٢٩٠٧ - عن عامر بن شَراحيل الشَّعبي، عن جابر بن عبد الله، قال:
«زنا رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى أناس من اليهود بالمدينة: أن سلوا محمدا عن ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه، فسألوه عن ذلك، فقال: أرسلوا إلي أعلم رجلين فيكم، فجاؤوا برجل أعور، يقال له: ابن صوريا، وآخر، فقال لهما النبي ﷺ : أنتما أعلم من قبلكما؟ فقالا: قد نحانا قومنا لذلك، فقال النبي ﷺ لهما: أليس عندكما التوراة فيها حكم الله تعالى؟ قالا: بلى، فقال النبي ﷺ : فأنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل، وظلل عليكم الغمام، وأنجاكم من آل فرعون، وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل، ما تجدون في التوراة من شأن الرجم؟ فقال أحدهما للآخر: ما نشدت بمثله قط، ثم قالا: نجد ترداد النظر زَنْيَة، والاعتناق زَنْيَة، والقبل زَنْيَة، فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدي ويعيد، كما يدخل الميل في المكحلة، فقد وجب الرجم، فقال النبي ﷺ : هو ذاك، فأمر به فرجم، فنزلت: ﴿فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئًا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾ الآية» (١).
⦗٣١⦘
- وفي رواية: «جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابني صوريا، قال: فنشدهما: كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة، إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول الله ﷺ بالشهود، فجاؤوا أربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله ﷺ برجمهما» (٢).
стр. 6057
- وفي رواية: «عن جابر؛ ﴿إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا﴾ فذكر ابني صوريا، حتى أتاهم النبي ﷺ فقال لهما: بالذي أنزل التوراة على موسى، والذي فلق البحر، والذي أنزل عليكم المن والسلوى، أنتم أعلم؟ قالا: قد نحلنا قومنا ذاك، قال: فقال أحدهما: يناشدنا بمثل هذه، قال: تجدون النظر زَنْيَة، والاعتناق زَنْيَة، والقبل زَنْيَة، فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة، فالرجم» (١).
- وفي رواية: «عن النبي ﷺ أنه استحلف ابني صوريا حيث سألهما عن الرجم، فاستحلفهما كيف تجدانه في كتاب الله، في كتابكم؟ قال: فاستحلفهما بالله الذي لا إله إلا هو، الذي أنزل التوراة على موسى، كيف تجدون حد الزاني في كتابكم» (٢).
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ قال ليهوديين: نشدتكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ﵇» (٣).
- لفظ عبد الرحيم: «أن النبي ﷺ رجم يهوديا ويهودية».
أخرجه الحُميدي (١٣٣١) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا مجالد بن سعيد الهمداني. و «ابن أبي شيبة» (٢٢٢١٠) و ١٠/ ١٤٩ (٢٩٦٣٢) و ١٤/ ١٤٨ (٣٧٢٠٤) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن مجالد. و «ابن ماجة» (٢٣٢٨)
стр. 6058
قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن مجالد. و «أَبو داود» (٤٤٥٢) قال: حدثنا يحيى بن موسى البلخي، قال: حدثنا أَبو أُسامة، قال: مجالد أخبرنا. و «أَبو يَعلى» (١٩٢٨) قال: حدثنا أَبو بكر، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن مجالد. وفي (٢٠٣٢) قال: حدثنا زكريا، قال: حدثنا هُشيم. وفي (٢١٣٦) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا سفيان، عن مجالد.
كلاهما (مجالد، وهُشيم بن بشير) عن عامر الشعبي، فذكره (١).
- أخرجه أَبو داود (٤٤٥٣) قال: حدثنا وهب بن بقية، عن هُشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، والشعبي، عن النبي ﷺ نحوه، لم يذكر: «فدعا بالشهود فشهدوا»، «مُرسَل».
- وأَخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٢٠٧ و ٢٩٦٣٥ و ٣٧٢٠٦) قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي؛
«أن النبي ﷺ رجم يهوديا ويهودية».
- لفظ (٢٢٢٠٧): «رجم النبي ﷺ يهوديا، بعثت به إليه يهود مع يهودي ومنافق»، «مُرسَل».
- وأخرجه أَبو داود (٤٤٥٤) قال: حدثنا وهب بن بقية، عن هُشيم، عن ابن شبرمة، عن الشعبي، بنحو منه، «مُرسَل».
стр. 6059
٢٩٠٨ - عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
«رجم رسول الله ﷺ رجلا من أسلم، ورجلا من اليهود وامرأةً» (١).
- وفي رواية: وفي رواية: «رجم النبي ﷺ رجلا من اليهود وامرأَةً زنيا» (٢).
⦗٣٣⦘
- وفي رواية: «عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا: هل رجم رسول الله ﷺ ؟ فقال: نعم؛ رجم رجلا من أسلم، ورجلا من اليهود وامرأةً، وقال لليهودي: نحن نحكم عليكم اليوم» (٣).
أخرجه عبد الرزاق (١٣٣٣٣) قال: أخبرنا ابن جُريج. و «أحمد» ٣/ ٣٢١ (١٤٥٠١) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج. وفي ٣/ ٣٨٦ (١٥٢١٨) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لَهِيعة. و «مسلم» ٥/ ١٢٣ (٤٤٦١) قال: حدثني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جُريج. وفي (٤٤٦٢) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جُريج. و «أَبو داود» (٤٤٥٥) قال: حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: حدثنا ابن جُريج.
كلاهما (عبد الملك بن جُريج، وعبد الله بن لَهِيعة) عن أبي الزبير، فذكره (٤).
- صرح ابن جُريج بالسماع، عند أحمد.
стр. 6060
٢٩٠٩ - عن أبي الزبير، عن جابر؛
«أن رجلا زنى بامرأة، فأمر به النبي ﷺ فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن، فأمر به فرجم».
أخرجه أَبو داود (٤٤٣٨) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد (ح) وحدثنا ابن السَّرح، المعنى. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٧١٧٣) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
كلاهما (قتيبة بن سعيد، وأحمد بن عَمرو بن السَّرح) عن عبد الله بن وهب، عن عبد الملك بن جُريج، عن أبي الزبير، فذكره (١).
стр. 6061
ـ قال أَبو داود: روى هذا الحديث، محمد بن بكر البُرساني، عن ابن جُريج، موقوفا على جابر، ورواه أَبو عاصم، عن ابن جُريج، بنحو ابن وهب، لم يذكر النبي ﷺ قال: إن رجلا زنى، فلم يعلم بإحصانه، فجلد، ثم علم بإحصانه، فرجم.
- وقال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: لا أعلم أن أحدا رفع هذا الحديث، غير ابن وهب.
- أخرجه أَبو داود (٤٤٣٩) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، أَبو يحيى البزاز، قال: أخبرنا أَبو عاصم، عن ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن رجلا زنى بامرأة، فلم يعلم بإحصانه، فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم. «موقوف».
- وأخرجه النَّسَائي (٧١٧٤) قال: أخبرنا محمد بن بشار، عن أبي عاصم، هو النبيل، قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني أَبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، قال: في محصن زنى، ولم يعلم بإحصانه، حتى جلد، ثم علم بإحصانه، قال: يرجم.
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: هذا الصواب، والذي قبله خطأ يعني رواية ابن وهب.
стр. 6062
- فوائد:
- أخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٥/ ٣٣٧، في مناكير عبد الله بن وهب، وقال: حدثنا أحمد بن علي بن بحر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد الدورقي، قال: سمعت يحيى بن مَعين يقول: وعبد الله بن وهب المصري ليس بذاك في ابن جُريج، كان يستصغر.
стр. 6063
٢٩١٠ - عن أبي الزبير، عن جابر؛
«أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: إني زنيت، فأقم في الحد، فقال: انطلقي حتى تفطمي ولدك، فلما فطمت ولدها، أتت فقالت: يا رسول الله، إني زنيت، فأقم في الحد، فقال: هات من يكفل ولدك، فقام رجل، فقال: أنا أكفل ولدها، يا رسول الله، فرجمها».
أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٧١٤٩) قال: أخبرني محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، قال: أَخبرنا أَبي، قال: أخبرنا أَبو حمزة، محمد بن ميمون المَرْوَزي السكري، عن إبراهيم الصائغ، عن أبي الزبير، فذكره (١).
стр. 6064
٢٩١١ - عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ :
«إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط» (١).
أخرجه أحمد (١٥١٥٩) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا همام بن يحيى. و «ابن ماجة» (٢٥٦٣) قال: حدثنا أزهر بن مروان، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد. و «التِّرمِذي» (١٤٥٧) قال: حدثنا أحمد بن مَنيع، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا همام. و «أَبو يَعلى» (٢١٢٨) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد.
كلاهما (همام، وعبد الوارث) عن القاسم بن عبد الواحد المكي، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، فذكره (٢).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، إنما نعرفه من هذا الوجه، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل بن أبي طالب، عن جابر.
стр. 6065
ـ فوائد
- قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن محمد بن عَقيل ضعيفٌ، لا يُحتج بحديثه، انظر فوائد الحديث رقم (١٠).
стр. 6066
٢٩١٢ - عن أبي الزبير، عن جابر؛
«أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي ﷺ فعاذت بأُم سلمة زوج النبي ﷺ فقال النبي ﷺ : والله، لو كانت فاطمة لقطعت يدها، فقطعت» (١).
- وفي رواية: «أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فعاذت بأُسامة بن زيد، حب رسول الله ﷺ فأتى بها رسول الله ﷺ فقال: لو كانت فاطمة لقطعت يدها، فقطعها» (٢).
- وفي رواية: «أتي النبي ﷺ بامرأة قد سرقت، فعاذت بربيب رسول الله ﷺ فقال النبي ﷺ : والله، لو كانت فاطمة لقطعت يدها، فقطعها».
стр. 6067
قال ابن أبي الزناد: وكان ربيب النبي ﷺ ؛ سلمة بن أبي سلمة، وعمر بن أبي سلمة، فعاذت بأحدهما (١).
أخرجه أحمد (١٥٢١٦) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لَهِيعة. وفي ٣/ ٣٩٥ (١٥٣١٨) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن أبي الزناد، عن موسى بن عُقبة. و «مسلم» ٥/ ١١٥ (٤٤٣١) قال: حدثني سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أَعْيَن، قال: حدثنا معقل. و «النَّسَائي» ٨/ ٧١، وفي «الكبرى» (٧٣٣٧) قال: أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى، قال: حدثنا الحسن بن أَعْيَن، قال: حدثنا معقل.
ثلاثتهم (عبد الله بن لَهِيعة، وموسى، ومعقل بن عُبيد الله) عن أبي الزبير، فذكره (٢).
стр. 6068
٢٩١٣ - عن محمد بن المُنكدِر، عن جابر بن عبد الله، قال:
«جيء بسارق إلى رسول الله ﷺ فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: اقطعوه، فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: اقطعوه، فقطع، فأتي به الثالثة، فقال: اقتلوه، قالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه، ثم أتي به الرابعة، فقال: اقتلوه، قالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: اقطعوه، فأتي به الخامسة، قال: اقتلوه، قال جابر: فانطلقنا به إلى مربد النعم وحملناه، فاستلقى على ظهره، ثم كشر بيديه ورجليه، فانصدعت الإبل، ثم حملوا عليه الثانية، ففعل مثل ذلك، ثم حملوا عليه الثالثة، فرميناه بالحجارة فقتلناه، ثم ألقيناه في بئر، ثم رمينا عليه بالحجارة» (١).
أخرجه أَبو داود (٤٤١٠). والنَّسَائي ٨/ ٩٠، وفي «الكبرى» (٧٤٢٩).
⦗٣٧⦘
كلاهما، عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي، قال: حدثنا جدي، عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن محمد بن المُنكدِر، فذكره (٢).
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: هذا حديثٌ منكرٌ، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث، والله تعالى أعلم.
- وقال في «الكبرى»: مصعب بن ثابت ليس بالقوي، ويحيى القطان لم يتركه، وهذا الحديث ليس بصحيح، ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا عن النبي ﷺ .
стр. 6069
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ لضعف مُصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، انظر فوائد الحديث رقم (٤٨٣).
стр. 6070
٢٩١٤ - عن أبي الزبير، قال: قال جابر بن عبد الله: قال رسول الله ﷺ :
«ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا، وقال: ليس على الخائن قطع» (١).
- وفي رواية: «ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع» (٢).
⦗٣٨⦘
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ درأ عن المنتهب، والمختلس، والخائن، القطع» (٣).
- وفي رواية: «عن أبي الزبير، عن جابر، قال: من انتهب نهبة ذات شرف، يشهره بها المسلمون، فليس منا».
