قالت: سمعتُ رسول اللَّه ﷺ يقول:
"مَنْ أَهلَّ من المسجدِ الأَقصى بعمرةٍ؛ غفر له ما تقدّم من ذنبه".
قال: فركبت أُمّ حكيم إِلى بيتِ المقدسِ، حتّى أَهلّت منه بعمرة.
ضعيف - "الضعيفة" (٢١١)، "التعليق الرغيب" (٢/ ١٢٠)، "المشكاة" (٢٥٣٢).
٣٤ - باب في وادي السُّرَر
١٢٢ - ١٠٢٩ - عن محمد بن عمران الأَنصاري، عن أَبيه أنَّه، قال:
عدل إِليَّ عبد اللَّه بن عمر وأَنا نازل تحت سرحة بطريق مكّة، فقال: ما أَنزلك تحت هذه السَّرحة؟! فقلت: أَردت ظلّها، فقال: هل غير ذلك؟ [فـ] قلت: لا، ما أَنزلني غير ذلك، فقال عبد اللَّه بن عمر: قال رسول اللَّه ﷺ :
"إِذا كنت بين الأَخشبين من منىً - ونفخ بيده نحو المشرق -؛ فإِنَّ هناكَ واديًا - يقال له: السرر -، [به شجرة] سُرَّ تحتها (١) سبعون نبيًّا".
(قلت): ساقط من المتن: "فإنَّ هناك سرحة".
ضعيف - "الضعيفة" (٢٧٠١).
٤١ - باب خروج أَهل المدينة منها
١٢٣ - ١٠٤١ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ :
١٠ - كتاب الأَضاحي
١ - باب ما جاء في يوم الأَضحى وعشر ذي الحجّة
١٢٤ - ١٠٤٣ - عن عبد اللَّه بن عمرو، أنَّ النَّبي ﷺ قال [لرجل]:
"أُمرت بيوم الأَضحى عيدًا، جعله اللَّه لهذه الأُمّة".
فقال [الـ] رجل: أَفرأيت إِن لم أَجد إِلّا منيحة أُنثى؛ [أ] فأُضحي بها؟ قال:
"لا، ولكن تأخذ من شعرِك، وتقلم أَظفارَك، وتحلق عانتك، وتقص شاربك؛ فذلك تمام أُضحيتك عند اللَّه".
ضعيف - "ضعيف أَبي داود" (٤٨٢).
١٢٥ - ١٠٤٥ - عن جابر، قال: قال رسول اللَّه ﷺ :
"ما من أَيام أَفضل عند اللَّهِ تعالى من أَيامِ عشر ذي الحجّة".
قال: فقال رجل: يا رسولَ اللَّهِ! هنَّ أَفضلُ أَم عدتهنَّ جهادًا في سبيل اللَّه؟ قال:
"هنَّ أفضلُ من عدتهنَّ جهادًا في سبيل اللَّه".
(قلت): فذكر الحديث، وقد تقدّم بتمامه في "الوقوف بعرفة" [٩ - الحج/ ٢١ - باب].
ضعيف - "الضعيفة" (٦٧٩).
стр. 74
١١ - باب النهي عن الذبح لغير منفعة
١٢٦ - ١٠٧١ - عن الشريد، قال: سمعتُ رسول اللَّه ﷺ يقول:
"من قتل عصفورًا عبثًا؛ عَجَّ إِلى اللَّهِ يوم القيامة [يقول]: يا ربّ! إنَّ فلانًا قتلني عبثًا، ولم يقتلني منفعةً".
ضعيف - "غاية المرام" (٤٧/ ٤٦).
١٤ - باب النهي عن ذبيحة الشَّريطة
١٢٧ - ١٠٧٤ - عن أَبي هريرة، قال:
نهى رسول اللَّه ﷺ عن شريطة الشيطان.
قال عكرمة: كانوا يقطعون منها الشيء اليسير، ثمَّ يَدَعونها حتَّى تموت، ولا يقطعون الودج، فنهى عن ذلك.
ضعيف - "الإرواء" (٨/ ١٦٦/ ٢٥٣١)، "ضعيف أبي داود" (٤٩١)، "المشكاة" (٤٠٩٠/ التحقيق الثاني).
١٨ - باب ما أُمر بقتله
١٢٨ - ١٠٨١ - عن ابن مسعود، قال: قال رسول اللَّه ﷺ :
"مَنْ قتلَ حيَّةً؛ فله سبعُ حسنات، ومن قتل وزغةً؛ فله حسنة".
ضعيف - "الضعيفة" (٤٦٢٨).
* * *
стр. 75
١١ - كتاب البيوع
١ - باب في طلب الرزق
١٢٩ - ١٠٨٨ - عن حبة وسواء ابني خالد، قالا:
أَتينا رسولَ اللَّهِ ﷺ ، وهو يعملُ عملًا، يبني بناء فلما فرغَ دعانا فقال:
"لا تَنافسا في الرِّزق ما هزت رؤوسكما؛ فإِنَّ الإِنسانَ تلده أُمّه أَحمر؛ وهو ليس عليه قشرٌ، ثمَّ يعطيه الله ويرزقُه".
ضعيف - "الضعيفة" (٤٧٩٨).
٣ - باب في موانع الرزق
١٣٠ - ١٠٩٠ - عن ثوبان، قال: قال رسول اللَّه ﷺ :
"إنَّ الرَّجلَ ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ... ".
ضعيف - "الصحيحة" تحت الحديث (١٥٤).
١٩ - باب في ثمن الكلب وغيره
١٣١ - [٥١٣٧ - عن أبي هريرة، قال:
نهى رسول الله ﷺ عن كسب الإماء؛ مخافة أن يبغين].
شاذ بزيادة: مخافة أن يبغين - "الصحيحة" تحت حديث (٣٢٧٥).
стр. 76
٢٤ - باب ما جاء في الرهن
١٣٢ - ١١٢٣ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه ﷺ :
"لا يَغْلَقُ الرهنُ، له غُنْمُهُ، وعليه غُرْمه".
شاذ، والمحفوظ عن سعيد مرسل - "المشكاة" (٢٨٨٧، ٢٨٨٨/ التحقيق الثاني)، "الإرواء" (٥/ ٢٣٩ - ٢٤٣)، "أَحاديث البيوع".
