← Книги сунны

Книги сунны · id 16953

المسند المصنف المعلل

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (42 688 стр.). Показаны 8121–8160 · переход к 8126.

стр. 8121

وفي (٣٣٩٣) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن. و «النَّسَائي» ٧/ ٤٣، وفي «الكبرى» (٤٦١٢) قال: أخبرني المغيرة بن عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا عيسى، هو ابن يونس، قال: حدثنا الأوزاعي، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن. وفي ٧/ ٤٣، وفي «الكبرى» (٤٦١٤) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا مالك، عن ربيعة. وفي ٧/ ٤٤، وفي «الكبرى» (٤٦١٦ و ١١٧٠٧) قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، في حديثه عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد. وفي (٤٦١٣) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن. و «ابن حِبَّان» (٥١٩٦) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلم، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن. وفي (٥١٩٧) قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن خليل، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، قال: حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن. كلاهما (ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن، ويحيى بن سعيد الأَنصاري) عن حنظلة بن قيس الزرقي الأَنصاري، فذكره (١). - في رواية الحميدي: فقيل لسفيان: فإن مالكا يرويه عن ربيعة، عن حنظلة؟ فقال: وما كان يرجو به إذ كان عند يحيى، يحيى أحوطهما، لكنا حفظناه من يحيى. - قال أَبو داود: رواية يحيى بن سعيد، عن حنظلة نحوه. - وقال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: رواه سفيان الثوري، ﵁، عن ربيعة، ولم يرفعه. - وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤٥٢). وابن أبي شَيبة (٢٢٨٧٣) قال: حدثنا ⦗٢٥⦘ وكيع. والنَّسَائي ٧/ ٤٤، وفي «الكبرى» (٤٦١٥) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، عن وكيع.

стр. 8122

كلاهما (عبد الرزاق بن همام، ووكيع بن الجراح) عن سفيان الثوري، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن، عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خَدِيج عن كراء الأرض البيضاء؟ فقال: حلال لا بأس به، إنما نهي عن الإرماث، أن يعطي الرجل الأرض، ويستثني بعضها، ونحو ذلك (١). - وفي رواية: «عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خَدِيج، عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة؟ فقال: حلال لا بأس به» (٢). - وفي رواية: «عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خَدِيج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة، فقال: حلال، لا بأس به، ذلك فرض الأرض» (٣). «موقوف». - وأخرجه أحمد (١٧٤١٠) قال: حدثنا يونس. و «البخاري» ٣/ ١٠٨ (٢٣٤٦) قال: حدثنا عَمرو بن خالد. و «النَّسَائي» ٧/ ٤٢، وفي «الكبرى» (٤٦١١) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا حُجَين بن المثنى. ثلاثتهم (يونس، وعَمرو، وحجين) عن الليث، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خَدِيج، أنه قال: حدثني عمي؛ «أنهم كانوا يكرون الأرض، على عهد رسول الله ﷺ بما ينبت على الأربعاء، وشيءٍ من الزرع، يستثنيه صاحب الزرع، فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك». فقلت لرافع: كيف كراؤها بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. زاد فيه: «حدثني عمي»، وفي رواية عَمرو بن خالد: «حدثني عماي» (٤). ⦗٢٦⦘ وزاد عَمرو: وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك، ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام، لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة.

стр. 8123

٣٩٣٤ - عن عَمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خَدِيج، أن رسول الله ﷺ نهى عنه. قال عَمرو: فذكرته لطاووس، فقال طاووس: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله ﷺ : «يمنح أحدكم أخاه الأرض، خير له من أن يأخذ لها خراجا معلوما» (١). - وفي رواية: «عن عَمرو بن دينار، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: كنا نخابر، ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خَدِيج؛ أن رسول الله ﷺ نهى عنه». فتركنا ذلك من أجل قوله (٢). - وفي رواية: «عن عَمرو بن دينار، قال: أشهد لسمعت ابن عمر، وهو يسأل عن الخبر، فيقول: ما كنا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا عام الأول ابن خَدِيج، أنه سمع النبي ﷺ نهى عن الخبر» (٣). أخرجه الحُميدي (٤٠٩) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (٢١٦٦٥) قال: حدثنا ابن عُيينة. و «أحمد» (٢٠٨٧) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ١١ (٤٥٨٦) و ٣/ ٤٦٣ (١٥٨٩٦) و ٤/ ١٤٢ (١٧٤١٢) قال: حدثنا سفيان بن عُيينة.

