٥٩٩٠ - عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس؛
«أن امرأة من خثعم أتت النبي ﷺ فقالت: يا نبي الله، إني امرأة أيم، وإني أريد أن أتزوج، فما حق الزوج على زوجته؟ فإن استطعت ذلك، وإلا جلست أيما، فقال النبي ﷺ : إن حق الزوج على زوجته، إذا أرادها على نفسها، وهي على ظهر بعيره لا تمنعه، ومن حق الزوج على الزوجة، أن لا تعطي من بيتها إلا بإذنه، وإن فعلت ذلك كان الإثم عليها، والأجر لغيرها، ومن حق الزوج على الزوجة، أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك، لعنتها الملائكة حتى ترجع، أو تتوب».
⦗٣٦٩⦘
أخرجه أَبو يَعلى (٢٤٥٥) قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: حدثنا خالد، عن حسين بن قيس، عن عكرمة، فذكره (١).
стр. 12777
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال البخاري: حسين بن قيس، أَبو علي الرحبي، ويقال له: حنش، عن عكرمة، ترك أحمد حديثه. «التاريخ الكبير» ٢/ ٣٩٣.
- خالد؛ هو ابن عبد الله، الواسطي، الطحان.
стр. 12778
٥٩٩١ - عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال:
«من تسع وتسعين امرأة، واحدة في الجنة، وبقيتهن في النار، فاشتد ذلك على من حضر رسول الله ﷺ من المهاجرين، فقال رسول الله ﷺ : إن المسلمة إذا حملت كان لها أجر القائم الصائم المحرم، المجاهد في سبيل الله، فإذا وضعت (١)، فإن لها بأول (٢) رضعة ترضعه (٣) أجر حياة نسمة».
أخرجه أَبو يَعلى (٢٤٦٩) قال: حدثنا وهب، قال: حدثنا خالد, عن حسين, عن عكرمة, فذكره (٤).
стр. 12779
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ انظر فوائد الحديث السابق.
стр. 12780
٥٩٩٢ - عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ :
«ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود، الولود، العؤود على زوجها، التي إذا آذت، أو أوذيت، جاءت حتى تأخذ بيد زوجها، ثم تقول: والله، لا أذوق غمضا حتى ترضى».
أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٩٠٩٤) قال: أخبرني هلال بن العلاء، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا خلف، وهو ابن خليفة، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير، فذكره (١).
стр. 12781
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال النَّسَائي: العلاء بن هلال روى عنه ابنه هلال بن العلاء غير حديث مُنكر، ولا أَدري منه أُتي، أَو من ابنه؟!. «الكامل» ٨/ ١٧٤.
- قال المِزِّي: أَبو هاشم الرُّمَّاني الواسطي، قال النَّسَائي فيما قرأت بخطه: أَبو هاشم يحيى بن دينار، وقال غيرُه: يحيى بن الأَسود، وقيل: ابن أَبي الأَسود، وقيل: ابن نافع. «تهذيب الكمال» ٣٤/ ٣٦٢.
стр. 12782
• حديث كُريب، عن ابن عباس؛
«في قول المرأة للنبي ﷺ : كتب الله الجهاد على الرجال، فإن أصابوا أجروا، وإن استشهدوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، فما يعدل ذلك من النساء؟ قال: طاعتهن لأزواجهن، والمعرفة بحقوقهم، وقليل منكن تفعله».
يأتي برقم (٦٠٧٧).
- وحديث سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ قال:
«ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا؛ امرأة باتت وزوجها عليها ساخط» الحديثَ.
سلف برقم (٥٥٣٠).
стр. 12783
٥٩٩٣ - عن عبد الله بن عُبيد بن عُمير، عن ابن عباس، قال:
«جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن عندي امرأة أحب الناس إلي، وإنها لا تمنع يد لامس؟ قال: طلقها، قال: لا أصبر عنها، قال: فاستمتع بها» (١).
⦗٣٧١⦘
- وفي رواية: «أن رجلا قال: يا رسول الله، إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس؟ قال: طلقها، قال: إني لا أصبر عنها، قال: فأمسكها» (٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٦٠٥) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن عبد الكريم. و «النَّسَائي» ٦/ ٦٧، وفي «الكبرى» (٥٣٢١) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا حماد بن سلمة، وغيره، عن عبد الكريم. وفي ٦/ ١٧٠، وفي «الكبرى» (٥٣٢٠ و ٥٦٣٠) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أنبأنا هارون بن رئاب.
