← Книги сунны

Книги сунны · id 16953

المسند المصنف المعلل

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (42 688 стр.). Показаны 12846–12885 · переход к 12851.

стр. 12846

٦٠١٩ - عن عِكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس، قال: «ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله ﷺ فقال: أعتقها ولدها». أخرجه ابن ماجة (٢٥١٦) قال: حدثنا أحمد بن يوسف، قال: حدثنا أَبو عاصم، قال: حدثنا أَبو بكر، يعني النهشلي (١)، عن الحسين بن عبد الله، عن عكرمة، فذكره (٢).

стр. 12847

- فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ الحُسين بن عبد الله بن عُبيد الله بن عباس, متروك الحديث. انظر فوائد الحديث رقم (٣٩٧٤). - وأخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٩/ ٢٠٠ و ٢٠١، في مناكير أَبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة، وقال: ولأَبي بكر بن أبي سبرة غير ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه غير محفوظ، روى عنه ابن جُريج أحاديث، وهو في جملة من يضع الحديث.

стр. 12848

- كتاب البيوع ٦٠٢٠ - عن عِكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس، قال: «لما قدم النبي ﷺ المدينة، كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله سبحانه: ﴿ويل للمطففين﴾، فأحسنوا الكيل بعد ذلك» (١). أخرجه ابن ماجة (٢٢٢٣) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن بشر بن الحكم، ومحمد بن عقيل بن خويلد. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (١١٥٩٠) قال: أخبرنا محمد بن عقيل. و «ابن حِبَّان» (٤٩١٩) قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم، قال: حدثني الحسين بن سعد، ابن بنت علي بن الحسين بن واقد. ثلاثتهم (عبد الرَّحمَن بن بشر، ومحمد بن عقيل، والحسين بن سعد) عن علي بن الحسين بن واقد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني يزيد النحوي، أن عكرمة حدثه، فذكره (٢).

стр. 12849

٦٠٢١ - عن عكرمة مولى ابن عباس, عن عبد الله بن عباس, قال: «قال رسول الله ﷺ لأصحاب الكيل والميزان: إنكم قد وليتم أمرين، هلك فيهما أمم سالفة قبلكم». أخرجه التِّرمِذي (١٢١٧) قال: حدثنا سعيد بن يعقوب الطَّالْقَاني، قال: حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي، عن حسين بن قيس، عن عكرمة، فذكره (١). ⦗٤١١⦘ - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ لا نعرفه مرفوعا، إلا من حديث حسين بن قيس، وحسين بن قيس يضعف في الحديث، وقد روي هذا بإسناد صحيح، عن ابن عباس، موقوفا.

стр. 12850

- فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال مسلم بن الحجاج: أَبو علي، حسين بن قيس، ويقال: حنش، عن عكرمة، منكر الحديث. «الكنى والأسماء» (٢٢٣٨). - وأخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٣/ ٢٢٠، في مناكير حسين بن قيس، وقال: وللحسين بن قيس أحاديث غير ما ذكرته، يروي عنه خالد الواسطي، وعلي بن عاصم أحاديث أخر، ويروي سليمان التيمي عنه، ويسميه: حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس بِضعة عشر حديثا، يشبه بعضها بعضا، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق.

стр. 12851

• حديث عكرمة, عن ابن عباس, عن النبي ﷺ ؛ «إنه لا إيمان لمن لا أمانة له». يأتي, إن شاء الله تعالى.

стр. 12852

٦٠٢٢ - عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «من ابتاع بيعا، فوجب له، فهو فيه بالخيار على صاحبه، ما لم يفارقه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن فارقه فلا خيار له». أخرجه ابن حبان (٤٩١٤) قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، بالرَّقَّة، قال: حدثنا العباس بن الوليد الخلال، قال: حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد، قال: حدثنا أَبو مُعَيد حفص بن غَيلان، قال: حدثنا سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره (١).

стр. 12853

- فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ سليمان بن موسى القرشي الدِّمَشقي الأَشدق منكر الحديث. انظر فوائد الحديث رقم (١٦٠).

стр. 12854

٦٠٢٣ - عن طاووس, عن ابن عباس، ﵄؛ «نهى رسول الله ﷺ أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد». ⦗٤١٢⦘ قلت: يا ابن عباس، ما قوله: «لا يبيع حاضر لباد» قال: لا يكون له سمسارا» (١). - وفي رواية: «لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد». قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: «لا يبيع حاضر لباد» قال: لا يكون له سمسارا» (٢). أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٧٠). وأحمد (٣٤٨٢) قال: حدثنا عبد الرزاق. و «البخاري» ٣/ ٧٢ (٢١٥٨) قال: حدثنا الصلت بن محمد، قال: حدثنا عبد الواحد. وفي ٣/ ٩٢ (٢٢٧٤) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا عبد الواحد. و «مسلم» ٥/ ٥ (٣٨١٩) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعَبد بن حُميد، قالا: حدثنا عبد الرزاق.

