← Книги сунны

Книги сунны · id 16953

المسند المصنف المعلل

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (42 688 стр.). Показаны 5881–5920 · переход к 5886.

стр. 5881

٢٨١٩ - عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير، عن جابر؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يُطْعِم، إلا العرايا» (١). - وفي رواية: «نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا» (٢). أخرجه أحمد (١٤٩٣٧) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا المفضل بن فضالة. وفي ٣/ ٣٩٢ (١٥٢٨٥) قال: حدثنا أَبو سعد الصغاني، محمد بن ميسر. و «البخاري» ٣/ ٧٥ (٢١٨٩) قال: حدثنا يحيى بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب. و «مسلم» ٥/ ١٧ (٣٩٠٧) قال: حدثنا عَبد بن حُميد، قال: أخبرنا أَبو عاصم. و «النَّسَائي» ٧/ ٣٧ و ٢٦٣، وفي «الكبرى» (٤٥٩٢ و ٦٠٧٠ و ٦٠٩٧) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا المفضل. أربعتهم (المفضل، والصغاني، وعبد الله بن وهب، وأَبو عاصم النبيل) عن عبد الملك بن جُريج، عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير، فذكراه. ⦗٤٩٤⦘ - أخرجه الحُميدي (١٣٢٩) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (٢٣٠٢٩) قال: حدثنا ابن عُيينة. و «البخاري» ٣/ ١١٥ (٢٣٨١) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا ابن عُيينة.

стр. 5882

و «مسلم» ٥/ ١٧ (٣٩٠٦) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نُمير، وزهير بن حرب، قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عُيينة. وفي (٣٩٠٨) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري. و «ابن ماجة» (٢٢١٦) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان. و «أَبو داود» (٣٣٧٣) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطَّالْقَاني، قال: حدثنا سفيان. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٦٣، وفي «الكبرى» (٦٠٦٩) قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان. وفي ٧/ ٢٧٠، وفي «الكبرى» (٦٠٩٦) قال: حدثنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد بن يزيد. و «أَبو يَعلى» (١٨٤٥) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا سفيان. كلاهما (سفيان بن عُيينة، ومخلد بن يزيد) عن عبد الملك بن جُريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وأن لا يباع الثمر (١) حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدينار أو الدرهم، إلا أنه رخص في العرايا». والمخابرة: كراء الأرض على الثلث والربع، والمحاقلة: بيع السنبل بالحنطة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر (٢).

стр. 5883

- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير، إلا العرايا». ⦗٤٩٥⦘ قال عطاء: فسر لنا جابر، قال: أما المخابرة؛ فالأرض البيضاء، يدفعها الرجل إلى الرجل، فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر، وزعم أن المزابنة؛ بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك؛ يبيع الزرع القائم بالحب كيلا (١). ليس فيه: «أَبو الزبير». - وأخرجه أَبو يَعلى (١٨٤١) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر؛ «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه». ليس فيه: «عطاء»، ولا «ابن جُريج» (٢).

стр. 5884

٢٨٢٠ - عن عطاء بن أبي رباح؛ أن ابن الزبير باع ثمر أرض له ثلاث سنين، فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأَنصاري، فخرج إلى المسجد، فقال في ناس في المسجد: «منعنا رسول الله ﷺ أن نبيع الثمرة حتى تطيب» (١). - وفي رواية: «نهى النبي ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها» (٢). أخرجه أحمد (١٥٣١٧) قال: حدثنا يحيى بن غَيلان، قال: حدثنا المفضل. و «البخاري» ٢/ ١٢٧ (١٤٨٧) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثني الليث. ⦗٤٩٦⦘ كلاهما (المفضل بن فضالة، والليث بن سعد) عن خالد بن يزيد المصري، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره (٣).

