← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 16

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Полный текст (14 974 стр.). Показаны 13791–13830 · переход к 13796.

стр. 13791

٣١٧٦ - حَدِيثُ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا ◼ عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلَيْنِ أَصَابَتْهُمَا جَنَابَةٌ فَتَيَمَّمَا فَصَلَّيَا، ثُمَّ أَدْرَكَا المَاءَ فِي وَقْتٍ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا، وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: ((أَمَّا الَّذِي أَعَادَ فَلَهُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ صَلَاتُهُ)). [الحكم]: ضعيفٌ لإرسالِهِ. [التخريج]: [د ٣٣٩/ ن ٤٣٩/ ك ٦٤٥/ ش ٨١١٦ (واللفظ له) / قط ٧٢٨/ هق ١١١٠، ١١١١]. [السند]: رواه النسائيُّ في (المجتبى) عن سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله، عن ليث بن سعد، قال: حدثني عميرة وغيره عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، أن رجلين ... وساقَ الحديثَ بنحوه مرسلًا. ورواه الحاكمُ في (المستدرك ٦٤٥) -وعنه البيهقيُّ في (السنن الكبير ١١١٠) - من طريق يحيى بن بكير عن الليث به. وقد رُوي على وجهين آخرين: الأول: رواه الدارقطنيُّ في (السنن ٧٢٨) من طريق عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الليث عن بكر بن سوادة عن عطاء مرسلًا. أَسْقَطَ منه عبدُ الرزاقِ عميرةَ بنَ أبي ناجية.

стр. 13792

وتابع ابن المبارك على هذا الوجه وكيع بن الجراح، كما عند ابن أبي شيبة في (المصنف ٨١١٦). الوجه الثاني: رواه أبو داود في (السنن ٣٣٩) -ومن طريقه البيهقيُّ في (السنن ١١١١) - عن القعنبي عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد عن عطاء مرسلًا. ورواه سحنون في (المدونة ١/ ١٤٥) قال: قال ابن وهب: عن ابن لهيعة بنحوه. وقال فيه "عن رجل" بدل: "أبي عبد الله مولى إسماعيل". فزادَ ابن لهيعة بين بكر وعطاء رجلًا. ولكن ابن لهيعة ضعيف، لا يُعبأُ بروايته. [التحقيق]: هذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ، ولكنه مرسلٌ، عطاء بن يسار تابعيٌّ مشهورٌ.

стр. 13793

رِوَايَةُ تَمَّتْ صَلَاتُكَ • وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَالَ لِلْآخَرِ: ((تَمَّتْ صَلَاتُكَ)). [الحكم]: ضعيفٌ. [التخريج]: [مدونة (١/ ١٤٥)]. [السند]: قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة عن بكر بن سَوَادة الجُذَامي عن رجلٍ حدَّثه عن عطاء بن يسار به. [التحقيق]: هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه ثلاثُ عِللٍ: الأولى: ابنُ لهيعةَ ضعيفٌ. الثانية: فيه رجلٌ مبهمٌ. الثالثة: الإرسالُ. وانظر ما سبق.

стр. 13794

٣١٧٧ - حَدِيثُ بَكْرِ بنِ سَوَادَةَ مُعْضَلًا ◼ عَنْ بَكْرِ بنِ سَوَادَةَ: أَنَّ رَجُلَيْنِ أَصَابَتْهُمَا جَنَابَةٌ فَتَيَمَّمَا وَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ فَاغْتَسَلَا، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، فَسَأَلَا النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلَّذِي أَعَادَ: ((أُوتِيتَ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ))، وَقَالَ لِلآخَرِ: ((قَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ)). [الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا. [التخريج]: [عب ٨٩٨]. [السند]: قال عبد الرزاق: عن إبراهيم بن محمد، عن يحيى بن أيوب، عن بكر بن سوادة، به. [التحقيق]: هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه علتان: الأولى: إبراهيم بن محمد، هو ابنُ أبي يحيى الأسلميُّ، وهو متروكٌ كما في (التقريب ٢٤١). الثانية: الإرسال.

стр. 13795

٣١٧٨ - حَدِيثُ مُعَاذِ بنِ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيِّ وَغَيْرِهِ ◼ عَنْ مُعَاذِ بنِ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيِّ وَغَيْرِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلَّذِي أَعَادَ صَلَاتَهُ: ((لَكَ مِثْلُ سَهْمِ جَمْعٍ))، وَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: ((أَجْزَتْ عَنْكَ صَلَاتُكَ وَأَصَبْتَ السُّنَّةَ)). [الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا. [التخريج]: [مدونة (١/ ١٤٥)]. [السند]: قال ابنُ وهبٍ: وأخبرني الليث بن سعد عن معاذ بن محمد الأنصاري وغيره به. [التحقيق]: هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان: الأولى: معاذ بن محمد الأنصاري، ذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات ٩/ ١٧٧)، وقال ابنُ المدينيِّ في (العلل) في مسند أُبيٍّ في حديث "أول ما رأى النبي ﵌ من النبوة" رواه مالك بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبي عن أبيه عن جده، حديثٌ مدنيٌّ، وإسنادُهُ مجهولٌ كلُّه، ولا نعرفُ محمدًا، ولا أَبَاه، ولا جده. كما في (تهذيب التهذيب ١٠/ ١٩٣). وقال ابنُ حَجرٍ: "مقبول" (التقريب ٦٧٣٩). الثانية: الإعضال، فمعاذ بن محمد، من طبقة أتباع التابعين، وروايته عن النبي ﷺ معضلة.

стр. 13796

٣١٧٩ - حَدِيثُ الأَوْزَاعِيِّ عن بعض أصحابه مرسلًا ◼ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ: ابْتُلِيَ بِذَلِكَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ فَاغْتَسَلَا، أَوْ قَالَ: فَتَوَضَّأَا، وَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَصَّا عَلَيْهِ القِصَّةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ، لِلَّذِي أَعَادَ: ((أُوتِيتَ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ)) وَقَالَ لِلآخَرِ: ((قَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ)). [الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا. [التخريج]: [عب ٨٩٧]. [السند]: أخرجه عبد الرزاق في (المصنَّف): عن الأوزاعي به. [التحقيق]: وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه علتان: الأولى: إبهام شيخ الأوزاعي. الثانية: الإرسال.