стр. 12855

و «ابن ماجة» (٢١٧٧) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، قال: حدثنا عبد الرزاق. و «أَبو داود» (٣٤٣٩) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن ثور. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٥٧، وفي «الكبرى» (٦٠٤٧) قال: أخبرنا محمد بن رافع، قال: أنبأنا عبد الرزاق. ثلاثتهم (عبد الرزاق بن همام، وعبد الواحد بن زياد، ومحمد بن ثور) عن مَعمَر بن راشد، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، فذكره (١). - أَخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٤٩٩) قال: حدثنا عبد الرزاق. و «البخاري» ٣/ ٧٢ (٢١٦٣) قال: حدثني عياش بن الوليد، قال: حدثنا عبد الأعلى. كلاهما (عبد الرزاق، وعبد الأعلى) عن مَعمَر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: سألت ابن عباس، ﵄: ما معنى قوله: «لا يبيعن حاضر لباد»؟، فقال: لا يكن له سمسارا (٢). «مختصر على الموقوف».

стр. 12856

٦٠٢٤ - عن عكرمة مولى ابن عباس, عن عبد الله بن عباس, أن النبي ﷺ قال: «لا تستقبلوا السوق، ولا تحفلوا، ولا ينفق بعضكم لبعض» (١). أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٠٩) و ٦/ ٣٩٨ (٢١٨٥٦) و ١٤/ ٢٠٥ (٣٧٤٠٣) مفرقا. وأحمد (٢٣١٣) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. قال عبد الله بن أحمد: وسمعتُه أنا من عبد الله بن محمد. و «التِّرمِذي» (١٢٦٨) قال: حدثنا هناد. و «أَبو يَعلى» (٢٣٤٥) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة. وفي (٢٣٥٦) قال: حدثنا خلف بن هشام. ثلاثتهم (عبد الله بن محمد أَبو بكر بن أبي شيبة، وهناد بن السَّري، وخلف بن هشام) عن أبي الأحوص، عن سِمَاك، عن عكرمة، فذكره (٢). - قال التِّرمِذي: وحديث ابن عباس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

стр. 12857

٦٠٢٥ - عن عكرمة مولى ابن عباس, عن عبد الله بن عباس, قال: «قدمت عير المدينة، فاشترى النبي ﷺ منها، فربح أواقي، فقسمها في أرامل بني عبد المطلب، وقال: لا أشتري شيئًا ليس عندي ثمنه» (١). ⦗٤١٤⦘ - وفي رواية: «ابتاع النبي ﷺ من عير أقبلت، فربح أواقي، فقسمها بين أرامل عبد المطلب، ثم قال: لا أبتاع بيعا ليس عندي ثمنه» (٢). - وفي رواية: «اشترى من عير بيعا، وليس عنده ثمنه، فأربح فيه، فباعه، فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال: لا أشتري بعدها شيئًا إلا وعندي ثمنه» (٣).

стр. 12858

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٦٢٩) قال: حدثنا وكيع. و «أحمد» (٢٠٩٣) و ١/ ٣٢٣ (٢٩٧٢) قال: حدثنا وكيع. وفي ١/ ٣٢٣ (٢٩٧١) قال: حدثنا الزُّبَيري، وأسود، المعنى. و «أَبو داود» (٣٣٤٤) قال: قال عثمان: وحدثنا وكيع. ثلاثتهم (وكيع بن الجراح، وأَبو أحمد الزُّبَيري، محمد بن عبد الله بن الزبير، وأسود بن عامر) عن شريك بن عبد الله القاضي، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، فذكره (١). - أَخرجه أَبو داود (٣٣٤٤) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وقتيبة بن سعيد، عن شريك، عن سِمَاك، عن عكرمة، رفعه. ليس فيه: «ابن عباس».

