← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 17355

نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

الوائلي، حسن بن محمد

Полный текст (3 473 стр.). Показаны 1016–1055 · переход к 1021.

стр. 1016

"أن النبي ﷺ كان يقرأ في الجمعة بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾. وقد ضعفه البوصيرى في الزوائد بسعيد قلت: والوليد معلوم أمره وقد عنعن. قوله: باب (٣٧٥) ما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة قال: وفي الباب عن سعد وابن مسعود وأبي هريرة ١٠٧٠/ ٧٦٠ - أما حديث سعد: فرواه ابن ماجه ١/ ٢٦٩ وأبو يعلى ١/ ٣٧٦ والبزار ٣/ ٣٥٨ والشاشى ١/ ١٣٦ و ١٣٧ وابن عدى في الكامل ٢/ ١٩١ والعقيلى في الضعفاء ١/ ٢١٨: من طريق الحارث بن نبهان قال: حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: "كان رسول الله ﷺ يقرأ فن صلاة الفجر يوم الجمعة: ألم تنزيل، وهل أتى على الإنسان" والسياق لابن ماجه. والحديث ضعفه البوصيرى في الزوائد من أجل الحارث، وقد زعم كل من ابن عدى والعقيلى أن الحارث انفرد به قال ابن عدى بعد ذكره لهذا الحديث وآخر في ترجمته ما نصه: "وهذان الحديثان بهذا الإسناد لايرويهما فيما أعلمه عن عاصم غير الحارث بن نبهان" اهـ وقال العقيلى بعد ذكره لعدة أحاديث في ترجمة الحارث ما نصه: "كل هذه الأحاديث لا يتابع عليها أسانيدها مناكير والمتون معروفة بغير هذه الأسانيد" اهـ. وقد سَبقهم إلى مثل هذا البزار إذ قال:"وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه والحارث بن نبهان فقد تقدم ذكرنا له وقد خالفه الحسين بن واقد وعبد الملك بن الوليد بن معدان، فروياه عن عاصم عن أبى وائل عن عبد الله وهو عندى الصواب" اهـ. ١٠٧١/ ٧٦١ - وأما حديث ابن مسعود: فرواه عنه أبو وائل وأبو الأحوص وعلقمة وابن جريج. * أما رواية أبى وائل عنه: ففي الترمذي في علله الكبير ص ٩٠ والبزار ٥/ ١٣٣ و ٢٣١: من طريق الحسين بن واقد عن عاصم بن بهدلة عن أبى وائل عن عبد الله أن النبي ﷺ -

стр. 1017

كان يقرأ يوم الجمعة في الفجر "ألم تنزيل السجدة و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾. وقد اختلف فيه على عاصم فرواه عنه الحسين كما تقدم. خالفه الحارث بن نبهان فرواه عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه وقد صوب البخاري والبزار رواية الحسين قال البخاري كما في علل المصنف ما نصه-: "سألت محمدًا فقال: حديث الحسين بن واقد عن عاصم عن أبى وائل عن عبد الله أصح، قال محمد: والحارث بن نبهان منكر الحديث ضعيف، اهـ، وتقدم قول البزار في حديث سعد على تقديمه لروايته رواية الحسين. * وأما رواية أبي الأحوص عنه: ففي ابن ماجه ١/ ٣٧٠ والترمذي في علله الكبير ص ٩٠ والبزار ٥/ ٤٣٠ وعبد الرزاق ٢/ ١١٨ وابن أبى شيبة ٢/ ٤٩ والطبراني في الكبير ١٠/ ١٢٣ و ١٣٣ والصغير ٢/ ٨٠ و ٨١ وابن أبى حاتم في العلل ١/ ٢٠٤ والدارقطني في العلل ٥/ ٣٢٩ و ٣٣٠ و ٣٣١. من طريق إسحاق وأبى فروة كلاهما عن أبى الأحوص عن عبد اله بن مسعود أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة "ألم السجدة" و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ [الإنسان: ١] يديم ذلك واللفظ لأبي إسحاق، والسياق للطبراني في الصغير. وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو عليهما. أما الخلاف فيه على أبى إسحاق: فرواه عنه عمرو بن قيس كما تقدم وقد زعم الطبراني أنه تفرد بذلك عنه ثور بن يزيد، وقد تابع عمرًا على وصله عن أبى إسحاق محمد بن عبيد الله العرزمى ومحمد بن عياش بن عمرو خالفهم شريك وميسرة بن حبيب فروياه عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص مرسلًا، وقد وافقهما على الإرسال عمرو بن قيس في رواية عنه، ورواه عن أبى إسحاق شعبة من رواية حجاج بن نصير عنه وهذه الرواية عن شعبة مثل رواية عمرو الموصولة. إلا أن الطريق إلى شعبة لا تصح إذ حجاج ضعيف وقد انفرد بذلك كما قال الدارقطني في الأفراد وانظر أطرافه ٤/ ١٣٩ ورواه عدة من أصحاب شعبة منهم غندر وابن مهدى ومعاذ بن معاذ وغيرهم فقالوا عن شعبة عن أبى إسحاق عن أبى فروة عن أبى الأحوص مرسلًا. وهو الأصح عن شعبة خالف الجميع في أبى إسحاق حمزة الزيات إذ قال عنه عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. والمعلوم أن حديث ابن عباس في هذا

стр. 1018

الباب من غير رواية أبى إسحاق عن مسلم البطين، إذا بأن ما تقدم فأقدم الرواة السابقين عن أبى إسحاق رواية شعبة في رواية من أرسله عنه. وأما الخلاف على أبى فروة: فوصله عنه عمرو بن أبى قيس وعمران بن عيينة وعبد الله بن الأجلح ومسعر وسليمان التيمى وحمزة الزيات ومحمد بن جابر وأبو مالك الأشجعي وزائدة. خالفهم الثورى وزائدة بن قدامة وزهير بن معاوية وحجاج وسفيان بن عيينة إذ أرسلوه وقد مال الدارقطني وأبو حاتم والبخاري إلى ترجيح رواية من أرسل قال الدارقطني: "وحديث أبى الأحوص القول فيه قول من أرسل" اهـ، وقال أبو حاتم بعد أن ذكر له ولده أن عمرو بن أبى قيس وأبا مالك الأشجعي وصلاه ما نصه: "وهما في الحديث رواه الخلق فكلهم قالوا عن أبى فروة عن أبى الأحوص قال: كان النبي ﷺ مرسل " اهـ، وأما قول البخاري فقال الترمذي: " سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: روى عمرو بن أبى قيس عن أبى فروة عن أبى الأحوص عن عبد الله، وروى الثورى عن أبى فروة عن أبى الأحوص عن النبي ﷺ مرسلًا، فكان هذا أشبه. قلت له: فإن زائدة روى عن أبى فروة عن أبى الأحوص عن عبد الله، فلم يعرف حديث زائدة ولا حديث عمران بن عيينة" اهـ. فبان بما تقدم أن من وصل الحديث عن أبى فروة ممن تقدم ذكرهم وإن كانوا أكثر ممن أرسل لا يصح عن بعضهم كما وهم أبو حاتم من تقدم ذكره وكذا وهم البخاري غيرهم. فإذا صح عن السفيانين وزائدة وزهير رواية - الإرسال وتابعهم شعبة متابعة قاصرة كانت رواية الإرسال هي المقدمة، فإذا كان ذلك كذلك فما مال إليه البوصيرى في زوائد ابن ماجه من قوله: "إسناده صحيح ورجاله ثقات" اهـ. غير سديد، لما تقدم من كون الرواية الموصولة معلة، ورواه حماد بن شعيب عن أبى فروة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال الدارقطني على هذه الرواية: "وهم فيه والصحيح مرسل" اهـ. * وأما رواية علقمة عنه: فرواها الطبراني في الأوسط ٧/ ١٧٥: من طريق عبد الرحمن بن هانئ أبى نعيم النخعى ثنا سليمان بن يسير عن إبراهيم النخعى عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة: "ألم تنزيل" و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ [الإنسان: ١] قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث

стр. 1019

عن إبراهيم إلا سليمان بن يسير تفرد به أبو نعيم النخعى" اهـ، وسليمان بن يسير ضعيف. * وأما رواية ابن جريج عنه: فعند عبد الرزاق ٣/ ١٨١. قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن مسعود قال: كان النبي ﷺ يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة و ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾، وفى صلاة الصبح يوم الجمعة ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ و ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ وسنده بين الضعف. ١٠٧٢/ ٧٦٢ - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه الأعرج وأبو صالح. * أما رواية الأعرج عنه: ففي البخاري ٢/ ٣٧٧ ومسلم ٢/ ٥٩٩ والنسائي ٢/ ١٢٣ وابن ماجه ١/ ٣٦٩ وأحمد ٢/ ٤٣٠ و ٤٧٢ وعبد الرزاق ٣/ ١٨١ وابن الأعرابي في معجمه ١/ ٣٦٨ وأبى نعيم في مستخرجه ٢/ ٤٦٥ والبيهقي ٣/ ٢٠١: من طريق الثورى وغيره عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبى هريرة ﵁ قال: "كان النبي ﷺ يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾، و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ " والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي الأوسط للطبراني ٨/ ٦٨: من طريق يوسف بن يعقوب الصفار: حدثنا عبيد بن سعيد عن كامل أبى العلاء عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي ﷺ أنه كان يقرأ يوم الجمعة في الفجر ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ و ﴿هَلْ أَتَى﴾ قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن كامل إلا عبيد بن سعيد" اهـ. وكامل يروى عن أكثر من واحد ممن يقال له أبو صالح منهم ذكوان ومنهم ميناء مولى ضباعة وهذا ضعيف ولم يتميز لى مَنْ أبو صالح هنا فلذا وقع التوقف. قوله: باب (٣٧٦) ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها قال: وفي الباب عن جابر ١٠٧٣/ ٧٦٣ - وحديث جابر: تقدم تخريجه في باب الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب برقم (٣٦٧).

стр. 1020

قوله: باب (٣٧٨) ما جاء في القائلة يوم الجمعة قال: وفي الباب عن أنس ١٠٧٤/ ٧٦٤ - وحديث أنس: خرجه البخاري ٢/ ٣٨٧ والطوسى في مستخرجه ٣/ ٤٥ وابن ماجه ١/ ٣٥٠ وأحمد ٣/ ٢٣٧ وابن خزيمة ٣/ ١٨٤ وابن حبان ٤/ ٢٠٥ والطبراني في الأوسط ٨/ ٩٨ وابن أبى شيبة ٢/ ١٦ والبيهقي ٣/ ٢٤١: من طريق ابن المبارك وابن إسحاق وفضيل بن عياض وغيرهم وهذا لفظ ابن المبارك عن حميد عن أنس قال: "كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة" لفظ البخاري وورد عن ابن خزيمة وابن حبان والطبراني التصريح بأن ذلك كان مع رسول الله ﷺ فهذا يؤيد ما قاله الجمهور من أن قول الصحابي السابق الذكر له حكم الرفع وإن لم يضفه الصحابي إلى العهد النبوى. قوله: باب (٣٨١) ما جاء في السواك والطيب يوم الجمعة قال: وفي الباب عن أبي سعيد وشيخ من الأنصار ١٠٧٥/ ٧٦٥ - أما حديث أبى سعيد: فتقدم تخريجه في باب برقم (٣٥٥). ١٠٧٦/ ٧٦٦ - وأما حديث الشيخ من الأنصار: فرواهَ أحمد ٤/ ٣٤ و ٥/ ٥٠٣ ومسدد كما في المطالب ١/ ٢٨٦ وأبو يعلى ٦/ ٣٥١ وابن أبى شيبة ٢/ ٤ وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٠٨٩: من طريق سفيان وشعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي ﷺ من الأنصار قال: قال رسول الله ﷺ : "حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة وأن يستاك وأن يتطيب من طيب إن كان عنده". وصورة الإرسال كائنة في الإسناد إذ التابعى لم يصرح بالسماع من الصحابي والمختار فيما كان كذلك أنه مرسل. تنبيه: وقع عند ابن أبى شيبة "عن رجل من الأنصار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم" صوابه ما تقدم.

