أخرجه أحمد (١٢٤٧٧) قال: حدثنا وهب بن جرير. و «عَبد بن حُميد» (١٢١٩) قال: حدثنا وهب بن جرير. و «مسلم» ٤/ ٢٠٩ (٣٧٥٠) قال: حدثنا محمد بن
⦗٢٩٩⦘
المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى. و «النَّسَائي» ٦/ ١٧١، وفي «الكبرى» (٥٦٣٣) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الأعلى. وفي ٦/ ١٧٢، وفي «الكبرى» (٥٦٣٤) قال: أخبرنا عمران بن يزيد، قال: حدثنا مخلد بن حسين الأزدي. و «أَبو يَعلى» (٢٨٢٤) قال: حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجَرْمي، قال: حدثنا مخلد بن الحسين. وفي (٢٨٢٥) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا وهب بن جرير. و «ابن حِبَّان» (٤٤٥١) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجَرْمي، قال: حدثنا مخلد بن الحسين.
ثلاثتهم (وهب، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، ومخلد) عن هشام بن حسان، عن محمد بن سِيرين، فذكره (١).
- في رواية أحمد، والنَّسَائي (٥٦٣٣): «محمد، يعني ابن سِيرين».
وفي رواية عَبد بن حُميد، ومسلم، والنَّسَائي ٦/ ١٧١، وأبي يَعلى (٢٨٢٥): «محمد» ولم ينسب.
وفي رواية أبي يَعلى (٢٨٢٤)، وابن حبان: «ابن سِيرين» ولم يسم.
стр. 1892
كتاب العتق والموالي
- حديث معاوية بن قرة، وقتادة، عن أَنس بن مالك، عن النبي ﷺ قال:
«مولى القوم من أنفسهم».
يأتي برقم ().
- وحديث سعيد بن أبي سعيد، عن أَنس، عن النبي ﷺ قال:
«من انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله». الحديث.
يأتي برقم ().
стр. 1893
كتاب البيوع
٨١٥ - عن قتادة، عن أَنس؛
«أن رجلا على عهد رسول الله ﷺ كان يبتاع، وكان في عقدته، يعني عقله، ضعف، فأتى أهله النبي ﷺ فقالوا: يا نبي الله، احجر على فلان، فإنه يبتاع، وفي عقدته ضعف، فدعاه نبي الله ﷺ فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله، إني لا أصبر عن البيع، فقال النبي ﷺ : إن كنت غير تارك البيع فقل: ها، وها، ولا خِلابة» (١).
أخرجه أحمد (١٣٣٠٩) قال: حدثنا عبد الوَهَّاب. و «ابن ماجة» (٢٣٥٤) قال: حدثنا أزهر بن مروان، قال: حدثنا عبد الأعلى. و «أَبو داود» (٣٥٠١) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي، وإبراهيم بن خالد، أَبو ثور الكلبي، المَعنَى، قالا: حدثنا عبد الوَهَّاب. و «التِّرمِذي» (١٢٥٠) قال: حدثنا يوسف بن حماد البصري، قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٥٢، وفي «الكبرى» (٦٠٣٣) قال: أخبرنا يوسف بن حماد، قال: حدثنا عبد الأعلى. و «أَبو يَعلى» (٢٩٥٢) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب بن عطاء. و «ابن حِبَّان» (٥٠٤٩) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أَبو ثور، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب بن عطاء. وفي (٥٠٥٠) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب بن عطاء.
كلاهما (عبد الوَهَّاب، وعبد الأعلى) عن سعيد بن أبي عَروبَة، عن قتادة، فذكره (٢).
- قال التِّرمِذي: وحديث أَنس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.
стр. 1894
- فوائد:
- قال الدارقُطني: يرويه عبد الوَهَّاب بن عطاء، وعباس بن الفضل، عن سعيد، عن قتادة، عن أَنس.
وغيرهما يرويه عن سعيد، عن قتادة، مُرسلًا.
والمرسل أشبه. «العلل» (٢٥٦٥).
