Полный текст (3 473 стр.). Показаны 1751–1790 · переход к 1756.
стр. 1751
وقد اختلف في إسناده على ابن أبي حسين فقال عنه سفيان بن عامر ويحيى بن أيوب ما سبق خالفهما الليث حيث أسقط العرس إذ قال بسنده إلى على رفعه كما عند الطحاوى وغيره. والظاهر صحة رواية الليث إذ سفيان بن عامر وثقه ابن حبان ٦/ ٤٠٦ وأما يحيى فثقة لكن لا يوازى الليث ولا يقويه حتى يصير كالليث ومن تابعه.
تنبيهات:
الأول: وقع في غريب الحديث للحربى وشرح المعانى للطحاوى "بالغين صوابه بالعين".
الثانى: وقع عند البيهقي "يحيى بن أيوب عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الرحمن" إلخ صوابه ما سبق من كون يحيى يرويه عن عبد الله بن عبد الرحمن بدون ذكر أبيه كما أن الصواب في اسم شيخه كونه مكبرًا.
الثالث: وقع في المعرفة لأبي نعيم "عدى بن أبي عدي" صوابه: "عدى بن عدى".
الرابع: وقع في تهذيب المزى ١٩/ ٥٣٨ بعد أن ساق الحديث من طريق أبي نعيم الأصبهاني وفى إسناده "حدثنا إسماعيل بن أيوب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين" الحديث ولم أر ممن روى الحديث عن ابن أبي حسين من يسمى بهذا إلا في تهذيب المزى علمًا بأن أبا نعيم رواه كما سبق في المعرفة وفيه أن الراوى عن ابن أبي حسين يحيى بن أيوب لا إسماعيل فالظاهر أن هذا غلط.
قوله: (١٩) ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج
قال: وفى الباب عن أبى موسى وابن عمر وعائشة
١٨٤٨/ ٥٢ - أما حديث أبي موسى:
فرواه أحمد ٤/ ٣٩٤ و ٤٠٨ و ٤١١ والبزار ٨/ ١١٧ و ١٦٦ وأبو يعلى ٦/ ٣٨٢ و ٤١٨ والرويانى في مسنده ١/ ٣٠٥ والدارمي ٢/ ٦٢ و ٦٣ وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٢٧٩ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٣٦٤ والمشكل ١٤/ ٤٢١ وابن حبان ٦/ ١٥٥ والدارقطني ٣/ ٢٤١ و ٢٤٢ والحاكم ٢/ ١٦٦ والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٢٢ وأبو عروبة الحراني في جزئه ص٤٠:
من طريق أبي إسحاق ويونس بن أبي إسحاق كلاهما عن أبي بردة عن أبي موسى ﵁ عن النبي ﷺ قال: "تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكنت فقد أذنت وإن كرهت فلا كره
стр. 1752
عليها ولا جواز عليها". والسياق للبزار.
وقد اختلف في وصله وإرساله على أبي إسحاق فوصله عنه إسرائيل خالفه سلام ولعله أبو الأحوص إذ قال عنه عن أبي بردة رفعه كما عند ابن أبي شيبة وإسرائيل أوثق.
١٨٤٩/ ٥٣ - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وعروة وإبراهيم بن صالح والثقة عنه وأبو سلمة بن عبد الرحمن.
* أما رواية نافع عنه:
ففي أحمد ٢/ ١٣٠ والدارقطني ٢/ ٢٩٩ و ٢٣٠ و ٢٣١ والبيهقي ٧/ ١٢٠ و ١٢١ وابن عدى ٧/ ١٩١:
من طريق عمر بن حسين بن عبد الله عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: توفى عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن الأوقص قال وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون قال عبد الله وهما خالاى قال: فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبيا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله ﷺ فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله، ابنة أخى أوصى بها إلى فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها. قال: فقال رسول الله ﷺ : "هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها" قال: "فانتزعت والله منى بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة". والسياق لأحمد وعمر ثقة وقد تابعه ابن أبي ذئب وابن إسحاق. إلا أن الصواب كما قال الدارقطني عدم سماعهما من نافع وأن الصواب أنهما يرويانه عن عمر.
* وأما رواية عروة عنه:
ففي شرح المعانى للطحاوى ٤/ ٣٧٠ وأشار إلى هذه الرواية البيهقي في سننه الكبرى ٧/ ١١٦:
من طريق الضحاك بن عثمان عن يحيى بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أتى عمر بن الخطاب ﵁ فقال: إنى قد خطبت ابنة نعيم بن النحام وأريد أن تمشى معى فتكلمه لى: فقال عمر إنى أعلم بنعيم منك إن عنده ابن أخ له يتيمًا ولم يكن ليقض لحوم الناس ويترب لحمه فقال: إن أمها قد خطبت إلى فقال عمر ﵁: إن كنت فاعلًا فاذهب معك بعمك زيد بن الخطاب قال: فذهبا إليه فكلماه قال: فكأنما يسمع مقالة
стр. 1753
عمر ﵁ فقال: مرحبًا بك وأهلاً وذكر من منزلته وشرفه ثم قال: إن عندى ابن أخ لى يتيم ولم أكن لأنقض لحوم الناس وأترب لحمى. فقالت أمها من ناحية البيت: والله لا يكون هذا حتى يقضى به علينا رسول الله ﷺ أتحبس أيما من بنى عدى على ابن أخيك سفيه قالت وأضيعف قال: ثم خرجت حتى أتيت رسول الله ﷺ فأخبرته الخبر فدعا نعيما فقص عليه كما قال لعبد الله بن عمر رضى الله عنهما فقال رسول الله ﷺ لنعيم: "صل رحمك وارض أيمك وأمها فإن لهما من أمرهما نصيبًا" وإسناده حسن.
* وأما رواية إبراهيم بن صالح عنه:
ففي أحمد ٢/ ٩٧ والحارث بن أبي أسامة كما في المطالب ٢/ ١٦٠ والطحاوى ٤/ ٣٦٨ و ٣٦٩:
من طريق يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم بن صالح واسمه الذي يعرف به نعيم بن النحام وكان رسول الله ﷺ سماه صالحًا أخبره: أن عبد الله بن عمر قال لعمر بن الخطاب: اخطب على ابنة صالح. فقال: إن له يتامى ولم يكن ليؤثرنا عليهم. فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب فانطلق زيد إلى صالح فقال: إن عبد الله بن عمر أرسلنى إليك ليخطب بنتك فقال: لى يتامى ولم أكن لأترب لحمى وارفع لحمكم أشهدكم أنى قد أنكحتها فلاناً. وكان هوى أمها إلى عبد الله بن عمر فأتت رسول الله ﷺ فقالت: يا نبى الله خطب عبد الله بن عمر بنتى فأنكحها أبوها يتيماً في حجره ولم يوامرها فأرسل رسول الله ﷺ إلى صالح فقال: "أنكحت بنتك ولم تؤامرها" فقال: نعم فقال: "أشيروا على النساء في أنفسهن" وهى بكر فقال صالح فإنما فعلت هذا لما يصدقها ابن عمر فإن له في مال مثل ما أعطاها". والسياق لأحمد.
وقد اختلف فيه على يزيد فقال عنه الليث ما تقدم. خالفه ابن لهيعة إذ قال عنه عن إبراهيم عن نعيم أن عبد الله بن النحام أخبره أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمر فذكره. وابن لهيعة ضعيف والسند إليه لا يصح أيضًا فإن شيخ الطحاوى ضعيف. وأما رواية الليث نفيها إرسال واضح فإن إبراهيم قد حكى قصة أضافها إليه يستلزم من ذلك حضوره للقصة وعلي ذلك يستلزم أيضًا كونه صحابيًّا وليس الأمر كذلك بل هو تابعي فالإسناد ضعيف لوجود الإرسال فيه.
* وأما رواية الثقة عنه:
ففي أبي داود ٢/ ٥٧٥ وأحمد ٢/ ٣٤ وعبد الرزاق ٦/ ١٤٨ و ١٤٩ والبيهقي ٧/ ١١٥:
стр. 1754
من طريق إسماعيل بن أمية قال: أخبرنى الثقة أو من لا أنهم عن ابن عمر أنه خطب إلى نسيب له بنته وكان هوى أم المرأة ابن عمرو كان هوى أبيها في يتيم له قال: فزوجها الأب يتيم ذلك فجاءت النبي ﷺ فذكرت ذلك له قال: فزوجها الأب يتيمة ذلك فجاءت النبي ﷺ فذكرت له فقال النبي ﷺ : "آمروا النساء في بناتهن". والسياق لعبد الرزاق.
ولا يلزم من كون المبهم ثقة عند إسماعيل، توثيقه مطلقًا فالحديث ضعيف من أجل ذلك. وقد جوز الحسينى في الإكمال كما في هامش أطراف المسند لابن حجر ٣/ ٦١٤ كون المبهم صالح بن عبد الله ونقل هذا الحافظ عنه غير معقب. فإن أراد الحسينى بمن ذكره كأنه الواقع في الرواية الأولى من طريق الليث فالتغاير بين الاسمين واضح وإن أراد كونه الواقع في رواية ابن لهيعة عن يزيد فابن لهيعة تقدم القول فيه علمًا بأن هذا التجويز الذي أبداه الحسينى لم يقع في روايتهما معًا.
وإن أراد الحسينى أنه والد إبراهيم بن صالح المتقدم في رواية الليث فذاك إلا أنه يطالب بإثبات الرواية لإسماعيل عنه إذ لم أجد ذلك ولم أجد من ترجم لمن جوزه الحسينى.
* وأما رواية أبي سلمة عنه:
ففئ الكبرى للبيهقي ٧/ ١١٦:
من طريق محمد بن راشد عن مكحول عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما خطب إلى نعيم بن عبد الله وكان يقال له النحام أحد بنى عدى بنته وهى بكر فقال له نعيم إن في حجرى يتيماً لى لست مؤثرًا عليه أحدًا فانطلقت أم الجارية امرأة نعيم إلى رسول الله ﷺ فقالت: ابن عمر خطب بنتى وإن نعيمًا رده وأراد أن ينكحها يتيماً له فأخبرت النبي ﷺ فأرسل إلى نعيم فقال له النبي- ﷺ : "أرضها وأرض بنتها" ومحمد حسن الحديث. ومكحول مشهور بالتدليس والحديث مرسل إذ أبو سلمة لم يدرك القصة.
١٨٥٠/ ٥٤ - وأما حديث عائشة:
فرواه البخاري ٨/ ٢٣٨ و ٢٣٩ ومسلم ٤/ ٢٤١٣ و ٢٤١٤ وأبو داود ٢/ ٥٥٥ والنسائي ٦/ ١١٥ و ١١٦ وإسحاق ٢/ ٢٠٤ وابن أبي داود في مسند عائشة ص ٥٣ والبيهقي ٧/ ١٤٢:
من طريق الزهرى وهشام والسياق لهشام كلاهما عن عروة عن عائشة ﵂ أن رجلًا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت
стр. 1755
فيه ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفى ماله". والسياق للبخاري.
قوله: باب (٢١) ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده
قال: وفى الباب عن ابن عمر
١٨٥١/ ٥٥ - وحديثه رواه.
الترمذي في علله الكبير ص ١٥٩ وأبو داود ٢/ ٥٦٣ وابن ماجه ١/ ٦٣٠ والدارمي ٢/ ٧٥ وأبو أمية الطرسوسى في مسند ابن عمر ص ٤٨ وابن المقرى في معجمه ص ٤٠٢ وابن الأعرابي في معجمه ٢/ ٣٧٣ والطحاوى في المشكل ٧/ ١٣٦ والبيهقي ٧/ ١٢٧:
من طريق ابن عقيل ونافع والسياق لابن عقيل عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرًا". والسياق للترمذي والحديث ضعيف.
أما ابن عقيل: فضعيف في نفسه وقد اختلف فيه عليه من أي مسند هو فقال عنه ابن جريج وزهير بن محمد والحسن بن صالح عن جابر. خالفهم القاسم بن عبد الواحد إذ قال عنه عن عبد الله بن عمر وهذه رواية عبد الوارث عن القاسم بن عبد الواحد. ورواه همام كما عند البيهقي فجعله من مسند جابر وقد رجح البخاري كما نقله عنه المصنف في العلل كونه من مسند جابر كما تبع البخاري الترمذي في الجامع إذ قال: "وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي ﷺ ولا يصح، والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر". اهـ.
وأما متابعة نافع له فقد اختلف فيه عليه وذلك في الرفع والوقف.