стр. 12859

٦٠٢٦ - عن طاووس, قال: سمعت ابن عباس يقول: «أما الذي نهى عنه رسول الله ﷺ فهو الطعام، أن يباع حتى يستوفى». وربما قال سفيان: «حتى يكال». ⦗٤١٥⦘ قال ابن عباس برأيه: ولا أحسب كل شيء إلا مثله (١). - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام, حتى يستوفيه, أو يستوفى». وقال ابن عباس: أحسب البيوع كلها بمنزلته (٢). - وفي رواية: «من ابتاع طعاما، فلا يبيعه حتى يقبضه». قال مسعر (٣): وأظنه قال: أو علفا (٤). - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع الرجل طعاما، حتى يستوفيه». قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ (٥).

стр. 12860

- وفي رواية: «من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يكتاله». فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ (١). أخرجه عبد الرزاق (١٤٢١٠) قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاووس. وفي (١٤٢١١) قال: حدثنا سفيان، عن عَمرو بن دينار. و «الحميدي» (٥١٨) قال: حدثنا سفيان, قال: حدثنا عَمرو. و «ابن أبي شيبة» (٢١٧٥٢) قال: حدثنا هُشيم، عن عَمرو بن دينار. وفي ٦/ ٣٦٩ (٢١٧٥٤) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن طاووس. و «أحمد» (١٨٤٧) قال: حدثنا هُشيم، قال: ⦗٤١٦⦘ أخبرنا عَمرو بن دينار. وفي ١/ ٢٢١ (١٩٢٨) قال: حدثنا سفيان، عن عَمرو. وفي ١/ ٢٥٢ (٢٢٧٥) قال: حدثنا عفان, قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا عبد الله بن طاووس. وفي ١/ ٢٧٠ (٢٤٣٨) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان, عن عَمرو بن دينار. وفي ١/ ٢٨٥ (٢٥٨٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عَمرو بن دينار. وفي ١/ ٣٥٦ (٣٣٤٦) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن ابن طاووس. وفي ١/ ٣٦٨ (٣٤٨١) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر، عن ابن طاووس.

стр. 12861

وفي ١/ ٣٦٩ (٣٤٩٦) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف, قال: أخبرنا مسعر, عن عبد الملك بن ميسرة. و «البخاري» ٣/ ٦٨ (٢١٣٢) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب، عن ابن طاووس. وفي (٢١٣٥) قال: حدثنا علي بن عبد الله, قال: حدثنا سفيان, قال: الذي حفظناه من عَمرو بن دينار. و «مسلم» ٥/ ٧ (٣٨٣٠) قال: حدثنا يحيى بن يحيى, قال: حدثنا حماد بن زيد (ح) وحدثنا أَبو الربيع العتكي, وقتيبة, قالا: حدثنا حماد, عن عَمرو بن دينار. وفي (٣٨٣١) قال: حدثنا ابن أبي عمر, وأحمد بن عَبدة, قالا: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وأَبو كُريب، قالا: حدثنا وكيع, عن سفيان, وهو الثوري، كلاهما عن عَمرو بن دينار, بهذا الإسناد نحوه. وفي (٣٨٣٢) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، وعَبد بن حُميد، قال ابن رافع: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن ابن طاووس. وفي (٣٨٣٣) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وأَبو كُريب، وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن طاووس. و «ابن ماجة» (٢٢٢٧) قال: حدثنا عمران بن موسى الليثي، قال: حدثنا حماد بن زيد (ح) وحدثنا بشر بن معاذ الضرير، قال: حدثنا أَبو عَوانة، وحماد بن زيد, قالا: حدثنا عَمرو بن دينار. و «أَبو داود» (٣٤٩٦) قال: حدثنا أَبو بكر, وعثمان, ابنا أبي شيبة, قالا: حدثنا وكيع, عن سفيان, عن ابن طاووس. وفي (٣٤٩٧) قال: حدثنا مُسدد، وسليمان بن حرب, قالا: حدثنا حماد (ح) وحدثنا مُسدد، قال: حدثنا أَبو عَوانة، عن عَمرو بن دينار. و «التِّرمِذي» (١٢٩١) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عَمرو بن دينار.