стр. 5885

٢٨٢١ - عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة ـ قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا» (١). - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة، والمزابنة» (٢). أخرجه أحمد (١٤٩٨٣) قال: حدثنا عفان. و «مسلم» ٥/ ١٨ (٣٩١٢) قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن عُبيد الغبري. و «ابن ماجة» (٢٢٦٦) قال: حدثنا أزهر بن مروان. و «أَبو داود» (٣٣٧٥ و ٣٤٠٤) قال: حدثنا مُسدد. خمستهم (عفان بن مسلم، والقواريري، ومحمد بن عبيد، وأزهر، ومُسَدَّد بن مسرهد) عن حماد بن زيد، عن أيوب السَّخْتِياني، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، فذكراه. - أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٠٠) و ٧/ ١٣١ (٢٣٠٣٧) و ٧/ ٣٢٠ (٢٣٧٢٠) قال: حدثنا ابن عُلَية، عن أيوب. و «أحمد» ٣/ ٣١٣ (١٤٤١٠) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي ٣/ ٣٥٦ (١٤٩٠٢) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد. و «مسلم» ٥/ ١٨ (٣٩١٣) قال: حدثناه أَبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن حُجْر، قالا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن عُلَية، عن أيوب.

стр. 5886

و «أَبو داود» (٣٤٠٤) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب (ح) وحدثنا ⦗٤٩٧⦘ مُسدد، أن عبد الوارث حدثهم، عن أيوب. و «التِّرمِذي» (١٣١٣) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب الثقفي، قال: حدثنا أيوب. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٩٦، وفي «الكبرى» (٦١٨٥) قال: أخبرنا علي بن حُجْر، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب (ح) وأخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن عُلَية، قال: أنبأنا أيوب. و «أَبو يَعلى» (١٨٠٦) قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. و «ابن حِبَّان» (٥٠٠٠) قال: أخبرنا محمد بن علان، بأذنة، قال: حدثنا محمد بن يحيى الزِّمَّاني، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب الثقفي، قال: حدثنا أيوب. كلاهما (أيوب السَّخْتِياني، وحماد بن سلمة) عن أبي الزبير، عن جابر؛ «أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، والثنيا، ورخص في العرايا» (١). ليس فيه: «سعيد بن ميناء» (٢). - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

стр. 5887

٢٨٢٢ - عن أبي الوليد المكي، عن جابر بن عبد الله؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وأن تشترى النخل حتى تشقه». والإشقاه: أن يحمر، أو يصفر، أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة: الثلث والربع، وأشباه ذلك. ⦗٤٩٨⦘ قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم (١). أخرجه مسلم ٥/ ١٧ (٣٩٠٩ و ٣٩١٠) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، كلاهما عن زكريا. قال ابن أبي خلف: حدثنا زكريا بن عَدي. و «ابن حِبَّان» (٤٩٩٢) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا زكريا بن عَدي. وفي (٥١٩٢) قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، بالرَّقَّة، قال: حدثنا حكيم بن سيف الرقي. كلاهما (زكريا، وحكيم) عن عُبيد الله بن عَمرو الرَّقِّي، عن زيد بن أَبي أُنيسة، عن أبي الوليد المكي، (قال زيد: حدثنا وهو عند عطاء جالس) (٢)، فذكره (٣). - قال أَبو حاتم بن حبان: أَبو الوليد هذا، اسمه: سعيد بن ميناء المَكِّي.

стр. 5888

- فوائد: - قال المِزِّي: أَبو الوليد المكي، روى عن جابر بن عبد الله، في النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، روى عنه زيد بن أَبي أُنيسة، قال عبد الرَّحمَن بن أبي حاتم، عن أبيه: اسمه يسار بن عبد الرَّحمَن، وقال غيره: هو سعيد بن ميناء، روى له مسلم. «تهذيب الكمال» ٣٤/ ٣٩٣. - وقال المِزِّي: أَبو الوليد، هو سعيد بن ميناء، وقيل: بل هو شيخ آخر، اسمه يسار بن عبد الرَّحمَن. «تحفة الأشراف».

стр. 5889

٢٨٢٣ - عن عَمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: «نهاني رسول الله ﷺ عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة». ⦗٤٩٩⦘ أخرجه النَّسَائي ٧/ ٤٨، وفي «الكبرى» (٤٦٣٥) قال: أخبرني محمد بن عامر، قال: حدثنا سريج (١)، قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن عَمرو بن دينار، فذكره (٢).