- يأتي إن شاء الله تعالى، بأسانيد صحيحة، في مسند عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما.
стр. 1895
٨١٦ - عن قتادة، وثابت، وحميد، عن أَنس بن مالك، قال:
«غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله ﷺ فقال الناس: يا رسول الله، غلا السعر، فسعر لنا، فقال رسول الله ﷺ : إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، إني لأرجو أن ألقى الله، ، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال» (١).
أخرجه أحمد (١٤١٠٣) قال: حدثنا عفان. و «الدَّارِمي» (٢٧٠٥) قال: أخبرنا عَمرو بن عون. و «ابن ماجة» (٢٢٠٠) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا حجاج. و «أَبو داود» (٣٤٥١) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا عفان. و «التِّرمِذي» (١٣١٤) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا الحجاج بن مِنهال. و «أَبو يَعلى» (٢٨٦١) قال: حدثنا عبد الواحد. وفي (٣٨٣٠) قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج. و «ابن حِبَّان» (٤٩٣٥) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا هُدبة بن خالد.
ستتهم (عفان، وعَمرو، وحجاج، وعبد الواحد، وإبراهيم، وهُدبة) عن حماد بن سلمة، عن قتادة، وثابت، وحميد، فذكروه.
⦗٣٠٢⦘
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
- أخرجه أحمد (١٢٦١٩) قال: حدثنا سريج، ومُؤَمل، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، وثابت البُنَاني، عن أَنس بن مالك، قال:
«غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت؟ فقال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال».
ليس فيه: «حميد» (٢).
стр. 1896
٨١٧ - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن أَنس، قال:
«غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت لنا؟ فقال: إن الله هو القابض الباسط، إني لأمنعكم ولا أعطيكموه، إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة ظلمتها إياه في نفس ولا مال».
أخرجه أَبو يَعلى (٢٧٧٤) قال: حدثنا محمد بن عباد المكي، قال: حدثنا أَبو سعيد مولى بني هاشم، عن مبارك، عن الحسن، فذكره.
- أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٩٧) قال: أخبرنا معمر، عن قتادة. وفي (١٤٨٩٨) عن الثوري عن إسماعيل بن مسلم.
كلاهما (قتادة، وإسماعيل) عن الحسن البصري، قال:
«غلا السعر مرة بالمدينة، فقال الناس: يا رسول الله، سعر لنا، فقال: إن الله هو الخالق الرازق القابض الباسط المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله لا يطلبني أَحَدٌ بمظلمة ظلمتها إياه في أهل ولا مال» (١).
⦗٣٠٣⦘
- وفي رواية: «عن الحسن، قال: قيل للنبي ﷺ : سعر لنا، فقال: إن الله هو المسعر المقوم القابض الباسط».
مرسل، ليس فيه: أَنس (٢).
стр. 1897
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ لضعف مبارك بن فضالة. انظر فوائد الحديث رقم (١٥٥٢).
стр. 1898
• حديث أَنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ قال:
«لا إيمان لمن لا أمانة له».
سلف برقم ().
стр. 1899
٨١٨ - عن هلال بن جبير، عن أَنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ :
«من أصاب من شيء فليلزمه».
أخرجه ابن ماجة (٢١٤٧) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا فروة أَبو يونس، عن هلال بن جبير، فذكره (١).
стр. 1900
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال ابن حِبان: هلال بن جبير، يروي عن أَنس بن مالك, إِن كان سمع منه, أَن النبي ﷺ قال: من أَصاب من شيء فليلزمه. «الثقات» ٥/ ٥٠٥.
- وقال الذهبي: هلال بن جبير، عن أَنس بن مالك، مُقِل، ولا يكاد يُعرف. «ميزان الاعتدال» (٨٧٤٦).
- وقال الذهبي: فروة بن يونس الكلابي، عن هلال بن جبير، مُختَلَفٌ فيه، ليس بقوي. «ميزان الاعتدال» (٦٣٣٦).
- محمد بن عبد الله؛ هو ابن المثنى الأَنصاري.