стр. 12862

و «النَّسَائي» ٧/ ٢٨٥، وفي «الكبرى» (٦١٤٥) قال: أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا قاسم، عن سفيان، عن ابن طاووس. وفي ٧/ ٢٨٥، وفي «الكبرى» (٦١٤٦) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور, قال: أنبأنا عبد الرَّحمَن، عن سفيان، عن عَمرو. وفي ٧/ ٢٨٥ قال: أخبرنا قتيبة, قال: حدثنا سفيان، عن ابن طاووس. وفي ٧/ ٢٨٥، وفي «الكبرى» (٦١٤٩) قال: أخبرنا محمد بن رافع, قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر، عن ابن طاووس. وفي «الكبرى» (٦١٤٧) قال: أخبرنا سعيد بن عبد الرَّحمَن, قال: حدثنا سفيان، عن ابن طاووس. وفي (٦١٤٨) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد, قال: حدثنا سفيان، عن عَمرو. و «ابن حِبَّان» (٤٩٨٠) قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني, قال: حدثنا بشر بن معاذ العَقَدي, قال: حدثنا حماد بن زيد, قال: حدثني عَمرو بن دينار. ثلاثتهم (عبد الله بن طاووس، وعَمرو بن دينار، وعبد الملك بن ميسرة) عن طاووس، فذكره (١). - قال التِّرمِذي: حديث ابن عباس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. - وقال أَبو حاتم بن حبان: سمع هذا الخبر عَمرو بن دينار، عن ابن عمر، وسمعه عن طاووس، عن ابن عباس، وهما طريقان، جميعا محفوظان.

стр. 12863

• حديث عَمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عباس؛ «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر، حتى يبدو صلاحه». - وعَمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: ⦗٤١٨⦘ «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يُطْعِم». سلف في مسند، جابر بن عبد الله، رضي الله تعالى عنهما.

стр. 12864

٦٠٢٧ - عن أبي البَختَري الطائي، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل، حتى يأكل منه، أو يؤكل منه، وحتى يوزن». قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر (١). - وفي رواية: عن أبي البَختَري، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يؤكل منه, أو حتى يوزن». قال: قلت لجلسائه: ما يوزن؟ قال: يخرص (٢). - وفي رواية: عن أبي البَختَري, قال: سألت ابن عمر, ﵄, عن السلم في النخل؟ فقال: «نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز». وسألت ابن عباس، عن السلم في النخل؟ فقال: «نهى النبي ﷺ عن بيع النخل حتى يؤكل منه, أو يأكل منه، وحتى يوزن» (٣). ⦗٤١٩⦘ - وفي رواية: عن أبي البَختَري؛ سألت ابن عمر, ﵄, عن السلم في النخل؟ فقال: «نهى (٤) النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز».

стр. 12865

وسألت ابن عباس؟ فقال: «نهى النبي ﷺ عن بيع النخل حتى يأكل، أو يؤكل، وحتى يوزن». قلت: وما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يحرز (١). أخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٣٥٥) قال: حدثنا غُندَر. و «أحمد» (٣١٧٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و «عَبد بن حُميد» (٧٠٠) قال: حدثنا عبد الملك بن عَمرو. و «البخاري» ٣/ ٨٦ (٢٢٤٦) قال: حدثنا آدم. قال البخاري: وقال معاذ (٢). وفي (٢٢٤٧ و ٢٢٤٨) قال: حدثنا أَبو الوليد. وفي ٣/ ٨٦ (٢٢٤٩ و ٢٢٥٠) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غُندَر. و «مسلم» ٥/ ١٢ (٣٨٦٨) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار, قالا: حدثنا محمد بن جعفر. ⦗٤٢٠⦘ خمستهم (محمد بن جعفر غُندَر، وعبد الملك بن عَمرو، وآدم بن أبي إياس، ومعاذ بن معاذ، وأَبو الوليد الطيالسي) عن شعبة، عن عَمرو بن مُرَّة، عن سعيد بن فيروز أبي البَختَري الطائي، فذكره (٣).

стр. 12866

٦٠٢٨ - عن عطاء, عن ابن عباس, قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر» (١). أخرجه أحمد (٢٧٥٢). وابن ماجة (٢١٩٥) قال: حدثنا أَبو كُريب, والعباس بن عبد العظيم العنبري. ثلاثتهم (أحمد بن حنبل, وأَبو كُريب, محمد بن العلاء، والعباس العنبري) عن الأسود بن عامر, قال: حدثنا أيوب بن عُتبة, عن يحيى بن أبي كثير, عن عطاء, فذكره (٢). - في رواية أحمد؛ قال أيوب: وفسر يحيى بيع الغرر، قال: إن من الغرر: ضربة الغائص، وبيع الغرر: العبد الآبق، وبيع البعير الشارد، وبيع الغرر: ما في بطون الأنعام, وبيع الغرر: تراب المعادن, وبيع الغرر: ما في ضروع الأنعام, إلا بكيل.

стр. 12867

- فوائد: - قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ أَيوب بن عُتبة اليمامي، أَبو يحيى القاضي, ليس بثقة, انظر فوائد الحديث رقم (٤٥٢١).