стр. 5890

٢٨٢٤ - عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر؛ «أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تعلم» (١). أخرجه أَبو داود (٣٤٠٥) قال: حدثنا أَبو حفص، عمر بن يزيد السياري. و «التِّرمِذي» (١٢٩٠) قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي. و «النَّسَائي» ٧/ ٣٧ و ٢٩٦، وفي «الكبرى» (٤٥٩٣ و ٦١٨٤) قال: أخبرني زياد بن أيوب. و «أَبو يَعلى» (١٩١٨) قال: حدثنا زهير. و «ابن حِبَّان» (٤٩٧١) قال: أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، قال: حدثنا زياد بن أيوب. ثلاثتهم (أَبو حفص السياري، وزياد، وزهير بن حرب) عن عباد بن العوام، قال: حدثنا سفيان بن حسين، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن عطاء، فذكره (٢). - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه، من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر. - وقال أَبو حاتم بن حبان: سفيان بن حسين، في غير الزُّهْري، ثبت، فإنما اختلط عليه صحيفة الزُّهْري، فكان يهم فيها.

стр. 5891

- فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال المَرُّوْذي: سأَلتُ أَبا عبد الله، أَحمد بن حنبل، عن سفيان بن حسين، كيف هو؟ قال: ليس بذاك، وضَعَّفه. «سؤالاته» (١٧٨). - وقال التِّرمِذي: سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث، فلم يعرفه من حديث سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، وقال: لا أعرف ليونس بن عبيد سماعا من عطاء بن أبي رباح. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٣٤١).

стр. 5892

٢٨٢٥ - عن يزيد بن نعيم، أن جابر بن عبد الله أخبره؛ «أنه سمع رسول الله ﷺ ينهى عن المزابنة والحقول». فقال جابر بن عبد الله: المزابنة؛ الثمر بالتمر، والحقول؛ كراء الأرض (١). - وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى عن الحقل». وهي المزابنة (٢). أخرجه مسلم ٥/ ٢١ (٣٩٣٢) قال: حدثنا الحسن الحُلْواني. و «النَّسَائي» ٧/ ٣٨، وفي «الكبرى» (٤٥٩٥) قال: أخبرنا محمد بن إدريس. كلاهما (الحُلْواني، وأَبو حاتم محمد بن إدريس) عن أبي توبة، الربيع بن نافع، قال: حدثنا معاوية بن سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، أن يزيد بن نعيم أخبره، فذكره (٣). - قال النَّسَائي: خالفه هشام، فقال: عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر.

стр. 5893

٢٨٢٦ - عن أَبي سلمة، عن جابر بن عبد الله؛ «أَن النبي ﷺ نهى عن المزابنة، والمحاقلة، والمخاضرة، والمخابرة». ⦗٥٠١⦘ قال: المخاضرة: بيع الثمر قبل أَن يزهو، والمخابرة: بيع الكدس (١) بكذا وكذا من صاع (٢). أخرجه النَّسَائي ٧/ ٣٨، وفي «الكبرى» (٤٥٩٦) قال: أخبرنا الثقة، قال: حدثنا حماد بن مَسعَدة، عن هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، فذكره (٣). - قال النَّسَائي: خالفه عمر بن أبي سلمة، فقال: عن أبيه، عن أبي هريرة. وخالفهما محمد بن عَمرو، فقال: عن أبي سلمة، عن أبي سعيد. وخالفهم الأسود بن العلاء، فقال: عن أبي سلمة، عن رافع بن خَدِيج. - أخرجه عبد الرزاق (١٥٢٤٥) قال: سمعتُ غير مَعمَر يحدث، عن يحيى بن أبي كثير؛ «أَن النبي ﷺ نهى عن بيع المخاضرة». والمخاضرة: بيع الثمر قبل أَن يبدو ويزهو. - مرسل، وليس فيه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.