стр. 1901
٨١٩ - عن ابن سِيرين، عن أَنس بن مالك، قال:
«نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه وأمه» (١).
⦗٣٠٤⦘
- وفي رواية: «نهينا أن يبيع حاضر لباد» (٢).
- وفي رواية: «عن ابن سِيرين، عن أَنس، قال: نهانا رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه، أو أخاه» (٣).
أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٧١) عن الثوري، عن يونس. و «ابن أبي شيبة» (٢١٣٠٠) و ١٤/ ٢٧٨ (٣٧٦٧٦) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن يونس بن عبيد. و «البخاري» ٣/ ٧٢ (٢١٦١) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ، قال: حدثنا ابن عون. و «مسلم» ٥/ ٦ (٣٨٢٢) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هُشيم، عن يونس. وفي (٣٨٢٣) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أَبي عَدي، عن ابن عون (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا معاذ، قال: حدثنا ابن عون. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٥٦، وفي «الكبرى» (٦٠٤٠) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثني سالم بن نوح، قال: أنبأنا يونس.
стр. 1902
وفي ٧/ ٢٥٦، وفي «الكبرى» (٦٠٤١) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا ابن عون. و «أَبو يَعلى» (٢٨٣٨) قال: حدثنا موسى بن محمد بن حيان، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، عن ابن عون.
كلاهما (يونس بن عبيد، وعبد الله بن عون) عن محمد بن سِيرين، فذكره (١).
- في رواية سالم بن نوح، عن يونس: «عن محمد بن سِيرين»، وفي باقي روايات يونس: «عن ابن سِيرين»، وفي رواية ابن عون: «عن محمد».
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: سالم بن نوح ليس بالقوي، ومحمد بن الزبرقان أحب إلينا منه.
⦗٣٠٥⦘
- أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٩٤) قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن ابن عون، عن ابن سِيرين، عن أَنس، قال: لا يبع حاضر لباد» موقوف».
- وأخرجه أَبو داود (٣٤٤٠) قال: سمعت حفص بن عمر يقول: حدثنا أَبو هلال، قال: حدثنا محمد، عن أَنس بن مالك، قال: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد.
وهي كلمة جامعة؛ لا يبيع له شيئا، ولا يبتاع له شيئا.
стр. 1903
- فوائد:
- قال الدارقُطني: رواه موسى بن أَعْيَن، عن حفص بن محمد البصري، عن يونس بن عبيد، عن أَنس، واختلف عن يونس؛
فرواه الثوري، عن يونس، عن محمد بن سِيرين، عن أَنس.
قاله أَبو عاصم، ومعاوية بن هشام، والجهني، عن الثوري.
واختلف عن وكيع؛
فقال أَبو بكر بن أبي شيبة: عن وكيع، عن الثوري، عن يونس، عن ابن سِيرين، عن أَنس.
وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة (١): عن عمه أَبي بكر، عن وكيع، عن مِسعَر، عن يونس.
ووهم في قوله: مسعر.
وقال ابن حسان (٢) الأزرق: عن وكيع، عن الثوري، عن يونس، عن ابن سِيرين، ولم يُسَمِّه.
ورواه سالم بن نوح، عن يونس، عن محمد بن سِيرين، عن أَنس.
واختلف عن هُشيم؛
فقال مُسدد: عن هُشيم، عن يونس، عن محمد بن سِيرين.
وخالفه سريج، فقال: عن هُشيم، عن يونس، عن ابن سِيرين، عن أَنس.
ورواه أَبو همام الأهوازي محمد بن الزبرقان، عن يونس، عن الحسن، عن أَنس.
⦗٣٠٦⦘
وقال أَبو بَرزة الحاسب: عن محمد بن أبان، عن أبي همام، عن يونس، عن محمد، والحسن، عن أَنس.
وكذلك قال أَبو إسحاق الفزاري، عن يونس، عن الحسن، عن أَنس، وزاد فيه ألفاظا.
