ستتهم (عَبد بن حُميد، والحسين بن مهدي، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه، ويحيى بن موسى، ويحيى بن مَعين) عن عبد الرزاق بن همام، قال: حدثنا عمر بن زيد الصَّنْعاني، أنه سمع أبا الزبير، فذكره (١).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ غريبٌ، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق.
- وقال أَبو عبد الرَّحمَن عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال يحيى بن مَعين: قال لي عبد الرزاق: اكتب عني ولو حديثا واحدا من غير كتاب، فقلت: لا، ولا حرفا.
قال عبد الله: سمعت سفيان بن وكيع، قال: سمعت أبي، وذكر عبد الرزاق، فقال: يشبه رجال أهل العراق.
قال عبد الله: وسمعت أبي يقول: وما كان في قرية عبد الرزاق بئر، فكنا نذهب نبكر على ميلين نتوضأ، ونحمل معنا الماء.
стр. 5917
ـ فوائد:
- قال البخاري: قال إسحاق بن إبراهيم: حدثنا عبد الرزاق، سمع عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر، ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الهر.
فيه نظر. «التاريخ الكبير» ٦/ ١٥٧.
стр. 5918
٢٨٤٠ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله؛
⦗٥١١⦘
«أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد» (١).
- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلم» (٢).
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن السنور».
وهو القط (٣).
- وفي رواية: «عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ فقال: سمعت رسول الله ﷺ زجر عن ذلك» (٤).
- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، والهر، إلا المعلم» (٥).
стр. 5919
أخرجه أحمد (١٤٤٦٤) قال: حدثنا عباد بن العوام، عن الحسن بن أبي جعفر. وفي ٣/ ٣٤٩ (١٤٨٢٦) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا ابن لَهِيعة. وفي ٣/ ٣٨٦ (١٥٢١٥) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لَهِيعة. و «مسلم» ٥/ ٣٥ (٤٠٢٠) قال: حدثني سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أَعْيَن، قال: حدثنا معقل. و «ابن ماجة» (٢١٦١) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: أنبأنا ابن لَهِيعة. و «النَّسَائي» ٧/ ١٩٠ و ٣٠٩، وفي «الكبرى» (٤٧٨٨ و ٦٢١٩) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن المِقسَمي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة (١). و «أَبو يَعلى» (١٩١٩) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا عباد، عن الحسن بن أبي جعفر. و «ابن حِبَّان» (٤٩٤٠) قال: أخبرنا أَبو عَروبَة،
⦗٥١٢⦘
قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أَعْيَن، قال: حدثنا معقل بن عُبيد الله.
أربعتهم (الحسن بن أبي جعفر، وعبد الله بن لَهِيعة، ومعقل، وحماد بن سلمة) عن أبي الزبير، فذكره.
стр. 5920
ـ قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي ٧/ ١٩٠: وحديث حجاج، عن حماد بن سلمة، ليس هو بصحيح.
- وقال (٧/ ٣٠٩): هذا منكر.
- أخرجه أحمد (١٤٧٠٧) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، عن أبي الزبير، عن جابر (ح) وعن خير بن نعيم، عن عطاء، عن جابر؛
«أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن السنور» (١).
- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣٠٥) قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، وعن أبي المُهَزَِّم، عن أبي هريرة؛ أنهما كرها ثمن الكلب، إلا كلب صيد. «موقوف».
- أَخرجه ابن أبي شيبة (٢١٩٢٧) قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المُهَزَِّم، عن أبي هريرة، وعن أبي الزبير، عن جابر؛ أنهما كرها ثمن الهر. «موقوف».
стр. 5921
- فوائد:
- أخرجه أَبو عيسى التِّرمِذي في «السنن» (١٢٨١)، من طريق أبي المُهَزَِّم، عن أبي هريرة، وقال: ورُوي عن جابر، عن النبي ﷺ نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضا.
⦗٥١٣⦘
- وأخرجه الدارقُطني في «السنن» (٣٠٦٥)، وقال: الحسن بن أبي جعفر ضعيف.
