← Фикх общий

Фикх общий · id 17126

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دبيان الدبيان

Полный текст (6 049 стр.). Показаны 1506–1545 · переход к 1511.

стр. 1506

الدليل الثاني على الكراهة: الإجماع، فقد نقله أكثر من واحد. قال النووي: " أجمع العلماء على كراهية القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها، وهي كراهة تنزيه (١). وكذا نقله الطيبي في شرح المشكاة (٢).

стр. 1507

الفصل الثالث في الترجل وصفته يستحب الترجل في الشعر، وأما صفته، فقيل: يستحب أن يكون غباً. وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣) وقيل: يرجله ما شاء، ولو في اليوم مرتين (٤). الأدلة على ترجيل الشعر . الحديث الأول: (٦٥٥ - ٢١٩) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂، أنها كانت ترجل النبي ﷺ ، وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه (٥). الحديث الثاني: (٦٥٦ - ٢٢٠) ما رواه البخاري، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا بن أبي ذئب، عن الزهري،

стр. 1508

عن سهل بن سعد، أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي ﷺ والنبي ﷺ يحك رأسه بالمدري، فقال: لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك؛ إنما جعل الإذن من قبل الأبصار (١). وفي رواية لمسلم:" ومع رسول الله ﷺ مدرى يرجل به رأسه" (٢). الحديث الثالث: (٦٥٧ - ٢٢١) ما رواه البخاري، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني أشعث بن سليم، قال: سمعت أبي، عن مسروق،

стр. 1509

عن عائشة، قالت: كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، في شأنه كله (١). فكل هذه الأحاديث تدل أن النبي ﷺ كان يرجل شعره، وأنه كان يحرص على ذلك حتى وهو في معتكفه ﵊. دليل من قال الترجل غباً . الدليل الأول: (٦٥٨ - ٢٢٢) روى الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا يونس وعفان، قالا: ثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن حميد الحميري، قال: لقيت رجلاً صحب النبي ﷺ أربع سنين، كما صحبه أبوهريرة أربع سنين قال: نهانا رسول الله ﷺ "أن يمتشط أحدنا كل يوم، وأن يبول في مغتسله، وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعاً (٢). [إسناده صحيح] (٣). الدليل الثاني: (٦٥٩ - ٢٢٣) ما رواه أحمد، قال: قال حدثنا يحيى، عن هشام قال: سمعت الحسن، عن عبد الله بن مغفل المزني، أن النبي ﷺ نهى عن الترجل

стр. 1510

إلا غباً (١). [فيه هشام بن حسان، وروايته عن الحسن فيها كلام، وانفرد برفعه، وقد روي موقوفاً على الحسن، ومرسلاً، كما أن الحسن البصري قد عنعن، فمن كان يعد تدليس الحسن من قبيل الإرسال، فإنه متصل؛ لأن الحسن قد سمع من عبد الله بن مغفل، ومن كان يعده من قبيل التدليس فقد عنعن، وعلى كل حال فالحديث ضعيف الإسناد] (٢).

стр. 1511

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1512

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1513

الدليل الثالث: (٦٦٠ - ٢٢٤) ما أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير، قال: حدثناه إبراهيم بن محمد، حدثنا محمد بن موسى الجريري، حدثنا ابن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن الترجل إلا غباً (١). الدليل الرابع: (٦٦١ - ٢٢٥) ما رواه النسائي، قال: أخبرنا إسمعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث، عن كهمس، عن عبد الله بن شقيق، قال: كان رجل من أصحاب النبي ﷺ عاملاً بمصر، فأتاه رجل من أصحابه، فإذا هو شعث الرأس مشعان، قال: ما لي أراك مشعانا، وأنت أمير؟ قال: كان نبي الله ﷺ ينهانا عن الإرفاه، قلنا: وما الإرفاه؟ قال: الترجل كل يوم (٢). [إسناده صحيح] (٣).

