٦١١٣ - عن عكرمة مولى ابن عباس, عن عبد الله بن عباس, قال:
«كان صفوان بن أُمية نائما في المسجد، فأَتاه رجل، وهو نائم، فاستل رداءه من تحت رأسه، فنبه به، فلحقه فأَخذه، فانطلق به إِلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله صلى الله عليك وسلم، كنت نائما في المسجد، فأَتاني هذا، فاستل ردائي من تحت رأسي، فلحقته فأَخذته، فأَمر بقطعه، فقال له صفوان: يا رسول الله صلى الله عليك وسلم، إِن ردائي لم يبلغ أَن يقطع فيه هذا، قال: فهلا قبل أَن تأتيني به؟!» (١).
- وفي رواية: «كان صفوان نائما في المسجد, ورداؤه تحته, فسرق, فقام وقد ذهب الرجل, فأدركه, فأخذه, فجاء به إلى النبي ﷺ , فأمر بقطعه, قال صفوان: يا رسول الله, ما بلغ ردائي أن يقطع فيه رجل, قال: هلا كان هذا قبل أن تأتينا به؟!» (٢).
أخرجه الدَّارِمي (٢٤٤٨) قال: أخبرنا سعد بن حفص، قال: أخبرنا شَيبان. و «النَّسَائي» ٨/ ٦٩, وفي «الكبرى» (٧٣٢٧) قال: أخبرنا محمد بن هشام، يعني ابن أبي خيرة، قال: حدثنا الفضل, يعني ابن العلاء الكوفي.
⦗٥٢١⦘
كلاهما (شيبان بن عبد الرَّحمَن، والفضل بن العلاء) عن أشعث بن سوار، عن عكرمة, فذكره (٣).
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: أشعث ضعيف.
стр. 13057
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ أَشعث بن سَوَّار الكِندي ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٢٣٤٧).
- رواه عبد الملك بن أبي بشير, عن عكرمة, عن صفوان بن أُمية, وسلف في مسنده.
стр. 13058
٦١١٤ - عن ميمون بن مِهران, عن ابن عباس؛
«أن عبدًا من رقيق الخمس، سرق من الخمس, فرفع ذلك إلى النبي ﷺ , فلم يقطعه, وقال: مال الله, , سرق بعضه بعضا».
أخرجه ابن ماجة (٢٥٩٠) قال: حدثنا جُبَارة بن المُغَلس، قال: حدثنا حجاج بن تميم، عن ميمون بن مِهران، فذكره.
- أَخرجه عبد الرزاق (١٨٨٧٣) عن عبد الله بن مُحَرَّر، قال: أخبرني ميمون بن مِهران، قال:
«أتي النبي ﷺ بعبد قد سرق من الخمس، فقال: مال الله سرق بعضه بعضا، ليس عليه قطع»، «مُرسَل» (١).
стр. 13059
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ جُبَارة بن المُغَلِّس الحِمَّاني الكوفي، متروك، متهمٌ بالكذب. انظر فوائد الحديث رقم (٩٩٧).
- وأخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٢/ ٥٢٨، في مناكير حجاج بن تميم، وقال: روايته عن ميمون بن مِهران ليست بالمستقيمة.
- وعبد الله بن مُحَرَّر الجزري متروك الحديث، انظر فوائد الحديث رقم (٦٠٥).
стр. 13060
٦١١٥ - عن عكرمة مولى ابن عباس, عن ابن عباس؛
⦗٥٢٢⦘
«أن النبي ﷺ لم يقت في الخمر حدا, قال ابن عباس: شرب رجل, فسكر, فلقي يميل في فج, فانطلق به إلى النبي ﷺ , قال: فلما حاذى بدار عباس, انفلت, فدخل على عباس, فالتزمه من ورائه, فذكروا ذلك للنبي ﷺ , فضحك, وقال: قد فعلها, ثم لم يأمرهم فيه بشيء» (١).
أخرجه أحمد (٢٩٦٤ م) قال: حدثنا روح. و «أَبو داود» (٤٤٧٦) قال: حدثنا الحسن بن علي، ومحمد بن المثنى, وهذا حديثه، قالا: حدثنا أَبو عاصم. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٥٢٧١) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، عن أبي عاصم. وفي (٥٢٧٢) قال: أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد، قال: حدثنا روح.
كلاهما (روح بن عبادة، وأَبو عاصم النبيل) عن ابن جُريج, قال: حدثني محمد بن علي بن ركانة, عن عكرمة مولى ابن عباس, فذكره (٢).
- قال أَبو داود: هذا الحديث مما تفرد به أهل المدينة, حديث الحسن بن علي هذا.
стр. 13061
٦١١٦ - عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس؛
«أن الشراب كانوا يضربون في عهد رسول الله ﷺ بالأيدي، والنعال، والعصي، حتى توفي رسول الله ﷺ ».