ورواه ابن نُمير، عن الثوري، عن أيوب، عن ابن سِيرين، عن أَنس، ولم يتابع على هذه الرواية.
والصحيح: عن الثوري، عن يونس، عن ابن سِيرين.
ورواه ابن عون، وأَبو هلال الراسبي، عن محمد بن سِيرين، عن أَنس. «العلل» (٢٦٦٠).
стр. 1904
٨٢٠ - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن أَنس بن مالك، أن النبي ﷺ قال:
«لا يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه، أو أباه» (١).
- وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه، أو أخاه» (٢).
أخرجه أَبو داود (٣٤٤٠) قال: حدثنا زهير بن حرب. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٥٦، وفي «الكبرى» (٦٠٣٩) قال: أخبرنا محمد بن بشار. و «أَبو يَعلى» (٢٧٧٦) قال: حدثنا أَبو خيثمة.
كلاهما (زهير، أَبو خيثمة، ومحمد) عن محمد بن الزبرقان أبي همام الأهوازي، قال زهير: وكان ثقة، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن الحسن، فذكره (٣).
стр. 1905
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال عباس الدوري: سمعتُ يحيى بن مَعين، يقول: أَبو همام الأَهوازي، روى عن يونس, عن الحسن, عن أَنس, عن النبي ﷺ قال: لا يبيع حاضرٌ لبادٍ.
قال يحيى: إِنما هو عن يونس, عن الحسن, عن النبي ﷺ . «تاريخه» (٤٣١٨).
стр. 1906
٨٢١ - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن أَنس، قال: قال رسول الله ﷺ :
«لا تلامسوا، ولا تناجشوا، ولا تبايعوا الغرر، ولا يبيعن حاضر لباد، ومن اشترى محفلة فليحلبها ثلاثة أيام، فإن ردها فليردها بصاع من تمر».
أخرجه أَبو يَعلى (٢٧٦٧) قال: حدثنا حميد بن مَسعَدة السامي، قال: حدثنا عرعرة بن البرند، قال: حدثنا إسماعيل المكي، عن الحسن، فذكره.
- أخرجه أَبو يَعلى (٢٧٦٦) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا أبي، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، وقتادة، عن أَنس، أن رسول الله ﷺ قال:
«لا تبايعوا الغرر» (١).
стр. 1907
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيف؛ إِسماعيل بن مسلم المَكي متروك الحديث. انظر فوائد الحديث رقم (٢٥٦١) ..
- وأَخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٢/ ٦٧، في مناكير إِسماعيل بن مُسلم.
وقال ٢/ ٦٨: وأَحاديثه غير محفوظة، عن أَهل الحجاز والبصرة والكوفة، إِلَّا أَنه ممن يُكتب حديثُه.
стр. 1908
• حديث أَبي بكر الحنفي، عن أَنس؛
«أن النبي ﷺ باع حلسا وقدحا، فيمن يزيد».
سلف برقم ().
стр. 1909
• وحديث الزبير بن عَدي، عن أَنس، قال: قال رسول الله ﷺ :
«لا يبتاعن أحدكم على بيع أخيه».
سلف برقم ().
стр. 1910
٨٢٢ - عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأَنصاري، عن أَنس بن مالك، ﵁، أنه قال:
«نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة».
أخرجه البخاري (٢٢٠٧) قال: حدثنا إسحاق بن وهب، قال: حدثنا عمر بن يونس، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأَنصاري، فذكره (١).
стр. 1911
- فوائد:
- قال ابن حجر: قوله: «حدثنا إسحاق بن وهب»؛ أي العلاف الواسطي، وهو ثقة، ليس له، ولا لشيخه، ولا لشيخ شيخه، في البخاري، غير هذا الموضع. «فتح الباري» ٤/ ٤٠٤.
стр. 1912
٨٢٣ - عن حميد الطويل، عن أَنس بن مالك؛
«أن النبي ﷺ نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، وعن العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد» (١).
- وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود» (٢).
