← Фикх общий

Фикх общий · id 17126

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دبيان الدبيان

Полный текст (6 049 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

وقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (١) معناه: وقلبك فطهر، وعليه قول عنترة: فشككت بالرمح الأصم ثيابه ... ليس الكريم على القنا بمحرم أي شككت قلبه. وقيل: معنى وثيابك فطهر: أي نفسك. وقيل: معناه لا تكن غادراً، فتدنس ثيابك؛ فإن الغادر دنس الثياب. قال ابن سيده: ويقال للغادر: دنس الثياب. وقيل: معناه: وثيابك فقصر؛ فإن تقصير الثياب طهر؛ لأن الثوب إذا انجر على الأرض لم يؤمن أن تصيبه نجاسة، وقصره يبعده من النجاسة. وقيل معنى قوله: وثيابك فطهر، يقول: عملك فأصلح، وروى عكرمة، عن ابن عباس في قوله : ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ يقول: لا تلبس ثيابك على معصية، ولا على فجور وكفر، وأنشد قول غيلان: إني بحمد الله لا ثوب غادر ... لبست ولا من خزية أتقنعا والتوبة التي تكون بإقامة الحدود نحو الرجم وغيره طهور للمذنب تطهره تطهيراً، وقد طهره الحد. وقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (٢)، يعني به الكتاب: لا يمسه إلا المطهرون عنى به الملائكة. وكله على المثل. وقيل: لا يمسه في اللوح المحفوظ إلا الملائكة. وقوله : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ﴾ (٣)، أي:

стр. 37

أن يهديهم (١). تعريف الطهارة اصطلاحاً: تعريف الحنفية: قال في الجوهرة النيرة: الطهارة: عبارة عن رفع حدث وإزالة نجس، حتى يسمى الدباغ والتيمم طهارة، وأعم من هذا أن يقال: عبارة عن إيصال مطهر إلى محل يجب تطهيره، أو يندب إليه، والمطهر: هو الماء عند وجوده، والصعيد عند عدمه (٢). وجاء في مجمع الأنهر: الطهارة في الشرع (٣): نظافة المحل عن النجاسة حقيقة كانت أو حكمية، سواء كان لذلك المحل تعلق بالصلاة كالبدن والثوب والمكان، أو لم يكن كالأواني والأطعمة (٤). تعريف المالكية: جاء في مواهب الجليل: تطلق الطهارة في الشرع على معنيين: أحدهما: الصفة الحكمية القائمة بالأعيان التي توجب لموصوفها استباحة الصلاة به أو فيه أوله، كما يقال: هذا الشيء طاهر، وتلك الصفة الحكمية التي هي الطهارة الشرعية: هي كون الشيء تباح ملابسته في الصلاة والغذاء.

стр. 38

والمعنى الثاني: رفع الحدث وإزالة النجاسة، كما في قولهم: الطهارة واجبة. وفي كلام القرافي: أن المعنى الأول حقيقة، والثاني مجاز، فلذلك عرفها ابن عرفة بقوله صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أوله، فالأوليان من خبث، والأخيرة من حدث انتهى. ويقابلها بهذا المعنى النجاسة، ولذلك عرفها ابن عرفة: بأنها صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه انتهى. واعترض ابن عرفة على من عرف الطهارة بالمعنى الثاني فقال: وقول المازري وغيره: الطهارة إزالة النجس، أو رفع مانع الصلاة بالماء أو في معناه، إنما يتناول التطهير، والطهارة غيره لثبوتها دونه فيما لم يتنجس، وفي المطهر بعد الإزالة (١). تعريف الشافعية والحنابلة: قالوا: الطهارة: هي ارتفاع الحدث، وما في معناه، وزوال الخبث (٢). وقد اشتمل التعريف على ثلاثة أقسام، كل منها يطلق عليه طهارة شرعية. الأول: رفع الحدث. الثاني: إزالة النجاسة