وكانوا في خلافة أَبي بكر، أكثر منهم في عهد رسول الله ﷺ فقال أَبو بكر: لو فرضنا لهم حدا، فتوخى نحو ما كانوا يضربون في عهد رسول الله ﷺ فكان أَبو بكر يجلدهم أربعين، حتى توفي، ثم كان عمر بعد، فجلدهم كذلك أربعين، حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين، قد شرب، فأمر به أن يجلد، فقال: لم تجلدني، بيني وبينك كتاب الله، قال عمر: وأي كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ قال له: إن الله يقول في كتابه: ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات
⦗٥٢٣⦘
جناح فيما طعموا﴾ الآية، فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، شهدت مع رسول الله ﷺ بدرا، وأحدا، والخندق، والمشاهد، فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرا للماضين، وحجة على الباقين، فعذر الماضين بأنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الخمر، وحجة على الباقين، لأن الله يقول: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان﴾ الآية، ثم قرأ أيضا الآية الأخرى، فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر، فقال عمر: صدقت، فما ترون؟ فقال علي: إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة، فأمر عمر فجلد ثمانين (١).
стр. 13062
- وفي رواية: «أن قدامة بن مظعون شرب الخمر بالبحرين, فشهد عليه, ثم سئل، فأقر أنه شربه, فقال له عمر بن الخطاب: ما حملك على ذلك؟ فقال: لأن الله يقول: ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات﴾ وأنا منهم, أي من المهاجرين الأولين, ومن أهل بدر, وأهل أحد, فقال للقوم: أجيبوا الرجل, فسكتوا, فقال لابن عباس: أجبه, فقال: إنما أنزلها عذرا لمن شربها من الماضين، قبل أن تحرم، وأنزل: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان﴾ حجة على الباقين, ثم سأل من عنده عن الحد فيها؟ فقال علي بن أبي طالب: إنه إذا شرب هذى, وإذا هذى افترى, فاجلدوه ثمانين» (١).
أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٥٢٦٩) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن البرقي, قال: حدثنا سعيد بن عفير. وفي (٥٢٧٠) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم, قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم.
⦗٥٢٤⦘
كلاهما (سعيد بن عفير، وسعيد بن أبي مريم) عن يحيى بن فليح بن سليمان المدني، عن ثور بن زيد الديلي، عن عكرمة، فذكره (٢).
стр. 13063
٦١١٧ - عن عِكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس، قال:
«كانت قريظة والنضير، وكانت النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير، قتل به، وإن قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، وداه مئة وسق من تمر، فلما بعث النبي ﷺ قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، قالوا: ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا: بيننا وبينكم النبي ﷺ فأتوه، فنزلت: ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾ فالقسط؛ النفس بالنفس، ثم نزلت: ﴿أفحكم الجاهلية يبغون﴾» (١).
- وفي رواية: «في قوله، : ﴿فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئًا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين﴾ قال: كان بنو النضير، إذا قتلوا قتيلا من بني قريظة, أدوا إليهم نصف الدية, وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا, أدوا إليهم الدية كاملة, فسوى رسول الله ﷺ بينهم الدية» (٢).
- وفي رواية: «أن الآيات التي في المائدة، التي قالها الله، : ﴿فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ إلى ﴿المقسطين﴾ إنما نزلت في الدية، بين
⦗٥٢٥⦘
النضير, وبين قريظة, وذلك أن قتلى النضير كان لهم شرف، يودون الدية كاملة, وأن بني قريظة كانوا يودون نصف الدية, فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله ﷺ , فأنزل الله، ، ذلك فيهم, فحملهم رسول الله ﷺ على الحق في ذلك، فجعل الدية سواء» (٣).
стр. 13064
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٥٤٩) قال: حدثنا عُبيد الله بن موسى، عن علي بن صالح، عن سماك. و «أحمد» (٣٤٣٤) قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن داود بن حصين. و «أَبو داود» (٣٥٩١) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحُصين. وفي (٤٤٩٤) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا عُبيد الله، يعني ابن موسى، عن علي بن صالح، عن سماك بن حرب. و «النَّسَائي» ٨/ ١٨، وفي «الكبرى» (٦٩٠٨) قال: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار, قال: حدثنا عُبيد الله بن موسى, قال: أنبأنا علي، وهو ابن صالح، عن سماك. وفي ٨/ ١٩، وفي «الكبرى» (٦٩٠٩) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعد, قال: حدثنا عمي, قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: أخبرني داود بن الحُصين. و «ابن حِبَّان» (٥٠٥٧) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى, قال: حدثنا أَبو خيثمة, قال: حدثنا عُبيد الله بن موسى, قال: حدثنا علي بن صالح، عن سماك.
كلاهما (سماك بن حرب، وداود بن الحُصين) عن عكرمة، فذكره (١).
- قال أَبو داود (٤٤٩٤): قريظة والنضير, جميعا, من ولد هارون النبي, ﵇.
- أَخرجه أَبو داود (٣٥٩٠) قال: حدثنا أحمد بن محمد المَرْوَزي، قال: حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس،
⦗٥٢٦⦘
قال: ﴿فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ فنسخت, قال: ﴿فاحكم بينهم بما أنزل الله﴾. «موقوف» (٢).
стр. 13065
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال أَبو حاتم الرازي: سُئل علي بن المديني عن داود بن حُصين، فقال: ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث. «الجرح والتعديل» ٣/ ٤٠٩.
