٢٨٥٦ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال:
«قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة، أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أحق به» (١).
- وفي رواية: «من كانت له شركة في أرض، أو ربعة، فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك» (٢).
- وفي رواية: «أيما قوم كانت بينهم رباعة، أو دار، فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه، فليعرضه على شركائه، فإن أخذوه فهم أحق به بالثمن» (٣).
⦗٥٢٧⦘
- وفي رواية: «من كان شريكا في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذه، وإن كره تركه» (٤).
- وفي رواية: «من كان بينه وبين أخيه مزارعة، فأراد أن يبيعها، فليعرضها على صاحبه، فهو أحق بها بالثمن» (٥).
стр. 5952
- وفي رواية: «أيكم كانت له أرض، أو نخل، فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه» (١).
- وفي رواية: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة والجوار» (٢).
أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٠٣) عن الثوري، وابن جُريج. و «الحميدي» (١٣٠٩) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (٢٣١٧٧) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي ١٠/ ١٥٥ (٢٩٦٥١) قال: حدثنا ابن إدريس، عن ابن جُريج. و «أحمد» ٣/ ٣٠٧ (١٤٣٤٣) قال: حدثنا سفيان. وفي ٣/ ٣١٠ (١٤٣٧٧) قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، قال: حدثنا الحجاج بن أَرطَاة. وفي ٣/ ٣١٢ (١٤٣٩١) قال: حدثنا هاشم، وحسن بن موسى، قالا: حدثنا زهير. وفي ٣/ ٣١٦ (١٤٤٥٦) قال: حدثنا إسماعيل، عن ابن جُريج. وفي ٣/ ٣٨٢ (١٥١٦١) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا الحجاج بن أَرطَاة. وفي ٣/ ٣٩٧ (١٥٣٥٣) قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا زهير. و «الدَّارِمي» (٢٧٩٢) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن جُريج. و «مسلم» ٥/ ٥٧ (٤١٣٤) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أَبو خيثمة. وفي (٤١٣٥) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نُمير، وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن
⦗٥٢٨⦘
إدريس، قال: حدثنا ابن جُريج. وفي (٤١٣٦) قال: وحدثني أَبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، عن ابن جُريج. و «ابن ماجة» (٢٤٩٢) قال: حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان بن عُيينة.
стр. 5953
و «أَبو داود» (٣٥١٣) قال: حدثنا أحمد ابن حنبل، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جُريج. و «النَّسَائي» ٧/ ٣٠١، وفي «الكبرى» (٦١٩٧) قال: أخبرنا عَمرو بن زُرارة، قال: أنبأنا إسماعيل، عن ابن جُريج. وفي ٧/ ٣١٩، وفي «الكبرى» (٦٢٥٣) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان. وفي ٧/ ٣٢٠، وفي «الكبرى» (٦٢٥٤) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: أنبأنا ابن إدريس، عن ابن جُريج. وفي ٧/ ٣٢١، وفي «الكبرى» (٦٢٦٣) قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن حسين، وهو ابن واقد. وفي (٦٢٥٥) عن يوسف بن سعيد، عن حجاج بن محمد، عن ابن جُريج. و «أَبو يَعلى» (١٨٣٥ م) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا سفيان. وفي (٢١٧١) قال: حدثنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله، قال: حدثنا زهير. و «ابن حِبَّان» (٥١٧٨) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا ابن جُريج. وفي (٥١٧٩) قال: أخبرنا أَبو خليفة، قال: حدثنا أَبو الوليد، قال: حدثنا زهير بن معاوية.
ستتهم (سفيان الثوري، وعبد الملك بن جُريج، وسفيان بن عُيينة، والحجاج بن أَرطَاة، وزهير بن معاوية، أَبو خيثمة، والحسين بن واقد) عن أبي الزبير، فذكره (١).
- في رواية الحميدي، قال سفيان: وكان الكوفيون يأتون أبا الزبير يسألونه عن هذا الحديث، ويقولون: حدثنا به عنك ابن أبي ليلى.
стр. 5954
٢٨٥٧ - عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله، أن نبي الله ﷺ قال:
«من كان له شريك في حائط، فلا يبيع نصيبه من ذلك، حتى يعرضه على شريكه» (١).
