- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ محمد بن كُريب بن أَبي مسلم القرشي الهاشمي، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٣٨٠٧).
стр. 12917
• حديث عكرمة, عن ابن عباس, أن رسول الله ﷺ قال:
«لعن الله من غير تخوم الأرض».
يأتي, إن شاء الله تعالى.
стр. 12918
- كتاب الفرائض
٦٠٥٢ - عن أبي الشعثاء, عن ابن عباس, قال: قال رسول الله ﷺ :
«كل قسم قسم في الجاهلية، فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام، فهو على قسم الإسلام» (١).
أخرجه ابن ماجة (٢٤٨٥) قال: حدثنا العباس بن جعفر. و «أَبو داود» (٢٩١٤) قال: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب. و «أَبو يَعلى» (٢٣٥٩) قال: حدثنا محمد بن منصور الطوسي.
ثلاثتهم (العباس، وحجاج، ومحمد بن منصور) عن موسى بن داود، قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عَمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء جابر بن زيد، فذكره.
- أَخرجه عبد الرزاق (٩٨٩٣ و ١٩٣٣٠) قال: أخبرنا معمر, قال: أخبرنا ابن طاووس، عن عطاء بن أبي رباح (ح) ومحمد بن مسلم، عن عَمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، قالا: قال رسول الله ﷺ :
«ما كان على قسم في الجاهلية، فهو على قسمة الجاهلية، وما أدرك الإسلام لم يقسم، فهو على قسمة الإسلام» (٢).
مرسل، ليس فيه: «ابن عباس».
- أَخرجه عبد الرزاق (١٢٦٣٧) عن ابن جُريج، عن عَمرو بن دينار، قال:
«أقر النبي ﷺ ما كان من ميراث في الجاهلية، وما أدركه الإسلام لم يقسم، قسم على قسم الإسلام».
مرسل، ليس فيه: أَبو الشعثاء، ولا «ابن عباس» (٣).
стр. 12919
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال عباس بن محمد الدُّوري: سمعتُ يحيى، يعني ابن مَعين، يقول: محمد بن مسلم الطائفي لم يكن به بأسٌ، وكان سفيان بن عُيينة أَثبت منه، ومن أَبيه، ومن أَهل قريته، كان إِذا حَدَّث من حِفظه، يقول كأَنه يُخطئ، وكان إِذا حَدَّث من كتابه فليس به بأسٌ. (٣٠٤).
- قال عبد الله بن أَحمد: سمعتُ أَبي يقول: محمد بن مسلم الطائفي، ما أَضعف حديثه، وضعفه جدًّا. «العلل ومعرفة الرجال» (١٧٢ و ١٨٢٩).
- وأَورده العُقيلي في «الضعفاء» (١٦٩٩) وقال حدثني محمد بن عبد الرَّحمَن، حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني: سمعتُ أَحمد بن محمد بن حنبل، رحمة الله عليه، يقول: إِذا حَدَّث محمد بن مسلم من غير كتاب, يعني أَخطأ، قلتُ: الطائفي؟ قال: نعم، ثم ضَعَّفَه على كل حال من كتاب وغير كتاب، فرأَيتُه عنده ضَعيفًا.
- وقال النَّسائي: محمد بن مسلم ليس بذلك القوي. «السنن الكبرى» (٦١٨١).
- وقال ابن طاهر المَقدسي: محمد بن مسلم ضعيف. «ذخيرة الحفاظ» (٤٥٣٠).
стр. 12920
• حديث مجاهد, عن ابن عباس, عن النبي ﷺ ؛ قال:
«إن الله لم يفرض الزكاة، إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم».
سلف برقم (٥٦٩٤).
стр. 12921
٦٠٥٣ - عن طاووس، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال:
«ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر» (١).
- وفي رواية: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض، فلأولى رجل ذكر» (٢).
- وفي رواية: «اقسموا المال بين أهل الفرائض، على كتاب الله، فما تركت الفرائض، فلأولى رجل ذكر» (٣).