قيل لأبي الزبير: عن النبي ﷺ ؟ قال: عن النبي ﷺ (٤).
стр. 6071
أخرجه عبد الرزاق (١٨٨٤٤ و ١٨٨٥٨ و ١٨٨٦٠) عن ابن جُريج. وفي (١٨٨٤٥ و ١٨٨٥٩) عن ياسين. و «ابن أبي شيبة» (٢٢٧٦٤) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أَبو خلف. وفي (٢٩٢٥٤ و ٢٩٢٦١) قال: حدثنا أَبو عاصم (١)، عن ابن جُريج. و «أحمد» (١٤٤٠٣) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا زهير. وفي (١٤٥١٨) قال: حدثنا يحيى بن آدم، وأَبو النضر، قالا: حدثنا زهير. وفي (١٥١٣٦) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جُريج. وفي (١٥٣٢٥) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا زهير. وفي (١٥٣٢٦) قال: حدثناه يحيى بن آدم، وأَبو النضر أيضا (٢). و «الدَّارِمي» (٢٤٥٩) قال: أخبرنا أَبو عاصم، عن ابن جُريج. و «ابن ماجة» (٢٥٩١) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أَبو عاصم، عن ابن جُريج. وفي (٣٩٣٥) قال: حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا أَبو عاصم، قال: حدثنا ابن جُريج. و «أَبو داود» (٤٣٩١ و ٤٣٩٢) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ابن جُريج. وفي (٤٣٩٣) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عن ابن جُريج. و «التِّرمِذي» (١٤٤٨) قال: حدثنا علي بن خَشرَم، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن ابن جُريج. و «النَّسَائي» ٨/ ٨٨، وفي «الكبرى» (٧٤١٩) قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي، عن مخلد، عن سفيان. وفي ٨/ ٨٨، وفي «الكبرى» (٧٤٢٠) قال: أخبرنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا أَبو داود الحَفَري، عن سفيان، عن ابن جُريج. وفي ٨/ ٨٩، وفي «الكبرى» (٧٤٢٢ و ٧٤٢٣ و ٧٤٢٤) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج، قال: قال
⦗٣٩⦘
ابن جُريج.
стр. 6072
وفي ٨/ ٨٩، وفي «الكبرى» (٧٤٢٦) قال: أخبرنا خالد بن روح الدمشقي، قال: حدثنا يزيد، يعني ابن خالد بن يزيد بن عبد الله بن مَوهَب، قال: حدثنا شَبَابة، عن المغيرة بن مسلم. وفي «الكبرى» (٧٤٢١) قال: أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أخبرنا سويد، قال: أخبرنا عبد الله، عن ابن جُريج. وفي (٧٤٢٥) قال: أخبرني الحسين بن عيسى، قال: حدثنا زيد بن حباب، عن ورقاء بن عمر الخراساني، قال: حدثنا المغيرة بن مسلم الخراساني. و «ابن حِبَّان» (٤٤٥٨) قال: أخبرنا أَبو عَروبَة، بحران، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا مُؤَمَّل بن إسماعيل، قال: حدثنا سفيان.
خمستهم (عبد الملك بن جُريج، وأَبو خلف ياسين بن معاذ الزيات، وزهير بن معاوية، وسفيان الثوري، والمغيرة) عن أبي الزبير، فذكره (١).
- قال أَبو داود: هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جُريج من أبي الزبير، وبلغني عن أحمد بن حنبل، أنه قال: إنما سمعهما ابن جُريج من ياسين الزيات.
قال أَبو داود: وقد رواهما المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ .
- وقال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وقد رواه مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ نحو حديث ابن جُريج.
وقال: المغيرة بن مسلم هو: بصري, أخو عبد العزيز القسملي، كذا قال علي بن المديني.
- وقال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي، عقب رواية سفيان: لم يسمعه سفيان من أبي الزبير.
- وقال عقب رواية ابن جُريج: ولم يسمعه أيضا ابن جُريج من أبي الزبير.
- وفي رواية عبد الله بن المبارك، عن ابن جُريج، قال: أخبرني أَبو الزبير، قال النَّسَائي: ما عمل شيئا، ابن جُريج لم يسمعه من أبي الزبير، عندنا، والله أعلم.