стр. 5922
٢٨٤١ - عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، قال:
«نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، والسنور» (١).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣٠٤) و ٦/ ٤١٤ (٢١٩٢٦) و ١٤/ ٢٠١ (٣٧٣٨٥) قال: حدثنا وكيع. و «أَبو داود» (٣٤٧٩) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي (ح) وحدثنا الربيع بن نافع، أَبو توبة، وعلي بن بحر، قالا: حدثنا عيسى (وقال إبراهيم: أخبرنا). و «التِّرمِذي» (١٢٧٩) قال: حدثنا علي بن حُجْر، وعلي بن خَشرَم، قالا: حدثنا عيسى بن يونس. و «أَبو يَعلى» (٢٢٧٥) قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا وكيع.
كلاهما (وكيع بن الجراح، وعيسى بن يونس) عن سليمان بن مِهران الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، فذكره (٢).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور، وقد روي هذا الحديث، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث، وروى ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ من غير هذا الوجه.
- في رواية وكيع، عند ابن أبي شيبة، قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره عن جابر.
- وفي رواية وكيع، عند أبي يَعلى: عن الأعمش، قال: قال جابر، أظن أبا سفيان ذكره.
стр. 5923
٢٨٤٢ - عن شرحبيل بن سعد المدني، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ ؛
«أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال: طعمة جاهلية».
أخرجه أحمد (١٤٨٦٢) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا أَبو أويس، قال: حدثنا شرحبيل، فذكره (١).
стр. 5924
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ شُرَحبيل بن سَعد أَبو سَعد، المَدَني ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (١١٤).
- وعبد الله بن عبد الله بن أُوَيس، أَبو أُوَيس، المَدَني الأَصبَحي، لا يُحتج به. انظر فوائد الحديث رقم (١٢٠٨٧).
стр. 5925
٢٨٤٣ - عن أبي الزبير، عن جابر؛
«أن النبي ﷺ قال في كسب الحجام: أعلفه الناضح» (١).
- وفي رواية: «أن النبي ﷺ سُئِل عن كسب الحجام؟ فقال: اعلفه ناضحك» (٢).
أخرجه الحُميدي (١٣٢١). وأحمد (١٤٣٤١) و ٣/ ٣٨١ (١٥١٤٥). وأَبو يَعلى (٢١١٤) قال: حدثنا محمد بن عباد المَكِّي.
ثلاثتهم (عبد الله بن الزبير الحميدي، وأحمد بن حنبل، وابن عباد) عن سفيان بن عُيينة، عن أبي الزبير (٣)، فذكره (٤).
стр. 5926
٢٨٤٤ - عن سليمان بن قيس، عن جابر بن عبد الله، قال:
«دعا النبي ﷺ أبا طيبة فحجمه، قال: فسأله: كم ضريبتك؟ قال: ثلاثة آصع، قال: فوضع عنه صاعا» (١).
⦗٥١٥⦘
أخرجه أحمد (١٤٨٦٩) قال: حدثنا عفان. و «أَبو يَعلى» (١٧٧٧) قال: حدثنا شَيبان. وفي (٢٠٥٧) قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث.
ثلاثتهم (عفان بن مسلم، وشيبان بن فَرُّوخ، وعبد الواحد) عن أبي عَوانة الوضاح، قال: حدثنا أَبو بشر جعفر بن أبي وحشية، عن سليمان بن قيس، فذكره (٢).
стр. 5927
- فوائد:
- قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ قال أحمد بن حنبل: سليمان اليشكري، أَبو بشر روى عنه أحاديث، وما أرى سمع منه شيئا. «العلل» (٣٢٠٧).
- وقال البخاري: قتادة لم يسمع من سليمان اليشكري، سليمان مات قبل جابر بن عبد الله، روى عنه أَبو بشر، وقتادة، وغير واحد، وما لأحد من هؤلاء سماع من سليمان اليشكري إلا أن يكون عَمرو بن دينار، فلعله سمع منه، وهو سليمان بن قيس اليشكري. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٥٥٠).
стр. 5928
٢٨٤٥ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله؛
«أن النبي ﷺ أمر أبا طيبة أن يأتيه مع غيبوبة الشمس، فأمره أن يضع المحاجم مع إفطار الصائم، فحجمه، ثم سأله: كم خراجك؟ قال: صاعين، فوضع النبي ﷺ عنه صاعا».