٢٧ - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره
١٣٣ - ١١٢٨ - عن ابن عمر، قال:
كنتُ أَبيع الإبل في البقيع، فأَبيع بالدنانير وآخد الدراهم، وأَبيع بالدراهم وآخذ في الدنانير، فأَتيتُ النبيّ ﷺ وهو في بيت حفصة - فقلت: يا رسولَ اللَّه ﷺ ! إِنّي أَبيعُ الإِبل بالبقيع، فأَبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأَبيعُ بالدراهم وآخذ الدنانير؟! فقال [النبي] ﷺ :
"لا بأسَ؛ إِذا أَخذتها بسعر يومهما، وافترقتما وليس بينكما شيء".
ضعيف - "المشكاة" (٢٨٧١/ التحقيق الثاني)، "الإرواء" (١٣٢٦)، "أحاديث البيوع".
٣٩ - باب ما جاء في المزارعة
١٣٤ - ١١٣٤ - عن جابر، قال: سمعتُ رسول اللَّه ﷺ يقول:
"من لم يذر المخابرة؛ فليأذن بحرب من اللَّه ورسولِه".
(قلت): لجابر حديث في "الصحيح" غير هذا.
ضعيف - "الضعيفة" (٩٩٠)، "أحاديث البيوع".
стр. 77
٣٢ - باب ما جاء في الملح
١٣٥ - ١١٤٠ - عن أَبيض بن حمال، قال:
... وسألته - يعني: رسولَ اللَّهِ ﷺ عما يُحمى من الأَراك؟ قال: "ما لم تبلغه أَخفاف الإِبل".
ضعيف - "صحيح أَبي داود" (٢٦٩٤)، "أحاديث البيوع"، وأوله المشار إليه بالنقط هو في "صحيح الموارد".
٣٥ - باب ما جاء في الهدية
١٣٦ - ١١٤٤ - عن أُمّ سلمة، قالت:
لمّا تزوجني رسول اللَّه ﷺ قال:
"إِنّي قد أَهديتُ إِلى النجاشي حلّة وأَواقيَ مسك، ولا أَراه إِلّا قد مات، وسترد الهدية؛ فإِن كانَ كذلك فهي لك".
قالت: فكان كما قال النبيُّ ﷺ : ماتَ النجاشي، ورُدَّت الهدية، فدفع النبيّ ﷺ إِلى كلِّ امرأة من نسائه أُوقية مسك، ودفع الحلّة وسائر المسك إلى أُمّ سلمة.
منكر - "الإرواء" (١٦٢٠)، "تيسير الانتفاع/ أم كلثوم".
٣٦ - باب الهبة للأَولاد
١٣٧ - ١١٤٧ - عن النعمان بن بشير، قال:
إنَّ والدي بشير بن سعد أَتى رسول اللَّه ﷺ فقال:
يا رسولَ اللَّهِ! إنَّ عَمرة بنت رواحةَ نُفِست بغلام، وإِنّي سمَّيته (نعمان)، وإِنَّها أَبت أَن تربيه حتّى جعلتُ له حديقة لي هي أَفضل مالي،
стр. 78
وإنّها قالت: أَشْهِدِ النبيّ ﷺ ؟! فقال له النبيّ ﷺ :
"هل لك ولد غيره؟ ". قال: نعم، قال:
"لا تُشهدني إلّا على عدل؛ فإِنّي لا أَشهدُ على جور".
ضعيف الإسناد، منكر بهذا السياق؛ تفرد به أبو حريز، دون جملة الإشهاد فإنها صحيحة "الإرواء" (٦/ ٤١ - ٤٢)؛ ومن أجلها أوردته في "الصحيح" أيضًا (/ ٢٠٤٦) (١).
٤١ - باب ما جاء في الدَّين
١٣٨ - [٦٤٥٣ - عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه ﷺ ، قال:
"كان رجل يسلف الناس في بني إسرائيل، فأتاه رجلٌ فقال: يا فلان! أسلفني ستمائة دينار. قال: نعم إن أتيتني بوكيل. قال: اللَّه وكيلي. فقال: سبحان اللَّه! نَعَم، قد قبلت اللَّهَ وكيلًا، فأعطاه ستمائة دينار وضرب له أجلًا، فركب البحرَ بالمال ليتجر فيه، وقدَّر الله أن حل الأجل، وارتج البحر بينهما، وجعل ربُّ المال يأتي الساحل يسأل عنه؟ فيقول الذي يسألهم عنه: تركناه بموضع كذا وكذا، فيقول ربُّ المال: اللَّهم! اخلفني في فلان بما أعطيتهُ بك. قال: وينطلق الذي عليه المال، فينحت خشبة ويجعل المال في جوفها، ثم كتب صحيفة: من فلان إلى فلان: إنى دفعت مالك إلى وكيلي (٢) ثم سدَّ على فم الخشبة فرمى بها في عرض البحر، فجعل يهوي حتى رمى بها إلى الساحل، ويذهب رب المال إلى الساحل، فيسأل فيجدُ
стр. 79
الخشبة، فحملها فذهب بها إلى أهله، وقال: أوقدوا بهذه، فكسروها فانتثرت الدنانير والصحيفة، فأخذها فقرأها فعرف، وتقدم الآخر، فقال له رب المال: مالي؟ فقال: قد دفعت مالي إلى وكيلي، إلى مُوَكَّلٍ بي! فقال له: أوفاني وكيلك".
قال أبو هريرة: فلقد رأيتنا يكثر مراؤنا ولغطنا عند رسول اللَّه ﷺ بيننا: أيهما آمن؟!].
منكر بهذا السياق - "الصحيحة" تحت حديث (٢٨٤٥)، وأصله في "البخاري".
* * *
стр. 80
١٣ - كتاب الأيمان والنذور
١ - باب في الحلف
١٣٩ - ١١٧٥ - عن ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه ﷺ :
"إِنّما الحلف حنث أو ندم".
ضعيف - "التعليق الرغيب" (٣/ ٢٩)، "الروض" (٥٠٥)، "البيوع"، "الضعيفة" (٦٨٥٩).