⦗٣٠٩⦘
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٩٨٠) قال: حدثنا ابن مهدي. و «أحمد» ٣/ ٢٢١ (١٣٣٤٧) قال: حدثنا حسن. وفي ٣/ ٢٥٠ (١٣٦٤٨) قال: حدثنا عفان. و «ابن ماجة» (٢٢١٧) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا حجاج. و «أَبو داود» (٣٣٧١) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا أَبو الوليد.
стр. 1913
و «التِّرمِذي» (١٢٢٨) قال: حدثنا الحسن بن علي الخَلَّال، قال: حدثنا أَبو الوليد، وعفان، وسليمان بن حرب. و «أَبو يَعلى» (٣٧٤٤) قال: حدثنا عبد الأعلى النَّرْسي. و «ابن حِبَّان» (٤٩٩٣) قال: أخبرنا أَبو خليفة، قال: حدثنا أَبو الوليد.
سبعتهم (ابن مهدي، وحسن، وعفان، وحجاج، وأَبو الوليد، وسليمان، وعبد الأعلى) عن حماد بن سلمة، عن حميد، فذكره (١).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد بن سلمة.
- أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٩٧٩) قال: حدثنا غُندَر، عن شعبة، عن حميد، عن أَنس، قال: سمعته يقول: لا يباع العنب حتى يسود. «موقوف».
стр. 1914
٨٢٤ - عن شيخ لسفيان، عن أَنس، قال:
«نهى النبي ﷺ عن بيع النخل حتى يزهو، والحب حتى يفرك، وعن الثمار حتى تطعم» (١).
أخرجه عبد الرزاق (١٤٣٢١). وأحمد (١٢٦٦٦) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن شيخ لنا، فذكره (٢).
- في مصنف عبد الرزاق: «عن الثوري، عن شيخ لهم».
стр. 1915
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ لجهالة شيخ سفيان الثوري.
стр. 1916
٨٢٥ - عن حميد الطويل، قال: سئل أَنس عن بيع الثمر؟ فقال:
«نهى رسول الله ﷺ عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو».
قيل لأنس: ما تزهو؟ قال: تحمر (١).
- وفي رواية: «عن النبي ﷺ ؛ أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو، قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار، أو يصفار» (٢).
- وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو».
فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ (٣).
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: يا رسول الله، وما تزهي؟ قال: حتى تحمر، وقال رسول الله ﷺ : أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» (٤).
- وفي رواية: «أن النبي ﷺ قال: إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟» (٥).
أخرجه مالك (٦)(١٨٠٨). وابن أبي شَيبة (٢٢٢٤٢) و ١٤/ ١٩٣ (٣٧٣٥٦) قال: حدثنا سهل بن يوسف. و «أحمد» ٣/ ١١٥ (١٢١٦٢) قال: حدثنا يحيى.
стр. 1917
و «البخاري» ٢/ ١٢٧ (١٤٨٨) قال: حدثنا قتيبة، عن مالك. وفي ٣/ ٧٧ (٢١٩٥) قال: حدثنا ابن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله. وفي (٢١٩٧) قال: حدثني
⦗٣١١⦘
علي بن الهيثم، قال: حدثنا معلى، قال: حدثنا هُشيم. وفي (٢١٩٨) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي ٣/ ٧٨ (٢٢٠٨) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر. و «مسلم» ٥/ ٢٩ (٣٩٧٨) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وعلي بن حُجْر، قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر. وفي (٣٩٧٩) قال: حدثني أَبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك. وفي (٣٩٨٠) قال: حدثني محمد بن عباد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٦٤، وفي «الكبرى» (٦٠٧٢) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، واللفظ له، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك. و «أَبو يَعلى» (٣٧٤٠) قال: حدثنا سويد بن سعيد، عن مالك. وفي (٣٨٥١) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا يزيد. و «ابن حِبَّان» (٤٩٩٠) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك.
ثمانيتهم (مالك، وسهل، ويحيى، وعبد الله، وهُشيم، وإسماعيل، وعبد العزيز، ويزيد) عن حميد، فذكره (١).