стр. 12868

٦٠٢٩ - عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «ثمن الكلب، ومهر البغي، وثمن الخمر حرام» (١). - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ , عن ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب، وقال: إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه، فاملأ كفيه ترابا» (٢). ⦗٤٢١⦘ - وفي رواية: «ثمن الكلب خبيث، قال: فإذا جاءك يطلب ثمن الكلب، فاملأ كفيه ترابا» (٣). أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣٠٧) و ١٤/ ٢٠٢ (٣٧٣٨٧) قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل. و «أحمد» (٢٠٩٤) و ١/ ٣٥٥ (٣٣٤٤) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل. وفي ١/ ٢٧٨ (٢٥١٢) قال: حدثنا عبد الجبار بن محمد، يعني الخطابي، قال: حدثنا عُبيد الله، يعني ابن عَمرو. وفي ١/ ٢٨٩ (٢٦٢٦) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي ١/ ٣٥٠ (٣٢٧٣) قال: حدثنا زكريا بن عَدي، قال: أخبرنا عُبيد الله. وفي ١/ ٣٥٦ (٣٣٤٥) قال: حدثنا أَبو نُعيم، قال: حدثنا إسرائيل. و «أَبو داود» (٣٤٨٢) قال: حدثنا الربيع بن نافع، أَبو توبة، قال: حدثنا عُبيد الله، يعني ابن عَمرو. و «أَبو يَعلى» (٢٦٠٠) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عبد الجبار الخطابي، قال: حدثنا عُبيد الله بن عَمرو. كلاهما (إسرائيل بن يونس، وعُبيد الله بن عَمرو) عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن قيس بن حبتر التميمي، فذكره (٤).

стр. 12869

٦٠٣٠ - عن عطاء بن أبي رباح, عن ابن عباس, قال: «قال رسول الله ﷺ في أشياء حرمها: وثمن الكلب». أخرجه النَّسَائي ٧/ ٣٠٩، وفي «الكبرى» (٦٢١٨) قال: أخبرنا عبد الرَّحمَن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا سعيد بن عيسى، قال: أنبأنا المفضل بن فضالة، عن ابن جُريج، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره (١).

стр. 12870

- فوائد: - قال الدارقُطني: تَفرَّد به المُفَضل بن فَضالة، عن ابن جُريج. «أطراف الغرائب والأفراد» (٢٦٩٦).

стр. 12871

٦٠٣١ - عن مجاهد, عن ابن عباس, قال: قال رسول الله ﷺ : «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلإ، والنار، وثمنه حرام». قال أَبو سعيد: يعني الماء الجاري. أخرجه ابن ماجة (٢٤٧٢) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني، عن العوام بن حوشب، عن مجاهد، فذكره (١).

стр. 12872

- فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال البخاري: عبد الله بن خِراش، عن العوام بن حوشب، منكر الحديث. «التاريخ الكبير» ٥/ ٨٠. - وقال عبد الرَّحمَن بن أَبي حاتم الرازي: سمعتُ أَبي يقول: عبد الله بن خراش منكر الحديث، ذاهب الحديث، ضعيف الحديث. وقال عبد الرَّحمَن: سُئل أَبو زُرعة عن عبد الله بن خِراش، قال: ليس بشيءٍ، ضعيف الحديث. «الجرح والتعديل» ٥/ ٤٥. - وقال البَرذَعي: قلتُ لأَبي زُرعَة الرازي: عبد الله بن خِراش؟ قال: منكر الحديث، يحدث عن العوام بأَحاديث مناكير. «سؤالاته» (٢٨٣). - وقال النَّسَائي: عبد الله بن خِراش، عن العوام بن حوشب، ليس بثقة. «الضعفاء والمتروكين» (٣٤٢). - وأَخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٦/ ٥٦٦ في مناكير عبد الله بن خِراش. وقال ٦/ ٥٦٩: ولا أَعلم أَنه يَروي عن غير العوام أَحاديث، وعامة ما يرويه غير محفوظ. - وقال الدارقُطني: تَفرَّد به العوام بن حوشب، عن مجاهد، وتَفَرَّد به ابن أَخيه عبد الله بن خِراش بن حوشب، عن عَمِّه. «أطراف الغرائب والأفراد» (٢٨٣٩).