стр. 5894

٢٨٢٧ - عن واسع بن حَبَّان، عن جابر بن عبد الله الأَنصاري، قال: «سمعت رسول الله ﷺ حين أذن لأصحاب العرايا، أن يبيعوها بخرصها، يقول: الوَسْق، والوَسْقين، والثلاثة، والأربعة» (١). أخرجه أحمد (١٤٩٢٩) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي. و «أَبو يَعلى» (١٧٨١) قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا حماد. و «ابن خزيمة» (٢٤٦٩) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدَّارِمي، قال: حدثنا سهل بن بكار، قال: حدثنا حماد بن سلمة. و «ابن حِبَّان» (٥٠٠٨) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي. كلاهما (إبراهيم بن سعد والد يعقوب، وحماد بن سلمة) عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حَبَّان، فذكره (٢).

стр. 5895

- فوائد: - قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ محمد بن إِسحاق بن يسار، صاحب السِّيرة، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٩٤٢٥).

стр. 5896

٢٨٢٨ - عَمَّن سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ : «من باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» (١). أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٩٦٥) و ١٤/ ٢٢٦ (٣٧٤٧٥) قال: حدثنا وكيع. و «أحمد» ٣/ ٣٠١ (١٤٢٦٣) قال: حدثنا وكيع، وعبد الرَّحمَن. و «أَبو داود» (٣٤٣٥) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى. و «أَبو يَعلى» (٢١٣٩) قال: حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي. ثلاثتهم (وكيع بن الجراح، وعبد الرَّحمَن بن مهدي، ويحيى بن سعيد) عن سفيان الثوري، قال: حدثني سلمة بن كهيل، قال: حدثني من سمع جابر بن عبد الله، فذكره (٢).

стр. 5897

- فوائد: - قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ لجهالة الراوي عن جابر.

стр. 5898

• حديث نافع، عن ابن عمر، وعطاء، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال: «من باع عبدا، وله مال، فله ماله، وعليه دينه، إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبر نخلا، فباعه بعد تأبيره، فله ثمرته، إلا أن يشترط المبتاع». يأتي في مسند عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما.

стр. 5899

٢٨٢٩ - عن أبي الزبير، قال: سمعت جابرا يقول: قال رسول الله ﷺ : «إذا ابتعتم طعاما، فلا تبيعوه حتى تقبضوه» (١). - وفي رواية: «من اشترى طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه» (٢). ⦗٥٠٣⦘ أخرجه أحمد (١٤٥٦٤) قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب، قال: أخبرنا حسين بن واقد. وفي ٣/ ٣٩٢ (١٥٢٨٦) قال: حدثنا أَبو سعد الصغاني، قال: حدثنا ابن جُريج. و «مسلم» ٥/ ٩ (٣٨٤٥) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا روح، قال: حدثنا ابن جُريج. و «ابن حِبَّان» (٤٩٧٨) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى الجواليقي، قال: حدثنا أحمد بن عَمرو بن السَّرح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جُريج.

стр. 5900

كلاهما (حسين، وعبد الملك بن جُريج) عن أبي الزبير، فذكره (١). - أخرجه عبد الرزاق (١٤٢٢٩) قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني زيد بن أسلم، قال: كنت مع ابن عمر، إذ سأله نخاس، فقال: يأتي الرجل في بعير ليس لي، فيساومني، فأبيعه منه، ثم أبتاعه بنقد؟ فقال ابن عمر: لا. فقال ابن جُريج: وأخبرني أَبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يكرهه، ويقول: لا تبع بيعا حتى تقبضه. - وأخرجه عبد الرزاق (١٤٢٣٥) قال: أخبرنا ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: لا تبع بيعا حتى تقبضه. «موقوف».

стр. 5901

٢٨٣٠ - عن أبي الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر» (١). - وفي رواية: «لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام» (٢). ⦗٥٠٤⦘ أخرجه مسلم ٥/ ٩ (٣٨٤٦) قال: حدثني أَبو الطاهر، أحمد بن عَمرو بن سرح، قال: أخبرنا ابن وهب. وفي (٣٨٤٧) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا روح بن عبادة. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٦٩ و ٢٧٠، وفي «الكبرى» (٦٠٩٣ و ٦٠٩٤) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج. و «ابن حِبَّان» (٥٠٢٦) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، بعسكر مُكْرَم، قال: حدثنا أحمد بن عَمرو بن السَّرح، قال: حدثنا ابن وهب. ثلاثتهم (عبد الله بن وهب، وروح، وحجاج بن محمد) عن عبد الملك بن جُريج، أن أبا الزبير أخبره، فذكره (٣).