стр. 13066
٦١١٨ - عن مجاهد، عن ابن عباس، قال:
«نسخ من هذه السورة، يعني، آيتان: آية القلائد، وقوله: ﴿فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ ردهم إلى حكامهم، حتى نزلت: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ قال: فأمر رسول الله ﷺ أن يحكم بينهم بما أنزل الله».
أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٦٣٣٦ و ٧١٨١) قال: أخبرني هلال بن العلاء بن هلال, قال: حدثنا أبي, قال: حدثنا عباد بن العوام, قال: أخبرنا سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد، فذكره (١).
стр. 13067
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال أحمد بن شعيب النَّسَائي: العلاء بن هلال يروي عنه ابنه هلال بن العلاء غير حديثٍ مُنكرٍ، فلا أدري منه أتي، أو من أبيه. «الكامل» ٦/ ٣٨٣.
стр. 13068
٦١١٩ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
«إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ﴾ وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْزَلَهَا اللَّهُ فِي الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ اليَهُودِ، وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا قَدْ قَهَرَتِ الأُخْرَى فِي الجَاهِلِيَّةِ حَتَّى ارْتَضَوْا وَاصْطَلَحُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ قَتِيلٍ قَتَلَتْهُ العَزِيزَةُ مِنَ الذَّلِيلَةِ فَدِيَتُهُ خَمْسُونَ وَسْقًا، وَكُلَّ قَتِيلٍ قَتَلَتْهُ الذَّلِيلَةُ مِنَ العَزِيزَةِ فَدِيَتُهُ مِئَةُ وَسْقٍ، فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ المَدِينَةَ، فَذَلَّتِ، الطَّائِفَتَانِ كِلْتَاهُمَا لِمَقْدَمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ لَمْ يَظْهَرْ وَلَمْ يُوطِئْهُمَا عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي الصُّلْحِ، فَقَتَلَتِ الذَّلِيلَةُ مِنَ العَزِيزَةِ قَتِيلًا، فَأَرْسَلَتِ العَزِيزَةُ إِلَى الذَّلِيلَةِ؛ أَنِ ابْعَثُوا إِلَيْنَا بِمِئَةِ وَسْقٍ، فَقَالَتِ الذَّلِيلَةُ: وَهَلْ كَانَ هَذَا فِي حَيَّيْنِ قَطُّ دِينُهُمَا وَاحِدٌ، وَنَسَبُهُمَا وَاحِدٌ، وَبَلَدُهُمَا وَاحِدٌ، دِيَةُ بَعْضِهِمْ نِصْفُ دِيَةِ بَعْضٍ؟ إِنَّا إِنَّمَا أَعْطَيْنَاكُمْ هَذَا ضَيْمًا مِنْكُمْ لَنَا، وَفَرَقًا مِنْكُمْ، فَأَمَّا إِذْ قَدِمَ مُحَمَّدٌ فَلَا نُعْطِيكُمْ ذَلِك، َ فَكَادَتِ الحَرْبُ تَهِيجُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ ارْتَضَوْا عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ ذَكَرَتِ العَزِيزَةُ، فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا مُحَمَّدٌ بِمُعْطِيكُمْ مِنْهُمْ ضِعْفَ مَا يُعْطِيهِمْ مِنْكُمْ، وَلَقَدْ صَدَقُوا، مَا أَعْطَوْنَا هَذَا إِلَّا ضَيْمًا مِنَّا، وَقَهْرًا لَهُمْ، فَدُسُّوا إِلَى مُحَمَّدٍ مَنْ يَخْبُرُ لَكُمْ رَأْيَهُ، إِنْ أَعْطَاكُمْ مَا تُرِيدُونَ حَكَّمْتُمُوهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِكُمْ حَذِرْتُمْ فَلَمْ تُحَكِّمُوهُ، فَدَسُّوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ نَاسًا مِنَ المُنَافِقِينَ لِيَخْبُرُوا لَهُمْ رَأْيَ رَسُولِ اللهِ ﷺ : فَلَمَّا جَاءَ (١) رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخْبَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ بِأَمْرِهِمْ كُلِّهِ، وَمَا أَرَادُوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ﴾، ثُمَّ قَالَ: فِيهِمَا وَاللهِ نَزَلَتْ، وَإِيَّاهُمَا عَنَى اللَّهُ » (٢).
⦗٥٢٨⦘
- وفي رواية: «عن ابن عباس, قال: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾، إلى قوله: ﴿الفاسقون﴾ هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة، في قريظة والنضير».
أخرجه أحمد (٢٢١٢) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس. و «أَبو داود» (٣٥٧٦) قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى الرملي، قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء.
كلاهما (إبراهيم بن أبي العباس، وزيد بن أبي الزرقاء) عن عبد الرَّحمَن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، فذكره (٣).
стр. 13069
- فوائد:
- قلنا إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الرَّحمَن بن أَبي الزناد، وهو عبد الرَّحمَن بن عبد الله بن ذَكوان، المدني. انظر فوائد الحديث رقم (٦٦٨٩).