أخرجه أحمد (١٤٩١٥) قال: حدثنا عبد الوَهَّاب بن عطاء. و «التِّرمِذي» (١٣١٢) قال: حدثنا علي بن خَشرَم، قال: حدثنا عيسى بن يونس.
كلاهما (عبد الوَهَّاب، وعيسى) عن سعيد بن أبي عَروبَة، عن قتادة بن دعامة، عن سليمان بن قيس اليشكري، فذكره (٢).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ إِسناده ليس بمُتَّصل، سمعتُ محمدًا، يعني البخاري، يقول: سليمان اليَشكُري، يقال: إِنه مات في حياة جابر بن عبد الله، قال: ولم يسمع منه قتادة، ولا أَبو بشر.
قال محمد: ولا نعرفُ لأَحدٍ منهم سَماعًا من سليمان اليَشكُري، إِلا أَن يكون عَمرو بن دينار، ولعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله، قال: إِنما يُحَدث قتادة عن صحيفة سليمان اليَشكُري، وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله.
فقال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: قال سليمان التيمي: ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إِلى الحسن البصري فأَخذها، أَو قال: فرواها، وذهبوا بها إِلى قتادة فرواها، وأَتَوْني بها فلم أَروِها ().
حدثنا بذلك أَبو بكر العطار، عن علي بن المديني. (٣).
стр. 5955
- فوائد:
- قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ قال عباس الدوري: سمعت يحيى بن مَعين، يقول: قتادة لم يسمع من سليمان اليشكري، ولم يسمع منه عَمرو بن دينار، وذاك أنه قتل في فتنة ابن الزبير. «تاريخه» (٣٦٣٩).
- وقال البخاري: قتادة لم يسمع من سليمان اليشكري، سليمان مات قبل جابر بن عبد الله، وهو سليمان بن قيس اليشكري. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٥٥٠).
стр. 5956
٢٨٥٨ - عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ :
«الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا» (١).
- وفي رواية: «عن جابر، عن النبي ﷺ في الشفعة، إذا كان طريقهما واحدا، قال: ينتظر بها، وإن كان صاحبها غائبا» (٢).
أخرجه عبد الرزاق (١٤٣٩٦). وابن أبي شَيبة (٢١٧١١) قال: حدثنا علي بن مُسهِر. وفي ٧/ ١٦٥ (٢٣١٦٨) قال: حدثنا عبدة. و «أحمد» ٣/ ٣٠٣ (١٤٣٠٣) قال: حدثنا هُشيم. و «الدَّارِمي» (٢٧٩١) قال: أخبرنا يَعلى. و «ابن ماجة» (٢٤٩٤) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا هُشيم. و «أَبو داود» (٣٥١٨) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا هُشيم. و «التِّرمِذي» (١٣٦٩) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٦٢٦٤ و ١١٧١٤) عن محمد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد.
سبعتهم (عبد الرزاق بن همام، وعلي بن مُسهِر، وعَبدة بن سليمان، وهُشيم بن بشير، ويَعلى بن عبيد، وخالد بن عبد الله، ويحيى بن سعيد) عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، فذكره (٣).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث، وعبد الملك، هو ثقةٌ مأمونٌ عند
⦗٥٣١⦘
أهل الحديث، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة، من أجل هذا الحديث.
وقد روى وكيع، عن شعبة، عن عبد الملك، هذا الحديث.
ورُوي عن ابن المبارك، عن سفيان الثوري، قال: عبد الملك بن أبي سليمان ميزان، يعني في العلم.
стр. 5957
- فوائد:
- قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ قال أحمد بن حنبل: قال شعبة، في حديث عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، عن النبي ﷺ ؛ في الشفعة: أخر مثل هذا، ودمر. «العلل ومعرفة الرجال» (١٢٩٢).
- وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي، وحدثنا بحديث الشفعة، حديث عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، عن النبي ﷺ وقال: هذا حديثٌ منكرٌ. «العلل» (٢٢٥٦).
- وقال التِّرمِذي: سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث، فقال: لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان، وهو حديثه الذي تفرد به، ويروى عن جابر، عن النبي ﷺ خلاف هذا. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٣٨٥).
- وأخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٦/ ٥٢٦، في مناكير عبد الملك بن أبي سليمان، من طريق الساجي، ومحمد بن أحمد بن الحسين، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن أبي سليمان، فذكره، وقال: وزاد الساجي: قال وكيع: قال لنا شعبة: لو كان شيئًا يقويه.
