات)؛ أيْ: أو قتل بعد دخول فيهما (٨).

стр. 2803

وابتدأت عدةَ وفاةٍ من موته (١). وإن مات في عدةٍ أبانَها في الصحة لم تَنتقل (٢)، وتَعتدُّ من أبانها في مرض موته، الأطولَ من عدة وفاةٍ وطلاق (٣)، ما لم تكن أمةً أو ذِميةً، أو جاءت البَيْنُونةُ منها: فلطلاقٍ لا غير (٤)، ولا تعتدُّ لموتٍ من انقضت عدتها قبله. . . . . . ــ * قوله: ([الأطول] (٥). . . إلخ) إن وجدت مفاضلة في الطول بخلاف الحامل؛ فإن العدة واحدة فيها (٦)، ولذلك استثناها المصنف في الآتية، فتدبر!. * قوله: (قبله)؛ (أيْ: قبل الموت بحيض أو أشهر (٧) أو وضع حمل)، شرح (٨).

стр. 2804

ولو ورثت (١). ومن طلَّق معيَّنة ونسيَها، أو مبهَمةً، ثم مات قبل قُرعةٍ. . . . . . ــ * قوله: (ولو ورثت)؛ لأن الذي ينقطع به الإرث عندنا هو التزوج [لا انقضاء العدة، خلافًا للشافعية (٢)، وخلافًا (٣) للمالكية في أنه لا ينقطع ولا بالتزوج] (٤)، بل ولا بالاتصال بأزواج (٥)، فتدبر!. * قوله: (ومن طلق. . . إلخ) لعل المراد طلاقًا بائنًا (٦) لما تقدم من أن

стр. 2805

اعتَدَّ كلُّ نسائه، سوى حاملٍ، الأطولَ منهما (١). وإن ارتابت متوفَّى عنها، زمنَ تربصِها أو بعدَه -بإمارةِ حمل: كحركةٍ، أو انتفاخِ بطن، أو رفع حيضٍ-: لم يصحَّ نكاحُها حتى تزولَ الرِّيبةُ (٢)، وإن ظهرت بعده دخَل بها أوْ لَا. . . . . . ــ الرجعية تسقط عدتها للفرقة وتنتقل للاعتداد للوفاة، وحينئذ فيعتد للكل (٣) للوفاة لا الأطول، فتأمل!. * قوله: (اعتد كل نسائه) (٤)؛ أيْ: وتخرج بعد ذلك واحدة بقرعة؛ لأجل توريث من عداها، ولا تخرج قبل الاعتداد؛ لإمكان خطأ القرعة، ولا يقال: الخطأ ممكن بعد أيضًا؛ لأنا نسلم؛ لكن لا يمكن توريث الكل. * قوله: (وإن ظهرت)؛ أيْ: الريبة (٥). * قوله: (بعده)؛ أيْ: بعد النكاح (٦)، وأما بعد التربص وقبل النكاح فتقدم في قوله: (أو بعده)، فتدبر!. * قوله: (دخل بها)؛ أيْ: من عقد عليها (٧) بعد التربص وصحَّ عود الضمير عليه، وإن لم يذكر لعلمه من المقام.
следующие страницы →