- قال أَبو عبد الله البخاري (٢١٩٥): حتى تزهو؛ يعني حتى تحمر.
стр. 1918
- فوائد:
- قال عبد الرَّحمَن بن أبي حاتم الرازي: سألت أبي، وأَبا زُرعَة، عن حديث؛ رواه محمد بن عباد، عن عبد العزيز الدراوَرْدي، عن حميد، عن أَنس، أن النبي ﷺ قال: إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟.
فقالا: هذا خطأ إنما هو كلام أنس.
قال أَبو زُرعَة: كذا يرويه الدراوَرْدي، ومالك بن أنس، مرفوعا، والناس يروونه، موقوفًا، من كلام أنس. «علل الحديث» (١١٢٩).
⦗٣١٢⦘
- وقال الدارقُطني: وأخرجا جميعا، يعني البخاري ومسلما، حديث مالك، عن حميد، عن أَنس؛ أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار، حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر، قال ﷺ : أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟.
قال: وقد خالف مالكا جماعة، منهم: إسماعيل بن جعفر، وابن المبارك، وهُشيم، ومروان، ويزيد بن هارون، وغيرهم، قالوا فيه: قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة.
وأخرجا أيضا، يعني البخاري ومسلما، حديث إسماعيل بن جعفر، عن حميد، وقد فصل كلام أنس، من كلام النبي ﷺ . «التتبع» (١٦١).
- وقال الدارقُطني: أخرج مسلم، عن ابن عباد، عن الدراوَرْدي، عن حميد، عن أَنس، أن النبي ﷺ قال: إن لم يثمرها الله، فبم يستحل مال أخيه؟.
قال: وهذا وهم فيه ابن عباد على الدراوَرْدي، حين سمعه ابن عباد منه، لأن إبراهيم بن حمزة رواه عن الدراوَرْدي، عن حميد، عن أَنس؛ نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة حتى تزهو، قلنا لأنس: وما تزهو؟ قال: تحمر، قال: أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يستحل مال أخيه؟ وهو الصواب.
فأما ابن عباد، فإنه أسقط كلام النبي ﷺ وأتى بكلام أنس، ورفعه عن النبي ﷺ وهذا خطأ قبيح، والله أعلم. «التتبع» (١٦٢).
стр. 1919
٨٢٦ - عن ابن شهاب، عن أَنس بن مالك؛
«أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع الرجل فحلة فرسه» (١).
أخرجه أحمد (١٢٥٠٥). وأَبو يَعلى (٣٥٩٢) قال: حدثنا أَبو موسى.
كلاهما (أَحمد بن حنبل، وأَبو موسى محمد بن المثنى) عن الحسن بن موسى، عن عبد الله بن لَهيعَة، عن يزيد بن أَبي حبيب، وعُقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزُّهْري، فذكره (٢).
стр. 1920
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن لَهيعَة ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٩٩٧).
- وقال أَبو حاتم الرازي: إِنما يروى من كلام أَنس، ويزيد لم يسمع من الزُّهْري، إِنما كَتَب إليه. «علل الحديث» (١١٣٧ و ٢٨٣٦).
- وقال الدارقُطني: تَفرَّد به ابن لهيعَة، عن يزيد بن أَبي حبيب، عنه, يعني عن الزهري، وقَفَه الليثُ، ورفعه ابن لهيعَة، عن يزيد. «أَطراف الغرائب والأفراد» (١١٥١).
- وقال الدارقُطني: فِحلة فرسه، بكسر الفاء، من فِحلة، وهذا معنى نهيه عن ثمن عَسَب الفحل. «المُؤْتَلف والمُخْتَلف» ٤/ ١٩٤٤.
стр. 1921
٨٢٧ - عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أَنس بن مالك؛
«أن رجلا من كلاب سأل النبي ﷺ عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة» (١).
- وفي رواية: «جاء رجل من بني الصعق، أحد بني كلاب، إلى رسول الله ﷺ فسأله عن عسب الفحل، فنهاه عن ذلك، فقال: إنا نكرم على ذلك» (٢).