⦗٤٥٠⦘
أخرجه عبد الرزاق (١٩٠٠٤) عن مَعمَر. و «ابن أبي شيبة» (٣١٧٨٠) قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن وهيب. و «أحمد» (٢٦٥٧) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب بن خالد. وفي ١/ ٣١٣ (٢٨٦٢) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر. وفي ١/ ٣٢٥ (٢٩٩٤) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا وهيب بن خالد. و «الدَّارِمي» (٣١٩٣) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا وهيب. و «البخاري» ٨/ ١٥٠ (٦٧٣٢) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب. وفي ٨/ ١٥١ (٦٧٣٥) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم, قال: حدثنا وهيب. وفي ٨/ ١٥٢ (٦٧٣٧) قال: حدثنا سليمان بن حرب, قال: حدثنا وهيب. وفي ٨/ ١٥٣ (٦٧٤٦) قال: حدثنا أُمَية بن بِسطام، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، عن روح. و «مسلم» ٥/ ٥٩ (٤١٤٨) قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، وهو النَّرْسي، قال: حدثنا وهيب. وفي (٤١٤٩) قال: حدثنا أُمَية بن بِسطام العيشي، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا روح بن القاسم.
стр. 12922
وفي (٤١٥٠) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، وعَبد بن حُميد, واللفظ لابن رافع، قال: إسحاق: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر. وفي ٥/ ٦٠ (٤١٥١) قال: وحدثنيه محمد بن العلاء، أَبو كُريب الهمداني، قال: حدثنا زيد بن حباب، عن يحيى بن أيوب. و «ابن ماجة» (٢٧٤٠) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر (١). و «أَبو داود» (٢٨٩٨) قال: حدثنا أحمد بن صالح، ومخلد بن خالد, وهذا حديث مخلد، وهو أشبع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر. و «التِّرمِذي» (٢٠٩٨) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرَّحمَن، قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا وهيب. وفي (٢٠٩٨ م) قال: حدثنا عَبد بن حُميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن مَعمَر. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٦٢٩٧) قال: أخبرنا محمد بن معمر البحراني, قال: حدثنا حبان، يعني ابن هلال, قال: حدثنا وهيب، يعني ابن خالد. و «أَبو يَعلى» (٢٣٧١) قال: حدثنا إبراهيم, قال: حدثنا وهيب. و «ابن حِبَّان» (٦٠٢٨) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن المنهال الضرير، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا روح بن القاسم. وفي (٦٠٢٩) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق،
⦗٤٥١⦘
عن مَعمَر. وفي (٦٠٣٠) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أَبو مَعمَر القطيعي، إسماعيل بن إبراهيم، عن محمد بن حميد المعمري، عن معمر.
أربعتهم (مَعمَر بن راشد، ووهيب بن خالد، وروح بن القاسم، ويحيى بن أيوب) عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، فذكره.
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ، وقد روى بعضهم، عن ابن طاووس, عن أبيه, عن النبي ﷺ , مُرسلًا.
стр. 12923
• أَخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٦٥٠٦) قال: أَخبرنا أَحمد بن سليمان الرُّهاوي, قال: حدثنا أَبو داود، يعني عمر بن سعد الحفَري، عن سفيان، يعني الثوري، عن ابن طاووس، عن طاووس, قال: قال رسول الله ﷺ :
«أَلْحِقُوا المَالَ بِالْفَرَائضِ، فَمَا تَرَكَتِ الفَرَائضُ، فَأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».
ليس فيه: «ابن عباس» «مُرسَل» (١).
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: سفيان الثوري أَحفظ من وُهَيب, ووُهَيب ثقة مَأمونٌ, وكأَن حديث الثوري أَشبه بالصواب.
- وأَخرجه عبد الرزاق (١٧١٩٩) عن ابن جريج، قال: قلت لاِبن طاووس: ترك أَباه وأُمه وابنته، كيف؟ قال: لاِبنته النصف لا يزاد، والسدس للأَب، والسدس للأُم، ثم السدس الآخر للأَب، قلت: فإِن ترك أُمه وابنته؟ فلابنته النصف، ولأُمه الثلث؟ قال: نعم، لا تزاد البنت على النصف، ثم أَخبرني عن أَبيه، أَنه قال (٢):أَلحقوا المال بالفرائِض، فما تركت الفرائِض من فضل فلأَدنى رجل ذَكَر، قلتُ (٣): قوله: أَلحقوا المال بالفرائِض التي ذكرت في القرآن؟ قال: نعم. «موقوف».
стр. 12924
٦٠٥٤ - عن طاووس، عن ابن عباس؛
«أن النبي ﷺ أعطى الجدة السدس» (١).
- وفي رواية: «أن النبي ﷺ أطعم جدة سدسا» (٢).
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ ورث جدة سدسا» (٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٩٢٣) قال: حدثنا معاوية بن هشام. و «الدَّارِمي» (٣١١٣) قال: أخبرنا أَبو نُعيم. و «ابن ماجة» (٢٧٢٥) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن عبد الوَهَّاب، قال: حدثنا سَلْم بن قُتيبة.