стр. 12784
كلاهما (عبد الكريم بن أبي المخارق أَبو أمية، وهارون بن رئاب) عن عبد الله بن عُبيد بن عُمير، فذكره (١).
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي ٦/ ١٧٠: هذا خطأ والصواب مرسل.
- وقال أيضا ٦/ ٦٧: هذا الحديث ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون بن رئاب أثبت منه، وقد أرسل الحديث، وهارون ثقة، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم.
- وقال أيضا، عقب (٥٦٣٠): قد خولف النضر بن شميل فيه: رواه غيره، عن حماد بن سلمة، عن هارون بن رئاب، وعبد الكريم المعلم، عن عبد الله بن عُبيد بن عُمير (٢)، قال: عبد الكريم: «عن ابن عباس» وعبد الكريم ليس بذلك القوي، وهارون بن رئاب ثقة، وحديث هارون أولى بالصواب، وهارون أرسله.
стр. 12785
• وأخرجه عبد الرزاق (١٢٣٦٥) عن مَعمَر. و «النَّسَائي» ٦/ ٦٧, وفي «الكبرى» (٥٣٢١) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا حماد بن سلمة، وغيره.
كلاهما (مَعمَر بن راشد، وحماد بن سلمة) عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عُبيد بن عُمير، قال:
«قال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي ذات ميسم، وإنها والله ما تمنع يد لامس؟ فقال النبي ﷺ : طلقها، فقال: يا رسول الله، لو أني أفارقها؟ ثلاث، قال: فاستمتع بأهلك» (١). «مُرسَل».
стр. 12786
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ انظر قول النَّسَائي عقب الحديث.
- رواه عبد الكريم بن مالك الجَزَري, عن رجل, عن مَولًى لبني هاشم؛ عن النبي ﷺ ويأتي في أَبواب المُبهمات، برقم ().
стр. 12787
٥٩٩٤ - عن عِكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس، قال:
«جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس؟ قال: غربها إن شئت، قال: إني أخاف أن تتبعها نفسي، قال: استمتع بها» (١).
أخرجه أَبو داود (٢٠٤٩). و «النَّسَائي» ٦/ ١٦٩, وفي «الكبرى» (٥٦٢٩) قال أَبو داود: كتب إلي حسين بن حريث المَرْوَزي، وقال النَّسَائي: أخبرنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى، قال: حدثنا الحسين بن واقد، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، فذكره (٢).
стр. 12788
- فوائد:
- قال الدارقُطني: تفرد به الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة، وتفرد به الفضل بن موسى عنه. «أطراف الغرائب والأفراد» (٢٦٠٦).
стр. 12789
٥٩٩٥ - عن عِكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله ﷺ قال:
«ليس منا من خبب عبدًا على سيده، وليس منا من أفسد امرأة على زوجها، وليس منا من أجلب على الخيل يوم الرهان».
أخرجه أَبو يَعلى (٢٤١٣) قال: حدثنا مصعب بن عبد الله بن مصعب، قال: حدثني الدراوَرْدي، عن ثور بن زيد، عن إسحاق بن جابر، عن عكرمة، فذكره (١).
- أَخرجه عبد الرزاق (٢٠٩٩٤) عن مَعمَر، قال: أخبرني من سمع عكرمة يقول: قال النبي ﷺ :
«ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وليس منا من خبب عبدًا على سيده»، «مُرسَل».
стр. 12790
- فوائد:
- قال البخاري: إسحاق بن عبد الله العدني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال النبي ﷺ : من أفسد امرأة على زوجها.
عبد العزيز، سمع حسين بن حريث، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن ثور.
وقال لي أَبو ثابت: حدثنا الدراوَرْدي، عن ثور بن زيد، عن إسحاق بن جابر العدني (١)، عن عكرمة، عن النبي ﷺ بهذا.
حدثني علي، قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب، قال: حدثنا عمار بن رُزيق، عن عبد الله بن عيسى، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن يحيى بن يَعمَر، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ نحوه. «التاريخ الكبير» ١/ ٣٩٥.
стр. 12791
- كتاب الطلاق
٥٩٩٦ - عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال:
«لا تسأل المرأة زوجها الطلاق، في غير كنهه، فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما».
أخرجه ابن ماجة (٢٠٥٤) قال: حدثنا بكر بن خلف أَبو بشر، قال: حدثنا أَبو عاصم، عن جعفر بن يحيى بن ثوبان، عن عمه عمارة بن ثوبان، عن عطاء، فذكره (١).
стр. 12792
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ لجهالة عمارة بن ثوبان، وابن أَخيه جعفر بن يحيى. انظر فوائد الحديث رقم (٥٥٣٣).
стр. 12793
٥٩٩٧ - عن عِكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس، قال:
«أتى النبي ﷺ رجل، فقال: يا رسول الله، سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها؟ قال: فصعد رسول الله ﷺ المنبر، فقال: يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق».
أخرجه ابن ماجة (٢٠٨١) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن عكرمة، فذكره (١).
стр. 12794
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال صالح بن أَحمد بن حنبل: حدثنا علي، يعني ابن المديني، قال: سمعتُ عبد الرَّحمَن بن مهدي، وقيل له: نَحمل عن ابن لَهيعَة؟ قال: لا، لا تحمل عنه قَليلا، ولا كَثيرًا. «الجرح والتعديل» ٥/ ١٤٥.
- وقال ابن مُحرز: سأَلتُ يحيى بن مَعين، عن ابن لَهيعَة، فقال: ليس هو بذاك، وسمعتُ يحيى، مرةً أُخرى، يقول: ابن لَهيعَة، ضعيف الحديث.
وسمعتُه، مرةً أُخرى، يقول: ابن لَهيعَة في حديثه كله ليس بشيءٍ.
قال ابن مُحرز: سمعتُ يحيى، مرةً أُخرى، يقول، وسُئِل عن حديث ابن لَهيعَة؟ قال: ابن لَهيعَة ضعيف في حديثه كله، لا في بعضه. «سؤالاته» ١/ (١٣٤).
- وقال عبد الله بن الدَّورَقي: قال يحيى بن مَعين: أَنكر أَهل مِصر احتراق كتب ابن لَهيعَة، والسماع منه واحدٌ، القديم والحديث.
وذُكر عند يحيى احتراقُ كتب ابن لَهيعَة، فقال: هو ضعيف قبل أَن تحترق، وبعد ما احترقت. «الكامل» ٦/ ٤٠٧.
- وقال حرب بن إسماعيل الكرماني: سأَلتُ أَحمد بن حنبل، عن ابن لَهيعَة فضعفه. «الجرح والتعديل» ٥/ ١٤٦.
- وقال النَّسائي: عبد الله بن لَهيعَة بن عُقبة، أَبو عبد الرَّحمَن المِصري، ضعيف. «الضعفاء والمتروكين» (٣٦٣).
- وقال الدارَقُطني: ابن لَهيعَة لا يُحتج به. «العلل» (٩٤٠).
стр. 12795
٥٩٩٨ - عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس؛
«أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله ﷺ : أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله ﷺ : اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة» (١).
- وفي رواية: «جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله ﷺ : فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، فردت عليه، وأمره ففارقها» (٢).
- وفي رواية: «أن جميلة بنت سلول أتت النبي ﷺ فقالت: والله، ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضا، فقال لها النبي ﷺ : أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فأمره رسول الله ﷺ أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد» (٣).
أخرجه البخاري ٧/ ٤٦ (٥٢٧٣) قال: حدثنا أزهر بن جميل، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب الثقفي، قال: حدثنا خالد. وفي (٥٢٧٦) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا قراد أَبو نوح، قال: حدثنا جَرير بن حازم، عن أيوب. و «ابن ماجة» (٢٠٥٦) قال: حدثنا أزهر بن مروان، قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد بن أبي عَروبَة، عن قتادة. و «النَّسَائي» ٦/ ١٦٩, وفي «الكبرى» (٥٦٢٨) قال: أخبرنا أزهر بن جميل، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب، قال: حدثنا خالد.
ثلاثتهم (خالد الحَذَّاء، وأيوب السَّخْتِياني، وقتادة) عن عكرمة، فذكره (٤).
стр. 12796
ـ قال البخاري، عقب رواية أزهر: لا يتابع فيه «عن ابن عباس» (١).
- وقال البخاري (٥٢٧٤ و ٥٢٧٥): حدثنا إسحاق الواسطي، قال: حدثنا خالد (٢)، عن خالد الحَذَّاء، عن عكرمة؛
«أن أخت عبد الله بن أبي ... بهذا، وقال: تردين حديقته؟ قالت: نعم، فردتها، وأمره يطلقها» (٣).
وقال إبراهيم بن طهمان، عن خالد، عن عكرمة، عن النبي ﷺ ؛ وطلقها.
وعن ابن أبي تميمة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال:
«جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني لا أطيقه، فقال رسول الله ﷺ : فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم» (٤).
- وفي ٧/ ٤٧ (٥٢٧٧) قال البخاري: حدثنا سليمان، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة؛
«أن جميلة» فذكر الحديث (٥).
- أَخرجه عبد الرزاق (١١٧٥٩) عن مَعمَر، عن أيوب، عن عكرمة، قال:
«جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، لا والله، ما أعتب على ثابت دينا، ولا خلقا، ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي ﷺ : أتردين إليه حديقته؟ قالت: نعم، فدعا النبي ﷺ ثابتا، فأخذ حديقته، وفارقها».
⦗٣٧٧⦘
وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول.
قال معمر: وبلغني أنها قالت يومئذ: أكره أن أعصي ربي.
قال: وبلغني أنها قالت للنبي ﷺ : بي من الجمال ما ترى، وثابت رجل دميم.
стр. 12797
- فوائد:
- قال الدارقُطني: أَخرج البخاري، عن أَزهر بن جميل، عن الثقفي، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أَن امرأَة ثابت بن قيس، قصة الخُلع.
وعن المُخَرِّمي، عن قُراد، عن جَرير، عن أَيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وحماد بن سلمة، عن أَيوب.
وأَصحاب الثقفي، غير أَزهر، يرسلونه أَيضًا.
وخالد الطحان وإِبراهيم بن طهمان يرسلونه عن خالد الحذاء، عن عكرمة.
ولم يخرج مسلم لعكرمة شيئًا. «التَّتبُّع» (١٨٨).
стр. 12798
٥٩٩٩ - عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس؛
«أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها، على عهد النبي ﷺ فأمرها النبي ﷺ أن تعتد بحيضة» (١).
أخرجه أَبو داود (٢٢٢٩). والتِّرمِذي (١١٨٥ م) كلاهما عن محمد بن عبد الرحيم البزاز البغدادي، قال: حدثنا علي بن بحر القطان، قال: حدثنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن عَمرو بن مسلم، عن عكرمة، فذكره (٢).
- قال أَبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق، عن مَعمَر، عن عَمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن النبي ﷺ مُرسلًا.
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ.
⦗٣٧٨⦘
- أخرجه عبد الرزاق (١١٨٥٨) عن مَعمَر، عن عَمرو بن مسلم، عن عكرمة مولى ابن عباس، قال:
«اختلعت امرأة ثابت بن قيس بن شماس من زوجها، فجعل رسول الله ﷺ عدتها حيضة»، «مُرسَل» (٣).
стр. 12799
٦٠٠٠ - عن طاووس، أن أبا الصهباء، قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله ﷺ وأَبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر، تتايع (١) الناس في الطلاق، فأجازه عليهم (٢).
- وفي رواية: «عن ابن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأَبي بكر، وسنين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم» (٣).
- وفي رواية: «عن طاووس، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: تعلم أنها كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي ﷺ وأَبي بكر، وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم» (٤).
- وفي رواية: «عن طاووس، قال: دخلت على ابن عباس، ومعه مولاه أَبو الصهباء، فسأله أَبو الصهباء، عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا جميعها؟ فقال ابن عباس: كانوا يجعلونها واحدة، على عهد رسول الله ﷺ وأَبي بكر،
⦗٣٧٩⦘
وولاية عمر، إلا أقلها، حتى خطب عمر الناس، فقال: قد أكثرتم في هذا الطلاق، فمن قال شيئًا فهو على ما تكلم به» (٥).
стр. 12800
أخرجه عبد الرزاق (١١٣٣٦) عن مَعمَر، قال: أخبرني ابن طاووس. وفي (١١٣٣٧) عن ابن جُريج، قال: أخبرني ابن طاووس. وفي (١١٣٣٨) عن عمر بن حوشب، قال: أخبرني عَمرو بن دينار. و «أحمد» (٢٨٧٧) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر, عن ابن طاووس. و «مسلم» ٤/ ١٨٣ (٣٦٦٤) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، واللفظ لابن رافع، قال إسحاق: أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن ابن طاووس. وفي ٤/ ١٨٤ (٣٦٦٥) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا روح بن عبادة، قال: أخبرنا ابن جُريج (ح) وحدثنا ابن رافع، واللفظ له، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني ابن طاووس. وفي (٣٦٦٦) قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب السَّخْتِياني، عن إبراهيم بن ميسرة. و «أَبو داود» (٢٢٠٠) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني ابن طاووس. و «النَّسَائي» ٦/ ١٤٥، وفي «الكبرى» (٥٥٦٩) قال: أخبرنا أَبو داود سليمان بن سيف، قال: حدثنا أَبو عاصم، عن ابن جُريج، عن ابن طاووس.