٢ - باب فيما يحلف به وما نُهي عن الحلف به
١٤٠ - ١١٧٨ - عن سعد بن أَبي وقاص، قال:
حلفت باللات والعزّى، فقال أَصحابي: قلتَ هُجرًا، فأَتيتُ النبيّ ﷺ فقلت: يا رسولَ اللَّهِ! إِنَّ العهد كانَ قريبًا، وحلفت باللات والعزّى؟ فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ :
"قُلْ: لا إله إِلّا اللَّه وحده (ثلاثًا)، ثمَّ اتفل عن يسارك، وتعوّذ باللَّه من الشيطان الرَّجيم، ولا تَعُدْ".
ضعيف - "الإرواء" (٨/ ١٩٢)، وصح منه الجملة الأولى دون: "ثلاثًا".
* * *
стр. 81
١٤ - كتاب القضاء
١٤١ - ١١٩٥ - عن عبد الله بن موهب (١):
أنَّ عثمان بن عفّان قال لابن عمر: اذهب فكن قاضيًا، قال: أَو تعفيني يا أَمير المؤمنين؟! قال: اذهب فاقضِ بين النّاس، قال: تعفيني يا أَميَر المؤمنين؟! قال: عزمتُ عليكَ إِلّا ذهبتَ فقضيتَ! قال: لا تعجل، سمعتَ رسول الله ﷺ يقول:
"من عاذَ بالله فقد عاذ مُعاذًا؟! ".
قال: نعم. قال: فإِنّي أَعوذُ بالله أَن أكَون قاضيًا! قال: وما يمنعك وقد كانَ أَبوك يقضي؟! قال: لأَنّي سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:
"من كانَ قاضيًا فقضى بالجهل؛ كانَ من أَهلِ النّارِ، ومن كانَ قاضيًا فقضى بالجَور؛ كانَ من أَهلِ النَّارِ، ومن كانَ قاضيًا عالمًا يقضي بحقٍّ أو بعدلٍ؛ سأل التقلبَ كفافًا"، فما أَرجو منه بعد ذا؟!
ضعيف - "التعليق الرغيب" (٣/ ١٣١، ١٣٢)، "المشكاة" (٣٧٤٣)، "الضعيفة" (٦٨٦٤).
стр. 82
٦ - باب تعارض البينتين
١٤٢ - ١٢٠١ - عن أَبي هريرة:
أنَّ رجلين ادَّعيا دابةً، فأَقامَ كلُّ واحدٍ منهما شاهدين، فقضى رسول الله ﷺ بينهما نصفين.
ضعيف مضطرب الإسناد والمتن - "الإرواء" (٢٦٥٦).
٧ - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به
١٤٣ - ١٢٠٢ - عن مُخَوَّل البهزيّ ثمَّ السُّلميّ - وكان قد أَدرك الجاهلية والإسلام -، قال:
نصبتُ حبائل لي بالأَبواء، فوقع في حَبْلٍ منها ظبي، فأَفلت به، فخرجت في أَثره، فوجدتُ رجلًا قد أَخذه، فتنازعنا فيه إِلى رسول الله ﷺ ، فوجدناه نازلًا بـ (الأَبواء) تحت شجرة يستظلُّ بنطعٍ، فاختصمنا إِليه! فقضى به رسولُ الله ﷺ بيننا شطرين.
فقلت: يا رسولَ الله! نلقى الإِبلَ وبها لبون، وهي مصرّاة وهم محتاجون؟ قال:
" [فـ] نادِ صاحبَ الإبل (ثلاثًا)، فإِن جاءَ؛ وإلّا فاحلل صرارها ثمَّ اشرب، ثمّ صُرَّ، وأَبقِ للَّبن دواعيه".
قلت: يا رسولَ الله! الضوالُّ تَرِدُ علينا، هل لنا أَجر أن نسقيها؟ قال:
"نعم، في كلِّ ذاتِ كبدٍ حرَّى أَجر".
стр. 83
ثمَّ أَنشأَ رسول الله ﷺ يحدِّثنا قال:
"سيأتي على النَّاسِ زمان؛ خيرُ المالِ فيه غنمٌ بين المسجدين، تأكلُ من الشجر، وتَرِدُ الماءَ: يأكلُ صاحبها من رِسلها، ويشربُ من أَلبانها، ويلبسُ من أَصوافها - أو قال: أَشعارها -، والفتن ترتكس بين جراثيم (١) العرب. والله".
قلت: يا رسولَ الله! أَوصني؟ قال:
"أَقم الصلاة، وآتِ الزكاة، وصُم رمضان، وحُجَّ البيت واعتمر، وبِرَّ والديك، وصِلْ رحمك، وأَقرِ الضيفَ، وَامُرْ بالمعروف، وانْهَ عن المنكر، وزُلْ مع الحقِّ حيثُ زالَ".
ضعيف - "الضعيفة" (١٨٦٩)، "التعليقات الحسان" (٥٨٥٢)، وجملة: (الكبد الحرّى) منه صحيحة "الصحيحة" (٢١٥٢).
* * *
стр. 84
١٥ - كتاب العتق
١ - باب في المملوك يحسن عبادة ربّه، وينصحُ لسيده
١٤٤ - ١٢٠٣ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ :
"عُرض عليَّ أَوّل ثلاثة يدخلونَ الجنّة: الشهيد، وعبدٌ مملوك أَحسنَ عبادةَ ربِّه ونصحَ لسيدِه، وعفيف متعفِّف ذو غنًى أَو مال".
ضعيف - "التعليق الرغيب" (١/ ٢٦٨)، "المشكاة" (٣٨٣٢/ التحقيق الثاني)، وله تتمة تأتي برقم (١٦١٠).
٢ - باب التخفيف عن الخادم
١٤٥ - ١٢٠٤ - عن عمرو بن حريث، أنَّ النبيَّ ﷺ قال:
"ما خفّفتَ عن خادمِك من عملِه؛ كانَ لك أَجرًا في موازينك".
ضعيف مرسل (١) - "الضعيفة" (٤٤٣٧).
