← Книги сунны

Книги сунны · id 16953

المسند المصنف المعلل

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (42 688 стр.). Показаны 12881–12920 · переход к 12886.

стр. 12881

- فوائد: - قال الدارقُطني: تفرد به معتمر، عن أبيه، عنه. «أطراف الغرائب والأفراد» (٢٥٥٣).

стр. 12882

٦٠٣٥ - عن عكرمة مولى ابن عباس, عن عبد الله بن عباس, قال: «جاء رجل يطلب نبي الله ﷺ بدين، أو بحق, فتكلم ببعض الكلام, فهم صحابة رسول الله ﷺ به، فقال رسول الله ﷺ : مه, إن صاحب الدين له سلطان على صاحبه, حتى يقضيه». أخرجه ابن ماجة (٢٤٢٥) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصَّنْعاني، قال: حدثنا مُعتَمِر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، فذكره (١).

стр. 12883

٦٠٣٦ - عن عطاء بن أبي رباح, عن ابن عباس, قال: «خرج رسول الله ﷺ إلى المسجد، وهو يقول بيده هكذا (فأومأ أَبو عبد الرَّحمَن (١) بيده إلى الأرض): من أنظر معسرا, أو وضع له, وقاه الله من ⦗٤٢٩⦘ فيح جهنم, ألا إن عمل الجنة حزن بربوة، ثلاثا، ألا إن عمل النار سهل بسهوة, والسعيد من وقي الفتن, وما من جرعة أحب إلى الله (٢) من جرعة غيظ يكظمها عبد, ما كظمها عبد لله، إلا ملأ الله جوفه إيمانا». أخرجه أحمد (٣٠١٧) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا نوح بن جعونة السلمي، خراساني، عن مقاتل بن حيان، عن عطاء، فذكره (٣).

стр. 12884

- فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال البخاري: كنية نوح بن أبي مريم، أَبو عصمة، قاضي مرو، ويقال: إنه نوح بن جعونة، عن مقاتل بن حيان ولم يصح حديثه. «التاريخ الأوسط» ٤/ ٧٥٠ (١١٧٢). - وقال ابن حَجر: هو نوح بن أبي مريم, بعينه, فإن اسم أبي مريم: يزيد بن جعونة, جزم بذلك ابن حبان, وقد أجمعوا على تكذيبه. «لسان الميزان» (٨٩١٤).

стр. 12885

٦٠٣٧ - عن عكرمة, عن ابن عباس؛ «أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير، فقال له: والله، ما عندي شيء أقضيكه اليوم، قال: فوالله لا أفارقك حتى تقضيني، أو تأتيني بحميل يحمل عنك، قال: ⦗٤٣٠⦘ والله ما عندي قضاء، وما أجد أحدا يحمل عني، قال: فجره إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن هذا لزمني، واستنظرته شهرا واحدا، فأبى حتى أقضيه، أو آتيه بحميل، فقلت: والله، ما أجد حميلا، وما عندي قضاء اليوم، فقال له رسول الله ﷺ : هل تستنظر إلا شهرا واحدا؟ قال: لا، قال: فأنا أحمل بها عنك، قال: فتحمل بها رسول الله ﷺ فذهب الرجل، فأتاه بقدر ما وعده، فقال له رسول الله ﷺ : من أين أصبت هذا الذهب؟ قال: من معدن، قال: اذهب فلا حاجة لنا فيها، ليس فيها خير، فقضاها عنه رسول الله ﷺ » (١). أخرجه عَبد بن حُميد (٥٩٦) قال: حدثني القَعنَبي. و «ابن ماجة» (٢٤٠٦) قال: حدثنا محمد بن الصباح. و «أَبو داود» (٣٣٢٨) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي. كلاهما (عبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي، ومحمد بن الصباح) عن عبد العزيز بن محمد الدراوَرْدي، عن عَمرو بن أبي عَمرو، عن عكرمة، فذكره (٢).

стр. 12886

• حديث عبد الرحمن بن أَبي ليلى، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ ، قال: «السفه عن الحق، أَن يكون لك على رجل مال، فينكر ذلك» الحديثَ. يأتي برقم (٦٢٩٢). - وحديث سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس؛ «أَن رجلا سأَل النبي ﷺ : إِن أَبي أَدركه الحج وهو شيخ كبير، لا يثبت على راحلته، فإِن شددته خشيت أَن يموت، أَفأَحج عنه؟ قال: أَفرأَيت لو كان عليه دين فقضيته، أَكان مجزئا؟ قال: نعم، قال: فحج عن أَبيك». سلف برقم (٥٧٧٩). ⦗٤٣١⦘ - وحديث عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: «قبض النبي ﷺ ، وإِن درعه مرهونة عند رجل من يهود على ثلاثين صاعا من شعير، أَخذها رزقا لعياله». يأتي برقم (٦٦٦٠). - وحديث عامر الشعبي، عن ابن عباس، قال: «آخر آية نزلت على النبي ﷺ ، آية الربا». يأتي برقم (٦٣٧٣).

стр. 12887

٦٠٣٨ - عن أَبي صالح، عن ابن عباس؛ «في قوله، : ﴿يا أَيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إِن كنتم مؤمنين. فإِن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله﴾ إِلى آخر الآية، فبلغنا، والله أَعلم، أَن هذه الآية نزلت في بني عمرو بن عمير بن عوف، من ثقيف، وفي بني المغيرة، من بني مخزوم، كانت بنو المغيرة يربون لثقيف، فلما أَظهر الله على مكة، وضع يومئذ الربا كله، وكان أَهل الطائف قد صالحوا على أَن لهم رباهم، وما كان عليهم من ربا فهو موضوع، وكتب رسول الله ﷺ في آخر صحيفتهم؛ أَن لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين أَن لا يأكلوا الربا، ولا يؤاكلوه، فأَتى بنو عمرو بن عمير، وبنو المغيرة، إِلى عتاب بن أَسيد، وهو على ⦗٤٣٢⦘ مكة، فقال بنو المغيرة: ما جعلنا أَشقى الناس بالربا، وضع عن الناس غيرنا، فقال بنو عمرو بن عمير: صولحنا على أَن لنا ربانا، فكتب عتاب بن أَسيد في ذلك إِلى رسول الله ﷺ ، فنزلت هذه الآية: ﴿فإِن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله﴾، فعرف بنو عمرو أَن لا يدان لهم بحرب من الله ورسوله بقوله: ﴿وإِن تبتم فلكم رؤوس أَموالكم لا تظلمون ولا تظلمون﴾ لا تظلمون فتأخذون أَكثر، ولا تظلمون فتبخسون منه، ﴿وإِن كان ذو عسرة﴾ أَن تذروه خير لكم إِن كنتم تعلمون﴾ فنظرة إِلى ميسرة وأَن تصدقوا خير لكم إِن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إِلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون﴾ فذكروا أَن هذه الآية نزلت، وآخر آية من سورة النساء، نزلتا آخر القرآن».

стр. 12888

أَخرجه أَبو يعلى (٢٦٦٨) قال: حدثنا أَحمد الأَخنسي (١)، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا الكلبي، عن أَبي صالح، فذكره (٢).

стр. 12889

- فوائد: - قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ قال أَبو عاصم الضحاك بن مخلد: زعم لي سفيان الثوري، قال: قال لنا الكلبي: ما حدثت عني، عن أبي صالح، عن ابن عباس، فهو كذب، فلا تروه. «الجرح والتعديل» ١/ ٧٣ و ٧/ ٢٧١. - وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى، يعني ابن معين، يقول: الكلبي إذا روى عن أبي صالح فليس بشيء؛ لأن الكلبي يحدث به مرة من رأيه، ومرة عن أبي صالح، ومرة عن أبي صالح، عن ابن عباس «تاريخه» ٣/ ٣/ ٤٧. - وقال عباس بن محمد الدوري: سمعت يحيى، يعني ابن معين، يقول: الكلبي، ليس بشيء. «تاريخه» (١٣٤٤). - وقال الجُوزجاني: الكلبي محمد بن السائب، كذاب ساقط. «أحوال الرجال» (٣٧). - وقال أبو حاتم الرازي: الناس مجتمعون على ترك حديثه لا يشتغل به، هو ذاهب الحديث. «الجرح والتعديل» ٧/ ٢٧١. - وقال النَّسَائي: متروك الحديث. «الضعفاء والمتروكين» (٥٣٩). - وقال الدَّارَقطني: متروك الحديث. «العلل» ٣/ ١٣٥. - وقال ابن عساكر: محمد بن السائب الكلبي وابنه هشام، كذابان رافضيان. «تاريخ دمشق» ٧٣/ ٣٤٣. - وقال ابن حجر: متهم بالكذب ورمي بالرفض. «تقريب التهذيب» (٥٩٠١).