стр. 1021

أبواب العيدين

стр. 1022

قوله: باب (٣٨٣) ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة قال: وفي الباب عن جابر وابن عباس ١٠٧٧/ ٧٦٧ - أما حديث جابر: فرواه البخاري ٢/ ٤٥١ ومسلم ٢/ ٦٠٣ وأبو داود ١/ ٦٧٨ والنسائي ٣/ ١٨٦ وأحمد ٣/ ٢٩٦ و ٣١٠ و ٣١٤ و ٣١٨ و ٣٧٩ وأبو يعلى ٢/ ٣٩٤ وابن أبى شيبة ٢/ ٧٥ وعبد الرزاق ٣/ ٣٧٨ والدارمي ١/ ٣١٤ وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢٧٠ و ٢٨٥ والفريابى في أحكام العيدين ص ١٣٥ و ١٣٧ و ١٣٨ وابن خزيمة ٢/ ٣٥٦ و ٣٥٧ وابن عدى ٣/ ١٦٦ والدارقطني ٢/ ٤٧ والبيهقي ٣/ ٢٩٦: من طريق عبد الملك بن أبى سليمان وابن جريج وغيرهما واللفظ لعبد الملك عن عطاء عن جابر قال:"شهدت مع رسول الله ﷺ الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئًا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته ووعظ الناس، وذكرهم، ثم مضى، حتى أتى النساء، فوعظهن وذكرهن، فقال: "تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم" فقامت امرأة من سطة النساء، سفعاء الخدين، فقالت: لم يا رسول الله، قال: "لأنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير" قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن". وقد اختلف فيه على عطاء فجعله ابن جريج وابن أبى سليمان من مسند من تقدم. ورواه أيوب عن عطاء جاعله من مسند ابن عباس والظاهر أنه عنهما وأن عطاء قد أخذه منهما والدليل على ذلك أن ابن جريج رواه عن عطاء جاعله من مسند ابن عباس. ولما استقر هذا عندى وجدت أن إمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة قد قرر ذلك إذ قال: "الخبران صحيحان عن عطاء عن ابن عباس وعن عطاء عن جابر". ١٠٧٨/ ٧٦٨ - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عطاء وطاوس وابن عابس وعكرمة. " أما رواية عطاء عنه: فنى البخاري ١/ ١٩٢ ومسلم ٢/ ٦٠٢ وأبى داود ١/ ٦٧٨ والنسائي ٣/ ١٨٤ وابن ماجه ١/ ٤٠٦ وأحمد ١/ ٢٢٠ و ٢٢٦ و ٢٤٢ و ٣٣٥ و ٢٨٦ والحميدي ١/ ٢٢٤ والطيالسى كما في المنحة ١/ ١٤٧ وأبى يعلى ٣/ ٩٠ والدارمي ١/ ٣٠٢ وابن أبى شيبة ٢/ ٧٥ وابن خزيمة

стр. 1023

٢/ ٣٤٥ وابن حبان ٤/ ٢١٠ والفريابى في أحكام العيدين ص ١٣٣ والطحاوى في المشكل ١٥/ ١٨٧ والبيهقي ٣/ ٢٩٦: من طريق أيوب وابن جريج وإبراهيم الصائغ واللفظ لإبراهيم عن عطاء عن ابن عباس قال:"صلى رسول الله ﷺ بالفطر بالناس ركعتين بغير أذان وخطب بعد الصلاة ثم أخذ بيد بلال ثم انطلق إلى النساء فخطبهن. ثم أمر بلالًا بعد ما قفا من عندهن أن يأتيهن فيأمرهن فيتصدقن" والسياق لأبي يعلى. * وأما رواية طاوس عنه: ففي البخاري ٢/ ٤٥٣ ومسلم ٢/ ٦٠٢ وأبى داود ١/ ٦٨٠ وابن ماجه ١/ ٤٠٦ وأحمد ١/ ٢٢٧ و ٣٣١ و ٢٤٢ و ٢٤٣ و ٢٨٥ و ٣٤٥ و ٣٤٦ والدارمي ١/ ٣٠٢ وابن خزيمة ٢/ ٣٥٦ وابن أبى شيبة ٢/ ٧٦ والطبراني ١١/ ٤٢ وابن الجارود في المنتقى ص ١٠٠ و ١٠١ والفريابى في أحكام العيدين ص ٥٩ والبيهقي ٣/ ٢٩٦ وتمام في فوائده كما في ترتيبه ٢/ ٧١: من طريق ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ "صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأبا بكر وعمر أو عثمان، شك يحيى" والسياق لأبي داود. * وأما رواية ابن عابس وهو عبد الرحمن عنه: ففي البخاري ٢/ ٤٦٤ و ٤٦٥ وأبى داود ١/ ٦٧٩ والنسائي ٣/ ١٩٢ وأحمد ١/ ٢٣٢ و ٣٤٥ و ٣٤٦ و ٣٥٣ و ٣٥٤ و ٣٦٨ وابن أبى شيبة ٢/ ٧٥ وأبو يعلى ٣/ ١٥٢ والطبراني في الكبير ١٢/ ١٤٤ والفريابى في أحكام العيدين ص ٥٥ وابن حبان ٤/ ٢٠٩ وابن شبة في تاريخ المدينة ١/ ١٤٢: من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال: " سأل رجل ابن عباس: أشهدت العيد مع رسول الله ﷺ قال: نعم ولولا منزلتى منه ما شهدته من الصغر فأتى رسول الله ﷺ العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانًا ولا إقامة قال: ثم أمر بالصدقة قال: فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن قال: فأمر بلالًا فأتاهن، ثم رجع إلى النبي ﷺ " والسياق لأبي داود. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي مصنف عبد الرزاق ٣/ ٢٨٠ والطبراني في الكبير ١١/ ٣١٤ و ٣١٥:

стр. 1024

من طريق معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: "شهدت النبي ﷺ صلى يوم العيد ثم خطب فظن أنه لم يسمع النساء فأتاهن فوعظهن وقال:"تصدقن" قال: فجعلت المرأة تلقى الخاتم والخرص والشىء ثم أمر بلالًا فجعله في ثوب حتى أمضاه" والسياق لعبد الرزاق. قوله: باب (٣٨٤) ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة قال: وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس ١٠٧٩/ ٧٦٩ - ١٠٨٠/ ٧٧٠ - وتقدم تخريج حديثهما في الباب السابق. قوله: باب (٣٨٥) ما جاء في القراءة في العيدين قال: وفي الباب عن أبي واقد وسمرة بن جندب وابن عباس ١٠٨١/ ٧٧١ - أما حديث أبى واقد: فرواه مسلم ٢/ ٦٠٧ وأبو داود ١/ ٦٨٣ والترمذي ٢/ ٤١٥ والطوسى في مستخرجه ٣/ ٦٢ وابن ماجه ١/ ٤٠٨ وأحمد ٥/ ٢١٧ و ٢١٨ و ٢١٩ وأبو يعلى ٢/ ١٦١ والحميدي ٢/ ٣٧٥ وابن أبى شيبة ٢/ ٨١ وعبد الرزاق ٣/ ٢٩٨ وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢٨٣ وابن خزيمة ٢/ ٣٤٦ والدارقطني في السنن ٢/ ٤٥ والعلل ٦/ ٣٠٠ والطبراني في الكبير ٣/ ٢٨١ والبيهقي ٣/ ٢٩٤ والفريابى في أحكام العيدين ص ١٨٤ وابن حبان ٤/ ٢٠٨: من طريق مالك وابن عيينة والسياق لمالك كلاهما عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عمر بن الخطاب ﵁ سأل أبا واقد الليثى ما كان رسول الله ﷺ يقرأ في الأضحى والفطر قال: "كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر" والسياق للفريابى وفى الحديث علتان: العلة الأولى: الخلاف فيه على ضمرة بن سعيد فرواه عنه مالك وسفيان كما تقدم خالفهما فليح بن سليمان إذ قال عن عبيد الله عن أبى واقد قال سألنى عمر فذكره. والفرق بين الصيغتين واضح في أن "أن" الكائنة في رواية مالك وسفيان تستلزم سماع عبيد الله من عمر وحضوره وقت السؤال، وقد قيل إن عبيد الله لا سماع له من عمر بل من أبى واقد ففي جامع التحصيل ص ٢٨٣ أيضًا عن أبى زرعة أنه قال: روايته عن عمر مرسلة

стр. 1025

وأما صيغة "عن" الكائنة في رواية فليح فواضحة الاتصال علمًا بأنه قد أثبت صحة سماع عبيد الله من أبى واقد. إذا بأن ما تقدم فالخلاف بين مالك وسفيان وفليح كائن في الوصل والإرسال فمالك وسفيان أرسلاه وفليح وصله ولا شك أن مالكًا وسفيان مقدمان على فليح. وإن كان الخلاف قد وقع عند من تأخر. فقد ذهب عدة من أهل العلم إلى تقديم رواية مالك وسفيان منهم ابن خزيمة وابن عبد البر والبيهقي وابن القيم والحافظ ابن حجر وغيرهم. قال ابن خزيمة:"لم يسند هذا الخبر أحد أعلمه غير فليح بن سليمان رواه مالك بن أنس وابن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله وقالا: إن عمر سأل أبا واقد الليثى" اهـ، وقال البيهقي: "وهذا لأن عبيد الله لم يدرك أيام عمر ومسألته إياه وبهذه العلة ترك البخاري إخراج هذا الحديث في الصحيح وأخرجه مسلم لأن فليح بن سليمان رواه عن ضمرة عن عبيد الله عن أبى واقد قال: سألنى عمر ﵁ فصار الحديث بذلك موصولًا". اهـ. وقال ابن القيم: "والحديث غير متصل في ظاهره لأن عبيد الله لا سماع له من عمر". اهـ. تهذيب سنن أبى داود ٢/ ٣٢ وانظر اختيار الحافظ لرواية مالك في النكت على ابن الصلاح ٢/ ٥٩٣ ونازع في هذه العلة ابن التركمانى في الجوهر النقى وعلل بأن سماع عبيد الله من أبى واقد كاف في ذلك وفى هذا الرد على البيهقي ركة لأن عبيد الله حكى أن عمر سأل أبا واقد الليثى فأسند وقوع الحادثة إلى عمر لا إلى أبى واقد ولو أسند ذلك إلى، أبى واقد كما صنع فليح كان الحق معه، فهو حكى أمرًا غير مدرك له مسندًا ذلك إلى من لم يلقه. العلة الثانية: الخلاف على مالك في إسقاط أو ذكر عبيد الله بن عبد الله فرواه عن مالك عبد الرحمن بن أبى الزناد بإسقاط عبيد الله. خالفه بشر بن عمر، ويحيى بن يحيى والشافعي ومعن بن عيسى القزاز فذكروه، ولا شك أن روايتهما أرجح. وهذا الحديث لم يذكره الدارقطني في التتبع مع كونه على شرطه. ١٠٨٢/ ٧٧٢ - وأما حديث سمرة بن جندب: فرواه أبو داود ١/ ٦٧١ والنسائي ٣/ ١١١ و ١١٢ وأحمد ٥/ ٧ و ١٤ و ١٩ والرويانى ٢/ ٦٨ والطيالسى كما في المنحة ١/ ١٤٥ وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٩٩ وابن خزيمة ٣/