стр. 39

الثالث: ما في معناهما. الأول: رفع الحدث . لا شك أن ارتفاع الحدث يسمى طهارة شرعية، سواء كان الحدث أصغر أو أكبر، فإذا توضأ الإنسان أو اغتسل من الحدث فقد تطهر، قال تعالى، بعد أن ذكر طهارة الوضوء من الحدث الأصغر والأكبر، في طهارة الماء والتيمم ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ (١). والذي لم يتطهر يقال له محدث بنص السنة. (٧) فقد جاء في الصحيحين من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " (٢) الثاني من أقسام الطهارة: إزالة النجاسة ، فإذا أزيلت النجاسة عن المحل فقد حصلت له طهارة شرعية من هذه النجاسة. (٨) روى مسلم في صحيحه من طريق محمد بن سيرين، وهمام بن منبه كلاهما عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله ﷺ : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولا هن بالتراب (٣). فالطهارة التي ذكرها رسول الله ﷺ لهذا الإناء ليست من الحدث،

стр. 40

ولكنها طهارة من الخبث، وهي النجاسة، ومع ذلك اعتبرها الشارع طهارة شرعية، بل لو قيل: إن الطهارة من النجاسة هي الأصل في إطلاق الطهارة؛ لأن الطاهر عكس النجس، بخلاف طهارة الحدث فإنها ليست عن نجاسة، وقد لا يزال بها وساخة لم يكن القول بعيداً من حيث اللغة. بهذه الأدلة تبين لنا أن رفع الحدث طهارة، وزوال النجاسة طهارة أيضاً. وقد جمع الله طهارة الحدث، وطهارة النجاسة في آية واحدة في سورة البقرة على القول الصحيح. قال تعالى ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (١). فقوله سبحانه: حتى يطهرن. أي من النجاسة، التي هي انقطاع دم الحيض. وقوله: فإذا تطهرن: أي من الحدث الأكبر بالغسل بعد الطهارة من الحيض. النوع الثالث: هناك طهارة لا يرتفع بها الحدث، ولا تزال بها النجاسة، وهي مع ذلك طهارة شرعية. سماها الفقهاء: " في معنى ارتفاع الحدث، وفي معنى إزالة النجاسة. فالطهارة التي في معنى ارتفاع الحدث كتجديد الوضوء، فهو طهارة شرعية، ومع ذلك لم يرتفع بها الحدث، لأن الحدث قد ارتفع، ومثله الأغسال المستحبة شرعاً، ومثله الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء. والطهارة التي في معنى إزالة النجاسة طهارة المستحاضة، فإنه يحكم لها بالطهارة وإن كان الحدث مستمراً، ومثله من به سلس بول، ومن قال: إن هذه إستباحة وليست طهارة فالخلاف معه قريب من اللفظي (٢)، لأننا إذا

стр. 41

أبحنا له فعل الصلاة، فقد حكمنا له بالطهارة. وقد قال الرسول ﷺ : لا يقبل الله صلاة بغير طهور " وقد سبق تخريجه. فلما أذن له شرعاً بالصلاة علم أنها هذه طهارته

стр. 42

المبحث الثاني تعريف النجاسة تعريف النجاسة. قال في القاموس: النجس ضد الطاهر. وقال في كتاب العين: نجس: النجس الشيء القذر، وكل شيء قذرته فهو نجس (١). وقال في مختار الصحاح: نجس الشيء من باب طرب، فهو نجس بكسر الجيم وفتحها. قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ (٢)، وأنجسه غيره ونجسه: بمعنى (٣). فقيل: النجس بفتح الجيم عين النجاسة وبكسرها ما لا يكون طاهراً والنَّجْس والنِّجْس والنَّجَس: القذر من الناس ومن كل شيء قذرته. ونَجِسَ الشيء بالكسر يَنْجَس نجساً، فهو نَجِسٌ، ونَجَسٌ. ورجل نَجِسٌ ونَجَسٌ، والجمع: أنجاس. وقيل: النجس يكون للواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد، رجل نجس، ورجلان نجس، وقوم نجس، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ (٤)، فإذا كسروا، ثنوا وجمعوا وأنثوا، فقالوا: أنجاس ونجسة.

