стр. 141
غيرَ أني سُقِيتُ في هذه بعتاقَتي ثُويبةَ (١).
الحيبة: الحالة بكسر الحاء.
٣٠٨ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ : "لا يُجمعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، ولا بين المرأةِ وخَالَتِها" (٢).
٣٠٩ - عن عُقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ : "إن أحقَّ الشُّروطِ أن تُوفُوا بِه (٣) ما استحللتُم به الفُروجَ" (٤).
٣١٠ - عن ابن عُمر ﵄؛ أن رسولَ الله ﷺ : نهى عن الشِّغارِ. والشِّغارُ: أن يزوِّجَ الرجلُ ابنتَه على أن يُزوّجَه (٥) ابنتَه، وليس بينهما صَدَاقٌ (٦).
٣١١ - عن عليّ بن أبي طالبٍ ﵁؛ أن النبي ﷺ نهى عن نكاحِ المُتعةِ يومَ خيبرَ، وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليةِ (٧).