стр. 12890

٦٠٣٩ - عن أبي المنهال, عن ابن عباس, قال: «قدم النبي ﷺ المدينة، وهم يسلفون في التمر، السنتين والثلاث، فقال رسول الله ﷺ : من أسلف، فليسلف في تمر معلوم، ووزن معلوم، وكيل معلوم، إلى أجل معلوم» (١). - وفي رواية: «قدم رسول الله ﷺ , وهم يسلفون في الثمار، السنة والسنتين, أو السنتين والثلاث، فقال رسول الله ﷺ : سلفوا في الثمار, في كيل معلوم, ووزن معلوم, ووقت معلوم» (٢). - وفي رواية: «قدم رسول الله ﷺ وهم يسلفون في الثمار في السنين، فقال: أسلموا في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» (٣). - وفي رواية: قدم رسول الله ﷺ المدينة، وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فنهاهم، وقال: من أسلف سلفا، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» (٤).

стр. 12891

أخرجه عبد الرزاق (١٤٠٥٩) قال: أخبرنا معمر. وفي (١٤٠٦٠) قال: أخبرنا الثوري. و «الحميدي» (٥٢٠) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (٢٢٧٤٤) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. و «أحمد» (١٨٦٨) قال: ⦗٤٣٤⦘ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. وفي ١/ ٢٢٢ (١٩٣٧) قال: حدثنا سفيان. وفي ١/ ٢٨٢ (٢٥٤٨) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الوارث. وفي ١/ ٣٥٨ (٣٣٧٠) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان. و «عَبد بن حُميد» (٦٧٧) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان الثوري. و «الدَّارِمي» (٢٧٤٦) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان. و «البخاري» ٣/ ٨٥ (٢٢٣٩) قال: حدثنا عَمرو بن زُرارة، قال: أخبرنا إسماعيل ابن عُلَية. وفي (٢٢٣٩ م) قال: حدثنا محمد (١)، قال: أخبرنا إسماعيل. وفي (٢٢٤٠) قال: حدثنا صدقة، قال: أخبرنا ابن عُيينة (ح) وحدثنا علي، قال: حدثنا سفيان. وفي (٢٢٤١) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان. وفي ٣/ ٨٧ (٢٢٥٣) قال: حدثنا أَبو نُعيم، قال: حدثنا سفيان. و «مسلم» ٥/ ٥٥ (٤١٢٥) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وعَمرو الناقد، قال عَمرو: حدثنا، وقال يحيى: أخبرنا سفيان بن عُيينة. وفي (٤١٢٦) قال: حدثنا شَيبان بن فَرُّوخ، قال: حدثنا عبد الوارث. وفي ٥/ ٥٦ (٤١٢٧) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأَبو بكر بن أبي شيبة، وإسماعيل بن سالم، جميعا عن ابن عُلَية (٢). وفي (٤١٢٨) قال: حدثنا أَبو كُريب، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي، كلاهما عن سفيان.

стр. 12892

و «ابن ماجة» (٢٢٨٠) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و «أَبو داود» (٣٤٦٣) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا سفيان. و «التِّرمِذي» (١٣١١) قال: حدثنا أحمد بن مَنيع، قال: حدثنا سفيان. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٩٠, وفي «الكبرى» (٦١٦٦ و ١١٧١٢) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد, قال: حدثنا سفيان. و «أَبو يَعلى» (٢٤٠٧) قال: حدثنا زهير، عن ابن عُيينة. و «ابن حِبَّان» (٤٩٢٥) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان, قال: حدثنا شَيبان بن فَرُّوخ، قال: حدثنا عبد الوارث. ⦗٤٣٥⦘ خمستهم (مَعمَر بن راشد، وسفيان الثوري، وسفيان بن عُيينة، وإسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَية، وعبد الوارث بن سعيد) عن عبد الله بن أَبي نَجيح، عن عبد الله بن كثير الداري، عن أبي المنهال، فذكره (١). - قال البخاري (٢٢٥٣): وقال عبد الله بن الوليد (٢): حدثنا سفيان، حدثنا ابن أَبي نَجيح، وقال: في كيل مَعلوم، ووزن مَعلوم. - في رواية محمد بن يوسف، عند الدارِمي، قال: وقد كان سفيان يذكره زمانًا: «إِلى أَجل مَعلوم»، ثم شك فيه، ولم يشك فيه عباد بن كثير (٣). - قال التِّرمِذي: حديث ابن عباس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وقال أَيضًا: أَبو المنهال اسمُه عبد الرَّحمن بن مُطعِم. - وقال أَبو حاتم بن حِبَّان: أَبو المنهال هذا اسمُه عبد الرَّحمن بن مُطعِم.