стр. 5958
- كتاب المزارعة
٢٨٥٩ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«من لم يذر المخابرة، فليأذن بحرب من الله ورسوله» (١).
⦗٥٣٢⦘
أخرجه أَبو داود (٣٤٠٦) قال: حدثنا يحيى بن مَعين، قال: حدثنا ابن رجاء، يعني المَكِّي. و «أَبو يَعلى» (٢٠٣٠) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا يحيى بن سليم. و «ابن حِبَّان» (٥٢٠٠) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم المَرْوَزي، قال: أخبرنا يحيى بن سليم.
كلاهما (عبد الله بن رجاء، ويحيى بن سليم) عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن أبي الزبير، فذكره (٢).
- قال أَبو حاتم بن حبان: هو إسحاق بن أبي إسرائيل، يعني إسحاق بن إبراهيم المَرْوَزي.
стр. 5959
- فوائد:
- قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن عثمان بن خثيم مُنكر الحديث. انظر فوائد الحديث رقم (٦٥٩٠).
стр. 5960
٢٨٦٠ - عن عَمرو بن دينار، عن جابر؛
«أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة» (١).
أخرجه الحُميدي (١٢٩٢). وابن أبي شَيبة (٢١٦٦٤). ومسلم ٥/ ١٩ (٣٩٢١) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة. و «أَبو يَعلى» (١٨٣٤) قال: حدثنا أَبو خيثمة. وفي (٢٠٦٤) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة.
ثلاثتهم (عبد الله بن الزبير الحميدي، وأَبو بكر بن أبي شيبة، وأَبو خيثمة زهير بن حرب) عن سفيان بن عُيينة، عن عَمرو بن دينار، فذكره (٢).
- في رواية الحميدي، قال سفيان: وكل شيء سمعته من عَمرو بن دينار، قال لنا فيه: سمعت جابرا، إلا هذين الحديثين، يعني «لحوم الخيل»، و «المخابرة»، فلا أدري بينه وبين جابر فيهما أحد أم لا، وأما حديث الأسهم، فإني أنا قلت له: سمعت جابرا؟ على ما حدثتكم.
- في رواية أبي خيثمة، قال: حدثنا سفيان، سمع عَمرو جابرا.
стр. 5961
- فوائد:
- وسلفت أحاديث، في النهي عن المخابرة.
стр. 5962
٢٨٦١ - عن النعمان بن أبي عياش، عن جابر بن عبد الله؛
«أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض».
قال بكير: وحدثني نافع، أنه سمع ابن عمر يقول: كنا نكري أرضنا، ثم تركنا ذلك، حين سمعنا حديث رافع بن خَدِيج (١).
أخرجه مسلم ٥/ ٢٠ (٣٩٢٧ و ٣٩٢٨) قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي. و «ابن حِبَّان» (٥١٩٣) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلم، قال: حدثنا حَرملة بن يحيى.
كلاهما (هارون، وحَرملة) عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عَمرو بن الحارث، أن بكيرا حدثه، أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه، عن النعمان بن أبي عياش، فذكره (٢).
стр. 5963
٢٨٦٢ - عن عَمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله؛
«أن النبي ﷺ نهى عن كراء الأرض» (١).
- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض».
فذكر ذلك لابن عمر، فقال رجل: أنا رأيت ابن جابر يطلب أرضا مخابرة، فقال ابن عمر: انظروا إلى هذا، إن أباه يحدث عن النبي ﷺ ؛ أنه نهى عن كراء الأرض، وهو يطلب أرضا يخابرها (٢).
⦗٥٣٤⦘
أخرجه أحمد (١٤٦٩٠) قال: حدثنا يونس. وفي ٣/ ٣٨٩ (١٥٢٤٩) قال: حدثنا سريج. و «النَّسَائي» ٧/ ٤٨، وفي «الكبرى» (٤٦٣٤) قال: حدثنا حرمي بن يونس، قال: حدثنا عارم.
ثلاثتهم (يونس بن محمد، وسريج بن النعمان، وعارم، محمد بن الفضل) عن حماد بن زيد، عن عَمرو بن دينار، فذكره (٣).