стр. 1026

١٧١ وابن أبى شيبة في المصنف ٢/ ٨١ والطبراني في الكبير ٧/ ٢١٩ و ٢٢٠ و ٢٢١ والبيهقي ٣/ ٢٩٤: من طريق معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب أن النبي ﷺ كان يقرأ في العبدين ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾. وقد اختلف فيه على معبد فرواه عنه كما تقدم سفيان الثورى والمسعودى وحجاج وشعبة، ورواه مسعر عنه فقال عمن حدثه عن سمرة بن جندب والظاهر أن هذا الإبهام الكائن في رواية مسعر يفسر بمن بين. ومعبد وزيد ثقتان فالإسناد صحيح. تنبيه: وقع في البيهقي "سلمة بن جندب" صوابه "سمرة". ١٠٨٣/ ٧٧٣ - وأما حديث ابن عباس: فتقدم تخريجه في باب برقم (٣٧٤). قوله: باب (٣٨٦) ما جاء في التكبير في العيدين قال: وفي الباب عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو ١٠٨٤/ ٧٧٤ - أما حديث عائشة: فرواه أبو داود ١/ ٦٨٠ وابن ماجه ١/ ٤٠٧ وأحمد ٦/ ٦٥ و ٧٠ وإسحاق ٢/ ٥٨١ والترمذيِ في علله الكببر ص ٩٤ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٣٤٣ و ٣٤٤ والفريابى في أحكام العيدين ص ١٤٢ والحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٨ والبيهقي ٣/ ٢٨٦: من طريق ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله ﷺ "كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفى الثانية خمس تكبيرات". والحديث حكم عليه البخاري بالضعف لتفرد ابن لهيعة بذلك فقد نقل عنه البخاري ما نصه: "وسألته عن حديث ابن لهيعة عن عقيل" فذكر الحديث إلى أن قال: "ورواه بعضهم عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة فضعف هذا الحديث قلت رواه غير ابن لهيعة قال لا أعلمه" اهـ، وقد رواه بعض العبادلة مثل ابن وهب وعبد الله بن يوسف عن ابن لهيعة مصرحًا ابن لهيعة بالسماع إلا أن في الحديث علة أخرى غير ما تقدم وهو اضطرابه فمرة يرويه عن عقيل ومرة عن خالد بن يزيد ومرة عن يزيد بن

стр. 1027

أبى حبيب ويونس بن يزيد ومرة يقول عن أبى الأسود عن عروة عنها وأبى واقد. وممن مال إلى اضطراب ابن لهيعة فيه بما تقدم الدارقطني في العلل وتبعه الحافظ في التلخيص ٢/ ٨٤ و ٨٥ ونقل البيهقي في المعرفة عن الذهلى قوله:"المحفوظ عندنا حديث خالد بن يزيد لأن ابن وهب قديم السماع من ابن لهيعة ومن سمع منه في القديم فهو أولى لأنه خلط بآخرة" اهـ، ويجاب عن الذهلى بأن عبد الله بن يوسف قيل فيه ما قيل في ابن وهب ولم يتفقا ففي رواية ابن يوسف عن ابن لهيعة أنه يرويه عن غير خالد فإذا كان الأمر كما علم فالصواب ما قاله البخاري والدارقطني وهو ما ذهب إليه الطحاوى في شرح المعانى إذ قال: "وأما حديث ابن لهيعة فبين الاضطراب" اهـ، ثم ذكر ما وقع له من اختلافه في روايته عن شيوخه. تنبيه: قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا يونس وخالد بن يزيد ويزيد بن أبى حبيب تفرد به ابن لهيعة" اهـ، وما قاله من أنه لم يروه عن الزهري إلا من ذكرهم غير سديد، فهو محجوج برواية عقيل المتقدمة الذكر. ١٠٨٥/ ٧٧٥ - وأما حديث ابن عمر: فرواه الحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده ص ٨١ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٣٤٤ والدارقطني في السنن ٢/ ٤٨: من طريق فرج بن فضالة عن عبد الله بن عامر الأسلمى عن نافع عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ كان يكبر في العيد سبع تكبيرات في الأولى وخمسًا في الآخرة" والحديث ضعفه البخاري كما في علل المصنف الكبيرص ٩٤ إذ فيه "وحديث الفرج بن فضالة عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ بهذا خطأ قال البخاري: الفرج بن فضالة ذاهب الحديث والصحيح ما روى مالك وعبد الله والليث وغير واحد من الحفاظ عن نافع عن أبى هريرة فعله" اهـ، ومعنى ذلك أنه اختلف في رفعه ووقفه وقد صوب البخاري رواية الوقف. وقد اضطرب الفرج فمرة يقول عن الأسلمى كما تقدم ومرة يقول عن يحيى بن سعيد عن نافع به كما عند الدارقطني. ١٠٨٦/ ٧٧٦ - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أبو داود ١/ ٦٨١ و ٦٨٢ وابن ماجه ١/ ٤٠٧ وأحمد ٢/ ١٨٠ وابن أبى شيبة ٢/ ٧٨ وعبد الرزاق ٣/ ٢٩٢ وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢٧٩ والطحاوى ٤/ ٣٤٣ وابن

стр. 1028

الجارود ص ٢٦٢ والفريابى في أحكام العيدين ص ١٨١ والدارقطني ٢/ ٤٨ والبيهقي ٣/ ٢٨٥: من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رسول الله ﷺ كبر في العيدين الأضحى والفطر ثنتى عشرة تكبيرة في الأولى سبعًا وفى الآخرة خمسًا سوى تكبيرة الإحرام" والسياق للدارقطني. وقد اختلف في الحديث لاختلافهم في الطائفى. فنقل الحافظ في التلخيص ٢/ ٨٤ عن أحمد وابن المدينيّ والبخاري أنهم صححوه، وعزا الحافظ هذا إلى الترمذي أنه نقله عنهم ولم أر ذلك عنهم في مصنفى الترمذي لا في جامعه ولا في علله الكبير. إلا أن الموجود في العلل الكبير ص ٩٤ عن البخاري أنه صححه وأما أحمد فقد نقل الحافظ في التلخيص ص ٢/ ٨٥ عن العقيلى أنه روى عن أحمد أنه قال: "ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيع مرفوع" اهـ. ففيما حكاه الحافظ عنه قبل نظر. وقد نازع البخاري في تصحيحه الحديث ابن القطان الفاسى وذلك لما ورد من تضعيف الطائفى عن ابن معين والنسائي وغيرهما، وهذا هو المفهوم من كلام أحمد السابق إذ لو صح عنده هذا لما قال ما نقله عنه العقيلى، والموجود عن البخاري في الطائفى أنه قال فيه: "مقارب الحديث" وهذه العبارة لا تبلغ بالراوى إلى أن يستحق أن ما رواه صحيح كما لا يخفى. قوله: باب (٣٨٧) ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد ١٠٨٧/ ٧٧٧ - أما حديث عبد الله بن عمر: فرواه عنه أبو بكر بن حفص ونافع. * أما رواية أبى بكر بن حفص: ففي الترمذي ٢/ ٤١٨ وأحمد ٢/ ٥٧ وعبد بن حميد ص ٢٦٥ والطبراني في الأوسط ٧/ ١٩ والحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٥ والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٠٢وابن عدى ١/ ٣٨٨: من طريق أبان بن عبد الله البجلى عن أبى بكر بن حفص بن عبد الله بن عمر بن سعد عن ابن عمر: "أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها وذكر أن النبي ﷺ فعله".

стр. 1029

وأبان اختلف فيه فقال الدارقطني: ضعيف. وقال النسائي: ليس بالقوى وقال ابن حبان: انفرد بالمناكير. وقال عمرو بن على: ما سمعت يحيى بن سعيد يحدث عنه. ووثقه العجلى وابن شاهين وابن خلفون وسبقهم ابن معين وقال أحمد: صدوق صالح الحديث وقال ابن عدى: "هو عزيز الحديث عزيز الروايات لم أجد له حديثًا منكر المتن فأذكره وأرجو أنه لا بأس به" اهـ. وفى علل الترمذي ص ٩٥. قال محمد: "حديث عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ : "لا صلاة قبل العيدين" هو صحيح. وأبان بن عبد الله هو صدوق الحديث" اهـ وأعدل الأقوال ما ذهب إليه ابن عدى. تنبيه: قال الطبراني: "لم يروه عن أبى بكر إلا أبان ولا عن أبان إلا الفضل" اهـ , وما زعم من تفرد الفضل عن أبان غير سديد فقد رواه عن أبان غيره مثل وكيع كما عند الترمذي وغيره ومحمد بن ربيعة عند ابن عدى. * وأما رواية نافع عنه: ففي ابن عدى ٥/ ١٦١: من طريق عثمان بن عبد الرحمن القرشى عن نافع عن ابن عمر قال: "رمقت رسول الله ﷺ لصلاة العيد فما رأيته صلى قبلها ولا بعدها" وعثمان اختلف فيه فوهاه أبو حاتم، وقال البخاري: مجهول، وأنكر حديثه ابن عدى، وحسن حديثه الساجى، والصواب ضعفه. ١٠٨٨/ ٧٧٨ - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه ابن ماجه ١/ ٤١٠ وأحمد ٢/ ١٨٠ وابن منيع كما في زوائد البوصيرى ١/ ٢٣٤ والفريابى في أحكام العيدين ص ٢٢٩: من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ :"لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها" والسياق للفريابى والسند حسن، وتقدم القول في الطائفى في الباب السابق وقد صححه البوصيرى في زوائده. ١٠٨٩/ ٧٧٩ - وأما حديث أبى سعيد: فرواه ابن ماجه ١/ ٤١٠ وأحمد ٣/ ٢٨ و ٤٠ وأبو يعلى ٢/ ١١٧ وابن خزيمة ٢/ ٣٦٢ والبيهقي ٣/ ٣٠٢ والحاكم ١/ ٢٩٧:

стр. 1030

من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد قال: "كان رسول الله ﷺ لا يخرج يوم العيد حتى يطعم فإذا خرج صلى للناس ركعتين فإذا رجع صلى في بيته ركعتين وكان لا يصلى قبل الصلاة شيئًا" والسياق لابن خزيمة. ومداره على ابن عقيل وهو ضعيف وقد حسنه البوصيرى في زوائد ابن ماجه وتبع البوصيرى مخرج كتاب ابن خزيمة. قوله: باب (٣٨٨) ما جاء في خروج النساء في العيدين قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر ١٠٩٠/ ٧٨٠ - ١٠٩١/ ٧٨١ - وقد تقدم تخريج حديثيهما في باب صلاة العيدين قبل الخطبة. قوله: باب (٣٨٩) ما جاء في خروج النبي ﷺ إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق أخر قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر وأبي رافع ١٠٩٢/ ٧٨٢ - أما حديث عبد الله بن عمر: فرواه أبو داود ١/ ٦٨٣ و ٦٨٤ وأحمد ٢/ ١٠٩ وابن ماجه ١/ ٤١٢ وابن شبة في تاريخ المدينة ١/ ١٣٦ والطوسى ٣/ ٧٢ والبيهقي ٣/ ٣٠٩ والحاكم ١/ ٢٩٦ والخطيب في التاريخ ١٢/ ٤٨٦: من طَريق عبد الله وعبيد الله بن عمر العمرى عن نافع عن ابن عمر (أن رسول الله ﷺ أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر) والسياق لأبي داود. وعبد الله ضعيف جدًّا وأخوه إمام حجة فصح من طريقه. تنبيه: زعم مخرجو مسند أحمد طبع مؤسسة الرسالة ١٠/ ١١٨: أن ما وقع عند ابن ماجه أنه عن عبيد الله تحريف وأن صوابه عبد الله، واعتمدوا على ما وقع عندهم من المصادر. وفيما ذهبوا اليه نظر أما ما قالوه بالنسبة لابن ماجه فلم يذكر المزى في التحفة حين عزاه لابن ماجه إلا ما صاروا اليه وذلك يقوى ظنهم إلا أن لدى نسخة قديمة طبع الهند مذكور فيها في الأصل عبيد الله بالتصغير وأشار فوق الاسم إلى الهامش أنه وقع في نسخة أخرى عبد الله فكان حق يخرج نسخة ابن ماجه الطبعة الجديدة