فرفعه عنه موسى بن عقبة وعبد الله بن عمر العمرى والعمرى ضعيف وموسى ثقة إلا أن السند إلى موسى لا يصح إذ هو من طريق مندل بن على عن ابن جريج عنه به كما في الطحاوى ومندل متروك.
خالفهما أيوب كما عند ابن أبي شيبة ٣/ ٣٧٠ وعبد الرزاق برقم ١٢٩٨١ إذ رواه عنه نافع عن ابن عمر موقوفًا وقد تابعه عبيد الله بن عمر العمرى عند البيهقي وهذا الراجح.
* * *
стр. 1756
قوله: باب (٢٢) ما جاء في مهور النساء
قال: وفى الباب عن عمر وأبى هريرة وسهل وأبى سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبى حدرد الأسلمي
١٨٥٢/ ٥٦ - أما حديث عمر:
فرواه عنه أبو العجفاء ومسروق وابن عمر وسعيد بن المسيب وابن عباس.
* أما رواية أبي العجفاء عنه:
ففي أبي داود ٢/ ٥٨٢ والترمذي ٣/ ٤١٣ والنسائي ٦/ ١١٧ وابن ماجه ٧/ ٦٠١ وأحمد ١/ ٤٠ و ٤١ و ٤٨ والطيالسى ص ١٢ وابن أبي شيبة ٣/ ٣١٨ وعبد الرزاق ٦/ ١٧٥ والحميدي ١/ ١٣ و ١٤ وسعيد بن منصور في السنن ١/ ١٦٥ و ١٦٦ وابن سعد في الطبقات ٨/ ١٦٢ وأبى عبيد في غريبه ٣/ ٢٨٥ والحربى في غريبه ٣/ ١٠٠٨ والدارمي ٢/ ٦٥ وأبى جعفر بن البخترى في حديثه ص ٤٠٥ وابن حبان رقم ٤٦٢٠ والطحاوى في المشكل ١٣/ ٤٩ و ٥٠ و ٥١ والطبراني في الأوسط ١/ ١٧٩ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ١/ ١٥٧ والعلل ٢/ ٢٣٢ والحاكم ٢/ ١٧٥ والبيهقي ٧/ ٢٣٤:
من طريق ابن سيرين عن أبي العجفاء السلمى قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا تغالوا صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم أو أحقكم بها النبي ﷺ ما علمت رسول الله ﷺ تزوج امرأة من نسائه ولا أنكح ابنة من بناته على أكثر من ثنتى عشرة أوقية وإن أحدكم اليوم ليغلى بصدقة المرأة حتى تكون لها عداوة في نفسه كلفت إليك علق القربة قال: وكنت غلامًا شابًا فلم أدر ما علق القربة قال: وأخرى تقولونها لبعض من يقتل في مغازيكم هذه: قتل فلان شهيدًا أو مات فلان شهيدًا ولعله أن يكون قد أوقردف راحلته أو عجزها ذهبًا وورقًا يلتمس التجارة فلا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال رسول الله ﷺ أو كما قال محمد ﷺ : "من قتل في سبيل الله فهو في الجنة". والسياق للحميدى.
وقد اختلف في إسناده على ابن سيرين فرواه عنه كما تقدم عامة أصحابه منهم هشام بن حسان ومنصور بن زاذان ومطر الوراق وعبيدة بن حسان ومحمد بن عمرو الأنصاري ومجاعة بن الزبير وإسماعيل بن مسلم وعوف الأعرابي وغيرهم كما تقدم خالفهم سلمة بن علقمة كما عند أحمد وغيره إذ قال عن ابن سيرين قال: نبئت عن أبي العجفاء فذكره.
стр. 1757
واختلف فيه على ابن عون وأيوب.
أما الخلاف فيه على ابن عون فقال عنه أزهر بن سعد السمان كما قال أكثر أصحاب ابن سيرين. خالفه عبد الله بن حمران كما في الطحاوى ومعاذ بن معاذ كما عند الدارقطني إذ قالا عنه عن أبي العجفاء أو ابن أبي العجفاء عن عمر خالفهم يزيد بن زريع كما عند الحربى إذ قال عنه عن ابن سيرين عن أبي العجفاء أو ابن العجفاء قال عمر وقد جوز الدارقطني كون الإبهام الواقع في رواية سلمة هو المعين في رواية ابن حمران وابن معاذ وفى تحفة المزى ٨/ ١١٤ أنه عبد الله بن أبي العجفاء.
وأما الخلاف فيه على أيوب فذلك في الوصل والإرسال.
فعامة أصحابه رووه عنه كالرواية المشهورة عن ابن سيرين منهم ابن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم وحماد بن زيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وحماد بن زيد ومعمر.
خالفهم عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان إذ قال عنه عن ابن سيرين عن عمر وأسقط أبا جحيفة.
خالفهم عمرو بن أبي قيس إذ قال عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن أبي العجفاء عن أبيه به. ولا شك أن أرجح الروايات الأولى عن أيوب وكذا عن: شيخه وأبو العجفاء مختلف فيه قال فيه البخاري "في حديثه نظر" ولعل ذلك للاختلاف السابق وقال فيه أبو أحمد الحاكم "ليس بالقائم في الحديث ووثقه ابن معين والدارقطني فأقل الأحوال أنه حسن".
* وأما رواية مسروق عنه:
ففي أبي يعلى كما في المطالب ٢/ ١٥٤ والبزار ١/ ٤٥٢ والطحاوى في المشكل ١٣/ ٥٧ والبيهقي ٧/ ٢٣٣ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ١/ ١٤٧ والعلل ٢/ ٢٣٨ وسعيد بن منصور في السنن ١/ ١٦٦ وابن أبي خيثمة في التاريخ ٣/ ١١٦:
من طريق الشعبى عن مسروق قال: "ركب عمر ﵁ المنبر؛ منبر رسول الله ﷺ فقال: لا أعرفن ما زاد الصداق على أربعمائة درهم ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في صدقاتهم على أربعمائة درهم؟ قال: نعم. قالت: أما سمعت الله تعالى يقول في القرآن ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ الآية فقال اللهم غفرًا كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر فقال: يا أيها الناس إنى كنت
стр. 1758
نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب أو فمن طابت نفسه فليفعل". والسياق لأبي يعلى.
وقد اختلف في إسناده على الشعبى فرواه عنه مجالد واختلف فيه عليه فقال عنه محمد بن عبد الرحمن ما تقدم. والراوى عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد، محمد بن إسحاق وقد حكى الدارقطني في الأفراد أن بعضهم رواه عن ابن إسحاق لإسقاط شيخه محمد بن عبد الرحمن. خالف محمدًا هشيم بن بشير كما عند الطحاوى فأسقط مسروقاً وقال عنه عن الشعبى عن عمر كما عند سعيد بن منصور وغيره والظاهر أن هذا الخلط من مجالد.
خالف مجالدًا أشعث بن سوار إذ قال عن الشعبى عن شريح عن عمر كما عند الطحاوى وأشعث ضعف. فبان أن رواية مسروق عنه لا تصح ومتابعة شريح لا تصح الطريق إليه ورواية الشعبى عن عمر منقطعة.
تنبيهان:
الأول: وقع في المطالب "ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن أبي إسحاق حدثني محمد من عبد الرحمن" صوابه: "عن ابن إسحاق حدثني محمد" إلخ.
الثانى: وقع في البزار "عن محمد بن إسحاق عن محمد بن سعيد عن مجالد" إلخ قال مخرج المسند "لم أجد ترجمة محمد بن سعيد" والصواب أن هذا هو محمد بن عبد الرحمن المتقدم الذكر إلا أنه نسب إلى جده الأعلى كما أوضح اسمه كاملاً الدارقطني
في الأفراد.
* وأما رواية ابن عمر عن عمر:
ففي عبد الرزاق ٦/ ٢٨٣ والطحاوى في المشكل ١٣/ ٤٧ والحاكم في المستدرك ٢/ ١٧٦ والبزار ١/ ٢٦٢ والنجاد في مسند عمر ص ٨٩ وابن عدى ٥/ ٢٤١:
من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر أن رسول الله ﷺ : "لم يصدق أحدًا من نسائه أكثر من ثتتى عشرة أوقية". والسياق للبزار وعقبه بقوله: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن العمرى إلا الفضل بن دكين ولا نعلم يروى عن ابن عمر عن عمر إلا من هذا الوجه". اهـ. وما زعمه من تفرد العمرى عن نافع غير سديد فقد تابعه عيسى بن ميمون عند الحاكم والعمرى وعيسى متروكان وقد ضم عيسى مع نافع سالماً.
стр. 1759
وقد اختلف في وصله وإرساله على نافع فوصله عنه من تقدم. خالفهما عبد العزيز بن أبي رواد إذ قال عن نافع قال: قال عمر وعبد العزيز حسن الحديث فالصواب إرساله. وقد اختلف فيه على الفضل بن دكين فقال عنه يوسف بن موسى وفهد بن سليمان ما تقدم وقال عنه ابن سعد كما في الطبقات ٨/ ١٦١ ثنا هشام بن سعد عن عطاء الخراساني قال: قال عمر بن الخطاب. فذكره وهذا منقطع لا سماع لعطاء من عمر.
* وأما رواية سعيد بن المسبب عنه:
ففي المستدرك ٢/ ١٧٦ و ١٧٧:
من طريق معلى بن عبد الرحمن ثنا عبد الحميد بن جعفر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ﵁ قام على المنبر عبد الله وأثنى عليه فقال: ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها نبيكم ﷺ ما زيدت امرأة من نسائه ولا بناته على ثنتى عشرة أوقية وذلك أربعمائة درهم وثمانين درهما" ومعلى ذكر في التقريب أنه رمى بالوضع.
* وأما رواية ابن عباس عنه:
ففي المستدرك ٢/ ١٧٦:
من طريق سعيد بن عبد الملك بن واقد الحراني ثنا محمد بن فضيل الصبي عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال عمر فذكر نحو ما تقدم. والحرانى متروك.
١٨٥٣/ ٥٧ - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه موسى بن يسار وأبو حازم وعطاء بن أبي رباح.
* أما رواية موسى بن بسار عنه:
ففي النسائي ٦/ ١١٧ وأحمد ٢/ ٣٦٧ و ٣٦٨ وعبد الرزاق ٦/ ١٧٧ وابن معين في فوائده ص ٢٦٠ وابن الجارود ص ٢٤٠ والطحاوى ١٣/ ٥٣ في المشكل وابن حبان ٦/ ١٥٩ والدارقطني ٣/ ٢٢٢ والحاكم ٢/ ١٧٥ والبيهقي ٧/ ٢٣٥:
من طريق داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال: "كان الصداق إذا كان فينا رسول الله ﷺ عشرة أواق". والسياق للنسائي وإسناده صحيح.
стр. 1760
* وأما رواية أبي حازم عنه:
فتقدم تخريجها في باب برقم ٥.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي أبي يعلى كما في المطالب ٢/ ١٥٥:
من طريق حرب بن ميمون عن هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة قال: إن النبي ﷺ كان يقسم الغنم بين أصحابه من الصدقة فتقع الشاة بين الرجلين فيقول أحدهما: "دع لى نصيبك أتزوج به".
وحرب هذا هو الأصغر الذي يروى عن هشام بن حسان وخالد الحذاء وطبقتهما وهو ضعيف. وقد ذهب البوصيرى إلى توثيقه كما في هامش المطالب وكأنه ظن أن هذا هو أكبر الراوى عن النضر بن أنس أو ظن أنهما واحدًا عملًا بما نقل عن بعضهم من الجمع بينهما وقد أوضح الفرق بينهما الهروى في كتاب مشتبه النسبة ص ١٠٥ والخطيب في الموضح ١/ ٩٦ وابن حبان في المجروحين وغيرهم.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي أبي داود ٢/ ٥٨٨ والنسائي في الكبرى ٣/ ٣١٣:
من طريق حجاج بن حجاج الباهلي عن عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: إنى وهبت نفسى لك فقامت طويلاً فقام رجل فقال: يا رسول الله ﷺ زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله ﷺ : "هل عندك من شيء تصدقها إياه" فقال له رسول الله ﷺ : "مما تحفظ من القرآن" قال: "سورة البقرة أو التى تليها" فقال له رسول الله ﷺ : "فقم فعلمها عشرين آية وهى امرأتك". والسياق للنسائي.
وفى الحديث علتان:
الأولى: ضعف عسل.