стр. 8124

وفي ٣/ ٤٦٥ (١٥٩١٨) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. و «مسلم» ٥/ ٢١ (٣٩٣٥) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأَبو الربيع العتكي، قال ⦗٢٧⦘ أَبو الربيع: حدثنا، وقال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد. وفي (٣٩٣٦) قال: وحدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثني علي بن حُجْر، وإبراهيم بن دينار، قالا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن عُلَية، عن أيوب (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. و «ابن ماجة» (٢٤٥٠) قال: حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان بن عُيينة. و «أَبو داود» (٣٣٨٩) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان. و «النَّسَائي» ٧/ ٤٨، وفي «الكبرى» (٤٦٣١) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: أنبأنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي ٧/ ٤٨، وفي «الكبرى» (٤٦٣٢) قال: أخبرنا عبد الرَّحمَن بن خالد، قال: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جُريج. وفي ٧/ ٤٨، وفي «الكبرى» (٤٦٣٣) قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد. خمستهم (سفيان بن عُيينة، وسفيان الثوري، وأيوب السَّخْتِياني، وحماد بن زيد، وعبد الملك بن جُريج) عن عَمرو بن دينار، فذكره (١).

стр. 8125

- فوائد: - وله طرق من رواية عَمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، ويأتي ذلك، إن شاء الله تعالى، في مسند ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما.

стр. 8126

٣٩٣٥ - عن نافع، أن ابن عمر، ﵄، كان يكري مزارعه، على عهد النبي ﷺ وأَبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرا من إمارة معاوية، ثم حدث عن رافع بن خَدِيج، أن النبي ﷺ نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع، فذهبت معه، فسأله، فقال: «نهى النبي ﷺ عن كراء المزارع». ⦗٢٨⦘ فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا، على عهد رسول الله ﷺ بما على الأربعاء، وبشيء من التبن» (١). - وفي رواية: «عن نافع، أن ابن عمر كان يكري مزارعه، على عهد رسول الله ﷺ وفي إمارة أَبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرا من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية؛ أن رافع بن خَدِيج يحدث فيها بنهي، عن النبي ﷺ فدخل عليه، وأنا معه، فسأله، فقال: «كان رسول الله ﷺ ينهى عن كراء المزارع». فتركها ابن عمر بعد، وكان إذا سُئِل عنها بعد، قال: زعم رافع بن خَدِيج، أن رسول الله ﷺ نهى عنها (٢). - وفي رواية: «كان ابن عمر يكري أرضه ببعض ما يخرج منها، فبلغه أن رافع بن خَدِيج يزجر عن ذلك، وقال: نهى رسول الله ﷺ عن ذلك، قال: كنا نكري الأرض قبل أن نعرف رافعا، ثم وجد في نفسه، فوضع يده على منكبي، حتى دفعنا إلى رافع، فقال له عبد الله: أسمعت النبي ﷺ نهى عن كراء الأرض؟ فقال رافع: سمعت النبي ﷺ يقول: لا تكروا الأرض بشيء» (٣).

стр. 8127

- وفي رواية: «عن نافع؛ أن رجلا أخبر ابن عمر، أن رافع بن خَدِيج يأثر في كراء الأرض حديثا، فانطلقت معه، أنا والرجل الذي أخبره، حتى أتى رافعا، فأخبره رافع؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض». فترك عبد الله كراء الأرض (١). - وفي رواية: «كان ابن عمر يكري أرضه، فأخبر بحديث رافع بن خَدِيج، فأخبره، فقال: قد علمت أن أهل الأرض يعطون أرضيهم على عهد رسول الله ﷺ ⦗٢٩⦘ ويشترط صاحب الأرض، أن لي الماذيانات، وما سقى الربيع، ويشترط من الجرين شيئًا معلوما، قال: فكان ابن عمر يظن أن النهي لما كانوا يشترطون» (٢). - وفي رواية: «عن نافع، أنه سمع ابن عمر يقول: كنا نكري أرضنا، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خَدِيج، عن رسول الله ﷺ » (٣). أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٥٤) قال: أخبرنا معمر، عن عُبيد الله بن عمر. و «أحمد» ٢/ ٦ (٤٥٠٤) و ٤/ ١٤٠ (١٧٣٨٨) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. وفي ٢/ ٦٤ (٥٣١٩) قال: حدثنا عبد الوَهَّاب بن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب. وفي ٣/ ٤٦٤ (١٥٩١١) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وابن نُمير، قال: حدثنا عُبيد الله، قال يحيى: عن عُبيد الله.