ثلاثتهم (معاوية، وأَبو نُعيم، وسلم) عن شريك بن عبد الله النخَعي، عن ليث بن أبي سُلَيم، عن طاووس، فذكره (٤).
стр. 12925
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ ليث بن أَبي سُليم ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم ().
стр. 12926
٦٠٥٥ - عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ﵄؛
﴿ولكل جعلنا موالي﴾ قال: ورثة. ﴿والذين عاقدت أيمانكم﴾ قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة, يرث المهاجر الأَنصاري, دون ذوي رحمه, للأخوة التي آخى النبي ﷺ بينهم، فلما نزلت: ﴿ولكل جعلنا موالي﴾ نسخت (١)،
⦗٤٥٣⦘
ثم قال: ﴿والذين عاقدت أيمانكم﴾ إلا النصر، والرفادة، والنصيحة، وقد ذهب الميراث، ويوصى له» (٢).
- وفي رواية: «عن ابن عباس؛ في قوله تعالى: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار، دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى رسول الله ﷺ بينهم، فلما نزلت هذه الآية: ﴿ولكل جعلنا موالي مما ترك﴾ قال: نسختها: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) من النصرة والنصيحة والرفادة، ويوصي له، وقد ذهب الميراث» (٣).
أخرجه البخاري ٣/ ٩٥ (٢٢٩٢) و ٦/ ٥٥ (٤٥٨٠) قال: حدثنا الصلت بن محمد. وفي ٨/ ١٥٣ (٦٧٤٧) قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم. و «أَبو داود» (٢٩٢٢) قال: حدثنا هارون بن عبد الله. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٦٣٨٤ و ١١٠٣٧) قال: أخبرنا هارون بن عبد الله الحمال.
ثلاثتهم (الصلت، وإسحاق، وهارون) عن أبي أُسامة حماد بن أُسامة، قال: حدثني إدريس بن يزيد، قال: حدثنا طلحة بن مُصَرِّف، عن سعيد بن جبير، فذكره (٤).
- في رواية إسحاق بن إبراهيم, قال: قلت لأبي أُسامة: حدثكم إدريس.
- قال البخاري (٤٥٨٠): سمع أَبو أُسامة إدريس, وسمع إدريس طلحة.
стр. 12927
٦٠٥٦ - عن عِكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس، قال:
«(والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) كان الرجل يحالف الرجل، ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال، فقال تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾».
⦗٤٥٤⦘
أخرجه أَبو داود (٢٩٢١) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، قال: حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، فذكره (١).
стр. 12928
- فوائد:
- عامة هذا موقوف من قول ابن عباس، ﵁، وإنما أوردناه لقوله: «كان الرجل يحالف الرجل»، فهذه الجملة شبه مرفوعة، أما الحكم بالنسخ فمن قول ابن عباس.
стр. 12929
٦٠٥٧ - عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس؛
«﴿إن الذين آمنوا وهاجروا﴾، ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا﴾، فكان الأعرابي لا يرث المهاجر, ولا يرثه المهاجر، فنسختها، فقال تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾».
أخرجه أَبو داود (٢٩٢٤) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، قال: حدثنا علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، فذكره (١).
стр. 12930
- فوائد:
- عامة هذا الحديث موقوف من قول ابن عباس، ﵁، وإنما أوردناه لقوله: «فكان الأعرابي لا يرث المهاجر, ولا يرثه المهاجر»، فهذه الجملة شبه مرفوعة، أما الحكم بالنسخ فمن قول ابن عباس.
стр. 12931
• حديث عكرمة, عن ابن عباس, قال:
«قضى رسول الله ﷺ ؛ أنه ليس لقاتل ميراث».
يأتي, إن شاء الله تعالى.
⦗٤٥٥⦘
- وحديث عكرمة, عن ابن عباس, عن النبي ﷺ , قال:
«المرأة يعقلها عصبتها, ولا يرثون إلا ما فضل من ورثتها, وهم يقتلون قاتلها, والمرأة ترث من مال زوجها وعقله, ويرث من مالها وعقلها, ما لم يقتل أحدهما صاحبه, فإن النبي ﷺ قال: ليس لقاتل ميراث».
يأتي, إن شاء الله تعالى.
- وحديث عكرمة, عن ابن عباس, قال: قال رسول الله ﷺ :
«إذا أصاب المكاتب حدا, أو ميراثا, ورث بحساب ما عتق منه».
يأتي, إن شاء الله تعالى.
стр. 12932
٦٠٥٨ - عن عوسجة، عن ابن عباس؛
«أن رجلا مات على عهد رسول الله ﷺ ولم يدع وارثا، إلا عبدًا هو أعتقه، فأعطاه النبي ﷺ ميراثه» (١).