стр. 1031

بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقى أن يذكر هذا الخلاف. إلا أن مما جعلنى أقوى الظن أنه قد رواه أيضًا عبيد الله ما ذكره الطوسى في مستخرجه من طريق يعقوب بن إبراهيم أبى يوسف أنه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فصح الحديث ولله الحمد. ١٠٩٣/ ٧٨٣ - وأما حديث أبى رافع: فرواه ابن ماجه ١/ ٤١٢ والبزار ٩/ ٣٢٦ والطبراني في الكبير ١/ ٢٩٧: من طريق مندل بن على عن محمد بن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ (اغتسل للعيدين وجاء إلى العيد ماشيًا ورجع في غير الطريق الذي خرج فيه) والسياق للبزار. والحديث ضعيف جدًّا مندل متروك. قوله: باب (٣٩٠) ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج قال: وفيَ الباب عن على وأنس ١٠٩٤/ ٧٨٤ - وأما حديث على: فرواه الترمذي ٢/ ٤١٠ والطوسى ٣/ ٥٤ وابن ماجه ١/ ٤١١ وعبد الرزاق ٣/ ٣٠٦ و ٣٠٧ وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٣٥٤ وابن أبى شيبة في المصنف ٢/ ٦٧ والبيهقي ٣/ ٢٨١: من طريق أبى إسحاق عن الحارث عن على قال: "من السنّة أن تخرج إلى العيد ماشيًا وأن تأكل شيئًا قبل أن تخرج" والسياق للترمذي. والحارث متروك ولم يتابع وأبو إسحاق لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث. ١٠٩٥/ ٧٨٥ - وأما حديث أنس: فرواه البخاري ٢/ ٤٤٦ والترمذي ٢/ ٤٢٧ وابن ماجه ١/ ٥٥٨ وابن حبان ٤/ ٢٠٧ وأحمد ٢/ ١٢٦ و ٢٣٢ وابن أبى شيبة ٢/ ٦٧ وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٣٥٣ والدارقطني ٢/ ٤٥ وابن سعد ١/ ٢٨٧ والبيهقي ٣/ ٢٨٢ والحاكم ١/ ٢٩٤ وابن عدى ٧/ ٣٤: من طريق هشيم عن عبيد الله بن أبى بكر عن أنس "أن رسول الله ﷺ كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات" والسياق للبيهقي وقد اختلف فيه على هشيم فرواه عنه كما سبق

стр. 1032

سعيد بن سليمان وأبو الربيع الزهرانى وجبارة بَن المغلس. خالفهم عمرو بن عون وأبو بكر بن أبى شيبة وأحمد بن منيع وشريح بن النعمان وقتيبة بن سعيد فقالوا عن هشيم عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس. والظاهر صحة الطريقين عن هشيم وهو ما مال إليه الحافظ في الفتح.

стр. 1033

أبواب السفر

стр. 1034

قوله: باب (٣٩١) ما جاء في التقصير في السفر قال: وفي الباب عن عمر وعلى وابن عباس وأنس وعمران بن حصين وعائشة ١٠٩٦/ ٧٨٦ - أما حديث عمر: فرواه عنه يعلى بن أمية وشرحبيل بن السمط وابن أبى ليلى. * أما رواية يعلى عنه: ففي مسلم ١/ ٤٧٨ وأبى داود ٢/ ٧ والنسائي ٣/ ١١٦ وابن ماجه ١/ ٣٣٩ وأحمد ١/ ٢٥ و ٣٦ وابن خزيمة ٢/ ٧١ وابن حبان ٤/ ١٨٠ و ١٨١ وابن جرير في التهذيب السفر الأول من مسند عمر ص ٢٠٦ وأبى يعلى ١/ ١١٧ والطحاوى في شرح المعانى ١/ ٤١ وأحكام القرآن وابن المنذر ٤/ ٣٤٠ وابن أبى شيبة ٢/ ٣٣٦ وعبد الرزاق ٢/ ٥١٧ والدارمي ١/ ٢٩٣ والبيهقي ٣/ ١٤١ وأبى عوانة ٢/ ٢٩: من طريق ابن جريج عن ابن أبى عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فقد أمن الناس فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك: فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته". * وأما رواية ابن السمط عنه: ففي مسلم ١/ ٤٨١ والنسائي ٣/ ١١٨ وأحمد ١/ ٢٩ و ٣٠ والبزار ١/ ٤٤٧ والطيالسى ص ٨ وابن جرير في التهذيب مسند عمر السفر الأول ص ٢٠٩ وابن أبى شيبة في المصنف ٢/ ٣٣٤ والطحاوى ١/ ٤١٦ والدارقطني في العلل ١/ ١٦٢: من طريق شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال: "خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلًا، فصلى ركعتين فقلت له، فقال: رأيت عمر صلى بذى الحليفة ركعتين، فقلت له. فقال: أنا أفعل كما رأيت رسول الله ﷺ يفعل، والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على شعبة، فرواه عنه ابن مهدى وغندر وعاصم بن على والطيالسى وعبيد بن سعيد القرشى والنضر بن شميل والحسين بن محمد وأبو النضر هاشم بن القاسم كما تقدم. خالفهم بقية بن الوليد إذ قال عن شعبة عن الضحاك بن حمرة عن حبيب بن عبيد عن

стр. 1035

جبير عن ابن السمط عن عمر، ولا شك أن روايته مرجوحة. * وأما رواية ابن أبى ليلى عنه: ففي النسائي ٣/ ١١٨ وابن ماجه ١/ ٣٣٨ وأحمد ٣٧١ /وعبد بن حميد ص ٤ وأبى يعلى ١/ ١٤١ والبزار ١/ ٤٦٣ والطيالسى ص١٠ و ١١ وابن أبى شيبة ٢/ ٣٣٥ وعبد الرزاق ٢/ ٥١٩ وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٩٨ و ٣٣٢ و ٣٣٦ والطحاوى في شرح المعانى ١/ ٤٢١ و ٤٢٢ والدارقطني في العلل ٢/ ١١٥ وابن خزيمة ٢/ ٣٤٠ وأبى نعيم في الحلية ٤/ ٣٥٣ و ٣٥٤ و ٧/ ١٧٨ وأخبار أصبهان ١/ ١٩٠ والبيهقي ٣/ ١٩٩ والطبراني في الأوسط ٣/ ٢١١ و ٥/ ١٨١ وبحشل في تاريخ واسط ص ٢١٧ وأبى الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٢/ ١٩٨: من طريق زبيد عن ابن أبى ليلى عبد الرحمن عن عمر قال: (صلاة السنهر ركعتان وصلاة الضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد ﷺ ) والسياق لأحمد. وقد رواه عن زبيد الثورى وشعبة ومحمد بن طلحة بن مصرف وشريك وياسين الزيات كما تقدم إلا أنه اختلف فيه على الثورى وياسين بن معاذ. أما الخلاف فيه على الثورى فعامة أصحابه مثل ابن مهدى ووكيع وعبد الرزاق وأبى نعيم وزائدة وعبد الله بن الوليد ومهران بن أبى عمر وأبى حمزة السكري وأبى عامر العقدى وروح بن عبادة رووه عنه كما تقدم. خالفهم القطان إذ قال عنه زبيد عن ابن أبى ليلى عن الثقة عن عمر. خالف الجميع يزيد بن هارون إذ قال عنه عن ابن أبى ليلى قال: سمعت عمر. والمقدم في الثورى القطان إذ هو أعرف أصحابه بحديثه ما دلس وما لم وقد أبان هنا ما لم يبينه غيره. * وأما رواية يزيد: فقد انتقدها الدارقطني في أنه لم يتابع على الصيغة التى أتى بها من تصريح ابن أبى ليلى بالسماع من عمر. علمًا بأن عامة أهل العلم على عدم سماعه منه كما قال النسائي وفى جامع التحصيل ص ٢٧٥: " قال ابن المدينيّ: لم يثبت عندنا من جهة صحيحة أن ابن أبى ليلى سمع من عمر وكان شعبة ينكر أنه سمع من عمر ﵁ وقال ابن المدينيّ وابن معين لم ير عمر ﵁ وروى شعبة عن الحكم عن ابن أبى ليلى قال: ولدت لست بقين من خلافة عمر وقال ابن

стр. 1036

معين لم ير عمر ﵁ فقيل له الحديث الذي يروى كنا عند عمر نتراءى الهلال وقوله: سمعت عمر يقول صلاة الجمعة ركعتان" الحديث فقال ليس بشيء" اهـ. فبان بهذا أنه أنكر الصيغة التى أتى بها يزيد بن هارون. ولو قالها ابن أبى ليلى ورواها الثورى لما خفيت على القطان. وأما الخلاف على ياسين فالمحفوظ عنه ما تقدم أنه عن الثورى عن زبيد عن ابن أبى ليلى عن عمر، وقال عنه يزيد بن أبى حكيم عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عمر كما عند البزار، خالف جميع الرواة السابقين عن زبيد يزيد بن زياد بن أبى الجعد الأشجعي إذ قال عن زبيد عن ابن أبى ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر وروايته مرجوحة كما قال البزار، إذ قدم الثورى وشعبة. فإذا كان ذلك كذلك فالحديث ضعيف لوجود الإرسال بين ابن أبى ليلى وعمر وهذا ما قاله ابن معين والدارقطني. ١٠٩٧/ ٧٨٧ - وأما حديث على: فوواه البزار ٣/ ٧٩ ومسدد وابن أبى عمر وأحمد بن منيع وأبو بكر بن أبى شيبة في مسانيدهم كما في المطالب ١/ ٢٩٦: من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبى إسحاق عن الحارث بن على قال: "صليت مع النبي ﷺ صلاة الخوف ركعتين إلا المغرب ثلاثًا وصليت معه في السفر ركعتين إلا المغرب ثلاثًا" والسياق للبزار. والحديث ضعيف لعلل ثلاث: تدليس الحجاج وخفة ضبطه، وتدليس أبى إسحاق وعدم سماعه من الحارث إلا أربعة أحاديث والثالثة هي أشدها ترك الحارث، ومدار الحديث عليه كما قال البزار وتبعه البوصيرى كما في هامش المطالب. ١٠٩٨/ ٧٨٨ - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه مجاهد وموسى بن سلمة وسعيد بن شفى وابن سيرين والشعبى وأبو إسحاق. * أما رواية مجاهد عنه: ففي مسلم ١/ ٤٧٩ وأبى عوانة ٢/ ٣٨٨ وأبى داود ٢/ ٤٠ والنسائي ٣/ ١١٨ و ١١٩ وابن ماجه ١/ ٣٣٩ وأحمد ١/ ٢٣٧ و ٢٤٣ و ٢٥٤ و ٥٥ وابن أبى شيبة ٢/ ٣٥٠ وابن خزيمة