стр. 13797

٣١٨٠ - حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ ◼ عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ ، فَتَيمَّمَا مِنَ الجَنَابَةِ ... الحَدِيثَ. [الحكم]: منكرٌ، واستغربه الدارقطنيُّ. [التخريج]: [فقط (أطراف ٣٠٠٤)]. [السند]: رواه الدارقطنيُّ من طريق الحارث بن سليمان عن عقبة بن علقمة عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، به. قال الدارقطنيُّ (عقبه): "تفرَّدَ به: الحارثُ بنُ سليمانَ عن عُقبةَ بنِ علقمةَ عن الأوزاعيِّ". [التحقيق]: هذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ رجالُ الصحيحِ، عدا: عقبة بن علقمة المعافري، قال فيه الحافظ: "صدوق، لكن كان ابنه محمد يُدْخِلُ عليه ما ليس من حديثه" (التقريب ٤٦٤٥). والحارث بن سليمان الرملي، ترجم له ابنُ أبي حاتم في (الجرح والتعديل ٣/ ٧٦)، وابنُ حِبَّانَ في (الثقات ٨/ ١٨٣) برواية عقبة وأبي زرعة الرازي عنه، وقال ابنُ حِبَّانَ: "يُغْرِبُ". وقال ابنُ عَدِيٍّ: "قد روى الحارث بن سليمان عن عقبة أحاديث ليستْ هي بالمحفوظةِ" (الكامل ٨/ ٣١٢). قلنا: وقد خُولِفَ فيه؛ فقد أخرجه عبدُ الرزاقِ في (المصنف ٨٩٧) عن

стр. 13798

الأوزاعي، قال: أخبرني بعضُ أصحابنا قال: ابتُلِي بذلك رجُلَانِ من أصحابِ النبيِّ ﷺ ... الحديث. وقد تقدم.

стр. 13799

٣١٨١ - حَدِيثُ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ ◼ عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: ((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَجْنَبَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، فَلَمْ يَجِدْ مَاءً، [فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ] فَتَيَمَّمَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى المَاءَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ، فَاغْتَسَلَ الرَّجُلُ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَهَا)). • وَفِي رِوَايَةٍ ٢: (( ... فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ، فَلَمَّا وَجَدَ المَاءَ أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ)). [الحكم]: منكرٌ بهذا اللفظِ، وأصلُ القصةِ في (الصحيحين)، بدون تحديد وقت وجود الماء، أو ذِكر الأمر بالإعادة. [التخريج]: [طب (١٨/ ١٣٥/ ٢٨٢) (واللفظ له) / محلى (٢/ ١٢٣ - ١٢٤) / ... ]. [التحقيق]: سبق تخريجه وتحقيقه تحت "باب مشروعية التيمم". * * *

стр. 13800

أَبْوَابُ الأَحْكَامِ العَامَّةِ فِي التَّيَمُّمِ

стр. 13801

٥٤٣ - بَابُ مَنْ لَمْ يَجَدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا ٣١٨٢ - حَدِيثُ عَائِشَةَ ◼ عَنْ عَائِشَةَ ﵂: ((أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ (هَلَكَتْ قِلَادَةٌ لِأَسْمَاءَ) ١، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رجلًا فَوَجَدَهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَصَلَّوْا [بِغَيْرِ وُضُوءٍ]، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لِعَائِشَةَ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ [قَطُّ]، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكِ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا (بَرَكَةً) ٢)). [الحكم]: متفق عليه (خ، م). [الفوائد]: ١ - قال الخطابيُّ: "قوله: ((فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ))، حُجَّةٌ لقولِ الشافعيِّ فيمن لا يجدْ ماءً ولا تُرابًا أنه لا يترك الصلاة إذا حضرَ وقتُها على حالٍ، وذلك أن القومَ الذين بعثهم رسولُ اللهِ ﷺ في طلبِ العِقدِ، كانوا على غيرِ ماءٍ ولم يكن رُخِّصَ لهم بعد في التيممِ بالترابِ، وإنما نزلتْ آيةُ التيممِ بعد فكانوا في معنى مَن لا يجد اليوم ماءً ولا تُرابًا، ولو كانوا ممنوعين منَ الصلاةِ وتلك حالهم لأنكره النبيُّ ﷺ حين أعلموه ذلك ولنهاهم عنه فيما يستقبلونه

стр. 13802

إذ لا يجوزُ سكوته على باطلٍ يَراه ولا تأخيره البيان في واجب عن وقْتِهِ" (معالم السنن ١/ ٩٧). ٢ - وقال ابنُ عبدِ البرِّ: "وقدِ اختَلَفُوا في وجوبِ إعادتها، ولا حجةَ لمن أوجبَ الإعادةَ عليه، وأما الذين قالوا: (من لم يقدر على الماء ولا على الصعيد صلَّى كما هو وأعادَ إذا قدرَ على الطهارةِ) فإنهم احتاطوا للصلاةِ" (التمهيد ١٩/ ٢٧٧). ٣ - وقال ابنُ الجَوزيِّ: "وقولها: ((فَصَلَّوْا بِلَا وُضُوءٍ)) دليلٌ على أن مَن لم يجدْ ماءً ولا تُرابًا صَلَّى على حالِهِ، وهذا مذهبُ أحمدَ والشافعيِّ، وعنهما في الإعادة روايتان. وإنما صَلَّوْا لأنهم فهموا أن فقد الشرط لا يمنع فعل المشروط" (كشف المشكل من حديث الصحيحين ٤/ ٢٥١). [التخريج]: [خ ٣٣٦ (واللفظ له)، ٣٧٧٣ (والزيادتان والرواية الثانية له)، ٤٥٨٣، ٥١٦٤، ٥٨٨٢ (والرواية الأولى له) / م (٣٦٧/ ١٠٩) / .... ]. [التحقيق]: سبق تخريجُه برواياته تحت "باب بدء التيمم".