стр. 6073
ـ وقال النَّسَائي: وقد روى هذا الحديث، عن ابن جُريج: عيسى بن يونس، والفضل بن موسى، وابن وهب، ومحمد بن ربيعة، ومخلد بن يزيد، وسلمة بن سعيد، بصري ثقة، قال ابن أبي صفوان: وكان خير أهل زمانه، فلم يقل أحد منهم: «حدثني أَبو الزبير» ولا أحسبه سمعه من أبي الزبير، والله تعالى أعلم.
- وقال النَّسَائي: المغيرة بن مسلم ليس بالقوي في أبي الزبير، وعنده غير حديثٍ مُنكرٍ.
- أخرجه ابن حبان (٤٤٥٦) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى. وفي (٤٤٥٧) قال: أخبرنا محمد بن عُبيد الله بن الفضل الكَلاعي العابد، بحمص.
كلاهما (عبد الله، ومحمد) عن مُؤَمَّل بن إهاب، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا ابن جُريج، عن أبي الزبير، وعَمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ :
«ليس على منتهب قطع، ومن انتهب نهبة فليس منا».
- لفظ الكَلاعي: «ليس على منتهب، ولا مختلس، ولا خائن قطع».
- قال ابن حبان (٤٤٥٦): أَبو الزبير اسمه: محمد بن تدرس المَكِّي.
- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٢٦٢) قال: حدثنا حفص. و «النَّسَائي» ٨/ ٨٩، وفي «الكبرى» (٧٤٢٧) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أَبو خالد.
كلاهما (حفص بن غياث، وأَبو خالد الأحمر) عن أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ليس على الخائن قطع. «موقوف» (١).
⦗٤١⦘
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: أشعث بن سوار ضعيف، لا يحتج بحديثه.
- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٢٥٣) قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ليس على المختلس، ولا على المستلب، ولا الخائن قطع. «موقوف».
стр. 6074
- فوائد:
- قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأَبا زُرعَة، عن حديث رواه ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ ؛ ليس على مختلس، ولا خائن، ولا منتهب قطع، فقالا: لم يسمع ابن جُريج هذا الحديث من أبي الزبير، يقال: إنه سمعه من ياسين.
فقلت لهما: ما حال ياسين؟ فقالا: ليس بقوي. «علل الحديث» (١٣٥٣).
- وقال أَبو حاتم الرازي: جالس سليمان اليشكري جابرا، فسمع منه، وكتب عنه صحيفة، فتوفي، وبقيت الصحيفة عند امرأته، فروى أَبو الزبير، وأَبو سفيان، والشعبي، عن جابر، وهم قد سمعوا من جابر، وأكثره من الصحيفة، وكذلك قتادة. «الجرح والتعديل» ٤/ ١٣٦.
стр. 6075
٢٩١٥ - عن أبي الزبير محمد بن مسلم مولى حكيم بن حزام، عن جابر بن عبد الله الأَنصاري، صاحب رسول الله ﷺ ؛
«أن رسول الله ﷺ نهى عن النهبة».
أخرجه أحمد (١٤٦٥٣) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا عبد الله بن لَهِيعة، قال: حدثنا أَبو الزبير، فذكره (١).
стр. 6076
- فوائد:
- قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن لَهيعَة ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٩٩٧).
стр. 6077
٢٩١٦ - عن محمد بن المُنكدِر، عن جابر بن عبد الله، عن نبي الله ﷺ قال:
«إذا شرب الرجل فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه، فأتي رسول الله ﷺ برجل منا، فلم يقتله».
- لفظ زياد: «من شرب الخمر فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه، فضرب رسول الله ﷺ نعيما أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رفع».
⦗٤٢⦘
أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٥٢٨٣) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا شَريك. وفي (٥٢٨٤) قال: أخبرنا محمد بن موسى الحرشي، قال: حدثنا زياد.
كلاهما (شريك بن عبد الله، وزياد بن عبد الله، العامري) عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن المُنكدِر، فذكره (١).
- قال التِّرمِذي (١٤٤٤): روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المُنكدِر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ قال:
«إن من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة، فاقتلوه، قال: ثم أتي النبي ﷺ بعد ذلك برجل قد شرب الخمر، في الرابعة، فضربه ولم يقتله».
стр. 6078
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال البخاري: محمد بن المعلى بن عبد الكريم، الإيامي.
