← Фикх общий

Фикх общий · id 17126

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دبيان الدبيان

Полный текст (6 049 стр.). Показаны 3921–3960 · переход к 3926.

стр. 3921

فقوله: «وخلل بين الأصابع» الأمر مطلق، فيشمل أصابع اليدين والرجلين. الدليل الثاني: حديث ابن عباس (٨٦٣ - ٩٢) رواه أحمد، قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن صالح مولى التوأمة، قال: سمعت ابن عباس يقول: سأل رجل النبي ﷺ عن شيء من أمر الصلاة؟ فقال له رسول الله ﷺ : خلل أصابع يديك ورجليك يعني: إسباغ الوضوء (١). [أرجو أن يكون حسناً] (٢).

стр. 3922

. . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3923

الدليل الثالث: حديث المستورد بن شداد. (٨٦٤ - ٩٣) رواه أحمد، قال: ثنا موسى بن داود قال: أنا بن لهيعة، عن يزيد بن عمرو، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن المستورد بن شداد صاحب النبي ﷺ قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره (١). [إسناده ضعيف تفرد به ابن لهيعة] (٢).

стр. 3924

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3925

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3926

الدليل الرابع: (٨٦٥ - ٩٤) ما رواه الدارقطني من طريق مصعب بن المقدام وعبد الله ابن نمير، عن إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل قال: رأيت عثمان بن عفان يتوضأ فغسل يديه ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، ومضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، وغسل ذراعيه ثلاثاً، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم غسل قدميه ثلاثاً، ثم خلل أصابعه وخلل لحيته ثلاثاً حين غسل وجهه، ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ فعل كالذي رأيتموني فعلت (١). [إسناده ضعيف] (٢).

стр. 3927

أدلة القائلين بوجوب التخليل: الدليل الأول: (٨٦٦ - ٩٥) قال الحافظ في التلخيص (١): روى زيد بن أبي الزرقاء، عن الثوري، عن أبي مسكين، واسمه: حر بن مسكين، عن هزيل بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً: لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار. [المحفوظ وقفه] (٢). ويجاب عنه: بأن الأثر محمول على وجوب غسل ما بين الأصابع حتى لا يكون هناك موضع لم يصبه الماء جمعاً بين الأدلة، والله أعلم.

стр. 3928

الدليل الثاني: (٨٦٧ - ٩٦) ما رواه الدارقطني من طريق عمر بن قيس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يتوضأ، ويخلل بين أصابعه، ويدلك عقبيه، ويقول: خللوا بين أصابعكم لا يخلل الله تعالى بينها بالنار (١). [ضعيف جداً] (٢). الدليل الثالث: (٨٦٨ - ٩٧) استدلوا بما تقدم من حديث لقيط بن صبرة قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً. [والحديث صحيح] (٣). فقوله: «خلل» أمر، والأصل في الأمر الوجوب. قال الشوكاني في النيل: والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل، وثبتت من قوله ﷺ وفعله، ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل، وعدمه، ولا بين أصابع اليدين والرجلين، فالتقيد بأصابع الرجلين، أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه. اهـ والقول بالوجوب فيه نظر؛ لأن الله إنما ذكر في القرآن الغسل، وحقيقته: جريان الماء على العضو، والتخليل زيادة عليه، فهو داخل في

стр. 3929

الكمال، والأحاديث التي وصفت وضوء رسول الله ﷺ في الصحيحين وغيرهما كما في حديث عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وغيرها لم يرد فيها ذكر التخليل، مع أن الصحابة في مقام البيان والتعليم، فلو كان واجباً لما أهملوا ذكره، والله أعلم. دليل التفريق بين أصابع اليدين والرجلين . قال الخرشي: وإنما وجب تخليل أصابع اليدين دون أصابع الرجلين لعدم شدة اتصال ما بينهما، بخلاف أصابع الرجلين، فأشبه ما بينهما الباطن لشدة اتصال ما بينهما. اهـ وذكر ابن العربي تعليلاً آخر، فقال: والحق أنه واجب في اليدين على القول بالدلك , غير واجب في الرجلين , لأن تخليلها بالماء يقرح باطنها , وقد شاهدنا ذلك , وما علينا في الدين من حرج في أقل من ذلك , فكيف في تخليل تتقرح به الأقدام؟ (١). قلت: لا فرق بينهما في وجوب جريان الماء بين الأصابع، فالتخليل زائد على الغسل، فيكون التخليل سنة فيهما، وأما كون بعض الأدلة قد تذكر أصابع الرجلين فقط كما في حديث المستورد بن شداد، فهو إن صح ذكر لفرد من أفراد العام أو المطلق، لا يقتضي تخصيص العام أو تقييد المطلق، وقد جاء في حديث ابن عباس النص على تخليل أصابع اليدين والرجلين، وهو حديث حسن إن شاء الله تعالى، وحديث لقيط بن صبرة: خلل بين الأصابع، وهو مطلق يشمل أصابع اليدين والرجلين، والله أعلم.