стр. 5902

٢٨٣١ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع، وصاع المشتري» (١). أخرجه عَبد بن حُميد (١٠٦٠) قال: أخبرنا عُبيد الله بن موسى. و «ابن ماجة» (٢٢٢٨) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. كلاهما (عُبيد الله، ووكيع بن الجراح) عن محمد بن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، عن أبي الزبير، فذكره (٢).

стр. 5903

- فوائد: - قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ محمد بن عبد الرَّحمَن بن أَبي ليلى ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٩٤٣).

стр. 5904

٢٨٣٢ - عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت جابر بن عبد الله، وهو بمكة، وهو يقول: ⦗٥٠٥⦘ «إن رسول الله ﷺ قال عام الفتح: إن الله ورسوله، حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله , لما حرم عليها الشحوم جملوها، ثم باعوها، وأكلوا أثمانها» (١). أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٧٥٩) و ٦/ ٤٤٨ (٢٢٠٤٧) و ٧/ ٣٤ (٢٢٦٨٣) و ١٤/ ٥٠٣ (٣٨١٠٠) قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن عبد الحميد بن جعفر. و «أحمد» ٣/ ٣٢٤ (١٤٥٢٦) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث. وفي ٣/ ٣٢٦ (١٤٥٤٩) قال: حدثنا أَبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن عبد الحميد بن جعفر. و «البخاري» ٣/ ٨٤ (٢٢٣٦) و ٥/ ١٥٠ (٤٢٩٦) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي ٦/ ٥٧ (٤٦٣٣) قال: حدثنا عَمرو بن خالد، قال: حدثنا الليث. و «مسلم» ٥/ ٤١ (٤٠٥٣) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. وفي (٤٠٥٤) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وابن نُمير، قالا: حدثنا أَبو أُسامة، عن عبد الحميد بن جعفر (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا الضحاك، يعني أبا عاصم، عن عبد الحميد.

стр. 5905

و «ابن ماجة» (٢١٦٧) قال: حدثنا عيسى بن حماد المصري، قال: أنبأنا الليث بن سعد. و «أَبو داود» (٣٤٨٦) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. وفي (٣٤٨٧) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أَبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر. و «التِّرمِذي» (١٢٩٧) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. و «النَّسَائي» ٧/ ١٧٧ و ٣٠٩، وفي «الكبرى» (٦٢٢٠) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. و «أَبو يَعلى» (١٨٧٣) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن عبد الحميد بن جعفر. و «ابن حِبَّان» (٤٩٣٧) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن عبد الحميد بن جعفر. ⦗٥٠٦⦘ كلاهما (عبد الحميد بن جعفر، والليث بن سعد) عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره (١). - قال التِّرمِذي: حديث جابر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. - أخرجه البخاري، تعليقا (٢٢٣٦ و ٤٦٣٣) قال: قال أَبو عاصم: حدثنا عبد الحميد، قال: حدثنا يزيد، كتب إلي عطاء، قال: سمعت جابرا، ﵁، عن النبي ﷺ .

стр. 5906

ـ فوائد: - قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث؛ رواه يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: إن الله حرم بيع الخنازير، والميتة، والأصنام، فقال رجل: فما ترى في شحوم الميتة يدهن بها؟ فقال: لعن الله اليهود ... الحديث. قلت: ورواه أيضا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عَمرو بن الوليد، عن عبدة، عن عبد الله بن عَمرو، عن النبي ﷺ مثله. قلت: فأيهما أصح؟ قال أبي: حديث يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، هو من حديث محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن جابر، عن النبي ﷺ . ولا أعلم يزيد بن أبي حبيب سمع من عطاء شيئا. ولا أعلم أحدا من المصريين روى هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عَمرو بن الوليد، عن عبد الله بن عَمرو، عن النبي ﷺ . فإن كان عبد الحميد سمعه، وحفظه، فإن محله الصدق. «علل الحديث» (١١٤٠).