стр. 13070
٦١٢٠ - عن أبي يحيى، عن ابن عباس؛
«﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾ قال: كان الرجل يأتي النبي ﷺ فيسلم، ثم يرجع إلى قومه، فيكون فيهم وهم مشركون, فيصيبه المسلمون خطأ في سرية، أو غزاة, فيعتق الذي يصيبه رقبة؛ ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾ قال: هو الرجل يكون معاهدا، ويكون قومه أهل عهد، فيسلم إليهم الدية، ويعتق الذي أصابه رقبة».
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٥٨٢ و ٣٤١١٥) قال: حدثنا معاوية بن هشام, قال: حدثنا عمار بن رُزيق, عن عطاء بن السائب, عن أبي يحيى, فذكره (١).
стр. 13071
٦١٢١ - عن عكرمة, عن ابن عباس؛
⦗٥٢٩⦘
«أن النبي ﷺ ودى العامريين بدية المسلمين, وكان لهما عهد من رسول الله ﷺ ».
أخرجه التِّرمِذي (١٤٠٤) قال: حدثنا أَبو كُريب، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن أَبي بكر بن عياش، عن أبي سعد، عن عكرمة، فذكره (١).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ غريبٌ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه, وأَبو سعد البقال اسمه: سعيد بن المرزبان.
стр. 13072
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال التِّرمِذي: سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث، فقلت له: كيف أَبو سعد البقال؟ قال: مقارب الحديث. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٣٩٤).
- وأخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٤/ ٤٣٤، في مناكير أبي سعد، وقال: سعيد بن المرزبان في جملة ضعفاء الكوفة الذين يجمع حديثهم ولا يترك.
стр. 13073
٦١٢٢ - عن عكرمة مولى ابن عباس, عن عبد الله بن عباس, قال:
«قتل رجل رجلا، على عهد رسول الله ﷺ , فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفا، فذلك قوله تعالى: ﴿وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله﴾ الآية, بأخذهم الدية» (١).
- وفي رواية: «أن رجلا من بني عدي قتل, فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفا» (٢).
- وفي رواية: «عن النبي ﷺ ؛ أنه جعل الدية اثني عشر ألفا» (٣).
⦗٥٣٠⦘
أخرجه الدَّارِمي (٢٥١٦) قال: أخبرنا معاذ بن هانئ. و «ابن ماجة» (٢٦٢٩) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هانئ. وفي (٢٦٣٢) قال: حدثنا العباس بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن سنان. و «أَبو داود» (٤٥٤٦) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب. و «التِّرمِذي» (١٣٨٨) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هانئ. و «النَّسَائي» ٨/ ٤٤، وفي «الكبرى» (٦٩٧٨) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، عن معاذ بن هانئ (ح) وأخبرنا أَبو داود, قال: حدثنا معاذ بن هانئ.
ثلاثتهم (معاذ بن هانئ، ومحمد بن سنان، وزيد بن الحُبَاب) عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عَمرو بن دينار، عن عكرمة، فذكره (٤).
стр. 13074
ـ قال أَبو داود: رواه ابن عُيينة, عن عَمرو, عن عكرمة, عن النبي ﷺ , لم يذكر ابن عباس.
- أَخرجه النَّسَائي ٨/ ٤٤، وفي «الكبرى» (٦٩٧٩) قال: أخبرنا محمد بن ميمون, قال: حدثنا سفيان، عن عَمرو، عن عكرمة، سمعناه مرة يقول: عن ابن عباس؛
«أن النبي ﷺ قضى باثني عشر ألفا، يعني في الدية» (١).
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: محمد بن مسلم ليس بالقوي, والصواب مرسل, وابن ميمون ليس بالقوي.
- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٢٦١) و ١٠/ ١٦٥ (٢٩٦٧٩). والتِّرمِذي (١٣٨٩) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرَّحمَن المخزومي.
كلاهما (ابن أبي شيبة، وسعيد بن عبد الرَّحمَن) عن سفيان بن عُيينة، عن عَمرو بن دينار، عن عكرمة، قال:
⦗٥٣١⦘
«قضى النبي ﷺ لرجل من الأنصار قتله مولى بني عدي بالدية اثني عشر ألفا، وفيهم نزلت: ﴿وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله﴾».
ليس فيه: «عن ابن عباس».
- قال التِّرمِذي: ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث «عن ابن عباس» غير محمد بن مسلم.
стр. 13075
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال التِّرمِذي: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هانئ، قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن عَمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ ؛ أنه جعل الدية اثني عشر ألفا.
سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث، فقال: سفيان بن عُيينة يقول: عن عَمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي ﷺ مرسل.
قال التِّرمِذي: وكأن حديث ابن عُيينة عنده أصح. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٣٩٠ و ٣٩١).
- وقال أَبو حاتم الرازي: المرسل أصح. «علل الحديث» (١٣٩٠).
стр. 13076
٦١٢٣ - عن مِقسَم، عن ابن عباس, قال:
«كتب رسول الله ﷺ كتابا بين المهاجرين والأنصار: أن يعقلوا معاقلهم, وأن يفدوا عانيهم بالمعروف, والإصلاح بين المسلمين» (١).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨١٥٠) و ١٢/ ٤١٧ (٣٣٩٢٧) قال: حدثنا حفص بن غياث. و «أحمد» (٢٤٤٤) قال: حدثني سريج، قال: حدثنا عباد. و «أَبو يَعلى» (٢٤٨٤) قال: حدثنا أَبو بكر, قال: حدثنا حفص.