الثانيهْ: الاختلاف في وصله وإرساله وذلك على عسل فوصله عنه من تقدم. خالفه شعبة إذ قال عنه عن عطاء مرسلاً وهو الأرجح وقد تابعه حجاج بن أرطاة عن عطاء مرسلاً.
١٨٥٤/ ٥٨ - وأما حديث سهل بن سعد:
فرواه البخاري ٩/ ١٨٠ و ١٨١ ومسلم ٢/ ١٠٤٠ و ١٠٤١ وأبو داود ٢/ ٥٨٦ والترمذي
стр. 1761
٢/ ٤١٣ والنسائي ٦/ ١٢٣ وابن ماجه ١/ ٦٠٨ والحميدي ٤/ ٤١٢ وابن أبي شيبة في مسنده ١/ ٨٩ ومصنفه ٣/ ٣١٧ والدارمي ٢/ ٦٥ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٦ و ١٧ وابن الجارود ص ٢٤٠ وابن حبان ٦/ ١٥٧ والدارقطني ٣/ ٢٤٧ و ٢٤٩ و ٢٥٥ وأبو عوانة في مستخرجه ٣/ ٤٨ و ٤٩ وأبو نعيم في مستخرجه ٤/ ٨٩ و ٩٠ والبيهقي ٧/ ٢٣٦ والطبراني في الكبير ٦/ ٤٢ أو ١٧٦ و ١٨١ و ١٨٢ والحاكم ٢/ ١٧٨ وسعيد بن منصور ١/ ١٧٥.
من طرق إلى أبي حازم عن سهل "أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسى فنظر إليها رسول الله ﷺ فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست فقام رجل من أصحابه فقال: أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: "وهل عندك من شيء؟ " قال: لا والله يا رسول الله. قال: "اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا"، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئًا: "قال انظر ولو خاتمًا من حديد"، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد ولكن هذا إزارى. قال سهل: ماله رداء فلها نصفه، فقال رسول الله ﷺ : "ما تصنع بإزارك؟ "إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله ﷺ مولياً فأمر به فدعى فلما جاء قال: "ماذا معك من القرآن؟ " قال: معى سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عادها. قال: "أتقرأهن عن ظهر قلبك" قال: نعم: قال: "اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن". والسياق للبخاري.
١٨٥٥/ ٥٩ - وأما حديث أبي سعيد الخدرى:
فرواه عنه أبو هارون وعطية وأبو نضرة وابن أبي صعصعة.
* أما رواية أي هارون عنه:
ففي مسند الحارث كما في زوائده ص ١٥٨ والدارقطني ٣/ ٢٤٢ و ٢٤٤ وابن أبي شيبة ٣/ ٣١٩ وابن شاهين في الناسخ ص ٣٩٤ والبيهقي ٧/ ٢٣٩ وتمام في فوائده كما في ترتيبه ٢/ ٤١٧ والطبراني في الأوسط ١/ ٢٢٠:
من طريق شريك وغيره عن أبي هارون العبدى عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا جناح على الرجل أن يتزوج بما شاء من ماله قل أو كبر إذا أشهد". والسياق للحارث، وأبو هارون متروك.
وقد اختلف الرواة عنه في رفعه ووقفه فرفعه عنه شريك وبرد بن سنان وعلي بن
стр. 1762
عاصم. خالفهم الحسن بن صالح بن حى كما عند ابن أبي شيبة فوقفه وهو أوثق ممن رفعه فهذه علة أخرى في السند.
* وأما رواية عطية عنه:
ففي ابن ماجه ١/ ٦٠٨:
من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية العوفى عن أبي سعيد الخدرى "أن النبي ﷺ تزوج عائشة على متاع بيت قيمته خمسون درهمًا".
وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو على فضيل. فقال عنه يحيى اليمان ما تقدم. خالفه وكيع إذ قال عنه عن عطية عن عائشة. خالفهما عبد الله بن داود إذ قال عنه عن عطية مرسلاً. وأقواهم وكيع.
والحديث لا يصح، عطية ضعيف جدًّا، وفضيل مختلف فيه.
* وأما رواية أبى نضرة عنه:
ففي الأوسط للطبراني ١/ ١٤٦ وابن عدى في الكامل ٥/ ١٣٤: من طريق عمرو بن الأزهر الواسطيِّ عن حميد الطويل عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخذري أن النبي ﷺ تزوج أم سلمة على متاع بيت قيمته عشرة دراهم". والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن حميد إلا عمرو بن الأزهر". اهـ. وعمرو قال فيه أحمد: يضع الحديث. وقال النسائي: متروك، وقال أبو سعيد الحداد: يكذب مجاوبة. والكلام فيه أكبر من ذلك.
* وأما رواية ابن أبى صعصعة عنه:
ففي سنن الدارقطني ٣/ ٢٤٤:
من طريق محمد بن إسماعيل بن جعفر الطالبى الجعفرى نا عبد الله بن سلمة بن أسلم: قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله ﷺ قال: "لا يضر أحدكم أبقليل من ماله أو بكثير تزوج بعد أن يشهد" والجعفرى قال فيه أبو حاتم منكر الحديث كما في الجرح والعديل ٧/ ١٨٩ وشيخه ضعفه الدارقطني وتركه أبو نعيم اللسان ٣/ ٢٩٢.
١٨٥٦/ ٦٠ - وأما حديث أنس:
فرواه عنه حميد وثابت وعبد العزيز بن صهيب وقتادة وشعيب بن الحبحاب.
стр. 1763
* أما رواية حميد عنه:
ففي البخاري ٩/ ٢٣١ ومسلم ٢/ ١٠٤٢ وأبى عوانة ٣/ ٥٠ وأبى داود ٢/ ٥٨٤ والترمذي ٤/ ٣٢٨ والنسائي ٦/ ١١٩ وأحمد ٤/ ٢٠٣ و ٦٢ و ٧١ و ٧٩ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٠٢ وسعيد بن منصور ١/ ١٦٩ وعبد الرزاق ٦/ ١٧٨ وابن سعد في الطبقات ٣/ ١١٦ وابن الجارود ص ٢٣٩ وابن حبان ٦/ ١٤٥ والبيهقي ٧/ ٢٣٧ والحاكم ٢/ ١٧٨:
من طريق ابن عيينة وغيره قال: حدثني حميد أنه سمع أنساً ﵁ قال سأل النبي ﷺ عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار "كم أصدقتها" قال: وزن نواة من ذهب". والسياق للبخاري.
* وأما رواية ثابت عنه:
قثى البخاري ٩/ ٢٢١ ومسلم ٢/ ١٠٤٢ وأبى داود ٢/ ٥٨٤ والنسائي ٦/ ١١٤ والترمذي ص ٣/ ٣٩٣ وابن ماجه ١/ ٦٢٩ وأبى عوانة ٣/ ٤٧ وأبي نعيم ٤/ ٩١ في مستخرجيهما على مسلم وأحمد ٣/ ٢٤٢ و ٢٨٠ وسعيد بن منصور في السنن ١/ ١٦٩ والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٣٦ وعبد الرزاق ٦/ ١٧٧.
من طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أنس ﵁ "أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: "ماهذا؟ " قال: إنى تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال: "بارك الله لك. أوْلِم ولو بشاة".
* ولثابت عن أنس سياق آخر.
عند البزار ٢/ ١٦١ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٣٠٦:
من طريق الحكم عن ثابت به ولفظه تزوج رسول الله ﷺ أم سلمة على متاع بيت قيمته عشرة دراهم" والحكم ضعيف.
* وأما رواية عبد العزيز بن صهيب عنه:
ففي البخاري ٩/ ٢٠٤ ومسلم ٢/ ١٠٤٣ وأبى داود ٢/ ٥٤٣ و ٥٤٤ والترمذي ٣/ ٤١٤ والنسائي ٦/ ١١٤ وابن ماجه ١/ ٦٢٩ وأحمد ٣/ ٩٩ و ١٨٦ و ٢٨٢ وعلي بن الجعد ص ٢١٧ وأبى يعلى ٤/ ٨٠ و ٩١ و ١٧٠ وابن أبي شيبة ٣/ ٢٩٥ وابن حبان ٦/ ١٥٧ وتمام في فوائده كما في ترتيبه ٢/ ٤٢٠ والبيهقي ٧/ ٢٣٦:
من طريق شعبة وغيره عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف
стр. 1764
تزوج امرأة على وزن نواة فرأى النبي ﷺ بشاشة العرس فسأله فقال: إنى تزوجت امرأة على وزن نواة". والسياق للبخاري.
* وأما رواية قتادة عنه:
ففي البخاري ٩/ ٢٠٤ ومسلم ٢/ ١٠٤٢ وأبى داود ٢/ ٥٤٣ و ٥٤٤ والنسائي ٦/ ١١٤ وابن ماجه ١/ ٦٢٩ والطبراني في الأوسط ٥/ ٢٩٥ و ٩/ ١٥٣:
من طريق أبي عوانة وغيره عن قتادة عن أنس بمثل سياق عبد العزيز عن أنس. ولقتادة عن أنس سياق آخر عند البزار كما في زوائده ٢/ ١٦٢:
من طريق الحجاج بن أرطاة عن قتادة به ولفظه أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على عهد رسول الله ﷺ على وزن نواة من ذهب كان قيمتها ثلاثة دراهم وثلثًا والحجاج ضعيف. وتابعه شعبة عند الطَّيالسيُّ كما في المنحة ١/ ٣٠٦ إلا أنه خالف في المتن.
وقد زاد الطبراني لفظًا في آخره.
* وأما رواية شعيب عنه:
ففي البخاري ٩/ ١٢٩ ومسلم ٢/ ١٠٤٥ والنسائي ٦/ ١١٤ وأحمد ٣/ ١٨١ و ٢٣٩ و ٢٩١ - وأبى يعلى ٤/ ١٧٠ و ١٧١ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ٢٠ وابن حبان ٦/ ١٤٦:
من طريق يونس بن عبيد وغيره عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بمثل رواية
عبد العزيز وثابت عن أنس.
١٨٥٧/ ٦١ - وأما حديث عائشة:
فرواه عنها أبو سلمة والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأم النعمان.
* أما رواية أبي سلمة عنها:
ففي مسلم ٢/ ١٠٤٢ وأبى داود ٢/ ٥٨٢ والنسائي ٦/ ١١٦ وابن ماجه ١/ ٦٠٧ وأحمد ٦/ ٩٣ و ٩٤ والحربى في غريبه ٢/ ٨٧٨ والطحاوى في المشكل ١٣/ ٥٤ و ٥٩ وإسحاق ٢/ ٤٩١ والدارمي ٢/ ٦٥ والدارقطني ٣/ ٢٢٢ والبيهقي ٧/ ٢٣٣ و ٢٣٤:
من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي ﷺ كم كان صداق رسول الله ﷺ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتى عشرة أوقية ونشًّا. قالت: أتدرى ما النش؟ قال: قلت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم. فهذا صداق رسول الله ﷺ لأزواجه". والسياق لمسلم.
стр. 1765
وأما رواية القاسم عنه:
ففي أحمد برقم ٢٥١٧٣ وأبى داود الطيالسى ١/ ٣٠٧ كما في المنحة وابن أبي شيبة ٣/ ٣١٩ والبيهقي ٧/ ٢٣٥ والحاكم ٢/ ١٧٨:
من طريق ابن سخبرة وغيره عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة". والسياق لابن أبي شيبة وابن سخبرة. عمرو بن الطفيل بن سخبرة المازني لا أعلم حاله.
* وأما رواية عروة عنها:
ففي المشكل للطحاوى ١٣/ ٥٩ والبيهقي ٧/ ٢٣٤:
من طريق ابن المبارك عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: ما أصدق رسول الله ﷺ أحدًا من نسائه ولا بناته فوق ثنتى عشرة أوقية إلا أم حبيبة فإن النجاشى زوجه إياها وأصدقها أربعة آلاف ونقد عنه ولم يعطها النبي ﷺ شيئًا".
وقد اختلف فيه من أي مسند هو وذلك على ابن المبارك فقال عنه موسى بن إسماعيل الحلبي ما تقدم. خالفه نعيم بن حماد وعبد الله بن عثمان وعلي بن الحسن بن شقيق وغيرهم فرووه عن ابن المبارك جاعلو الحديث من مسند أم حبيبة وهو الصواب.
وقد اختلف في سياق متنه على عروة فرواه عنه الزهرى كما تقدم. خالفه صفوان بن سليم كما عند البيهقي ٧/ ٢٣٥ وابن حبان ٦/ ١٥٧.