قال لي محمد: وكان ثبتا، سمع محمد بن إسحاق، عن محمد بن المُنكدِر، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثلاثا، ثم إن شرب فاقتلوه، ثم رفع القتل.
وقال بعضهم: محمد بن إسحاق لم يسمع من ابن المُنكدِر.
قال أَبو عبد الله، البخاري: وهذا حديث لم يُتَابَع عليه.
وروى عبدة، عن ابن إسحاق، عن الزُّهْري، عن قَبيصَة، عن النبي ﷺ . «التاريخ الكبير» ١/ ٢٤٤.
- وقال العُقيلي: حدثنا جعفر بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا محمد بن مِهران، قال: حدثنا محمد بن المعلى، عن محمد بن إسحاق، عن ابن المُنكدِر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن شرب فاقتلوه.
⦗٤٣⦘
وقال محمد بن إسحاق: عن الزُّهْري، عن قَبيصَة بن ذؤيب، عن النبي ﷺ بهذا.
وهذا أولى. «الضعفاء» ٥/ ٤٠٧.
стр. 6079
• حديث عبد الرَّحمَن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي ﷺ ؛
«لا يجلد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله».
يأتي في مسند أَبي بُردة البلوي، رضي الله تعالى عنه برقم (١١٨٧١).
стр. 6080
٢٩١٧ - عن عطاء بن أبي رباح؛
«أن رسول الله ﷺ قضى في الدية على أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مئتي حلة، وعلى أهل القمح شيئا، لم يحفظه محمد».
أخرجه أَبو داود (٤٥٤٣) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره، مُرسلًا.
- أخرجه أَبو داود (٤٥٤٤) قال: قرأت على سعيد بن يعقوب الطَّالْقَاني، قال: حدثنا أَبو تميلة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: ذكر عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال:
«فرض رسول الله ﷺ ، فذكر مثل حديث موسى، قال: وعلى أهل الطعام شيئًا لا أحفظه» (١).
стр. 6081
- فوائد:
- قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ محمد بن إِسحاق بن يسار، صاحب السِّيرة، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٩٤٢٥).
стр. 6082
٢٩١٨ - عن عامر الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ :
«السائمة (١) جبار، والجب جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس».
⦗٤٤⦘
قال: وقال الشعبي: الركاز الكنز العادي (٢).
- في رواية إسماعيل بن محمد: «السائبة»، قال أحمد بن حنبل: وقال خلف بن الوليد: السائمة، جبار.
أخرجه أحمد (١٤٦٤٦) قال: حدثنا إسماعيل بن محمد، وهو أَبو إبراهيم المعقب، قال: حدثنا عباد بن عباد. وفي ٣/ ٣٥٣ (١٤٨٧٠) قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا عباد بن عباد. و «أَبو يَعلى» (٢١٣٤) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا حماد.
كلاهما (عباد، وحماد بن زيد) عن مجالد بن سعيد، عن عامر الشعبي، فذكره (٣).
стр. 6083
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ مُجالد بن سعيد، ليس بثقة، انظر فوائد الحديث رقم (١٩٠٧٢).
стр. 6084
٢٩١٩ - عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
«كتب النبي ﷺ على كل بطن عقوله، ثم كتب: أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه».
ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك (١).
- وفي رواية: «عن جابر؛ أن رسول الله ﷺ لعن في صحيفته من فعل ذلك» (٢).
أخرجه عبد الرزاق (١٦١٥٤) قال: أخبرنا ابن جُريج. و «أحمد» ٣/ ٣٢١ (١٤٤٩٩) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج (ح) وروح، قال: أخبرنا ابن جُريج. وفي ٣/ ٣٤٢ (١٤٧٤٢ و ١٤٧٤٣) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لَهِيعة. وفي ٣/ ٣٤٩ (١٤٨١٩) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا ابن لَهِيعة. و «مسلم» ٤/ ٢١٦ (٣٧٨٢ م) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج.
стр. 6085
و «النَّسَائي» ٨/ ٥٢، وفي «الكبرى» (٧٠٠٤) قال: أخبرنا العباس بن
⦗٤٥⦘
عبد العظيم، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جُريج. و «أَبو يَعلى» (٢٢٢٨) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جُريج.
كلاهما (عبد الملك بن جُريج، وعبد الله بن لَهِيعة) عن أبي الزبير، فذكره (١).