كلاهما (حفص بن غياث، وعباد بن العوام) عن الحجاج بن أَرطَاة، عن الحكم بن عتيبة، عن مِقسَم، فذكره (٢).
стр. 13077
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ حجاج بن أَرطاة، النَّخَعي الكوفي، لا يُحتج بحديثه، انظر فوائد الحديث رقم (٨٦٠٧).
стр. 13078
٦١٢٤ - عن طاووس, عن ابن عباس, قال: قال رسول الله ﷺ :
«من قتل في عميا، رميا بحجر، أو ضربا بسوط، أو بعصا، فعقله عقل الخطإ، ومن قتل اعتباطا، فهو قود، لا يحال بينه وبين قاتله، فمن حال بينه وبين قاتله، فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا، ولا عدلا» (١).
- وفي رواية: «من قتل في عمية، أو عصبية، بحجر، أو سوط، أو عصا، فعليه عقل الخطإ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه، فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل» (٢).
- وفي رواية: «من قتل في عميا, أو رميا, تكون بينهم بحجر, أو سوط, أو بعصا, فعقله عقل خطإ, ومن قتل عمدا فقود يده, فمن حال بينه وبينه, فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين, لا يقبل منه صرف، ولا عدل» (٣).
أخرجه عبد الرزاق (١٧٢٠٣) عن الحسن بن عمارة. و «ابن ماجة» (٢٦٣٥) قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سليمان بن كثير. و «أَبو داود» (٤٥٤٠) قال: حدثنا محمد بن أبي غالب، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، عن سليمان بن كثير. وفي (٤٥٩١) قال: حدثت عن سعيد بن سليمان، عن سليمان بن كثير. و «النَّسَائي» ٨/ ٣٩، وفي «الكبرى» (٦٩٦٥) قال: أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: أنبأنا سليمان بن كثير. وفي ٨/ ٤٠، وفي «الكبرى» (٦٩٦٦) قال: أخبرنا محمد بن معمر, قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سليمان بن كثير.
⦗٥٣٣⦘
كلاهما (الحسن بن عمارة، وسليمان بن كثير) عن عَمرو بن دينار، عن طاووس، فذكره (٤).
стр. 13079
• أخرجه أَبو داود (٤٥٣٩) قال: حدثنا محمد بن عبيد, قال: حدثنا حماد (ح) وحدثنا ابن السَّرح, قال: حدثنا سفيان, وهذا حديثه, عن عَمرو, عن طاووس, قال: من قتل. وقال ابن عبيد: قال رسول الله ﷺ :
«من قتل في عميا، في رميا يكون بينهم بحجارة, أو بالسياط, أو ضرب بعصا، فهو خطأ, وعقله عقل الخطإ, ومن قتل عمدا، فهو قود ـ قال ابن عبيد: قود يد ـ ثم اتفقا: ومن حال دونه، فعليه لعنة الله وغضبه, لا يقبل منه صرف، ولا عدل».
وحديث سفيان أتم. «مُرسَل».
- وأخرجه عبد الرزاق (١٧٢٠١) لعله عن ابن جُريج، قال أَبو سعيد (١): سقط من كتابي، قال: أخبرنا ابن طاووس، عن أبيه، قال:
«عند أبي كتاب فيه ذكر من العقول، جاء به الوحي إلى النبي ﷺ ؛ أنه ما قضى به النبي ﷺ من عقل، أو صدقة، فإنه جاء به الوحي، قال: ففي ذلك الكتاب، وهو عن النبي ﷺ : قتل العمد ديته دية الخطإ، الحجر، والعصا، والسوط، ما لم يحمل سلاحا. «مُرسَل».
- وأخرجه عبد الرزاق (١٧٢٠٠) قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني عَمرو بن دينار، أنه سمع طاووسا يقول: الرجل يصاب في الرميا، في القتال بالعصا، أو بالسوط، أو الرامي بالحجارة، يودي، ولا يقتل به، من أجل أنه لا يعلم من قاتله، وأقول:
⦗٥٣٤⦘
«ألا ترى إلى قضاء رسول الله ﷺ في الهذليتين، ضربت إحداهما الأخرى بعمود، فقتلتها، أنه لم يقتلها بها، ووداها وجنينها».
أخبرناه ابن طاووس، عن أبيه. «مُرسَل» (٢).
стр. 13080
- فوائد:
- قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى، عن ابن عباس، بهذا اللفظ، إلا من هذا الوجه، بهذا الإسناد، ولا نعلم أسنده عن عَمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، إلا سليمان بن كثير.
ورواه غير سليمان، عن عَمرو بن دينار، عن طاووس، عن النبي ﷺ مُرسلًا. «مسنده» (٤٧١٤).
- وقال الدارقُطني: يرويه عَمرو بن دينار، واختُلِف عنه؛
فرواه حمزة بن أبي حمزة النصيبي، عن عَمرو بن دينار، عن طاووس، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ .
وكذلك قال إدريس بن يحيى الخَولاني: عن بكر بن مضر، عن حمزة.
