стр. 2276
والطعام في (١) اللغة: ما يؤكل، قاله الجوهري، قال (٢): وربما خُصَّ الطعامُ بالبُرِّ.
وفي الحديث: عن أبي سعيد (٣)، قال: كنا نُخرج صدقةَ الفطر على عهدِ رسولِ اللَّه ﷺ صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير (٤).
وقد اختلفت الطرقُ في هذا الحديث، ففي بعضها: "حَتَّى يَقْبِضَهُ"، وفي بعضها: "حَتَّى يَسْتَوْفيه"، وفي بعضها: "حَتَّى يَسْتَوْفيَهُ وَيَقْبِضَهُ" (٥)، وهما بمعنى واحد (٦)، وفي بعضها: "حَتَّى يَسْتَوْفيَهُ يَقْبِضَهُ" -بغير واو- على التفسير، وفي بعضها: "حَتَّى يَكْتَالَهُ" (٧)، ومجموعُها يقتضي منعَ بيعِ الطعام قبل أن يقبضه المشتري؛ كما تقدم.
وهل يختصُّ ذلك بالطعام، أو يُقاس ما عداه عليه؟ اختلف (٨) في ذلك:
فمنعه الشافعيُّ في كل شيء.