- أخرجه عبد الرزاق (١٦١٥٣) عن ابن جُريج، قال: أخبرني أَبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من توالى مولى (٢) رجل مسلم بغير إذنه، أو آوى محدثا، فعليه غضب الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. «موقوف».
стр. 6086
٢٩٢٠ - عن عامر الشعبي، عن جابر؛
«أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة (١) على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة (٢): ميراثها لنا، فقال رسول الله ﷺ : لا، ميراثها لزوجها وولدها.
قال: وكانت حبلى، فقالت عاقلة المقتولة: إنها كانت حبلى، وألقت جنينا، قال: فخاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم، قال: فقالوا: يا رسول الله، لا شرب ولا أكل، ولا صاح فاستهل. فقال رسول الله ﷺ : أسجع الجاهلية؟ فقضى في الجنين غرة: عبد، أو أمة» (٣).
⦗٤٦⦘
- وفي رواية: «أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، قال: فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا، فقال رسول الله ﷺ : لا، ميراثها لزوجها وولدها» (٤).
- وفي رواية: «جعل رسول الله ﷺ الدية على عاقلة القاتلة، فقالت عاقلة المقتولة: يا رسول الله، ميراثها لنا، قال: لا، ميراثها لزوجها وولدها» (٥).
стр. 6087
- وفي رواية: «أن النبي ﷺ جعل في الجنين غرة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها» (١).
- وفي رواية: «في الغرة عبد، أو أمة» (٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٨٤٥) و ٩/ ٢٥٤ (٢٧٨٥٦) قال: حدثنا يونس بن محمد. و «ابن ماجة» (٢٦٤٨) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا المعلى بن أسد. و «أَبو داود» (٤٥٧٥) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يونس بن محمد. و «أَبو يَعلى» (١٨٢٣) قال: حدثنا أَبو بكر، قال: حدثنا يونس بن محمد.
كلاهما (يونس، والمعلى) عن عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا مجالد بن سعيد، قال: حدثني الشعبي، فذكره (٣).
- أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٧٠١) قال: حدثنا حفص بن غياث، عن مجالد، عن الشعبي، قال:
⦗٤٧⦘
«ضربت امرأة امرأة فقتلتها، وألقت جنينا ميتا، قال: فقضى النبي ﷺ بالدية على عاقلة القاتلة، ولم يجعل على ولدها ولا على زوجها شيئا، وقضى بالدية لزوج المقتولة وولدها، ولم يجعل لعصبتها منها شيئا»، مرسل.
стр. 6088
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ مُجالد بن سعيد، ليس بثقة، انظر فوائد الحديث رقم (١٩٠٧٢).
стр. 6089
• حديث أبي شداد، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ :
«ثلاث من جاء بهن، مع إيمان، دخل من أي أَبواب الجنة شاء ... من عفا عن قاتله».
سلف برقم (٢٥١٢).
стр. 6090
٢٩٢١ - عن رجل يحسبه مطر الحسن، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال:
«لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية» (١).
أخرجه أحمد (١٤٩٧٣) قال: حدثنا عفان. و «أَبو داود» (٤٥٠٧) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
كلاهما (عفان بن مسلم، وموسى) عن حماد بن سلمة، قال: أخبرنا مطر، عن رجل، أحسبه الحسن، فذكره (٢).
- في رواية موسى: «حدثنا حماد، قال: أخبرنا مطر الوراق، قال: وأحسبه عن الحسن».
стр. 6091
٢٩٢٢ - عن عَمرو بن دينار، عن جابر؛
«أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فأتى النبي ﷺ يستقيد، فقيل له: حتى تبرأ، فأبى وعجل واستقاد، قال: فعنتت (١) رجله، وبرئت رجل المستقاد منه، فأتى النبي ﷺ فقال: ليس لك شيء، أبيت».
⦗٤٨⦘
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٣٦٠) قال: حدثنا ابن عُلَية، عن أيوب، عن عَمرو بن دينار، فذكره (٢).
стр. 6092
- فوائد:
- قال عبد الرَّحمَن بن أبي حاتم الرازي: سألت أَبا زُرعَة عن حديث، اختلف في الرواية عن عَمرو بن دينار، أيوب السَّخْتِياني، وحماد بن سلمة؛
فروى ابن عُلَية، عن أيوب، عن عَمرو بن دينار، عن جابر؛ «أن رجلا طعن رجلا» الحديثَ.