- أخرجه أَبو يَعلى (١٩٩٦) قال: حدثنا عُبيد الله، قال: حدثنا حماد، عن عَمرو، عن جابر، قال حماد: ولا أعلمه إلا قد رفعه؛
«أنه نَهَى عن كِراء الأرض».
стр. 5964
٢٨٦٣ - عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله؛
«أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض» (١).
- وفي رواية: «عن جابر، رفعه؛ نهى عن كراء الأرض» (٢).
أخرجه مسلم ٥/ ١٨ (٣٩١٥) قال: حدثني أَبو كامل الجَحدري. و «النَّسَائي» ٧/ ٣٧، وفي «الكبرى» (٤٥٩١) قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن يونس. و «أَبو يَعلى» (١٩٩٧) قال: حدثنا أَبو سعيد القواريري.
ثلاثتهم (أَبو كامل فضيل بن حسين، ويونس بن محمد، وأَبو سعيد عُبيد الله بن عمر القَواريري) عن حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن عطاء، فذكره (٣).
- أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٧١) قال: حدثنا وكيع، عن عكرمة بن عمار، عن عطاء، عن جابر؛ أنه كره كراء الأرض. «موقوف».
стр. 5965
• حديث رباح بن أبي معروف، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال:
«نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض».
سلف برقم ().
стр. 5966
٢٨٦٤ - عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال:
«نهى رسول الله ﷺ أن يؤخذ للأرض أجر، أو حظ».
أخرجه مسلم ٥/ ١٩ (٣٩١٨) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا مُعَلى بن منصور الرازي، قال: حدثنا خالد، قال: أخبرنا الشيباني، عن بُكير بن الأَخنَس، عن عطاء، فذكره (١).
стр. 5967
- فوائد:
- الشيباني: هو أَبو إسحاق، سليمان بن أبي سليمان، فيروز، وخالد: هو ابن عبد الله الطحان.
стр. 5968
٢٨٦٥ - عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال:
«كانت لرجال فضول أرضين، فكانوا يؤاجرونها على الثلث، والربع، والنصف، فقال النبي ﷺ : من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» (١).
- وفي رواية: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها، وعجز عنها، فليمنحها أخاه المسلم، ولا يؤاجرها» (٢).
⦗٥٣٦⦘
- وفي رواية: «خطبنا رسول الله ﷺ فقال: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها، ولا يؤاجرها» (٣).
- وفي رواية: «من كان له أرض فليزرعها، فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم، ولا يزرعها إياه» (٤).
- وفي رواية: «عن همام بن يحيى، قال: سأل سليمان بن موسى عطاء، وأنا شاهد، قال: حدثك جابر، أن رسول الله ﷺ قال:
«من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها».
стр. 5969
قال عطاء: نعم (١).
أخرجه أحمد (١٤٢٩١) قال: حدثنا يحيى، عن عبد الملك. وفي ٣/ ٣٠٤ (١٤٣٢٠) و ٣/ ٣٩٢ (١٥٢٨١) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، قال: حدثنا عبد الملك. وفي ٣/ ٣٥٤ (١٤٨٧٣) قال: حدثنا أَبو المغيرة، ومحمد بن مصعب، قالا: حدثنا الأوزاعي. وفي ٣/ ٣٦٣ (١٤٩٨٠) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. وفي ٣/ ٣٦٩ (١٥٠٣٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا مطر. و «البخاري» ٣/ ١٠٧ (٢٣٤٠) قال: حدثنا عُبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا الأوزاعي. وفي ٣/ ١٦٦ (٢٦٣٢) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا الأوزاعي. و «مسلم» ٥/ ١٩ (٣٩١٦) قال: حدثنا عَبد بن حُميد، قال: حدثنا محمد بن الفضل، لقبه عارم، وهو أَبو النعمان السدوسي، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، قال: حدثنا مطر الوراق. وفي (٣٩١٧) قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا هقل، يعني ابن زياد، عن الأوزاعي. وفي (٣٩١٩) قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبد الملك. وفي (٣٩٢٠) قال: حدثنا شَيبان بن فَرُّوخ، قال: حدثنا همام. و «ابن ماجة» (٢٤٥١) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا
⦗٥٣٧⦘
الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (٢٤٥٤) قال: حدثنا عَمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحِمصي، قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب، عن مطر. و «النَّسَائي» ٧/ ٣٦، وفي «الكبرى» (٤٥٨٧) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا عبد الملك. وفي ٧/ ٣٦، وفي «الكبرى» (٤٥٨٨) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا عبد الملك.