- وفي رواية: «أن رجلا مات، ولم يدع أحدا يرثه، فقال النبي ﷺ : ابتغوا، فلم يجدوا أحدا يرثه، فدفع النبي ﷺ ميراثه إلى مولى له، أعتقه الميت، هو الذي له الولاء، هو الذي أعتق» (٢).
- وفي رواية: «أن رجلا مات، ولم يدع وارثا، إلا غلاما له كان أعتقه، فقال رسول الله ﷺ : هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلاما له كان أعتقه، فجعل رسول الله ﷺ ميراثه له» (٣).
- وفي رواية: «أن رجلا مات، فقال النبي ﷺ : ابتغوا له وارثا، فلم يجدوا وارثا، فدفع ميراثه إلى الذي أعتقه من أسفل» (٤).
стр. 12933
أخرجه عبد الرزاق (١٦١٩١) قال: أخبرنا ابن جُريج. وفي (١٦١٩٢) عن ابن عُيينة. و «الحميدي» (٥٣٣) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» (١٩٣٠) قال: حدثنا سفيان. وفي ١/ ٣٥٨ (٣٣٦٩) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جُريج. و «ابن ماجة» (٢٧٤١) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و «أَبو داود» (٢٩٠٥) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. و «التِّرمِذي» (٢١٠٦) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٦٣٧٦) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البلخي, قال: حدثنا سفيان, يعني ابن عُيينة. وفي (٦٣٧٧) قال: أخبرنا أَبو داود، واسمه سليمان بن سيف الحراني, قال: حدثنا أَبو عاصم، واسمه الضحاك بن مخلد، عن ابن جُريج. و «أَبو يَعلى» (٢٣٩٩) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا ابن عُيينة.
ثلاثتهم (عبد الملك بن جُريج، وسفيان بن عُيينة، وحماد بن سلمة) عن عَمرو بن دينار، عن عوسجة مولى ابن عباس، فذكره (١).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ.
- وقال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي (٦٣٧٦): لا نعلم (٢) أن أحدا يروي عنه غير عَمرو بن دينار, ولم نجد هذا الحديث إلا عند عوسجة.
стр. 12934
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال البخاري: عوسجة مولى ابن عباس الهاشمي، روى عنه عَمرو بن دينار، ولم يصح. «التاريخ الكبير» ٧/ ٧٦.
- وأخرجه العُقيلي في «الضعفاء» ٥/ ٢٩، في مناكير عوسجة، وقال: ولا يُتابَع عليه.
- وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي، عن حديث، رواه حماد بن زيد، عن عَمرو بن دينار عن عوسجة مولى ابن عباس؛ أن رجلا توفي على عهد رسول الله ﷺ ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه، الحديث.
⦗٤٥٧⦘
فقلت له: فإن ابن عُيينة ومحمد بن مسلم الطائفي يقولان: عن عوسجة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ .
فقلت له: اللذين يقولان: «ابن عباس»، محفوظ؟ فقال: نعم، قصر حماد بن زيد.
قلت لأبي: يصح هذا الحديث؟ قال: عوسجة ليس بالمشهور. «علل الحديث» (١٦٤٣).
- وأخرجه البيهقي من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا سليمان، وعارم، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن عَمرو، عن عوسجة مولى ابن عباس؛ أن رجلا مات على عهد رسول الله ﷺ ولم يدع وارثا إلا مَولَى له، هو أعتقه، فأعطاه النبي ﷺ ميراثه.
قال القاضي، يعني إسماعيل بن إسحاق: هكذا رواه حماد بن زيد مرسلا، لم يبلغ به ابن عباس.
قال البيهقي: وكذلك رواه روح بن القاسم، عن عَمرو بن دينار، مرسلا، ثم أخرجه البيهقي من طريق يزيد بن زُريع، عن روح، عن عَمرو، عن عوسجة، به، مُرسلًا. «الكبرى» ٦/ ٢٤٢.
стр. 12935
٦٠٥٩ - عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه قال: قال رسول الله ﷺ :
«لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية، فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا، من غير رشدة، فلا يرث، ولا يورث» (١).
أخرجه أحمد (٣٤١٦). وأَبو داود (٢٢٦٤) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم.
كلاهما (أحمد بن حنبل، ويعقوب بن إبراهيم) عن معتمر، عن سلم، يعني ابن أبي الذيال، قال: حدثني بعض أصحابنا، عن سعيد بن جبير، فذكره (٢).