стр. 13803

٥٤٤ - بَابُ الجُنُبِ يَكْفِيهِ التَّيَمُّمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ ٣١٨٣ - حَدِيثُ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ ◼ عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ الخُزَاعِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا، لَمْ يُصَلِّ فِي القَوْمِ، فَقَالَ: ((يَا فُلانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي القَوْمِ؟ )). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلا مَاءَ، قَالَ: ((عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ)). [الحكم]: متفق عليه (خ، م). [التخريج]: [خ ٣٤٤ (مطوَّلًا)، ٣٤٨ (واللفظ له) / م (٦٨٢/ ٣١٢) / ن ٣٢٥/ ... ]. [التحقيق]: سبقَ تخريجُ الحديثِ وتحقيقُه تحت "باب مشروعية التيمم".

стр. 13804

٣١٨٤ - حَدِيثُ ابنِ أَبْزَى عَنْ عَمَّارٍ: ◼ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبْزَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ المَاءَ! فَقَالَ عَمَّارُ بنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا))، فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. [الحكم]: متفق عليه (خ، م). [التخريج]: [خ ٣٣٨ (واللفظ له)، ٣٤٢، ٣٤٣ (مقتصرًا على الشاهد، ولم يذكر النفخ) / م (٣٦٨/ ١١٣) / ن ٣٢٣/ ..... ]. [التحقيق]: سبقَ تخريجُ الحديثِ وتحقيقُه بمروياته تحت باب "التيمم ضربة للوجه والكفين".

стр. 13805

٣١٨٥ - حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَنْ عَمَّارٍ ◼ عَنْ شَقِيقِ بنِ سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ جالسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ المَاءَ شَهْرًا، أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي، فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الآيَةِ فِي سُورَةِ المَائِدَةِ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ المَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ. قُلْتُ: وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا، فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ))، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ؟ [الحكم]: صحيح (خ). [التخريج]: [خ ٣٤٧ (واللفظ له) / مسن ٨١١]. [التحقيق]: سبقَ تخريجُ الحديثِ وتحقيقُه بمروياته تحت "باب التيمم ضربة للوجه والكفين".

стр. 13806

٣١٨٦ - حَدِيثُ طَارِقِ بنِ شِهَابٍ ◼ عَنْ طَارِقِ: أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يُصَلِّ، فَأَتى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ((أَصَبْتَ)). فَأَجْنَبَ رَجُلٌ آخَرُ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى، فَأَتَاهُ فَقَالَ نَحْوًا مِمَّا قَالَ لِلآخَرِ -يعني: أَصَبْتَ-. • وَفِي رِوَايَةٍ ٢ قَالَ: ((أَجْنَبَ رَجُلَانِ فَتَيَمَّمَ أَحَدُهُمَا فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ الآخَرُ، فَأَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَعِبْ عَلَيْهِمَا)). [الحكم]: مرسلٌ قويٌّ، وقال ابنُ رجبٍ: "هو مرسلٌ". وصَحَّحَهُ: ابنُ حزمٍ -وأقرَّه مغلطاي، والشيخ أحمد شاكر-، والألبانيُّ، وهو ظاهرُ كلامِ عبدِ الحقِّ الإشبيليِّ. [الفوائد]: قال ابنُ حزمٍ في توجيه هذا الحديثِ: "كلُّ مجتهدٍ معذور ومأجور؛ لأن الذي سأل أولًا لم يكن عنده أمر التيمم بلا شَكٍّ، ومَن هذه صفته فحُكمه ألا يُصَلِّي أصلًا وهو جنبٌ حتى يتطهرَ، والثاني: كان عالمًا بالتيممِ فأدَّى فرضه كما يلزمه، وكان حكمهما مختلفًا لا متفقًا، وكلاهما أصاب" (الإحكام ٥/ ٧٢). وقال في (المحلى ٢/ ١٤٦): "وهذا الذي أجنبَ فلم يُصَلِّ لم يكنْ عليه التيمم، فأصابَ إذ لم يصلِّ بما لا يَدري، وإنما تلزم الشرائع بعد البلوغ، قال الله تعالى: ﴿لأنذركم به ومن بلغ﴾ والذي تَيَمَّمَ عَلِمَ فرضَ التيممِ ففعله، لا يجوزُ البتة أن يكون غير هذا". وقال ابنُ رجبٍ: "وقد يُحمل هذا على أن الأولَ سأله قبل نزول آية التيمم،

стр. 13807

والآخر سأله بعد نزولها" (فتح الباري ٢/ ٢٨٥). [التخريج]: [ن ٣٢٨/ حم ١٨٨٣٢ (والرواية الثانية له) / حزم (٥/ ٧٢) / محلى (٢/ ١٤٥) / ضيا (٨/ ١١٠/ ١٢٤) / شبيل (١/ ٥٤٥)]. [السند]: قال النسائيُّ في (المجتبى ٣٢٨): أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أمية بن خالد، قال: حدثنا شعبة، أن مخارقًا أخبرهم، عن طارق، به. ورواه في (٤٤٠) فقال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، أخبرنا خالد، حدثنا شعبة، به. ورواه أحمدُ في (المسند) -ومن طريقه الضِّياءُ في (المختارة) - قال: حدثنا محمد بن جعفر. ورواه ابنُ حزمٍ في (الإحكام) من طرقٍ عن ابن أبي عدي. كلاهما (غندر، وابن أبي عدي) عن شعبة به. ومداره عندهم على شعبة عن مخارق، به. [التحقيق]: هذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ إلا أنه مرسلٌ؛ فطارق بن شهاب وإن كانتْ له صحبةٌ، لما ثَبَتَ عنه أنه رَأَى النبيَّ ﷺ ، ولكنه لم يسمعْ منَ النبيِّ ﷺ ، كما قال أبو زرعة وأبو حاتم في (المراسيل صـ ٩٨)، وأبو داود في (السنن ٣/ ١٢٢).

стр. 13808

ولذا عدَّه بعضُهم في التابعين، قال البيهقيُّ: "طارقٌ من خيارِ التابعين وممن رَأى النبيَّ ﷺ وإن لم يسمعْ منه" (السنن الكبرى ٦/ ٢٥٧). ولذا قال ابنُ رجبٍ: "خرَّجه النسائيُّ، وهو مرسلٌ" (فتح الباري ٢/ ٢٨٥). ومع ذلك قال ابنُ حزمٍ: "هذا خبرٌ صحيحٌ، والمخارق ثقة: تابع، وطارق صاحب، صحيح الصحبة مشهور، والخبر به نقول" (المحلى ٢/ ١٤٥). وأقرَّه مغلطاي (شرح ابن ماجه ٢/ ٣٤٣)، والشيخُ أحمد شاكر. وتبعه عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ فقال: "المخارقُ بنُ عبدِ اللهِ تابعيٌّ ثقةٌ، وطارقٌ مشهورُ الصحبةِ ﵁، قال أبو عمرَ ابنُ عبدِ البرِّ: طارق بن شهاب أدركَ النبيَّ ﷺ ، وذكر بأسانيد صحاح إلى طارق: ((رأيتُ النبيَّ ﵇) " (الأحكام الكبرى ١/ ٥٤٥). وقال الألبانيُّ: "صحيحُ الإسنادِ" (صحيح سنن النسائي ٢٢٣). قلنا: نعم، طارق صحابيٌّ ثبتتْ له الصحبةُ برؤيته النبي ﷺ ، ولكن هل رِوَايتُه عن النبيِّ ﷺ تكونُ من قبيلِ إرسالِ الصحابةِ فيصير حجة، أم لا؟ قال صدرُ الدينِ المناويُّ: "مرسلُ الصحابيِّ إنما يكون حجة إذا ثبتْ سماعُه من النبيِّ ﷺ في الجملةِ، أما إذا لم يسمعْ ففي كونه حجة نظر" (كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح ١/ ٥٠٥). والذي ذهبَ إليه الصدرُ المُناويُّ هو الذي رَجَّحَهُ المحققون فيما نقله عنهم ابنُ حَجرٍ في (فتح الباري ٧/ ٣، ٤)، وكذا في (النكت على ابن الصلاح)؛ حيثُ قال في الصحابي الصغير: "لكن هل يلزم من ثبوت الرؤية له الموجبة لبلوغه شريف الرتبة بدخوله في حَدِّ الصحبةِ- أن يكون ما يرويه عن النبي ﷺ لا يُعَدُّ مرسلًا؟

стр. 13809

هذا محل نظر وتأمل. والحقُّ الذي جزم به أبو حاتم الرازيُّ وغيرُهُ منَ الأئمةِ أن مُرْسَلَه كمرسلِ غيره، وأن قولَهم: مراسيلُ الصحابةِ ﵃ مقبولةٌ بالاتِّفاقِ إلا عند بعضِ مَن شَذَّ، إنما يعنون بذلك مَن أمكنه التحمل والسماع، أما مَن لا يمكنه ذلك فحكمُ حديثِهِ حكم غيره من المخضرمين الذين لم يسمعوا من النبيِّ ﷺ . والله أعلم" (النكت على ابن الصلاح ٢/ ٥٤١). * * *

стр. 13810

٣١٨٧ - حَدِيثُ مُجَاهِدٍ مُرْسَلًا ◼ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَن مُجاهِدٍ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وَرَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يَحْرُسَانِ المُسْلِمِينَ، فَأَجْنَبَا حِينَ أَصَابَهُمَا بَرْدُ السَّحَرِ، فَتَمَرَّغَ عُمَرُ بِالتُّرَابِ، وَتَيَمَّمَ الأَنْصَارِيُّ صَعِيدًا طَيِّبًا فَتَمَسَّحَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّيَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((أَصَابَ الأَنْصَارِيُّ)). [الحكم]: ضعيفٌ جدًّا. [التخريج]: [عب ٩٢٩]. [السند]: قال عبد الرزاق في (المصنف): عَنِ ابنِ جُرَيجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَن مُجاهِدٍ، به. [التحقيق]: هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه علتان: الأولى: الإرسال، مجاهد بن جبر مذكور في التابعين. الثانية: الانقطاع، بين ابن جريج ومجاهد. * * *

стр. 13811

٥٤٥ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَيَمُّمِ الجُنُبِ إِذَا كَسِلَ عَنِ الوُضُوءِ قَبْلَ النَّوْمِ ٣١٨٨ - حَدِيثُ عَائِشَةَ ◼ عَنْ عَائِشَةَ ﵁ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا وَاقَعَ بَعْضَ أَهْلِهِ فَكَسِلَ أَنْ يَقُومَ، ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى الحَائِطِ فَتَيَمَّمَ)). [الحكم]: مُنْكرٌ، وضَعَّفَهُ: ابنُ رَجبٍ، والهيثميُّ، والسيوطيُّ. [التخريج]: [طس ٦٤٥]. [التحقيق]: سبق تحقيقُه في "فصل الجنابة"، تحت "باب هل يتيمم الجنب إذا أراد النوم وكسل عن الوضوء؟ ".

стр. 13812

رِوَايَةُ فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ • وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَجْنَبَ فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ؛ تَوَضَّأَ أَوْ تَيَمَّمَ)). [الحكم]: شَاذٌّ سندًا ومتنًا. [التخريج]: [هق ٩٨٣]. [التحقيق]: سبق تحقيقه في "فصل الجنابة"، تحت "باب هل يتيمم الجنب إذا أراد النوم وكسل عن الوضوء؟ ".