стр. 5970
وفي ٧/ ٣٧، وفي «الكبرى» (٤٥٨٩) قال: أخبرنا هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، قال: حدثنا الأوزاعي. وفي ٧/ ٣٧، وفي «الكبرى» (٤٥٩٠) قال: أخبرنا عيسى بن محمد، وهو أَبو عمير بن النحاس، وعيسى بن يونس، هو الفاخوري، قالا: حدثنا ضمرة، عن ابن شوذب، عن مطر. و «أَبو يَعلى» (٢٠٣٥) قال: حدثنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا هُشيم، عن حجاج. و «ابن حِبَّان» (٥١٤٨) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان. وفي (٥١٨٩) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلم، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (٥١٩٠) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: حدثني مهدي بن ميمون، قال: حدثنا مطر الوراق.
خمستهم (عبد الملك بن أبي سليمان، وعبد الرَّحمَن الأوزاعي، وهمام بن يحيى، ومطر الوراق، وحجاج بن أَرطَاة) عن عطاء بن أبي رباح، فذكره (١).
- أخرجه النَّسَائي ٧/ ٣٨، وفي «الكبرى» (٤٥٩٤) قال: أخبرني أحمد بن يحيى، قال: حدثنا أَبو نُعيم، قال: حدثنا همام بن يحيى، قال: سأل عطاء سليمان بن موسى، قال: حدث جابر، أن رسول الله ﷺ قال:
«من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها أخاه»؟.
⦗٥٣٨⦘
وقال النَّسَائي: في رواية همام بن يحيى، كالدليل على أن عطاء لم يسمع من جابر حديثه عن النبي ﷺ : من كان له أرض فليزرعها.
стр. 5971
- فوائد:
- قلنا: كذا قال النَّسَائي، والحديث؛ أخرجه أحمد (١٤٩٨٠) قال: حدثنا عفان. و «مسلم» ٥/ ١٩ (٣٩٢٠) قال: حدثنا شَيبان بن فَرُّوخ.
كلاهما (عفان، وشيبان) عن همام، قال: سأل سليمان بن موسى، عطاء، فقال: أحدثك جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ قال: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها، قال: نعم.
فالسائل؛ هو سليمان بن موسى، والمسؤول؛ هو عطاء.
стр. 5972
٢٨٦٦ - عن سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ :
«من كان له فضل أرض، أو ماء، فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا تبيعوها».
فسألت سعيدا (١): ما «لا تبيعوها»، الكراء؟ قال: نعم (٢).
أخرجه أحمد (١٥٣٥٧) قال: حدثنا عفان. و «مسلم» ٥/ ١٩ (٣٩٢٢) قال: حدثني حجاج بن الشاعر، قال: حدثنا عُبيد الله بن عبد المجيد. و «أَبو يَعلى» (٢١٤٢) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن.
ثلاثتهم (عفان بن مسلم، وعُبيد الله، وعبد الرَّحمَن بن مهدي) عن سَليم بن حيان، قال: حدثنا سعيد بن ميناء، فذكره (٣).
стр. 5973
٢٨٦٧ - عن أبي الزبير، أنه سمع جابرا يقول:
«كنا نخابر، قبل أن ينهانا رسول الله ﷺ عن الخبر بسنتين، أو ثلاث، على الثلث، والشطر، وشيء من تبن، فقال لنا رسول الله ﷺ : من كانت له أرض فليحرثها، فإن كره أن يحرثها، فليمنحها أخاه، فإن كره أن يمنحها أخاه فليدعها» (١).
- وفي رواية: «كنا في زمان رسول الله ﷺ نأخذ الأرض بالثلث، أو الربع، بالماذيانات (٢)، فقام رسول الله ﷺ في ذلك، فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها، فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها» (٣).
- وفي رواية: «كنا نخابر على عهد رسول الله ﷺ فنصيب من القصري، ومن كذا، فقال رسول الله ﷺ : من كانت له أرض فليزرعها، أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها» (٤).
