← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 1719

التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية

ابن عبد البر

Полный текст (8 345 стр.). Показаны 1751–1790 · переход к 1756.

стр. 1751

إِذَا قُدِّرَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَلَى كُفْرِهِ وَالْمَرْأَةُ لَيْسَ حُكْمَهَا الْقَتْلُ عَلَى كُفْرِهَا وَإِنَّمَا حُكْمُهَا السَّبْيُ وَالِاسْتِرْقَاقُ فَلَا تَدْخُلُ فِي تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ لِنَهْيِهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي هَذَا الْحَدِيثَ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُرْتَدَّةِ قَالَ تُقْتَلُ وَقَالَ قَتَادَةُ تُسْبَى لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَتَلَ أَهْلَ الرِّدَّةِ وَسَبَى نِسَاءَهُمْ قَالَ مَعْمَرٌ كَانَتْ دَارَ شِرْكٍ أَخْبَرَنَا خَلَفُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْوَرْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن أحمد ابن عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شيبة حدثنا يعقوب ابن مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ ارْتَدَّتْ بَنُو عَامِرٍ وَقَتَلُوا مَنْ كَانَ فِيهِمْ مِنْ عُمَّالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَرَّقُوهُمْ بِالنَّارِ فَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى خَالِدٍ ﵄ أَنْ يَقْتُلَ بَنِي عَامِرٍ وَيُحَرِّقَهُمْ بِالنَّارِ وَلَمَّا ارْتَدَّ الْفَجْأَةَ وَاسْمُهُ إِيَاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بَعَثَ إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ فِي ثَلَاثِينَ فَارِسًا وَبَيَّتَهُ لَيْلًا فَأَخَذَهُ فَقَدِمَ بِهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو

стр. 1752

بَكْرٍ أَخْرِجُوهُ إِلَى الْبَقِيعِ يَعْنِي إِلَى الْمُصَلَّى فَأَحْرِقُوهُ بِالنَّارِ فَأَخْرَجُوهُ إِلَى الْمُصَلَّى فَأَحْرَقُوهُ وَزَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ السِّيَرِ أَنَّهُ رُفِعَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ فِي كِتَابِ الرِّدَّةِ قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حازم عن داود ابن بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ خَالِدًا كَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَذْكُرُ أَنَّهُ وَجَدَ فِي بَعْضِ نَوَاحِي الْعَرَبِ رَجُلًا يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ فَاسْتَشَارَ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ عَلِيٌّ مِنْ أَشَدِّهِمْ فِيهِ قَوْلًا فَقَالَ إِنَّ هَذَا ذَنْبٌ لَمْ تَعْصِ بِهِ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً صَنَعَ اللَّهُ بِهَا مَا قَدْ عَلِمْتُمْ أَرَى أَنْ تَحْرِقُوهُ بِالنَّارِ فَأَجْمَعَ رَأْيَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى خَالِدٍ فَحَرَّقَهُ قَالَ وَحَدَّثَنِي مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا اسْتَشَارَهُمْ أَبُو بَكْرٍ قَالُوا نَرَى أَنْ تَرْجُمَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ أَرَى أَنْ تُحَرِّقُوهُ فَإِنَّ الْعَرَبَ تَأْنَفُ مِنَ الْمُثْلَةِ وَلَا تَأْنَفُ مِنَ الْحُدُودِ فَحَرَّقُوهُ وَذَكَرَ مُوسَى بْنُ عُقَبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رِدَّةِ أَسَدٍ وَغَطْفَانَ يَوْمَ بُزَاخَةَ قَالَ فَاقْتَتَلُوا يَعْنِي هُمْ وَالْمُسْلِمُونَ

стр. 1753

قِتَالًا شَدِيدًا وَقَتَلَ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْعَدْوِ بَشَرًا كَثِيرًا وَأَسَرُوا مِنْهُمْ أَسَارَى فَأَمَرَ خَالِدٌ بِالْحَظِيرَةِ أَنْ تُبْنَى ثُمَّ أَوْقَدَ تَحْتَهَا نَارًا عَظِيمَةً فَأَلْقَى الْأَسَارَى فِيهَا وَرَوَى شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَاتَلَ أَبُو بَكْرٍ أَهْلَ الرِّدَّةِ فَقَتَلَ وَسَبَى وَحَرَّقَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ قَالَ لَمَّا بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا أَحْرَقَ الْمُرْتَدِّينَ يَعْنِي الزَّنَادِقَةَ قَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ من بدل دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ وَلَمْ أَحْرِقْهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذَّبَ بِعَذَابِ اللَّهِ قَالَ سُفْيَانُ فَقَالَ عَمَّارُ الدُّهْنِيُّ وَكَانَ فِي الْمَجْلِسِ مَجْلِسِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَأَيُّوبُ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يُحَرِّقْهُمْ بِالنَّارِ إِنَّمَا حَفَرَ لَهُمْ أَسْرَابًا فَكَانَ يُدَخِّنُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا حَتَّى قَتَلَهُمْ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَمَا سَمِعْتَ قَائِلَهُمْ وَهُوَ يقول