стр. 8128

وفي ٣/ ٤٦٥ (١٥٩١٢) قال: حدثناه محمد بن عبيد أيضا (١) قال: «فذهب ابن عمر، وذهبت معه». و «البخاري» ٣/ ٩٤ (٢٢٨٦) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جويرية بن أسماء. وفي ٣/ ١٠٨ (٢٣٤٣ و ٢٣٤٤) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. و «مسلم» ٥/ ٢١ (٣٩٣٨) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا يزيد بن زُريع، عن أيوب. وفي ٥/ ٢٢ (٣٩٣٩) قال: وحدثنا أَبو الربيع، وأَبو كامل، قالا: حدثنا حماد (ح) وحدثني علي بن حُجْر، قال: حدثنا إسماعيل، كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد مثله. وفي (٣٩٤٠) قال: وحدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي (٣٩٤١) قال: حدثني ابن أبي خلف، وحجاج بن الشاعر، قالا: حدثنا زكريا بن عَدي، قال: أخبرنا عُبيد الله بن عَمرو، عن زيد، عن الحكم. و «ابن ماجة» (٢٤٥٣) قال: حدثنا أَبو كُريب، قال: حدثنا عَبدة بن سليمان، وأَبو أُسامة، ومحمد بن عبيد، عن عُبيد الله، أو قال: عبد الله بن عمر. و «النَّسَائي» ٧/ ٤٦، وفي «الكبرى» (٤٦٢٥) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زُريع، قال: حدثنا أيوب. وفي ٧/ ٤٦، وفي «الكبرى» (٤٦٢٦) قال: أخبرني عبد الرَّحمَن بن ⦗٣٠⦘ عبد الله بن عبد الحكم بن أَعْيَن، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن كثير بن فرقد. وفي ٧/ ٤٧، وفي «الكبرى» (٤٦٢٧) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، وهو ابن الحارث، قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر. وفي ٧/ ٤٧، وفي «الكبرى» (٤٦٢٨) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المُقرِئ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا جويرية.

стр. 8129

وفي ٧/ ٤٧، وفي «الكبرى» (٤٦٢٩) قال: أخبرنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني حفص بن عنان (١). و «ابن حِبَّان» (٥١٩٣) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلم، قال: حدثنا حَرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عَمرو بن الحارث، قال: قال بكير. وفي (٥١٩٤) قال: أخبرنا الفضل بن الحُبَاب، قال: حدثنا مُسَدد بن مُسَرهد، عن يزيد بن زُريع، قال: حدثنا أيوب. سبعتهم (عُبيد الله بن عمر، وأيوب السَّخْتِياني، وجويرية بن أسماء، والحكم بن عتيبة، وكثير بن فرقد، وحفص بن عنان، وبكير بن عبد الله) عن نافع، فذكره (٢). - وأخرجه مسلم ٥/ ٢٢ (٣٩٤٢) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا حسين، يعني ابن حسن بن يسار. وفي (٣٩٤٣) قال: وحدثنيه محمد بن حاتم، قال: حدثنا يزيد بن هارون. و «النَّسَائي» ٧/ ٤٦، وفي «الكبرى» (٤٦٢٣) قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد. وفي ٧/ ٤٦، وفي «الكبرى» (٤٦٢٤) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا إسحاق الأزرق. ثلاثتهم (حسين، ويزيد بن هارون، وإسحاق الأزرق) عن عبد الله بن عون، عن نافع، أن ابن عمر كان يأجر الأرض، قال: فنبئ حديثا عن رافع بن خَدِيج، قال: فانطلق بي معه إليه، قال: فذكر عن بعض عمومته، ذكر فيه عن النبي ﷺ ؛ «أنه نهى عن كراء الأرض».

стр. 8130

قال: فتركه ابن عمر فلم يأجره. - وأخرجه النَّسَائي ٧/ ٤٥، وفي «الكبرى» (٤٦٢٢) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا فضيل، قال: حدثنا موسى بن عُقبة، قال: أخبرني نافع، أن رافع بن خَدِيج أخبر عبد الله بن عمر؛ «أن عمومته جاؤوا إلى رسول الله ﷺ ثم رجعوا، فأخبروا أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء المزارع». فقال عبد الله: قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله ﷺ على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء، وطائفة من التبن، لا أدري كم هي (١) (٢). - وأخرجه النَّسَائي ٧/ ٥٣، وفي «الكبرى» (٤٦٤٨) قال: أخبرنا عبد الرَّحمَن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرَّحمَن، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله ﷺ على أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع، وطائفة من التبن، لا أدري كم هو». لم يذكر فيه حديث رافع، ولا عمومته (٣).

стр. 8131

- فوائد: - رواه سالم بن عبد الله بن عمر، وذكر قصة أبيه مع رافع، فقال رافع لعبد الله بن عمر: سمعت عمي، وكانا قد شهدا بدرا، يحدثان أهل الدار؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض. ⦗٣٢⦘ ويأتي إن شاء الله تعالى، في أَبواب المبهمات، ترجمة رافع بن خَدِيج، عن عمومته.