стр. 3930

المبحث الرابع: في صفة تخليل الأصابع اختلفوا في صفة التخليل للأصابع، فقيل: في اليدين بالتشبيك، وفي الرجلين يخلل بخنصر يده اليسرى بادئاً بخنصر رجله اليمنى من أسفل حتى يصل إلى إبهامها، ثم يبدأ بإبهام الرجل اليسرى خاتماً بخنصرها. هذه صفة التخليل عند الجمهور (١). وقيل: بل يخلل بخنصر يده اليمنى، اختاره القاضي أبو الطيب من الشافعية (٢). وقيل: يخلل بكل أصابعه إلا الإبهامين؛ لما فيهما من العسر (٣). وقيل: لا دليل على تعيين اليد اليمنى أو اليسرى للتخليل، فلا حجر على المتوضئ في استعمال اليمنى أو اليسرى. وهو اختيار إمام الحرمين (٤). وهذه الأقوال قد يوجد لبعضها أدلة من عمومات ونحوها، فالبداءة باليمنى قد يستدل له بحديث عائشة ﵂، قال:

стр. 3931

كان يعجبه التيامن ما استطاع في تنعله وترجله وطهوره، في شأنه كله. وكون التخليل بالخنصر قد يستدل له بحديث المستورد بن شداد: رأيت رسول الله ﷺ إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. وهو حديث ضعيف، وسبق تخريجه (١). وأما كونه بخنصر اليد اليسرى فلم يثبت فيه عندي سنة، وكلام إمام الحرمين قوي، والله أعلم.

стр. 3932

الفصل السادس: في استحباب تحريك الخاتم الواسع إذا كان على المتوضئ خاتم، فهل يجب تحريكه أو يعفى عنه؟. فقيل: إن تحقق وصول الماء إلى ما تحته استحب تحريكه، وصار ذلك بمنزلة التخليل، وإن لم يصل الماء إلى ما تحته إلا بخلعه أو تحريكه وجب ذلك. وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣). وقيل: لا يجب عليه تحريك خاتمه. وهو منسوب إلى مالك ﵀ (٤).

стр. 3933

وقيل: يجب عليه تحريك الخاتم مطلقاً، ضيقاً كان واسعاً، اختاره بعض المالكية (١). دليل الجمهور على وجوب نزع الخاتم الضيق . الدليل الأول: فرض اليد غسلها من رؤوس الأصابع حتى نهاية المرفقين، وإذا بقي جزء من الأصبع لم يغسل، لم يقم بفرض الوضوء في اليد، وإذا كان الشارع توعد على ترك شيء من العقب لم يمسه الماء، فقال في الحديث المتفق على صحته: ويل للأعقاب من النار، فهذا مثله. الدليل الثاني: (٨٦٩ - ٩٨) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي، حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، حدثني أبي، عن عبيد الله بن أبي رافع،

стр. 3934

عن أبيه أن رسول الله ﷺ كان إذا توضأ حرك خاتمه (١). [إسناده ضعيف] (٢).

стр. 3935

الدليل الثالث: قالوا: غسل الأصابع في الوضوء ثابت بالإجماع فلا يسقط غسلها إلا بمثله من نص أو إجماع، ولا يوجد نص ولا إجماع على سقوط غسل ما تحت الخاتم. دليل من قال: لا يجب عليه تحريكه ضيقاً كان أو واسعاً: قالوا: الخاتم يستدام لبسه، ويشق نزعه، ومقدر ما تحته يسير، فيعفى عنه كما عفي عن خلع العمامة، وشرع المسح عليها، وكما عفي عن نزع الخفين، وشرع المسح عليهما بشروطه، وكما عفي عن غسل ما تحت الشعر الكثيف. وأجيب: بأن الرسول ﷺ نزع يده من كمه حين ضاق كمه، فغسل يده ولم يمسح عليها، فلا يمسح إلا ما دل الدليل على مسحه، فهو غير مقيس، ثم إن القدم سقط غسله إلى بدل، وهو مسح الخف، والخاتم أسقطتم غسله إلى غير بدل، فأين الدليل على إسقاط غسله، ولم يقل أحد بمسح ظاهر الخاتم.

стр. 3936

الراجح من هذه الأقوال: القول بسقوط غسل ما تحت الخاتم فيه قوة، إلا أن القول بوجوب غسل ما تحته أقوى وأظهر من حيث الأدلة، وإذا كان الخاتم ضيقاً فيمكن للإنسان أن يقوم بتوسيع الخاتم حتى يسري الماء من تحته بلا كلفة، ولا يخاطر الإنسان في شرط الصلاة التي هي من أعظم أركان الإسلام العملية على الإطلاق.