стр. 1037

٢/ ٧٠ و ٢٩٤ وابن المنذر ٤/ ٣٣١ و ٥/ ٢٧ والطحاوى ١/ ٤٢١ وأبى نعيم في المستخرج ٢/ ٢٨٢ وابن حبان ٤/ ٢٣١ والبيهقي ٣/ ٢٦٣: من طريق بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: "إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم محمد ﷺ على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعًا وفى الخوف ركعة" والسياق لمسلم. * وأما رواية موسى بن سلمة عنه: ففي مسلم ١/ ٤٧٩ والنسائي ٣/ ١١٩ وأحمد ١/ ٢٢٦ و ٢٢٧ و ٢١٦ و ٢٩٠ و ٣٣٧ و ٣٦٩ وابن خزيمة ص ٢/ ٧٤ وابن جرير في التهذيب مسند عمر السفر الأول ص ٢١٥ و ٢١٦ وابن المنذر ٤/ ٣٤٢ والطحاوى ١/ ٤٢٢ والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٠٢: من طريق شعبة وغيره عن قتادة قال: سمعت موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس قلت: إنى مقيم هنا يعنى بمكة فكيف أصلى؟ قال: ركعتين سنة أبى القاسم ﷺ . * وأما رواية سعيد بن شفى عنه: ففي مسند أحمد ١/ ٢٤١ و ٢٨٥ و ٣٥٦ وعبد بن حميد ص ٢٣١ والطيالسى برقم (٢٧٣٧) والطحاوى في شرح المعانى ١/ ٤١٧ وابن أبى شيبة في المصنف ٢/ ٣٣٥ وابن جرير في التهذيب مسند عمر السفر الأول ص ٢١٣ و ٢١٤ والبيهقي ٣/ ٥٣ والطبراني في الكبير ١٢/ ١٤٣: من طريق شعبة عن أبى إسحاق عن أبى السفر عن سعيد بن شفى عن ابن عباس قال: " جعل الناس يسألونه عن الصلاة في السفر فقال: كان رسول الله ﷺ إذا خرج من أهله لم يصل إلا ركعتين حتى يرجع إلى أهله". تنبيه: وقع في الأوسط لابن النذر"سمعت أبا لصقر يحدث عن شعبة بن شفى" صوابه: "أبا لسفر عن سعيد بن شفى". * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي الترمذي ٢/ ٤٣١ والنسائي ٣/ ١١٧ و ١١٨ وأحمد ١/ ٢١٥ و ٢٢٦ و ٣٥٥ و ٣٦٢ و ٣٦٩ وعبد بن حميد ص ٢٢١ و ٢٢٢ وعبد الرزاق ٣/ ٥١٦ وابن أبى شيبة ٢/ ٣٣٧ وابن جرير في التهذيب مسند عمر السفر الأول ص ٢١٠ و ٢١١ و ٢١٢ والطبراني في الكبير

стр. 1038

١٢/ ١٩٠ و ١٩١ و ١٩٢ والأوسط ٦/ ٩٣ وتمام في فوائده كما في ترتيبه ٢/ ٤٠ والبيهقي ٣/ ١٣٥: من طريق منصور بن زاذان وغيره عن ابن سيرين عن ابن عباس أن النبي ﷺ " خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين فصلى ركعتين" والسياق للترمذي وعقب ذلك بقوله:"حسن صحيح" على اختلاف في النسخ. كما أن مخرج فوائد تمام صححه ونقل ذلك أيضًا عن البغوى وفى كل ذلك نظر فإن ابن سيرين لا سماع له من ابن عباس كما قال ذلك ابن المدينى والإمام أحمد وابن معين وقبلهم خالد بن مهران المعروف بالحذاء وقد وقع عند البيهقي تصريح ابن سيرين عدم سماعه من ابن عباس. * وأما رواية الشعبى عنه: ففي ابن ماجه ١/ ٣٧٧ وأحمد ١/ ٢٤١ والبزار كما في زوائده ١/ ٣٢٨ والطحاوى ١/ ٤٢٢ وابن أبى شيبة ٢/ ٣٣٢ والطبراني في الكبير ١٢/ ٩١ و ٩٢ والأوسط ١/ ٢٤٦: من طريق ابن أبى السفر وجابر الجعفى والسياق لابن أبى السفر عن الشعبى عن ابن عباس أن النبي ﷺ "كان إذا سافر صلى ركعتين حتى يرجع" والسياق للطبراني. وقد اختلف في وصله وإرساله على الشعبى فوصله عنه من سبق خالفهما زكريا بن أبى زائدة إذ رواه عن الشعبى وأرسله كما وقع ذلك عند ابن أبى شيبة ولا شك أن الحق مع من أرسل إذ جابر متروك وابن أبى السفر لا يقاوم الشعبى. تنبيهِ: زعم البزار أن جابر الجعفى تفرد به عن الشعبى وليس ذلك كذلك لما تقدم. * وأما رواية أبى إسحاق عنه: فعند ابن جرير في التهذيب مسند عمر السفر الأول ص ٢٣٣: من طريق أبى بكر بن عياش حدثنا أبو إسحاق عن ابن عباس قال: "كان النبي ﷺ إذا سافر صلى ركعتين حتى يرجع ". وبعيد جدًّا أن يكون أبو إسحاق سمع من ابن عباس فقد أنكر سماعه ممن هو قبل ابن عباس وفاتًا. ١٠٩٩/ ٧٨٩ - وأما حديث أنس: فرواه عنه ابن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة وأبو قلابة ومحمد بن عبد الله بن أبى سليمان والزهرى.

стр. 1039

* أما رواية ابن المنكدر وابن ميسرة عنه: ففي البخاري ٢/ ٥٦٩ ومسلم ١/ ٤٨٠ وأبى داود ٢/ ٩ والترمذي ٢/ ٤٣١ والنسائي ٢/ ١٨٩ وأحمد ٣/ ١١٠ و ١١١ و ١١٢ و ١٧٧ و ٢٣٧ و ٣٧٨ وأبى يعلى ٣/ ٤٥٦ وابن أبى شيبة ٢/ ٣٣٢ وعبد الرزاق ٣/ ٥٢٩ والدارمي ١/ ٢٩٣ وابن جرير في التهذيب مسند عمر السفر الأول ص ٢٢٢ وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٣٤١ والطحاوى ١/ ٤١٨ وابن حبان ٤/ ١٨٣: من طريق الثورى وغيره عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة كلاهما عن أنس قال: "صليت مع النبي ﷺ الظهر بالمدينة أربعًا والعصر بذى الحليفة ركعتين" زاد البخاري من رواية ابن المنكدر "ثم بات بذى الحليفة حتى أصبح فلما ركب راحلته واستوت به أهلَّ". * وأما رواية أبي قلابة عنه: ففي البخاري ٣/ ٤٠٨ ومسلم ١/ ٤٨٠ والنسائي ٢/ ١٩١ وأحمد ٣/ ١١١ و ٢٦٨ وأبى يعلى ٣/ ١٩١ و ١٩٥ و ١٩٨ والطحاوى في شرح ١/ ٤١٨ والمشكل ٦/ ٢٢٨ وأحكام القرآن ٢/ ٧٢ وابن حبان ٤/ ١٨٢ و ١٨٣. من طريق أيوب عن أبى قلابة عن أنس ﵁ قال: "صلى النبي ﷺ بالمدينة الظهر أربعًا والعصر بذى الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعًا" والسياق للبخاري. زاد الطحاوى: "وبات بها حتى أصبح، فلما صلى الصبح ركب راحلته، فلما انبعثت به سبح وكبر حتى إذا استوت به على البيداء جمع بينهما، فلما قدمنا مكة أمرهم رسول الله ﷺ أن يحلوا، فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج". * وأما رواية محمد بن عبد الله بن أبى سليمان عنه: ففي النسائي ٣/ ١٢٠ وأحمد ٣/ ١٤٤ و ١٦٨ والطحاوى ١/ ٤١٨ وابن جرير في التهذيب مسند عمر ١/ ٢٢٣: من طريق الليث عن بكير بن الأشج عن محمد بن عبد الله بن أبى سليمان عن أنس قال: "صليت مع رسول الله ﷺ بمنى ركعتين ومع عمر بن الخطاب ركعتين ومع عثمان بن عفان ركعتين صدرًا من إمارته" والسياق لابن جرير، ومحمد وثقه النسائي.

стр. 1040

* وأما رواية الزهري عنه: ففي تهذيب ابن جرير مسند عمر ١/ ٢٢٢ وابن الأعرابي في معجمه ٢/ ٧٩٢: من طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس أنه حدثه أن رسول الله ﷺ "كان إذا سافر صلى الظهر بالمدينة أربعًا ثم خرج فلما بلغ ذا الحليفة وذلك ستة أميال صلى العصر ركعتين" وأسامة لا يحتج به إذا انفرد ولا أعلم من تابعه هنا وشاهده ما تقدم إنما المتابعة عن الزهري. ١١٠٠/ ٧٩٠ - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة والقاسم ومسروق وعبد الرحمن بن الأسود. * وأما رواية عروة عنها: ففي البخاري ٢/ ٥٦٩ ومسلم ١/ ٤٧٨ وأبى داود ٢/ ٥ والنسائي ٣/ ١٨٣ وأبى يعلى ٤/ ٣٤٣ وإسحاق ٢/ ١٠٥ و ١٠٦هو ١٠٧ وعبد بن حميد ص ٤٢٩ و ٤٣٠ وأحمد ٦/ ٢٣٤ وأبى عوانة ٢/ ٢٨ وابن ماجه ١/ ٢٢٣ وابن أبى شيبة ٢/ ٣٣٩ وعبد الرزاق ٣/ ٥١٥ والدارمي ١/ ٢٩٣ وغيرهم: من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن الصلاة أول ما فرضت فرضت ركعتين ثم أتمها الله -الصلاة- في الحضر وأقرت الركعتان على هيئتها في السفر فقلت لعروة: مما كان يحمل عائشة على أن تصلى أربع ركعات في السفر قال عروة: تأولت في ذلك ما كان تأول عثمان في تمام الصلاة بمنى. * وأما رواية القاسم عنها: ففي مسند أحمد ٦/ ٢٣٤ وأبى بكر الشافعى في الغيلانيات ص ٢٩٢: من طريق أسامة بن زيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: "فرضت الصلاة ركعتين فزاد رسول الله ﷺ في صلاة الحضر وتركت صلاة السفر على نحوها" وأسامة حسن الحديث. * وأما رواية مسروق عنه: ففي مسند أحمد ١/ ٢٤٦ و ٢٦٥ واسحاق ٣/ ٩٣٣ وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٣٣١ وابن خزيمة ١/ ١٥٧ وابن حبان ٤/ ١٨٠ والطحاوى في شرح المعانى ١/ ٤١٥: من طريق داود بن أبى هند عن الشعبى عن مسروق عن عائشة قالت: "فرض صلاة