стр. 12893

٦٠٤٠ - عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ أنه قال: «في السلف في حَبَل الحَبَلَة ربا» (١). أخرجه أحمد (٢١٤٥). والنَّسَائي ٧/ ٢٩٣, وفي «الكبرى» (٦١٧٢) قال: أخبرنا يحيى بن حكيم. كلاهما (أحمد بن حنبل، ويحيى بن حكيم) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، فذكره (٢).

стр. 12894

- فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ أَخرجه التِّرمِذي «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٣١٦ و ٣١٧) قال: حدثنا رجاء بن محمد العُذْري، قال: حدثنا عَمرو بن محمد بن أَبي رَزين، قال: حدثنا شعبة، ⦗٤٣٦⦘ عن أَيوب، قال: سمعتُ سعيد بن جُبير، يحدث عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «إِذا أَسلم الرجل في حَبل الحَبلة، فهو ربًا». وقال عبد الوَهَّاب: حدثنا أَيوب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عمر. قال التِّرمِذي: فسأَلتُ محمدًا، يعني ابن إِسماعيل البخاري، عن هذا الحديث، فقال: حديث أَيوب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عمر، أَصح. - وقال ابن أَبي حاتم: سُئل أَبو زُرعَة عن حديث؛ رواه غُندَر، عن شعبة، عن أَيوب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ أَنه قال في بيع حَبل الحَبلة: رِبًا. قال أَبو زُرعَة: وهم شعبة عندي في هذا الحديث، إِنما هو: عن سعيد بن جُبير، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ في: بَيع حَبل الحَبلة، وهو الصحيح. «علل الحديث» (١١٧١).

стр. 12895

٦٠٤١ - عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس؛ «أن النبي ﷺ نهى عن حَبَل الحَبَلَة». أخرجه أحمد (٢٦٤٥) قال: حدثنا عفان, قال: حدثنا حماد بن زيد, حفظي عن أيوب, عن سعيد بن جبير, فذكره (١).

стр. 12896

- فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ أَخرجه التِّرمِذي في «السُّنن» (١٢٢٩) من طريق حماد بن زيد، عن أَيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أَن النبي ﷺ نَهى عن بَيع حَبل الحَبلة. قال التِّرمِذي: حديث ابن عمر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وقال: وقد روى شعبة هذا الحديث، عن أَيوب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس. وروى عبد الوَهَّاب الثقفي، وغيره، عن أَيوب، عن سعيد بن جُبير، ونافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ وهذا أَصح. - وسُئِل الدارقُطني عن حديث نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ ؛ أَنه نهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة. فقال: يرويه أَيوب السَّخْتِياني، واختُلِف عنه؛ فرواه حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وابن عُلَية، عن أَيوب، عن سعيد بن جُبير، ونافع، عن ابن عمر. ورواه شعبة، عن أَيوب، واختُلِف عنه؛ فرواه عثمان بن عمر، وأَبو داود، عن شعبة، عن أَيوب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عمر. وخالفهم غُندَر، رواه عن شعبة، عن أَيوب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس. وروى سِماك بن عطية، عن أَيوب، عن نافع، عن ابن عمر. وعن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، ووهم في قوله: ابن عباس. ورواه الثقفي عبد الوَهَّاب، وابن عُيينة، عن أَيوب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عمر. وقال حماد بن زيد، فيما رواه أَبو كامل الجَحدري: عن أَيوب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، وقال مَرةً: أَكثر علمي أَنه ابن عباس. والصحيح: عن أَيوب، عن سعيد بن جُبير، ونافع، عن ابن عمر. «العلل» (٢٩٥٥).

стр. 12897

٦٠٤٢ - عن عكرمة مولى ابن عباس, عن عبد الله بن عباس, قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» (١). ⦗٤٣٨⦘ أخرجه عبد الرزاق (١٤١٣٣). وابن حبان (٥٠٢٨) قال: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع, قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة, قال: حدثنا أَبو داود الحَفَري، عن سفيان. كلاهما (عبد الرزاق بن همام، وسفيان الثوري) عن مَعمَر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، فذكره (٢).

стр. 12898

- فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال التِّرمِذي: سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث، فقال: قد روى داود بن عبد الرَّحمَن العطار، عن معمر هذا، وقال: «عن ابن عباس»، وقال الناس: عن عكرمة، عن النبي ﷺ مُرسلًا. فوَهَّن محمد هذا الحديث. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٣١٩). - وقال أَبو حاتم الرازي: الصحيح: عن عكرمة، أن النبي ﷺ ... مُرسلًا. «علل الحديث» (١١٤٩).