أخرجه أحمد (١٤٤٠٤) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا زهير. و «الدَّارِمي» (٢٧٧٩) قال: أخبرنا أَبو الحسن، عن زكريا بن إسحاق. و «مسلم» ٥/ ١٩ (٣٩٢٣) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير. وفي ٥/ ٢٠ (٣٩٢٤) قال: حدثني أَبو الطاهر، وأحمد بن عيسى، جميعا عن ابن وهب ـ قال ابن عيسى: حدثنا عبد الله بن وهب ـ قال: حدثني هشام بن سعد.
ثلاثتهم (زهير بن معاوية، وزكريا، وهشام) عن أبي الزبير، فذكره (٥).
стр. 5974
٢٨٦٨ - عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ :
«من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه» (١).
- وفي رواية: «من كانت له أرض فليهبها، أو ليعرها» (٢).
- وفي رواية: «من كانت له أرض فليزرعها، أو فليزرعها رجلا» (٣).
أخرجه أحمد (١٥٠٧٠) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، قال: حدثنا سفيان. و «مسلم» ٥/ ٢٠ (٣٩٢٥) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أَبو عَوانة. وفي (٣٩٢٦) قال: وحدثنيه حجاج بن الشاعر، قال: حدثنا أَبو الجواب، قال: حدثنا عمار بن رُزيق.
ثلاثتهم (سفيان، وأَبو عَوانة، وعمار) عن سليمان بن مِهران الأعمش، قال: حدثنا أَبو سفيان، فذكره (٤).
стр. 5975
٢٨٦٩ - عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ :
«ما من مسلم يغرس غرسا، إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة» (١).
- وفي رواية: «ما من مسلم يغرس غرسا، إلا كان له صدقة، ما أكل منه، وما سرق منه، وما أكلت الطير منه، وما أكلت الوحش منه» (٢).
⦗٥٤١⦘
أخرجه عَبد بن حُميد (١٠١٢) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون. و «مسلم» ٥/ ٢٧ (٣٩٦٨) قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي. و «أَبو يَعلى» (٢٢١٣) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا يزيد بن هارون.
كلاهما (يزيد، وعبد الله بن نُمير) عن عبد الملك بن أبي سليمان (٣)، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره (٤).
стр. 5976
• حديث جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ :
«أن النبي ﷺ دخل على أم مُبَشِّر، وهي في نخل، فقال: من غرس هذا النخل، مسلم، أو كافر؟ قالت: بل مسلم، قال: ما من مسلم يغرس نخلا، أو يزرع زرعا، فيأكل منه طائر، أو دابة، أو إنسان، إلا كان له صدقة».
- رواه عن جابر: أَبو الزبير، وأَبو سفيان، وعَمرو بن دينار.
يأتي في مسند أم مُبَشِّر، رضي الله تعالى عنها.
стр. 5977
٢٨٧٠ - عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ :
«من أحيا أرضا ميتة فله منها، يعني أجرا، وما أكلت العوافي منها، فهو له صدقة» (١).
- وفي رواية: «من أحيا أرضا ميتة، فهي له، وما أكلت العافية، فهو له صدقة».
⦗٥٤٢⦘
فقال رجل: يا أبا المنذر، قال أَبو عبد الرَّحمَن (٢)، أَبو المنذر هشام بن عروة، ما العافية؟ قال: ما اعتفاها من شيء (٣).
أخرجه أحمد (١٤٣٢٢) قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي. وفي ٣/ ٣٣٨ (١٤٦٩١) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد. و «التِّرمِذي» (١٣٧٩) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب، قال: حدثنا أيوب.
стр. 5978
و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٥٧٢٥) قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب، قال: حدثنا أيوب. وفي (٥٧٢٦) قال: أخبرنا علي بن مسلم، قال: حدثنا عباد بن عباد. و «أَبو يَعلى» (٢١٩٥) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب الثقفي، عن أيوب.
ثلاثتهم (عباد، وحماد، وأيوب السَّخْتِياني) عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، فذكره (١).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
- وقال أَبو حاتم بن حبان: وقد سمع هشام بن عروة هذا الخبر من وهب بن كيسان، وعبد الله بن عبد الرَّحمَن بن رافع بن خَدِيج، عن جابر بن عبد الله، وهما طريقان محفوظان.
- أَخرجه ابن حِبَّان (٥٢٠٥) قال: أَخبرنا محمد بن عَلان، بأَذَنَة، قال: حدثنا محمد بن يحيى الزِّمَّاني، قال: حدثنا عبد الوهَّاب الثقفي، عن هشام بن عُروة، عن وهب بن كَيسان، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ قال:
«من أحيا أرضا ميتة، فهي له، وما أكلت العوافي منها، فهو له صدقة».
ليس فيه: «عن أَيوب» بين عبد الوهَّاب، وهشام (٢).
стр. 5979
- فوائد:
- قال الدارقُطني: يرويه هشام بن عروة، واختُلِف عنه؛
فرواه أيوب السَّخْتِياني، عن هشام، واختلف عن أيوب؛
فرواه عبد الوارث، ومحمد بن عبد الرَّحمَن الطفاوي، عن أيوب، عن هشام، عن أبيه، عن جابر.
وخالفهما عبد الوَهَّاب الثقفي، رواه عن أيوب، عن هشام، عن وهب بن كيسان، عن جابر.
وكذلك رواه حماد بن زيد، وعباد بن عباد المهلبي، عن هشام، عن وهب بن كيسان.
ورواه مبارك بن فضالة، عن هشام، عن أبيه، عن جابر.
ورواه حماد بن سلمة، عن هشام، عن عُبيد الله بن عبد الرَّحمَن بن أبي رافع، عن جابر.
وقال يحيى القطان، وأَبو معاوية الضرير، عن هشام، عن عُبيد الله بن عبد الرَّحمَن بن رافع الأَنصاري، عن جابر.
وقال يحيى بن سعيد الأُمَوي، وشعيب بن إسحاق، وابن هشام بن عروة، وابن أبي الزناد، عن هشام، عن عُبيد الله بن رافع، عن جابر.
وقال عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، عن هشام، عن عُبيد الله بن أبي رافع، عن جابر.
ويشبه أن يكون حديث هشام بن عروة، عن عُبيد الله بن عبد الرَّحمَن بن رافع محفوظا، وحديث هشام، عن وهب بن كيسان أيضا. «العلل» (٣٢٧٩).
стр. 5980
٢٨٧١ - عن عُبيد الله بن عبد الرَّحمَن بن رافع الأَنصاري، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ :
⦗٥٤٤⦘
«من أحيا أرضا ميتة، له بها أجر، وما أكلت منه العافية، فله به أجر» (١).
- وفي رواية: «من أحيا أرضا ميتة، فله فيها أجر، وما أكلت العافية منها، فهو له صدقة» (٢).
- وفي رواية: «من أحيا أرضا ميتة، فهي له، وما أكلت العافية منه، فهو له صدقة» (٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٨٢٣) قال: حدثنا وكيع. و «أحمد» ٣/ ٣١٣ (١٤٤١٤) قال: حدثنا يحيى. وفي ٣/ ٣٢٦ (١٤٥٥٤) قال: حدثنا أَبو النضر، قال: حدثنا أَبو عقيل ـ أَبو عقيل، اسمه عبد الله بن عقيل ـ. وفي ٣/ ٣٨١ (١٥١٤٧) قال: حدثنا حماد بن أُسامة. و «الدَّارِمي» (٢٧٧٠) قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا أَبو أُسامة.
стр. 5981
و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٥٧٢٤/ ١) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى. وفي (٥٧٢٤/ ٢) قال: أخبرنا شعيب بن يوسف، عن يحيى. و «ابن حِبَّان» (٥٢٠٢) قال: أخبرنا سليمان بن الحسن العطار، بالبصرة، قال: حدثنا هُدبة بن خالد القيسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (٥٢٠٣) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا يحيى القطان.
خمستهم (وكيع بن الجراح، ويحيى القطان، وأَبو عقيل، وأَبو أُسامة حماد بن أُسامة، وحماد بن سلمة) عن هشام بن عروة، قال: حدثني عُبيد الله بن عبد الرَّحمَن بن رافع، فذكره (١).
⦗٥٤٥⦘
- في رواية وكيع، وشعيب بن يوسف: «ابن رافع (٢)» لم يسمياه.
- وفي روايتي ابن حبان: «عبد الله بن عبد الرَّحمَن».
стр. 5982
- فوائد:
- انظر فوائد الحديث السابق.