стр. 1041

السفر والحضر ركعتين، فلما أقام رسول الله ﷺ بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار" والسياق لابن خزيمة وقد اختلف فيه على داود بن أبى هند فرواه عنه كما تقدم مرجا بن رجاء ومحبوب بن الحسن. خالفهما أبو معاوية وابن أبى على وعبد الوهاب بن عبد المجيد فلم يذكروا مسروقًا وعلى رواية هؤلاء فالإسناد منقطع إذ الشعبى لا سماع له من عائشة كما قال ابن معين وأبو حاتم الرازى وانظر جامع التحصيل ص ٢٤٨ وقد ذهب ابن خزيمة إلى تقديم الرواية المرسلة وزعم أن محبوب بن الحسن انفرد بذكر مسروق وتبعه محقق الأحاديث للكتاب ولم يصيبا في ذلك فقد تابع ابن الحسن من تقدم ذكره وهو ثقة حافظ فثبت الحديث من طريقه. * وأما رواية عبد الرحمن بن الأسود عنها: ففي النسائي ٣/ ١٢٢ والطحاوى في المشكل ١١/ ٢٥ والدارقطني في السنن ٢/ ١٨٨ والبيهقي ٣/ ١٤٢: من طريق الفريابى وأبى نعيم وهذا لفظه حدثنا العلاء بن زهير الأزدى، حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة ﵂: "أنها اعتمرت مع رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة، قالت: يا رسول الله، بأبى أنت وأمى قصرت وأتممت وصمت وأفطرت قال: "أحسنت يا عائشة" وما عاب ذلك عليها "وسنده صحيح وقد زاد بعضهم الأسود بين عبد الرحمن وعائشة. ١١٠١/ ٧٩١ - وأما حديث عمران بن حصين: فرواه عنه أبو نضرة والحسن البصرى. * أما رواية أبى نضرة عنه: فرواها أبو داود ٢/ ٢٣ والترمذي ٢/ ٤٣٠ والطوسى في مستخرجه ٣/ ٨٣ وأحمد ٤/ ٤٣٠ و ٤٣١ و ٤٣٢ و ٤٤٠ والطحاوى ١/ ٤١٧ وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٣٧٧ وابن أبى شيبة في المصنف ٢/ ٣٣٨ و ٣٤٠ والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٠٨ و ٢٠٩: من طريق على بن زيد بن جدعان عن أبى نضرة قال: (مرّ عمران بن حصين فقمنا إليه ثم جلسنا فقام إليه فتى من القوم فسأله عن صلاة رسول الله ﷺ في الغزو والحج والعمرة؟ فجاء فوقف علينا فقال: إن هذا سألنى عن أمر فأردت أن تسمعوه أو كما قال غزوت مع

стр. 1042

رسول الله ﷺ فلم يصل إلا ركعتين وحججت معه فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثمانية عشرة ليلة لا يصلى إلا ركعتين ثم يقول يا أهل ذا البلد: صلوا أربعًا فإنا سفرَ واعتمرت معه ثلاث عمر لا يصلى إلا ركعتين وحججت مع أبى بكر وغزوت معه فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة وحججت مع عثمان وحج عثمان سبع سنين من إمارته لا يصلى إلا ركعتين ثم صلاها بمنى أربعًا) والسياق للطوسى وقال عقبه: "حسن صحيح" علمًا بأن مداره على ابن جدعان وهو ضعيف. * وأما رواية الحسن عنه: ففي الغيلانيات لأبي بكر الشافعى ص ٧٢: من طريق الخليل بن زكريا ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن عمران بن حصين قال: " حججت مع رسول الله ﷺ فصلى ركعتين في الطريق وبمكة ركعتين وبمنى حتى رجعنا إلى المدينة إلا المغرب، ثم حججت مع أبى بكر فصلى بنا ركعتين في الطريق وبمكة ومنى حتى رجعنا إلا المغرب، ثم حججت مع عثمان فصلى بنا ركعتين في الطريق وبمكة ومنى حتى رجعنا إلا المغرب". والربيع فيه ضعف والحسن لا سماع له من عمران. قوله: باب (٣٩٢) ما جاء في حكم تقصر الصلاة قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر ١١٠٢/ ٧٩٢ - أما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. * أما رواية عكرمة عنه: ففي البخاري ٢/ ٥٦١ وأبى داود ٢/ ٢٥ والترمذي ٢/ ٤٣٤ والبيهقي ٣/ ١٤٩ والطحاوى ١/ ٤١٦ وابن ماجه ١/ ٣٤١ وأحمد ١/ ٢٢٣ وعبد بن حميد ص ٢٠١ وأبى يعلى ٣/ ٢٠ وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٣٥٧ وابن خزيمة ٢/ ٧٥ وابن حبان ٤/ ١٨٤ وابن أبى شيبة في المصنف ٢/ ٣٤١ و ٣٤٢ وعبد الرزاق ٢/ ٥٣٣ والطبراني في الكبير ١١/ ٣٢٦:

стр. 1043

من طريق عاصم الأحول وحصين بن عبد الرحمن كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "أقام النبي ﷺ تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا" والسياق للبخاري. وقد اختلف في وصله وإرساله فوصله عن عكرمة من تقدم وغيرهما وأرسله ابن الأصبهاني كما في ابن أبى شيبة والصواب وصله علمًا بأن من أرسله لا تصح الطريق إليه إذ هي من طريق شريك عنه إلا أن شريكًا قد اختلف فيه عنه أيضًا فرواه عنه ابن أبى شيبة مرسلًا ووصله عنه أبو نعيم كما عند ابن المنذر ورواية أبي نعيم أرجح. * وأما رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه: فرواها أبو داود ٢/ ٢٧ والنسائي ٣/ ١٢١ وابن ماجه ١/ ٣٤٢ وابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣٤٠ والطبراني في الأوسط ٨/ ٤٢ والبيهقي ٣/ ١٥١: من طريق الزهرى وغيره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: (أقام رسول الله ﷺ بمكة خمس عشرة يقصر الصلاة). وقد رواه عن الزهرى: ابن إسحاق واختلف فيه على: ابن إسحاق في وصله وإرساله فوصله عن ابن إسحاق عبد الله بن إدريس كما عند ابن أبي شيبة ومحمد بن سلمة كما عند أبي داود خالفهما عبدة بن سليمان وأحمد بن خالد الوهبي وسلمة بن الفضل فأرسلوه والصواب إرساله كما صرح بذلك البيهقي وتبعه المنذرى مع مختصر أبي داود. إلا أن الزهري قد تابعه عراك بن مالك كما عند النسائي موصولاً كما تقدم وزعم البيهقي أن عراك بن مالك أرسله إذ قال: "ورواه عراك بن مالك عن النبي ﷺ مرسلاً" اهـ. تنبيهان: الأول: وقع عند أبى داود "أبو إسحاق" صوابه "ابن إسحاق". الثاني: قال الطبراني في الأوسط: "لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله بن عبد الله إلا عراك بن مالك ولا عن عراك إلا يزيد ولا عن يزيد إلا ابن لهيعة تفرد به ابن المبارك" اهـ، ولم يصب في زعمه أن ابن لهيعة تفرد به عن يزيد فقد رواه النسائي من غير طريق ابن لهيعة عن يزيد ومن غير طريق ابن المبارك أيضًا إذ وقع عند النسائي من طريق "محمد بن ربيعة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عبيد الله عن ابن عباس".

стр. 1044

١١٠٣/ ٧٩٣ - وأما حديث جابر: فرواه أبو داود ٢/ ٢٧ وأحمد ٣/ ٢٩٥ وعبد الرزاق ٢/ ٥٣٢ وابن أبي شيبة ٢/ ٣٤٢ وابن حبان ٤/ ١٨٤: من طريق يحيى بن أبى كثر عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال: "أقام النبي ﷺ بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة". وقد اختلف في وصله وإرساله على يحيى فوصله عنه معمر خالفه ابن المبارك كما في ابن أبي شيبة إذ أرسله والصواب قول من أرسل. قوله: باب (٣٩٣) ما جاء في التطوع في السفر قال: وفي الباب عن ابن عمر ١١٠٤/ ٧٩٤ - وحديثه: رواه الترمذي ٢/ ٤٣٧ وأحمد ١/ ٩٠ والطرسوسي في مسند ابن عمر ص ١٩ و ٢٠ وابن الأعرابي في معجمه ١/ ٣١٢ وابن خزيمة ٢/ ٢٤٥ و ٢٤٦. من طريق ابن أبي ليلى عن عطية السعدي ونافع عن ابن عمر قال: "صليت مع النبي ﷺ فصليت معه في الحضر الظهر أربع ركعات وبعدها ركعتين والعصر ركعتين والعشاء أربعًا وبعدها ركعتين والغداة ركعتين، والعصر ركعتين وليس بعدها شيء والمغرب ثلاثًا وبعدها ركعتين وقال: هي وتر النهار لا تنقص في حضر ولا في سفر والعشاء ركعتين وبعدها ركعتين والغداة ركعتين وقبلها ركعتين" والحديث ضعفه ابن خزيمة إذ قال: "وقد روى الكوفيون أعجوبة عن ابن عمر إنى خائف أن لا تجوز روايتها إلا تبين علتها" إلى أن قال: "وهذا خبر لا يخفى على عالم بالحديث أن هذا غلط وسهو عن ابن عمر" اهـ، واستدل على ضعفه بما صح عن ابن عمر في تطوعه في السفر. وابن أبي ليلى هو محمد سيئ الحفظ وقد تابعه محمد بن عطية السعدي كما عند الطرسوسي وهو أسوأ حالاً من ابن أبي ليلى كما تابع ابن أبي ليلى أيضًا حجاج بن أرطاة إلا أنه قال عن عطية فقط. وعلى أىِّ حجاج ضعيف ومدلس وقد عنعن.

стр. 1045

قوله: باب (٣٩٤) ما جاء في الجمع بين الصلاتين قال: وفي الباب عن علي وابن عمر وأنس وعبد الله بن عمرو وعائشة وابن عباس وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله ١١٠٥/ ٧٩٥ - أما حديث علي: فرواه عنه عبيد الله بن أبي رافع وعمر بن علي والحسين بن علي. * أما رواية عبيد الله عنه: ففي أبي داود ٢/ ٤٧٢ والترمذي ٣/ ٢٢٣ وابن ماجه ٢/ ١٠٠١ وأحمد ١/ ٧٢ و ٧٥ و ٧٦ و ٩٨ و ١٥٦ و ١٥٧ وأبي يعلى ١/ ٨٧ والبزار ٣/ ١٦٥ و ١٦٦ وابن الجارود ص ١٧٠ وابن خزيمة ٢/ ٢٦٢ والطحاوي في مشكل الآثار ٣/ ٢٣١: من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي رافع عن زيد بن على عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: وقف رسول الله ﷺ بعرفة فقال: "هذه عرفة، وهذا هو الموقف وعرفة كلها موقف" ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هينته والناس يضربون يمينَا وشمالاً يلتفت إليهم ويقول: "يا أيها الناس عليكم السكينة ثم أتى جمعًا فصلى بهم الصلاتين جميعًا" ثم ذكر بقية الحديث. وقد اختلف في الحديث على عبد الرحمن بن الحارث، فرواه الثوري والدراوردي ومحمد بن رافع والمغيرة بن عبد الرحمن كما تقدم. خالفهم إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع إذ رواه عن عبد الرحمن بن الحارث فقال عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن على. خالف الجميع محمد بن عبد الله بن سالم إذ قال عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن على عن أبيه عن على. وأصوب الأقوال الأول والحديث صحيح من جهة الثوري ومن تابعه. تنبيه: قال البزار: "وعبد الرحمن بن الحارث روى عنه الثوري وسليمان بن بلال وعبد الرحمن ابن أبي الزناد وابنه المغيرة بن عبد الرحمن وغيرهم، وأما هذا الحديث فلا نعلم رواه إلا الثوري والمغيرة بن عبد الرحمن" اهـ، ولم يصب في هذا الجزم فقد رواه غيرهما عنه كما تقدم.