стр. 43

وقال الفراء: نجس لا يجمع ولا يؤنث. والنجس: الدنس والنجس أيضاً: اتخاذ عوذة للصبي عند أهل الجاهلية، وقد نجس له ونجسه: عوذه. ويقال للمعوذ منجس (١). النجاسة اصطلاحاً: هناك تعريفات كثيرة في النجاسة نقتصر على بعضها: التعريف الأول: قيل: النجاسة عين مستقذرة شرعاً (٢). فقوله: "عين" خرج به الوصف؛ فإن النجاسة عين لها جرم محسوس، وليست من المعاني. وقوله: "مستقذرة شرعاً" خرج به الأشياء المستقذرة بالطبع، ولم يأت الشرع بتنجيسها، كالمخاط والبصاق. التعريف الثاني: قال المتولي: النجاسة في اصطلاح الفقهاء: كل عين حرم تناولها على الإطلاق، مع إمكان التناول لا لحرمتها. قال: وقولنا: على الإطلاق احتراز من السموم التي هي نبات؛ فإنها لا يحرم تناولها على الإطلاق، بل يباح القليل منها، وإنما يحرم الكثير الذي فيه ضرر. قال: وقولنا: مع إمكان التناول احتراز من الأشياء الصلبة؛ لأنه لا يمكن تناولها، وقولنا: لا لحرمته احتراز من الآدمي.

стр. 44

قال النووي: وهذا الذي حدد به المتولي ليس محققاً فإنه يدخل فيه التراب والحشيش المسكر والمخاط والمني وكلها طاهرة مع أنها محرمة. وفي المني وجه أنه يحل أكله، فينبغي أن يضم إليها لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل والله أعلم (١). وزاد بعضهم قيداً آخر، وهو كونه في حالة الاختيار؛ لأن الضرورة لا تحريم معها (٢). التعريف الثالث: النجاسة: هي كل عين جامدة، يابسة أو رطبة أو مائعة، يمنع منها الشرع بلا ضرورة، لا لأذى فيها طبعاً، ولا لحق الله أو غيره شرعاً (٣). وهذا التعريف قريب من التعريف الذي قبله، والتعريف الأول أرجح، لأنه أسهل وأسلم من غيره، وإن كان قد يعترض عليه بأن كسب الحجام خبيث، ومع ذلك ليس بنجس لكن قد يقال: إن الخبث هنا يعني الرديء، وليس الخبث الذي هو النجاسة، والله أعلم.

стр. 45

المبحث الثالث الأصل في المياه الأصل في المياه الطهارة، بل الأصل طهارة الأعيان كلها (١). دليل هذه القاعدة. الأول: الإجماع، وقد نقل الإجماع على هذا الأصل ابن تيمية، قال: الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر، كما يقولونه فيما ينقض الوضوء ويوجب الغسل، وما لا يحل نكاحه وشبه ذلك (٢). وقال أيضاً: الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستها فكل ما لم يبين لنا أنه نجس فهو طاهر (٣). الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ (٤). قال ابن تيمية على هذه الآية: التفصيل: التبيين، فبين أنه بين المحرمات، فما لم يبين تحريمه ليس بمحرم، وما ليس بمحرم فهو حلال، إذ ليس إلا حلال أو حرام (٥). قال الشوكاني: حق استصحاب البراءة الأصلية، وأصالة الطهارة، أن

стр. 46

يطالب من زعم بنجاسة عين من الأعيان بالدليل، فإن نهض به كما في نجاسة بول الآدمي وغائطه والروثة فذاك، وإن عجز عنه، أو جاء بما لا تقوم به الحجة، فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة (١). وعليه فلا يطالب من يدعي طهارة عين أو إباحتها بالدليل، لأن دليله الأصل والبراءة، ولكن يطالب من زعم أن عيناً من الأعيان نجسة أو محرمة. وهذا أصل عظيم من أصول الشريعة، يحتاج إليه الفقيه في كثير من الأعيان المختلف في نجاستها.