стр. 1754

لِتَرِمِ بِي الْمَنَايَا حَيْثُ شَاءَتْ ... إِذَا لَمْ ترم بي في مرتين ... ... إِذَا مَا أَوْقَدُوا حَطَبًا وَنَارًا ... فَذَاكَ الْمَوْتُ نقدا غير ... وَرَوَى حَامِدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ أَنَّ هَذَا الشِّعْرَ لِلنَّجَاشِيِّ قَالَهُ إِذْ لَحِقَ بِمُعَاوِيَةَ فارا في حيث ضَرَبَ عَلِيٌّ لَهُ فِي الْخَمْرِ مِائَةَ جَلْدَةٍ قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ رُوِّينَا مِنْ وُجُوهٍ أَنَّ عَلِيًّا إِنَّمَا أَحْرَقَهُمْ بَعْدَ قَتْلِهِمْ ذَكَرَ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ وَذَكَرَهُ أَبُو زَيْدٍ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنَ الشِّيَعَةِ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْتَ هُوَ قَالَ مَنْ أَنَا قَالُوا أَنْتَ هُوَ قَالَ وَيْلَكُمُ مَنْ أَنَا قَالُوا أَنْتَ رَبُّنَا قَالَ وَيْلَكُمُ ارْجِعُوا فَتُوبُوا فَأَبَوْا فَضَرَبَ أَعْنَاقَهُمْ ثُمَّ قَالَ يَا قَنْبَرُ ائْتِنِي بِحُزَمِ الْحَطَبِ فَحَفَرَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُخْدُودًا فَأَحْرَقَهُمْ

стр. 1755

بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ ... لَمَّا رَأَيْتُ الْأَمْرَ أَمْرًا مُنْكَرًا ... أَجَّجْتُ نَارِي وَدَعَوْتُ قَنْبَرَا ... قَالَ أَبُو عُمَرَ رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَسَهْلُ بْنُ حَنِيفٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَعَائِشَةُ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لا يحل دم امرىء مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ أو زنى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَالْقَتْلُ بِالرِّدَّةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا لَا خِلَافَ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ وَلَا اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ وَالسُّنَّةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ وَإِنَّمَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي الِاسْتِتَابَةِ وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْمُرْتَدَّةِ قَالَ أَبُو عُمَرَ احْتَجَّ مَنْ قَالَ يُقْتَلُ الْمُرْتَدُّ إِذَا ارْتَدَّ ثَالِثَةً أَوْ رَابِعَةً بِقَوْلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا الْآيَةَ وَالْقِيَاسُ أَنَّ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَتَابَ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ غَيْرَ الْإِسْلَامِ وَاحْتَجَّ مَنْ لَمْ يَرَ اسْتِتَابَةَ الْمُرْتَدِّ

стр. 1756

وَقَالَ يُقْتَلُ عَلَى ظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ دُونَ اسْتِتَابَةٍ بِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَقَدِمَ مُعَاذٌ فَوَجَدَ عِنْدَهُ رَجُلًا مُقَيَّدًا بِالْحَدِيدِ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا فَقَالَ هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَرَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السَّوْءِ فَقَالَ مُعَاذٌ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى اجْلِسْ فَقَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يَقْتُلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَرُوِيَ مِنْ وُجُوهٍ عَنْ أَبِي مُوسَى إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ فِيهِ إِنَّهُ قَدْ كَانَ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ أَيَّامًا وَاحْتَجَّ مَنْ رَأَى الِاسْتِتَابَةَ (بِهَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ) مَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ فَلَحِقَ

стр. 1757

بِالْكَفَّارِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ فَأَجَارَهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَمَّا مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا أَنَّ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لَا يَرِثُهُ أَحَدٌ مِنْ وَرَثَتِهِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَسَنُبَيِّنُ ذَلِكَ وَنَذْكُرُ أَقَاوِيلَ السَّلَفِ فِيهِ عِنْدَ ذِكْرِنَا حَدِيثَ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ فِي كِتَابِنَا هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ

стр. 1758

حَدِيثٌ مُوَفَّى خَمْسِينَ لِزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مُرْسَلٌ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَوْطٍ فَأْتِي بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ فَقَالَ فَوْقَ هَذَا فَأُتِي بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ فَقَالَ دُونَ هَذَا فَأْتِي بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَانَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجُلِدَ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آن لكن أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ مَنْ أَصَابَ من هذه القاذورة شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُرْسِلًا جَمَاعَةُ الرُّوَاةِ لِلْمُوَطَّأِ وَلَا أَعْلَمُهُ يَسْتَنِدُ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَقَدْ رَوَى

стр. 1759

مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءٌ وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَّطَئِهِ عَنْ مَخْرَمَةَ بن بكر عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مِقْسَمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَوْ يُحَدِّثُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا وَلَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ أُحْصِنَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَوْطًا فَوَجَدَ رَأْسَهُ شَدِيدًا فَرَدَّهُ ثُمَّ أَخَذَ سَوْطًا آخَرَ فَوَجَدَ رَأْسَهُ لَيِّنًا فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ قام على المنبر فقال أيهاالناس اتَّقُوا اللَّهَ وَاسْتَتِرُوا بِسِتْرِ اللَّهِ وَقَالَ انْظُرُوا مَا كَرِهَ اللَّهُ لَكُمْ أَوْ قَالَ احْذَرُوا مَا حَذَّرَكُمُ اللَّهُ مِنَ الْأَعْمَالِ فَاجْتَنِبُوهُ فَإِنَّهُ ما نؤتى به من امرىء قَالَ ابْنُ وَهْبٍ مَعْنَاهُ نُقِيمُ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْآثَارَ الْمُسْنَدَةَ فِي الِاعْتِرَافِ بِالزِّنَا الَّتِي جَاءَتْ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي بَابِ مَرَاسِيلِ ابْنِ شِهَابٍ مِنْ كِتَابِنَا هذا

стр. 1760

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِيهِ بِسَوْطٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ فَإِنَّهُ أَرَادَ لَمْ يُمْتَهَنْ وَلَمْ يَلِنْ وَالثَّمَرَةُ الطَّرَفُ وَإِذَا رُكِبَ كَثِيرًا بِالسَّوْطِ ذَهَبَ طَرَفُهُ تَقُولُ الْعَرَبُ ثَمَرَةُ السَّوْطِ وَذُبَابُ السَّيْفِ قَالَ عُمَارَةُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ بِلَالِ بْنِ جَرِيرٍ ... مَا زَالَ عِصْيَانُنَا لِلَّهِ يُسْلِمُنَا ... حَتَّى دُفِعْنَا إِلَى يَحْيَى وَدِينَارِ ... ... عُلَيْجَيْنِ لَمْ تُقْطَعْ ثِمَارَهُمَا ... قَدْ طَالَمَا سَجَدَا لِلشَّمْسِ وَالنَّارِ ... ثِمَارَهُمَا يَعْنِي الْقَلْفَلَةَ وَكَذَلِكَ قَالَ صَاحِبُ الْعَيْنِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ مَنِ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّةً وَاحِدَةً لَزِمَهُ الْحَدُّ إِذَا كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا مُمَيِّزًا وَلَمْ يَنْصَرِفْ عَنْ إِقْرَارِهِ ذَلِكَ وَلَا رَجْعَ عَنْهُ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُمَا وَبِهِ قَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ ذِكْرِ اعْتِرَافِهِ وَالِاعْتِرَافُ إِذَا أُطْلِقَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ كُلَّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ اعْتِرَافٍ مَرَّةً كَانَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا وَجْهَ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّ الِاعْتِرَافَ كَالشَّهَادَةِ وَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِيهِ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ

стр. 1761

مَرَّاتٍ فِي الزِّنَا وَفِي السَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ فِي غَيْرِ الْحُدُودِ الْإِقْرَارُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَسَنَذْكُرُ اخْتِلَافَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي بَابِ مَرَاسِيلِ ابْنِ شِهَابٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّ الْحَدَّ عَلَى الزَّانِي الْجَلْدُ بِالسَّوْطِ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ بِكْرًا لَمْ يُحْصَنْ عِنْدَ جَمَاعَةِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَعُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَمَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ مَعْنَاهُ الْأَبْكَارُ دُونَ مَنْ قَدْ أُحْصِنَ وَأَمَّا الْمُحْصَنُ فَجَلْدُهُ الرَّجْمُ إِلَّا عِنْدَ الْخَوَارِجِ وَلَا يَعُدُّهُمُ الْعُلَمَاءُ خِلَافًا لِجَهْلِهِمْ وَخُرُوجِهِمْ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ رَجَمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْمُحْصَنِينَ فَمِمَّنْ رَجَمَ مَاعِزٌ الْأَسْلَمِيُّ وَالْغَامِدِيَّةُ

стр. 1762

وَالْجُهَنِيَّةُ وَالَّتِي بُعِثَ إِلَيْهَا أُنَيْسًا وَرَجَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سُخَيْلَةَ بِالْمَدِينَةِ وَرَجَمَ بِالشَّامِ وَقِصَّةُ الْحُبْلَى الَّتِي أَرَادَ رَجْمَهَا فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ سَبِيلٌ وَعَرَضَ مِثْلُ ذَلِكَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَعَ عَلِيٍّ فِي الْمَجْنُونَةِ الْحُبْلَى وَرَجَمَ عَلِيٌّ شَرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ وَرَجَمَ أَيْضًا فِي مَسِيرِهِ إِلَى صِفِّينَ رَجُلًا أَتَاهُ مُقِرًّا بِالزِّنَا وَهَذَا كُلُّهُ مَشْهُورٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي جَلْدِ الْمُحْصَنِ مَعَ الرَّجْمِ فَقَالَتْ فِرْقَةٌ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ وَقَالَ الْجُمْهُورُ يُرْجَمُ وَلَا جَلْدَ عَلَيْهِ وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ

стр. 1763

شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عِنْدَ قَوْلِهِ ﷺ لِأُنَيْسٍ الْأَسْلَمِيِّ (وَائْتِ الْمَرْأَةَ فَإِنَّ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا) مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَيْضًا أَنَّ الِاعْتِرَافَ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ يَقُومُ مَقَامَ الشَّهَادَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَهَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ إِلَّا مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنَ الْعَدَدِ فِي الْإِقْرَارِ وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي رُجُوعِ الْمُقِرِّ بِالْحَدِّ بَعْدَ إِقْرَارِهِ قَبْلَ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَقَالَ مَالِكٌ يُقْبَلُ رُجُوعُهُ عَنِ الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَيُغَرَّمُ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ مَا سَرَقَ إِنِ ادَّعَاهُ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ إِذَا ضُرِبَ أَكْثَرَ الْحَدِّ ثُمَّ انْصَرَفَ أَتَمَّ عَلَيْهِ وَرَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أنه أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ وَرَوَى عَنْهُ اللَّيْثُ أَنَّهُ يُقْبَلُ وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ لَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَهُوَ مُحْصَنٌ ثُمَّ نَدِمَ وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ أَتَى ذَلِكَ أَنَّهُ يُضْرَبُ حَدَّ الْفِرْيَةِ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنِ اعْتَرَفَ بِسَرِقَةٍ أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ أَوْ قَتْلٍ ثُمَّ أَنْكَرَ عَاقَبَهُ السُّلْطَانُ دُونَ الْحَدِّ

стр. 1764

قَالَ أَبُو عُمَرَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُجْلَدُ إِذَا رَجَعَ عَنْ إِقْرَارِهِ لِأَنَّهُ مُحَالٌ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَهُوَ مُنْكِرٌ لَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ أَلَا تَرَى أَنَّ الشُّهُودَ لَوْ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ قَبْلَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ لَمْ يقم وكذلك لا يتم عليه إذا ابتدىء بِهِ لِأَنَّهُ كُلُّ جَلْدَةٍ قَائِمَةٌ بِنَفْسِهَا فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا بَعْدَ رُجُوعِهِ كَرُجُوعِ الشُّهُودِ سَوَاءٌ وَلَيْسَ الْإِقْرَارُ بِحَدِّ اللَّهِ وَحَقٌّ لَا يُطَالِبُ بِهِ آدَمِيٌّ كَالْإِقْرَارِ بِالْمَالِ لِلْآدَمِيِّينَ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْحَدِّ تَوْبَةٌ لَمْ تُعْرَفْ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِ فَإِنْ نَزَعَ عَنْهَا كَانَ كَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهَا وَالْكَلَامُ فِي هَذَا وَاضِحٌ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ الْحُدُودَ لَا تُقَامُ إِلَّا بِسَوْطٍ قَدْ لَانَ وَأَمَّا قَوْلُهُ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ فَهَذَا مِنَ الِاسْتِعَارَةِ أَرَادَ أَنَّهُ لَمْ يُمْتَهَنْ وَقَوْلُهُ قَدْ رَكِبَ بِهِ يَعْنِي نَالَتْهُ الْمِهْنَةُ وَلَيَّنَتْهُ وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَشَدِّ الْحُدُودِ ضَرْبًا فَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ الضَّرْبُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا سَوَاءٌ

стр. 1765

ضرب غير مبرح ضرب ين ضَرْبَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ التَّعْزِيرُ أَشَدُّ الضَّرْبِ وَضَرْبُ الزِّنَا أَشَدُّ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْخَمْرِ وَضَرْبُ الشَّارِبِ أَشَدُّ مِنْ ضَرْبِ الْقَاذِفِ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ضَرْبُ الزِّنَا أَشَدُّ مِنْ ضَرْبِ الْقَذْفِ وَضَرْبُ الْقَذْفِ أَشَدُّ مِنْ ضَرْبِ الشُّرْبِ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ضَرْبُ الزِّنَا أَشَدُّ مِنْ ضَرْبِ الشُّرْبِ وَالْقَذْفِ وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ مِثْلَهُ وَزَادَ ضَرْبُ الشَّارِبِ أَشَدُّ مِنْ ضَرْبِ التَّعْزِيرِ وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ حَدُّ الزِّنَا أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْفِرْيَةِ وَحَدُّ الْفِرْيَةِ وَالْخَمْرِ وَاحِدٌ وَاحْتَجَّ مَنْ جَعَلَ الضَّرْبَ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا وَاحِدًا سَوَاءٌ بِوُرُودِ التَّوْقِيفِ فِيهَا عَلَى عَدَدِ الْجَلْدَاتِ وَلَمْ يَرِدْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا تَخْفِيفٌ وَلَا تَثْقِيلٌ عَمَّنْ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ فَوَجَبَتِ التَّسْوِيَةُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يُؤْخَذُ قِيَاسًا وَإِنَّمَا هِيَ عُقُوبَاتٌ وَرَدَ فِيهَا تَوْقِيفُ عَدَدٍ دُونَ كَيْفِيَّةِ شِدَّةٍ وَتَخْفِيفٍ فِي نَوْعِ الضَّرْبِ فَالْوَجْهُ فِيهَا التَّسْوِيَةُ لِأَنَّ مَنْ فَرَّقَ احْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ وَلَا دَلِيلَ مَعَهُ فِي ذَلِكَ إِلَّا التَّحَكُّمُ وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ إِنَّ الزِّنَا أَشَدُّ ضَرْبًا مِنَ الْقَذْفِ وَالْقَذْفُ أَشَدُّ مِنَ الْخَمْرِ لِأَنَّ الزِّنَا أَكْثَرُ عَدَدًا فِي الْجَلْدَاتِ فَاسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ الْقَذْفُ أَبْلَغَ فِي النِّكَايَةِ لِأَنَّ اللَّهَ قد قصر

стр. 1766

بِالْعَدَدِ فِيهِ عَنْ عَدَدِ الزِّنَا وَكَذَلِكَ الْخَمْرُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ حَدٌّ إِلَّا بِالِاجْتِهَادِ وَسَبِيلُ مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ أَنْ لَا تَقْوَى قُوَّةَ مَسَائِلِ التَّوْقِيفِ وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ بِالتَّعْزِيرِ الْحَدَّ فِي الْعَدَدِ وَلَا فِي الْإِيجَاعِ عَدَمُ النَّصِّ فِيهِ وَإِنَّ عِرْضَ الْمُسْلِمِ وَدَمَهُ مَحْظُورَانِ مُحَرَّمَانِ (لَا يَحُلَّانِ) إِلَّا بِيَقِينٍ لَا شَكَّ فِيهِ مَعَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ رَوَاهُ أَبُو بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ من حديث بُكَيْرُ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ قَيْسِ بْنِ رَبِيعٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حُصَيْنٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَهْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ ظُهُورُ الْمُسْلِمِينَ حِمَى اللَّهِ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْرَحَهَا إِلَّا فِي حَدٍّ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُقَيِّدُ مِنْ نفسه

стр. 1767

وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحرث أَنَّهُ قَالَ لَا يُبْلَغُ بِالْعُقُوبَةِ الْحُدُودُ وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَحْوُهُ وَاحْتَجَّ مَنْ رَأَى التَّعْزِيرَ أَشَدَّ الْحُدُودِ ضَرْبًا بِمَا حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ أَبِي وائل شقيق ابن سَلَمَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ كَانَ رَجُلٌ لَهُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ دَيْنٌ فَكَتَبَ إِلَيْهَا كِتَابًا يُحْرِجُ عَلَيْهَا فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُجْلَدَ ثَلَاثِينَ جَلْدَةً كُلُّهَا تَبْضِعُ اللَّحْمَ وَتُحَدِّرُ الدَّمَ قَالَ سُفْيَانُ لِأَنَّهَا أُمُّهُ وَلَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنَّ يُضَيِّقَ عَلَى أُمِّهِ وَنَحْوَ هَذَا وَبِمَا رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِامْرَأَةٍ زَنَتْ فَقَالَ أَفْسَدَتْ

стр. 1768

حَسَبَهَا اضْرِبُوهَا حَدَّهَا وَلَا تَخْرِقُوا عَلَيْهَا جِلْدَهَا قَالَ فَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ عُمَرَ ﵁ كَانَ يَرَى الضَّرْبَ فِي التعزير أشد منه في الزنى قَالُوا وَكَذَلِكَ لَا مَحَالَةَ سَائِرُ الْحُدُودِ قَالَ أَبُو عُمَرَ مَنْ قَالَ إِنَّ الْحُدُودَ كُلَّهَا سَوَاءٌ إِلَّا فِي الْعَدَدِ جَعَلَ قَوْلَهُ ((وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ)) فِي إِسْقَاطِ الْحَدِّ لَا في صفة الضرب وضرب الزنى أَخَفُّ عِنْدَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ لَا يَشُقُّ جِلْدًا وَلَا سَوْطًا فَوْقَ سَوْطٍ) وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ ضَرْبُ الْقَذْفِ أَشَدُّ الضَّرْبِ بِمَا أَخْبَرَنِي بِهِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا جُلِدَ أَبُو بَكْرَةَ أَمَرَتْ جَدَّتِي أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بِشَاةٍ فَسُلِخَتْ ثُمَّ أُلْبِسَ مِسْكَهَا قَالَ فَهَلْ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ ضَرْبٍ شَدِيدٍ

стр. 1769

هكذا قال جَدَّتِي وَإِنَّمَا هِيَ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ جَدَّةُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ شَعْبَانَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الضَّحَّاكِ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا جُلِدَ أَبُو بَكْرَةَ أَمَرَتْ أُمُّهُ بِشَاةٍ فَذَبَحَتْهَا ثُمَّ جَعَلَتْ جِلْدَهَا عَلَى ظَهْرِهِ وَمَا ذَاكَ إِلَّا مِنْ ضَرْبٍ شَدِيدٍ) وَكَانَ أَبِي يَرَى أَنَّ ضَرْبَ الْقَذْفِ شَدِيدٌ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ لِقَنْبَرٍ فِي الْعَبْدِ الذي أقر عنده بالزنى اضْرِبْهُ كَذَا وَكَذَا وَلَا تُنْهِكْ قَالَ أَبُو عُمَرَ فِيمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ ﵄ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ صِفَةِ ضَرْبِ الزَّانِي دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ الْآيَةَ إِنَّمَا أُرِيدَ بِهِ أَنْ لَا تُعَطَّلَ الْحُدُودُ وَأَنْ لَا يَأْخُذَ الْحُكَّامَ رَأْفَةٌ عَلَى الزُّنَاةِ فَيُعَطِّلُوا حُدُودَ اللَّهِ وَلَا يَحُدُّوهُمْ وَهَذَا قَوْلُ جَمَاعَةِ أَهْلِ التَّفْسِيرِ وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ وَعَطَاءٌ

стр. 1770

وَعِكْرِمَةُ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وسعيد بن جبير (لا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ) قَالُوا فِي الضَّرْبِ وَالْجِلْدِ وَذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ قَالَ ضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ جَارِيَةً لَهُ أَحْدَثَتْ فَجَعَلَ يَضْرِبُ رِجْلَيْهَا وأحسبه قال ظهرها فقلت ((لا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ)) فَقَالَ يَا بُنَيَّ وَأَخَذَتْنِي بِهَا رَأْفَةٌ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنِي أَنْ أَقْتُلَهَا أَمَّا أَنَا فَقَدْ أَوْجَعْتُ حَيْثُ أَضْرِبُ وَذَكَرَهُ وَكِيعٌ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ الْجُمَحِيِّ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَدِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزٍ عَنِ الرَّأْفَةِ فَقُلْتُ إِنَّا لَنَرْجُمُهُمْ إِذَا نَزَلَ ذَلِكَ بِهِمْ قَالَ لَيْسَ بِذَاكَ إِنَّمَا الرَّأْفَةُ تَرْكُ الْحُدُودِ إِذَا رُفِعَتْ إِلَى السُّلْطَانِ حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سَعْدٍ

стр. 1771

قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُطَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ أَدْرَكْتُ عُمَرَ جَلَدَ رَجُلًا فَقَالَ لِلْجَلَّادِ لَا تُرِنِي إِبِطَكَ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ الْأَقْطَعُ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ حَنْظَلَةَ السَّدُوسِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ يُؤْمَرُ بِالسَّوْطِ فَتُقْطَعُ ثَمَرَتُهُ ثُمَّ يُدَقُّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ حَتَّى يَلِينَ ثُمَّ يُضْرَبُ بِهِ قُلْنَا لِأَنَسٍ فِي زَمَنِ مَنْ كَانَ هَذَا قَالَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي تُضْرَبُ مِنَ الْإِنْسَانِ فِي الْحُدُودِ فَقَالَ مَالِكٌ الْحُدُودُ كُلُّهَا لَا تُضْرَبُ إِلَّا فِي الظَّهْرِ قَالَ وَكَذَلِكَ التَّعْزِيرُ لَا يُضْرَبُ إِلَّا فِي الظَّهْرِ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ يُتَّقَى الْوَجْهُ وَالْفَرْجُ وَيُضْرَبُ سَائِرُ الْأَعْضَاءِ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ مِثْلَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اتَّقُوا وَجْهَهُ وَمَذَاكِيرَهُ

стр. 1772

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ تُضْرَبُ الأعظاء كُلُّهَا فِي الْحُدُودِ إِلَّا الْفَرْجَ وَالْوَجْهَ وَالرَّأْسَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُضْرَبُ الرَّأْسُ أَيْضًا وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا لَا يُضْرَبُ الرَّأْسُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَمْ نُؤْمَرْ أَنْ نَضْرِبَ الرَّأْسَ وَرَوَى سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ أَنَّ عُمَرَ ﵁ أُتِيَ بِرَجُلٍ فِي حَدٍّ فَقَالَ لِلْجَلَّادِ اضْرِبْ وَلَا تُرِ إِبِطَكَ وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ وَمِنْ حُجَّةِ مَالِكٍ أَنَّ الْعَمَلَ عِنْدَهُمْ بِالْمَدِينَةِ لَا يَخْفَى لِأَنَّ الْحُدُودَ تُقَامُ أَبَدًا وَلَيْسَ مِثْلُ ذَلِكَ يُجْهَلُ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْعَمَلِ يَسُوغُ الِاحْتِجَاجُ لِكُلِّ فِرْقَةٍ لِأَنَّهُ شَيْءٌ لَا يَنْفَكُّ مِنْهُ إِلَّا مَا رَوَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَثَرِ عَنِ السَّلَفِ فَيَمِيلُ بِاخْتِيَارِهِ إليه

стр. 1773

وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ ضَرْبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَقَالَ مَالِكٌ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا سَوَاءٌ لَا يُقَامُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا يُضْرَبَانِ قَاعِدَيْنِ وَيُجَرَّدُ الرجل في جميع الحدود ويترك علىالمرأة مَا يَسْتُرُهَا وَيُنْزَعُ عَنْهَا مَا يَقِيهَا مِنَ الضَّرْبِ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ لَا يُجَرَّدُ الرَّجُلُ وَلَا يُمَدُّ وَيُضْرَبُ قَائِمًا وَالْمَرْأَةُ قَاعِدَةً وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ الضَّرْبُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا وَفِي التَّعْزِيرِ مُجَرَّدًا قَائِمًا غَيْرَ مَمْدُودٍ إِلَّا حَدَّ الْقَذْفِ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ وَيُنْزَعُ عَنْهُ الْمَحْشُوُّ وَالْفَرْوُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ كَانَ مَدُّهُ صَلَاحًا مُدَّ وَمِنَ الْحُجَّةِ لِمَالِكٍ مَا أَدْرَكَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَمِنَ الْحُجَّةِ لِلثَّوْرِيِّ حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ فِي رَجْمِ النَّبِيِّ ﷺ الْيَهُودِيَّيْنِ وَفِيهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ قَائِمًا وَالْمَرْأَةَ قَاعِدَةٌ وَضَرَبَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا فِي الْقَذْفِ قَائِمًا وَمَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ فِي ضَرْبِ الْأَعْضَاءِ يَدُلُّ عَلَى الْقِيَامِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْمَسَائِلِ فِي هَذَا الْبَابِ فَإِنَّهَا كُلَّهَا قَائِمَةُ الْمَعْنَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ هَذَا

стр. 1774

يَصْلُحُ ذِكْرُهَا عِنْدَهُ وَفِيهِ أَيْضًا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السَّتْرَ وَاجِبٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ إِذَا أَتَى فَاحِشَةً وَوَاجِبٌ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَيْضًا فِي غَيْرِهِ مَا لَمْ يَكُنْ سُلْطَانًا يُقِيمُ الْحُدُودَ وَفِي السَّتْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ آثار كثيرة صحاح نذكر منها هاهنا مَا يُوَافِقُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ وَسَائِرُهَا نَذْكُرُهَا عِنْدَ قَوْلِهِ ﷺ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ يَا هَزَّالُ لَوْ سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنْ يَسَّرَ عَلَى مُسْلِمٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ قَالَ أَبُو عُمَرَ فَإِذَا كَانَ الْمَرْءُ يُؤْجَرُ فِي السَّتْرِ عَلَى غَيْرِهِ فَسَتْرُهُ على

стр. 1775

نَفْسِهِ كَذَلِكَ أَوْ أَفْضَلُ وَالَّذِي يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ التَّوْبَةُ وَالْإِنَابَةُ وَالنَّدَمُ عَلَى مَا صَنَعَ فَإِنَّ ذَلِكَ مَحْوٌ لِلذَّنْبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وقد حدثنا خلف بن القسم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ شَعْبَانَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّقِيقِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُهْلِكُ أُمَّةً وَهُمْ يَسْتَتِرُونَ بِالذُّنُوبِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَكَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحُمَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سَوْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَيَسْتُرُ الْعَبْدَ مِنَ الذَّنْبِ مَا لَمْ يَخْرِقْهُ قَالُوا وَكَيْفَ يَخْرِقْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ حَدَّثَنِي خَلَفُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْوَرْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سالم

стр. 1776

ابن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرُونَ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا لَا يَرْضَاهُ اللَّهُ بِاللَّيْلِ ثُمَّ يَتَحَدَّثُ بِهِ بِالنَّهَارِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُطَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عِيسَى بْنِ مُوسَى بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ اطْلُبُوا الْخَيْرَ دَهْرَكُمْ كُلَّهُ وَتَعَرَّضُوا نَفَحَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٌ مِنْ رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَاسْأَلُوا اللَّهَ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ وَأَنْ يُؤَمِّنَ رَوْعَاتِكُمْ

стр. 1777

وَحَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُطَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنُ الْمُهَلَّبِ الْجَزَرِيُّ أَبُو إِسْحَاقَ إِمْلَاءً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أُقْسِمُ عَلَى أَرْبَعٍ قَسَمًا مَبْرُورًا وَالْخَامِسَةُ لَوْ أَقْسَمْتُ عَلَيْهَا لَبَرَرْتُ لَا يَعْمَلُ عَبْدٌ خَطِيئَةً تَبْلُغُ مَا بَلَغَتْ ثُمَّ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يُحِبُّ أَحَدٌ لِقَاءَ اللَّهِ إِلَّا أحب الله لقاءه ولا يتولى الله عبد فِي الدُّنْيَا فَيُوَلِّيهِ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُحِبُّ عَبْدٌ قَوْمًا إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْخَامِسَةُ لَوْ أَقْسَمْتُ عَلَيْهَا لَبَرَرْتُ لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَوْرَةَ عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو الْبَغْدَادِيُّ بِمِصْرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا فَضَالُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهِنَّ لَبَرَرْتُ وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا لَرَجَوْتُ أَنْ لَا آَثَمَ لَا يَجْعَلُ اللَّهُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ وَلَا يَتَوَلَّى الله

стр. 1778

عبد فَيُوَلِّيهِ إِلَى غَيْرِهِ وَلَا يُحِبُّ عَبْدٌ قَوْمًا إِلَّا بَعَثَهُ اللَّهُ فِيهِمْ أَوْ قَالَ مَعَهُمْ وَلَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمِعَادِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَةُ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ شَهِدَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ قَالَ لَا يَهْتِكُ اللَّهُ سِتْرَ عَبْدٍ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الباب (فإنه من يبدلنا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ) فَإِنَّهُ أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بَعْدَ أَمْرِهِ بِالِاسْتِتَارِ بِالذَّنْبِ أَنَّهُ مَنْ أَقَرَّ عِنْدَهُ

стр. 1779

فَلَا شَفَاعَةَ حِينَئِذٍ لَهُ وَلَا عَفْوَ عَنْهُ وَمِنْ هَذَا وَشَبَهِهِ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْحُدُودَ إِذَا بَلَغَتِ السُّلْطَانَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُتَشَفَّعَ فِيهَا وَلَا أَنْ تُتْرَكَ إِقَامَتُهَا أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ ﷺ فِي حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ (فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ (٢)) وَقَوْلِ الزُّبَيْرِ إِذَا بَلَغْتَ بِهِ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفَّعَ

стр. 1780

حَدِيثٌ أَحَدٌ وَخَمْسُونَ لِزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ يَقُولُ مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَّا كَانَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ وَإِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ وَإِمَّا أَنْ يُكَفَّرَ عَنْهُ قَالَ أَبُو عُمَرَ ذَكَرْنَا هَذَا الْخَبَرَ فِي كِتَابِنَا هَذَا وَإِنْ كَانَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ مِنْ قَوْلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ لِأَنَّهُ خَبَرٌ مَحْفُوظٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلِأَنَّ مِثْلَهُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ رَأْيًا وَاجْتِهَادًا وَإِنَّمَا هُوَ تَوْقِيفٌ وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابَةَ بِبَغْدَادَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بمصر قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيُّ عَنْ أَبِي

стр. 1781

الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو دَعْوَةً لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَإِمَّا أَنْ يُؤَخِّرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَكُفَّ عَنْهُ مِنَ الشَّرِّ مِثْلَهَا قَالُوا إِذًا نُكْثِرُ قَالَ اللَّهُ أَكْثَرُ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ فَذَكَرَهُ حَرْفًا بِحَرْفٍ إِلَى آخِرِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يُكَفِّرُ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا قَالُوا إِذًا نُكْثِرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ أَكْثَرُ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ دَعْوَةَ

стр. 1782

الْمُسْلِمِ لَا تُرَدُّ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِمَّا أَنْ تُدَّخَرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ بِقَدْرِ مَا دَعَا حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْفُوظٍ الدِّمَشْقِيُّ بِالرَّمْلَةِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ إبراهيم بن بشر القرشي قال حدثنا عبد الله بن ثابت القرشي قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ الصَّلْتِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ دُعَاءُ الْمُسْلِمِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ يُعْطَى مَسْأَلَتَهُ الَّتِي سَأَلَ أَوْ يُرْفَعَ بِهَا دَرَجَةً أَوْ يُحَطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيئَةٌ مَا لَمْ يَدْعُ بِقَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ مَأْثَمٍ أَوْ يَسْتَعْجِلْ قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا الْحَدِيثُ يُخْرَّجُ فِي التَّفْسِيرِ الْمُسْنَدِ لِقَوْلِ اللَّهِ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الِاسْتِجَابَةِ وَقَدْ قَالُوا كَرَمُ اللَّهِ لَا تَنْقَضِي حِكْمَتُهُ وَلِذَلِكَ لَا تَقَعُ الْإِجَابَةُ فِي كُلِّ دَعْوَةٍ قَالَ اللَّهُ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ

стр. 1783

السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَفِي الْحَدِيثِ الْمَأْثُورِ إِنَّ اللَّهَ لَيَبْتَلِي الْعَبْدَ وَهُوَ يُحِبُّهُ لِيَسْمَعَ تَضَرُّعَهُ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ يُقَالُ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْإِلْحَاحُ عَلَى اللَّهِ وَالتَّضَرُّعُ إِلَيْهِ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ وَغَيْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ أَوْ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ وَقَالَ سُفْيَانُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَيْكَ دَيْنٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَفُتِحَ لَكَ فِيهِ فِي الدُّعَاءِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَقَدْ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي هَذَا الدَّيْنِ وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمْ وَلِيُعَظِّمَ الرَّغْبَةَ وَلَا يَقُلْ إِنْ شِئْتُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ وَلَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يُسْتَجَابُ لَهُ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْمَعْنَى بِزِيَادَةٍ فِي مَعْنَى الدُّعَاءِ فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ والحمد لله

стр. 1784

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ مَا مِنْ عَبْدٍ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَةٍ فَتَذْهَبُ حَتَّى يُعَجِّلَ لَهُ فِي الدُّنْيَا أَوْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ إِذَا هُوَ لَمْ يُعَجِّلْ أَوْ يَقْنَطْ قَالَ عُرْوَةُ فَقُلْتُ يَا أُمَتَاهُ وَكَيْفَ عَجَلَتُهُ وَقُنُوطُهُ قَالَتْ يَقُولُ قَدْ سَأَلْتُ فَلَمْ أُعْطَ وَدَعَوْتُ فَلَمْ أُجَبْ قَالَ ابْنُ قُسَيْطٍ وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَةٍ فَتَذْهَبُ بِرَجَاءٍ حَتَّى يُعَجِّلَهَا لَهُ فِي الدُّنْيَا أَوْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ

стр. 1785

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ يَرْفَعُهُ قَالَ مَنْ دَعَا دَعْوَةً أَخْطَأَتْ بَاطِلًا أَوْ حَرَامًا أُعْطِيَ إِحْدَى ثَلَاثٍ كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطِيئَتُهُ أَوْ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ أَوْ أُعْطِيَ الَّذِي سأل التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

стр. 1786

حَدِيثٌ وَاحِدٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ الْجَزَرِيِّ مُسْنَدٌ لَا يَتَّصِلُ مِنْ وَجْهِهِ هَذَا وَهُوَ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ يُكْنَى أَبَا سَعِيدٍ اخْتُلِفَ فِي وَلَائِهِ فَقِيلَ إِنَّهُ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَوْ لِبَنِي عَدِيٍّ وَقِيلَ مَوْلًى لِبَنِي كِلَابٍ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَطُولُ ذِكْرُهُ وَلَمْ يُخْتَلَفْ أَنَّهُ مَوْلًى وَقِيلَ اسْمُ أَبِي أُنَيْسَةَ زَيْدٌ أَيْضًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَهُوَ زَيْدُ بْنُ زَيْدٍ وَكَانَ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ مِنْ سُكَّانِ الرُّهَا مِنْ عَمَلِ الْجَزِيرَةِ وَمَاتَ بِالرُّهَا سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ فِيمَا ذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ وَالطَّبَرِيُّ وَكَانَ كَثِيرَ الْحَدِيثِ رواية لِلْعِلْمِ ثِقَةً صَاحِبَ سُنَّةٍ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْجُلَّةِ وَكَانَ الثَّوْرِيُّ يُثْنِي عَلَيْهِ وَيَدْعُو لَهُ كَثِيرًا بَعْدَ مَوْتِهِ بِالرَّحْمَةِ وقال البخاري عن عمرو ابن مُحَمَّدٍ النَّاقِدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْكِلَابِيِّ قَالَ مَاتَ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَهُوَ ابْنُ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَقِيلَ وُلِدَ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ

стр. 1787

وَتُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَقِيلَ سَنَةَ خَمْسٍ وَقِيلَ سَنَةَ سِتٍّ وَقِيلَ سَنَةَ سَبْعٍ وَقِيلَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَقِيلَ تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ بِضْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ حَرَّانَ يَقُولُ مَاتَ سَنَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ قَالَ أَبُو عُمَرَ هُوَ مَعْدُودٌ فِي أَهْلِ الْجَزِيرَةِ وَهُوَ رُهَاوِيٌّ وَحَدِيثُهُ الْمَذْكُورُ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنِيسَةَ عَنْ عبد الحميد ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى الْآيَةَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سمعت رسول الله ﷺ يُسْأَلُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ ﵎ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى ظَهْرِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذَرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ

стр. 1788

هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفِيمَ الْعَمَلُ (قَالَ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ ﵎ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارَ قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا الْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ لِأَنَّ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ هَذَا لَمْ يَلْقَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَبَيْنَهُمَا فِي هَذَا الحديث نعيم ابن رَبِيعَةَ وَهُوَ أَيْضًا مَعَ هَذَا الْإِسْنَادِ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ

стр. 1789

وَمُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ هَذَا مَجْهُولٌ وَقِيلَ إِنَّهُ مدني وليس بمسلم ابن يَسَارٍ الْبَصْرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ حَدِيثَ مَالِكٍ هَذَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ فَكَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ لَا يُعْرَفُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْرُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مِسْكِينٍ وَأَخْبَرَنَا قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مَنْصُورٍ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَنْجَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَزْدِيِّ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ وَخَلَفُ ابن الْقَاسِمِ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ

стр. 1790

شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ من ظهورهم ذرياتهم قال فقال عمر كنت النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ ثُمَّ اسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذَرِّيَّةَ مَنْ هُوَ كَائِنٌ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ لِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ خَلَقْتُهُمْ وَقَالَ لِطَائِفَةٍ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ خَلَقْتُهُمْ فَمَنْ خَلَقَهُ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُمِيتَهُ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَمَنْ خَلَقَهُ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يُمِيتَهُ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارَ قَالَ أَبُو عُمَرَ زِيَادَةُ مَنْ زَادَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ نُعَيْمَ بْنَ رَبِيعَةَ لَيْسَتْ حجة
следующие страницы →