أخرجه ابن حبان (٣٥٣٦) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سعيد بن يحيى، قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن أبي الزبير، فذكره (١).
⦗٥١٦⦘
- قال أَبو حاتم بن حبان: سعيد بن يحيى يعرف بسعدان، من أهل دمشق، ثقةٌ مأمونٌ، مستقيم الأمر في الحديث.
стр. 5929
- فوائد:
- قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ قال أَبو حاتم الرازي: هذا حديثٌ منكرٌ، قال: حدثنا به هشام بن عمار، عن سعدان، عن جعفر، وجعفر بن برقان لا يصح له السماع من أبي الزبير، ولعل بينهما رجلا ضعيفا. «علل الحديث» (٧٥٣).
стр. 5930
٢٨٤٦ - عن الهيثم بن أبي الهيثم، عن جابر؛
«أن رسول الله ﷺ احتجم في الأخدعين، وبين الكتفين، وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعطه».
أخرجه أَبو يَعلى (٢٢٠٥) قال: حدثنا جبارة بن مغلس، قال: حدثنا أَبو بكر النهشلي، قال: حدثنا الهيثم بن أبي الهيثم، فذكره (١).
стр. 5931
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ جُبَارة بن المُغَلِّس الحِمَّاني الكوفي، متروك، متهمٌ بالكذب. انظر فوائد الحديث رقم (٩٩٧).
стр. 5932
٢٨٤٧ - عن أبي عتيق عبد الرَّحمَن بن جابر، عن جابر بن عبد الله، قال:
«نهى النبي ﷺ عن خراج الأمة، إلا أن تكون في عمل واصب».
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٦٨٩) قال: حدثنا أَبو خالد الأحمر، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، فذكره.
стр. 5933
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ حَرَام بن عثمان الأَنصاري المَدني، متروك الحديث.
- قال بشر بن عمر: سألت مالكا عن حرام بن عثمان، فقال: ليس بثقة. «الضعفاء» للعقيلي ٢/ ١٩١.
- وقال عباس بن محمد الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: حرام بن عثمان، ليس بثقة. «الضعفاء» للعقيلي ٢/ ١٩٢.
- وقال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: حرام بن عثمان؟ قال: هذا شيخ قد ترك الناس حديثه. «سؤالاته» (٥٦٩).
- وقال البخاري: حرام بن عثمان، السلمي، عن ابني جابر بن عبد الله، منكر الحديث.
قال يحيى القطان: قلت لحرام بن عثمان: عبد الرحمن بن جابر، ومحمد بن جابر، وأبو عتيق، هم واحد؟ قال: إن شئت جعلتهم عشرة. «التاريخ الكبير» ٣/ ١٠١.
- وقال أبو حاتم الرازي: حرام بن عثمان منكر الحديث، متروك الحديث. «الجرح والتعديل» ٣/ ٢٨٢.
- وأَخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٣/ ٣٨٣، في مناكير حَرَام، وقال: حرام بن عثمان، عامة حديثه مناكير.
стр. 5934
٢٨٤٨ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال:
⦗٥١٧⦘
«لعن رسول الله ﷺ آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء» (١).
أخرجه أحمد (١٤٣١٣). ومسلم ٥/ ٥٠ (٤١٠٠) قال: حدثنا محمد بن الصباح، وزهير بن حرب، وعثمان بن أبي شيبة. و «أَبو يَعلى» (١٨٤٩) قال: حدثنا زهير. وفي (١٩٦٠) قال: حدثنا زكريا بن يحيى الواسطي.
خمستهم (أحمد بن حنبل، وابن الصباح، وزهير، وابن أبي شَيبة، وزكريا) عن هُشيم، قال: أخبرنا أَبو الزبير، فذكره (٢).
стр. 5935
٢٨٤٩ - عن أبي صالح ذكوان، عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وجابر، اثنين من هؤلاء الثلاثة؛
«أن النبي ﷺ نهى عن الصرف» (١).
- وفي رواية: «عن جابر بن عبد الله، وأبي سعيد الخُدْري، وأبي هريرة، أنهم نهوا عن الصرف، رفعه رجلان منهم إلى رسول الله ﷺ » (٢).