стр. 13813

٣١٨٩ - حَدِيثُ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا ◼ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَيُرِيدُ أَنْ يَنَامَ؟ قَالَتْ: ((يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ)). [الحكم]: شَاذٌّ بذكرِ التَّيممِ. [التخريج]: [ش ٦٨١]. [التحقيق]: سبق تحقيقه في كتاب الغسل تحت "باب هل يتيمم الجنب إذا أراد النوم وكسل عن الوضوء؟ ". * * *

стр. 13814

٥٤٦ - بَابُ الحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ يَتَيَمَّمَانِ عِنْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ إِذَا عَدِمَتَا المَاءَ ٣١٩٠ - حَدِيثُ أِبِي هُرَيْرَةَ: ◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَكُونُ فِي هَذَا الرَّمْلِ الأَشْهُرَ الثَّلَاثَةَ وَالأَرْبَعَةَ، وَفِينَا النُّفَسَاءُ وَالحَائِضُ وَالجُنُبُ، وَلَسْنَا نَجِدُ المَاءَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((عَلَيْكُمْ بِالأَرْضِ)). • وَفِي رِوَايَةٍ ٢: أَنَّ أَقْوَامًا سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ قَالُوا: إِنَّا نَعْزُبُ عَنِ المَاءِ الثَّلاثَةَ الأَشْهُرِ، وَالخَمْسَةِ، فَلا نَجِدُ المَاءَ، وَفِينَا الحَائِضُ وَالجُنُبُ وَالنُّفَسَاءُ؟ قَالَ: ((عَلَيْكُمْ بِالأَرْضِ)). [الحكم]: منكرٌ؛ وضَعَّفَهُ: الدارقطنيُّ، والبيهقيُّ، والجوينيُّ، وابنُ الجَوزيِّ -وأقره ابنُ عبدِ الهادِي-، وابنُ قُدَامةَ، والنوويُّ، وابنُ دَقيقِ العيدِ، وابنُ تيميةَ، والذهبيُّ، والزيلعيُّ، والهيثميُّ، وابنُ حَجرٍ، والعينيُّ، وابنُ الهُمَامِ، وابنُ أمير حاج. [الفوائد]: قال ابنُ تيميةَ: "حديثُ الرَّمْلِ ... محمولٌ على الرمالِ التي فيها تُرابٌ؛ لأنه جاء بلفظ آخر: ((عَلَيْكُمْ بِالتُّرَابِ))؛ فيدلُّ على الذي في الرملِ إنما تَيَمَّمَ

стр. 13815

بِالتُّرَابِ؛ لأن العربَ عادتها أن تعزب إلى الأرض لها حشائش رطبة، وإنما الحشائش الرطبة في الرمل الذي يخالطه التراب، ولأن الرمل لا يلصق باليد فأشبه الحصاء، ولأن طهارة الوضوء خُصَّتْ بالنوعِ الذي هو أصلُ المائعاتِ، وكذلك التيممُ يُخَصُّ بالنوعِ الذي هو أصل الجامدات وهو التراب" (شرح عمدة الفقه ١/ ٤٤٨). [التخريج]: [طس ٢٠١١ (والرواية الثانية له) / حق ٣٣١ (واللفظ له) / ...... ]. [التحقيق]: سبق تخريج الحديث وتحقيقه برواياته تحت "باب مشروعية التيمم".

стр. 13816

٣١٩١ - حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: اعْتَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ مَعَهُ غَنَمٌ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رُبَّمَا تَبَاعَدَ مِنَّا المَاءُ وَمَعَ الرَّجُلِ زَوْجَتُهُ فَيَدْنُو مِنْهَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ، وَيَتَيَمَّمُ))، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَتَكُونُ فِينَا الحَائِضُ؟ قَالَ: ((تَتَيَمَّمُ)). [الحكم]: إسنادُهُ ساقطٌ. [التخريج]: [واقدي (٣/ ٩٤١ - ٩٤٢)]. [التحقيق]: سبق تخريجه وتحقيقه في "باب ما رُوي أن العجز عن الماء لا يمنع من إتيان الرجل أهله". * * *

стр. 13817

٥٤٧ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّيَمُّمِ بَعْدَ فَوَاتِ وَقْتِ الصَّلَاةِ ٣١٩٢ - حَدِيثُ مُعَاذٍ: ◼ عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ يَوْمًا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَدْ فَاتَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ إليَّ عْنَدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ عَائِشَةَ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهَا نَائِمَيْنِ، فَفَتَحَ أَبُو بَكْرٍ البَابَ بِيَدِهِ، وَدَخَلَ الحُجْرَةَ، وَكَانَ سَاقُ رَسُولُ ﷺ مُلْتَفًّا بِسَاقِ عَائِشَةَ ﵂، فَفَتَحَتْ عَائِشَةُ عَيْنَيْهَا فَرَأَتْ أَبَاهَا قَائِمًا، وقَالَتْ: يَا أَبَتَاهْ، مَا وَرَاءَكَ؟ وَبَكَتَ، فَوَقَعَ دَمْعُهَا عَلَى وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَانْتَبَهَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((مَا بُكَاؤُكِ؟ )). فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ [لِأَبِي بَكْرٍ]: ((مَا لِي أَرَاكَ هَكَذَا؟ )). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ، وَفَاتَ وَقْتُ الصَّلاةِ. فَقَامَ ﷺ مِنْ مَنَامِهَ، وَهَمَّ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ ﵇ فَقَالَ: ((لا تَغْتَسِلْ وَتَيَمَّمْ وَصَلِّ فَإِنَّهُ جَائِزٌ)). [الحكم]: موضوعٌ، وكذا قال يحيى بنُ عبدِ الوهابِ بنِ منده، والجوزقانيُّ، وابنُ الجَوزيِّ. وهو ظاهرُ كلام الذهبيِّ وابنِ حَجرٍ. وذكره السيوطيُّ، والكنانيُّ، والشوكانيُّ في الموضوعاتِ.