إذ ساقه بلفظ: "من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها" والراوى عن صفوان أسامة بن زيد وفيه كلام.
* وأما رواية أم النعمان عنها:
ففي الأوسط للطبراني ٩/ ١٧٣.
من طريق الحارث بن شبل عن أم النعمان عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال
رسول الله ﷺ : "أخف النساء صداقًا أعظمهن بركة".
والحارث ضعيف ضعفه البخاري وابن معين والدارقطني وقال الفسوى كما في التاريخ ٣/ ١٤١ "مهجور لا يعرف" وانظر تهذيب التهذيب ٢/ ١٤٤.
١٨٥٨/ ٦٢ - وأما حديث جابر:
ففي أبي داود ٢/ ٥٨٥ والدارقطني ٣/ ٢٤٣ وابن شاهين في الناسخ ص ٣٩٣ والعقيلى
стр. 1766
٢/ ٢٠٥ وابن حبان في الثقات ٧/ ٤٥٧ و ٤٥٨ والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٣٨:
من طريق موسى بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: "من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقًا أو تمرًا فقد استحل". والسياق لأبي داود.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على موسى. فرفعه عنه يزيد بن هارون وموسى بن إسماعيل خالفهما يونس بن محمد المؤدب وعبد الرحمن بن مهدى إذ روياه عن موسى ووقفاه وابن مهدى أحفظ.
خالفهما في سياق المتن أبو عاصم النبيل إذ جعل المهر يما يتعلق بالمتعة لا في الزواج. وأرجح هذه الروايات رواية ابن مهدى.
ولأبى الزبير عن جابر سياق آخر.
في أبي يعلى ٢/ ٤١٣ والدارقطني ٣/ ٢٤٥ وابن شاهين في الناسخ ص ٣٩٥ وابن على ٦/ ٤١٧ و ٤١٨ والعقيلى ٤/ ٢٣٥ ابن حبان في الضعفاء ٣/ ٣١ والبيهقي ٧/ ١٤٠ والطبراني ١/ ٦ وأبى أحمد الحاكم في الكنى ٣/ ٢٢٥:
من طريق بقيه وعبد القدوس بن الحجاج والسياق لبقية حدثنا مبشر بن عبيد عن أبي الزبير بن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تنكح النساء إلا من الأكفاء ولا تزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم". والسياق لأبي يعلى.
وقد اختلف فيه على بقية فقال عنه محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي ما تقدم. خالفه محمد بن مصفى وعبد الرحمن بن الحارث بن جحدر وسعيد بن عمرو الحمصى فقالوا عنه عن مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر. وهذه رواية عبد القدوس. وقد حمل ابن حبان هذا الاختلاف مبشر بن عبيد إذ رماه بالوضع غير واحد وكذا قال ابن عدى "وهذا الحديث بهذا اللفظ وبهذا التمام لم يروه عن هشام غير الحجاج وعنه غير مبشر". اهـ. وقال أحمد: أحاديث مبشر موضوعة.
١٨٥٩/ ٦٣ - وأما حديث أبي حدرد:
فرواه عنه محمد بن إبراهيم وعطاء بن يسار.
* أما رواية محمد بن إبراهيم عنه:
فرواها الحارث بن أبي أسامة كما في زوائد مسند ص ١٥٨ والطيالسى ١/ ٣٠٦ كما في المنحة وابن أبي شيية ٣/ ٣١٩ وعبد الرزاق ٦/ ١٧٧ وأحمد ٣/ ٤٤٨ وسعيد بن منصور
стр. 1767
١/ ١٦٨ والطحاوى في المشكل ١٣/ ٥٢ و ٥٣ والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٥٢ والحاكم ٢/ ١٧٨ في المستدرك والدولابى في الكنى ١/ ٧٢ وأبو أحمد الحاكم في الكنى ٤/ ٢٠٣ وأبو نعيم في الصحابة ٥/ ٢٨٦٩ والبيهقي ٧/ ٢٣٥:
من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي حدرد الأسلمي أنه أتى النبي ﷺ يستعينه في مهر امرأة فقال: "كم أمهرتها؟ " قال: مئتى درهم. قال: "لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم". والسياق لأبي أحمد.
وقد اختلف في وصله وإرساله على يحيى بن سعيد فوصله عنه الثورى وابن المبارك ويزيد بن هارون وإسماعيل بن عياش إلا أن الواصلين اختلفوا في سياق المتن فقال الثورى وابن المبارك ويزيد ما تقدم خالفهم إسماعيل بن عياش إذ قال عنه عن محمد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي عن أبيه به ورواية إسماعيل ضعيفة في المدنيين وهذا من ذاك وعلي فرض صحة ذلك فهو من المزيد في متصل الأسانيد لتصريح محمد بن إبراهيم كما تقدم.
خالفهم زهير بن محمد التيمي وهشيم بن بشير إذ أرسلاه والموصول أرجح لا سيما وأن محمد بن إبراهيم قد صرح بالسماع عند أحمد وغيره. فالإسناد صحيح.
* وأما رواية عطاء بن يسار عنه:
ففي الكبير للطبراني ٢٢/ ٣٥٣ والأوسط ٧/ ٣٠٢ و ٣٠٣:
من طريق عمر بن صهبان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي حدرد الأسلمي قال: أتيت رسول الله ﷺ فقال: "كم أصدقتها يا أبا حدرد؟ " قلت: خمس أواق فقال رسول الله ﷺ : "لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم". وعمر ضعيف.
قوله: باب (٢٤) ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها
قال: وفى الباب عن صفية
١٨٦٠/ ٦٤ - وحديثها:
رواه أبو يعلى ٦/ ٣٢٦ وابن أبي عاصم في الصحابة ٥/ ٤٤٢ وابن عدى ٧/ ١١٥ والطبراني في الكبير ٢٤/ ٧٣ و ٧٤ والأوسط ٥/ ١٦٤ و ٨/ ٢٣٦:
من طريق هاشم بن سعيد الكوفى حدثنا كنانة قال: حدثتنى صفية أن رسول الله ﷺ جعل عتقها مهرها دخل عليها وبيدها أربعة آلاف نواة تسبح بها فقال: "وقد سبحت منذ
стр. 1768
قمت عليك أكثر مما سبحت" قالت: قلت علمنى يا رسول الله. قال: "قولى سبحان الله عدد ما خلق".
وهاشم ضعيف وكنانة مجهول فما قاله الهيثمى في المجمع ٤/ ٢٨٢ من كون رجاله ثقات غير سديد وسكوت الحافظ عنه في الفتح ٩/ ١٢٩ غير سديد.
قوله: باب (٢٧) ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثًا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها
قال: وفى الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبى هريرة
١٨٦١/ ٦٥ - أما حديث ابن عمر:
فرواه عنه رزين ونافع.
* أما رواية رزين عنه:
فرواها النسائي ٦/ ١٤٨ و ١٤٩ وابن ماجه ١/ ٦٢٢ وأحمد ٢/ ٢٥ و ٦٢ و ٨٥ والبخاري في التاريخ ٤/ ١٤ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٧٨ وعبد الرزاق ٦/ ٣٤٨ وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٢٨ و ٤٢٩ وابن جرير في التفسير ٢/ ٢٧٢ والترمذي في العلل ص ١٦٠:
من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمرى عن ابن عمر قال: سئل النبي ﷺ عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخى الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: "لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر". والسياق للنسائي.
وقد اختلف فيه على علقمة فرواه عنه الثورى كما تقدم. خالفه شعبة إذ قال عنه عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر فذكره وثم اختلاف آخر على الثورى وذلك في اسم شيخ علقمة فقال وفيع عن الثورى سليمان بن رزين وقال مرة رزين بن سليمان. خالفه ابن مهدى إذ قال رزين الأحمرى. خالفهما أبو أحمد الزبيرى والفريابى وحسين بن حفص ومحمد بن كثير إذ قالوا عن الثورى عن سليمان بن رزين وأرجح هؤلاء ابن مهدى في الثورى.
وأما الخلاف الكائن بين الثورى وشعبة في سياق الإسناد فقد مال النسائي كما في السنن وكذا أبو حاتم وأبو زرعة إلى ترجيح رواية الثورى وعلل ذلك أبو زرعة بكونه أحفظ.
وعلي أي الحديث ضعيف من أي كان إذ قد قال البخاري معللًا الإسناد ما نصه:
стр. 1769
"ولا تقوم الحجة بسالم بن رزين ولا برزين لأنه لا يدرى سماعه من سالم ولا من ابن عمر". اهـ.
* وأما رواية نافع عنه:
ففي أبي يعلى ٤/ ٤٧٦:
من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر رفعه قال ذلك عقب حديث عائشة ثم ذكر إسناد حديث ابن عمر وقال مثله.
وسياق حديث عائشة "سئل رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ألبتة تعنى ثلاثًا فتزوجت رجلًا فطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول فقال: "لا، حتى يذوق من عسيلتها ما ذاق صاحبه".
وقد اختلف في حديث ابن عمر في رفعه ووقفه وذلك على نافع فرفعه عنه الأنصاري وخالفه موسى بن عقبة كما عند عبد الرزاق والبخاري في التاريخ وقد رجح البخاري وقفه إذ قال بعد سياقه من طريق موسى بن عقبة "قال أبو عبد الله وهذا أشهر". اهـ.
١٨٦٢/ ٦٦ - وأما حديث أنس:
فرواه أحمد ٣/ ٢٨٤ وأبو يعلى كما في المجمع ٤/ ٣٤٠ والبزار كما في زوائده ٢/ ١٩٥ والطبراني في الأوسط ٣/ ٣٠ وابن عدى ٦/ ١٩٨ و ٤٦٨ وابن جرير في التفسير ٢/ ٢٧١:
من طريق محمد بن دينار قال: نا يحيى بن يزيد النهائى عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال: "لا تحل للأول حتى يذوق الآخر عسيلتها". والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لا يروى هذا الحديث عن أنى إلا بهذا الإسناد تفرد به: محمد بن دينار". اهـ. ومحمد تركه الدارقطني وأبو زرعة وضعفه النسائي وقال أبو داود تغير قبل أن يموت ولابن معين قولان فيه وأحسن الأقوال فيه ما قاله ابن حبان لا يحتج به إذا تفرد وقد تفرد هنا كما قاله الطبراني لا سيما وقد رماه أبو داود بما تقدم. وقال ابن عدى: "لا أعلم يرويه عن يحيى بن يزيد إلا محمد بن دينار". اهـ.
وقد اختلف فيه على محمد بن دينار فقال عنه على بن عاصم ما تقدم. خالفه غيره إذ قال عنه عن سعد بن أوس عن مصدع عن أنس ولعل هذا الاختلاف منه.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على يحيى بن يزيد فرفعه عنه ابن دينار ووقفه شعبة وهذه
стр. 1770
علة غير ما تقدم ورواية الوقف عند ابن أبي شيبة ٣/ ٣٧٨.
١٨٦٣/ ٦٧ - وأما حديث الرميصاء أو الغميصاء:
فرواه أحمد ١/ ٢١٤ والنسائي ٦/ ١٤٨ وابن أبي عاصم في الصحابة ١/ ٢٩٦ وسعيد بن منصور ٢/ ٤١٧ وأبو نعيم في الصحابة ٦/ ٣٣٣٣ وأبو يعلى ١/ ١٥٦ و ١٥٢ وابن جرير في التفسير ٢/ ١٧٢:
من طريق يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبيد الله بن العباس قال: جاءت الغميصاء أو الرميصاء إلى رسول الله ﷺ تشكو زوجها وتزعم أنه لا يصل إليها فما كان إلا يسيرًا حتى جاء زوجها فزعم أنها كاذبة ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول فقال رسول الله ﷺ : "ليس لك ذلك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره". والسياق لأحمد وإسناده صحيح.
ننبيهات:
الأول: هذه الرميصاء ليست أم سليم بل هي أخرى كما فرق بين ذلك أبو نعيم في الصحابة.
الثانى: وقع في النسائي "يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس" صوابه: يحيى بن أبي إسحاق وعبيد الله وقد وقع في الغلط مخرج الصحابة لابن أبي عاصم إذ صوب الإسناد بما وقع في النسائي.