أخرجه أحمد (٩٦٣٦) و ٣/ ٨ (١١٠٦٤) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن أشعث. وفي ٣/ ٨ (١١٠٦٣) و ٣/ ٢٩٨ (١٤٢٢٨) قال: حدثنا عبد الوَهَّاب الخفاف، قال: حدثنا سعيد، عن مطر. و «أَبو يَعلى» (١٢٨٥) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن سعيد بن أبي عَروبَة، عن مطر.
стр. 5936
كلاهما (أشعث الحمراني، ومطر بن طهمان الوراق) عن محمد بن سِيرين، أن ذكوان أبا صالح حدث، فذكره.
⦗٥١٨⦘
- في رواية سعيد، عن مطر، عن محمد بن سِيرين، أن ذكوان أبا صالح، قال: وأثنى عليه خيرا.
- أخرجه أحمد (١١٠٦٢) و ٣/ ٢٩٧ (١٤٢٢٢) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، أن محمدا حدث، أن ذكوان أبا صالح حدث، عن أبي سعيد الخُدْري، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة، أنهم نهوا عن الصرف.
ورفعه رجلان منهم (١).
ليس فيه: «مطر» (٢).
стр. 5937
٢٨٥٠ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأَنصاري، أنه قال:
«نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد» (١).
- وفي رواية: «لا بأس بالحيوان، واحدا باثنين، يدا بيد، وكرهه نسيئة» (٢).
- وفي رواية: «لا بأس بالحيوان اثنين بواحد، يدا بيد، ولا خير فيه نساءً» (٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨٠٣) قال: حدثنا حفص بن غياث. وفي ٦/ ١١٥ (٢٠٨١٢) قال: حدثنا ابن أبي زائدة. و «أحمد» ٣/ ٣١٠ (١٤٣٨٢) قال: حدثنا نصر بن باب. وفي ٣/ ٣٨٠ (١٥١٢٩) و ٣/ ٣٨٢ (١٥١٦٠) قال: حدثنا يزيد. و «ابن ماجة» (٢٢٧١) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن غياث، وأَبو خالد. و «التِّرمِذي» (١٢٣٨) قال: حدثنا أَبو عمار، الحسين بن حريث، قال: حدثنا
⦗٥١٩⦘
عبد الله بن نُمير.
стр. 5938
و «أَبو يَعلى» (٢٠٢٥) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عباد بن العوام. وفي (٢٢٢٣) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا يزيد.
سبعتهم (حفص، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ونصر، ويزيد بن هارون، وأَبو خالد الأحمر، وابن نُمير، وعباد) عن الحجاج بن أَرطَاة، عن أبي الزبير، فذكره (١).
- قال أَبو عبد الرَّحمَن عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: سمعت أبا خيثمة يقول: نصر بن باب كذاب؟ فقال: أستغفر الله، كذاب، إنما عابوا عليه أنه حدث عن إبراهيم الصائغ، وإبراهيم الصائغ من أهل بلده، فلا ينكر أن يكون سمع منه.
- وقال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ.
- أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨٠٤) قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الحجاج، عن الحكم، قال:
«نهى رسول الله ﷺ عن الحيوان واحد باثنين، يعني نسيئة»، «مُرسَل».
стр. 5939
- فوائد:
- قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ حجاج بن أَرطاة، النَّخَعي الكوفي، لا يُحتج بحديثه، انظر فوائد الحديث رقم (٨٦٠٧).
стр. 5940
٢٨٥١ - عن أبي الزبير المكي، قال: سألت جابر بن عبد الله عن الحنطة بالتمر وفضل يدا بيد، فقال:
«قد كنا على عهد رسول الله ﷺ نشتري الصاع الحنطة بستة آصع من تمر، يدا بيد، فإن كان نوعا واحدا، فلا خير فيه إلا مثلا بمثل».
أخرجه أَبو يَعلى (٢٢٠٧) قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، قال: حدثنا أشعث، عن أبي الزبير المكي، فذكره (١).
стр. 5941
- فوائد:
- قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ أشعث؛ هو ابن سَوَّار الكِندي ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٢٣٤٧).
стр. 5942
٢٨٥٢ - عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله ﷺ :
«لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!» (١).
- وفي رواية: «من باع ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يأخذ من مال أخيه شيئا، علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم» (٢).