ثلاثتهم (عبد الله بن طاووس, وعَمرو بن دينار, وإبراهيم بن ميسرة) عن طاووس, فذكره (١).
стр. 12801
• أخرجه ابن أبي شيبة (١٨١٧٨) قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، أن طاووسا قال: جاء أَبو الصهباء إلى ابن عباس، فقال له: هات من هنياتك؛
⦗٣٨٠⦘
«إن الثلاث كن يحسبن على عهد رسول الله ﷺ وأَبي بكر، وصدر إمارة عمر واحدة، فلما رأى عمر الناس قد تتابعوا في الطلاق، فأجازهن عليه».
ليس فيه: إبراهيم بن ميسرة، بين أيوب، وطاووس.
- وأخرجه أَبو داود (٢١٩٩) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان، قال: حدثنا أَبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن غير واحد، عن طاووس، أن رجلا، يقال له: أَبو الصهباء، كان كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا، قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة، على عهد رسول الله ﷺ وأَبي بكر، وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى؛
«كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا، قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة، على عهد رسول الله ﷺ وأَبي بكر، وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس، يعني: عمر، قد تتايعوا فيها، قال: أَجيزوهن عليهم».
لم يسم الراوي عن طاووس.
стр. 12802
٦٠٠١ - عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال:
«طلق ركانة بن عبد يزيد، أخو بني مطلب، امرأته ثلاثا، في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله ﷺ : كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا، قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم، قال: فإنما تلك واحدة، فارجعها إن شئت، قال: فرجعها».
فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر (١).
⦗٣٨١⦘
أخرجه أحمد (٢٣٨٧) قال: حدثنا سعد بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي. و «أَبو يَعلى» (٢٥٠٠) قال: حدثنا عقبة بن مُكرَم، قال: حدثنا يونس بن بكير.
كلاهما (إبراهيم بن سعد، ويونس بن بكير) عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني داود بن الحُصين، عن عكرمة، فذكره (٢).
стр. 12803
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال أَبو حاتم الرازي: سُئل علي بن المديني عن داود بن حُصين، فقال: ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث. «الجرح والتعديل» ٣/ ٤٠٩.
- ومحمد بن إِسحاق بن يسار، صاحب السِّيرة، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٩٤٢٥).
стр. 12804
٦٠٠٢ - عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال:
«طلق عبد يزيد ـ أَبو ركانة وإخوته ـ أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي ﷺ فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي ﷺ حمية، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا؟ من عبد يزيد، وفلانا منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم، قال النبي ﷺ لعبد يزيد: طلقها، ففعل، قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته، فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال: قد علمت، راجعها، وتلا: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾» (١).
- وفي رواية: «طلق رجل، على عهد النبي ﷺ امرأته ثلاثا، فقال النبي ﷺ : أن يراجعها، قال: إني قد طلقتها ثلاثا؟ قال: قد علمت، وقرأ النبي ﷺ : ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ الآية، قال: فارتجعها» (٢).
стр. 12805
أخرجه عبد الرزاق (١١٣٣٤ و ١١٣٣٥). وأَبو داود (٢١٩٦) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي ﷺ عن عكرمة مولى ابن عباس، فذكره (١).
- قال ابن جُريج (١١٣٣٤): وحدثني بعض بني حنطب، أن بعض الركانيات تسمي المزنية: سهيمة بنت عويمر.
- قال أَبو داود: وحديث نافع بن عجير، وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جَدِّه؛ أن ركانة طلق امرأته البتة، فردها إليه النبي ﷺ أصح، لأن ولد الرجل، وأهله، أعلم به، أن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي ﷺ واحدة.
стр. 12806
٦٠٠٣ - عن عِكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾، وقال: ﴿وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل﴾ الآية، وقال: ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب﴾ فأول ما نسخ من القرآن القبلة، وقال: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ إلى قوله: ﴿إن أرادوا إصلاحا﴾ وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته، فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك، وقال: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (١).