стр. 13818

[التخريج]: [طيل ٣٦٣ (واللفظ له) / ضو (٢/ ٣٦٣) (والزيادة له)]. [السند]: رواه الجورقانيُّ في (الأباطيل) فقال: أخبرنا طاهر بن الفرج بن محمد الأصبهاني، أخبرنا محمد بن محمد بن عبد الواحد بن الفرج الأصبهاني، أخبرنا أبي أخبرنا عبد الكريم بن محمد بن محمد بن أحمد بن حمدان الجواليقي المروزي بها، أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر الجوهري، أخبرنا أحمد بن أفلح، قال: حدثنا قَتَّاب (١) بن حفص، قال: حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي، قال: حدثنا محمد بن الحسين البصري، عن خصيب بن جحدر، عن النعمان بن نعيم، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ، به. وقال ابنُ الجَوزيِّ: أُخْبِرتُ عن طاهر بن الفرج الأصبهاني، به. [التحقيق]: هذا إسنادٌ ساقطٌ، موضوعٌ. قال الجورقانيُّ: "هذا حديثٌ موضوعٌ باطلٌ لا أصلَ له، مُركبٌ على هذا الإسنادِ، وهؤلاء الرواة برآء منه، ولا يحلُّ لمسلمٍ متدينٌ أن يرويه إلا على سبيلِ المعرفةِ والاعتبارِ مَقْرُونًا بكلامي هذا. قال: وقد سمعتُ أبا الفتح بن أبي نصر بن ماجه الأصبهاني الصراف يقول: لما وضع محمدٌ الجوهريُّ حديثَ معاذٍ في التيممِ وأخرجه ورواه،

стр. 13819

أنكرَ عليه أهلُ العلمِ، فبلغَ ذلك محمد بن عبد الواحد بن الفرج، فدخلَ البيتَ، ووضعَ هذا الحديثَ وركَّبَه على هذا الإسنادِ، وكَتَبَه على ظهرِ جُزءٍ، وأخرجه ورواه، قوة وعونًا لمحمدٍ الجوهريِّ، فأنكروا عليه أشدَّ الإنكارِ، وصنَّفَ الإمامُ الحافظُ أبو زكريا يحيى بنُ عبد الوهاب بن منده ﵀ جُزءًا واحدًا في رَدِّ هذا الحديثِ وكيفيةِ وضْعِه وبيان اسم واضعه" (الأباطيل ١/ ٥٥٧ - ٥٥٨). وتبعه السيوطيُّ في (اللآلئ ٢/ ٨)، وابنُ عراق في (تنزيه الشريعة ٢/ ٦٨)، والشوكانيُّ في (الفوائد المجموعة ١٤). وقال ابنُ الجَوزيِّ: "هذا حديثٌ موضوعٌ لا تحلُّ روايتُه إلا على سبيلِ التعريفِ لواضعه، فما أجرأه على اللهِ وعلى رسولِهِ ﷺ ، ووضعه منسوبٌ إلى محمد بن عبد الواحد" (الموضوعات ٢/ ٣٦٣). وذكر بقية كلام الجورقاني السابق، وهو أَخَذَهُ منه بحُروفِهِ. قال ابنُ حَجرٍ: "وقد أخذَ ابنُ الجَوزيِّ كلامَ الجوزقانيِّ هذا فسَاقه كما هو ولم ينسبْه إليه، بل قال: "ووضعه منسوبٌ إلى محمد بن عبد الواحد وبلغني عن أبي الفتح ... إلى آخره" (اللسان ٧/ ٣٢٠). وقال الذهبيُّ في (تلخيص الموضوعات ٣٨٢): "فلعنَ اللهُ مَن كَذَبَهُ". وقال ابنُ حَجرٍ: "وفي السند الخَصيب بن جَحْدَر، وقد تقدم أنهم كذَّبوه، وفيه مَن لا يُعرفُ" (اللسان ٧/ ٣٢٠). * * *

стр. 13820

٥٤٨ - بَابٌ فِي طَلَبِ المَاءِ وَحَدِّ الطَّلَبِ ٣١٩٣ - حَدِيثُ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ ◼ عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ فِي مَسِيرٍ لَهُ، فَأَدْلَجْنَا لَيْلَتَنَا، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ عَرَّسْنَا، فَغَلَبَتْنَا أَعْيُنُنَا حَتَّى بَزَغَتِ الشَّمْسُ. قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَّا أَبُو بَكْرٍ، وَكُنَّا لَا نُوقِظُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ مَنْ مَنَامِهِ إِذَا نَامَ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ عُمَرُ، فَقَامَ عِنْدَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ ، فَجَعَلَ يُكَبِّرُ، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ وَرَأَى الشَّمْسَ قَدْ بَزَغَتْ، قَالَ: ((ارْتَحِلُوا))، فَسَارَ بِنَا حَتَّى إِذَا ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ نَزَلَ فَصَلَّى بِنَا الغَدَاةَ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا فُلَانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا؟ )) قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ! فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ، فَصَلَّى، ثُمَّ عَجَّلَنِي فِي رَكْبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ نَطْلُبُ المَاءَ، وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيدًا، فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ، فَقُلْنَا لَهَا: أَيْنَ المَاءُ؟ قَالَتْ: أَيْهَاهْ أَيْهَاهْ، لَا مَاءَ لَكُمْ. قُلْنَا: فَكَمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ المَاءِ؟ قَالَتْ: مَسِيرَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. قُلْنَا: انْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ . قَالَتْ: وَمَا رَسُولُ اللهِ؟ فَلَمْ نُمَلِّكْهَا مِنْ أَمْرِهَا شيئًا حَتَّى انْطَلَقْنَا بِهَا، فَاسْتَقْبَلْنَا بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَسَأَلَهَا، فَأَخْبَرَتْهُ مِثْلَ الَّذِي

стр. 13821

أَخْبَرَتْنَا، وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا مُوتِمَةٌ لَهَا صِبْيَانٌ أَيْتَامٌ، فَأَمَرَ بِرَاوِيَتِهَا فَأُنِيخَتْ فَمَجَّ فِي العَزْلَاوَيْنِ العُلْيَاوَيْنِ، ثُمَّ بَعَثَ بِرَاوِيَتِهَا، فَشَرِبْنَا وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا عِطَاشٌ حَتَّى رَوِينَا، وَمَلَأْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ، وَغَسَّلْنَا صَاحِبَنَا ... )). [الحكم]: متفق عليه (خ، م). [التخريج]: [خ ٣٥٧١/ م (٦٨٢/ ٣١٢) (واللفظ له) / عه ٧٦٢٠/ ...... ]. [التحقيق]: سبق تخريجه وتحقيقه برواياته تحت "باب مشروعية التيمم".