أخرجه الدَّارِمي (٢٧١٧) قال: أخبرنا عثمان بن عمر. و «مسلم» ٥/ ٢٩ (٣٩٧٦) قال: حدثني أَبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب (ح) وحدثنا محمد بن عباد، قال: حدثنا أَبو ضمرة. وفي (٣٩٧٧) قال: وحدثنا حسن الحُلْواني، قال: حدثنا أَبو عاصم. و «ابن ماجة» (٢٢١٩) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثنا ثور بن يزيد. و «أَبو داود» (٣٤٧٠) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، وأحمد بن سعيد الهمداني، قالا: أخبرنا ابن وهب (ح) وحدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أَبو عاصم. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٦٤، وفي «الكبرى» (٦٠٧٣) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج. وفي ٧/ ٢٦٥، وفي «الكبرى» (٦٠٧٤) قال: أخبرنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثنا ثور بن يزيد. و «ابن حِبَّان» (٥٠٣٤) قال: أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد، قال: حدثنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج. وفي (٥٠٣٥) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أَبو عاصم.
ستتهم (عثمان بن عمر، وعبد الله بن وهب، وأَبو ضمرة، أَنس بن عياض، وأَبو عاصم النبيل، وثور، وحجاج بن محمد) عن عبد الملك بن جُريج، قال: أخبرني أَبو الزبير، فذكره (٣).
⦗٥٢١⦘
- زاد في روايتي ابن حبان؛ قال ابن جُريج: قلت لأبي الزبير: هل سمى لكم الجوائح؟ قال: لا.
стр. 5943
٢٨٥٣ - عن أبي الزبير، عن جابر؛
«أنه سمع رسول الله ﷺ ينهى عن الخرص، وقال: أرأيتم إن هلك الثمر، أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل».
أخرجه أحمد (١٥٣١٠) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، قال: حدثنا أَبو الزبير، فذكره (١).
стр. 5944
- فوائد:
- قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن لَهيعَة ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٩٩٧).
- وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي، وذكر حديث ابن لَهِيعة، عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن النبي ﷺ زجر عن الخرص، وقال: أرأيتم إن هلك الثمر أيأخذ أحدكم مال أخيه.
قال أبي: ما أدري ما هذا، أَبو الزبير يحدث، عن جابر، أن النبي ﷺ بعث عبد الله بن رَوَاحة إلى خيبر يخرص. «علل الحديث» (١١٣٩).
стр. 5945
٢٨٥٤ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله؛
«أن رسول الله ﷺ ذكر وضع الجوائح بشيء».
قال سفيان: لا أحفظه إلا أنه ذكر وضعها، ولا أحفظ كم ذلك الوضع.
أخرجه الحُميدي (١٣١٦) قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت أبا الزبير، فذكره (١).
- سلف من حديث سليمان بن عتيق، عن جابر.
стр. 5946
• حديث جابر بن عبد الله؛
«أن أباه توفي وعليه دين، فأتيت النبي ﷺ فقلت: إن أبي ترك عليه دينا، وليس عندي إلا ما يخرج نخله، ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء، فمشى حول بيدر من بيادر التمر، فدعا، ثم آخر، ثم جلس عليه، فقال: انزعوه، فأوفاهم الذي لهم، وبقي مثل ما أعطاهم».
يأتي إن شاء الله تعالى.
- وحديث أبي شداد، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ :
«ثلاث من جاء بهن، مع إيمان، دخل من أي أَبواب الجنة شاء ... من أدى دينا خفيا».
سلف برقم ().
- وحديث أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، عن جابر بن عبد الله، قال:
«كان النبي ﷺ لا يصلي على رجل عليه دين» الحديثَ.
سلف برقم ().
- وحديث عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن جابر بن عبد الله، قال:
«توفي رجل، فغسلناه، وحنطناه، وكفناه، ثم أتينا به رسول الله ﷺ يصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا خطى، ثم قال: أعليه دين؟» الحديثَ.
سلف برقم ().
стр. 5947
- كتاب الشفعة
٢٨٥٥ - عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، عن جابر بن عبد الله، قال:
«قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة» (١).
⦗٥٢٣⦘
- وفي رواية: «إنما جعل النبي ﷺ الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة» (٢).