٣ - باب العتق
١٤٦ - ١٢٠٦ - عن إِبراهيم بن أَبي عبلة، قال:
كنتُ جالسًا بـ (أَريحا)، فمرَّ بي واثلة بن الأَسقع متوكئًا على عبد الله ابن
стр. 85
الديلمي (١)، فأَجلسه، ثمَّ جاء إِليَّ فقال: عجبت مما حدثني به هذا الشيخ - يعني: واثلة -! قلت: ما حدّثك؟ قال:
كنّا مع النبيِّ ﷺ [في غزوة تبوك]، فأَتاه نفر من بني سليم فقالوا: يا رسولَ الله! إنَّ صاحبًا لنا قد أَوجبَ، فقال النبيّ ﷺ :
"أَعتِقوا عنه (٢) رقبة؛ يعتق اللَّهُ بكلِّ عضوٍ منها عضوًا منه من النَّار".
ضعيف - "الضعيفة" (٩٠٧)، "المشكاة" (٣٣٨٦).
٤ - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته
١٤٧ - ١٢١٠ - عن عائشة:
أنّه كانَ لها غلام وجاريةٌ زوجٌ، فأرادت أن تعتقهما، فقال لها رسول الله ﷺ :
"إِن أَعتقتيهما؛ فابدئي بالغلامِ قبل الجارية".
ضعيف - "ضعيف أَبي داود" (٣٨٦).
٧ - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إِذا كانَ عنده ما يؤدي
١٤٨ - ١٢١٤ - عن نبهان مولى أُمِّ سلمة:
стр. 86
أنَّ أُمَّ سلمةَ كاتبته، فبقي من كتابته أَلفا درهم، قال نبهان: كنتُ أُمسكها لكي لا تحتجب عني أُمّ سلمة، قال: فحَججْتُ؛ فرأيتها في البيداء فقالت لي: من ذا؟ فقلت: أَنا أَبو يحيى، فقالت [لي]: أَي بنيَّ! تدعو إِليَّ ابن أَخي محمد بن عبد الله بن أَبي أُمية؛ وتعطي في نكاحه (١) الذي لي عليك، وأَنا أَقرأُ عليك السلام، قال: فبكيت وصِحْتُ، وقلت: والله لا أَدفعها إِليه أَبدًا! [فـ] قالت: أَي بنيَّ! إنَّ رسولَ الله ﷺ قال:
"إِذا كانَ عند مكاتب إِحداكنّ ما يقضي عنه؛ فاحتجبنَ منه".
فوالله لا تراني إِلّا أَن تراني في الآخرة.
ضعيف - "الإرواء" (١٧٦٩).
٩ - باب فيمن تولّى غير مواليه
١٤٩ - ١٢١٨ - عن صفوان بن صالح: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأَوزاعي: حدثني حِصْن (٢)، عن أَبي سلمة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ :
стр. 87
"من تولَّى إِلى غير مواليه؛ فليتبوأ مقعده من النّار".
ضعيف - "التعليق الرغيب" (٣/ ٨٨)، والمحفوظ في الأَحاديث الصحيحة: "فعليه لعنة الله ... " إلخ، انظر رقم (١٢١٧) في القسم الآخر "صحيح الموارد".
* * *
стр. 88
١٦ - كتاب الوصايا
١ - باب فيمن يتصدق عند الموت
١٥٠ - ١٢١٩ - عن أَبي الدرداء، أنَّ النبيّ ﷺ قال:
"مَثَلُ الذي يتصدّق عند الموت: مثل الذي يهدي بعد ما يشبع".
ضعيف - "المشكاة" (١٨٧١/ التحقيق الثاني)، "الضعيفة" (١٣٢٢)، "تيسير الانتفاع / أَبو حبيبة".
* * *
стр. 89
١٧ - كتاب الفرائض
٢ - باب في الجَدة
١٥١ - ١٢٢٤ - عن قبيصة بن ذؤيب، أنّه قال:
جاءت الجُدّة إِلى أَبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال: ما لكِ في كتاب الله من شيء، وما أَعلم لك في سنّة رسول الله ﷺ شيئًا! فارجعي حتّى أَسأل النّاس، فسأل الناس؟ فقال المغيرةُ بن شعبة:
حضرتُ رسول الله ﷺ أَعطاها السدس، فقال: هل معكَ غيرك؟ فقامَ محمد بن مسلمة الأَنصاريّ، فقال مثلَ ما قال المغيرة، فأَنفذ لها أَبو بكر السدس.
ثمَّ جاءت الجدّة الأُخرى إِلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال: ما لكِ في كتاب الله من شيء، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك، وما أَنا بزائد في الفرائض شيئًا، ولكن هو ذلك السُّدس؛ فإِن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأَيتكما خلت به فهو لها.
ضعيف - "ضعيف أَبي داود" (٤٩٧).
* * *
стр. 90
١٨ - كتاب النكاح
٨ - باب ما جاء في الرضاع
١٥٢ - ١٢٥٣ و ١٢٥٤ - عن حجاج الأَسلميّ:
أَنّه قال: يا رسولَ اللَّهِ! ما يُذهب عنّي مذمَّة الرضاع؟ قال:
"الغُرَّة: العبدُ أَو الأَمةُ".
وفي رواية: "غُرَّة: عبدٌ أَو أَمَةٌ".
ضعيف - "ضعيف أَبي داود" (٣٥١)، "المشكاة" (٣١٧٤).
٩ - باب ما جاء في الصداق
١٥٣ - ١٢٥٥ - عن ابن عباس، قالَ: قال رسول الله ﷺ :
"خيرهنَّ أَيسرهنَّ صداقًا".
ضعيف - "الضعيفة" (٣٥٨٤).
١٤ - باب ما جاء في نكاح المحرم
١٥٤ - ١٢٧٢ و ١٢٧٣ - عن أَبي رافع:
أنَّ رسولَ الله ﷺ تزوجَ ميمونة حلالًا، وبنى بها حلالًا، وكنتُ الرسولَ بينهما.
ضعيف - "الإرواء" (٥/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، "صحيح أَبي داود" تحت الحديث (١٦١٧)، "المشكاة" (٢٦٩٥/ التحقيق الثاني)، لكن شطر الزواج صحيح.
стр. 91
١٨ - باب في الزوجين يسلمان
١٥٥ - ١٢٨٠ - عن ابن عباس:
أَنَّ امرأةً أَسلمت على عهدِ رسولِ الله ﷺ ، فجاء زوجها فقال: يا رسولَ اللَّهِ! إِنّها قد كانت أَسلمت معي، فردَّها عليه.
ضعيف - "الإرواء" (١٩١٨)، "ضعيف أَبي داود" (٣٨٧).
٢٤ - باب في حقّ الزوج على المرأة
١٥٦ - ١٢٩٢ و ١٢٩٣ - عن حكيم بن حزام، قال:
خطبَ النبيّ ﷺ النساء ذات يوم، فوعظهنّ، وأَمرهنَّ بتقوى الله والطاعة لأَزواجهنَّ، وقال:
"إنَّ منكنَّ من تدخل الجنّة - وجمع [بين] أَصابعه -، ومنكن حطب جهنّم - وفرّق بين أَصابعِه -".
فقالت الماردة - أو المرادية -: ولم ذاك يا رسولَ الله؟! قال:
تكفرن العشير، وتكثرن اللعن، وتسوِّفن الخير" [والعشير: الزوج].
ضعيف - التعليق على "الإحسان" (٣٣١٠).
١٥٧ - ١٢٩٧ - عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ :
"ثلاثة لا يقبلُ اللَّهُ لهم صلاةً، ولا يرفعُ لهم إِلى السماءِ حسنة: العبد الآبق حتّى يرجعَ إِلى مواليه؛ فيضع يدَه في أَيديهم، والمرأة الساخط عليها زوجها حتّى يرضى، والسكران حتّى يصحو".
ضعيف - "التعليق الرغيب" (٣/ ٧٨ - ٧٩)، "الضعيفة" (١٠٧٥).
стр. 92
٢٨ - باب ما جاء في القَسْم
١٥٧ - ١٣٠٥ - عن عائشة، قالت:
كانَ رسول الله ﷺ يقسم بين نسائه فيعدل، ثمَّ يقول:
"اللهم! هذا فعلي فيما أَملك، فلا تَلُمْني فيما لا أَملك".
شاذ - "التعليق الرَّغيب" (٣/ ٧٩)، "الإرواء" (٢٠١٨)، "ضعيف أَبي داود" (٣٧٠). والمحفوظ مرسل (١).
* * *
стр. 93
١٩ - كتاب الطلاق
١٥٨ - ١٣٢١ - عن ركانة:
أنّه طلّقَ امرأتَه البتّة، فأتى النبيَّ ﷺ ؟ فقال:
"ما أَردتَ؟ ".
قال: واحدة، قال:
"آللَّه؟ ".
قال: آللَّه، قال:
"هي [على] ما أَردت".
ضعيف - "الإرواء" (٢٠٦٣)، "ضعيف أَبي داود" (٣٨٢).
١٥٩ - ١٣٢٢ - عن أَبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ :
"ما بالُ أَحدِكم يلعبُ بحدود الله؟! يقول: قد طلقت، قد راجعت! ".
ضعيف - "الضعيفة" (٤٤٣١).
٧ - باب اللعان
١٦٠ - ١٣٣٥ - عن أَبي هريرة:
أنّه سمع النبيّ ﷺ يقول حين أُنزلت آية الملاعنة:
"أَيما امرأةٍ أَدخلت على قوم مَن ليس منهم؛ فليست من الله في شيء،
стр. 94
ولن يدخلها الله جنته، وأَيما رجلٍ جحدَ ولده وهو ينظرُ إِليه؛ احتجبَ الله منه، وفضحه على رُؤوس الأَولين والآخرين".
ضعيف - "الإرواء" (٨/ ٣٤/ ٢٣٦٧)، "ضعيف أَبي داود" (٣٨٩). لكن الشطر الثاني صحيح - "الصحيحة" (٣٤٨٠).
* * *
стр. 95
٢٠ - كتاب الأَطعمة
١٠ - باب الغسل من الطعام
١٦٤ - [١١٥٧ - عن جابر:
أنهم كانوا يأكلون تمرًا على تُرسٍ (١)، فَمَرَّ بنا النبي ﷺ ، فقلنا: هَلُمَّ، فتقدم فأكل معنا من التمر، ولم يمس ماءً.
ضعيف - "التعليقات الحسان" (٢/ ٢٣٨).
١٨ - باب في الفأرة تقعُ في السَّمن
١٦١ - ١٣٦٤ - عن أَبي هريرة، قال:
سُئلَ رسول الله ﷺ عن الفأرة تقعُ في السَّمنِ فتموتُ؟ قال:
"إِنْ كانَ جامدًا؛ أَلقى ما حولها وأَكله، وإن كانَ مائعًا؛ لم يقربه".
شاذ سندًا ومتنًا، والمحفوظُ مختصر دون التفصيل، وعن ميمونة: أَلقوها وما حولها وكلوه - "الضعيفة" (١٥٣٢)، "المشكاة" (١٥٣٢/ التحقيق الثاني) (٢).
* * *
стр. 96
٢١ - كتاب الأَشربة
٤ - باب ما جاء في الخمر وتحريمها
١٦٢ - ١٣٧٥ - عن عثمان بن عفان، قال: سمعتُ النبيّ ﷺ يقول:
"اجتنبوا أُمّ الخبائثِ؛ فإِنّه كانَ رجل ممن قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فعلقته امرأة، فأرسلت إِليه خادمًا [فقالت]: إِنّا ندعوك لشهادة، فدخل، فَطَفِقَتْ كلما يدخل بابًا أَغلقته دونه، حتّى أَفضى إِلى امرأة وضيئة جالسة؛ وعندها غلام، وباطية فيها خمر، فقالت: إِنّا لم نَدْعُكَ لشهادة، ولكن دعوتك لتقتل هذا الغلام، أو تقع عليَّ، أَو تشرب كأسًا من [هذا] الخمر، فإِن أَبَيْتَ؛ صِحْتُ بك وفضحتُك، قال: فلمّا رأى أَنّه لا بدَّ له من ذلك؛ قال: اسقيني كأسًا من هذا الخمر، فسقته كأسًا من الخمر، فقال: زيديني، فلم يزل حتّى وقعَ عليها، وقتل النفس، فاجتنبوا الخمر؛ فإِنَّه - واللَّه - لا يجتمع [الـ] إِيمان وإِدمان الخمر في صدر رجل أَبدًا، ليوشكنَّ أَحدهما يُخرجُ صاحبه".
ضعيف مرفوعًا، صحيح موقوفًا - تخريج "المختارة" (٣٢٠)، و"التعليق الرغيب" (٣/ ١٨٤).