- وفي رواية: «عن ابن عباس؛ في قوله: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾ وقال: ﴿وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل﴾ الآية، وقال: ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب﴾ فأول ما نسخ من القرآن القبلة، وقال: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾، وقال: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر﴾
⦗٣٨٣⦘
فنسخ من ذلك، قال تعالى: ﴿ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾» (٢).
أخرجه أَبو داود (٢١٩٥ و ٢٢٨٢) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المَرْوَزي. و «النَّسَائي» ٦/ ١٨٧ و ٢١٢، وفي «الكبرى» (٥٦٧٤ و ٥٧١٧) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم.
كلاهما (أحمد بن محمد، وإسحاق بن إبراهيم) عن علي بن الحسين بن واقد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، فذكره (٣).
стр. 12807
٦٠٠٤ - عن أبي حسن مولى بني نوفل، أنه استفتى ابن عباس، في مملوك كانت تحته مملوكة، فطلقها تطليقتين، ثم عتقا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم؛
«قضى بذلك رسول الله ﷺ » (١).
- وفي رواية: «عن أبي حسن مولى بني نوفل، قال: كنت أنا وامرأتي مملوكين، فطلقتها تطليقتين، ثم أعتقنا جميعا، فسألت ابن عباس؟ فقال: إن راجعتها كانت عندك على واحدة، قضى بذلك رسول الله ﷺ » (٢).
- وفي رواية: «عن مولى بني نوفل، يعني أبا الحسن، قال: سئل ابن عباس، عن عبد طلق امرأته بطلقتين، ثم عتقا، أيتزوجها؟ قال: نعم، قيل: عمن؟ قال: أفتى بذلك رسول الله ﷺ » (٣).
⦗٣٨٤⦘
أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٨٩) عن مَعمَر. و «ابن أبي شيبة» (١٦٣٩٦) قال: حدثنا الفضل بن دُكَين، قال: حدثنا شَيبان. و «أحمد» (٢٠٣١) قال: حدثنا يحيى، عن علي بن المبارك.
стр. 12808
وفي ١/ ٣٣٤ (٣٠٨٨) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر. و «ابن ماجة» (٢٠٨٢) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه أَبو بكر، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر. و «أَبو داود» (٢١٨٧) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى، يعني ابن سعيد، قال: حدثنا علي بن المبارك. وفي (٢١٨٨) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا علي بإسناده ومعناه. و «النَّسَائي» ٦/ ١٥٤, وفي «الكبرى» (٥٥٩١) قال: أخبرنا عَمرو بن علي, قال: سمعت يحيى، قال: حدثنا علي بن المبارك. وفي ٦/ ١٥٤, وفي «الكبرى» (٥٥٩٢) قال: أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر.
ثلاثتهم (مَعمَر بن راشد، وشيبان بن عبد الرَّحمَن، وعلي بن المبارك) عن يحيى بن أبي كثير، أن عمر بن مُعَتِّب أخبره، أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره، فذكره (١).
- وفي رواية محمد بن رافع، عند النَّسَائي: «عن الحسن مولى بني نوفل» (٢).
стр. 12809
ـ قال أَبو عبد الرَّحمَن عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: قيل لمعمر: يا أبا عروة، من أَبو حسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة.
- وقال أَبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، قال: قال عبد الرزاق: قال ابن المبارك لمعمر: من أَبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة.
⦗٣٨٥⦘
- وقال أَبو داود: أَبو الحسن هذا روى عنه الزُّهْري، قال الزُّهْري: وكان من الفقهاء، روى الزُّهْري عن أبي الحسن أحاديث.
- وقال أَبو داود: وأَبو الحسن معروف.
- وعند ابن ماجة: قال عبد الرزاق: قال عبد الله بن المبارك: لقد تحمل أَبو الحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه.
- وعند النَّسَائي: قال عبد الرزاق: قال ابن المبارك لمعمر: الحسن هذا من هو؟ لقد حمل صخرة عظيمة.
- أَخرجه ابن أبي شيبة (١٦٣٩٥) و ١٠/ ١٧٣ (٢٩٦٩٩) قال: حدثنا عَبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عَروبَة، عَمَّن حدثه، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي الحسن مَولًى لبني نوفل، قال: كنت أنا وامرأتي مملوكين، فطلقتها ثنتين، ثم أعتقنا بعد، فأردت مراجعتها، فانطلقت إلى ابن عباس، فسألته عن مراجعتها؟ فقال: إن راجعتها فهي عندك على واحدة، ومضت اثنتان؛
«قضى بذلك رسول الله ﷺ ».
ليس فيه: «عمر بن مُعَتِّب».
стр. 12810
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ انظر قول أحمد بن حنبل وأبي داود عقب الحديث.
- وقال علي بن المديني: عمر بن مُعَتِّب مُنكر الحديث. «الضعفاء للعقيلي» ٤/ ٣٠٢.
- وقال عبد الله بن أَحمد بن حَنبل: فقلتُ لأَبي: من عمر بن مُعَتِّب هذا؟ فقال: روى عنه محمد بن أَبي يحيى، قلت له: أعني عمر بن مُعَتِّب، هو ثقة؟ قال: لا أَدري. «العلل ومعرفة الرجال» (١٢٩٠).
- وقال أَبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني: قال لنا أَحمد بن حَنبل: أَما أَبو حسن فعندي معروف، ولكن لا أَعرف عمر بن مُعَتِّب. «الجرح والتعديل» ٦/ ١٣٢.
- وقال مسلم بن الحجاج، عن أَحمد بن حَنبل: روى عنه محمد بن أَبي يحيى، قيل له: هو ثقة؟ قال: لا أَدري. «تهذيب الكمال» ٢١/ ٥٠٩.
- وقال عبد الرَّحمَن بن أَبي حاتم: سمعتُ أَبي يقول: عمر بن مُعَتِّب لا نعرفه. «الجرح والتعديل» ٦/ ١٣٢.
- وقال النَّسَائي: عمر بن مُعَتِّب، ليس بالقوي. «الضعفاء والمتروكين» (٤٨٨).
- وقال ابن ماكولا: عمر بن مُعَتِّب، مُنكر الحديث. «الإكمال» ٧/ ٢٨١.
стр. 12811
٦٠٠٥ - عن سعيد بن جبير، أنه سمع ابن عباس، قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته، فهي يمين يكفرها، وقال: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ (١).
- وفي رواية: «عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه كان يقول في الحرام: يمين يكفرها، وقال ابن عباس: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ (٢).
أخرجه عبد الرزاق (١١٣٦٣) قال: سمعت عمر بن راشد يحدث. و «أحمد» (١٩٧٦) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا هشام. و «البخاري» ٦/ ١٥٦ (٤٩١١) قال: حدثنا معاذ بن فضالة، قال: حدثنا هشام. وفي ٧/ ٤٤ (٥٢٦٦) قال:
⦗٣٨٦⦘
حدثني الحسن بن صباح، سمع الربيع بن نافع، قال: حدثنا معاوية. و «مسلم» ٤/ ١٨٤ (٣٦٦٧) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام، يعني الدَّستوائي. وفي (٣٦٦٨) قال: حدثنا يحيى بن بشر الحريري، قال: حدثنا معاوية، يعني ابن سلام. و «ابن ماجة» (٢٠٧٣) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام الدَّستوائي.
ثلاثتهم (عمر بن راشد، وهشام الدَّستوائي، ومعاوية بن سلَّام) عن يحيى بن أبي كثير، عن يَعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، فذكره (٣).
- في رواية أَحمد، قال: حدثنا إِسماعيل، أَخبرنا هشام، قال: كَتب إِليَّ يحيى، يُحدث عن يعلى بن حكيم.
- صَرَّح يحيى بالسماع، عند مسلم (٣٦٦٨).
- في رواية إسماعيل ابن علية، عند أحمد، قال: أنبأنا هشام، قال: كتب إلى يحيى بن أبي كثير، يحدث عن عكرمة؛ أن عمر كان يقول، في الحرام: يمين يكفرها.
قال هشام: وكتب إلى يحيى، يحدث عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، أن ابن عباس كان يقول في الحرام: يمين يكفرها، فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
стр. 12812
• أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٧٤ (١٨٥٠٤) قال: حدثنا وكيع، عن علي بن مبارك، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني من لا أتهم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: الحرام يمين؛ ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾. «موقوف».
⦗٣٨٧⦘
- أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٧٣ (١٨٤٩٩) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس. وعن جابر بن زيد، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، أنهم قالوا: الحرام يمين. «موقوف».
- وأخرجه عبد الرزاق (١١٣٦٢) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير؛ أن ابن عباس قال: هي يمين. «موقوف».