الثالث: الحديث واضح أنه من مسند عبيد الله لا الغميصاء كما مال إلى هذا الترمذي وتبعه أبو نعيم فالصواب ما فعله أحمد وغيره حيث أخرجه في مسند عبيد الله. وممن تبع الترمذي الطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٥٠ حيث قال باب الغين الغميصاء ثم خرج هذا الحديث من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي ﷺ قال للغميصاء.
الرابع: وقع في ابن جرير "عبيد الله عن ابن عباس" صوابه: "عبيد الله ابن عباس.
١٨٦٤/ ٦٨ - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٧٨ والبخاري في الكنى من تاريخه ص ٢٣ وابن جرير في التفسير ٢/ ١٧١ وأبو أحمد الحاكم في الكنى ٣/ ٤٢٦.
من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي الحارث الغفارى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : في المرأة يطلقها زوجها ثلاثًا فتتزوج زوجًا غيره فيطلقها قبل أن
стр. 1771
يدخل بها فيريد الأول أن يراجعها قال: "لا حتى تذوق عسيلتها". والسياق لابن جرير.
وقد اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير فقال عنه شيبان ما تقدم. خالفه على بن المبارك إذ قال عنه عن أبي يحيى عن أبي هريرة كما عند البخاري.
وأبو الحارث أشهر وهو مجهول كما في اللسان ٨/ ٢٩ و ٣٠ وذكره أبو أحمد في الكنى فيمن عرف بكنيته فحسب ٤/ ٤٢٦. فالحديث ضعيف.
قوله: باب (٢٨) ما جا في المحلل والمحلل له
قال: وفى الباب عن ابن مسعود وأبى هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس
١٨٦٥/ ٦٩ - وأما حديث ابن مسعود:
فرواه عنه هزيل بن شرحبيل والحارث.
* أما رواية هزيل عنه:
فرواها الترمذي ٣/ ٤١٩ والنسائي ٦/ ١٤٩ وأحمد ١/ ٤٤٨ و ٤٦٢ وابن أبي شيبة في مسنده ١/ ١٩٥ ومصنفه ٣/ ٣٩١ وأبو يعلى ٥/ ١٥٥ والدارمي ٢/ ٨١ والطحاوى في المشكل ٣/ ١٥٨ و ٤/ ٤٣٠ وابن عدى ٥/ ٢٤٨ والطبراني ١٠/ ٤٦ في الكبير والأوسط ٤/ ٢١١ والبيهقي في الكبرى من سننه ٧/ ٢٠٨.
من طريق سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله قال: لعن رسول الله ﷺ الواشمة والمتوشمة والواصلة والموصولة والمحلل والمحلل له وآكل الربا وموكله". والسياق لابن أبي شيبة وإسناده صحيح.
وقد اختلف فيه على الثورى فقال عنه أبو نعيم وأسود بن عامر وأبو أحمد الزبيرى ما تقدم خالفهم معاوية بن هشام إذ قال عنه عن أبي إسحاق عن هزيل عن عبد الله رفعه كما في الأوسط للطبراني ومعاوية ضعيف في الثورى وقد خالف هنا من هو في الطبقة الأولى من أصحاب الثورى.
* وأما رواية الحارث عنه:
ففي النسائي ٨/ ١٤٧ و ١٤٨ وأبى يعلى ٥/ ١١٣ ومصنف عبد الرزاق ٦/ ٢٦٩ وابن الأعرابي في معجمه ٢/ ٤٦٦ والبيهقي ٧/ ٢٠٨:
من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن ابن مسعود قال: آكل الربا
стр. 1772
ومؤكله وشاهده وكاتبه إذا علموا به والواصلة والمستوصلة ولاوى الصدقة والمعتدى فيها والمرتد على عقبيه أعرابيًّا بعد هجرته والمحلل والمحلل له ملعونون على لسان محمد ﷺ يوم القيامة". والسياق لعبد الرزاق، والحارث متروك.
وقد اختلف في وصله وإرساله على الشعبى فوصله عنه حصين ومغيرة خالفهما عطاء بن السائب فلم يذكر ابن مسعود. خالف الجميع ابن عون إذ روى الوجهين ورواية الوصل قوية إلا أن من وصل قال عن الشعبى عن الحارث عن على.
١٨٦٦/ ٧٠ - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه الترمذي في علله الكبير ص ١٦١ وأحمد ٢/ ٣٢٣ والبزار كما في زوائده ٢/ ١٦٧ وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٣٩٢ وابن الجارود ص ٢٣٠ وتمام في فوائده كما في ترتيبه ٢/ ٣٩٠ والبيهقي ٧/ ٢٠٨:
من طريق عبد الله بن جعفر المخرمى عن عثمان بن محمد الأخنسى عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة "أن النبي ﷺ لعن المحل والمحلل له". والسياق للترمذي.
وقد اختلف فِيه على المخرمى فقال عنه معلى بن منصور وعبد العزيز بن عبد الله الأوشمى وأبو عامر العقدى ما تقدم. خالفهم مروان الطاطرى إذ قال عنه عن عبد الواحد بن أبي عون عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة. وقد رجح أبو حاتم الرواية الأولى قال كما في العلل ١/ ٤١٣ "قال أبي إنما هو عبد الله بن جعفر عن عثمان الأخنسى". اهـ. ومروان ثقة إلا أن أبا حاتم مال إلى الأشهر والأكثر.
وقد حسن البخاري الإسناد الأول قال المصنف في العلل.
"سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن وعبد الله بن جعفر المخرمى صدوق ثقة وعثمان بن محمد الأخنسى ثقة وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري".
١٨٦٧/ ٧١ - وأما حديث عقبة بن عامر:
فرواه الترمذي في علله الكبير ص ١٦١ وابن ماجه ١/ ٦٢٣ والدارقطني ٣/ ٢٥١ والرويانى في مسنده ١/ ١٧٥ والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٩٩ والحاكم ٢/ ١٩٨ و ١٩٩ والبيهقي ٧/ ٢٠٨:
من طريق الليث بن سعد قال: سمعت مشرح بن هاعان أبا مصعب يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ "
стр. 1773
قالوا: بلى يا رسول الله؟ قال: "هو المحل لعن الله المحل والمحلل له". والسياق للرويانى.
وفى الحديث علتان:
الأولى: ما قيل في سماع الليث من شيخه فقد نقل عن البخاري الترمذي عدم التأكد من ذلك ففي العلل ص ١٦٢ قال: "ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان، لأن حيوة روى عن بكر بن عمرو عن مشرح". اهـ. ونقل ابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤١١ عن أبي زرعة جزمه عدم سماع الليث من مشرح ففي العلل "قال أبو زرعة: وذكرت هذا الحديث ليحيى بن عبد الله بن بكير وأخبرته برواية عبد الله بن صالح وعثمان بن صالح فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا وقال: لم يسمع الليث من مشرح شيئًا ولا روى عنه شيئًا وإنما حدثني الليث بن سعد بهذا الحديث عن سليمان بن عبد الرحمن أن رسول الله ﷺ قال أبو زرعة والصواب عندى حديث يحيى يعني ابن عبد الله بن بكير". اهـ.
فبان بما تقدم أنه وقع اختلاف بين الرواة عن الليث فرواية عثمان بن صالح وعبد الله بن صالح موصولة وفى ذلك أيضًا تصريح من الليث بسماعه من مشرح. خالفهما يحيى بن عبد الله بن بكير حيث رواه عن الليث عن سليمان بن عبد الرحمن مرسلاً. فقدم أبو زرعة رواية يحيى عليهما. ولم يخف عليه ولا على البخاري صيغة السماع التى أوردها عثمان بن صالح بين الليث وشيخه إلا أنه ضعف ذلك إذا بأن هذا فما قاله الزيلعى في نصب الراية ٣/ ٢٣٩ رادًّا على من سبق بحجة ما وقع في ابن ماجه من صيغة التصريح غير سديد. إذ الأئمة أحياناً يضعفون ما يرد من مثل هذا من الصيغ كما ذكر ذلك ابن رجب في شرح العلل عن أحمد وغيره.
وذكر ابن القطان في البيان ٣/ ٥٠٤ عن عبد الحق قوله: "إسناده حسن". اهـ. وتعقبه بقوله: "كذا قال ولم يبن لم لا يصح وأبرز من إسناده مشرحًا موهما أنه موضع العلة فيه وليس كذلك بل هو ثقة" إلخ ثم بين أن السبب في تحسين عبد الحق هو أنه من رواية عبد الله بن صالح عن الليث في كلام له مطول. ولم يصب ابن القطان في ذلك إذ يوهم كلامه أن عبد الله بن صالح تفرد به عن الليث. وفيما سبق بائن في عدم وجدان التفرد. ويفهم من كلام ابن القطان أنه صحيح. وليس ذلك كذلك وإن تبعه ابن تيمية وابن القيم فإن الحق مع من أعله بما تقدم.
العلة الثانية: ما قيل في مشرح وغاية من احتج به احتج يقول ابن معين فيه فإنه نقل
стр. 1774
عنه توثيقه والأمر كذلك إلا أن ابن معين لم يتحد قوله فيه فنقل عنه ما تقدم ونقل عنه أنه قال فيه "ليس بذاك" كما في رواية الدارمي عنه وعده الفسوى في تاريخ ٢/ ٥٠٠ من ثقات التابعين واختار عدم الاحتجاج به فيما ينفرد به. وهذا الظاهر وهو اختيار الحافظ في التقريب حيث قال فيه "مقبول" والمعلوم أنه انفرد هنا.
١٨٦٨/ ٧٢ - وأما حديث ابن عباس:
فرواه ابن ماجه ١/ ٦٢٢ وابن أبي شيبة ٦/ ٧٦ وابن على ٣/ ٣٤٠ والطبراني في الكبير ١١/ ٢٠٤ و ٢٦١:
من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: العين رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له". والسياق لابن ماجه زاد ابن عدى "والواشمة والموشومة والواشرة والمؤتشرة والنامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة" وسلمة ضعيف جدًّا إلا أنه تابعه أبو الأسود إلا أن الراوى عن أبي الأسود ابن لهيعة وهو ضعيف كما تابعه زيد أبو أسامة الحجام وهو ثقة والسند إليه صحيح كما عند الطبراني لكنه مختصر.
قوله: باب (٢٩) ما جاء في تحريم نكاح المتعة
قال: وفى الباب عن سبرة الجهنى وأبي هريرة
١٨٦٩/ ٧٣ - أما حديث سبرة الجهنى:
فرواه مسلم ٢/ ١٠٢٣ و ١٠٢٤ و ١٠٢٥ و ١٠٢٦ وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ وأبو داود ٢/ ٥٥٨ و ٥٥٩ والنسائي ٦/ ١٢٦ وابن ماجه ١/ ٦٣١ وأحمد ٤/ ٤٠٤ و ٤٠٥ والحميدي ٢/ ٣٧٤ والرويانى ٢/ ٥٠٧ وأبو يعلى ١/ ٤٤٢ والبغوى في الصحابة ٣/ ٢٤٥ و ٢٤٦ وأبو نعيم في الصحابة ٣/ ١٤١٨ والحلية ٥/ ٣٦٣ والباغندى في مسند عمر بن عبد العزيز برقم ٩٠ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٩ و ٣٩٠ وعبد الرزاق ٢/ ٥٠٧ و ٥٠٤ وسعيد بن منصور ١/ ٢١٧ و ٢١٨ وابن الجارود ص ٢٣٤ وابن حبان ٦/ ١٧٧ و ١٧٨ و ١٧٩ والدارمي ٢/ ٦٤ وأبو عبيد في الناسخ ص ٧٣ وابن شاهين في الناسخ ص ٣٤٦ وابن أبي عاصم في الصحابة ٥/ ٣١ وابن نافع في الصحابة ١/ ٣٣٠ وأبو الفضل الزهرى في حديثه ١/ ٢٦٢ والطبراني في الكبير ٧/ ١٢٥ إلى ١٣٣ والأوسط ٢/ ٨٣ و ٢٢٠ و ٦/ ١٩٧ و ٣٨٢ و ٧/ ١٠١ والبيهقي ٧/ ٢٠٤ وتمام في فوائده كما في ترتيبه ٢/ ٣٨٧:
стр. 1775
من طريق الزهرى وغيره عن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه أنه أخبره أن رسول الله ﷺ نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين". والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على الزهرى فعامة أصحابه رووه عنه كما تقدم منهم يونس ومعمر وابن عيينة وأيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وعمرو بن الحارث وغيرهم.
خالفهم ابن إسحاق كما عند ابن أبي عاصم وغيره إذ قال عنه عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع به.
