← Фикх общий

Фикх общий · id 17126

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دبيان الدبيان

Полный текст (6 049 стр.). Показаны 3886–3925 · переход к 3891.

стр. 3886

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3887

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3888

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3889

الدليل الثاني: (٨٤٦ - ٧٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا علي بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله يعني ابن مبارك، قال: أخبرنا عمر بن أبي وهب الخزاعي، قال: حدثني موسى بن ثروان، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ إذا توضأ خلل لحيته بالماء. [رجاله موثوقون] (١).

стр. 3890

الدليل الثالث: (٨٤٧ - ٧٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم، عن حسان بن بلال، قال:

стр. 3891

رأيت عمار بن ياسر توضأ، فخلل لحيته، فقلت له، فقال: رأيت رسول الله ﷺ فعله (١). [إسناده ضعيف] (٢).

стр. 3892

الدليل الرابع: (٨٤٨ - ٧٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن عمر بن سليم الباهلي، قال: حدثني أبو غالب، قال: قلت لأبي إمامة: أخبرنا عن وضوء رسول الله ﷺ ؟ فتوضأ ثلاثاً، وخلل لحيته، وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعل (١). [اختلف في رفعه ووقفه، ووقفه أرجح] (٢).

стр. 3893

الدليل الخامس: (٨٤٩ - ٧٨) رواه أحمد، قال: ثنا محمد بن عبيد، ثنا واصل، عن أبي سورة، عن أبي أيوب الأنصاري، أن رسول الله ﷺ إذا توضأ تمضمض، ومسح لحيته من تحتها بالماء (١). [إسناده ضعيف] (٢).

стр. 3894

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3895

الدليل السادس: (٨٥٠ - ٧٩) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الحميد بن حبيب، حدثنا الأوزاعي، حدثنا عبد الواحد بن قيس، حدثني نافع، عن ابن عمر قال كان رسول الله ﷺ إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها (١). [إسناده ضعيف وصوب الدارقطني وقفه] (٢).

стр. 3896

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3897

الدليل السابع: (٨٥١ - ٨٠) ما رواه أبو عبيد، في الطهور، ثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن أبي ورقاء العبدي، عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي، قال: قال له رجل: يا أبا معاوية كيف رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ؟ قال: فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، وخلل لحيته في غسل وجهه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ (١). [إسناده ضعيف جداً] (٢).

стр. 3898

الدليل الثامن: (٨٥٢ - ٨١) ما رواه البزار كما في مختصر مسند البزار، قال: حدثنا محمد بن صالح ابن العوام، ثنا عبد الرحمن بن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة، حدثني أبي بكار، قال: سمعت أبي عبد العزيز بن أبي بكرة يحدث عن أبيه، قال: رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ، فغسل يديه ثلاثاً، ومضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ومسح برأسه، يقبل بيديه من مقدمه إلى مؤخره، ومن مؤخره إلى مقدمه، ثم غسله رجليه ثلاثاً، وخلل أصابع رجليه، وخلل لحيته.

стр. 3899

قال البزار: لا نعلمه عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد، وبكار ليس به بأس، وعبد الرحمن بن بكار صالح الحديث (١). [ضعيف] (٢).

стр. 3900

الدليل التاسع: (٨٥٣ - ٨٢) ما رواه الطبراني، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أحمد بن مصرف بن عمرو اليامي، حدثني أبي مصرف بن عمرو بن السرى بن مصرف بن كعب بن عمرو، عن أبيه، عن جده يبلغ به كعب بن عمرو قال: رأيت النبي ﷺ توضأ، فمسح باطن لحيته وقفاه (١). [ضعيف] (٢). الدليل العاشر: (٨٥٤ - ٨٣) ما رواه ابن عدي، من طريق أصرم بن غياث الخرساني، حدثنا مقاتل بن حيان، عن الحسن، عن جابر، قال: وضأت النبي ﷺ غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع، فرأيته يخلل لحيته بأصابعه كأنه أنياب مشط (٣). [ضعيف جداً] (٤).

стр. 3901

الدليل الحادي عشر: (٨٥٥ - ٨٤) ما رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين، من طريق نافع بن هرمز، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: دخلت على رسول الله ﷺ وهو يتطهر، وبين يديه قدر المد، وإن زاد فقلَّ أن يزيد، وإن نقص فقل ما ينقص، فغسل يديه، وتمضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، وخلل لحيته، وغسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ومسح برأسه وأذنيه مرتين مرتين، وغسل رجليه حتى أنقاهما، فقلت: يا رسول الله هكذا التطهر؟ قال: هكذا أمرني ربي (١). [إسناده ضعيف جداً] (٢).