стр. 5907

٢٨٣٣ - عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: ⦗٥٠٧⦘ «لما قدم رسول الله ﷺ مكة، أتاه أصحاب الصليب الذين يجمعون الأوداك، فقالوا: يا رسول الله، إنا نجمع هذه الأوداك من الميتة وغيرها، وإنما هي للأدم والسفن، فقال رسول الله ﷺ : قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، فنهاهم عن ذلك». أخرجه أَبو يَعلى (٢٢٠٩) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عطاء، فذكره.

стр. 5908

- فوائد: - قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ محمد بن إِسحاق بن يسار، صاحب السِّيرة، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٩٤٢٥).

стр. 5909

٢٨٣٤ - عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: «لما كان يوم فتح مكة، أهراق رسول الله ﷺ الخمر، وكسر جراره، ونهى عن بيعه، وبيع الأصنام». أخرجه أحمد (١٤٧١١) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا ابن لَهِيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن عطاء، فذكره (١).

стр. 5910

- فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن لَهيعَة ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٩٩٧).

стр. 5911

٢٨٣٥ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ : «لعن الله اليهود، حرمت عليهم شحومها، فأكلوا أثمانها». أخرجه أحمد (١٥٠٤٠) قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، فذكره (١).

стр. 5912

٢٨٣٦ - عن أبي الزبير، أنه سمع جابرا يقول: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث، يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى النبي ﷺ » (١). ⦗٥٠٨⦘ - لفظ وكيع: «أن النبي ﷺ نهى عن طرق الفحل». - لفظ أبي عاصم: «نهى النبي ﷺ عن ضراب الجمل». أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٠٩٢) قال: حدثنا وكيع. و «مسلم» ٥/ ٣٤ (٤٠١٠) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا روح بن عبادة. و «النَّسَائي» ٧/ ٣١٠، وفي «الكبرى» (٦٢٢١) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج. و «أَبو يَعلى» (١٨١٦) قال: حدثنا أَبو بكر، قال: حدثنا وكيع. و «ابن حِبَّان» (٥١٥٥) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أَبو عاصم. أربعتهم (وكيع بن الجراح، وروح، وحجاج بن محمد، وأَبو عاصم النبيل) عن عبد الملك بن جُريج، قال: أخبرنا أَبو الزبير، فذكره (٢).

стр. 5913

٢٨٣٧ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء» (١). - لفظ أبي يَعلى: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ». أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣٣٨) قال: حدثنا وكيع، عن ابن جُريج. و «أحمد» ٣/ ٣٣٨ (١٤٦٩٤) و ٣/ ٣٣٩ (١٤٦٩٩) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي ٣/ ٣٥٦ (١٤٩٠٣) قال: حدثنا يونس، وعفان، قالا: حدثنا حماد. و «مسلم» ٥/ ٣٤ (٤٠٠٩) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: أخبرنا وكيع (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، جميعا عن ابن جُريج. و «ابن ماجة» (٢٤٧٧) قال: حدثنا علي بن محمد، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، قالا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن جُريج. و «أَبو يَعلى» (١٨١٧) قال: حدثنا أَبو بكر، قال: حدثنا وكيع، ⦗٥٠٩⦘ عن ابن جُريج. و «ابن حِبَّان» (٤٩٥٣) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن ابن جُريج. كلاهما (عبد الملك بن جُريج، وحماد بن سلمة) عن أبي الزبير، فذكره (٢). - في رواية عفان: قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا أَبو الزبير، عن جابر، فيما أحسب.

стр. 5914

٢٨٣٨ - عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الماء». أخرجه النَّسَائي ٧/ ٣٠٦، وفي «الكبرى» (٦٢١١) قال: أخبرنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى السيناني، عن حسين بن واقد، عن أيوب السَّخْتِياني، عن عطاء، فذكره (١).