وقال عثمان بن صالح: عن بكر بن مضر، عن عَمرو بن دينار، عن طاووس، عن أبي هريرة، لم يذكر حمزة.
وخالفه إسماعيل بن مسلم، وسليمان بن كثير، فروياه عن عَمرو، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ .
وخالفهم حماد بن زيد، فرواه عن عَمرو، عن طاووس، مرسلا، وهو الصحيح. «العلل» (٢١٠٨).
стр. 13081
٦١٢٥ - عن طاووس، عن ابن عباس, قال: قال رسول الله ﷺ :
«العمد قود, إلا أن يعفو ولي المقتول».
⦗٥٣٥⦘
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٣٤١) قال: حدثنا عبد الرحيم، عن إسماعيل، عن عَمرو بن دينار، عن طاووس، فذكره (١).
стр. 13082
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيف؛ إِسماعيل بن مسلم المَكي متروك الحديث. انظر فوائد الحديث رقم (٢٥٦١) ..
- عبد الرحيم؛ هو ابن سليمان.
стр. 13083
٦١٢٦ - عن عكرمة مولى ابن عباس, عن عبد الله بن عباس, قال:
«كانت امرأتان جارتان, كان بينهما صخب, فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فأسقطت غلاما, قد نبت شعره ميتا, وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الدية, فقال عمها: إنها قد أسقطت، يا رسول الله، غلاما قد نبت شعره, فقال أَبو القاتلة: إنه كاذب, إنه والله ما استهل, ولا شرب ولا أكل, فمثله يطل, قال النبي ﷺ : أسجع كسجع الجاهلية وكهانتها, إن في الصبي غرة».
قال ابن عباس: كانت إحداهما مليكة, والأخرى أم غطيف (١).
- وفي رواية: «كانت امرأتان ضرتان، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فماتت المرأة، فقضى رسول الله ﷺ على العاقلة الدية، فقالت عمتها: إنها قد أسقطت، يا رسول الله، غلاما قد نبت شعره، فقال أَبو القاتلة: إنها كاذبة، إنه والله ما استهل، ولا شرب ولا أكل، فمثله يطل، فقال النبي ﷺ : سجع الجاهلية؟! غرة.
قال ابن عباس: اسم إحداهما مليكة، والأخرى أم غطيف (٢).
стр. 13084
- وفي رواية: «عن ابن عباس، في قصة حمل بن مالك، قال: فأسقطت غلاما وقد نبت شعره ميتا، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الدية، قال: فقال عمها: إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره، فقال أَبو القاتلة:
⦗٥٣٦⦘
إنه كاذب، إنه والله ما استهل، ولا شرب، ولا أكل، فمثله يطل، فقال النبي ﷺ : أسجع الجاهلية وكهانتها، أد في الصبي غرة.
قال ابن عباس: كان اسم إحداهما مليكة، والأخرى أم غطيف» (١).
أخرجه أَبو داود (٤٥٧٤) قال: حدثنا سليمان بن عبد الرَّحمَن التمار. و «النَّسَائي» ٨/ ٥١, وفي «الكبرى» (٧٠٠٣) قال: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم. و «ابن حِبَّان» (٦٠١٩) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان, قال: حدثنا أَبو بكر الأعين.
ثلاثتهم (سليمان بن عبد الرَّحمَن، وأحمد بن عثمان، وأَبو بكر الأعين، محمد بن أبي عتاب) عن عَمرو بن حماد بن طلحة, قال: حدثنا أسباط، عن سِمَاك، عن عكرمة، فذكره (٢).
- في رواية أبي داود: «عَمرو بن طلحة «, وفي «المجتبى»: «عَمرو»، وفي «الكبرى»: «عَمرو بن طلحة القناد»، وفي رواية ابن حبان: «عَمرو بن حماد بن طلحة».
стр. 13085
٦١٢٧ - عن عكرمة مولى ابن عباس, عن عبد الله بن عباس, أن رسول الله ﷺ قال:
«الأصابع سواء, والأسنان سواء, الثنية والضرس سواء, هذه وهذه سواء» (١).
⦗٥٣٧⦘
- وفي رواية: «هذه وهذه سواء».
يعني الخنصر والإبهام (٢).
- وفي رواية: «هذه وهذه سواء».
وضم بين إبهامه وخنصره (٣).
- وفي رواية: «الخنصر والإبهام سواء» (٤).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٥٣٣) قال: حدثنا وكيع. و «أحمد» (١٩٩٩) قال: حدثنا يحيى. وفي ١/ ٣٣٩ (٣١٥٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر (ح) وحجاج. وفي ١/ ٣٤٥ (٣٢٢٠) قال: حدثنا وكيع. و «عَبد بن حُميد» (٥٧٢) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. و «الدَّارِمي» (٢٥٢٣) قال: أخبرنا أَبو نُعيم. و «البخاري» ٩/ ٨ (٦٨٩٥) قال: حدثنا آدم (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أَبي عَدي.