٨ - باب في مدمن الخمر
١٦٣ - ١٣٨٠ - عن أَبي موسى، أنَّ النبيَّ ﷺ قال:
стр. 97
"ثلاثة لا يدخلون الجنّة: مدمن الخمر، وقاطع الرَّحم، ومصدق بالسحر، ومن ماتَ مدمنًا للخمر؛ سقاه الله جلَّ وعلا من نهر الغوطة".
قيلَ: وما نهر الغوطة؟ قال:
"نهر يجري من فروج المومسات، يؤذي أَهلَ النار ريحُ فروجهنَّ".
ضعيف بهذا التمام - "الضعيفة" (١٤٦٣)، "التعليق الرغيب" (٣/ ١٨٢)، وجملة الثلاثة في "الصحيح".
١٠ - باب في قليل ما أسكر كثيره
١٦٤ - ١٣٨٧ - عن معاوية، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:
"كلُّ مسكرٍ على كلِّ مؤمن حرام".
ضعيف بزيادة: "على كلِّ مؤمن" - التعليق على "ابن ماجه"، وفي "الصحيح" هنا ما يغني عنه.
* * *
стр. 98
٢٢ - كتاب الطبِّ
٦ - باب ما جاء في الكيّ
١٦٥ - ١٤٠٩ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ :
"دخلت أُمَّة الجنّة بقضها وقضيضها، كانوا لا يكتوون، ولا يسترقون، وعلى ربِّهم يتوكّلون".
ضعيف جدًّا - "الضعيفة" (٤٦١٣)، وفي الباب ما يغني عنه، فانظر حديث ابن مسعود آخر كتاب "الصحيح".
٧ - باب فيمن تعلّق شيئًا
١٦٦ - ١٤١٠ و ١٤١١ - عن عمران بن حصين:
أنَّ رسولَ الله ﷺ رأى في يد (وفي رواية: عضد) رجلٍ حلقةً من صُفْرٍ، فقال:
"ما هذا؟ ". قال: مِن الواهنة، قال:
" [أَيسرُّك أن توكل إِليها؟!] (١) ما تزيدك إِلّا وهنًا، انبذها عنك؛ فإِنّك إِنْ تَمُتْ وهي عليك وُكِلتَ إِليها".
стр. 99
ضعيف - "الضعيفة" (١٠٢٩)، "غاية المرام" (١٨١/ ٢٩٦).
١٦٧ - ١٤١٣ - عن عقبة بن عامر، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:
"مَنْ علّقَ تميمةً؛ فلا أَتمَّ الله له، وَمنْ عَلَّق ودعة؛ فلا وَدَعَ الله له".
ضعيف - "الضعيفة" (١٢٦٦)، "غاية المرام" (٢٩٨)، تخريج "الإيمان" لابن سلّام (٨٧/ ٨١).
٨ - باب في الرقى
١٦٨ - ١٤١٥ - عن محمد بن حاطب، عن أُمّه [أم] (١) جميل بنت المجلل، قالت:
أقَبلتُ بك من أَرض الحبشة، حتّى إِذا كنتُ من المدينة على ليلة أَو ليلتين؛ طبخت لك طبخة، ففني الحطب، فخرجت أَطلبه، فتناولتَ القِدر، فانكفأت على ذراعك، فأَتيت بك النبيَّ ﷺ ، فقلت:
يا رسولَ الله! هذا محمد بن حاطب، وهو أَول من سُمِّي بك، قالت: فتفل رسول الله ﷺ في فيك، ومسح على رأسك، ودعا لك وقال:
"أَذهبِ البأس، ربَّ الناسِ! واشفِ - أَنت الشافي، لا شفاءَ إِلّا شفاؤك - شفاءً لا يغادر سقمًا".
قالت: فما قمت بك من عنده؛ إِلّا وقد برئت يدُك.
منكر - "التعليقات الحسان" (٢٩٦٦)، "المشكاة" (٤٥٥٢/ التحقيق الثاني)، والدعاء: "أَذهب البأس ... " إلخ صحيح لغيره، وهو في "الصحيح" هنا من طريق آخر عن محمد بن حاطب.
стр. 100
١٦٩ - ١٤١٨ - عن ثابت بن قيس بن شماس، عن رسول الله ﷺ : أنّه دخل عليه فقال:
"اكشف البأس، ربَّ الناس! عن ثابت بن قيس بن [الـ] شماس".
ثمَّ أَخذَ ترابًا من بطحان، فجعله في قدح فيه ماء، فصبّه عليَّ.
ضعيف - "الصحيحة" تحت الحديث (١٥٢٦)، و"تيسير الانتفاع/ يوسف بن محمد، ومحمد بن ثابت".
٩ - باب ما جاء في العين
١٧٠ - ١٤٢٥ - عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أنه قال:
والغسل أن يؤتى بالقدح، فيدخل الغاسلُ كفيه فيه، ثم يغسل وجهه في القدح، ثم يدخل يده اليمنى، فيغسل صدره في القدح، ثم يدخل [يده] فيغسل ظهره، ثم يأخذ بيده اليسرى يفعل مثل ذلك، ثم يغسل ركبتيه وأطراف أصابعه من ظهر القدم، ويفعل ذلك بالرجل اليسرى، ثم يعطي ذلك الإناء - قبل أن يضعه بالأرض - الذي أصابته العين، ثم يمجُّ فيه، ويتمضمض، ويهريق على وجهه، ويصبُّ على رأسه، ويكفئ القدح من وراء ظهره.
ضعيف معضل من قول الزهري، والمرفوع قبله قوي في "الصحيح" - "التعليقات الحسان" (٦٠٧٤).
١٠ - باب ما جاء في الطيرة
١٧١ - ١٤٢٦ - عن قبيصة بن مخارق، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:
стр. 101
"العِيافة (١)، والطيرة، والطَرْق: من الجبت".
ضعيف - "غاية المرام" (١٨٣ - ١٨٤/ ٣٠١).
١٢ - باب أَقِرُّوا الطير
١٧٢ - ١٤٣١ - عن أُمِّ كرز، أنَّها سمعت النَّبِيّ ﷺ يقول:
"أقرُّوا الطيَر على مَكِناتها".
ضعيف مضطرب الإسناد - "الضعيفة" (٥٨٦٢).
١٣ - باب لا عدوى
١٧٣ - ١٤٣٣ - عن جابر بن عبد الله، قال:
أَخذَ النَّبِيّ ﷺ بيد مجذومٍ، فأَدخلها معه في القصعة، وقال:
"كُل بسم الله، ثقةً باللهِ، وتوكلًا عليه".
منكر - "الضعيفة" (١١٤٤).
* * *
стр. 102
٢٣ - كتاب اللباس
١٠ - باب ما جاء في الحجاب
١٧٤ - ١٤٥٧ - عن أُمَّ سلمة:
أنَّها كانت عند رسولِ الله ﷺ وميمونة قالت:
فبينا نحن عنده؛ أَقبل ابن أُمِّ مكتوم فدخل عليه - وذلك بعد أَن أُمرنا بالحجاب -، قالت: فقال رسول الله ﷺ :
"احتجبا منه".
فقالتا: يَا رسولَ اللهِ! أَليسَ هو أَعمى؛ فما يبصرنا ولا يعرفنا؟! قال رسول الله ﷺ :
"أَلستما تُبصرانه؟! ".
ضعيف - "المشكاة" (٣١١٦)، "الإرواء" (١٧٦٩ و ١٨٠٦)، "جلباب المرأة" (١١/ ٦٦)، "الضعيفة" (٥٩٥٨).
١٣ - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك
١٧٥ - ١٤٦٢ - عن أَبي سعيد الخُدرِيّ، أنَّ رسول الله ﷺ قال:
"من لبسَ الحرير في الدنيا؛ لم يلبسه في الآخرة، وإِن دخلَ الجنّة؛ لبسه أَهلُ الجنّة ولم يلبسه هو".
стр. 103
منكر (١) والمحفوظ: "لا تلبسوا الحرير؛ فإِن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" متفق عليه - "غاية المرام" (٧٨).
١٥ - باب ما جاء في الخاتم
١٧٦ - ١٤٦٧ - عن بُريدة بن الحُصَيب، قال:
جاء رجل إِلى النبيّ ﷺ وعليه خاتم من حديد، فقال:
"ما لي أَرى عليك حِلية أَهل النَّار؟! ".
فطرحه، ثمَّ جاء وعليه خاتم من شَبَه، فقال:
"ما لي أَجدُ منك ريح الأَصنام؟ ".
فقال: يَا رسول الله! من أَيِّ شيءٍ أَتخذه؟ قال:
"من وَرِق، ولا تتمَّه مثقالًا".
ضعيف - "المشكاة" (٤٣٩٦)، "آداب الزفاف" (٢١٧ - ٢١٨/ المكتبة الإسلاميّة).
١٧٧ - ١٤٧١ - عن أَبي سعيد الخُدرِيّ:
أنَّ رجلًا قدم من نجران إِلى رسولِ الله ﷺ وعليه خاتَمٌ من ذهب، فأَعرضَ عنه رسولُ الله ﷺ ولم يسأله عن شيءٍ، فرجع الرَّجل إِلى امرأته فحدَّثها، فقالت: إِنَّ لك شأنًا، فارجع إِلى رسول الله ﷺ وأَلقِ الخاتم، فلما استأذن؛ [أذن] له وسلّم على رسول الله ﷺ ، فردّ ﵇، فقال: يَا رسولَ اللهِ! أَعرضتَ عنّي؟ فقال رسول الله ﷺ :
стр. 104
"إِنّك جئتني وفي يدك جمرة من نار".
فقال: يَا رسولَ اللهِ! لقد جئتُ إِذًا بجمرٍ كثيرٍ - وكانَ قد قدمَ [بِحُلِيٍّ] من البحرين -! فقال النَّبِيّ ﷺ :
"ما جئتَ به غير مغنٍ عنّا شيئًا؛ إِلّا ما أَغنت عنّا حجارة الحرّة، ولكنّه متاع الحياة الدنيا".
فقال الرَّجل: اعذِرني في أَصحابِك؛ لا يظنّون أنّك سخطتَ عليّ بشيءٍ.
فقامَ رسول الله ﷺ ، فعذره، وأَخبر أنَّ الذي كانَ منه إِنّما كانَ لخاتمه.
ضعيف - "تيسير الانتفاع/ أَبو النجيب"، "التعليق الرغيب" (٣/ ١٠٤).
١٦ - باب فيما نُهي عنه من جرِّ الإِزار وخاتم الذهب وغير ذلك
١٧٨ - ١٤٧٢ - عن ابن مسعود:
أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كَرِهَ عشرًا: تغيير الشَّيب، وخاتم الذَّهب، والضَّرب بالكعابِ، والرُّقى إِلّا بالمعوذاتِ، والتَّمائم، وجرّ الإزار، والصُّفرة، والتَّبرج بالزِّينة لغير محلّها، وعزل الماء عن محلّه".
منكر - "المشكاة" (٤٣٩٧)، "النَّسائيّ" (٥٠٨٨)، "تيسير الانتفاع/ عبد الرَّحْمَن بن حرملة ابن قيس".
٢٣ - باب ما جاء في الصور
١٧٩ - ١٤٨٤ - عن عليٍّ، عن النبيَّ ﷺ ، أنّه قال:
"لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورةٌ، ولا كلبٌ، ولا جُنبٌ".
стр. 105
منكر بزيادة: ولا جنب - "ضعيف أَبي داود" (٣٠)، "تيسير الانتفاع/ نجي"، "ضعيف الترغيب" (٢٣ - الأدب/ ٣٣)، وهو صحيح دون ذكر الجنب (١).
* * *
стр. 106
٢٤ - كتاب الحدود
١ - باب الستر على المسلمين والغضّ عن عوراتهم
١٨٠ - ١٤٩٣ - عن دخين أَبي الهيثم كاتب عقبة بن عامر، قال:
قلت لعقبة بن عامر: إِنَّ لنا جيرانًا يشربون الخمرَ، وأَنا داعٍ الشرطَ ليأخذوهم، [فـ] قال [عقبة: ويحك] (١) لا تفعل، و [لكن] عِظهم وهددهم، قال: إِنّي نهيتهم فلم ينتهوا، وإِنّي داعٍ الشرط ليأخذوهم، فقال عقبة: ويحك لا تفعل؛ فإِنّي سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول:
"مَن سَترَ عورة مؤمنٍ؛ فكأنما استحيا موءودةً في قبِرها".
ضعيف مضطرب الإسناد - "الضعيفة" (١٢٦٥)، والمرفوع ثابت دون قوله: "في قبرها" - "الضعيفة" (٢٨٠٨).
١٠ - باب حد الزنا
١٨١ - ١٥١٣ و ١٥١٤ - عن أَبي هريرة، قال:
جاء الأَسلمي إِلى رسول الله ﷺ ، فشهد على نفسِه أَربع مرات بالزنى؛ يقول: أَتيتُ امرأةً حرامًا، وفي ذلك يُعْرِضُ عنه رسول الله ﷺ ، حتّى أَقبلَ في الخامسة؛ فقال رسول الله ﷺ [له]:
стр. 107
"أَنكتها؟ ".
قال: نعم، قال:
"هل غاب ذلك منك فيها كما يغيبُ المِرْوَد في المُكحُلة، والرِّشاء في البئر؟ ".
فقال: نعم، فقال:
" [فـ] هل تدري ما الزنى؟ ".
قال: نعم، أَتيت منها حرامًا كما يأتي الرَّجل من امرأته حلالًا، قال:
"فما تريد بهذا القول؟ ".
قال: أُريد أَن تطهرني.
فأمر به رسول الله ﷺ أَن يرجم، فرجم، [فلما وجد مسّ الحجارة؛ تحمّل إلى شجرة، فرجم عندها حتَّى مات، فمر رسول الله ﷺ بعد ذلك معه نفر من أصحابه].
(وفي رواية: وما يدريك ما الزنى؟ ثم أمر به فطرد، ثم أخرج، [ثم أتاه الثَّانية فقال: يَا رسول الله! إن الأبعد قد زنى، فقال: "ويلك ما يدريك ما الزنى؟! " فطرد وأخرج ...] وفيه ذكر ذلك في المرة الثالثة والرابعة (١)، فسمع رجلين من أصحابهِ يقول أَحدهما لصاحبِه: انظر إِلى هذا الذي سترَ اللهُ عليه، فلم تدعه نفسه حتّى رُجِمَ رجمَ الكلبِ؟! قال:
فسكتَ رسول الله ﷺ عنهما، [ثم سارَ ساعة] فمرّ بجيفة حمار شائل برجله فقال:
стр. 108
"أَينَ فلان وفلان؟ ".
فقالا: نحن ذا يَا رسولَ اللهِ! فقال لهما:
"كُلا من جيفة هذا الحمار". فقالا: يَا رسولَ اللهِ! غفر الله لك! من يأكلُ من هذا؟! فقال رسول الله ﷺ :
"ما نِلتما من عِرضِ هذا الرَّجلِ آنفًا أَشدُّ من أَكلِ هذه الجيفة، فوالذي نفسي بيده إِنّه الآن في أَنهارِ الجنّة".
(قلت): لأَبي هريرة في "الصحيح" حديث بغير هذا السياق.
ضعيف - "الإرواء" (٢٣٥٤)، "الضعيفة" (٢٩٥٧، ٦٣١٨).
١٨٢ - ١٥١٥ - عن جابر:
أنَّ النبيَّ ﷺ لما رجمَ ماعز بن مالك قال:
"لقد رأيته يتخضخض في أَنهار الجنّة".
ضعيف - "الضعيفة" أَيضًا.
* * *
стр. 109
٢٥ - كتاب الديات
٢ - باب أَعفُّ النَّاسِ قتلةً أَهلُ الإِسلامِ
١٨٣ - ١٥٢٣ - عن عبد الله بن مسعود، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول:
"إِنَّ أَعفَّ الناسِ قِتلةً: أَهلُ الإِيمانِ".
ضعيف - "الضعيفة" (١٢٣٢).
٥ - باب دية الجنين
١٨٤ - ١٥٢٤ - عن ابن عباس، قال:
كانت امرأتان ضَرَّتان، فرمت إِحداهما الأُخرى بحجرٍ، فماتت المرأة، فقضى رسولُ اللهِ ﷺ على العاقلةِ الدية، فقالت عمّتها: إِنّها قد أَسقطت يَا رسولَ اللهِ! غلامًا قد نبتَ شعرُه، فقال أَبو القاتلة: إِنّها كاذبة، إِنّه واللهِ ما استهل، ولا شربَ ولا أكَلَ فمثله يطل؟! فقال النبيُّ ﷺ :
"سَجْعَ الجاهلية؟! غرّة".
قال ابن عباس: اسمُ إِحداهما: مُلَيكة، والأُخرى: أُم غطيف.
(قلت): على حاشية للكتاب: القاتلة: مليكة، والمقتولة: أُم غطيف. قاله أَبو نعيم والخطيب.
ضعيف - "التعليقات الحسان" (٥٩٨٧)، وأَصل القصّة صحيح، مع جملة السجع تراها في "الصحيح" هنا.
[- ٥٩٩٠ - عن أبي هريرة، قال:
стр. 110
قضى رسول الله ﷺ وفي الجنين بغُرَّةٍ: عبد، أو أَمَةٍ، أو فرس، أو بغل، فقال الذي قُضي عليه: أنعقل من لا أكل ولا شرب، ولا صاح ولا استهل، مثل ذلك يطل؟! فقال رسول الله ﷺ :
"إن هذا ليقول بقول شاعر! فيه غَرة: عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل"].
شاذ، والمحفوظ دون قوله: " .. أو فرس، أو بغل" - "التعليقات الحسان" (٥٩٩٠)، و"الإرواء" (٢٢٠٥).
٩ - باب فيمن قتل معاهدًا
١٨٥ - ١٥٣٠ - عن أَبي بكرة، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ :
"مَنْ قتلَ معاهَدًا في عهدِه؛ لمَ يَرَحْ رائحةَ الجنّةِ، وإِنَّ ريحَها ليوجدُ من مسيرةِ خمسمائة عام".
منكر بلفظ: "خمسمائة" - "التعليق الرغيب" (٤/ ٢٤٥)، "الضعيفة" (٦٣٧٦)، وقد صحَّ بلفظ: "مائة" وهو في "صحيح الموارد" (١٢٧٦/ ١٥٣١) (١).
* * *