وقد حكم البخاري على هذه الرواية بالغلط وحمل ذلك جرير بن حازم راويه عن ابن إسحاق كما في علل الترمذي الكبير ص ١٦٢.
وذكر أبو نعيم في الصحابة أن بعضهم رواه عن الزهرى عن نافع بن جبير بن مطعم عن الربيع به وهذا السياق غريب كيف يخفى على من هو في الطبقة الأولى من أصحاب الزهرى.
١٨٧٠/ ٧٤ - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه أبو يعلى ٦/ ١١٥ وابن حبان ٦/ ١٧٨ والبيهقي ٧/ ٢٠٧ والحارث كما في زوائد مسنده ص ١٥٦ وابن عدى ٥/ ٢٧٤ وابن شاهين في الناسخ ص ٣٥٣ والدارقطني في العلل ١٠/ ٣٦٩.
من طريق مؤمل بن إسماعيل حدثنا عكرمة بن عمار قال: أخبرنى سعيد المقبرى عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع فرأى رسول الله ﷺ مصابيح ورأى نساءً يبكين فقال: "ما هذا؟ " فقيل: نساء تمتع منهن يبكين. فقال رسول الله ﷺ : "حرم" أو قال: "هدم المتعة: النكاح والطلاق والعدة والميراث". والسياق لأبي يعلى ومؤمل ضعيف.
وقد اختلف في وصله وإرساله على عكرمة فوصله عنه مؤمل وأرسله بشر بن عمر الزهرانى إلا أن الزهرانى قال عن عكرمة عن عبد الله بن سعيد المقبرى رفعه والمقبرى متروك. وقد تابع مؤملاً على وصله بكر بن يزيد العقيلى إذ رواه عن عكرمة إلا أنه خالف مؤملاً حيث قال عن سعيد المقبرى عن أبيه به ورواه بعضهم عن عكرمة عن يحيى بن حرب وأولى هذه الروايات رواية الزهرانى.
стр. 1776
قوله: باب (٣٠) ما جاء في النهي عن نكاح الشغار
قال: وفى الباب عن أنس وأبي ريحانة وابن عمر وجابر
ومعاوية وأبى هريرة ووائل ابن حجر
١٨٧١/ ٧٥ - أما حديث أنس:
فرواه عنه أبان وثابت والحسن وأبو عوانة عن أبيه.
* أما رواية ثابت وأبان عنه:
ففي ابن ماجه ١/ ٦٠٦ وأحمد ٣/ ١٦٥ وعبد الرزاق ٦/ ١٨٤ وابن حبان ٦/ ١٨٠ والطبراني ٣/ ٢٢٨ والبيهقي ٧/ ٢٠٠ وأبى عوانة ٣/ ٣١:
من طريق معمر عن ثابت وأبان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ : "لا شغار في الإسلام" والشغار: أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته بغير صداق ولا إسعاد في الإسلام ولا جلب في الإسلام ولا جنب". والسياق لعبد الرزاق.
وأبان هو ابن أبي عياش متروك ومعمر ضعيف في ثابت وقد كان يضطرب في إسناده فمرة يجزم به عن ثابت عن أنس ومرة يقول عن قتادة مرسلاً ومرة يقول عن قتادة ولا أعلمه إلا عن أنس. والمشهور أن روايته عن ثابت وقتادة والأعمش ضعيفة. وقد تفرد عن ثابت كما قال الطبراني إلا أن الإمام أحمد في المسند ٣/ ١٦٢ وعبد الرزاق ٦/ ١٨٤ رويا من طريق الثورى عمن سمع أنساً فذكره فبان بهذا أن الثورى لم يسقط ثقة، ثم رأيت لأبي عوانة كلامًا عليه إذ قال بعد إخراجه ما نصه: "وفى هذا الحديث نظر". اهـ. فالحمد لله على ما علم ولم يصب صاحب زوائد ابن ماجه حيث حكم على إسناده بالصحة وقد سبق أبا عوانة البخاري كما يأتى ذكر هذا في السير رقم الباب ٤٠.
ولثابت عن أنس سياق آخر تقدم تخريجه في الجنائز برقم ٢٣.
* وأما رواية الحسن عنه:
ففي الكامل لابن عدى ٢/ ٣٩١:
من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس أن النبي ﷺ نهى عن الشغار" ومبارك ضعيف.
* وأما رواية أي عوانة عن أبيه عنه:
ففي الكامل لابن عدى ٦/ ٢٩٤:
стр. 1777
من طريق محمد بن سعيد الأزرق حدثنا هدبة ثنا أبوعوانة عن أبيه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ : "لا شغار في الإسلام" قال ابن عدى رادًّا لهذه الرواية ما نصه: "وهذا الأزرق بارد الوضع أبو عوانة عن أبيه وأبو عوانة عبد سبق من جرجان إلى البصرة ويقال له الوضاح بن عبد الله فمن أين يروى عن أبيه وهو عبد وأبوه كافر". اهـ.
١٨٧٢/ ٧٦ - وأما حديث أبي ريحانة:
فرواه أبو داود ٤/ ٣٢٥ والنسائي ٨/ ١٤٣ و ١٤٤ وابن ماجه ٢/ ١٢٠٥ وأحمد ٤/ ١٣٤ والطحاوى في المشكل ٨/ ٣٠٠ و ٣٠٥:
من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب وعياش بن عباس القتبانى والسياق للقتبانى عن أبي الحصين الحجرى وهو الهيثم بن شفى قال: خرجت أنا وصاحب لى يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلى بإيلياء، وكان قاصهما رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين: فسبقنى صاحبى إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألنى هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا قال: سمعته يقول: نهى رسول الله عن عشر: عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل في أسفل ثوبه حريرًا مثل الأعاجم وعن النهبى وعن ركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذى سلطان". والسياق لأبي داود وأبو الحصين هو الهيثم بن شفى المصرى وثقه الفسوى في التاريخ وتبعه الحافظ في التقريب وذكر أبو أحمد الحاكم في الكنى ٤/ ١٠٢ أنه يروى عن أبي ريحانة بواسطة عامر الحجرى وعامر لم يوثقه معتبر.
١٨٧٣/ ٧٧ - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وعبد الله بن دينار.
* أما رواية نافع عنه:
فرواها البخاري ٩/ ١٦٢ ومسلم ٢/ ١٠٣٤ وأبو عوانة ٣/ ٢٠ وأبو داود ٢/ ٥٦٠ والترمذي ٣/ ٤٢٢ والنسائي ٦/ ١١٢ وابن ماجه ١/ ٦٠٦ وأحمد ٢/ ٧ و ٧٥ و ٦٢ وأبو يعلى ٥/ ٣٠٩ و ٣١٦ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٢ وعبد الرزاق ٦/ ١٨٤ والدارمي ٢/ ٦١ وابن الجارود ص ٢٤١ وابن حبان ٦/ ١٨٠ والطبراني في الأوسط ٣/ ٢٢٨ وأبو نعيم في المستخرج ٤/ ٨١ والحلية ٦/ ٣٥١ والبيهقي ٧/ ١٩٩ و ٢٠٠:
من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ نهى
стр. 1778
عن الشغار: والشغار أن يزوج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر بنته وليس بينهما صداق. والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على نافع فعامة أصحابه مثل مالك وأيوب وعبيد الله وغيرهم رووه عنه كما تقدم. خالفهم عبد الله بن دينار إذ قال عنه عن أبي هريرة كما في الكامل ٤/ ٢٣٨ وابن دينار هذا هو البهرانى الحمصى متكلم فيه ولو سلم كونه ثقة فلا يقاوم أصحاب نافع الذين هم في الطبقة الأولى من أصحابه وفيهم من روايته عنه من أصح الأسانيد.
* وأما رواية عبد الله بن دينار عنه:
فيأتى تخريجها في الباب التالي.
١٨٧٤/ ٨٧ - وأما حديث جابر:
فرواه مسلم ٢/ ١٠٣٥ وأبو عوانة ٣/ ٢١ وأبو نعيم ٤/ ٨٣ في مستخرجيهما على مسلم وأحمد ٣/ ٣٢١ و ٣٣٩ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٣ وعبد الرزاق ٦/ ١٨٣ وأبو الفضل الزهرى في حديثه ٢/ ٥٦٩ وابن عدى ٥/ ٣١ والبيهقي ٧/ ٢٠٠.
من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول الله ﷺ عن الشغار". والسياق لمسلم.
١٨٧٥/ ٧٩ - وأما حديث معاوية:
فرواه أبو داود ٢/ ٥٦١ وأحمد ٤/ ٩٤ وأبو يعلى ٦/ ٤٣٧ وابن حبان كما في الموارد ص ٣٠٩ والبيهقي ٧/ ٢٠٠ والطبراني في الأوسط ٤/ ٣١٧:
من طريق ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم بنته وأنكحه عبد الرحمن بنته وكانا جعلا صداقًا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه: "هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله ﷺ ". والسياق لأبي داود.
وقد اختلف فيه على الأعرج فقال عنه أبو الزناد ما تقدم في حديث أبي هريرة إذ جعله من مسند أبي هريرة خالف في هذا ابن إسحاق ولا شك أن المقدم هو أبو الزناد إلا أنه ممكن أن يكون الأعرج رواه عنهما إذ في رواية ابن إسحاق سياق القصة الكائنة لمحدثى الشغار. وهذا الإسناد حسن.
١٨٧٦/ ٨٠ - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه الأعرج وعطاء الخراساني وعطاء بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث.
стр. 1779
* أما رواية الأعرج عنه:
ففي مسلم ٢/ ١٠٣٥ وأبى عوانة ٣/ ٢١ والنسائي ٦/ ١١٢ وابن ماجه ١/ ٦٠٦ وأحمد ٢/ ٢٥٠ و ٢٨٦ و ٤٣٦ و ٤٣٩ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٢ وأبي نعيم في المستخرج ٤/ ٨٢ والبيهقي ٧/ ٢٠٠:
من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الشغار". والسياق لمسلم.
* وأما رواية عطاء الخراساني عنه:
ففي مسند إسحاق ١/ ٣٨٨:
من طريق كلثوم بن محمد نا عطاء عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "لا شغار في الإسلام وهو أن تنكح المرأة بصداق الأخرى يقول: أنكحنى وأنكحك بغير صداق فذاك الشغار" وقد ضعف كلثوم فيما يرويه عن عطاء الخراساني والخراسانى لا سماع له من أبي هريرة كما قال ابن المدينى كما في جامع التحصيل ص ٢٩١.
* وأما رواية عطاء بن يسار عنه:
ففي الأوسط للطبراني ٢/ ٢٤٤ وابن الأعرابي ١/ ١٦٥:
من طريق يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ "نهى عن الشغار". والسياق للطبراني وعقبه بقوله:
"لم يرو هذا الحديث عن صفوان بن سليم إلا يزيد بن عياض" إلخ. ويزيد متروك.
* وأما رواية أبى بكر عنه:
ففي ابن عدى ٤/ ٤٣:
من طريق شملة بن هزال عن رجاء بن حيوة عن عمر بن عبد العزيز حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة "أن النبي ﷺ نهى عن الشغار" وشملة ضعفه النسائي وغيره.
١٨٧٧/ ٨١ - وأما حديث وائل بن حجر:
فرواه البزار كما في زوائده ٢/ ١٦٦ والحارث بن أبي أسامة في زوائد مسنده ص ١٠٤:
من طريق سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن أمه عن وائل بن حجر أن النبي ﷺ "نهى عن الشغار".
стр. 1780
وسعيد ضعيف قال ابن معين لم يكن بثقة كما في رواية ابن محرز عنه ١/ ٥٨ وقال النسائي ليس بالقوى، وقال ابن عدى ليس له كثير حديث، وحكى المزى في التهذيب عن بعضهم أن عبد الجبار لا سماع له من أبيه ولا من أمه ولم يذكر أمه في الإسناد عند الحارث.
قوله: باب (٣١) ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
قال: وفى الباب عن على وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب
١٨٧٨/ ٨٢ - أما حديث على:
فرواه أحمد ١/ ٧٧ و ٧٨ والبزار ٣/ ١٠٤ وأبو يعلى ١/ ٢٠٥ ومحمد بن نصر المروزى في السنة ص ٨٧:
من طريق ابن لهيعة حدثنا عبد الله ابن لهيعة السبئ عن عبد الله بن زرير الغافقى عن على قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تنكح المرأة على عمنها ولا على خالتها". والسياق لأحمد وابن لهيعةَ ضعيف وليس الحديث من رواية من اغتفر بعض الأئمة حديثه عنه.
١٨٧٩/ ٨٣ - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه سالم ونافع وعبد الله بن دينار ومجاهد.
* أما رواية سالم عنه:
فرواه الترمذي في علله الكبير ص ١٦٢ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٩ والمروزى في السنة ص ٧٨ والبزار كما في زوائده ٢/ ١٦٥ والعقيلى ١/ ٨٤ و ٨٥:
من طريق جعفر بن برقان عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال: "نهى رسول الله ﷺ عن نكاحين أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها". والسياق للترمذي.
وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه جعفر ما تقدم. خالفه يونس وعقيل الأيليان إذ قالا عن الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة.
والراجح رواية يونس وعقيل لأمرين: لكون جعفر سلك الجادة. والثانى: أن رواية جعفر عن الزهرى متكلم فيها. وقد نقل الترمذي عن البخاري أنه حكم على رواية جعفر بالغلط ووافق البخاري على ذلك أبو زرعة كما في العلل ١/ ٤٩١ وكذا العقيلى. وقد ساق المتن بما هو أطول مما هنا ولفظه:
стр. 1781
"نهى رسول الله ﷺ عن لبستين: الصماء وهو أن يلتحف الرجل في الثوب الواحد ثم يرفع جانبه عن منكبه ليس عليه غيره ثوب وأن يحتبى الرجل الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء يستره. ونهى عن نكاحين أن يتزوج الرجل المرأة على عمتها ولا على خالتها. ونهى رسول الله ﷺ عن مطعمين: الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه. ونهى رسول الله ﷺ عن بيعتين: وهو الملامسة والمنابذة وهى بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية".
* وأما رواية نافع عنه:
ففي الأوسط للطبراني ١/ ٢٩٦:
من طريق عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ "نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلي خالتها وعن لبستين: عن الصماء وعن أن يحتبى الرجل في ثوب ليس على فرجه منه شيء وعن صوم يوم الأضحى ويوم الفطر وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس" وزهير رواية الشاميين عنه ضعيفة وعمرو شامى إذ هو المشهور بالتنيسى.
* وأما رواية عبد الله بن دينار عنه:
ففي البزار كما في زوائده ٢/ ٩٢ وابن أبي شيبة ٥/ ٢٧١ الكامل لابن عدى ٦/ ٣٣٥.
من طريق موسى بن عبيدة الربذى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها ونهى عن الشغار، والشغار: أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لهما صداق" والربذى متروك.
* وأما رواية مجاهد عنه:
ففي ابن عدى ٣/ ٢٥٨ وبحشل في التاريخ ص ١٦٤:
من طريق سليمان بن الحكم بن عوانة ودلنا عليه محمد بن يزيد قال: ثنا القاسم بن الوليد الهمدانى عن سنان بن الحارث عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵁ قال: ارتجل رسول لله ﷺ قولاً يوم الفتح وهو مسند ظهره إلى الكعبة فقال: "كفوا السلاح إلا خزاعة عن بنى بكر" وكانت خزاعة حلفاء لرسول الله ﷺ وبنو بكر حلفاء لأبي سفيان. ثم قال رسول الله ﷺ .: "إن هذا الحرم حرام بحرم الله ولم يحل لأحد كان قبلى ولا يحل لأحد بعدى ولم يحل لى إلا ساعة من نهار" يعني يوم الفتح
стр. 1782
"وإنه لا يختلى خلاؤه ولا يعضد شجره ولا ينفر صيده، وإن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله تعالى أو قتل غير قاتله أو قتل بذحل الجاهلية" فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله إنى واقعت امرأةً في الجاهلية، فولدت لى ولدًا، فمر به فليرد إلى قال: فقال رسول الله ﷺ : "أيما رجل عاهر امرأة بأمة لا بملكها أو واقع امرأة من قوم آخرين فولدت له ولدًا، فليس بابنه، لا يرث ولا يورث، والمؤمنون يد على من سواهم تكافأ دماؤهم بعقد علبهم أدناهم ويفى بذمتهم أقصاهم ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين ولا يزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تصلوا بعد العصر حتى تغرب ولا بعد صلاة الفجر حتى تطلع". والسياق لبحشل وسنده ضعيف جدًّا من أجل سليمان فقد تركه النسائي.
١٨٨٠/ ٨٤ - وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فتقدم تخريجه في الصلاة برقم ١٣٤.
١٨٨١/ ٨٥ - وأما حديث أبي سعيد:
فرواه عنه سليمان بن يسار وعبد الله بن محيريز.
* أما رواية سليمان بن يسار عنه:
ففي الكبرى للنسائي ٣/ ٢٩٣ وابن ماجه ١/ ٦٢١ وأحمد ٣/ ٦٧ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٩ والمروزى في السنة ص ٧٦ وأبى يعلى ٢/ ٩١:
من طريق ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدرى قال: "سمعت رسول الله ﷺ ينهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها". والسياق للنسائي.
وقد اختلف في إسناده على سليمان بين الوصل والإرسال ومن أي مسند هو فقال عنه يعقوب من رواية ابن إسحاق عنه ما تقدم. خالفه بكير بن عبد الله بن الأشج إذ قال عنه عن أبي هريرة وقال بكير مرة عن عبد الملك بن يسار عن أبي هريرة.
وعلي أي الحديث لا يصح من مسند أبي سعيد بهذا الإسناد إذ لم أر لابن إسحاق تصريحًا والمعلوم أنه يسوى ويعقوب ثقة إلا أن بكيرًا أقدم منه ويخشى أن يكون هذا من ابن إسحاق. خالفهما زيد بن أسلم حيث رواه عن سليمان مرسلاً كما عند الترمذي في العلل ١/ ١٦٣ وهو أولاهم.
стр. 1783
* تنبيه:
وقع في ابن أبي شيبة "يعقوب بن نخبة" صوابه ما تقدم.
* وأما رواية عبد الله بن محيريز عنه:
ففي الأوسط للطبراني ١/ ٤٢ و ٤٣ والطحاوى في المشكل ١٥/ ٢١١:
من طريق ابن لهيعة عن سليمان بن موسى عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي سعيد الخدرى أن النبي ﷺ أنهى عن صلاتين: صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وقال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وعن اشتمال الصماء وأن يحتبى الرجل في الثوب ليس على فرجه منه شيء وأن تسافر المرأة بعد يومين إلا ومعها زوج أو ذو محرم وأن يرحل الرجل إلا إلى ثلاثة ماجد مسجدى والمسجد الحرام والمسجد الأقصى". والسياق للطبراني وقد عقبه بقوله:
"لا يروى هذا الحديث عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن لهيعة". اهـ. وابن لهيعة معلوم الضعف ومكحول مدلس.
١٨٨٢/ ٨٦ - وأما حديث أبى أمامة:
فرواه الطبراني في الكبير ٨/ ٢٨٠:
من طريق الوليد بن جميل عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ "نهى عن صلاتين وعن صيامين وعن نكاحين وعن لبستين وعن بيعتين" والوليد قال فيه أبو زرعة شيخ لين الحديث. وقال أبو حاتم شيئ يروى عن القاسم أحاديث منكرة. وقال البخاري مقارب الحديث. وقال أبو داود ليس به بأس. ومن كان بهذه المثابة فلا يحتج به عند الانفراد وقد انفرد بهذا الحديث. والقاسم يحتاج إلى متابع فيما ينفرد به.
١٨٨٣/ ٨٧ - وأما حديث جابر:
فرواه عنه الشعبى وعطاء وأبو الزبير.
* أما رواية الشعيى عنه:
ففي البخاري ٩/ ١٦٠ والنسائي ٦/ ٩٨ وأحمد ٣/ ٣٣٨ و ٣٨٢ والطيالسى ص ٢٤٧ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٨ والمروزى في السنة ص ٧٦ والطحاوى في المشكل ١٥/ ٢١٠ وعبد الرزاق ٦/ ٢٦٢ والبيهقي ٧/ ١٦٦ والترمذي في علله الكبير ص ١٦٣.
стр. 1784
من طريق عاصم بن سليمان الأحول عن الشعبى سمع جابرًا ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها". والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على الشعبى فقال عنه عاصم ما تقدم. خالفه داود بن أبي هند إذ قال عنه عن أبي هريرة وقد جعل هذا الاختلاف البيهقي علة حيث قال: "وقد أخرج البخاري رواية عاصم الأحول عن الشعبى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما إلا أنهم يرون أنها خطأ وأن الصواب رواية داود بن أبي هند وعبد الله بن عون عن الشعبى عن أبي هريرة ﵁ ". اهـ وقد رد قول البيهقي الحافظ في الفتح وخلاصة ذلك أن هذه علة غير قادحة؛ لأن الشعبى أعرف بجابر من أبي هريرة ولأن للحديث من مسند جابر طريقاً أخرى؛ ولأن بعض أهل العلم قد صحح رواية عاصم". اهـ. مختصرًا. وفيما قاله الحافظ نظر إذ إنما يسلم له ذلك لو كان الخلاف كائن من الشعبى أما والخلاف كائن عليه فالنظر في الرواة عنه والمعلوم أن داود أحد الثلاثة الذين هم أوثق الناس عنه وقد سلك الطريق غير الجادة ووقع عند الطحاوى وغيره من طريق عاصم قوله: "عرضت على الشعبى كتابًا فيه عن جابر" فذكر الحديث وفى آخره قوله الشعبى "أنا سمعته من جابر". اهـ فبان بهذا أن الشعبى سمعه من جابر وقد أورد هذا الأثر الترمذي في العلل من طريق أبي داود الطيالسى عن شعبة عن عاصم به وعقب ذلك بقوله للبخاري "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: يحدث الشعبى عن صحيفة جابر ولم يعرف حديث أبي داود عن شعبة"، ومعنى ذلك أن البخاري يقول إن رواية الشعبى عن جابر من صحيفة لا من سماع وقد بأن بهذا أن التحديث من صحيفة عنده صحيح حيث خرج ذلك في صحيحه، وما قاله من كونه لا يعرف رواية أبي داود عن شعبة، لا يضر ذلك إذ أبو داود لم ينفرد بذلك فقد رواه الطحاوى من طريق وهب بن جرير عن شعبة، كما أن تصريح الشعبى بالسماع من جابر قد ثبت من غير طريق شعبة عن عاصم كما عند النسائي من طريق محمد بن آدم شيخ النسائي عن ابن المبارك عن عاصم.
* تنبيه:
يظهر من كلام البيهقي أن داود وابن عون اتفقا على كون الحديث من مسند أبي هريرة, وذلك كذلك لولا أنه حصل بينهما اختلاف في الرفع والوقف إذ داود رفعه وابن عون وقفه كما عند النسائي في الكبرى فما من حق البيهقي التسوية بينهما كما ظهر.
стр. 1785
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي أبي يعلى ٢/ ٣٥٣:
من طريق ليث عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها" وليث هو ابن أبي سليم ضعيف.
* وأما رواية أبي الزبير عنه:
ففي النسائي ٦/ ٩٨ وابن جميع في معجمه ص ١١٩ و ١٥٣.
من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها".
وليس في الإسناد إلا تدليس أبي الزبير أما تدليس ابن جريج فقد ارتفع برواية حجاج عنه.
١٨٨٤/ ٨٨ - وأما حديث عائشة:
فرواه أبو يعلى ٤/ ٣٨٤ و ٣٨٥ والمروزى في السنة ص ٧٧ و ٧٨:
من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن تحدث عن عائشة أنها قالت: وجدت في قائم سيف رسول الله ﷺ كتابًا "إن أشد الناس عتوًّا من ضرب غير ضاربه ورجل قتل غير قاتله ورجل تولى غير أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً، وفى الآخر "المؤمنون تكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد على عهده ولا يتوارث أهل ملتين ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تسافر امرأة ثلاث ليال مع غير ذى محرم، وعبيد الله ضعيف وبعضهم مشاه، وخلاصة القول عدم الاحتجاج به فيما يتفرد به وهو هنا كذلك.
١٨٨٥/ ٨٩ - وأما حديث أبي موسى:
ففي ابن ماجه ١/ ٦٢١.
قال: حدثنا جبارة بن المغلس ثنا أبو بكر النهشلى: حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" وجبارة متروك.
стр. 1786
١٨٨٦/ ٩٠ - وأما حديث سمرة بن جندب:
فرواه البخاري في التاريخ ١/ ٤٣ والبزار ٢/ ١٦٥ وابن عدى في الكامل ٦/ ١٣٢ و ١٣٣ والطبراني في الكبير ٧/ ٢٦٤ والأوسط ٦/ ١١٧ والعقيلى في الضعفاء ٤/ ٣٧:
من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها". والسياق للبخاري.
وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو على قتادة وعلي همام.
أما الخلاف فيه على قتادة فقال عنه همام من رواية محمد بن بلال ما تقدم.
خالف همامًا سعيد بن بشير إذ قال عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رفعه وسعيد متروك. خالفهما سعيد بن أبي عروبة إذ قال عن قتادة عن أبي العالية وسعيد بن المسيب مرسلاً. وهذا هو الصواب وأما الخلاف فيه على همام فقال عنه محمد بن بلال بن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ما تقدم من الوصل خالفه أبو عاصم إذ قال عنه عن قتادة عن سعيد رفعه. وحكى العقيلى عن أبي عاصم رواية موصولة ورواه بعضهم عن همام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
وعلي أي الحديث من مسند سمرة لا يصح إذ قال البخاري: "قال أبو عبد الله ولا يصح فيه سمرة". اهـ ومحمد بن بلال ضعيف ولا يقارب أبا عاصم عن همام وإن روى عنه موصولًا وقال العقيلى: "المراسيل في هذا الحديث أولى". اهـ.
* تنبيه:
وقع في البزار كما في زوائده أن محمد بن بلال يرويه عن هشام عن قتادة به علمًا بأن البزار ساقه من طريق البخاري وكذلك بقية من خرج الحديث وليس لهشام فيه ذكر فأخشى أن ذلك غلط مع أن الطبراني في الأوسط قد قال: "لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا همام ولا عن همام إلا محمد بن بلال تفرد به محمد بن إسماعيل البخاري". اهـ.
* تنبيه آخر: وقع في العقيلى "سعيد وبشير، صوابه: "ابن بشير".
قوله: باب (٣٥) ما جاء في الرجل يشترى الجارية وهى حامل
قال: وفى الباب عن أبي الدراء وابن عباس والعرباض بن سارية وأبى سعيد
١٨٨٧/ ٩١ - أما حديث أبى الدرداء:
فرواه مسلم ١/ ١٠٦٥ وأبو عوانة ٣/ ١٠٢ وأبو داود ٢/ ٦١٤ وأحمد ٥/ ١٩٥ و ٦/
стр. 1787
٤٤٦ والطيالسى ص ١٣١ وابن أبي شيبة في مسنده ١/ ٤٦ ومصنفه ٣/ ٤٣٧ والدارمي ٢/ ١٤٦ وعلي بن الجعد في مسنده ص ٢٥٧ وأبو عبيد في غريب ٢/ ٨١:
من طريق شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط. فقال: "لعله يريد أن يلم بها" فقالوا: نعم. فقال رسول الله ﷺ : "لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره. كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له". والسياق لمسلم،
١٨٨٨/ ٩٢ - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه مجاهد ومقسم وعكرمة.
* أما رواية مجاهد عنه:
ففي النسائي ٧/ ٣٠١ وأبى يعلى ٤/ ٣٤ و ٦١ وعبد الرزاق ٤/ ٥٢٠ والطبراني في الكبير ١١/ ٦٨ والطحاوى ٤/ ١٩٠والحاكم ٢/ ٥٦ و ١٣٧ والدارقطني ٣/ ٦٩:
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبال أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وعن لحم كل ذى ناب من السباع". والسياق للنسائي. زاد غيره: "وعن لحوم الحمر الأهلية" زاد الطبراني: "وعن قتل الولدان".
وإسناده صحيح وقد تابع ابن أبي نجيح الأعمش عند أبي يعلى إلا أن الراوى عن الأعمش شريك ولكن تابع شريكاً شيبان عند الحاكم. خالفهم معمر إذ أرسله عن الأعمش وهو ضعيف فيه.
* وأما رواية مقسم عنه:
ففي أحمد ١/ ٢٥٦ وأبى يعلى ٤/ ٧٢ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٣٦ و ٨/ ٥٢٦ وأبى يوسف في الخراج ص ٢١١ والطحاوى في المشكل ٣/ ٣٧٦ و ٣٧٧ وأبو الفضل الزهرى ٢/ ٥٤٦ والطبراني في الكبير ١١/ ٣٩٠:
من طريق الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس "أن رجلًا أخذ امرأة أو سباها فنازعته قائمة سيفه فقتلها فمر عليها النبي ﷺ فأخبر بأمرها فنهى عن قتل النساء" وأن رسول الله ﷺ بعث إلى مؤتة فاستعمل زيدًا فإن قتل زيد فجعفر فإن قتل جعفر فابن رواحة فتخلف ابن رواحة فجمع مع رسول الله ﷺ فرآه فقال: "ما خلفك" قال أجمع
стр. 1788
معك قال: "لغدوة أو روحة خير من الدنيا وما فيها" وقال رسول الله ﷺ : "لبس منا من وطئ حبلى". والسياق لأحمد.
والحجاج ضعيف والحكم لا سماع له من مقسم إلا خمسة أحاديث ليس هذا منها.
* وأما رواية عكرمة عنه:
ففي الأوسط للطبراني ١/ ١٥٣ والدارقطني في السنن ٣/ ٢٥٧:
من طريق عمرو بن مسلم الجندى عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض". والسياق للدارقطني.
وعمرو ضعفه أحمد والنسائي والقطان ولابن معين فيه قولان. والراجح ضعفه
لاسيما في حال الانفراد ولا أعلم من تابعه هنا في قوله عن عكرمة.
١٨٨٩/ ٩٣ - أما حديث أبي سعيد:
فرواه عنه أبو علقمة وأبو الوداك.
* أما رواية أبي علقمة عنه:
ففي مسلم ٢/ ١٠٧٩ وأبى عوانة ٣/ ١٠٤ وأبى داود ٢/ ٦١٢ والترمذي ٣/ ٤٢٩ والنسائي ٦/ ١١٠ وأحمد ٣/ ٨٤ و ٧٢ وأبى يعلى ٢/ ٥١ و ٧٧ و ١٠٨ وعبد الرزاق ١/ ١٥٣ وابن جرير ٥/ ٣ وابن أبي حاتم ٣/ ٩١٦ والطحاوى في المشكل ١٠/ ٧٠ و ٧٧ والبيهقي ٧/ ١٦٧:
من طريق قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمى عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله ﷺ يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس فلقوا عدوًّا فقاتلوهم. فظهروا عليهم. وأصابوا لهم سبايا. فكأن ناساً من أصحاب رسول الله ﷺ تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله ﷺ في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن". والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على قتادة فقال عنه سجد بن أبي عروبة وهمام ما تقدم، واختلف فيه على شعبة فقال عنه عبد الأعلى ومعاذ العنبرى عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي سعيد بإسقاط أبي علقمة وزاد العنبرى مع قتادة عثمان البتى. وأما خالد بن الحارث فرواه عن شعبة على الوجهين. خالف الجميع في قتادة معمر إذ قال عن قتادة عن أبي الخليل أو غيره أو عن أبي سعيد الخدرى كما عند عبد الرزاق. ومعمر تقدم القول
стр. 1789
فيما لو روى عن قتادة وأصح هذه الأوجه ما رواه ابن أبي عروبة ومن تابعه علماً بأن من رواه عن قتادة لإسقاط أبي علقمة قد توبع متابعة قاصرة وذلك من رواية عثمان البتى عن أبي الخليل إذ لم يروه عثمان البتى إلا بإسقاطه ومن أسقط أبا علقمة فإن ذلك إرسال كما ذكر المزى أن رواية صالح عن أبي سعيد إرسال".
إذا بأن ما تقدم فما قاله الترمذي في الجامع ٥/ ٢٣٥ "ولا أعلم أن أحدًا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة". اهـ. ذلك حسب ما أنبأ عن علمه ﵀ وفى هذا أن المشهور من العلم قد يخفى على الحافظ إذ رواية ابن أبي عروبة الموافقة لرواية همام التى زعم الترمذي حسب علمه أنه انفرد بها عند مسلم وغيره.
* وأما رواية أبي الوداك عنه:
ففي أبي داود ٢/ ٦١٤ وأحمد ٣/ ٢٨ و ٦٢ و ٨٧ والدارمي ٢/ ٩٢ والطحاوى في المشكل ٨/ ٥٣ والدارقطني ٤/ ١١٢ والحاكم ٢/ ١٩٥ والطبراني في الأوسط ٢/ ٢٨٦ والبيهقي ٧/ ٤٤٩:
من طريق شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدرى رفعه قال: قال يوم أوطاس: "لا توطأ ذات حمل حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". والسياق للطبراني وقد قال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن قيس بن وهب إلا شريك". اهـ. وشريك سيئ الحفظ ولم أر له متابعًا لهذا السياق وقد قرن في بعض الروايات مع قيس أبا إسحاق.
واختلف فيه على شريك فقيل عنه ما سبق وقال عنه الهيثم بن جميل عن الأعمش عن ميمون بن مهران عن ابن عباس والظاهر أن هذا من شريك لسوء حفظه.
١٨٩٠/ ٩٤ - وأما حديث العرباض:
ففي الترمذي ٤/ ٧١ و ١٣٣ وأحمد ٤/ ١٢٧ والبخاري التاريخ ٨/ ٦٥ و ٦٦ و ١٦٧ والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٥٩:
من طريق وهب بن أبي خالد قال: حدثتنى أم حبيبة بنت العرباض وهو ابن سارية عن أبيها أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذى ناب من السبع وعن كل ذى مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجثمة وعن الخليسة وأن توطأ الحبال حتى يضعن ما في بطونهن". والسياق للترمذي. وأم حبيبة لا أعلم حالها. وذكرها الذهبى في الميزان في النساء المجهولات ويقال تفرد بالرواية عنها وهب.
стр. 1790
قوله: باب (٣٧) ما جاء في كراهية مهر البغي
قال: وفى الباب عن رافع بن خديج وأبى جحيفة وأبى هريرة وابن عباس
١٨٩١/ ٩٥ - أما حديث رافع بن خديج:
فرواه مسلم ٣/ ١١٩٩ وأبو عوانة ٣/ ٣٥٦ وأبو داود ٣/ ٧٠٦ والنسائي ٧/ ١٩٠ وأحمد ٣/ ٤٦٤ و ٤٦٥ و ٤/ ١٤٠ و ١٤١ والطيالسى ص ١٣٠ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٢٩ والمشكل ١٢/ ٧٣ وابن حبان ٧/ ٣٠٠ والطبراني في الكبير ٤/ ٢٤٢ و ٢٤٣ وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٤٣٩ ومسنده ١/ ٤٧ والدارمي ٢/ ١٨٥ والحاكم ٢/ ٤٢ والبيهقي ٦/ ٦ و ٩/ ٣٣٧ والخرائطى في مساوىء الأخلاق ص ٢٧١:
من طريق محمد بن يوسف وإبراهيم بن قارظ عن السَّائب بن يزيد والسياق لإبراهيم حدثني رافع بن خديج عن رسول الله ﷺ قال: "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغى خبيث وكسب الحجام خبيث". والسياق لمسلم.
١٨٩٢/ ٩٦ - وأما حديث أبى جحيفة:
فرواه البخاري ٣/ ٣١٧ و ٤٢٦ وأبو عوانة ٣/ ٣٥٥ و ٣٥٦ وأبو داود ٣/ ٧٥٥ وأحمد ٤/ ٣٠٨ و ٨٠٩ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٦٣ والحارث في مسنده كما في زوائده ص ١٤٢ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٣٩ و ٥/ ١٠٦ وأبو يعلى ١/ ٤٠٦ والبخاري في التاريخ ٥/ ٣٤٣ والطبراني في الكبير ٢٢/ ١٠٨ و ١٠٩ و ١١٢ و ١١٣ و ١١٤ و ١١٦ والبيهقي ٦/ ٦ و ٩/ ٣٣٦ وعلي بن الجعد في مسنده ص ٨٩ والطحاوى ٤/ ٥٣ وخيثمة بن سليمان الأطرابلسى في فوائده ص ٧٦ و ٧٧:
من طريق شعبة وغيره قال: أخبرنى عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى
حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا ومؤكله ولعن المصور". والسياق للبخاري.
١٨٩٣/ ٩٧ - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه عطا بن أبي رباح وعطاء بن يسار وابن سيرين وأبو حازم وعلي بن رباح وعبد الرحمن الحرقى.
следующие страницы →