стр. 13086
و «ابن ماجة» (٢٦٥٠) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. وفي (٢٦٥٢) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وابن أَبي عَدي. و «أَبو داود» (٤٥٥٨) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى (ح) وحدثنا ابن معاذ، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثنا نصر بن علي، قال: أخبرنا يزيد بن زُريع. وفي (٤٥٥٩) قال: حدثنا عباس العنبري، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. قال أَبو داود: ورواه النضر بن شميل, عن شعبة, بمعنى حديث (١) عبد الصمد، قال أَبو داود (٤٥٦٠/ ١): حدثناه الدَّارِمي أَبو جعفر (٢)، قال: حدثنا النضر. و «التِّرمِذي» (١٣٩٢) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا
⦗٥٣٨⦘
يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر. و «النَّسَائي» ٨/ ٥٦، وفي «الكبرى» (٧٠٢٣) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي ٨/ ٥٦ (٣)، وفي «الكبرى» (٧٠٢٤) قال: أخبرنا نصر بن علي, قال: حدثنا يزيد بن زُريع.
стр. 13087
و «أَبو يَعلى» (٢٧١٦) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا بشر بن السَّري. و «ابن حِبَّان» (٦٠١٥) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل، ببست، قال: حدثنا أَبو موسى، محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أَبي عَدي.
جميعهم (وكيع بن الجراح، ويحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وحجاج بن محمد، ويزيد بن هارون، وأَبو نُعيم الفضل بن دُكَين، وآدم بن أبي إياس، ومحمد بن أَبي عَدي، وعبد الصمد، ومعاذ بن معاذ، ويزيد بن زُريع، والنضر، وبشر بن السَّري) عن شعبة بن الحجاج، عن قتادة، عن عكرمة، فذكره (١).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
стр. 13088
٦١٢٨ - عن عكرمة, عن ابن عباس؛
«أن رسول الله ﷺ سوى بين الأسنان والأصابع في الدية» (١).
⦗٥٣٩⦘
- وفي رواية: «قال رسول الله ﷺ : الأسنان سواء, والأصابع سواء» (٢).
- وفي رواية: «جعل رسول الله ﷺ أصابع اليدين والرجلين سواء» (٣).
- وفي رواية: «قال رسول الله ﷺ في دية الأصابع: اليدين والرجلين سواء, عشر من الإبل لكل أصبع» (٤).
أخرجه أحمد (٢٦٢١) قال: حدثنا عتاب, قال: أخبرنا أَبو حمزة. وفي (٢٦٢٤) قال: حدثنا علي بن الحسن, يعني ابن شقيق، قال: أخبرنا أَبو حمزة. و «أَبو داود» (٤٥٦٠ م) قال: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، قال: حدثنا علي بن الحسن، قال: أخبرنا أَبو حمزة.
стр. 13089
وفي (٤٥٦١) قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أَبَان مشكدانة، قال: حدثنا أَبو تميلة، عن حسين المُعَلِّم (١). و «التِّرمِذي» (١٣٩١) قال: حدثنا أَبو عمار، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد. و «ابن حِبَّان» (٦٠١٢) قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، قال: حدثنا أَبو عمار، الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد. وفي (٦٠١٤) قال: أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، قال: حدثنا الحسن بن ناصح الخلال، قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، عن أبي حمزة.
ثلاثتهم (أَبو حمزة السكري، وحسين المُعَلِّم، والحسين بن واقد) عن يزيد بن أبي سعيد النحوي، عن عكرمة، فذكره (٢).
- قال التِّرمِذي: حديث ابن عباس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب من هذا الوجه.
- أَخرجه النَّسَائي ٨/ ٥٧، وفي «الكبرى» (٧٠٢٥) قال: أخبرنا عَمرو بن
⦗٥٤٠⦘
علي, قال: حدثنا يزيد بن زُريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: الأصابع عشر عشر. «موقوف» (٣).
стр. 13090
٦١٢٩ - عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس عن النبي ﷺ ؛
«أنه قضى في السن خمسا من الإبل».
أخرجه ابن ماجة (٢٦٥١) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالسي، قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، قال: حدثنا أَبو حمزة المَرْوَزي، قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، فذكره (١).
стр. 13091
- فوائد:
- أَبو حَمزَة المَرْوَزي؛ هو محمد بن مَيمون السُّكَّري.
стр. 13092
٦١٣٠ - عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
«قال رسول الله ﷺ في المكاتب: يعتق منه بقدر ما أَدى دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد» (١).
- وفي رواية: «قال رسول الله ﷺ : المكاتب يودى ما أُعتق منه بحساب الحر، وما أُرق منه بحساب العبد» (٢).
- وفي رواية: «قضى رسول الله ﷺ في المكاتب يقتل، يودى لما أَدى من مكاتبته دية الحر، وما بقي دية العبد» (٣).
- وفي رواية: «قضى رسول الله ﷺ في المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما أَدى» (٤).
⦗٥٤١⦘
- وفي رواية: «أَن مكاتبا قتل على عهد رسول الله ﷺ , فأَمر أَن يودى ما أَدى دية الحر, وما لا دية المملوك» (٥).