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ قضى بالشفعة ما لم تقسم، أو يوقف حدودها» (٣).
١ - أخرجه عبد الرزاق (١٤٣٩١). وأحمد (١٤٢٠٤) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي ٣/ ٣٩٩ (١٥٣٦٣) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. و «عَبد بن حُميد» (١٠٨١) قال: أخبرنا عبد الرزاق. و «البخاري» ٣/ ٧٩ (٢٢١٣) قال: حدثني محمود، قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (٢٢١٤) قال: حدثنا محمد بن محبوب، قال: حدثنا عبد الواحد. قال البخاري: تابعه هشام، عن معمر، قال عبد الرزاق: في كل مال. قال البخاري رواه عبد الرَّحمَن بن إسحاق (٤)، عن الزُّهْري. وفي (٢٢١٤ م و ٢٢٥٧ و ٢٤٩٦) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا عبد الواحد.
стр. 5948
وفي (٢٤٩٥ و ٦٩٧٦) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا هشام بن يوسف. و «ابن ماجة» (٢٤٩٩) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق. و «أَبو داود» (٣٥١٤) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرزاق. و «التِّرمِذي» (١٣٧٠) قال: حدثنا عَبد بن حُميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق. و «ابن حِبَّان» (٥١٨٤ و ٥١٨٦) قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، بالرَّقَّة، قال: حدثنا نوح بن حبيب، قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (٥١٨٧) قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا بشر بن معاذ العَقَدي، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. ثلاثتهم (عبد الرزاق بن همام، وعبد الواحد بن زياد، وهشام بن يوسف) عن مَعمَر بن راشد.
٢ ـ وأخرجه أحمد (١٥٠٦٣) قال: حدثنا أزهر بن القاسم، قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر.
⦗٥٢٤⦘
كلاهما (معمر، وابن أبي الأخضر) عن ابن شهاب الزُّهْري، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، فذكره (١).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وقد رواه بعضهم مرسلا، عن أبي سلمة، عن النبي ﷺ .
- أخرجه مالك (٢٠٧٩)، وابن أبي شَيبة (٢٣١٩٠) قال: حدثنا وكيع. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (١١٧٣٣) عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم.
стр. 5949
كلاهما (وكيع، وعبد الرَّحمَن بن القاسم) عن مالك بن أنس، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المُسَيب، وأبي سلمة، قالا:
«قضى رسول الله ﷺ بالشفعة ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، فلا شفعة»، «مُرسَل».
- وأخرجه النَّسَائي ٧/ ٣٢١، وفي «الكبرى» (٦٢٦٢) قال: أخبرنا هلال بن بشر، قال: حدثنا صفوان بن عيسى، عن مَعمَر، عن الزُّهْري، عن أبي سلمة، أن رسول الله ﷺ قال:
«الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة»، «مُرسَل».
- وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (١١٧٣٤) عن محمد بن حاتم، عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن مالك، ومعمر، كلاهما عن الزُّهْري؛
«أن النبي ﷺ قضى بالشفعة فيما لم يقسم»، «مُرسَل» (١).
- رواه أَبو عاصم النبيل، وعبد الملك المَاجِشون، عن مالك بن أنس، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المُسَيب، وأبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ .
⦗٥٢٥⦘
قال محمد بن حماد الطِّهْراني: قال أَبو عاصم: سعيد بن المُسَيب مرسل، وأَبو سلمة، عن أبي هريرة، متصل.
وسيأتي في مسند أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه.
стр. 5950
- فوائد:
- قال ابن أبي حاتم الرازي: سألتُ أبي عن حديثٍ؛ رواه مَعمَر، عن الزُّهْري، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: إنما جعل رسول الله ﷺ الشفعة فيما لم يقسم، فإذا قسم، ووقعت الحدود، فلا شفعة.
قال أبي: الذي عندي أن كلام النبي ﷺ هذا القدر: «إنما جعل النبي ﷺ الشفعة فيما لم يقسم» قط، ويشبه أن يكون بقية الكلام هو كلام جابر: «فإذا قسم، ووقعت الحدود فلا شفعة»، والله أعلم.