стр. 13822

٣١٩٤ - حَدِيثُ عَائِشَةَ ◼ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قالَتْ: ((سَقَطَتْ قِلَادَةٌ لِي بِالْبَيْدَاءِ وَنَحْنُ دَاخِلُونَ المَدِينَةَ، فَأَنَاخَ النَّبِيُّ ﷺ ، وَنَزَلَ، فَثَنَى رَأْسَهُ فِي حَجْرِي رَاقِدًا، أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَكَزَنِي لَكْزَةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ! ! فَبِي المَوْتُ، لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَوْجَعَنِي، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَيْقَظَ وَحَضَرَتِ الصُّبْحُ، فَالْتُمِسَ المَاءُ فَلَمْ يُوجَدْ، فَنَزَلَتْ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ... ﴾، الآيَةَ. فَقَالَ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ: لَقَدْ بَارَكَ اللَّهُ لِلنَّاسِ فِيكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَرَكَةٌ لَهُمْ)). [الحكم]: صحيح (خ). [الفوائد]: قال الحافظُ: "البيداءُ هي ذو الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة. قال: وذات الجيش وراء ذي الحليفة، وقال أبو عبيد البكري في معجمه: البيداءُ أدنى إلى مكة من ذي الحليفة ... ثم ساق حديث عائشة هذا، ثم ساقَ حديث ابن عمر قال: "بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها ما أهل رسول الله ﷺ إلا من عند المسجد" الحديث. قال: والبيداء هو الشرف الذي قدام ذي الحليفة في طريق مكة. وقال أيضًا: ذات الجيش من المدينة على بريد. قال: وبينها وبين العقيق سبعة أميال، والعقيق من طريق مكة لا من طريق خيبر، فاستقام ما قال ابن التين" (فتح الباري ١/ ٤٣٢). [التخريج]: [خ ٤٦٠٨ (واللفظ له)، ٦٨٤٥ (مختصرًا) / طبر (٧/ ٧٨ - ٧٩) / ... ].

стр. 13823

[التحقيق]: سبق تخريحه وتحقيقه برواياته تحت "باب بدء التيمم".

стр. 13824

٣١٩٥ - حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ ◼ عَنِ ابنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَيَمَّمُ بِمَوْضَعٍ يُقَالُ لَهُ: مِرْبَدُ النَّعَمِ، وَهُوَ يَرَى بُيُوتَ المَدِينَةِ)). [الحكم]: رَفْعُهُ مُنْكَرٌ، والصوابُ فيه الوقفُ، وكذا أعلَّه: الدارقطنيُّ، والبيهقيُّ -وأقرَّه ابنُ دَقيقٍ، وابنُ رَجبٍ، وابنُ الملقنِ، والعينيُّ-، والخطيبُ، وابنُ عساكر، وابنُ عبدِ الهادِي، وابنُ حَجرٍ، والألبانيُّ، وضَعَّفَهُ: الذهبيُّ. [اللغة]: ((مِرْبَدُ النَّعَمِ)): "المِرْبَدُ: موقفُ الإبلِ، مِن رَبَدَ في المكانِ: إذا أَقَامَ فيه. والنَّعَمُ: الإبلُ" (جامع الأصول ٧/ ٢٦٦). قال ابنُ الملقنِ: "والمِربد المذكور في هذا الأثر موضع بقرب المدينة على ميلين" (البدر ٢/ ٦٦٩). [التخريج]: [ك ٦٥١ (واللفظ له) / قط ٧١٦/ هق ١٠٧٨/ ..... ]. [التحقيق]: سبقَ تخريجُ الحديثِ وتحقيقُه تحت "باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة".

стр. 13825

٣١٩٦ - حَدِيثُ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ ◼ عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ ﵁: ((أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا يَأْتُونَ العَالِيَةَ فَيُدْرِكُونَ المَغْرِبَ عِنْدَ مِرْبَدِ النَّعَمِ فَيَتَيَمَّمُونَ)). [الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا. [التخريج]: [طب (٦/ ١٢٤/ ٥٧١٥)]. [التحقيق]: سبقَ تخريجُ الحديثِ وتحقيقُه تحت "باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة".

стр. 13826

٣١٩٧ - حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا: ◼ عَنْ نَافِعٍ: ((أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ مِنَ الجُرُفِ، حَتَّى إِذَا كَانَا بِالمِرْبَدِ، نَزَلَ عَبْدُ اللهِ فَتَيَمَّمَ صَعِيدًا طَيِّبًا، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى)). • وَفِي رِوَايَةٍ ثَانِيَةٍ: ((تَيَمَّمَ فِي مِرْبَضِ الغَنَمِ، فَقَالَ بِيَدِهِ عَلَى الأُخْرَى فَمَسَحَ بِهِمَا إِلَى المِرْفَقَيْنِ)). • وَفِي رِوَايَةٍ ثَالِثَةٍ: ((أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ ابنِ عُمَرَ مِنَ الجُرُفِ، فَلَمَّا أَتَى المِرْبَدَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدَ، وَصَلَّى، وَلَمْ يُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ)). [الحكم]: موقوفٌ صحيحٌ، وصَحَّحَهُ ابنُ الملقنِ. [الفوائد]: قال الشافعيُّ: "الجرف قريب من المدينة" (الأم ١/ ٦٢). قال النوويُّ: "والمربد -بكسر الميمم- موضعٌ بقربِ المدينةِ" (المجموع ٢/ ٣٠٤). [التخريج]: [طا ١٤٠/ أم ٣٨٩٨/ عب ٨٩١ (والرواية الثالثة له) / ... ]. [التحقيق]: سبق تخريج الحديث وتحقيقه تحت "باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة".