ورواه حماد بن سلمة، عن عَمرو بن دينار، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة؛ أن رجلا طعن رجلا، فأتى النبي ﷺ .
قال ابن أبي حاتم: فسمعت أَبا زُرعَة يقول: حديث حماد بن سلمة أشبه. «علل الحديث» (١٣١٩).
- وقال الدارقُطني: قال أَبو أحمد بن عبدوس: ما جاء بهذا إلا أَبو بكر وعثمان، يعني ابنا أبي شيبة.
قال الدارقُطني: أخطأ فيه ابنا أبي شيبة، وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره، عن ابن عُلَية، عن أيوب، عن عَمرو، مُرسلًا.
وكذلك قال أصحاب عَمرو بن دينار، عنه، وهو المحفوظ، مُرسلًا. «السنن» ٣/ ٨٩.
стр. 6093
- كتاب الأحكام
٢٩٢٣ - عن محمد بن علي بن الحسين، عن جابر؛
«أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد» (١).
- في رواية أحمد، زاد: قال جعفر: قال أبي: وقضى به علي بالعراق.
⦗٤٩⦘
أخرجه أحمد (١٤٣٢٩). وابن ماجة (٢٣٦٩) قال: حدثنا محمد بن بشار. و «التِّرمِذي» (١٣٤٤) قال: حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن أبان.
ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، وابن بشار، وابن أبان) عن عبد الوَهَّاب الثقفي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، فذكره.
- قال أَبو عبد الرَّحمَن عبد الله بن أحمد بن حنبل: كان أبي قد ضرب على هذا الحديث، قال: ولم يوافق أحد الثقفي على «جابر»، فلم أزل به حتى قرأه علي، وكتب عليه: صح.
- أخرجه مالك (٢١١١)(٢). وابن أبي شَيبة (٢٣٤٥١) و ١٠/ ١٧٤ (٢٩٧٠٣) و ١٤/ ٢٢٥ (٣٧٤٦٩) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. و «التِّرمِذي» (١٣٤٥) قال: حدثنا علي بن حُجْر، قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر.
стр. 6094
ثلاثتهم (مالك، وسفيان الثوري، وإسماعيل) عن جعفر بن محمد، عن أبيه؛
«أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد» (١).
- وفي رواية: «أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد الواحد».
قال: وقضى بها علي فيكم (٢).
«مُرسَل» (٣).
- قال التِّرمِذي: هذا أصح، وهكذا روى سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي ﷺ مُرسلًا.
وروى عبد العزيز بن أبي سلمة، ويحيى بن سليم، هذا الحديث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، عن النبي ﷺ .
⦗٥٠⦘
- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٤٥٢) قال: حدثنا وكيع، عن خالد بن أبي كريمة، عن أبي جعفر؛
«أن النبي ﷺ قضى بشهادة شاهد، ويمين، في الحقوق»، «مُرسَل».
стр. 6095
- فوائد:
- قال التِّرمِذي: قال عبد الوَهَّاب الثقفي: عن جعفر، عن أبيه، عن جابر؛ أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد.
وتابعه إبراهيم بن أبي حية.
وقال يحيى بن سليم، وعبد العزيز بن أبي سلمة، من رواية شَبَابة بن سَوَّار، عنه: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، عن النبي ﷺ ؛ قضى باليمين مع الشاهد.
قال التِّرمِذي: سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا، فقلت: أي الروايات أصح؟ فقال: أصحه حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، أن النبي ﷺ مُرسلًا.
قال محمد: إبراهيم بن أبي حية ضعيف ذاهب الحديث. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٣٥٨: ٣٦٠).
- وقال أَبو زُرعَة، وأَبو حاتم، الرازيان: أخطأ عبد الوَهَّاب في هذا الحديث، إنما هو: عن جعفر، عن أبيه، أن النبي ﷺ مرسل. «علل الحديث» (١٤٠٢).
- وأخرجه العُقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٥٦٤، في إفرادات عبد الوَهَّاب الثقفي، وقال: قال مالك، وابن جُريج، وسليمان بن بلال، وعبد العزيز بن عبد المطلب، والدراوَرْدي، ويحيى بن سليم، وإسماعيل بن جعفر، وأَبو ضمرة، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد العزيز بن أبي حازم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي ﷺ نحوه، ولم يذكروا جابرا.