стр. 12873

٦٠٣٢ - عن ابن وَعلَة المصري، أنه سأل عبد الله بن عباس، عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس: ⦗٤٢٣⦘ «أهدى رجل لرسول الله ﷺ راوية خمر، فقال له رسول الله ﷺ : أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا، فساره رجل إلى جنبه، فقال رسول الله ﷺ : بم ساررته، فقال: أمرته أن يبيعها، فقال له رسول الله ﷺ : إن الذي حرم شربها حرم بيعها؟ ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما» (١). - وفي رواية: «أن رجلا أهدى إلى النبي ﷺ راوية خمر، فقال: إن الخمر قد حرمت، فدعا رجلا فساره، فقال: ما أمرته؟ فقال: أمرته ببيعها، قال: فإن الذي حرم شربها حرم بيعها، قال: فصبت» (٢). - وفي رواية: «عن عبد الرَّحمَن بن وَعلَة، قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر؟ فقال: كان لرسول الله ﷺ صديق من ثقيف، أو من دوس، فلقيه بمكة، عام الفتح، براوية خمر يهديها إليه, فقال رسول الله ﷺ : يا أبا فلان، أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه، فقال: اذهب فبعها، فقال رسول الله ﷺ : يا أبا فلان، بماذا أمرته؟ قال: أمرته أن يبيعها, قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فأمر بها فأفرغت في البطحاء» (٣).

стр. 12874

- وفي رواية: عن عبد الرَّحمَن بن وَعلَة، قال: سألت ابن عباس، فقلت: إنا بأرض لنا بها الكروم، وإن أكثر غلاتها الخمر؟ فقال: قدم رجل من دوس، على رسول الله ﷺ براوية خمر أهداها له، فقال له رسول الله ﷺ : هل علمت أن الله حرمها بعدك؟ فأقبل صاحب الراوية على إنسان معه فأمره، فقال النبي ﷺ : بماذا أمرته؟ قال: ببيعها, قال: هل علمت أن الذي حرم شربها حرم بيعها, وأكل ثمنها؟ قال: فأمر بالمزادة فأهريقت» (١). ⦗٤٢٤⦘ - وفي رواية: «أن رجلا خرج والخمر حلال، فأهدى لرسول الله ﷺ راوية خمر، فأقبل بها يقتادها على بعير، حتى وجد رسول الله ﷺ جالسا، فقال: ما هذا معك؟ قال: راوية خمر أهديتها لك, قال: هل علمت أن الله، ﵎، حرمها؟ قال: لا, قال: فإن الله حرمها, فالتفت الرجل إلى قائد البعير، وكلمه بشيء فيما بينه وبينه، فقال: ماذا قلت له؟ قال: أمرته ببيعها, قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها, قال: فأمر بعزالي المزادة ففتحت, فخرجت في التراب, فنظرت إليها في البطحاء ما فيها شيء» (٢).

стр. 12875

- وفي رواية: «عن عبد الرَّحمَن بن وَعلَة، قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر من أهل الذمة؟ فقال: أهدى رجل من ثقيف، أو من دوس، لرسول الله ﷺ راوية، عام الفتح، وكان رسول الله ﷺ يصادقه في الجاهلية، فقال له رسول الله ﷺ : إن الله قد حرمه، فأصغى إلى غلام له معه، قال: اذهب بها إلى الحَزوَّرة، قرية إلى جنب المدينة، فبعها، قال: فقال رسول الله ﷺ : ما الذي أمرته؟ قال: أمرته أن يبيعها، قال: يا فلان، إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، فأمر بها فأهريقت» (١). أخرجه مالك (٢٤٥٤) (٢) عن زيد بن أسلم. و «أحمد» (٢٠٤١) قال: حدثنا يَعلى، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن القعقاع بن حكيم. وفي ١/ ٢٤٤ (٢١٩٠) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا فليح, عن زيد بن أسلم. وفي ١/ ٣٢٣ (٢٩٧٩) قال: حدثنا رِبعي بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إسحاق، قال: حدثنا زيد بن أسلم. وفي ١/ ٣٥٨ (٣٣٧٣) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن مالك، عن زيد بن أسلم. و «الدَّارِمي» (٢٢٣٩) قال: حدثنا يَعلى، عن محمد بن إسحاق، عن القعقاع بن حكيم. وفي (٢٧٣٣) ⦗٤٢٥⦘ قال: أخبرنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا محمد، هو ابن إسحاق، عن عبد الرَّحمَن بن أبي زيد، عن القعقاع بن حكيم.