стр. 12899

٦٠٤٣ - عن أبي عميس، عن ابن عباس، قال: «كان النبي ﷺ أعطى زينب امرأة ابن مسعود تمرا، أو شعيرا، بخيبر، فقال لها عاصم بن عَدي: هل لك أن أعطيك مكانه بالمدينة، وآخذه لرقيقي هنالك؟ فقالت: حتى أسأل عمر، فسألته، فقال: كيف بالضمان؟ كأنه كرهه». أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٤٣) قال: أخبرنا ابن عُيينة، عن أبي عميس، فذكره.

стр. 12900

- فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ أَبو عُميس؛ عتبة بن عبد الله بن عُتبة بن عبد الله بن مسعود، ولا تُعرف له رواية عن عبد الله بن عباس. - رواه وكيع، وجعفر بن عَون، عن أَبي العُمَيس، عن يزيد بن جُعدُبَة، عن عُبيد بن السَّبَّاق، عن زينب امْرَأَة عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ يأتي في مسندها.

стр. 12901

- كتاب الشُّفْعَة ٦٠٤٤ - عن عبد الله بن عُبيد الله بن أَبي مُليكة, عن ابن عباس, قال: قال رسول الله ﷺ : «الشريك شفيع, والشفعة في كل شيء» (١). أخرجه التِّرمِذي (١٣٧١) قال: حدثنا يوسف بن عيسى. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٦٢٥٩ و ١١٧٢٦) عن إسحاق بن إبراهيم. كلاهما (يوسف، وإسحاق) عن الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السُّكري محمد بن ميمون، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أَبي مُليكة، فذكره. - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ لا نعرفه, مثل هذا, إلا من حديث أبي حمزة السكري, وقد روى غير واحد, عن عبد العزيز بن رفيع, عن ابن أَبي مُليكة, عن النبي ﷺ , مرسلا, وهذا أصح. - أَخرجه عبد الرزاق (١٤٤٢٥ و ١٤٤٣٠) قال: أخبرنا إسرائيل (٢). و «ابن أبي شيبة» (٢٢٥٠٤ و ٢٩٦٧٨ و ٢٩٧١٤) قال: حدثنا أَبو بكر بن عياش. وفي (٢٣٢٠٢) قال: حدثنا أَبو الأحوص. و «التِّرمِذي» (١٣٧١ م ١) قال: حدثنا هَنَّاد، قال: حدثنا أَبو بكر بن عياش. وفي (١٣٧١ م ٢) قال: حدثنا هَنَّاد، قال: حدثنا أَبو الأحوص. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٦٢٦٠ و ١١٧٢٧) عن محمد بن علي بن ميمون الرَّقِّي، عن محمد بن يوسف الفريابي، عن إسرائيل.

стр. 12902

ثلاثتهم (إسرائيل بن يونس، وأَبو بكر بن عياش، وأَبو الأحوص سَلَّام بن سليم) عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح؛ لا شفعة إلا في أرض، وقال ابن أَبي مُليكة: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شيء» (١). ⦗٤٤٠⦘ - وفي رواية: «عن ابن أَبي مُليكة، قال: قال رسول الله ﷺ : الشريك شفيع في كل شيء» (٢). - وفي رواية: «عن عبد الله بن عُبيد الله بن أَبي مُليكة، قال: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شيء: في الأرض، والدار، والجارية، والدابة». فقال عطاء: إنما الشفعة في الأرض، والدار، فقال ابن أَبي مُليكة: تسمعني، لا أم لك، أقول: قال رسول الله ﷺ وتقول هذا؟! (٣). - وفي رواية ابن أبي شيبة (٢٣٢٠٢): «الأرض، والدار، والجارية، والخادم». مرسل، ليس فيه: «ابن عباس» (٤). - قال التِّرمِذي: وهكذا روى غير واحد، عن عبد العزيز بن رفيع، مثل هذا، ليس فيه: «عن ابن عباس»، وهذا أصحُّ من حديث أبي حمزة، وأَبو حمزة ثقة, يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة.

стр. 12903

- فوائد: - قال الدارقُطني، بعد أن أخرجه من طريق أبي حمزة: خالفه شعبة، وإسرائيل، وعَمرو بن أبي قيس، وأَبو بكر بن عياش، فرووه عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أَبي مُليكة، مرسلا، وهو الصواب، ووهم أَبو حمزة في إسناده. «السنن» (٤٥٢٥).