стр. 1514

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1515

دليل من قال له أن يترجل ما شاء . الدليل الأول: (٦٦٢ - ٢٢٦) ما رواه النسائي، قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال حدثنا عمر بن علي بن مقدم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن المنكدر، عن أبي قتادة قال: كانت له جمة ضخمة، فسأل النبي ﷺ فأمره أن يحسن إليها، وأن يترجل كل يوم (١). [ضعيف سنداً ومتناً، والمعروف أنه مرسل] (٢).

стр. 1516

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1517

الدليل الثاني: (٦٦٣ - ٢٢٧) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، حدثني ابن أبي الزناد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: من كان له شعر فليكرمه (١). [إسناده حسن] (٢).

стр. 1518

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1519

(٦٦٤ - ٢٢٨) ما رواه أحمد، قال: حدثنا مسكين بن بكير، حدثنا الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال أتانا رسول الله ﷺ زائرا في منزلنا فرأى رجلا شعثا فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال أما كان يجد هذا ما يغسل به ثيابه (١).

стр. 1520

[إسناده حسن والحديث صحيح] (١).

стр. 1521

جاء في عون المعبود: من كان له شعر فليكرمه: أي فليزينه ولينظفه بالغسل والتدهين والترجيل، ولا يتركه متفرقاً؛ فإن النظافة وحسن المنظر محبوب. قال المنذري: يعارضه ظاهر حديث الترجل إلا غباً، وحديث البذاذة على تقدير صحتهما، فجمع بينهما بأنه يحتمل أن يكون النهي عن الترجل إلا غباً محمولا على من يتأذى بإدمان ذلك لمرض، أو شدة برد، فنهاه عن تكلف ما يضره. ويحتمل أنه نهى عن أن يعتقد أن ما كان يفعله أبو قتادة من دهنه مرتين أنه لازم، فأعلمه أن السنة من ذلك الإغباب به لا سيما لمن يمنعه ذلك من تصرفه وشغله، وأن ما زاد على ذلك ليس بلازم، وإنما يعتقد أنه مباح من شاء فعله ومن شاء تركه، انتهى كلام المنذري قال ابن القيم في تهذيب السنن: وهذا لا نحتاج إليه، والصواب أنه لا تعارض بينهما بحال؛ فإن العبد مأمور بإكرام شعره، ومنهى عن المبالغة والزيادة في الرفاهية والتنعم، فيكرم شعره ولا يتخذ الرفاهية والتنعم ديدنه بل يترجل غباً (١).

стр. 1522

الباب الثامن في غسل البراجم تعريف البراجم: البراجم لغة: جمع برجمة، وهي المفاصل والعقد التي تكون في ظهور الأصابع، ويجتمع فيها الوسخ (١). وقال بعضهم: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ. وأما حكم غسل البراجم، فهو مستحب، وحكي الاتفاق على استحبابه (٢). قال النووي: وهي سنة مستقلة، ليست مختصة في الوضوء (٣). وقيل: المراد تنظيفها بالوضوء (٤).

стр. 1523

الدليل على استحباب غسل البراجم . (٦٣٢ - ١٩٦) ما رواه مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء (١). وسبق الحكم عليه، وأن الراجح فيه وقفه على طلق (٢). الدليل الثاني: (٦٣٣ - ١٩٧) رواه أحمد، قال: ثنا عفان، ثنا: حماد، ثنا علي بن زيد، عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن عمار بن ياسر، أن رسول الله ﷺ قال: إن من الفطرة - أو الفطرة - المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وتقليم الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط والاستحداد والاختتان والانتضاح. [ضعيف] (٣).

стр. 1524

الدليل الثالث: (٦٣٤ - ١٩٨) ما رواه أحمد، قال: ثنا أبو اليمان، ثنا إسماعيل بن عياش، عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي، عن أبي بن كعب مولى بن عباس، عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قيل له: يا رسول الله لقد أبطأ عنك جبريل ﵇؟ فقال: ولم لا يبطئ عنى، وأنتم حولي لا تستنون، ولا تقلمون أظافركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم (١). [إسناده ضعيف] (٢).

стр. 1525

الدليل الرابع: قال الحافظ: وللترمذي الحكيم من حديث عبد الله بن بشر رفعه: قصوا أظفاركم، وادفنوا قلاماتكم، ونقوا براجمكم. وفي سنده راو مجهول (١). وظاهر الأحاديث أن غسل البراجم غير مختص بالوضوء، فتغسل في الوضوء وفي الغسل وفي التنظيف.