⦗٤٥٨⦘
- في رواية أحمد بن حنبل: «حدثنا معتمر، عن سلم، عن بعض أصحابه».
стр. 12936
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ لجهالة من رواه عن سعيد بن جبير.
- المساعاة؛ قال ابن الأثير: المساعاة الزنا، وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر، لأنهن كن يسعين لموالهين، فيكسبن لهم بضرائب كانت عليهن، يقال: ساعت الأمة إذا فجرت، وساعاها فلان، إذا فجر بها. «النهاية» ٢/ ٣٦٩.
стр. 12937
- كتاب الوصايا
٦٠٦٠ - عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال:
«لما نزلت: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ عزلوا أموال اليتامى, حتى جعل الطعام يفسد, واللحم ينتن, فذكر ذلك للنبي ﷺ فنزلت: ﴿وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح﴾ قال: فخالطوهم» (١).
- وفي رواية: «لما أنزل الله، : ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾، و ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾ الآية، انطلق من كان عنده يتيم، فعزل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، فجعل يفضل من طعامه، فيحبس له، حتى يأكله، أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فأنزل الله، : ﴿ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم﴾ فخلطوا طعامهم بطعامه، وشرابهم بشرابه» (٢).
стр. 12938
- وفي رواية: «في قوله: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾ قال: كان يكون في حجر الرجل اليتيم, فيعزل له طعامه وشرابه وآنيته, فشق ذلك
⦗٤٥٩⦘
على المسلمين, فأنزل الله، : ﴿وإن تخالطوهم فإخوانكم﴾ فأحل لهم خلطتهم» (١).
أخرجه أحمد (٣٠٠٢) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا إسرائيل. و «أَبو داود» (٢٨٧١) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جَرير. و «النَّسَائي» ٦/ ٢٥٦، وفي «الكبرى» (٦٤٦٣) قال: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم, قال: حدثنا محمد بن الصلت, قال: حدثنا أَبو كدينة. وفي ٦/ ٢٥٦، وفي «الكبرى» (٦٤٦٤) قال: أخبرنا عَمرو بن علي, قال: حدثنا عمران بن عُيينة.
أربعتهم (إسرائيل بن يونس، وجرير بن عبد الحميد، وأَبو كدينة، يحيى بن المهلب، وعمران بن عُيينة) عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، فذكره (٢).
стр. 12939
- فوائد:
- أخرجه الطبري في «تفسيره» ٣/ ٦٩٩، قال: حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا حكام، عن عَمرو، عن عطاء، عن سعيد، قال: لما نزلت: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ قال: كان يصنع لليتيم طعام فيفضل منه الشيء، فيتركونه حتى يفسد، فأنزل الله: ﴿وإن تخالطوهم فإخوانكم﴾.
ليس فيه: «ابن عباس».
- وأخرجه أيضا، في ٣/ ٧٠٠ و ١٤/ ٥٩٠، قال: حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ﴿ويسألونك عن اليتامى﴾ الآية كلها، قال: كان الله أنزل قبل ذلك في سورة بني إسرائيل: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ فكبرت عليهم، فكانوا لا يخالطونهم في مأكل ولا في غيره، فاشتد ذلك عليهم، فأنزل الله الرخصة، فقال: ﴿وإن تخالطوهم فإخوانكم﴾.
стр. 12940
• حديث الأرقم بن شرحبيل, عن ابن عباس, عن النبي ﷺ قال:
«مات رسول الله ﷺ ولم يوص».
سلف برقم ().
стр. 12941
٦٠٦١ - عن عروة بن الزبير، عن ابن عباس، قال:
«لو غض الناس في الوصية إلى الربع، لكان أحب إلي؛ لقول رسول الله ﷺ : الثلث، والثلث كثير» (١).
- وفي رواية: «وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، في الوصية, لأن النبي ﷺ قال: الثلث كثير, أو كبير» (٢).
أخرجه الحُميدي (٥٣١) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (٣١٥٥٩) قال: حدثنا وكيع. و «أحمد» (٢٠٣٤) قال: حدثني ابن نُمير. وفي ١/ ٢٣٣ (٢٠٧٦) قال: حدثنا وكيع. و «البخاري» ٤/ ٣ (٢٧٤٣) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان. و «مسلم» ٥/ ٧٢ و ٧٣ (٤٢٢٧) قال: حدثني إبراهيم بن موسى الرازي، قال: أخبرنا عيسى، يعني ابن يونس (ح) وحدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وأَبو كُريب, قالا: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا أَبو كُريب، قال: حدثنا ابن نُمير. و «ابن ماجة» (٢٧١١) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. و «النَّسَائي» ٦/ ٢٤٤، وفي «الكبرى» (٦٤٢٨) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد, قال: حدثنا سفيان.
أربعتهم (سفيان بن عُيينة، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن نُمير، وعيسى بن يونس) عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره (٣).
стр. 12942
٦٠٦٢ - عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس, قال: قال رسول الله ﷺ :
⦗٤٦١⦘
«لا وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة».
أخرجه أَبو داود في «المراسيل» (٣٤٩) قال: حدثنا أَبو مَعمَر، إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جُريج، عن عطاء الخراساني، فذكره (١).
- قال أَبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس, ولم يره.
стр. 12943
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال أَبو طالب، أحمد بن حميد: قال أحمد بن حنبل: عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس شيئا. «المراسيل» لابن أبي حاتم (٥٧٥).
стр. 12944
٦٠٦٣ - عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس؛
«﴿إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين﴾، فكانت الوصية كذلك، حتى نسختها آية الميراث».
أخرجه أَبو داود (٢٨٦٩) قال: حدثنا أحمد بن محمد المَرْوَزي، قال: حدثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، فذكره (١).
- أَخرجه الدَّارِمي (٣٣٠٦) قال: حدثنا أحمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أَبو تميلة، عن الحسين بن واقد، عن يزيد، عن عكرمة، والحسن؛ ﴿إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين﴾ فكانت الوصية كذلك، حتى نسختها آية الميراث. «مُرسَل» (٢).
стр. 12945
- فوائد:
- عامة هذا موقوف من قول ابن عباس، ﵁، وإنما أوردناه لقوله: «فكانت الوصية كذلك»، فهذه الجملة شبه مرفوعة، أما الحكم بالنسخ فمن قول ابن عباس.
стр. 12946
- كتاب الهِبة
٦٠٦٤ - عن طاووس، قال: كنا نقول ونحن صبيان: العائد في هبته, كالكلب يقيء, ثم يعود في قيئه, ولم نعلم أن رسول الله ﷺ ضرب في ذلك مثلا, حتى حدثنا ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال:
«العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه» (١).
- وفي رواية: عن طاووس, عن ابن عباس, ﵄، قال: قال النبي ﷺ : العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه» (٢).
أخرجه أحمد (٢٦٤٧) قال: حدثنا عفان. وفي ١/ ٣٢٧ (٣٠١٥) قال: حدثنا أَبو سعيد مولى بني هاشم. و «البخاري» ٣/ ١٥٨ (٢٥٨٩) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. و «مسلم» ٥/ ٦٤ (٤١٨٣) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا المخزومي. و «النَّسَائي» ٦/ ٢٦٥، وفي «الكبرى» (٦٤٨٦) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي المقدسي, قال: حدثنا أَبو سعيد، وهو مولى بني هاشم. وفي ٦/ ٢٦٧, وفي «الكبرى» (٦٤٩٦) قال: أخبرني زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا المخزومي.
أربعتهم (عفان بن مسلم، وأَبو سعيد، ومسلم، والمخزومي، المغيرة بن سلمة) عن وهيب بن خالد, عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه, فذكره (٣).
стр. 12947
- أخرجه عبد الرزاق (١٦٥٤١ و ١٦٥٤٢) عن ابن جُريج. و «ابن أبي شيبة» (٢٢١٣٤) قال: حدثنا وكيع, عن إبراهيم بن نافع. و «النَّسَائي»
⦗٤٦٣⦘
٦/ ٢٦٥، وفي «الكبرى» (٦٤٨٧) قال: أخبرنا محمد بن حاتم, قال: حدثنا حبان, قال: أنبأنا عبد الله، عن إبراهيم بن نافع. وفي ٦/ ٢٦٨، وفي «الكبرى» (٦٤٩٩) قال: أخبرنا عبد الحميد بن محمد, قال: حدثنا مخلد, قال: حدثنا ابن جُريج.
كلاهما (عبد الملك بن جُريج، وإبراهيم بن نافع) عن الحسن بن مسلم، عن طاووس، أن رسول الله ﷺ قال:
«لا يحل لأحد يهب هبة، ثم يعود فيها، إلا الوالد».
قال طاووس: كنت أسمع الصبيان يقولون: يا عائدا في قيئه، ولم أشعر أن رسول الله ﷺ ضرب ذلك مثلا، حتى بلغنا أنه كان يقول:
«مثل الذي يهب الهبة، ثم يعود فيها، وذكر كلمة معناها: كمثل الكلب يأكل قيئه» (١).
- وفي رواية: «عن طاووس، قال: كنت أسمع، وأنا غلام، الغِلمان يقولون: الذي يعود في هبته، كالكلب يعود في قيئه، ولا أشعر أن رسول الله ﷺ ضرب ذلك مثلا، حتى أخبرت به بعد، أن رسول الله ﷺ قال: إنما مثل الذي يهب، ثم يعود في هبته، مثل الكلب يقيء، ثم يأكل قيئه» (٢).
стр. 12948
- وفي رواية: «عن طاووس، أنه قال: قال رسول الله ﷺ : لا يحل لأحد أن يهب لأحد شيئا، ثم يأخذه منه، إلا الوالد» (١).
مرسل (٢).
- وأخرجه النَّسَائي ٦/ ٢٦٨، وفي «الكبرى» (٦٥٠٠) قال: أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم, قال: حدثنا حبان, أنبأنا عبد الله، عن حنظلة، أنه سمع طاووسا، يقول: أخبرنا بعض من أدرك النبي ﷺ , أنه قال:
⦗٤٦٤⦘
«مثل الذي يهب، فيرجع في هبته، كمثل الكلب يأكل فيقيء، ثم يأكل قيئه».
- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢١٣٦) قال: حدثنا وكيع، عن حنظلة، عن طاووس، عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: قال: مَثَل الذي يعود في هِبته، كالكلب يعود في قَيئه.
- وأخرجه عبد الرزاق (١٦٥٣٨) عن مَعمَر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ :
«العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» مرسل (٣).
стр. 12949
- فوائد:
- رواه أَبو الزبير, عن طاووس, عن ابن عباس, ضمن حديث, وسيأتي برقم ().
стр. 12950
٦٠٦٥ - عن طاووس، عن ابن عمر، وابن عباس، عن النبي ﷺ قال:
«لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها، كمثل الكلب، يأكل، فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه» (١).
- وفي رواية: «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يرجع في عطيته، كمثل الكلب، أكل حتى إذا شبع قاء، ثم رجع في قيئه» (٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢١٣١) قال: حدثنا أَبو أُسامة. و «أحمد» (٢١١٩) و ٢/ ٢٧ (٤٨١٠) قال: حدثنا يزيد. وفي ١/ ٢٣٧ (٢١٢٠) و ٢/ ٧٨ (٥٤٩٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و «ابن ماجة» (٢٣٧٧) قال: حدثنا محمد بن بشار، وأَبو بكر بن خلاد الباهلي, قالا: حدثنا ابن أَبي عَدي. و «أَبو
⦗٤٦٥⦘
داود» (٣٥٣٩) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يزيد, يعني ابن زُريع. و «التِّرمِذي» (١٢٩٩ و ٢١٣٢) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أَبي عَدي. و «النَّسَائي» ٦/ ٢٦٥, وفي «الكبرى» (٦٤٨٤) قال: أخبرنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا ابن أَبي عَدي. وفي ٦/ ٢٦٧، وفي «الكبرى» (٦٤٩٨) قال: أخبرنا عبد الرَّحمَن بن محمد بن سَلَّام, قال: حدثنا إسحاق الأزرق. وفي «الكبرى» (٦٤٨٥) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود, قال: حدثنا خالد.
стр. 12951
و «أَبو يَعلى» (٢٧١٧) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا يزيد بن هارون. و «ابن حِبَّان» (٥١٢٣) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان, قال: حدثنا محمد بن المنهال الضرير, قال: حدثنا يزيد بن زُريع.
سبعتهم (أَبو أُسامة حماد بن أُسامة، ويزيد بن هارون، ومحمد بن جعفر، ومحمد بن أَبي عَدي، ويزيد بن زُريع، وإسحاق الأزرق، وخالد بن الحارث) عن حسين بن ذكوان المعلم، عن عَمرو بن شعيب، عن طاووس، فذكره (١).
- قال التِّرمِذي: حديث ابن عباس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
- أَخرجه التِّرمِذي (٢١٣١) قال: حدثنا أحمد بن مَنيع، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، قال: حدثنا حسين المكتب، عن عَمرو بن شعيب, عن طاووس، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال:
«مثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها، كالكلب أكل، حتى إذا شبع قاء، ثم عاد فرجع في قيئه».
ليس فيه: «ابن عباس» (٢).
стр. 12952
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عَمرو بن شُعَيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).
стр. 12953
٦٠٦٦ - عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله ﷺ :
«ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته، كالكلب يعود في قيئه» (١).