أخرجه التِّرمِذي (١٢٧٤) قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخُزاعي البصري. و «النَّسَائي» ٧/ ٣١٠، وفي «الكبرى» (٤٦٧٤ و ٦٢٢٣) قال: أخبرنا عصمة بن الفضل.
كلاهما (الخُزاعي، وعصمة) عن يحيى بن آدم، عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، فذكره (٣).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد، عن هشام بن عروة.
стр. 1922
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال ابن محرز: سمعت يحيى بن مَعين، وقيل له: محمد بن إبراهيم بن الحارث, لقي أحدا من أصحاب النبي، ﵊؟ فقال: لم أسمعه. «سؤالاته» (٦٤٦).
- وقال أَبو حاتم الرازي: محمد بن إبراهيم التيمي، لم يسمع من جابر، ولا من أبي سعيد، وروى عن أَنس حديثا واحدا. «علل الحديث» (٢٢١٤).
- وقال الدارقُطني: غريبٌ من حديث هشام بن عروة، عن محمد، تفرد به إبراهيم بن حميد الرؤاسي، عنه. «أطراف الغرائب والأفراد» (١٢٤١).
стр. 1923
• حديث عمرو بن عامر الأنصاري، قال: سمعت أنسا يقول:
«كان النبي ﷺ يحتجم، ولم يكن يظلم أحدا أجره».
يأتي برقم (٩٩٩).
- وحديث ابن سيرين، عن أنس بن مالك؛
«أن النبي ﷺ احتجم، وأعطى الحجام أجره».
يأتي برقم (١٠٠٠).
стр. 1924
٨٢٨ - عن سعيد بن أبي سعيد الساحلي، عن أَنس بن مالك، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«العارِيَّة مؤداة، والمنحة مردودة».
أخرجه ابن ماجة (٢٣٩٩) قال: حدثنا هشام بن عمار، وعبد الرَّحمَن بن إبراهيم، الدمشقيان، قالا: حدثنا محمد بن شعيب، عن عبد الرَّحمَن بن يزيد، عن سعيد بن أبي سعيد، فذكره (١).
- أخرجه أحمد (٢٢٨٧٤) قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن يزيد بن جابر، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عَمَّن سمع النبي ﷺ يقول:
⦗٣١٥⦘
«ألا إن العارِيَّة مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم» (٢).
стр. 1925
- فوائد:
- قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ أَثبت المِزِّي هذا الحديث في «تحفة الأشراف» (٨٦٣)، تحت ترجمة: سعيد بن أَبي سعيد المَقبُري، والصواب أنه: سعيد بن أَبي سعيد السَّاحِلي الشامي، وهو مجهولٌ. انظر فوائد الحديث رقم (٨٤١).
стр. 1926
٨٢٩ - عن يزيد بن أبي مالك، عن أَنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ :
«رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة».
⦗٣١٦⦘
أخرجه ابن ماجة (٢٤٣١) قال: حدثنا عُبيد الله بن عبد الكريم، قال: حدثنا هشام بن خالد، قال: حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك، عن أبيه، فذكره (١).
стр. 1927
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال العَلائي: يزيد بن أَبي مالك روى حديث الإسراء عن أَنس، وجاء فيه عنه: حدثني بعض أصحابِ أَنس، عن أَنس، وقال أَبو مُسهِر: هذا هو الصواب، والأول مُدَلَّسٌ. «جامع التحصيل» صفحة (٣٠٢).
- قال عباس بن محمد الدُّوري: سمعتُ يحيى، يعني ابن مَعين، يقول: خالد ابن يزيد أَبي مالك، ليس بشيء. «تاريخه» (٥١٠١).
- وقال الآجُري: سمعتُ أَبا داود يقول: كان بدمشق رجُلٌ، يُقال له: خالد بن يزيد، متروك الحديث. «سؤالاته» (١٥٩٦).
