стр. 1331
وساقه، وكذا أخرجه مالك في الموطأ وليس بمتصل. (١)
والموضحة: هي التي توضح العظم أي تظهره فتجب فيها خمس من الإبل سواء كانت صغيرة أم كبيرة.
٢٦٣٥ - قضى رسول الله ﷺ في المواضح خمسًا خمسًا من الإبل، وفي الأسنان خمسًا خمسًا من الإبل.
قلت: رواه أبو داود والنسائي والدارمي ثلاثتهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مقطعًا في حديثين لكن الدارمي بسند واحد فجمعها المصنف. (٢)
٢٦٣٦ - جعل رسول الله ﷺ أصابع اليدين والرجلين سواء.
قلت: رواه أبو داود والترمذي (٣) ولفظه: "دية أصابع اليدين، والرجلين سواء عشرة من الإبل"، وقال: حسن صحيح.
٢٦٣٧ - وقال ﷺ : "الأسنان سواء: الثنية والضرس سواء، والأصابع سواء: هذه وهذه سواء".
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث ابن عباس. (٤)
٢٦٣٨ - خطب رسول الله ﷺ عام الفتح، ثم قال: "أيها الناس! أنه لا حِلْف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية، فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة، المؤمنون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وترد سراياهم على قعيدتهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم، لا جلب، ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم".