الدليل الثاني:
(١٠٥٩ - ٢٨٨) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا الهيثم ابن حميد، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن عنبسة ابن أبي سفيان،
стр. 4349
عن أم حبيبة، قالت: قال رسول الله ﷺ من مس فرجه فليتوضأ (١).
[إسناده منقطع] (٢).
стр. 4350
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
стр. 4351
الدليل الثالث:
(١٠٦٠ - ٢٨٩) ما وراه الطبراني في المعجم الصغير، قال: قال: حدثنا أحمد بن عبد الله ابن العباس الطائي البغدادي، حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، حدثنا أصبغ بن الفرج، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النوفلي،
عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب، فقد وجب عليه الوضوء.
قال الطبراني: لم يروه عن نافع إلا عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المصري، ولا عن عبد الرحمن إلا أصبغ، تفرد به أحمد بن سعيد (١).
[إسناده حسن] (٢).
стр. 4352
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
стр. 4353
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
стр. 4354
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
стр. 4355
الدليل الرابع:
(١٠٦١ - ٢٩٠) ما رواه أحمد، قال: ثنا عبد الجبار بن محمد (يعني: الخطابي) حدثني بقية، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ : من مس ذكره فليتوضأ، وأي امرأة مست فرجها فلتتوضأ (١).
[إسناده حسن إن شاء الله تعالى] (٢).
стр. 4356
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
стр. 4357
الدليل الخامس:
(١٠٦٢ - ٢٩١) ما رواه الشافعي في الأم، قال: أخبرنا عبد الله بن نافع، عن ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان،
عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ ، قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ (١).
[رفعه منكر، والمعروف أنه مرسل] (٢).
стр. 4358
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
стр. 4359
الدليل السادس:
(١٠٦٣ - ٢٩٢) ما رواه الدارقطني من طريق إسحاق بن محمد الفروي، نا عبد الله بن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: من مس ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة (١).
[إسناده ضعيف] (٢).
стр. 4360
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
стр. 4361
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
стр. 4362
الدليل السابع:
(١٠٦٤ - ٢٩٣) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، ثنا عبد السلام بن حرب، عن إسحاق ابن أبي فروة، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد القاري،
عن أبي أيوب، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من مس فرجه فليتوضأ (١).
[إسناده ضعيف] (٢).
الدليل الثامن:
(١٠٦٥ - ٢٩٤) ما رواه الخطيب في تاريخه من طريق ناجية بن حبان ابن بشر، حدثنا عمر بن سعيد بن سنان المنبجي بالمصيصة، قال: حدثنا الضحاك بن حجوة، قال: حدثنا هيثم بن جميل، قال: حدثنا أبو هلال الراسبي، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر،
عن ابن عباس، عن النبي ﷺ ، قال: من مس ذكره فليتوضأ (٣).
[الحديث ضعيف جداً] (٤).
стр. 4363
أدلة من قال: لا يجب الوضوء من مس الذكر مطلقاً .
الدليل الأول:
(١٠٦٦ - ٢٩٥) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق،
عن أبيه طلق بن علي، قال: خرجنا وفداً حتى قدمنا على رسول الله ﷺ ، فبايعناه، وصلينا معه، فجاء رجل، فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الذكر في الصلاة؟ فقال: وهل هو إلا بضعة أو مضغة منك (١).
[إسناده فيه ضعف تفرد به قيس بن طلق، ولم يتابعه عليه أحد] (٢).
стр. 4364
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
стр. 4365
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
стр. 4366
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
стр. 4367
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
стр. 4368
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
стр. 4369
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
стр. 4370
الدليل الثاني على ترك الوضوء من مس الذكر: من النظر.
стр. 4371
قالوا: النظر دال على أنه لا يجب الوضوء من مسه، فقد قال ابن
عبد البر: ذكر عبد الرزاق عن الثوري (١)،
وأخرجه البيهقي (٢) بسنده إلى علي ابن المديني، قال: اجتمع سفيان وابن جريج فتذاكرا مس الذكر، فقال ابن جريج: يتوضأ منه، وقال سفيان: لا يتوضأ منه، فقال سفيان: أرأيت لو أن رجلاً أمسك بيده منياً، ما كان عليه؟ فقال ابن جريج: يغسل يده. فقال أيهما أكبر المني أو مس الذكر؟ ولفظ عبد الرزاق: أيهما نجس المني أم الذكر؟ فقال ابن جريج: ما ألقاها عليك إلا الشيطان.
قال البيهقي: وإنما أراد ابن جريج أن السنة لا تعارض بالقياس. اهـ
قلت: إيجاب الوضوء ليس متلقى من العقل، وإذا كان الحكم الشرعي يخالف في بادي الرأي نظر الإنسان دل ذلك على أن المسألة فيها توقيف، وقد ذكرت هذا الدليل من وجوه ترجيح حديث بسرة على حديث طلق، وبسطت الكلام عليه.
الدليل الثالث:
قالوا: جوب الوضوء من مس الذكر مما تعم به البلوى، وما عمت به البلوى لا يقبل فيه أخبار الآحاد حتى يكون نقله متواتراً مستفيضاً (٣).
قلت: أين الدليل على هذا الشرط، وخبر الآحاد يجب العمل به كالخبر المتواتر، وحديث إنما الأعمال بالنيات من أعظم الأحاديث التي يعتمد عليها في
стр. 4372
الأحكام، ومع ذلك هو فرد غريب، ولم يمنع ذلك من صحته مع عظم الحاجة إليه، وتبليغ الرسالة من أعظم الأمور، وكان الرسول ﷺ يرسل آحاد الصحابة لتبليغها عن طريق المكاتبة وغيرها، وكانت الحجة تقوم بذلك، وأكثر الأخبار التي تعم بها البلوى هي أخبار آحاد، والأخبار المتواترة قليلة، بل إن تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد هو تقسيم حادث، لا يعرف عند أئمة الحديث المتقدمين، والله أعلم.
الدليل الرابع:
قالوا: تحمل الأحاديث الآمرة بالوضوء على غسل اليد جمعاً بينها وبين حديث طلق.
وأجيب:
بأن حمله على غسل اليد لا يصح إلا بقرينة، ولا قرينة هنا؛ على أن الألفاظ يجب حملها على الحقيقة الشرعية، فإن تعذر حملت على الحقيقة العرفية، وحملها على الحقيقة الشرعية لا يمنع منه مانع، خاصة أن حديث قيس لا يصح، والله أعلم.
دليل من قال: يستحب الوضوء من مس الذكر .
وجه الاستحباب: قالوا: إن حديث طلق السؤال فيه عن وجوب الوضوء من مس الذكر، كما قال في الحديث (أعليه وضوء، فقال: لا) وحديث بسرة وغيرها مما فيه الأمر بالوضوء من مس الذكر يحمل على الاستحباب، جمعاً بين الأدلة.
وأجيب:
بأن الجمع إنما يكون بين دليل صحيح ودليل آخر مثله أو أعلى منه،
стр. 4373
وأما أن يكون أحد الحديثين صحيحاً والآخر ضعيفاً فإن الواجب هو العمل بالحديث الصحيح وحده وطرح الضعيف؛ لأن الجمع وإن كان فيه إعمال لكلا الدليلين إلا أن إعمالهما معاً سيكون على حساب الحديث الصحيح إما تقييد لمطلقه أو تخصيص لعمومه، فيخرج أفراد من الحديث الصحيح كان الإطلاق والعموم شاملاً لها مراعاة لحديث غريب لا يصح، فيكون الحديث الضعيف قد جنى على الحديث الصحيح، فهنا الوضوء من مس الذكر مطلق، يشمل ما كان على وجه اللذة وما كان بدونها، ويشمل ما كان متعمداً وغير متعمد، وظاهر الأمر الوجوب، فإذا قمت بتقييد أحاديث الوضوء من مس الذكر بالشهوة، فمعنى هذا أنني أخرجت الوضوء من مسه بدونها، مع أن الأحاديث مطلقة فهذا إخراج لبعض أفراد العموم من أجل حديث ضعيف، والكلام نفسه يقال: فيمن حمل الأحاديث على الاستحباب، مع أن ظاهرها الوجوب، والله أعلم.
دليل من قال: يجب إن كان المس بشهوة ولا يجب بدونها .
قالوا: إن قول الرسول ﷺ : إنما هو بضعة منك إيماء لاعتبار الشهوة لأمرين:
الأول: إنك إذا مسست ذكرك بدون شهوة منك لم يكن هناك فرق بينه وبين أي عضو من أعضائك، أما إذا مسسته بشهوة فإنه يفارق بقية الأعضاء حيث يجد اللذة بلمسه دون غيره، وقد يخرج منه شيء، وهو لا يشعر، فما كان مظنة للحدث علق الحكم به كالنوم.
ثانياً: أن حديث طلق فيه سؤال عن الرجل يمس ذكره في الصلاة؟ فقال له الرسول ﷺ إنما هو بضعة منك، ومس الذكر بالصلاة لا يكون بشهوة، لأن في الصلاة شغلاً عن مس ذكره بشهوة، بخلاف مسه خارج الصلاة فقد
стр. 4374
يقع منه المس بشهوة، والله أعلم.
وأجيب:
أولاً: أن مظنة الخروج سببها الشهوة، وليس المس، ومع ذلك لو انتصب ذكره بشهوة لم يجب عليه الوضوء مع كونه مظنة لخروج الخارج، ولا ينتقض وضوءه حتى يتيقن الخارج، وهذا دليل على أن انتقاض الوضوء من مس الذكر ليس سببه الشهوة، فإن قيل: إن مس الذكر باليد مع انتشار الذكر قد يساعد في خروج الخارج، قيل: لو انتشر الذكر لشهوة ومسه فخذه أو أي عضو من أعضائه غير يده لم يجب عليه الوضوء، مع أن ذلك عامل مساعد لخروج الخارج، بل لو مسه بيده مع حائل لم ينتقض وضوءه فهذا دليل على أن إيحاب الوضوء لم يكن سببه الشهوة، ولا مظنة خروج الخارج من الذكر.
ثانياً: أن الذكر بضعة منا سواء مسسناه بشهوة أو بغير شهوة، فهل إذا مس ذكره بشهوة لا يكون بضعة منه.
ثالثاً: أن قيد الشهوة لم يرد في الدليلين الموجب للوضوء وغيره، فحديث بسرة: (من مس ذكره فليتوضأ) أين قيد الشهوة من الحديث، وكذا بقية الأحاديث الآمرة بالوضوء من مس الذكر. وحديث طلق (في الرجل يمس ذكره، قال: وهل هو إلا بضعة منك) فهو بضعة من الجسد سواء مس بشهوة أو بغير شهوة، فقيد الشهوة قيد لما أطلقه الشارع بغير دليل.
دليل من قال: ينقض مس الذكر بباطن الكف دون ظاهره .
استدل الشافعية بحديث أبي هريرة المتقدم: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب الوضوء).
قال الشافعي: الإفضاء باليد إنما هو ببطنها كما تقول: أفضى بيده
стр. 4375
مبايعاً، وأفضى بيده إلى الأرض ساجداً أو إلى ركبتيه راكعاً، فإذا كان النبي ﷺ إنما أمر بالوضوء إذا أفضى به إلى ذكره فمعلوم أن ذكره يماس فخذيه، وما قارب ذلك من جسده فلا يوجب ذلك عليه بدلالة السنة وضوءاً (١).
وقال النووي: قال ابن فارس في الجمل: أفضى بيده إلى الأرض إذا مسها براحته في سجوده، ونحوه في صحاح الجوهري وغيره (٢).
ولأن ظهر الكف ليس بآلة لمسه، فالتلذذ لا يكون إلا بالباطن، فالباطن هو آلة مسه.
قال الحافظ في التلخيص: «احتج أصحابنا بهذا الحديث في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الإفضاء؛ لأن مفهوم الشرط يدل على أن غير الإفضاء لا ينقض فيكون تخصيصاً لعموم المنطوق، لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد، قال ابن سيدة في المحكم: أفضى فلان إلى فلان: وصل إليه، والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها. وقال ابن حزم: الإفضاء يكون بظهر اليد كما يكون ببطنها، وقال بعضهم: الإفضاء فرد من أفراد المس، فلا يقتضي التخصيص» (٣). اهـ
وهذا هو الحق؛ لأن اليد تطلق على الكف كلها، قال تعالى: ﴿والسارق
стр. 4376
والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (١)، والقطع إنما هو للكف.
وقال تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾ (٢)، وإنما يمسح الكف كما دل عليه حديث عمار في الصحيح، فإذا ذكر الإفضاء بباطن الكف، وهو فرد من أفراد المطلق لم يقتض تقييداً للمطلق.
قال ابن حزم: وحتى لو كان الإفضاء بباطن اليد لما كان في ذلك ما يسقط الوضوء عن غير الإفضاء إذا جاء أثر بزيادة على لفظ الإفضاء، فكيف والإفضاء يكون بجميع الجسد، قال تعالى: ﴿وقد أفضى بعضكم إلى
بعض﴾ (٣)(٤).
دليل من اشترط العمد في المس .
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﴿وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم﴾ (٥).
فدلت الآية على عدم النقض بالنسيان والخطأ.
وليس في الآية دليل على عدم النقض بالعمد؛ لأن الآية ليس فيها إلا نفي الجناح، والمقصود به الإثم، ونفي الإثم لا يدل على بقاء الطهارة.
стр. 4377
الدليل الثاني:
قالوا: إن الشرط في مس الذكر أن يمس بقصد وإرادة؛ لأن العرب لا تسمي الفاعل فاعلاً إلا بقصد منه إلى الفعل، وهذه الحقيقة في ذلك، ورجح ذلك ابن عبد البر (١)، واختاره ابن تيمية في الفتاوى، وقال: إذا لم يتعمد ذلك لم ينتقض وضوءه (٢).
الدليل الثالث:
قالوا: الوضوء المجمع عليه لا ينتقض إلا بإجماع أو سنة ثابتة غير محتملة للتأويل، وعليه فلا يجب الوضوء إلا من مس ذكره قاصداً مفضياً (٣).
ويجاب:
بأن اشتراط العمد فيه إشكال؛ لأن معناه أنه حكم تكليفي، فإذا مسه عن طريق الخطأ لم ينتقض الوضوء، ويلزم من ذلك ألا ينتقض وضوء الصي بمسه ذكره؛ لأن عمد الصبي بمنزلة الخطأ، ولعدم توفر القصد الصحيح، والراجح عندي أن المس حكم وضعي، فإذا كان مس الذكر مفسداً للطهارة استوى فيه العمد والخطأ كباقي الأحداث، فكما أنه إذا خرجت منه ريح أو بول لم يفرق بين العامد وغيره، فكذلك مس الذكر، والله أعلم.
هذه خلاصة الأقوال في المسألة، وأدلة كل قول، وأجد القول الراجح في المسألة هو القول بوجوب الوضوء من مس الذكر، لضعف حديث طلق بن
стр. 4378
علي، وصحة الأحاديث الواردة في وجوب الوضوء من مس الذكر وكثرتها، والله أعلم.
تنبيه: يشترط في النقض بمس الذكر شرطين:
الأول: أن يكون مسه بالكف، وسبق ذكر دليله.
الثاني: أن يكون مسه بلا حائل، ودليله حديث أبي هريرة المتقدم: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب الوضوء) وسبق تخريجه.
وقال ابن حزم: والماس على الثوب ليس ماساً (١).
стр. 4379
المبحث الثاني:
في مس المرأة فرجها
اختلف العلماء في مس المرأة فرجها، هل ينقض الوضوء أم لا؟
فقيل: لا ينقض مطلقاً، وهو مذهب الحنفية (١).
وقيل: ينقض مطلقاً، وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
واختلف النقل عن مالك،
فقيل: عليها الوضوء كالرجل، قال ابن عبد البر في الكافي: وهو الأشهر (٤).
وقيل: لا يجب عنها إلا أن تلطف وتلتذ.
وقيل: لا يجب مطلقاً، حكاه جماعة بأنه هو المشهور من المذهب (٥).
стр. 4380
دليل من قال: يجب عليها الوضوء .
الدليل الأول:
(١٠٦٧ - ٢٩٦) ما رواه أحمد من طريق بقية، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ : من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ.
[إسناده حسن إن شاء الله تعالى] (١).