стр. 13827

٣١٩٨ - حديثُ عليٍّ: ◼ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: ((أَنْفَذَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي طَلَبِ المَاءِ، ثُمَّ تَيَمَّمَ)). [الحكم]: لَا أصلَ لَهُ. [التحقيق]: هذا الحديثُ ذكره هكذا الماورديُّ في (الحاوي الكبير ١/ ٢٦٣) فقال: ((وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أنه قال: ... ))، فذكره. ولم نجدْ له أصلًا من حديثِ عليٍّ ﵁ فيما بين أيدينا من دواوين السنة. والذي فيه ذِكرُ عليٍّ ﵁ في هذا البابِ، ما جاءَ في حديثِ عمرانَ المتقدم في أولِ البابِ، وفيه: ((فَنَزَلَ فَدَعَا فُلانًا وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ: ((اذْهَبَا، فَابْتَغِيَا المَاءَ)) فَانْطَلَقَا، فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ ... )) الحديث، وليس فيه أن النبيَّ ﷺ تَيَمَّمَ. * * *

стр. 13828

٥٤٩ - بَابُ التَّيَمُّمِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ ٣١٩٩ - حَدِيثُ جَابِرٍ ◼ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ [مِنَ الأَنْبِيَاءِ] قَبْلِي: نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وجُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا؛ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ المَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَومِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً)). [الحكم]: متفق عليه (خ، م)، والزيادة للبخاري. [التخريج]: [خ ٣٣٥ (واللفظ له)، ٤٣٨ (والزيادة له)، ٣١٢٢ (مقتصرًا على الغنائم) / م (٥٢١/ ٣) (لم يسقْ متنَه) / ن ٤٣٧، ٧٤٨ (مقتصرًا على الشاهد) / ....... ]. [التحقيق]: سبق تخريجُه وتحقيقُه تحت "باب التيمم فضل لأمة محمد ﷺ خاصة".

стр. 13829

٣٢٠٠ - حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ ◼ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((فَضَّلَنِي رَبِّي عَلَى الأَنْبِيَاءِ، -أَوْ قَالَ عَلَى الأُمَمِ-، بِأَرْبَعٍ قَالَ: أُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَجُعِلَتِ الأَرْضُ كُلُّهَا لِي وَلِأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رجلًا مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ يَقْذِفُهُ فِي قُلُوبِ أَعْدَائِي، وَأَحَلَّ لَنَا الغَنَائِمَ)). [الحكم]: صحيحٌ لغيرِهِ، وإسنادُهُ حسنٌ، وقال الترمذيُّ: "حسنٌ صحيحٌ". وصَحَّحَهُ: ابنُ العربيِّ، وابنُ الملقنِ، وابنُ حَجرٍ، والسيوطيُّ، والألبانيُّ. وحَسَّنَهُ: الذهبيُّ. وأشارَ إلى تحسينه: ابنُ دَقيقِ العيدِ، والهيثميُّ، والشوكانيُّ. [التخريج]: [ت ١٦٣٦ (مقتصرًا على الغنائم) / حم ٢٢١٣٧ (واللفظ له)، ٢٢٢٠٩/ .... ]. [التحقيق]: سبق تخريجُه وتحقيقُه تحت "باب التيمم فضل لأمة محمد ﷺ خاصة".

стр. 13830

٣٢٠١ - حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو ◼ عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَ غَزْوَةِ تَبُوكَ- قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي، فَاجْتَمَعَ وَراءَهُ رِجالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَحْرُسُونَهُ، حَتَّى إِذَا صَلَّى وَانْصَرَفَ إِلَيهِمْ، فَقالَ لَهُمْ: ((لَقَدْ أُعْطِيتُ اللَّيْلَةَ خَمْسًا، مَا أُعْطِيَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: أَمَّا أَنَا فَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ عَامَّةً، وَكانَ مَنْ قَبْلِي إِنَّمَا يُرْسَلُ إِلَى قَوْمِهِ، وَنُصِرْتُ عَلَى العَدُوِّ بِالرُّعْبِ، وَلَوْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ مَسِيرَةُ شَهْرٍ لَمُلِئَ مِنْهُ رُعْبًا، وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنائِمُ آكُلُهَا، وَكَانَ مَنْ قَبْلِي يُعَظِّمُونَ أَكْلَهَا، كَانُوا يَحْرِقُونَها، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسَاجِدَ وَطَهُورًا، أَيْنَما أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ، وَكَانَ مَنْ قَبْلِي يُعَظِّمُونَ ذَلِكَ، إِنَّمَا كَانُوا يُصَلُّونَ فِي كَنائِسِهِمْ وَبِيَعِهِمْ، وَالخَامِسَةُ هِيَ مَا هِيَ! قيلَ لِي: سَلْ؛ فَإِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ قَدْ سَأَلَ. فَأَخَّرْتُ مَسْأَلَتِي إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَهِيَ لَكُمْ وَلِمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)). [الحكم]: حسنٌ، وصَحَّحَ إسنادَهُ: المنذريُّ، والبوصيريُّ، وابنُ حَجرٍ الهيتميُّ. وجوَّدَهُ: ابنُ تيميةَ، وابنُ كَثيرٍ. وَحَسَّنَهُ: ابنُ حَجرٍ، والألبانيُّ، وقال الهيثميُّ: "رجالُهُ ثقاتٌ". [التخريج]: [حم ٧٠٦٨ (واللفظ له) / عدني (خيرة ٧٢٢) / مشكل ٤٤٨٩/ حكيم ١٢٣٩/ هق ١٠٧٣/ .... ]. [التحقيق]: سبق تخريجه وتحقيقه تحت "باب التيمم فضل لأمة محمد ﷺ خاصة".
следующие страницы →