стр. 1046

* وأما رواية عمر بن على عنه: ففي أبي داود ٢/ ٢٦ والنسائي في الكبرى ١/ ٤٩٠ وأحمد ١/ ١٣٦ والبزار ٢/ ٢٥٦ وابن أبي شيبة ٢/ ٣٤٥: من طريق أبي أسامة وغيره قال: أخبرني عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبي طالب عن أبيه عن جده أن عليًّا ﵁ كان إذا سافر سار بعد ما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم ثم ينزل فيصلي المغرب ثم يدعو بعشائه فيتعشى ثم يصلي العشاء ثم يرتحل ويقول: "هكذا كان رسول الله ﷺ يصنع" والحديث منقطع، عمر لا سماع له من على. * وأما رواية الحسين عنه: ففي سنن الدارقطني ١/ ٣٩١: من طريق المنذر بن محمد ثنا أبي ثنا أبي ثنا محمد بن الحسين بن على بن الحسين حدثني أبي عن أبيه عن جده عن على ﵁ قال: "كان النبي ﷺ إذا ارتحل حين تزول الشمس جمع الظهر والعصر وإذا مد له السير أخر الظهر وعجل العصر ثم جمع بينهما". والحديث ضعيف جدًّا، المنذر مجهول وكذا من فوقه. ١١٠٦/ ٧٩٦ - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك ونافع وسالم وأسلم مولى عمر وإسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب. * أما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي مسلم ٢/ ٩٣٧ وأبي داود ٢/ ٤٧٤ والترمذي ٣/ ٢٢٦ والنسائي ١/ ٢٣٥ وأبي عوانة المفقود منه ص ٣٧٦ وأحمد ٢/ ٢ و ٣ و ٥٩ و ٦٢ و ٧٩ و ٨١ و ٢/ ٢٨٠. من طريق أبي إسحاق وغيره عن سعيد بن جبير قال: أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعًا فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة. ثم انصرف فقال: (هكذا صلى بنا رسول الله ﷺ في هذا المكان). وقد اختلف فيه على أبي إسحاق فساقه عنه إسماعيل بن أبي خالد كما تقدم ووافق إسماعيل في شيخه سلمة بن كهيل والحكم فروياه عن سعيد كذلك. ورواه شعبة عن أبي إسحاق فقال: عن عبد الله بن مالك بن الحارث الهمداني، خالفهما شريك إذ قال عن أبي إسحاق عن سعيد عن عبد الله بن مالك والظاهر أن هذا الخلاف لا يؤدى إلى ما يستحق

стр. 1047

الترجيح إذ أبو إسحاق كثير الشيوخ. * وأما رواية عبد الله بن مالك عنه: ففي أبي داود ٢/ ٤٧٤ والترمذي ٣/ ٢٢٦ وأحمد ٢/ ٣٣ و ٣٤ و ٧٨ و ٧٩ و ١٥٢ بمثل رواية سعيد بن جبير. * أما رواية نافع عنه: ففي مسلم ١/ ٤٨٨ وأبي داود ٢/ ١٥ والنسائي ١/ ٢٣٢ و ٢٣٣ والترمذي ١/ ٤٣٩ وأحمد ٢/ ٧ و ٦٣ وأبي عوانة ٢/ ٣٨٠ و ٣٨١ والطرسوسي في مسند ابن عمر برقم ٨٥ والطحاوي في شرح المعاني ١/ ١٦١ و ١٦٢ و ١٦٣ والدارقطني ١/ ٣٩٠ و ٣٩١ والبيهقي ٣/ ١٥٩ و ١٦٠ والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٠٢ وعبد الرزاق ٢/ ٥٤٦ و ٥٤٧: من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق بساعة. * وأما رواية سالم عنه: ففي البخاري ٢/ ٥٧٩ و ٥٨١ ومسلم ١/ ٤٨٨ و ٤٨٩ وأبي عوانة ٢/ ٣٨٠ و ٣٨١ والنسائي ١/ ٢٣٣ وأحمد ٢/ ٨ و ٥٦ و ٦٢ و ١٥٢ و ١٥٧ وأبي يعلى ٥/ ١٨٢ والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٠٢ والدارقطني ١/ ٣٩١ والبيهقي ٣/ ١٥٩ وعبد الرزاق ٢/ ٥٤٤: من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: (كان النبي ﷺ يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير) والسياق للبخاري. * وأما رواية أسلم عنه: ففي البخاري ٣/ ٦٢٤ والبيهقي ٣/ ١٦٠: من طريق زيد بن أسلم عن أبيه قال: كنت مع عبد الله بن عمر ﵄ بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما ثم قال: "إني رأيت النبي ﷺ إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما" والسياق للبخاري. * وأما رواية إسماعيل بن ذؤيب: ففي النسائي ١/ ٢٣٠ وأحمد ٢/ ١٢ والبيهقي ٣/ ١٦١: من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب

стр. 1048

قال: خرجنا مع ابن عمر إلى الحمى فلما غربت الشمس هبنا أن نقول له: الصلاة حتى ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء ثم نزل فصلى المغرب ثلاث ركعات ثم صلى ركعتين على إثرها ثم قال: "هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعل" وسنده صحيح إسماعيل وثقه أبو زرعة وابن سعد. ١١٠٧/ ٧٩٧ - وأما حديث أنس بن مالك: فرواه عنه حفص بن عبيد الله بن أنس والزهري. * أما رواية حفص عنه: ففي البخاري ٢/ ٥٧٩ و ٥٨١ وأحمد ٣/ ١٣٨ و ١٥١ وعبد الرزاق ٢/ ٥٤٥ وابن أبي شيبة ٢/ ٣٤٤ والطحاوي ١/ ١٦٢. من طريق يحيى بن أبي كثير وغيره عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك ﵁ قال: "كان النبي ﷺ يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر" والسياق للبخاري. تنبيه: وقع عند ابن أبي شيبة في المصنف "حفص بن عبد الله" صوابه "عبيد الله". * وأما رواية الزهري عنه: ففي البخاري ٢/ ٥٨٢ ومسلم ١/ ٤٨٩ وأبي داود ٢/ ١٧ و ١٨ والنسائي ١/ ٢٣٢ وأحمد ٣/ ٢٤٧ و ٢٦٥ وأبي عوانة ٢/ ٣٨٢ والبيهقي ٣/ ١٦١ و ١٦٢ والطحاوي ١/ ١٦٤ والدارقطني ١/ ٣٩٠: من طريق عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك ﵁ قال: "كان النبي ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب" والسياق للبخاري. ١١٠٨/ ٧٩٨ - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أحمد ٢/ ١٧٩ و ١٨٠ و ١٨١ و ٢٠٤ وابن أبي شيبة ٢/ ٣٤٥ والطبراني في الأوسط ٥/ ٢٦٣: من طريق الحجاج بن أرطاة وعبد الكريم بن أبي المخارق كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن النبي ﷺ كان يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير" والحديث ضعيف الحجاج مدلس ومضعف وعبد الكريم متروك.

стр. 1049

١١٠٩/ ٧٩٩ - وأما حديث عائشة: فرواه أحمد ٦/ ١٣٥ والطحاوي ١/ ١٦٤: من طريق مغيرة بن زياد الموصلي عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ في السفر يؤخر الظهر ويقدم العصر ويؤخر المغرب، ويقدم العشاء" والمغيرة مختلف فيه إذ ضعفه أحمد والبخاري ووثقه ابن معين والعجلي وابن عمار الموصلي والفسوي، وهو على هذا حسن الحديث. ١١١٠/ ٨٠٠ - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة وعطاء ومجاهد ومقسم وأبو قلابة وطاوس. * أما رواية عكرمة عنه: ففي الترمذي كما في تحفة المزي ٥/ ١٢٠ وهو في نسخة ليست بأيدينا وأحمد ١/ ٣٦٧ و ٣٦٨ وعبد الرزاق ٢/ ٥٤٨ والطبراني في الكبير ١١/ ٢١٠ والدارقطني في السنن ١/ ٣٨٨ و ٣٨٩ وعبد بن حميد ص ٢٠٩ والبيهقي ٣/ ١٦٤ والطبراني في الأوسط ١/ ٢٧٧: من طريق ابن جريج قال: أخبرني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة وعن كريب أن ابن عباس قال: "ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله ﷺ في السفر قلنا: بلى قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب وإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر وإذا حانت له المغرب وهو في منزله جمع بينها وبين العشاء وإذا لم تحن له في منزله ركب حتى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما" والسياق لعبد الرزاق. وقد اختلف فيه على ابن جريج فقال عنه عبد الرزاق ما تقدم تابعه على هذه الرواية عثمان بن عمر كما أن ابن جريج قد تابعه على هذا السياق عن حسين: محمد بن عجلان، ورواه عبد الرزاق أيضًا عن ابن جريج عن حسين عن عكرمة وكريب عن ابن عباس. وقال عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس. وقال حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني حسين عن كريب وحده عن ابن عباس ورأى الدارقطني في السنن أن هذا ليس فيه اختلاف على ابن جريج إذ قال ما نصه: "وكلهم ثقات فاحتمل أن يكون ابن جريج سمعه أولاً من هشام بن عروة عن حسين كقول عبد المجيد عنه ثم لقى ابن جريج حسينًا فسمعه منه كقول عبد الرزاق وحجاج عن ابن

стр. 1050

جريج حدثني حسين، واحتمل أن يكون حسين سمعه من عكرمة ومن كريب جميعًا عن ابن عباس وكان يحدث به مرة عنهما كرواية عبد الرزاق عنه ومرة عن كريب وحده كقول حجاج وابن أبي رواد، ومرة عن عكرمة وحده عن ابن عباس كقول عثمان بن عمر وتصح الأقاويل كلها والله أعلم" اهـ، وعلى أيَّ مدار الحديث على حسين بن عبيد الله وهو ضعيف إلا أنه تابعه يحيى بن أبي كثير كما عند البخاري تعليقًا ٢/ ٥٧٩ ووصله البيهقي ٣/ ١٦٤ مقتصرًا فيه على ذكر العصر فقط وسند هذا ثابت إلى يحيى. * وأما رواية عطاء ومجاهد عنه: ففي ابن ماجه ١/ ٣٤٠ وعبد الرزاق ٢/ ٥٤٨ وأحمد ٢/ ٢١٧ والطبراني في الأوسط ٥/ ٣٦٣ وفي الكبير ١١/ ٦٩ و ١٥٠ و ١٦٤: من طريق عبد الكريم بن أبي أمية ويزيد بن أبي زياد وهذا سياق عبد الكريم عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ "كان يجمع بين الصلاتين في السفر الظهر والعصر، والمغرب والعشاء وليس يطلب عدوًّا ولا يطلبه عدو" والحديث ضعيف جدًّا عبد الكريم متروك ويزيد يقاربه كما أنهما لم يتفقا في الأخذ عن ابن عباس فساقه عبد الكريم كما تقدم وأما يزيد كما عند أحمد فقال عن عطاء وحده. واختلف فيه على عبد الكريم فساقه عنه محمد بن راشد كما تقدم خالفه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع إذ قال عن عبد الكريم عن مجاهد وسعيد بن جبير وطاوس وعطاء أخبروه عن ابن عباس، كما عند الطبراني في الكبير وإبراهيم بن إسماعيل متروك. تنبيه: جوز مخرجو مسند أحمد -تابع مؤسسة الرسالة- أن يكون يزيد الواقع في المسند على سبيل الإبهام غير من تقدم وهذا التجويز غير سديد فقد ورد مصرحًا بأنه ابن أبي زياد عند الطبراني ولله الحمد وانظر مقالتهم ٣/ ٣٦٧ إذ نصها "حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين إن كان يزيد هو ابن أبي حبيب وليس على شرطهما ولا على شرط واحد منهما إن كان يزيد بن أبي زياد الهاشمي" إلخ. * وأما رواية مقسم عنه: ففي مسند أحمد ١/ ٣٥١ وابن أبي حاتم في العلل ١/ ١٨٣: من طريق الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ جمع بين الصلاتين في السفر" والسياق لأحمد.