قلت له: وبم استدللت على ما تقول؟ قال: لأنا وجدنا في الحديث: «إنما جعل النبي ﷺ الشفعة فيما لم يقسم»، تم المعنى، «فإذا وقعت الحدود»، فهو كلام مستقبل، ولو كان الكلام الأخير عن النبي ﷺ كان يقول: إنما جعل النبي ﷺ الشفعة فيما لم يقسم، وقال: إذا وقعت الحدود، فلما لم نجد ذكر الحكاية عن النبي ﷺ في الكلام الأخير، استدللنا أن استقبال الكلام الأخير من جابر، لأنه هو الراوي، عن رسول الله ﷺ هذا الحديث.
وكذلك بعض حديث مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد، وأبي سلمة، أن النبي ﷺ قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، فيحتمل في هذا الحديث أن يكون الكلام الأخير كلام سعيد، وأبي سلمة، ويحتمل أن يكون كلام ابن شهاب وقد ثبت في الجملة قضاء النبي ﷺ بالشفعة فيما لم يقسم في حديث ابن شهاب، وعليه العمل عندنا. «علل الحديث» (١٤٣١).
- قال ابن حجر: حكى ابن أبي حاتم، عن أبيه، أن قوله: فإذا وقعت الحدود، إلخ» مدرج من كلام جابر، وفيه نظر، لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه، حتى يثبت الإدراج بدليل، وقد نقل صالح بن أحمد، عن أبيه، أنه رجح رفعها. «فتح الباري» ٤/ ٤٣٦.
⦗٥٢٦⦘
- وقال الدارقُطني: يرويه الزُّهْري، واختُلِف عنه؛
فروي عن خارجة بن مصعب، عن مَعمَر، عن الزُّهْري، عن أبي سلمة، عن أبيه.
وخالفه عبد الواحد بن زياد، فرواه عن مَعمَر، عن الزُّهْري، عن أبي سلمة، عن جابر.
وكذلك قال يزيد بن زُريع، وعبد الرزاق.
واختلف عن مالك، فقيل: عنه، عن الزُّهْري، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة.
وكذلك قيل عن ابن جُريج، ومحمد بن إسحاق، عن الزُّهْري.
وأخرجه مالك في «الموطأ»، عن الزُّهْري، عن سعيد، وأبي سلمة، مُرسلًا.
وحديث جابر، وأبي هريرة، محفوظان.
وأما حديث أبي سلمة، عن أبيه، فوهم من راويه. «العلل» (٥٦٠).
стр. 5951
٢٨٥٦ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال:
«قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة، أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أحق به» (١).
- وفي رواية: «من كانت له شركة في أرض، أو ربعة، فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك» (٢).
- وفي رواية: «أيما قوم كانت بينهم رباعة، أو دار، فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه، فليعرضه على شركائه، فإن أخذوه فهم أحق به بالثمن» (٣).
⦗٥٢٧⦘
- وفي رواية: «من كان شريكا في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذه، وإن كره تركه» (٤).
- وفي رواية: «من كان بينه وبين أخيه مزارعة، فأراد أن يبيعها، فليعرضها على صاحبه، فهو أحق بها بالثمن» (٥).
стр. 5952
- وفي رواية: «أيكم كانت له أرض، أو نخل، فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه» (١).
- وفي رواية: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة والجوار» (٢).
أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٠٣) عن الثوري، وابن جُريج. و «الحميدي» (١٣٠٩) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (٢٣١٧٧) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي ١٠/ ١٥٥ (٢٩٦٥١) قال: حدثنا ابن إدريس، عن ابن جُريج. و «أحمد» ٣/ ٣٠٧ (١٤٣٤٣) قال: حدثنا سفيان. وفي ٣/ ٣١٠ (١٤٣٧٧) قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، قال: حدثنا الحجاج بن أَرطَاة. وفي ٣/ ٣١٢ (١٤٣٩١) قال: حدثنا هاشم، وحسن بن موسى، قالا: حدثنا زهير. وفي ٣/ ٣١٦ (١٤٤٥٦) قال: حدثنا إسماعيل، عن ابن جُريج. وفي ٣/ ٣٨٢ (١٥١٦١) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا الحجاج بن أَرطَاة. وفي ٣/ ٣٩٧ (١٥٣٥٣) قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا زهير. و «الدَّارِمي» (٢٧٩٢) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن جُريج. و «مسلم» ٥/ ٥٧ (٤١٣٤) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أَبو خيثمة. وفي (٤١٣٥) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نُمير، وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن
⦗٥٢٨⦘
إدريس، قال: حدثنا ابن جُريج. وفي (٤١٣٦) قال: وحدثني أَبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، عن ابن جُريج. و «ابن ماجة» (٢٤٩٢) قال: حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان بن عُيينة.
стр. 5953
و «أَبو داود» (٣٥١٣) قال: حدثنا أحمد ابن حنبل، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جُريج. و «النَّسَائي» ٧/ ٣٠١، وفي «الكبرى» (٦١٩٧) قال: أخبرنا عَمرو بن زُرارة، قال: أنبأنا إسماعيل، عن ابن جُريج. وفي ٧/ ٣١٩، وفي «الكبرى» (٦٢٥٣) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان. وفي ٧/ ٣٢٠، وفي «الكبرى» (٦٢٥٤) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: أنبأنا ابن إدريس، عن ابن جُريج. وفي ٧/ ٣٢١، وفي «الكبرى» (٦٢٦٣) قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن حسين، وهو ابن واقد. وفي (٦٢٥٥) عن يوسف بن سعيد، عن حجاج بن محمد، عن ابن جُريج. و «أَبو يَعلى» (١٨٣٥ م) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا سفيان. وفي (٢١٧١) قال: حدثنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله، قال: حدثنا زهير. و «ابن حِبَّان» (٥١٧٨) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا ابن جُريج. وفي (٥١٧٩) قال: أخبرنا أَبو خليفة، قال: حدثنا أَبو الوليد، قال: حدثنا زهير بن معاوية.
ستتهم (سفيان الثوري، وعبد الملك بن جُريج، وسفيان بن عُيينة، والحجاج بن أَرطَاة، وزهير بن معاوية، أَبو خيثمة، والحسين بن واقد) عن أبي الزبير، فذكره (١).
- في رواية الحميدي، قال سفيان: وكان الكوفيون يأتون أبا الزبير يسألونه عن هذا الحديث، ويقولون: حدثنا به عنك ابن أبي ليلى.
стр. 5954
٢٨٥٧ - عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله، أن نبي الله ﷺ قال:
«من كان له شريك في حائط، فلا يبيع نصيبه من ذلك، حتى يعرضه على شريكه» (١).
أخرجه أحمد (١٤٩١٥) قال: حدثنا عبد الوَهَّاب بن عطاء. و «التِّرمِذي» (١٣١٢) قال: حدثنا علي بن خَشرَم، قال: حدثنا عيسى بن يونس.
كلاهما (عبد الوَهَّاب، وعيسى) عن سعيد بن أبي عَروبَة، عن قتادة بن دعامة، عن سليمان بن قيس اليشكري، فذكره (٢).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ إِسناده ليس بمُتَّصل، سمعتُ محمدًا، يعني البخاري، يقول: سليمان اليَشكُري، يقال: إِنه مات في حياة جابر بن عبد الله، قال: ولم يسمع منه قتادة، ولا أَبو بشر.
قال محمد: ولا نعرفُ لأَحدٍ منهم سَماعًا من سليمان اليَشكُري، إِلا أَن يكون عَمرو بن دينار، ولعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله، قال: إِنما يُحَدث قتادة عن صحيفة سليمان اليَشكُري، وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله.
فقال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: قال سليمان التيمي: ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إِلى الحسن البصري فأَخذها، أَو قال: فرواها، وذهبوا بها إِلى قتادة فرواها، وأَتَوْني بها فلم أَروِها ().
حدثنا بذلك أَبو بكر العطار، عن علي بن المديني. (٣).
стр. 5955
- فوائد:
- قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ قال عباس الدوري: سمعت يحيى بن مَعين، يقول: قتادة لم يسمع من سليمان اليشكري، ولم يسمع منه عَمرو بن دينار، وذاك أنه قتل في فتنة ابن الزبير. «تاريخه» (٣٦٣٩).
- وقال البخاري: قتادة لم يسمع من سليمان اليشكري، سليمان مات قبل جابر بن عبد الله، وهو سليمان بن قيس اليشكري. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٥٥٠).