стр. 3902

الدليل الثاني عشر: (٨٥٦ - ٨٥) ما رواه الطبراني في الكبير (١)، والعقيلي (٢)، في الضعفاء من طريق خالد ابن إلياس، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، قالت: كان رسول الله ﷺ يتوضأ، ويخلل لحيته. [ضعيف جداً] (٣). الدليل الثالث عشر: (٨٥٧ - ٨٦) ما رواه ابن عدي، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم الغزي، ثنا محمد بن أبي السري، ثنا مبشر بن إسماعيل، عن تمام بن نجيح، عن الحسن، عن أبي الدرداء قال رأيت رسول الله ﷺ توضأ، فخلل لحيته مرتين وقال: هكذا أمرني ربي (٤).

стр. 3903

قال ابن عدي: وهذا الحديث إنما يعرف بتمام عن الحسن، وعامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه (١). الدليل الرابع عشر: (٨٥٨ - ٨٧) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا محمد بن سعدان، ثنا زيد بن أخزم، ثنا أبو أحمد الزبيري، ثنا حنظلة بن عبد الحميد، عن عبد الكريم، عن مجاهد،

стр. 3904

عن عبد الله بن عكبرة قال: التخلل سنة (١). [إسناده ضعيف جداً] (٢). الدليل الخامس عشر: (٨٥٩ - ٨٨) ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، من طريق سعيد بن سنان، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن النبي ﷺ (٣). [إسناده ضعيف جداً] (٤). الدليل السادس عشر: حديث أنس بن مالك ﵁. (٨٦٠ - ٨٩) أخرجه الحاكم، قال: حدثنا علي بن خمشاذ العدل، ثنا

стр. 3905

عبيد بن عبد الواحد، ثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة، ثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أنس بن مالك ﵁، قال: رأيت رسول الله و ﷺ توضأ وخلل لحيته بأصابعها من تحتها، وقال: بهذا أمرني ربي (١). [رجاله ثقات، إلا ابن أبي كريمة فإنه صدوق، إلا أن الحديث معلول] (٢).

стр. 3906

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3907

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3908

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3909

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3910

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3911

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3912

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3913

دليل من قال: يكره تخليل اللحية . قالوا: لم يثبت في تخليل اللحية حديث صحيح، والأحاديث الصحيحة في صفة وضوء النبي ﷺ لم تذكر تخليل اللحية، كحديث عثمان في الصحيحين، وحديث عبد الله بن زيد فيهما، وحديث ابن عباس في البخاري،

стр. 3914

وحديث علي ﵁ وغيرها من الأحاديث الصحيحة، وكون التخليل لا يأتي إلا في حديث ضعيف دليل على عدم ثبوت الحكم إذ لو كان التخليل مشروعاً لجاءت الأحاديث الصحيحة به، كما جاءت في تخليل الأصابع. قال مالك ﵀: «تخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس، وعاب ذلك على من فعله» (١). وقال أبو داود كما في مسائل الإمام أحمد: قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟ قال: يخللها، قد روي فيه أحاديث، ليس يثبت فيه حديث - يعني عن النبي ﷺ (٢). وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي ليس يصح عن النبي ﷺ في التخليل شيء (٣). وقال مثله ابن أبي حاتم، عن أبيه (٤). دليل من قال: يجب التخليل . لعلهم قاسوا ذلك على غسل الجنابة، بجامع أن كلاً منهما طهارة من حدث. و الدليل على وجوب التخليل في غسل الجنابة (٨٦١ - ٩٠) ما رواه البخاري في صحيحه، قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه،

стр. 3915

عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. ولعلهم رأوا أن الواجب هو غسل البدن، وإذا طرأ على البدن شعر لم يمنع ذلك من وجوب غسل البدن، حتى يتعذر غسله، والشعر لا يمنع من وصول الماء إلى البدن. ويجاب على ذلك: بأن الطهارة الصغرى مبنية على التخفيف، ولذلك جاز فيها المسح على الرأس وعلى الخفين، وكانت على أعضاء مخصوصة بخلاف الطهارة الكبرى فإن طهارتها ليس فيها مسح، وتعم جميع البدن، والله أعلم. والراجح والله أعلم أن من خلل لحيته لا يقال عنه مبتدع، وليس التخليل بمثابة الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، ولا بمثابة تخليل الأصابع الذي صح فيه سنن عن النبي ﷺ ، وأحب إلي أن يترك التخليل، فإن كان لا بد فاعلاً فليكن نادراً ولا يداوم عليه لعدم ثبوت ما يدل على سنيته، والله أعلم.