стр. 1051

وفي الحديث تدليس الحجاج بن أرطاة وضعفه وتدليس الحكم وقد قيل إنه لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها، وثم علة أخرى ذكرها ابن أبي حاتم عن أبي زرعة وهى أنه ذكر أن أبا خالد الأحمر حين رواه عن الحجاج على الوجه المتقدم قال فيه أبو زرعة ما نصه: "قال أبو زرعة هو خطأ إنما هو أبو خالد عن ابن عجلان عن الحسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس" اهـ، علمًا بأن أبا خالد لم ينفرد بما ذكره عنه أبو زرعة إذ قد تابعه يزيد بن هارون عند أحمد فبرأ من عهدته. * وأما رواية أبي قلابة عنه: ففي مسند أحمد ١/ ٢٤٤ والبيهقي ٣/ ١٦٤: من طريق حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس ولا أعلمه إلا مرفوعًا وإلا فهو عن ابن عباس "أنه كان إذا نزل منزلاً في السفر فأعجبه المنزل أقام فيه حتى يجمع بين الظهر والعصر ثم يرتحل فإذا لم يتهيأ له المنزل مد في السفر فسار فأخر الظهر حتى يأتي المنزل الذي يريد أن يجمع فيه بين الظهر والعصر" والسياق للبيهقي والحديث منقطع أبو قلابة لا سماع له من ابن عباس. * وأما رواية طاوس: فعند أحمد ١/ ٣٦٠: من طريق ليث بن أبي سليم عنه به ولفظه "أن رسول الله ﷺ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر والحضر" وليث ضعيف وقد خالفه عبد الله بن طاوس إذ رواه عن أبيه عن ابن عباس موقوفًا خرج رواية ابن طاوس عبد الرزاق ٢/ ٥٤٩. تنبيه: وقع في المصنف "عن معمر عن طاوس عن أبيه عن ابن عباس" صوابه: "ابن طاوس عن أبيه". ١١١١/ ٨٠١ - وأما حديث أسامة بن زيد: فرواه عنه أبو عثمان النهدي وكريب. * أما رواية أبي عثمان عنه: فرواها الترمذي في علله الكبير ص ٩٦ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ١/ ٣٧٠ وابن عدي في "الكامل" ٣/ ٣٤٧: من طريق الجريري عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد قال: (كان رسول الله ﷺ إذا جد

стр. 1052

به السير جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء) قال الدارقطني: "تفرد به الجريري عنه" اهـ، وقال الترمذي: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: الصحيح هو موقوف عن أسامة بن زيد". اهـ. والرواية الموقوفة التى أشار إليها البخاري هي عند ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣٤٥ وعبد الرزاق ٢/ ٥٤٩ والبيهقي ٣/ ١٦٥: من طريق سليمان التيمى عن أبي عثمان عن أسامة فسليمان أوثق من الجريري ولم يطرأ عليه اختلاط لذا قدم البخاري روايته. * وأما رواية كريب عنه: ففي البخاري ٣/ ٥٢٣ ومسلم ٢/ ٩٣١ وغيرهما: من طريق موسى بن عقبة وغيره عن كريب عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما أنه سمعه يقول: "دفع رسول الله ﷺ من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة فقال: "الصلاة أمامك" فجاء المزدلفة فتوضأ فاسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل أنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما" والسياق للبخاري. وقد رواه عن موسى بن عقبة مالك واختلف عنه أصحابه فعامتهم رووه عنه كما تقدم. إلا أن ابن الماجشون وأشهب روياه عنه وزاد ابن عباس بين كريب وأسامة. ١١١٢/ ٨٠٢ - وأما حديث جابر بن عبد الله: فرواه عنه محمد بن على بن الحسين وأبو الزبير وابن المنكدر وعمرو بن دينار. * أما رواية محمد بن على عنه: ففي مسلم ١/ ٨٩١ وأبي داود ٢/ ٤٦١ والنسائي ٢/ ٤٣٢ و ٤٣٣ وابن ماجه ٢/ ١٠٢٦ وأحمد ٣/ ٣٢٠ و ٣٢١ وأبي يعلى ٢/ ٤٤٢ و ٤٤٣ وأبي عوانة المفقود منه ص ٣٧٥ وابن خزيمة ٤/ ٢٥٢ و ٢٥٣ وابن حبان ٦/ ١٠٠: من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر فذكر الحديث الطويل في صفة حجته ﵊ وفيه ذكر الجمع بأذان وإقامتين للظهر والعصر. وقد حكى أبو داود أنه اختلف في وصله وإرساله على جعفر بن محمد فوصله عنه حاتم بن إسماعيل ومحمد بن على الجعفى. وأرسله عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وقد اختار مسلم رواية من وصل.

стр. 1053

* وأما رواية أبي الزبير عنه: ففي أبي داود ٢/ ١٦ والنسائي ١/ ٢٣١ وأحمد ٣/ ٣٠٥ و ٣٨٠ و ٣٨١ والطحاوي ١/ ١٦١ وعبد الرزاق ٢/ ٥٥٤ والبيهقي ٣/ ١٦٤ وابن عدي ٧/ ٢٢٦: من طريق مالك عن أبي الزبير عن جابر (أن النبي ﷺ غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرف) ولم أر تصريحًا لأبي الزبير وقد أخذه عنه مالك وورد عند أحمد ٣/ ٣٤٨ من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: "سألت جابرًا هل جمع النبي ﷺ بين المغرب والعشاء قال: نعم زمان غزوة بنى المصطلق" وابن لهيعة لا بأس به فيما إذا كان مثل هذا الموطن. * وأما رواية ابن المنكدر عنه: ففي معجم ابن جميع ص ١٩٣. قال: حدثنى أحمد بن زكريا قال: حدثنا على بن الحسن السيرافى قال: حدثنى الربيع بن يحيى الأشنانى حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر "أن النبي ﷺ جمع بين صلاة الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع بينهن من غير علة ولا سفر للرخص". * وأما رواية عمرو بن دينار عنه: ففي معجم ابن جميع ص ٣٢١. قال: حدثنا عبد الواحد بن أحمد حدثنا الحسن بن عبد الأعلى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عمرو بن دينار عن جابر قال: "صلينا مع رسول الله ﷺ ثمانيًا جميعًا وسبعًا جميعًا" يعنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قوله: باب (٣٩٥) ما جاء في صلاة الاستسقاء قال: وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وأنس وأبي اللحم ١١١٣/ ٨٠٣ - أما حديث ابن عباس: فرواه عنه إسحاق بن عبد الله بن كنانة وصالح بن نبهان وطلحة بن عبد الله بن عوف. * أما رواية إسحاق عنه: ففي أبي داود ١/ ٦٨٨ والنسائي ٣/ ١٥٦ والترمذي ٢/ ٤٤٥ وابن ماجه ١/ ٤٠٣ والطوسي ٣/ ١٠٢ وعبد الرزاق ٣/ ٨٤ وابن أبي شيبة ٢/ ٣٥٨ وابن المنذر ٤/ ٣١٥ وأحمد

стр. 1054

١/ ٢٣٠ و ٢٦٩ و ٣٥٥ وابن خزيمة ٢/ ٣٣١ و ٣٣٢ و ٣٣٦ وابن حبان ٤/ ٢٢٩ والدارقطني ٢/ ٦٧ و ٦٨ والبيهقي ٣/ ٣٤٤ و ٣٤٧ والحاكم ١/ ٣٢٦: من طريق هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: أرسلنى الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس أساله عن استسقاء رسول الله ﷺ فأتيته فقال: "إن رسول الله خرج متبذلاً متواضعًا متضرعًا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلى في العيد" والسياق للترمذي. ومدار الحديث على هشام وقد روى عنه عدة من أهل العلم كالثورى وحاتم بن إسماعيل وولد ولده إسماعيل بن ربيعة بن هشام. إلا أنه لم يوثقه معتبر فلذا قال فيه الحافظ مقبول. وهذا يحتاج إلى متابع ولا متابع له هنا فيما أعلم فالحديث ضعيف. * وأما رواية صالح مولى التوأمة عنه: ففي مصنف عبد الرزاق ٣/ ٨٤: من طريق إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة قال: سمعت ابن عباس يقول: "استمطر رسول الله ﷺ فصلى بالمصلى ركعتين". وإبراهيم بن محمد هو الأسلمى متروك وشيخه ضعيف. * وأما رواية طلحة بن عبد الله بن عوف عنه: ففي البيهقي ٣/ ٣٤٨ والحاكم ١/ ٣٢٦: من طريق محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: سألت ابن عباس عن السنّة في الإستسقاء فقال: (مثل العيدين خرج رسول الله ﷺ يستسقى فصلى ركعتين بغير أذان ولا إقامة وكبر فيهما ثنتى عشرة تكبيرة سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة وجهر بالقراءة ثم انصرف فخطب واستقبل القبلة وحول رداءه ثم استسقى). والحديث ضعفه البيهقي بقوله: "محمد بن العزيز هذا غير قوى وهو بما قبله من الشواهد يقوى" اهـ وقال فيه البخاري: "منكر الحديث". ٨٠٤/ ١١١٤ - وأما حديث أبي هريرة: فرواه ابن ماجه ١/ ٣٢٢ وأحمد ٢/ ٣٦٢ وابن خزيمة ٢/ ٣٣٣ وابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٣١٦ والدارقطني في "العلل" ٩/ ٩٤ والطحاوى ١/ ٣٢٥ والبيهقي ٣/ ٣٤٧:

стр. 1055

من طريق النعمان بن راشد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: "خرج رسول الله ﷺ يستسقى فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة". وقد اختلف فيه على الزهري فرواه عنه النعمان بن راشد كما تقدم، خالفه عامة أصحاب الزهري مثل يونس ومعمر وابن أبي ذئب والزبيدي وشعيب بن أبي حمزة وغيرهم إذ قالوا عن الزهري عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد وقولهم أحق والنعمان ليس من الأقوياء في الزهري وقد حصلت منه المخالفة السابقة فروايته ضعيفة لذا قال الدارقطني فيها: "ووهم فيه" اهـ، إذا بان ما تقدم فما قاله البوصيرى في زوائد ابن ماجه من أن إسناده صحيح غير صحيح. ١١١٥/ ٨٠٥ - وأما حديث أنس: فرواه عنه شريك وقتادة ومسلم الملائى. * أما رواية شريك عنه: ففي البخاري ٢/ ٥٠١ و ٥٠٧ ومسلم ٢/ ٦١٢ وأبي عوانة المفقود منه ص ١٧ والترمذي في علله الكبير ص ٩٦ و ٩٧ والطبراني في "الأوسط" ٩/ ٥١ وتمام في فوائده كما في ترتيبه ٢/ ٧٣: من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب وغيره حدثنا محمد بن فليح بن سليمان عن عبد الله بن حسين عن عطاء بن يسارعن داود بن بكر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس قال: "استسقى رسول الله ﷺ فخطب واستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين لم يزد في كل واحدة منهما على تكبيرة" والسياق لأبي عوانة والحديث ضعيف محمد بن فليح مختلف فيه، وعبد الله بن حسين قال فيه أبو زرعة ضعيف وفى علل الترمذي: "فسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هذا خطأ، وعبد الله بن حسين بن عطاء منكر الحديث وروى مالك بن أنس أن النبي ﷺ استسقى بقصته وليس فيه هذا". اهـ. يشير البخاري بكلامه الأخير إلى أنه وقع اختلاف بين عبد الله بن حسين ومالك بن أنس وذلك أن عبد الله بن حسين ذكر في حديث أنس أن الخطبة الكائنة قبل الصلاة كما تقدم والمعلوم من حديث أنس كما في الصحيح من عدة طرق أن النبي ﷺ سئل وهو في خطبة الجمعة عن القحط فدعا الله ثم صلى الجمعة لا أنه صلى وخطب للاستسقاء كما ذكر في حديث عبد الله بن عطاء.
следующие страницы →