стр. 8132

٣٩٣٦ - عن محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهْري، قال: كان ابن المُسَيب يقول: ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس، وكان رافع بن خَدِيج يحدث؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن ذلك» (١). - وفي رواية: «عن ابن شهاب، أن رافع بن خَدِيج قال: نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض». قال ابن شهاب: فسئل رافع بعد ذلك: كيف كانوا يكرون الأرض؟ قال: بشيء من الطعام مسمى، ويشترط أن لنا ما تنبت ماذيانات الأرض، وأقبال الجداول (٢). أخرجه النَّسَائي ٧/ ٤٥، وفي «الكبرى» (٤٦٢٠) قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، عن شعيب. وفي ٧/ ٤٥، وفي «الكبرى» (٤٦٢١) قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني أَبو خزيمة عبد الله بن طريف، عن عبد الكريم بن الحارث. كلاهما (شعيب، وعبد الكريم) عن ابن شهاب الزُّهْري، فذكره (٣).

стр. 8133

- وأخرجه مالك (١) (١٨٢٩ و ١٨٣٠ و ٢٠٧٤). وعبد الرزاق (١٤٤٦١ و ١٤٤٦٢) قال: أخبرنا مالك. و «النَّسَائي» ٧/ ٤١، وفي «الكبرى» (٤٦٠٦) قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سعيد بن المُسَيب؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة، والمحاقلة». ⦗٣٣⦘ والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر. والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب (٢): فسألت سعيد بن المُسَيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس بذلك. - لفظ النَّسَائي: «أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة، والمزابنة». مرسل، ليس فيه: «رافع بن خَدِيج».

стр. 8134

- فوائد: - قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ قال المِزِّي: محمد بن مسلم بن عُبيد الله الزُّهْري، روى عن رافع بن خَدِيج، مرسل. «تهذيب الكمال» ٢٦/ ٤٢١.

стр. 8135

٣٩٣٧ - عن محمد بن سِيرين، ونافع مولى ابن عمر، عن رافع بن خَدِيج؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض». أخرجه النَّسَائي ٧/ ٤٧، وفي «الكبرى» (٤٦٣٠) قال: أخبرنا حميد بن مَسعَدة، عن عبد الوَهَّاب، قال: حدثنا هشام، عن محمد، ونافع، أخبراه، فذكراه (١).

стр. 8136

٣٩٣٨ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، قال: أكثر رافع بن خَدِيج على نفسه والله لنكرينها كري الإبل، يعني (١) أنه أكثر أنه روى عن النبي ﷺ أنه نهى عنه، فلا نقبل منه. أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٥٥) قال: أخبرنا ابن عُيينة، عن عَمرو بن دينار، قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول، فذكره. ⦗٣٤⦘ - أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٤٧) قال: حدثنا ابن عُيينة، عن عَمرو، سمع سالما يقول: أكثر ابن خَدِيج على نفسه، والله لنكرينها كراء الإبل.

стр. 8137

٣٩٣٩ - عَنْ عُثمَانَ بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَأَلْتُ القَاسِمَ عَنِ المُزَارَعَةِ، فَحَدَّثَ عَن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؛ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ». أَخرجه النَّسَائي (٣٩٢١)، وفي «الكبرى» (٤٨١٠) قال: أَخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا أَبو عاصم، قال: حدثنا عثمان بن مُرة، فذكره (١).

стр. 8138

- فوائد: - القاسم؛ هو ابن محمد بن أَبي بكر الصِّدِّيق، وأَبو عاصم؛ هو الضحاك بن مَخلد.

стр. 8139

٣٩٣٩ م- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَأَلْتُ القَاسِمَ، عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَقَالَ: قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ». أَخرجه النَّسَائي (٣٩٢٢)، وفي «الكبرى» (٤٨١١): قال: أَخبرنا عَمرو بن علي مَرَّة أُخرى، قال: حدثنا أَبو عاصم، عن عثمان بن مُرة، فذكره (١).

стр. 8140

- فوائد: - قال أَبو الحسن الدارقُطني: تَفرَّد به عثمان بن مُرة، عن القاسم. «أطراف الغرائب والأفراد» (٢٠٧٣).

стр. 8141

٣٩٤٠ - عن عيسى بن سهل بن رافع بن خَدِيج، قال: إني ليتيم في حجر جدي رافع بن خَدِيج، وبلغت رجلا، وحججت معه، فجاء أخي عمران بن سهل بن رافع بن خَدِيج، فقال: يا أبتاه، إنه قد أكرينا أرضنا فلانة بمئتي درهم، فقال: يا بني، دع ذاك، فإن الله، ، سيجعل لكم رزقا غيره؛ ⦗٣٥⦘ «إن رسول الله ﷺ قد نهى عن كراء الأرض» (١). أخرجه أَبو داود (٣٤٠١) قال: قرأت على سعيد بن يعقوب الطَّالْقَاني. و «النَّسَائي» ٧/ ٥٠، وفي «الكبرى» (٤٦٤١) قال: أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أنبأنا حبان. كلاهما (الطَّالْقَاني، وحِبَّان بن موسى) عن عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن يزيد أبي شجاع، قال: حدثني عيسى بن سهل، فذكره (٢). - في رواية أبي داود: «عثمان بن سهل بن رافع بن خَدِيج» (٣).