стр. 3916

المبحث الثاني: في صفة تخليل اللحية لم يرد في صفة تخليل اللحية حديث صحيح، والأحاديث الواردة في صفة التخليل ضعيفة، وقد تبين معنى التخليل لغة، وأن أصله: إدخال الشيء في خلال الشيء، وخلل لحيته: أدخل الماء بين شعرها، وأوصل الماء إلى بشرته بأصابعه (١). وأما الأحاديث التي جاء فيها صفة التخليل فقد سبق تخريجها وبيان ضعفها، منها: حديث أنس أن رسول الله ﷺ كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء، فادخله تحت حنكه، فخلل بها لحيته. وحديث ابن عمر كان رسول الله ﷺ إذا توضأ عرك بعض العراك، ثم شبك بأصابعه من تحتها. وحديث جابر يخلل لحيته بأصابعه كأنها أنياب مشط، وهو ضعيف جداً. وحديث أبي أيوب: مسح لحيته من تحتها بالماء. ومثله حديث كعب بن عمرو: مسح باطن لحيته. وكلها سبق تخريجها. هذا في ما يتعلق بصفة التخليل من خلال الآثار. وأما صفة التخليل عند الفقهاء فهي كالتالي: فقيل: كيفية التخلل تفريق شعرها من أسفل إلى فوق (٢).

стр. 3917

وفي المنح: أن يدخل أصابع اليد في فروجها التي بين شعراتها من أسفل إلى فوق بحيث يكون كف اليد الخارج، وظهرها إلى المتوضئ (١). وقيل: صفة التخليل أن يأخذ كفا من ماء فيضعه من تحتها , أو من جانبيها بأصابعه مشبكة فيها، زاد بعضهم: ويعركها. وعليه أكثر الحنابلة (٢).

стр. 3918

وقيل: يخللها من ماء الوجه , ولا يفرد لذلك ماء، ويكون ذلك عند غسلهما. وإن شاء إذا مسح رأسه، وهو قول في مذهب الحنابلة (١). وهل يخللها باليد اليمنى أو بكلا يديه؟ قولان للفقهاء (٢).

стр. 3919

المبحث الثالث: في تخليل الأصابع سبق لنا معنى التخليل في الفصل الذي قبل هذا، ومحل استحباب تخليل الأصابع إذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع بدون تخليل، وإلا فيجب إيصال الماء إلى ما بين الأصابع وإن لم يتعين التخليل. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: قال أصحابنا: من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما. قال: وهذا إذا كان الماء يصل إليهما من غير تخليل، فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل إليها الماء إلا بتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته، لكن لأداء فرض الغسل (١). وقد اختلف العلماء في حكم تخليل الأصابع: فقيل: إن تخليل الأصابع مشروع، وهو في الرجلين آكد من اليدين، وهذا مذهب الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، واختاره ابن رشد من المالكية (٥).

стр. 3920

وقيل: تخليل الأصابع واجب في اليدين، سنة في الرجلين، وهو مذهب المالكية (١). وقيل: التخليل واجب مطلقاً في اليدين والرجلين. وهو قول في مذهب المالكية (٢). وقيل: التخليل سنة أحياناً، ولا يداوم عليه، وهو اختيار ابن القيم (٣). دليل الجمهور . (٨٦٢ - ٩١) ما رواه أبو داود (٤)، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين، قالوا: ثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط ابن صبرة، عن أبيه لقيط بن صبرة قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً. [والحديث صحيح] (٥).

стр. 3921

فقوله: «وخلل بين الأصابع» الأمر مطلق، فيشمل أصابع اليدين والرجلين. الدليل الثاني: حديث ابن عباس (٨٦٣ - ٩٢) رواه أحمد، قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن صالح مولى التوأمة، قال: سمعت ابن عباس يقول: سأل رجل النبي ﷺ عن شيء من أمر الصلاة؟ فقال له رسول الله ﷺ : خلل أصابع يديك ورجليك يعني: إسباغ الوضوء (١). [أرجو أن يكون حسناً] (٢).

стр. 3922

. . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3923

الدليل الثالث: حديث المستورد بن شداد. (٨٦٤ - ٩٣) رواه أحمد، قال: ثنا موسى بن داود قال: أنا بن لهيعة، عن يزيد بن عمرو، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن المستورد بن شداد صاحب النبي ﷺ قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره (١). [إسناده ضعيف تفرد به ابن لهيعة] (٢).

стр. 3924

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3925

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
следующие страницы →