стр. 3937

مبحث: في ماء الأذنين اختلف العلماء في ماء الأذنين، فقيل: السنة أن تمسح الأذنان بماء الرأس. وهو مذهب الحنفية (١). وقيل: بل يستحب أخذ ماء جديد لهما، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤). ولو مسحهما بماء الرأس أجزأ عندهم، لكن الخلاف في تحصيل السنة. وقيل: الأذنان من الوجه، فيغسلان معه (٥). وقيل: ما أقبل منهما من الوجه، وظاهرهما من الرأس (٦). دليل من قال: إن الأذنين من الرأس فيمسحان بماء الرأس . الدليل الأول: (٨٧٠ - ٩٩) ما رواه النسائي من طريق ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

стр. 3938

عن ابن عباس قال توضأ رسول الله ﷺ فغرف غرفة فمضمض واستنشق ثم غرف غرفة فغسل وجهه ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى (١). [رجاله ثقات إلا ابن عجلان فإنه صدوق، وأكثر الرواة على عدم ذكر مسح الأذنين] (٢).

стр. 3939

الدليل الثاني: (٨٧١ - ١٠٠) ما رواه أحمد من طريق عباد بن منصور، عن عكرمة بن خالد المخزومي عن سعيد بن جبير،

стр. 3940

عن ابن عباس مرفوعاً في حديث طويل في مبيته عند خالته ميمونة وصلاته مع النبي ﷺ ، وفيه: «ومسح برأسه وأذنيه مرة واحدة» (١). [إسناده ضعيف، والحديث في الصحيحين، وفيه ذكر الوضوء، إلا أنه لم يُفَصَّل وضوؤه] (٢).

стр. 3941

الدليل الثالث: (٨٧٢ - ١٠١) ما رواه عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن شقيق بن سلمة، قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ، فغسل كفيه ثلاثاً ثلاثاً، ومضمض واستنشق واستنثر، وغسل وجهه ثلاثاً، قال: وحسبته قال: وذراعيه ثلاثاً، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل قدميه ثلاثاً ثلاثاً، وخلل أصابعه، وخلل لحيته حين غسل وجهه قبل أن يغسل قدميه (١). [إسناده ضعيف] (٢).

стр. 3942

الدليل الرابع: (٨٧٣ - ١٠٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء، قالت: أتانا رسول الله ﷺ فوضعنا له الميضأة، فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، ومسح برأسه مرتين بدأ بمؤخره وأدخل أصبعيه في أذنيه (١). [انفرد ابن عقيل بهذا الحديث عن الربيع، وعبد الله بن عقيل مختلف فيه، والأكثر على ضعفه، وأميل إلى تحسين حديثه بثلاثة شروط: ألا يخالف أو يأتي بما ينكر عليه، أو يكون حديثه أصلاً في الباب ولم يتابع] (٢).

стр. 3943

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3944

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3945

الدليل الخامس: حديث عبد الله بن زيد. (٨٧٤ - ١٠٣) رواه أحمد، قال: قال حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد صاحب رسول الله ﷺ قال جاءنا رسول الله ﷺ فأخرجت إليه ماء فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح

стр. 3946

برأسه أقبل به وأدبر ومسح بأذنيه وغسل قدميه (١). [رجاله ثقات، إلا أن ذكر مسح الأذنين في حديث عبد الله بن زيد شاذ] (٢).

стр. 3947

الدليل السادس: حديث عبد الله بن عمرو. (٨٧٥ - ١٠٤) أخرجه أبو داود، قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء (١). [إسناده حسن، وزيادة (أو نقص) وهم من الراوي] (٢).

стр. 3948

الدليل السابع: ما جاء صريحاً في أن الأذنين من الرأس، وهي أحاديث كثيرة: ولا يخلو كلام النبي ﷺ إما أن يكون المراد به تعريفنا بمواضع الأذنين، فهذا لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ لا يعلمنا المشاهدات، وإنما يعلمنا الأحكام. أو يريد: أنهما يمسحان كالمسح بالرأس، وهذا أيضاً لا يجوز كما لا يجوز أن يقال: الخفان من الرأس على معنى أنهما يمسحان كما يمسح الرأس، والرجلان من الوجه على معنى يغسلان كالوجه. فثبت أن المراد من الأحاديث أنهما تابعان للرأس في باب المسح، وأنهما يمسحان بالماء الذي يمسح به الرأس (١)، ومن هذه الأحاديث: (٨٧٦ - ١٠٥) ما رواه البزار في مسنده، قال: ثنا أبو كامل الجحدري، ثنا غندر، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : الأذنان من الرأس (٢). [الحديث معلول، ولا يصح حديث مرفوع في الباب، وإنما هو موقوف على بعض صحابة رسول الله ﷺ ] (٣).

стр. 3949

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3950

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3951

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3952

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3953

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3954

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3955

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3956

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3957

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3958

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3959

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3960

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
следующие страницы →