стр. 3746
١١ - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى
وهي تَقطعُ الخصومةَ حالًا، ولا تُسقطُ حَقًّا (١).
ويُسْتَحْلَفُ منكِرٌ في كلِّ حقِّ آدميِّ: غيرِ نكاحٍ ورجعةٍ، وطلاقٍ وإيلاءٍ، وأصلِ رِقِّ؛ كدعوَى رِقِّ لَقِيطٍ، ووَلاءٍ، واستيلادٍ، ونسبٍ، وقذفٍ، وقصاصٍ في غيرِ قَسامَةٍ (٢).
ويُقْضَى -في مالٍ، وما يُقصَدُ به مالٌ- بنُكولٍ (٣).
ــ
بابُ اليمينِ في الدَّعاوَى
* قوله: (ولا تُسقِط حَقًّا) فتُسمع البينةُ (٤) بعدَ اليمين (٥).