стр. 12904

٦٠٤٥ - عن عكرمة مولى ابن عباس, عن عبد الله بن عباس, عن النبي ﷺ , قال: «من كانت له أرض، فأراد بيعها، فليعرضها على جاره». ⦗٤٤١⦘ أخرجه ابن ماجة (٢٤٩٣) قال: حدثنا أحمد بن سنان، والعلاء بن سالم، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شريك، عن سِمَاك، عن عكرمة، فذكره (١).

стр. 12905

- كتاب المزارعة ٦٠٤٦ - عن عكرمة مولى ابن عباس, عن عبد الله بن عباس, ﵄، قال: «نهى النبي ﷺ عن المحاقلة والمزابنة» (١). - زاد في رواية أحمد؛ «قال: وكان عكرمة يكره بيع القصيل». أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٠٣١). وأحمد (١٩٦٠). والبخاري ٣/ ٧٥ (٢١٨٧) قال: حدثنا مُسدد. ثلاثتهم (أَبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، ومُسَدَّد بن مسرهد) عن أبي معاوية محمد بن خازم، قال: حدثنا الشيباني، عن عكرمة، فذكره (٢).

стр. 12906

- فوائد: - الشيباني؛ هو أَبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.

стр. 12907

٦٠٤٧ - عن عَمرو بن دينار، قال: قلت لطاووس: يا أبا عبد الرَّحمَن، لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون، أن النبي ﷺ نهى عنها؟ فقال: أي عَمرو، أخبرني أعلمهم بذلك، يعني ابن عباس؛ «أن رسول الله ﷺ لم ينه عنها، ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما». وإن معاذا (١)، حين قدم اليمن، أقرهم عليها، وإني، أي عَمرو، أعينهم وأعطيهم، فإن ربحوا فلي ولهم، وإن نقصوا فعلي وعليهم، وإن الحقلة في الأنصار، فسل عنها، فسألت علي بن رفاعة؟ فقال: هي المخابرة (٢). - وفي رواية: «عن عَمرو بن دينار، قال: كان طاووس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة, ولا يرى بالثلث والربع بأسا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خَدِيج, فاسمع منه حديثه، فقال: إني والله، لو أعلم أن رسول الله ﷺ نهى عنه، ما فعلته, ولكن حدثني من هو أعلم منه: ابن عباس, أن رسول الله ﷺ إنما قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما» (٣). - وفي رواية: «لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه, خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا, لشيء معلوم». قال: وقال ابن عباس: هو الحقل, وهو بلسان الأنصار: المحاقلة (٤).

стр. 12908

- وفي رواية: «عن ابن عباس؛ أنه لما سمع إكثار الناس في كراء الأرض, قال: سبحان الله, إنما قال رسول الله ﷺ : ألا منحها أحدكم أخاه، ولم ينه عن كرائها» (١). أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٦٦) قال: أخبرنا ابن عُيينة، عن عَمرو بن دينار. وفي (١٤٤٦٧) قال: أخبرنا معمر، وابن جُريج، عن ابن طاووس. و «الحميدي» (٥١٩) قال: حدثنا سفيان, قال: حدثنا عَمرو. و «أحمد» (٢٥٤١) قال: حدثنا عفان, قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: أخبرنا عَمرو بن دينار. وفي ١/ ٣٤٩ (٣٢٦٣) قال: حدثنا سفيان، عن عَمرو. و «البخاري» ٣/ ١٠٥ (٢٣٣٠) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال عَمرو. وفي ٣/ ١٠٧ (٢٣٤٢) قال: حدثنا قَبيصَة، قال: حدثنا سفيان, عن عَمرو. وفي ٣/ ١٦٦ (٢٦٣٤) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب، قال: حدثنا أيوب, عن عَمرو. و «مسلم» ٥/ ٢٥ (٣٩٥٧) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا حماد بن زيد, عن عَمرو. وفي (٣٩٥٨) قال: وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان, عن عَمرو، وابن طاووس. وفي (٣٩٥٩) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا الثقفي، عن أيوب (ح) وحدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن وكيع، عن سفيان (ح) وحدثنا محمد بن رُمح، قال: أخبرنا الليث، عن ابن جُريج، كلهم عن عَمرو بن دينار. وفي (٣٩٦٠) قال: وحدثني عَبد بن حُميد, ومحمد بن رافع. قال عبد: أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن ابن طاووس. و «ابن ماجة» (٢٤٥٦) قال: حدثنا محمد بن رُمح، قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، عن عَمرو بن دينار. وفي (٢٤٥٧) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن ابن طاووس. وفي (٢٤٦٢) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا سفيان بن عُيينة, عن عَمرو بن دينار. وفي (٢٤٦٤) قال: حدثنا أَبو بكر بن خلاد الباهلي، ⦗٤٤٤⦘ ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عَمرو بن دينار.