стр. 1526

وأما دليل من استدل على كون غسل البراجم في الوضوء، (٦٣٥ - ١٩٩) ما رواه ابن عدي، قال: حدثنا الحسين بن حسن بن سفيان الفارسي ببخارى، أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثنا أبو خالد إبراهيم بن سالم، حدثنا عبد الله بن عمران، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك قال: وقت رسول الله ﷺ أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يوماً، وأن ينتف إبطه كلما طلع، ولا يدع شاربيه يطولان، وأن يقلم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة، وأن يتعاهد البراجم إذا توضأ؛ فإن الوسخ إليها سريع، واعلم أن لنفسك عليك حقاً، وأن لرأسك عليك حقاً، وأن لجسدك عليك حقاً، وأن لزوجك عليك حقاً، وأما النساء فليس ينبغي إلا أن يتعاهدن أنفسهن ولأزواجهن، وأن الله جميل يحب الجمال وأن لكم حفظة يحبون الريح الطيب كما تحبونها، ويكرهون الريح المنتنة كما تكرهونها (١). [إسناده ضعيف، ومتنه منكر] (٢). خلصت من البحث أن غسل البراجم ليس فيه حديث صحيح، وأصح ما ورد فيه حديث عائشة عند مسلم، وقد أعله الإمام أحمد والنسائي

стр. 1527

وغيرهما. ومع ذلك فنحن مأمورن بالنظافة، وديننا دين الطهارة، وإذا كان هناك وسخ في البراجم كان المسلم مأموراً بالنظافة في أحاديث أخرى، وإذا كان الوسخ يسيراً لا يمنع وصول الماء صحت الطهارة، وإذا كان مانعاً من وصول الماء، فهل يعفى عنه؟ أو لا يصح الوضوء معه، فإن كان كثيراً عرفاً لم تصح الطهارة، وإلا صحت. والله أعلم.

стр. 1528

كتاب السواك مقدمة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آلة وصحبه أجمعين. أما بعد فإن دين الإسلام دين الطهارة والنظافة، والطهور من الإسلام شطر الإيمان، (٦٦٥ - ١) فقد روى مسلم في صحيحه، قال: حدثنا إسحق بن منصور، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، أن زيدا حدثه، أن أبا سلام حدثه، عن أبي مالك الأشعري، قال: قال رسول الله ﷺ : الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها، أو موبقها (١). والعناية بالسواك، هي عناية بنظافة جزء من البدن، ولقد جاءت الأحاديث الكثيرة بالعناية بالبدن، كالعناية بالشعر، والأظفار، والإبط، وشعر العانة، والاغتسال للجمعة، ومن الجنابة، ونحوها، وقد تعرضنا لأكثرها في بحث سنن الفطرة.

стр. 1529

ولقد كان اهتمام الرسول ﷺ في السواك اهتماماً عظيماً في سائر أحواله من ليل أو نهار، حتى أنه كان يرأى في منامه أنه يتسوك، كما في صحيح البخاري، وسوف يأتي تخريجه في ثنايا البحث، ويكفي أن السواك كان آخر فعل فعله الرسول ﷺ في حياته، فقد رَغِبَ في السواك، وهو في سكرات الموت ﷺ ، كما في صحيح البخاري، وسوف يأتي تخريجه إن شاء الله. ويكفي أن تعرف أن الإسلام جعل تطهير الفم -وهي منفعة دنيوية خالصة- سبباً في مرضاة الله ، فهل بعد هذا الترغيب في النظافة من ترغيب؟ وما اجتهد المجتهدون، وما تقرب الصالحون، بشيء إلا طلباً لمرضاة الله ، ونيل رضاه. وجاء في حديث عائشة عند مسلم ذكر السواك من سنن الفطرة، وهو كذلك من سنن الوضوء، ويتعلق به عبادات مختلفة في أوقات مختلفة، ولكثرة أحكامه أفردته في خطة مستقلة حتى نستوفي أكثر أبوابه، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

стр. 1530

التمهيد ويشتمل على خمسة مباحث المبحث الأول: في تعريف السواك. المبحث الثاني: في فضل السواك. المبحث الثالث: بيان أن السواك من سنن الفطرة. المبحث الرابع: ما ورد في كون الصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك. المبحث الخامس: هل السواك في شريعة من قبلنا.