стр. 8142

• حديث أبي النجاشي، قال: حدثني رافع بن خَدِيج؛ «أن رسول الله ﷺ قال لرافع: أتؤاجرون محاقلكم؟ قلت: نعم يا رسول الله، نؤاجرها على الربع، وعلى الأوساق من الشعير، فقال رسول الله ﷺ : لا تفعلوا، ازرعوها، أو أعيروها، أو أمسكوها». يأتي في مسند، ظهير بن رافع، رضي الله تعالى عنه، عن عمومته. - وحديث سليمان بن يسار، عن رافع بن خَدِيج، قال: «كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله ﷺ فنكريها بالثلث والربع، والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض، فنكريها على الثلث والربع، والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، أو يزرعها، وكره كراءها، وما سوى ذلك». ⦗٣٦⦘ يأتي إن شاء الله تعالى، في أَبواب المبهمات، ترجمة رافع بن خَدِيج، عن عمومته.

стр. 8143

٣٩٤١ - عن أبي جعفر الخطمي، قال: بعثني عمي، وغلاما له، إلى سعيد بن المُسَيب، فقال: ما تقول في المزارعة؟ قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا، حتى حدث، عن رافع بن خَدِيج فيها حديثا؛ «أن رسول الله ﷺ أتى على بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير، فقال: ما أحسن زرع ظهير، فقالوا: إنه ليس لظهير، قال: أليست الأرض أرض ظهير؟ قالوا: بلى ولكنه زارع فلانا، قال: فردوا عليه نفقته وخذوا زرعكم، قال رافع: فرددنا عليه نفقته وأخذنا زرعنا». قال سعيد: أفقر أخاك، أو أكره بورق (١). أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٨٨٧) و ١٤/ ٢٢٠ (٣٧٤٥٢). و «أَبو داود» (٣٣٩٩) قال: حدثنا محمد بن بشار. و «النَّسَائي» ٧/ ٤٠، وفي «الكبرى» (٤٦٠٢) قال: أخبرنا محمد بن المثنى. ثلاثتهم (أَبو بكر بن أبي شيبة، وابن بشار، وابن المثنى) عن يحيى بن سعيد، عن أبي جعفر الخطمي، فذكره (٢).

стр. 8144

٣٩٤٢ - عن عبد الرحمن بن أَبي نُعْم؛ حدثني رافع بن خَدِيج؛ «أنه زرع أرضا، فمر به النبي ﷺ وهو يسقيها، فسأله: لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟ فقال: زرعي ببذري وعملي، لي الشطر، ولبني فلان الشطر، فقال: أربيتما، فرد الأرض على أهلها، وخذ نفقتك». ⦗٣٧⦘ أخرجه أَبو داود (٣٤٠٢) قال: حدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا الفضل بن دُكَين، قال: حدثنا بكير، يعني ابن عامر، عن ابن أَبي نُعْم، فذكره (١).

стр. 8145

- فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال أَبو بكر بن أبي خيثمة، عن يحيى بن مَعين: ابن أبي نُعم ضعيفٌ. بيان الوهم والإيهام ٤/ ٥٣٨.

стр. 8146

٣٩٤٣ - عن عطاء بن أبي رباح، عن رافع بن خَدِيج، قال: قال رسول الله ﷺ : «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وترد عليه نفقته» (١). أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٨٨٥) و ١٤/ ٢١٩ (٣٧٤٥١). وأحمد (١٥٩١٥) قال: حدثنا وكيع، وأَبو كامل. وفي ٤/ ١٤١ (١٧٤٠١) قال: حدثنا أسود بن عامر، والخُزاعي. و «ابن ماجة» (٢٤٦٦) قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زُرارة. و «أَبو داود» (٣٤٠٣) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. و «التِّرمِذي» (١٣٦٦) قال: حدثنا قتيبة. سبعتهم (أَبو بكر بن أبي شيبة، ووكيع بن الجراح، وأَبو كامل مُظفر بن مُدرِك، وأسود، ومنصور بن سلمة الخُزاعي، وعبد الله بن عامر، وقتيبة بن سعيد) عن شريك بن عبد الله النَّخَعي، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره (٢). - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق، إلا من هذا الوجه، من حديث شريك بن عبد الله. وسألت محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، عن هذا الحديث، فقال: هو حديثٌ حسنٌ، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق، إلا من رواية شريك. قال محمد، يعني البخاري: حدثنا معقل بن مالك البصري، قال: حدثنا عقبة الأصم، عن عطاء، عن رافع بن خَدِيج، عن النبي ﷺ نحوه.