стр. 47

الباب الأول في أقسام المياه اختلف العلماء في أقسام المياه: فقيل: ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس، وهو قول الجمهور (١). وقيل: الماء قسمان: طهور، ونجس. وهو رواية عن الإمام أحمد، وهى التي نص عليها في أكثر أجوبته (٢)، وذكره ابن تيمية مذهباً لأبي حنيفة (٣)،

стр. 48

ومال إليه ابن قدامة (١)، واختاره ابن تيمية (٢)، والشوكاني (٣). أدلة القائلين بأن الماء ثلاثة أقسام: الدليل الأول: من القرآن قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ الآية (٤). وجه الاستدلال: الماء ورد في الآية مطلقاً لم يقيد بشئ، والماء المطلق هو الماء الباقي على خلقته. أما الماء المتغير فلا يسمى ماء مطلقاً، إنما يضاف إلى تلك المادة التي يتغير بها كماء ورد أو زعفران أو ماء غريب، أو ماء مستعمل ونحو ذلك. إذاً دلت الآية على أن الطهارة بالماء المطلق، فإن لم يوجد انتقلنا إلى التيمم (٥). الدليل الثاني: (٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال في ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته (٦).

стр. 49

[الحديث صحيح] (١).

стр. 50

. . . . . . . . . . .

стр. 51

. . . . . . .

стр. 52

. . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 53

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 54

. . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 55

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 56

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 57

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 58

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 59

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 60

. . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 61

وجه الاستدلال: الصحابة ﵃ يعلمون أن ماء البحر ليس بنجس، فإذاً هو طاهر عندهم بلا شك، ولكن هذا الصحابي لا يعلم هل هو طهور أم لا؟ لذلك سأل [النبي] [*] ﷺ عن ذلك، فدل ذلك على أنه قد استقر في ذهن

стр. 62

الصحابة أن هناك ماء طاهراً وليس بطهور (١) الدليل الثالث: استدل أيضاً من يقسم الماء إلى ثلاثة بأحاديث النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، وبالنهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها إذا استيقظ من نوم الليل. وأترك ذكر متون هذه الأحاديث؛ لأنها سوف تأتي مسألة مسألة. وجه الاستدلال: أن هذه المياه مع كونها ليست نجسة فقد ورد النهي عن الاغتسال فيها ومنها كالاغتسال في الماء الراكد، فكونه يوجد ماء ليس بنجس ولا يمكن التطهر منه، هذا هو الماء الطاهر؛ لأن الماء الطاهر ليس بنجس، ولا يمكن التطهر منه (٢). الدليل الرابع: من النظر. قالوا: الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا. فإن جاز فهو الطهور، وإن لم يجز فلا يخلوا، إما أن يجوز شربه أو لا، فإن جاز فهو الطاهر، وإلا فهو النجس (٣). أدلة القائلين بأن الماء قسمان الدليل الأول: من القرآن قوله تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ

стр. 63

مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (١). وجه الاستدلال: أن كلمة " ماء " نكرة فى سياق النفى فتعم كل ماء سواء كان مطلقاً أومقيداً، مستعملاً أو غير مستعمل، خرج الماء النجس بالإجماع وبقى ما عداه على أنه طهور (٢). وقال ابن المنذر: قال تعالى ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (٣). فالطهارة على ظاهر كتاب الله بكل ماء إلا ما منع منه كتاب أو سنة أو إجماع. والماء الذي منع الإجماع الطهارة منه هو الماء الذى غلبت عليه النجاسة بلون أوطعم أو ريح (٤). الدليل الثاني: (١٠) ما رواه أحمد، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا عبد العزيز بن مسلم، قال: ثنا مطرف، عن خالد بن أبي نوف، عن سليط بن أيوب (٥)، عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قال: انتهيت إلى النبي ﷺ ، وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: يا رسول الله توضأ منها وهى يلقى فيها ما يلقى من النتن؟ فقال إن الماء لا ينجسه شيء (٦).

стр. 64

[حديث صحيح بشواهده] (١).

стр. 65

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 66

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 67

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 68

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 69

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 70

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 71

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 72

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 73

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 74

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 75

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
следующие страницы →