стр. 1531

المبحث الأول تعريف السواك تعريف السواك. جاء في اللسان: " سوك السَّوْكُ فِعْلُك بالسِّواك المِسْواكِ. ساك الشيءَ سَوْكاً: دَلَكه. ساك فَمَه بالعُود يَسُوكه سَوْكاً. قال عدِيُّ بن الرِّقاع: وكأَنَّ طَعْمَ الزَّنْجَبيلِ وَلَذَّةً ... صَهْباءَ ساكَ بها المُسَحِّرُ فاها سَاكَ سَوَّكَ واحدٌ والمُسَحِّرُ الذي يَأْتيها بسَحُورها اسْتاكَ: مشتق من ساكَ. وإِذا قلت: اسْتاك أَو تَسَوَّك فلا تذكر الفَم. واسمُ العُود المِسْواكُ يذكر ويؤَنث. وقيل: السِّواك تؤَنثه العرب. وفي الحديث " السِّواكُ مَطْهَرَة ... " للفم بالكسر أَي يُطَهِّرُ الفمَ. قال أَبو منصور: ما سمعت أَن السواك يؤَنث، قال: وهو عندي من غُدَدِ الليث، السواك مذكر، وقوله مَطْهَرة كقولهم: " الولدُ مَجْبَنة مَجْهَلَة مَبْخَلة " وقوله الكفر مَخْبَثَة قال: السِّواك ما يُدْلَكُ به الفَمُ من العيدان السِّواكُ كالمِسْواك والجمع سُوُكٌ. وأَخرجه الشاعر على الأَصل فقال عبد الرحمن بن حسان: أَغَرُّ الثَّنايا أَحَمُّ اللِّثا ... تِ تَمْنَحُه سُوُك الإِسْحِلِ

стр. 1532

وقال أَبو حنيفة: ربما همز فقيل سُؤُك. وقال أَبو زيد: يجمع السِّواكَ سُوُكٌ على فُعُلٍ مثل كتاب وكتب. وسَوَّك فاه تَسْويكاً. السِّواكُ: التَّسَاوُكُ السير الضعيف. وقيل: رَداءة المشيء من إِبطاء أَو عَجَفٍ قال عبيد اللَّه بن الحُرِّ الجُعْفِي: إِلى اللَّه أَشْكُو ما أَرَى بجيادِنا ... تَسَاوَكُ هَزْلَى مُخُّهُنَّ قلِيلُ. قال الأَزهري: تقول العرب: جاءَت الغنم هَزْلَى تَساوَكُ: أَي تَتمايل من الهزال والضعف في مشيها. قال: وهكذا رواه ابن جَبَلة عن أَبي عبيد، وفي حديث أُم معبد أَن النبي لما ارتحل عنها جاء زوجها أَبو معبد يَسُوق أَعْنُزاً عِجافاً ما تَساوَكُ هُزالاً. اهـ ويقال تَساوكَت الإِبل: إِذا اضطربت أَعناقها من الهُزال ; أَراد أَنها تتمايل من ضعفها السواك اصطلاحاً: لا يخرج السواك في الاصطلاح، عن معناه اللغوي. قال النووي: وهو في اصطلاح الفقهاء استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه والله أعلم (١).

стр. 1533

المبحث الثاني في فضل السواك ورد في فضل السواك أحاديث كثيرة، نذكر منها: الدليل الأول: (٦٦٦ - ٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، ثنا يزيد بن زريع، ثنا عبد الرحمن بن أبي عتيق، عن أبيه، أنه سمع عائشة تحدثه عن النبي ﷺ ، قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. [إسناده حسن إن شاء الله] (١).

стр. 1534

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1535

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1536

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1537

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1538

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1539

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1540

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1541

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1542

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1543

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1544

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1545

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
следующие страницы →