стр. 5983
٢٨٧٢ - عن أَبي بكر بن محمد، عن جابر بن عبد الله الأَنصاري، عن النبي ﷺ قال:
«من أحيا أرضا دعوة من المصر، أو رمية من المصر، فهي له».
أخرجه أحمد (١٤٩٧٤) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا سعيد بن يزيد (١)، قال: أخبرنا ليث، عن أَبي بكر، وقال عفان مرة: عن أَبي بكر بن محمد ـ فذكره (٢).
- أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٨٢٥) قال: حدثنا جرير، عن ليث عن أَبي بكر بن حفص، يرفعه، قال:
«من أحيا أرضا، على دعوة من المصر، فله رقبتها إلى ما يصيب فيها من الأجر»، مرسل.
стр. 5984
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ ليث بن أَبي سُليم ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم ().
стр. 5985
٢٨٧٣ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال:
«من أحيا أرضا ميتة، فله فيها أجر، وما أكلت العافية منها، فهو له صدقة».
قال ابن أبي بكير: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» (١).
أخرجه أحمد (١٤٩٠٠) قال: حدثنا يونس، ويحيى بن أبي بكير. و «أَبو يَعلى» (١٨٠٥) قال: حدثنا عبد الأعلى. و «ابن حِبَّان» (٥٢٠٤) قال: أخبرنا سليمان بن الحسن بن يزيد بن المنهال، ابن أخي الحجاج بن مِنهال، بالبصرة، قال: حدثنا هُدبة بن خالد القيسي.
أربعتهم (يونس بن محمد، ويحيى، وعبد الأعلى بن حماد، وهُدبة) عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، فذكره (٢).
стр. 5986
٢٨٧٤ - عن سليمان بن قيس اليشكري، عن جابر بن عبد الله الأَنصاري، أن رسول الله ﷺ قال:
«من حاط حائطا على أرض فهي له» (١).
أخرجه أحمد (١٥١٥٤). وعَبد بن حُميد (١٠٩٦).
كلاهما (أحمد بن حنبل، وعَبد بن حُميد) عن محمد بن بشر العبدي، قال: حدثنا سعيد بن أبي عَروبَة، قال: حدثنا قتادة، عن سليمان بن قيس، فذكره (٢).
стр. 5987
- فوائد:
- قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ قال عباس الدوري: سمعت يحيى بن مَعين، يقول: قتادة لم يسمع من سليمان اليشكري، ولم يسمع منه عَمرو بن دينار، وذاك أنه قتل في فتنة ابن الزبير. «تاريخه» (٣٦٣٩).
- وقال البخاري: قتادة لم يسمع من سليمان اليشكري، سليمان مات قبل جابر بن عبد الله، وهو سليمان بن قيس اليشكري. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٥٥٠).
стр. 5988
- كتاب اللُّقَطة
٢٨٧٥ - عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله، قال:
«رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا، والسوط، والحبل، وأشباهه، يلتقطه الرجل، ينتفع به».
أخرجه أَبو داود (١٧١٧) قال: حدثنا سليمان بن عبد الرَّحمَن الدمشقي، قال: حدثنا محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير المكي، أنه حدثه، فذكره (١).
- قال أَبو داود: رواه النعمان بن عبد السلام، عن المغيرة أبي سلمة، بإسناده.
ورواه شَبَابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كانوا ... ، لم يذكر النبي ﷺ .
стр. 5989
- كتاب الفرائض
٢٨٧٦ - عن الحسن البصري، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ :
«لا نرث أهل الكتاب، ولا يرثونا، إلا الرجل يرث عبده، أو أمته».
⦗٥٤٨⦘
أخرجه الدَّارِمي (٣٢٠٢) قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا شَريك، عن الأشعث، عن الحسن، فذكره (١).
- أخرجه الدَّارِمي (٣٢٠١) قال: أخبرنا أَبو نُعيم، قال: حدثنا شَريك، عن الأشعث، عن الحسن، عن جابر، قال: لا نرث (٢) أهل الكتاب، ولا يرثونا، إلا أن يموت للرجل عبده، أو أمته. موقوف.
стр. 5990
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ الحسن بن أَبي الحسن البَصري لم يسمع من جابر بن عبد الله شيئًا. انظر فوائد الحديث رقم (٢٣٧٣).