- وفي رواية: «ليس لنا مثل السوء, الراجع في هبته, كالكلب في قيئه» (٢).
أخرجه عبد الرزاق (١٦٥٣٦) عن مَعمَر، عن أيوب. و «الحميدي» (٥٤٠) قال: حدثنا سفيان, قال: حدثنا أيوب. و «ابن أبي شيبة» (٢٢١٣٢) قال: حدثنا ابن عُلَية، عن أيوب. و «أحمد» (١٨٧٢) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. و «البخاري» ٣/ ١٦٤ (٢٦٢٢) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن المبارك، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب. وفي ٩/ ٢٧ (٦٩٧٥)، وفي «الأدب المفرد» (٤١٧) قال: حدثنا أَبو نُعيم، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب السَّخْتِياني. و «التِّرمِذي» (١٢٩٨) قال: حدثنا أحمد بن عَبدة الضبي، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب الثقفي، قال: حدثنا أيوب. و «النَّسَائي» ٦/ ٢٦٦, وفي «الكبرى» (٦٤٩٣) قال: أخبرنا محمد بن العلاء, قال: حدثنا أَبو خالد, وهو سليمان بن حَيَّان، عن سعيد بن أبي عَروبَة، عن أيوب. وفي ٦/ ٢٦٧, وفي «الكبرى» (٦٤٩٤) قال: أخبرنا عَمرو بن زُرارة, قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب. وفي ٦/ ٢٦٧, وفي «الكبرى» (٦٤٩٥) قال: أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم, قال: حدثنا حبان, قال: أنبأنا عبد الله، عن خالد. و «أَبو يَعلى» (٢٤٠٥) قال: حدثنا زهير, قال: حدثنا ابن عُيينة, عن أيوب.
كلاهما (أيوب السَّخْتِياني، وخالد الحَذَّاء) عن عكرمة، فذكره (٣).
- أَخرجه عبد الرزاق (١٦٥٣٧) عن الثوري، عن أيوب، عن عكرمة, قال: قال النبي ﷺ :
«العائد في هبته, كالكلب يعود في قيئه, ليس لنا مثل السوء»، «مُرسَل».
⦗٤٦٧⦘
- وأخرجه عبد الرزاق (١٦٥٤٣) عن إسماعيل، عن خالد الحَذَّاء، عن رسول الله ﷺ ؛
«العائد في هبته, كالكلب يعود في قيئه، إلا الوالد من ولده».
«مُرسَل»، ليس فيه: «عكرمة، ولا ابن عباس».
стр. 12954
٦٠٦٧ - عن سعيد بن المُسَيب, أنه سمع ابن عباس يقول: قال رسول الله ﷺ :
«العائد في هبته، كالعائد في قيئه» (١).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢١٣٧) قال: حدثنا وكيع، عن هشام الدَّستوائي. و «أحمد» (٢٥٢٩) و ١/ ٣٤٢ (٣١٧٨) قال: حدثنا بَهز، قال: حدثنا شعبة. وفي ١/ ٢٩١ (٢٦٤٦) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. وفي ١/ ٣٣٩ (٣١٤٦) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد. وفي ١/ ٣٤٥ (٣٢٢١) قال: حدثنا وكيع، وأَبو عامر, قالا: حدثنا هشام. و «البخاري» ٣/ ١٦٤ (٢٦٢١) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام، وشعبة. و «مسلم» ٥/ ٦٤ (٤١٨١) قال: حدثناه محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار, قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (٤١٨٢) قال: وحدثناه محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أَبي عَدي، عن سعيد (٢). و «ابن ماجة» (٢٣٨٥) قال: حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى, قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و «أَبو داود» (٣٥٣٨) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبان، وهمام، وشعبة. و «النَّسَائي» ٦/ ٢٦٦، وفي «الكبرى» (٦٤٩١) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا شعبة.
стр. 12955
وفي ٦/ ٢٦٦، وفي «الكبرى» (٦٤٩٢) قال: أخبرنا أَبو الأشعث, قال: حدثنا خالد, قال: حدثنا شعبة (١). و «ابن حِبَّان» (٥١٢١)
⦗٤٦٨⦘
قال: أخبرنا الفضل بن الحُبَاب الجُمحي, قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم, قال: حدثنا شعبة، وهمام.
خمستهم (هشام الدَّستوائي، وشعبة بن الحجاج، وهمام بن يحيى، وسعيد بن أبي عَروبَة، وأبان بن يزيد) عن قتادة, عن سعيد بن المُسَيب، فذكره (٢).
- صرح قتادة بالسماع في رواية بَهز, عن شعبة, عنه.