стр. 12876

و «مسلم» ٥/ ٤٠ (٤٠٤٩) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم (ح) وحدثنا أَبو الطاهر، واللفظ له، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، وغيره، عن زيد بن أسلم. وفي (٤٠٥٠) قال: حدثني أَبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد. و «النَّسَائي» ٧/ ٣٠٧، وفي «الكبرى» (٦٢١٥) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن زيد بن أسلم. و «أَبو يَعلى» (٢٤٦٨) قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن محمد المحاربي، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرَّحمَن بن أبي زيد، عن القعقاع بن حكيم. وفي (٢٥٩٠) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا رِبعي بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إسحاق، قال: حدثنا زيد بن أسلم. و «ابن حِبَّان» (٤٩٤٢) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأَنصاري, قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك، عن زيد بن أسلم. وفي (٤٩٤٤) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى, قال: حدثنا أَبو خيثمة, قال: حدثنا رِبعي بن إبراهيم، أخو إسماعيل ابن عُلَية, قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إسحاق, قال: حدثنا زيد بن أسلم. ثلاثتهم (زيد بن أسلم، والقعقاع بن حكيم، ويحيى بن سعيد) عن عبد الرَّحمَن بن وَعلَة، فذكره (١). - في «الموطأ»، و «مسند أحمد» (٢٩٧٩ و ٣٣٧٣)، و «سنن النَّسَائي»، و «مسند أبي يَعلى» (٢٥٩٠)، و «صحيح ابن حبان»: «ابن وَعلَة»، غير مُسَمى.

стр. 12877

٦٠٣٣ - عن بركة أبي الوليد, قال: أخبرنا ابن عباس, قال: «كان رسول الله ﷺ قاعدا في المسجد، مستقبلا الحجر, قال: فنظر إلى السماء فضحك، ثم قال: لعن الله اليهود, حرمت عليهم الشحوم, فباعوها, وأكلوا أثمانها, وإن الله, , إذا حرم على قوم أكل شيء, حرم عليهم ثمنه» (١). - وفي رواية: «عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله ﷺ جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: لعن الله اليهود، ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه». ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان: رأيت، وقال: «قاتل الله» (٢). - وفي رواية: «أن النبي ﷺ نظر إلى السماء، وقال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها, وإن الله إذا حرم شيئا، حرم ثمنه» (٣). أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٧٥٤) قال: حدثنا عبد الأَعلى. و «أَحمد» (٢٢٢١) قال: حدثنا علي بن عاصم. وفي ١/ ٢٩٣ (٢٦٧٨) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا هُشيم. وفي ١/ ٣٢٢ (٢٩٦٣) قال: حدثنا محبوب بن الحسن. و «أَبو داود» (٣٤٨٨) قال: حدثنا مُسدد، أن بشر بن المُفَضَّل، وخالد بن عبد الله الطحان حدثاهم، المعنى. و «ابن حِبَّان» (٤٩٣٨) قال: أخبرنا أَبو خليفة، قال: حدثنا مُسَدد بن مُسَرهد، قال: حدثنا يزيد بن زُريع. سبعتهم (عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، وعلي بن عاصم، وهُشيم بن بشير، ومحبوب بن الحسن، وبشر بن المُفَضَّل، وخالد بن عبد الله، ويزيد بن زُريع) عن خالد الحَذَّاء، عن بركة أبي الوليد، المجاشعي، فذكره (٤). ⦗٤٢٧⦘ - في رواية هُشيم: «بركة بن العريان المجاشعي». - صرح هُشيم بالسماع.

стр. 12878

- فوائد: - قال البخاري: قال لنا موسى بن إِسماعيل: حدثنا وُهَيب، عن خالد، عن بَركة أَبي الوليد، عن ابن عباس، قال: قال النبي ﷺ : قاتل الله اليهود، حُرِّمَت عليهم الشحوم، فأَكلوا أَثمانها. وقال طاووس، وسعيد: عن ابن عباس، عن عمر، عن النبي ﷺ . «التاريخ الكبير» ٢/ ١٤٧. - وقال ابن أَبي حاتم: سُئل أَبو زُرعَة عن حديث؛ رواه سعيد بن سليمان الواسطي، عن هُشيم، عن خالد الحَذَّاء، عن أَبي العُريان المُجاشِعي، عن ابن عباس، قال: لعن رسول الله ﷺ اليهود، حُرِّمت عليهم الشحوم فباعوها، وأَكلوا أَثمانها، وإِن الله إِذا حَرَّم أَكل شيءٍ حَرَّم ثمنه. فقال أَبو زُرعَة: هذا خطأ إِنما هو: عن بركة أَبي الوليد، وَهِم فيه هُشيم. «علل الحديث» (١٥٤٢).

стр. 12879

• حديث ابن عباس؛ في احتجام النبي ﷺ وإعطائه للحجام أجره. يأتي برقم ().

