стр. 3046
فماتا، فهدرٌ (١).
وإن مات أحدُهما: فقيمتُه في رقبة الآخر؛ كسائر جناياته (٢).
وإن كان حُرًّا وقِنًّا، وماتا: فقيمةُ قِنٍّ في تركَةِ حُرٍّ، وتجبُ ديةُ الحرِّ كاملةً في تلك القيمةِ (٣).
ومن أركَب صغيرين، لا ولايةَ له على واحدٍ منهما، فاصطدما، فماتا: فديتُهما وما تَلف لهما من ماله (٤).
ــ
* قوله: (فماتا، فهدرٌ)؛ لأن دية كلٍّ منهما قد وجبت في رقبة الآخر، وقد تلف المحل بموتهما (٥).
* قوله: (كسائر جناياته)؛ أيْ: التي ليست بإذن السيد، ولا بأمره -على ما سبق (٦) -.
* قوله: (في تلك القيمة) إن اتسعت لها (٧).