стр. 12909

و «النَّسَائي» ٧/ ٣٦, وفي «الكبرى» (٤٥٨٦) قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا زكريا بن عَدي، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عَمرو بن دينار. كلاهما (عَمرو بن دينار، وعبد الله بن طاووس) عن طاووس، فذكره (١). - أَخرجه أحمد (٢٨٦٤) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس, قال (٢): لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه, خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا, لشيء معلوم. قال: قال ابن عباس: وهو الحقل, وهو بلسان الأنصار المحاقلة. «موقوف».

стр. 12910

- فوائد: - وله طرق من رواية عبد الملك بن ميسرة, عن طاووس, عن ابن عباس, وسلف في مسند رافع بن خَدِيج. - ومن رواية عَمرو بن دينار, عن ابن عمر, قال: كنا نخابر, ولا نرى بذلك بأسا, حتى زعم رافع بن خَدِيج، أن رسول الله ﷺ نهى عنه، قال عَمرو: فذكرته لطاووس، فقال طاووس: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله ﷺ : يمنح أحدكم أخاه الأرض, خير له من أن يأخذ لها خراجا معلوما» وسلف برقم ().

стр. 12911

٦٠٤٨ - عن طاووس, عن ابن عباس؛ «أن رسول الله ﷺ لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض» (١). أخرجه مسلم ٥/ ٢٥ (٣٩٥٩) قال: حدثني علي بن حُجْر. و «التِّرمِذي» (١٣٨٥) قال: حدثنا محمود بن غَيلان. و «ابن حِبَّان» (٥١٩٥) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل، ببست، قال: حدثنا علي بن حُجْر السعدي. كلاهما (علي بن حُجْر، ومحمود بن غَيلان) عن الفضل بن موسى السِّيناني، عن شَريك بن عبد الله النَّخَعي, عن شعبة بن الحجاج، عن عَمرو بن دينار، عن طاووس، فذكره (٢). - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

стр. 12912

٦٠٤٩ - عن مقسم, عن ابن عباس؛ ⦗٤٤٦⦘ «أن النبي ﷺ , حين افتتح خيبر, اشترط عليهم أن له الأرض, وكل صفراء وبيضاء, يعني الذهب والفضة, وقال له أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض, فأعطناها على أن نعملها, ويكون لنا نصف الثمرة, ولكم نصفها, فزعم أنه أعطاهم على ذلك, فلما كان حين يصرم النخل, بعث إليهم ابن رَوَاحة, فحزر النخل, وهو الذي يدعونه أهل المدينة: الخرص، فقال: في ذا، كذا وكذا، فقالوا: أكثرت علينا يا ابن رَوَاحة، فقال: فأنا أحزر النخل، وأعطيكم نصف الذي قلت, قال: فقالوا: هذا الحق، وبه تقوم السماء والأرض، فقالوا: قد رضينا أن نأخذ بالذي قلت» (١). أخرجه ابن ماجة (١٨٢٠) قال: حدثنا موسى بن مروان الرَّقِّي، قال: حدثنا عمر بن أيوب. و «أَبو داود» (٣٤١٠) قال: حدثنا أيوب بن محمد الرَّقِّي، قال: حدثنا عمر بن أيوب. وفي (٣٤١١) قال: حدثنا علي بن سهل الرملي، قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء. كلاهما (عمر بن أيوب، وزيد بن أبي الزرقاء) عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مِهران، عن مِقسَم، فذكره. - أَخرجه أَبو داود (٣٤١٢) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال: حدثنا كثير، يعني ابن هشام، عن جعفر بن برقان، قال: حدثنا ميمون، عن مقسم؛ «أن النبي ﷺ , حين افتتح خيبر, فذكر نحو حديث زيد, قال: فحزر النخل، وقال: فأنا ألي جذاذ النخل, وأعطيكم نصف الذي قلت»، «مُرسَل» (٢).

стр. 12913

٦٠٥٠ - عن مقسم, عن ابن عباس؛ «أن رسول الله ﷺ دفع خيبر أرضها ونخلها, مقاسمة على النصف» (١). ⦗٤٤٧⦘ - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ أعطى خيبر أهلها على النصف، نخلها وأرضها» (٢). أخرجه أحمد (٢٢٥٥) قال: حدثنا سريج بن النعمان. و «ابن ماجة» (٢٤٦٨) قال: حدثنا إسماعيل بن توبة. و «أَبو يَعلى» (٢٣٤١) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. ثلاثتهم (سريج بن النعمان، وإسماعيل بن توبة، وعثمان بن أبي شيبة) عن هُشيم، عن ابن أبي ليلى, عن الحكم بن عتيبة، عن مِقسَم، فذكره (٣).