стр. 12880

٦٠٣٤ - عن عكرمة مولى ابن عباس, عن عبد الله بن عباس, قال: «أصاب نبي الله ﷺ خصاصة, فبلغ ذلك عليا, فخرج يلتمس عملا, يصيب فيه شيئا, ليغيث به رسول الله ﷺ , فأتى بستانا لرجل من اليهود, فاستقى له سبعة عشر دلوا, كل دلو بتمرة, فخيره اليهودي من تمره, سبع عشرة عجوة، فجاء بها إلى نبي الله ﷺ ». ⦗٤٢٨⦘ أخرجه ابن ماجة (٢٤٤٦) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصَّنْعاني، قال: حدثنا المُعتَمِر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، فذكره (١).

стр. 12881

- فوائد: - قال الدارقُطني: تفرد به معتمر، عن أبيه، عنه. «أطراف الغرائب والأفراد» (٢٥٥٣).

стр. 12882

٦٠٣٥ - عن عكرمة مولى ابن عباس, عن عبد الله بن عباس, قال: «جاء رجل يطلب نبي الله ﷺ بدين، أو بحق, فتكلم ببعض الكلام, فهم صحابة رسول الله ﷺ به، فقال رسول الله ﷺ : مه, إن صاحب الدين له سلطان على صاحبه, حتى يقضيه». أخرجه ابن ماجة (٢٤٢٥) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصَّنْعاني، قال: حدثنا مُعتَمِر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، فذكره (١).

стр. 12883

٦٠٣٦ - عن عطاء بن أبي رباح, عن ابن عباس, قال: «خرج رسول الله ﷺ إلى المسجد، وهو يقول بيده هكذا (فأومأ أَبو عبد الرَّحمَن (١) بيده إلى الأرض): من أنظر معسرا, أو وضع له, وقاه الله من ⦗٤٢٩⦘ فيح جهنم, ألا إن عمل الجنة حزن بربوة، ثلاثا، ألا إن عمل النار سهل بسهوة, والسعيد من وقي الفتن, وما من جرعة أحب إلى الله (٢) من جرعة غيظ يكظمها عبد, ما كظمها عبد لله، إلا ملأ الله جوفه إيمانا». أخرجه أحمد (٣٠١٧) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا نوح بن جعونة السلمي، خراساني، عن مقاتل بن حيان، عن عطاء، فذكره (٣).

стр. 12884

- فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال البخاري: كنية نوح بن أبي مريم، أَبو عصمة، قاضي مرو، ويقال: إنه نوح بن جعونة، عن مقاتل بن حيان ولم يصح حديثه. «التاريخ الأوسط» ٤/ ٧٥٠ (١١٧٢). - وقال ابن حَجر: هو نوح بن أبي مريم, بعينه, فإن اسم أبي مريم: يزيد بن جعونة, جزم بذلك ابن حبان, وقد أجمعوا على تكذيبه. «لسان الميزان» (٨٩١٤).

стр. 12885

٦٠٣٧ - عن عكرمة, عن ابن عباس؛ «أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير، فقال له: والله، ما عندي شيء أقضيكه اليوم، قال: فوالله لا أفارقك حتى تقضيني، أو تأتيني بحميل يحمل عنك، قال: ⦗٤٣٠⦘ والله ما عندي قضاء، وما أجد أحدا يحمل عني، قال: فجره إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن هذا لزمني، واستنظرته شهرا واحدا، فأبى حتى أقضيه، أو آتيه بحميل، فقلت: والله، ما أجد حميلا، وما عندي قضاء اليوم، فقال له رسول الله ﷺ : هل تستنظر إلا شهرا واحدا؟ قال: لا، قال: فأنا أحمل بها عنك، قال: فتحمل بها رسول الله ﷺ فذهب الرجل، فأتاه بقدر ما وعده، فقال له رسول الله ﷺ : من أين أصبت هذا الذهب؟ قال: من معدن، قال: اذهب فلا حاجة لنا فيها، ليس فيها خير، فقضاها عنه رسول الله ﷺ » (١). أخرجه عَبد بن حُميد (٥٩٦) قال: حدثني القَعنَبي. و «ابن ماجة» (٢٤٠٦) قال: حدثنا محمد بن الصباح. و «أَبو داود» (٣٣٢٨) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي. كلاهما (عبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي، ومحمد بن الصباح) عن عبد العزيز بن محمد الدراوَرْدي، عن عَمرو بن أبي عَمرو، عن عكرمة، فذكره (٢).
следующие страницы →