стр. 3011
فإن اختار القودَ، أو عفا عن الدية فقط: فله أخذُها، والصلحُ على أكثرَ منها (١).
وإن اختارها: تعيَّنتْ. فلو قتله بعدُ: قُتل به (٢).
وإن عفا مطلقًا (٣)، أو على غيرِ مال، أو عن القودِ مطلقًا -ولو عن يدِه-. . . . . .
ــ
* قوله: (فإن اختار القودَ. . . إلخ) (٤) حاصلُ جواب الشرطية الأولى: لم يتحتم ما اختاره من القود، بل له الرجوعُ بعد ذلك إلى الدية، وإلى الصلح على أكثر منها؛ لأنه فيهما انتقل عن الأعلى إلى الأدنى، وهو حقه (٥).
* قوله: (والصلحُ على أكثرَ منها) كما أن له أن يقتصَّ. وإنما سكت عنه؛ لكونه معلومًا؛ إذْ هو المختار في الأولى، وغير المعفو (٦) عنه في الثانية.
* قوله: (فلو قتله بعدُ (٧)، قُتِلَ به) هو معلوم مما تقدم في الباب قبله (٨).