стр. 5915

٢٨٣٩ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل الهر، وأكل ثمنه» (١). - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل الهرة وثمنها» (٢). - وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الهر» (٣). أخرجه عبد الرزاق (٨٧٤٩). وعَبد بن حُميد (١٠٤٥). وابن ماجة (٣٢٥٠) قال: حدثنا الحسين بن مهدي. و «أَبو داود» (٣٤٨٠) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. ⦗٥١٠⦘ وفي (٣٨٠٧) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الملك. و «التِّرمِذي» (١٢٨٠) قال: حدثنا يحيى بن موسى. و «عبد الله بن أحمد» ٣/ ٢٩٧ (١٤٢١٣) قال: حدثني أبي، ويحيى بن مَعين.

стр. 5916

ستتهم (عَبد بن حُميد، والحسين بن مهدي، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه، ويحيى بن موسى، ويحيى بن مَعين) عن عبد الرزاق بن همام، قال: حدثنا عمر بن زيد الصَّنْعاني، أنه سمع أبا الزبير، فذكره (١). - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ غريبٌ، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق. - وقال أَبو عبد الرَّحمَن عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال يحيى بن مَعين: قال لي عبد الرزاق: اكتب عني ولو حديثا واحدا من غير كتاب، فقلت: لا، ولا حرفا. قال عبد الله: سمعت سفيان بن وكيع، قال: سمعت أبي، وذكر عبد الرزاق، فقال: يشبه رجال أهل العراق. قال عبد الله: وسمعت أبي يقول: وما كان في قرية عبد الرزاق بئر، فكنا نذهب نبكر على ميلين نتوضأ، ونحمل معنا الماء.

стр. 5917

ـ فوائد: - قال البخاري: قال إسحاق بن إبراهيم: حدثنا عبد الرزاق، سمع عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر، ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الهر. فيه نظر. «التاريخ الكبير» ٦/ ١٥٧.

стр. 5918

٢٨٤٠ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله؛ ⦗٥١١⦘ «أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد» (١). - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلم» (٢). - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن السنور». وهو القط (٣). - وفي رواية: «عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ فقال: سمعت رسول الله ﷺ زجر عن ذلك» (٤). - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، والهر، إلا المعلم» (٥).

стр. 5919

أخرجه أحمد (١٤٤٦٤) قال: حدثنا عباد بن العوام، عن الحسن بن أبي جعفر. وفي ٣/ ٣٤٩ (١٤٨٢٦) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا ابن لَهِيعة. وفي ٣/ ٣٨٦ (١٥٢١٥) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لَهِيعة. و «مسلم» ٥/ ٣٥ (٤٠٢٠) قال: حدثني سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أَعْيَن، قال: حدثنا معقل. و «ابن ماجة» (٢١٦١) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: أنبأنا ابن لَهِيعة. و «النَّسَائي» ٧/ ١٩٠ و ٣٠٩، وفي «الكبرى» (٤٧٨٨ و ٦٢١٩) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن المِقسَمي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة (١). و «أَبو يَعلى» (١٩١٩) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا عباد، عن الحسن بن أبي جعفر. و «ابن حِبَّان» (٤٩٤٠) قال: أخبرنا أَبو عَروبَة، ⦗٥١٢⦘ قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أَعْيَن، قال: حدثنا معقل بن عُبيد الله. أربعتهم (الحسن بن أبي جعفر، وعبد الله بن لَهِيعة، ومعقل، وحماد بن سلمة) عن أبي الزبير، فذكره.

стр. 5920

ـ قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي ٧/ ١٩٠: وحديث حجاج، عن حماد بن سلمة، ليس هو بصحيح. - وقال (٧/ ٣٠٩): هذا منكر. - أخرجه أحمد (١٤٧٠٧) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، عن أبي الزبير، عن جابر (ح) وعن خير بن نعيم، عن عطاء، عن جابر؛ «أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن السنور» (١). - وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣٠٥) قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، وعن أبي المُهَزَِّم، عن أبي هريرة؛ أنهما كرها ثمن الكلب، إلا كلب صيد. «موقوف». - أَخرجه ابن أبي شيبة (٢١٩٢٧) قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المُهَزَِّم، عن أبي هريرة، وعن أبي الزبير، عن جابر؛ أنهما كرها ثمن الهر. «موقوف».
следующие страницы →