стр. 12914

- فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ محمد بن عبد الرَّحمَن بن أَبي ليلى ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٩٤٣).

стр. 12915

٦٠٥١ - عن كُريب، قال: سمعت ابن عباس، قال: قال النبي ﷺ : «ملعون من انتقص شيئًا من تخوم الأرض بغير حقه» (١). أخرجه أَبو بكر بن أبي شيبة (٢٢٤٥٣). وأَبو يَعلى (٢٥٢١) قال: حدثنا أَبو بكر، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن كُريب، عن كُريب، فذكره (٢).

стр. 12916

- فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ محمد بن كُريب بن أَبي مسلم القرشي الهاشمي، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٣٨٠٧).

стр. 12917

• حديث عكرمة, عن ابن عباس, أن رسول الله ﷺ قال: «لعن الله من غير تخوم الأرض». يأتي, إن شاء الله تعالى.

стр. 12918

- كتاب الفرائض ٦٠٥٢ - عن أبي الشعثاء, عن ابن عباس, قال: قال رسول الله ﷺ : «كل قسم قسم في الجاهلية، فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام، فهو على قسم الإسلام» (١). أخرجه ابن ماجة (٢٤٨٥) قال: حدثنا العباس بن جعفر. و «أَبو داود» (٢٩١٤) قال: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب. و «أَبو يَعلى» (٢٣٥٩) قال: حدثنا محمد بن منصور الطوسي. ثلاثتهم (العباس، وحجاج، ومحمد بن منصور) عن موسى بن داود، قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عَمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء جابر بن زيد، فذكره. - أَخرجه عبد الرزاق (٩٨٩٣ و ١٩٣٣٠) قال: أخبرنا معمر, قال: أخبرنا ابن طاووس، عن عطاء بن أبي رباح (ح) ومحمد بن مسلم، عن عَمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، قالا: قال رسول الله ﷺ : «ما كان على قسم في الجاهلية، فهو على قسمة الجاهلية، وما أدرك الإسلام لم يقسم، فهو على قسمة الإسلام» (٢). مرسل، ليس فيه: «ابن عباس». - أَخرجه عبد الرزاق (١٢٦٣٧) عن ابن جُريج، عن عَمرو بن دينار، قال: «أقر النبي ﷺ ما كان من ميراث في الجاهلية، وما أدركه الإسلام لم يقسم، قسم على قسم الإسلام». مرسل، ليس فيه: أَبو الشعثاء، ولا «ابن عباس» (٣).

стр. 12919

- فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال عباس بن محمد الدُّوري: سمعتُ يحيى، يعني ابن مَعين، يقول: محمد بن مسلم الطائفي لم يكن به بأسٌ، وكان سفيان بن عُيينة أَثبت منه، ومن أَبيه، ومن أَهل قريته، كان إِذا حَدَّث من حِفظه، يقول كأَنه يُخطئ، وكان إِذا حَدَّث من كتابه فليس به بأسٌ. (٣٠٤). - قال عبد الله بن أَحمد: سمعتُ أَبي يقول: محمد بن مسلم الطائفي، ما أَضعف حديثه، وضعفه جدًّا. «العلل ومعرفة الرجال» (١٧٢ و ١٨٢٩). - وأَورده العُقيلي في «الضعفاء» (١٦٩٩) وقال حدثني محمد بن عبد الرَّحمَن، حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني: سمعتُ أَحمد بن محمد بن حنبل، رحمة الله عليه، يقول: إِذا حَدَّث محمد بن مسلم من غير كتاب, يعني أَخطأ، قلتُ: الطائفي؟ قال: نعم، ثم ضَعَّفَه على كل حال من كتاب وغير كتاب، فرأَيتُه عنده ضَعيفًا. - وقال النَّسائي: محمد بن مسلم ليس بذلك القوي. «السنن الكبرى» (٦١٨١). - وقال ابن طاهر المَقدسي: محمد بن مسلم ضعيف. «ذخيرة الحفاظ» (٤٥٣٠).

стр. 12920

• حديث مجاهد, عن ابن عباس, عن النبي ﷺ ؛ قال: «إن الله لم يفرض الزكاة، إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم». سلف برقم (٥٦٩٤).
следующие страницы →