- وقال الآجُري: سألتُ أَبا داود عن خالد بن يزيد بن أبي مالك؟ فقال: هو ضعيفٌ، حَدَّث عنه ابن المُبارك. «سؤالاته» (١٦٠٤).
- وقال يعقوب بن سفيان: ضعيفٌ. «المعرفة والتاريخ» ٣/ ٣٧٨.
- وقال عبد الرَّحمَن بن أَبي حاتم الرازي: سُئِلَ أبي عن خالد بن يزيد بن أبي مالك، فقال: يروي أحاديث مناكير. «الجرح والتعديل» ٣/ ٣٥٩.
- وقال النَّسَائي: ليس بثقة. «الضعفاء والمتروكين» (١٧٦).
- وذكره الدَّارَقُطني: في «الضعفاء والمتروكين» (١٩٩).
стр. 1928
٨٣٠ - عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال: سألت أَنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال، فيهدي له؟ قال: قال رسول الله ﷺ :
«إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها، ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك».
أخرجه ابن ماجة (٢٤٣٢) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثني عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، فذكره (١).
стр. 1929
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ إِسماعيل بن عياش أَبو عُتبة الحمصي، ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (١٨٨٦).
- رواه البيهقي، فقال فيه: «يزيد بن أَبي يَحيى»، بدل «يَحيى بن أَبي إِسحاق»، ثم قال: ورواه هشام بن عمار، عن إسماعيل، عن عُتبة، عن يَحيى بن أَبي إِسحاق، قال: سأَلتُ أَنس بن مالك.
وأَخبرناه أَبو الحسن بن عَبدان، قال: أَخبرنا أَحمد بن عُبيد، قال: حدثنا الحسن بن علي المَعمَري، قال: حدثنا هشام بن عمار، فذكره بنحوه.
قال المَعمَري: قال هشام في هذا الحديث: «يَحيى بن أَبي إِسحاق الهُنَائي»، ولا أُراه إِلا وهم، وهذا حديثُ يَحيى بن يزيد الهُنَائي، عن أَنس.
ورواه شعبة، ومحمد بن دينار، فوقفاه. «السنن الكبرى» ٥/ ٣٥٠.
- وقال ابن عبد الهادي: كذا فيه: «عن يزيد بن أَبي يَحيى»، وهو غلط، ولا يُعرف
⦗٣١٧⦘
في الرواة «يزيد بن أَبي يَحيى»، لكن روى هذا الحديث ابن ماجة، عن هشام ابن عمار، عن إسماعيل بن عياش، عن عُتبة بن حُميد الضَّبِّي، عن يَحيى بن أَبي إِسحاق الهُنَائي، قال: سأَلتُ أَنس بن مالك، فذكره.
كذا قال، وهو خطأ أَيضًا، فإِن يَحيى الهُنَائي غير ابن أَبي إِسحاق، وابن أَبي إِسحاق، هو الحضرمي، البصري.
وإِسناد هذا الحديث غيرُ قَوي على كل حال، فإِن ابن عياش مُتكَلَّم فيه. «تنقيح التحقيق» ٣/ ١٠٧.
стр. 1930
٨٣١ - عن الربيع بن أنس، عن أَنس بن مالك، قال:
«بعثني رسول الله ﷺ إلى حليق النصراني، ليبعث إليه بأثواب إلى الميسرة، فأتيته، فقلت: بعثني إليك رسول الله ﷺ لتبعث إليه بأثواب إلى الميسرة، فقال: وما الميسرة؟ ومتى الميسرة؟ والله، ما لمحمد ثاغية ولا راغية، فرجعت، فأتيت النبي ﷺ فلما رآني قال: كذب عدو الله، أنا خير من بايع، لأن يلبس أحدكم ثوبا من رقاع شتى، خير له من أن يأخذ بأمانته، أو في أمانته، ما ليس عنده».
أخرجه أحمد (١٣٥٩٤) قال: حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا أَبو سلمة صاحب الطعام، قال: أخبرني جابر بن يزيد، وليس بجابر الجعفي، عن الربيع بن أنس، فذكره (١).