стр. 8147

- فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال ابن أبي حاتم: سمعت أَبا زُرعَة يقول: لم يسمع عطاء بن أبي رباح من رافع بن خَدِيج. «المراسيل» (٥٦٩). - وأخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٥/ ٢٩، في مناكير شريك، وقال: وهذا يعرف بشريك، بهذا الإسناد، وكنت أظن أن عطاء، عن رافع بن خَدِيج، مرسل، حتى تبين لي أن أبا إسحاق أيضا عن عطاء، مرسل.

стр. 8148

٣٩٤٤ - عن أسيد بن ظهير، ابن أخي رافع بن خَدِيج، عن رافع بن خَدِيج، قال (١): كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه، أعطاها بالثلث والربع والنصف، ويشترط ثلاث جداول والقصارة، وما سقى الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدا، وكان يعمل فيها بالحديد، وما شاء الله، ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع بن خَدِيج، فقال: «إن رسول الله ﷺ ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله، وطاعة رسول الله ﷺ أنفع لكم، إن النبي ﷺ ينهاكم عن الحقل، ويقول: من استغنى عن أرضه، فليمنحها أخاه، أو ليدع، وينهاكم عن المزابنة». والمزابنة: أن يكون الرجل له المال العظيم من النخل، فيأتيه الرجل فيقول: قد أخذته بكذا وسقا من تمر (٢). - وفي رواية: «نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة الله، وطاعة رسوله أنفع لنا، قال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن عجز عنها، فليزرعها أخاه» (٣). أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٦٣) عن الثوري، عن منصور. و «أحمد» ٣/ ٤٦٣ (١٥٩٠١) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا سعيد ⦗٣٩⦘ (قال أحمد بن حنبل: هذا سعيد بن عبد الرَّحمَن الزبيدي، حدث عنه سفيان الثوري، وحكام). وفي ٣/ ٤٦٤ (١٥٩٠٨) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن منصور. وفي (١٥٩٠٩) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، قال: حدثنا سفيان، عن منصور. وفي (١٥٩١٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن منصور. و «ابن ماجة» (٢٤٦٠) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن منصور.

стр. 8149

و «أَبو داود» (٣٣٩٨) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن منصور. و «النَّسَائي» ٧/ ٣٣، وفي «الكبرى» (٤٥٧٦) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا يحيى، وهو ابن آدم، قال: حدثنا مفضل، وهو ابن مهلهل، عن منصور. وفي ٧/ ٣٣، وفي «الكبرى» (٤٥٧٧) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن منصور. وفي ٧/ ٣٤، وفي «الكبرى» (٤٥٧٨) قال: أخبرني محمد بن قُدَامة، قال: حدثنا جرير، عن منصور. وفي ٧/ ٣٤، وفي «الكبرى» (٤٥٧٩) قال: أخبرني إسحاق (١) بن يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا سعيد بن عبد الرَّحمَن. و «ابن حِبَّان» (٥١٩٨) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا جرير، عن منصور. كلاهما (منصور بن المُعتَمِر، وسعيد بن عبد الرَّحمَن) عن مجاهد بن جبر، عن أسيد بن ظهير، ابن أخي رافع بن خَدِيج (٢)، فذكره (٣). ⦗٤٠⦘ - قال أَبو داود: وهكذا رواه شعبة، ومفضل بن مهلهل، عن منصور، قال شعبة: «أسيد، ابن أخي رافع بن خَدِيج». - وأخرجه النَّسَائي ٧/ ٣٤، وفي «الكبرى» (٤٥٨٠) قال: أخبرنا علي بن حُجْر، قال: أنبأنا عُبيد الله، يعني ابن عَمرو، عن عبد الكريم، عن مجاهد، قال: أخذت بيد طاووس، حتى أدخلته على ابن رافع بن خَدِيج، فحدثه عن أبيه، عن رسول الله ﷺ ؛ «أنه نهى عن كراء الأرض». فأبى طاووس، فقال: سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسا (٤).

стр. 8150

ـ لم يُسَمِّ ابن رافع بن خَدِيج (١). - وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٧٣). و «أحمد» ٣/ ٤٦٥ (١٥٩١٦). و «أَبو داود» (٣٣٩٧) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة. كلاهما (ابن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل) عن وكيع بن الجراح، قال: حدثنا عمر بن ذَر، عن مجاهد، عن ابن رافع بن خَدِيج، عن أبيه، قال: «جاءنا أَبو رافع (٢) من عند رسول الله ﷺ فقال: نهانا رسول الله ﷺ عن ⦗٤١⦘ أمر كان يرفق بنا، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا، نهانا أن يزرع أحدنا الأرض إلا أرضا يملك رقبتها، أو منيحة يمنحها رجل» (٣).

стр. 8151

جعله عن أبي رافع (١). - وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٦٢) قال: حدثنا أَبو بكر بن عياش. و «أحمد» ٤/ ١٤١ (١٧٣٩٦) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شَريك. و «التِّرمِذي» (١٣٨٤) قال: حدثنا هَنَّاد، قال: حدثنا أَبو بكر بن عياش. و «النَّسَائي» ٧/ ٣٥، وفي «الكبرى» (٤٥٨١) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أَبو عَوانة. ⦗٤٢⦘ ثلاثتهم (أَبو بكر، وشريك، وأَبو عَوانة) عن أبي حَصِين عثمان بن عاصم، عن مجاهد، عن رافع بن خَدِيج، قال: «نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعا، نهانا إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها بثلث، أو نصف، قال: ومن كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه» (٢).

стр. 8152

- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة، أو بالثلث والربع» (١). - وفي رواية: «نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعا، وأمر رسول الله ﷺ على الرأس والعين، نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خرجها» (٢). - ليس بين مجاهد وبين رافع أحد (٣). - قال التِّرمِذي عقب (١٣٨٥): وحديث رافع فيه اضطراب، يروى هذا الحديث، عن رافع بن خَدِيج، عن عمومته، ويروى عنه، عن ظهير بن رافع، وهو أحد عمومته، وقد روي هذا الحديث، عنه، على روايات مختلفة. - وأخرجه النَّسَائي ٧/ ٣٥، وفي «الكبرى» (٤٥٨٢) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، عن عُبيد الله، قال: حدثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن رافع بن خَدِيج، قال: «مر النبي ﷺ على أرض رجل من الأنصار، قد عرف أنه محتاج، فقال: لمن هذه الأرض؟ قال: لفلان، أعطانيها بالأجر، فقال: لو منحها أخاه، فأتى ⦗٤٣⦘ رافع الأنصار، فقال: إن رسول الله ﷺ نهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة رسول الله ﷺ أنفع لكم» (٤).

стр. 8153

ـ ليس بين مجاهد وبين رافع أحد أيضا (١). - وأخرجه أحمد (٢٥٩٨) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و «النَّسَائي» ٧/ ٣٥، وفي «الكبرى» (٤٥٨٤) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، عن خالد، وهو ابن الحارث. وفي ٧/ ٣٦، وفي «الكبرى» (٤٥٨٥) قال: أخبرنا عبد الرَّحمَن بن خالد، قال: حدثنا حجاج. ثلاثتهم (ابن جعفر، وخالد، وحجاج بن محمد) عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاووس، وعطاء، ومجاهد، عن رافع بن خَدِيج، قال: «خرج إلينا رسول الله ﷺ فنهانا عن أمر كان لنا نافعا، وأمر رسول الله ﷺ خير لنا، مما نهانا عنه، قال: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليذرها، أو ليمنحها». قال: فذكرت ذلك لطاووس، وكان يرى أن ابن عباس من أعلمهم، قال: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله ﷺ : «من كانت له أرض، أن يمنحها أخاه، خير له».

стр. 8154

ـ في رواية محمد بن جعفر، قال شعبة: وكان عبد الملك يجمع هؤلاء: طاووسا، وعطاءا، ومجاهدا، وكان الذي يحدث عنه مجاهد. قال شعبة: كأنه صاحب الحديث. - وفي رواية حجاج، لم يذكر حديث ابن عباس. - ورواية خالد، ليس فيها: «عطاء، وطاووس»، ولم يذكر حديث ابن عباس. ⦗٤٤⦘ - وأخرجه أحمد (٣١٣٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و «مسلم» ٥/ ٢٦ (٣٩٦١) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرَّحمَن الدَّارِمي، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر الرَّقِّي، قال: حدثنا عُبيد الله بن عَمرو، عن زيد بن أَبي أُنيسة. كلاهما (شعبة بن الحجاج، وزيد) عن أبي زيد عبد الملك بن ميسرة (١)، عن طاووس، قال: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله ﷺ : «من كانت له أرض أن يمنحها أخاه خير له». - لفظ زيد: «من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير». ليس فيه حديث رافع (٢).

стр. 8155

- فوائد: - قال البخاري: أسيد ابن أخي رافع بن خَدِيج الأَنصاري. قال لنا موسى: عن عبد الواحد، عن سعيد بن عبد الرَّحمَن الزبيدي، عن مجاهد، عن أسيد، عن رافع بن خَدِيج؛ في الزرع. وقال منصور: عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير، عن رافع. وقال خصيف: عن مجاهد، عن ابن رافع، عن أبيه. وقال أَبو حصين: عن مجاهد، قال: رافع بن خَدِيج. وقال لنا عبد الله: حدثني الليث، قال: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرَّحمَن بن هُرمُز، سمع أسيدا، أو أسيد بن رافع بن خَدِيج، الأَنصاري، أنهم منعوا المحاقلة. وقال لي أحمد: حدثنا ابن وهب: أخبرني عَمرو، سمع بكيرا، أن أسيد بن رافع حدثه، أن أخا رافع أتى عشيرته، فقال: نهى النبي ﷺ عن الحقل. ⦗٤٥⦘ وقال لي قيس بن حفص: حدثنا خالد بن الحارث، سمع عبد الحميد بن جعفر، سمع أباه، عن رافع بن أسيد بن ظهير، عن أبيه؛ نهانا النبي ﷺ .... وقال لي محمد: أخبرنا عبد الله، سمع سعيد بن يزيد، سمع عيسى بن سهل بن رافع، سمع رافعا، جده، نحوه. «التاريخ الكبير» ٢/ ٤٨. - وقال ابن أبي حاتم: سمعت أَبا زُرعَة يقول: لم يسمع عطاء بن أبي رباح من رافع بن خَدِيج. «المراسيل» (٥٦٩). - وقال البرديجي: مجاهد لم يسمع من رافع بن خَدِيج. «جامع التحصيل» (٧٣٦)، و «تهذيب التهذيب» ١٠/ ٤٣.

стр. 8156

٣٩٤٥ - عن مجاهد بن جبر، عن رافع بن خَدِيج قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الحقل». قال: قلت: وما الحقل؟ قال: الثلث والربع. فلما سمع ذلك إبراهيم، كره الثلث والربع، ولم ير بأسا بالأرض البيضاء يأخذها بالدراهم (١). - وفي رواية: «عن مجاهد، عن رافع بن خَدِيج، قال: نهى رسول الله ﷺ عن الحقل». قال الحكم: والحقل الثلث، والربع (٢). أخرجه أحمد (١٥٩٠٤) قال: حدثنا عفان. وفي ٣/ ٤٦٥ (١٥٩٢٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و «النَّسَائي» ٧/ ٣٥، وفي «الكبرى» (٤٥٨٣) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد. كلاهما (عفان بن مسلم، ومحمد بن جعفر) عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، فذكره (٣).

стр. 8157

- فوائد: - قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ قال البرديجي: مجاهد لم يسمع من رافع بن خَدِيج. «جامع التحصيل» (٧٣٦)، و «تهذيب التهذيب» ١٠/ ٤٣.

стр. 8158

٣٩٤٦ - عن سعيد بن المُسَيب، عن رافع بن خَدِيج، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها، ورجل منح أرضا، فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب، أو فضة» (١). أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٨٧٢) و ٧/ ١٢٨ (٢٣٠٢٨). و «ابن ماجة» (٢٢٦٧ و ٢٤٤٩) قال: حدثنا هَنَّاد بن السَّري. و «أَبو داود» (٣٤٠٠) قال: حدثنا مُسدد. و «النَّسَائي» ٧/ ٤٠ و ٢٦٧، وفي «الكبرى» (٤٦٠٣ و ٦٠٨١) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. أربعتهم (أَبو بكر بن أبي شيبة، وهناد، ومُسَدَّد بن مسرهد، وقتيبة) عن أَبي الأحوص، عن طارق بن عبد الرَّحمَن، عن سعيد بن المُسَيب، فذكره (٢). - روايات ابن أبي شيبة، وابن ماجة، والنَّسَائي جاءت مطولة ومختصرة. - قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: ميزه إسرائيل، عن طارق، فأرسل الكلام الأول، وجعل الأخير من قول سعيد.

стр. 8159

• أخرجه النَّسَائي ٧/ ٤٠، وفي «الكبرى» (٤٦٠٤) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عُبيد الله بن موسى، قال: أنبأنا إسرائيل، عن طارق، عن سعيد، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة»، قال سعيد: فذكر نحوه. ⦗٤٧⦘ - وأخرجه النَّسَائي ٧/ ٤١، وفي «الكبرى» (٤٦٠٥) قال: أخبرنا محمد بن علي، وهو ابن ميمون، قال: حدثنا محمد (١)، قال: حدثنا سفيان، عن طارق، قال: سمعت سعيد بن المُسَيب يقول: لا يصلح الزرع غير ثلاث: أرض يملك رقبتها، أو منحة، أو أرض بيضاء، يستأجرها بذهب، أو فضة (٢).

стр. 8160

٣٩٤٧ - عن أبي سلمة، عن رافع بن خَدِيج؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة». أخرجه النَّسَائي ٧/ ٣٩، وفي «الكبرى» (٤٥٩٩) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن يزيد بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الله (١) بن حمران، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن الأسود بن العلاء، عن أبي سلمة، فذكره (٢).
следующие страницы →