- وأخرجه عبد الرزاق (١١٣٦٠) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، وأيوب. و «ابن أبي شيبة» ٥/ ٧٣ (١٨٤٩٦) قال: حدثنا عبد الله بن مبارك، عن خالد. وفي (١٨٤٩٧) قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب.
ثلاثتهم (يحيى بن أبي كثير، وأيوب السَّخْتِياني، وخالد الحذاء) عن عكرمة، عن عمر، قال: الحرام يمين. «موقوف».
- وأخرجه النَّسَائي ٦/ ١٥١، وفي «الكبرى» (٥٥٨٣ و ١١٥٤٥) قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي الموصلي، قال: حدثنا مخلد، عن سفيان، عن سالم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال (١): أتاه رجل، فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما، قال: كذبت، ليست عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾ عليك أغلظ الكفارة، عتق رقبة (٢). «موقوف» (٣).
стр. 12813
٦٠٠٦ - عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس؛
«أن رجلا ظاهر من امرأته، فغشيها قبل أن يكفر، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: ما حملك على ذلك؟ فقال: يا رسول الله، رأيت بياض حجليها في القمر، فلم أملك نفسي أن وقعت عليها، فضحك رسول الله ﷺ وأمره أن لا يقربها حتى يكفر» (١).
- وفي رواية: «أن رجلا أتى النبي ﷺ قد ظاهر من امرأته، فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي، فوقعت قبل أن أكفر؟ قال: وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، فقال: لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله، » (٢).
⦗٣٨٨⦘
أخرجه ابن ماجة (٢٠٦٥) قال: حدثنا العباس بن يزيد، قال: حدثنا غُندَر. و «أَبو داود» (٢٢٢٥ م) قال: كتب إلي الحسين بن حريث، قال: أخبرنا الفضل بن موسى. و «التِّرمِذي» (١١٩٩) قال: حدثنا أَبو عمار، الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى. و «النَّسَائي» ٦/ ١٦٧، وفي «الكبرى» (٥٦٢٢) قال: أخبرنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى.
كلاهما (محمد بن جعفر غُندَر، والفضل بن موسى) عن مَعمَر بن راشد، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، فذكره (٣).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.
стр. 12814
• أخرجه عبد الرزاق (١١٥٢٥) عن مَعمَر. وفي (١١٥٢٦) عن ابن جُريج. و «أَبو داود» (٢٢٢١) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطَّالْقَاني، قال: حدثنا سفيان. وفي (٢٢٢٢) قال: حدثنا الزعفراني، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. وفي (٢٢٢٣) قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل. وفي (٢٢٢٥) قال: سمعت محمد بن عيسى يحدث به، قال: حدثنا المُعتَمِر. و «النَّسَائي» ٦/ ١٦٧، وفي «الكبرى» (٥٦٢٣) قال: أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر. وفي ٦/ ١٦٧، وفي «الكبرى» (٥٦٢٤) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا المُعتَمِر (ح) وأنبأنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المُعتَمِر.
خمستهم (مَعمَر بن راشد، وابن جُريج، وسفيان بن عُيينة، وإسماعيل ابن عُلَية، ومعتمر بن سليمان) عن الحكم بن أبان، عن عكرمة مولى ابن عباس (١)، قال:
⦗٣٨٩⦘
«تظاهر رجل من امرأته، فأصابها قبل أن يكفر، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال له النبي ﷺ : وما حملك على ذلك؟ قال: رحمك الله، يا رسول الله، رأيت حجليها، أو قال: ساقيها ـ في ضوء القمر، فقال له النبي ﷺ : فاعتزلها حتى تفعل ما أمرك الله تعالى» (٢).
стр. 12815
- وفي رواية: «أن رجلا ظاهر من امرأته، ثم واقعها قبل أن يكفر، فأتى النبي ﷺ فأخبره، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيت بياض ساقها في القمر، قال: فاعتزلها حتى تكفر عنك» (١).
- وفي رواية: «أن رجلا ظاهر من امرأته، فرأى بريق ساقها في القمر، فوقع عليها، فأتى النبي ﷺ فأمره أن يكفر» (٢).
«مُرسَل».
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: المرسل أولى بالصواب من المسند (٣)، والله أعلم.
- وأخرجه أَبو داود (٢٢٢٤) قال: حدثنا أَبو كامل، أن عبد العزيز بن المختار حدثهم، قال: حدثنا خالد، قال: حدثني محدث، عن عكرمة، عن النبي ﷺ بنحو حديث سفيان. «مُرسَل».