стр. 13093
أَخرجه عبد الرزاق (١٦٥٦٠) عن عمر بن راشد. و «ابن أَبي شيبة» (٢٨٤٣٩) قال: حدثنا ابن علية، عن هشام الدَّستوائي. و «أَحمد» ١/ ٢٢٢ (١٩٦٩) و ١/ ٢٢٦ (٢٠٠٩) قال: حدثنا إِسماعيل، قال: حدثنا هشام الدَّستوائي. وفي ١/ ٢٦٠ (٢٣٩٢) قال: حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا هشام بن أَبي عبد الله. وفي ١/ ٢٩٢ (٢٧٠٤) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أَبان العطار. وفي ١/ ٣٦٣ (٣٤٩٠) قال: حدثنا يعلى، قال: حدثنا حجاج الصواف. و «أَبو داود» (٤٥٨١) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا إِسماعيل، عن هشام (ح) وحدثنا عثمان بن أَبي شيبة، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا حجاج الصواف. و «النَّسَائي» (٤٨٥١)، وفي «الكبرى» (٧١٨٣) قال: أَخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا علي بن المبارك. وفي (٤٨٥٢) , وفي «الكبرى» (٧١٨٤) قال: أَخبرنا محمد بن عُبيد الله بن يزيد، قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي، قال: حدثنا معاوية. وفي (٤٨٥٣) , وفي «الكبرى» (٧١٨٥) قال: حدثنا محمد بن إِسماعيل بن إِبراهيم، قال: حدثنا يعلى، عن الحجاج الصواف. وفي (٤٨٥٥) , وفي «الكبرى» (٧١٨٧) قال: أَخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار, قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأَشعثي، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أَيوب. وفي «الكبرى» (٥٢١١) قال: أَخبرنا سليمان بن سلم البلخي, قال: أَخبرنا النضر, قال: أَخبرنا هشام (ح) وأَخبرنا عُبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا معاذ بن هشام, قال: حدثنا أَبي. وفي (٥٢١٢) قال: أَخبرنا عُبيد الله بن فضالة النَّسَائي, قال: حدثنا محمد بن المبارك، قال: حدثنا معاوية.
ثمانيتهم (عمر بن راشد، وهشام بن
⦗٥٤٢⦘
أَبي عبد الله الدَّستوائي، وأَبان العطار، وحجاج الصواف، ويحيى بن سعيد، وعلي بن المبارك، ومعاوية بن سَلَّام، وأَيوب السَّخْتِياني) عن يحيى بن أَبي كثير، عن عكرمة، فذكره (١).
стр. 13094
٦١٣٠ م- عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال:
«يودى المكاتب بحصة ما أَدى دية الحر، وما بقي دية عبد» (١).
- وفي رواية: «المكاتب يعتق بقدر ما أَدى, ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه, ويرث بقدر ما عتق منه» (٢).
- وفي رواية: «إِذا أَصاب المكاتب حدا, أَو ميراثا, ورث بحساب ما عتق منه, وأُقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه» (٣).
أَخرجه أحمد (٣٥٥٨) قال: حدثنا يزيد. و «أَبو داود» (٤٥٨٢) قال: حدثنا موسى بن إِسماعيل. و «الترمذي» (١٢٥٩) قال: حدثنا هارون بن عبد الله البزاز، قال: حدثنا يزيد بن هارون. و «النَّسَائي» (٤٨٥٤) , وفي «الكبرى» (٧١٨٦) قال: أَخبرنا محمد بن عيسى النقاش، قال: حدثنا يزيد، يعني ابن هارون. وفي «الكبرى» (٥٢١٣ و ٦٥٦٤ و ٧٤٢٦) قال: أَخبرني محمد بن إِسماعيل بن إِبراهيم ابن علية، قال: حدثنا يزيد, يعني ابن هارون.
كلاهما (يزيد بن هارون، وموسى بن إِسماعيل) عن حماد بن سلمة، عن أَيوب السَّخْتِياني، عن عكرمة، فذكره (٤).
стр. 13095
ـ قال أَبو داود: رواه وهيب, عن أَيوب, عن عكرمة, عن علي, عن النبي ﷺ .
وأَرسله حماد بن زيد, وإِسماعيل, عن أَيوب, عن عكرمة, عن النبي ﷺ .
وجعله إِسماعيل ابن علية قول عكرمة.
- وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديثٌ حسنٌ، وهكذا روى يحيى بن أَبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ .
وروى خالد الحذاء، عن عكرمة، عن علي، قوله.
- وقال أَبو عبد الرحمن النَّسَائي (٧٤٢٦): هذا لا يصح, وهو مختلف فيه.
- أَخرجه «النَّسَائي» (٤٨٥٥) , وفي «الكبرى» (٧١٨٧) قال: أَخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار, قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأَشعثي. وفي «الكبرى» (٥٢١٦) قال: أَخبرني أَبو بكر بن علي المروزي, قال: حدثنا عُبيد الله القواريري.
⦗٥٤٣⦘
كلاهما (سعيد بن عمرو، وعُبيد الله القواريري) عن حماد بن زيد، عن أَيوب، عن عكرمة؛
«أَن مكاتبا قتل على عهد النبي ﷺ , وقد أَدى طائِفة، فأَمر أَن يودى ما أَدى منه دية الحر, وما لا دية المملوك» (١). «مُرسَل».