стр. 3081
ثم مات من جراحته، ولا مال له، واختار سيدُه، فداهُ. فإن لزمَتْه قيمتُه لو لم يعفُ، فداهُ بثلثيها (١). وإن لزمَتْه الديةُ. . . . . .
ــ
* قوله: (ثم مات)؛ أي: المجروح.
* وقوله: (عن جراحته) (٢) معناه: أن موته تسبب عن جراحته، وليس معناه أنه لم يترك ما يورث عنه إلا قود جراحته؛ لأن هذا قد نبه عليه بعده بقوله: "ولا مال له"، فتدبر.
وفي بعض النسخ "من" بدل "عن" (٣)، وهي ظاهرة (٤).
* قوله: (فإن لزمته [قيمته] (٥) لو لم يعفُ)؛ بأن كانت بغير إذن السيدِ وأمره (٦).
* قوله: (فداه بثلثيها) (٧)؛ لأن تبرعات المريض باطلة فيما زاد على الثلث، فيصح العفو عن ثلث القيمة، ويطالب السيد بثلثيها فقط (٨).
* قوله: (وإن لزمته الدية)؛ بأن كانت بإذنه، أو بأمره (٩).