← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 17355

نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

الوائلي، حسن بن محمد

Полный текст (3 473 стр.). Показаны 1786–1825 · переход к 1791.

стр. 1786

١٨٨٦/ ٩٠ - وأما حديث سمرة بن جندب: فرواه البخاري في التاريخ ١/ ٤٣ والبزار ٢/ ١٦٥ وابن عدى في الكامل ٦/ ١٣٢ و ١٣٣ والطبراني في الكبير ٧/ ٢٦٤ والأوسط ٦/ ١١٧ والعقيلى في الضعفاء ٤/ ٣٧: من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها". والسياق للبخاري. وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو على قتادة وعلي همام. أما الخلاف فيه على قتادة فقال عنه همام من رواية محمد بن بلال ما تقدم. خالف همامًا سعيد بن بشير إذ قال عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رفعه وسعيد متروك. خالفهما سعيد بن أبي عروبة إذ قال عن قتادة عن أبي العالية وسعيد بن المسيب مرسلاً. وهذا هو الصواب وأما الخلاف فيه على همام فقال عنه محمد بن بلال بن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ما تقدم من الوصل خالفه أبو عاصم إذ قال عنه عن قتادة عن سعيد رفعه. وحكى العقيلى عن أبي عاصم رواية موصولة ورواه بعضهم عن همام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وعلي أي الحديث من مسند سمرة لا يصح إذ قال البخاري: "قال أبو عبد الله ولا يصح فيه سمرة". اهـ ومحمد بن بلال ضعيف ولا يقارب أبا عاصم عن همام وإن روى عنه موصولًا وقال العقيلى: "المراسيل في هذا الحديث أولى". اهـ. * تنبيه: وقع في البزار كما في زوائده أن محمد بن بلال يرويه عن هشام عن قتادة به علمًا بأن البزار ساقه من طريق البخاري وكذلك بقية من خرج الحديث وليس لهشام فيه ذكر فأخشى أن ذلك غلط مع أن الطبراني في الأوسط قد قال: "لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا همام ولا عن همام إلا محمد بن بلال تفرد به محمد بن إسماعيل البخاري". اهـ. * تنبيه آخر: وقع في العقيلى "سعيد وبشير، صوابه: "ابن بشير". قوله: باب (٣٥) ما جاء في الرجل يشترى الجارية وهى حامل قال: وفى الباب عن أبي الدراء وابن عباس والعرباض بن سارية وأبى سعيد ١٨٨٧/ ٩١ - أما حديث أبى الدرداء: فرواه مسلم ١/ ١٠٦٥ وأبو عوانة ٣/ ١٠٢ وأبو داود ٢/ ٦١٤ وأحمد ٥/ ١٩٥ و ٦/

стр. 1787

٤٤٦ والطيالسى ص ١٣١ وابن أبي شيبة في مسنده ١/ ٤٦ ومصنفه ٣/ ٤٣٧ والدارمي ٢/ ١٤٦ وعلي بن الجعد في مسنده ص ٢٥٧ وأبو عبيد في غريب ٢/ ٨١: من طريق شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط. فقال: "لعله يريد أن يلم بها" فقالوا: نعم. فقال رسول الله ﷺ : "لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره. كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له". والسياق لمسلم، ١٨٨٨/ ٩٢ - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه مجاهد ومقسم وعكرمة. * أما رواية مجاهد عنه: ففي النسائي ٧/ ٣٠١ وأبى يعلى ٤/ ٣٤ و ٦١ وعبد الرزاق ٤/ ٥٢٠ والطبراني في الكبير ١١/ ٦٨ والطحاوى ٤/ ١٩٠والحاكم ٢/ ٥٦ و ١٣٧ والدارقطني ٣/ ٦٩: من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبال أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وعن لحم كل ذى ناب من السباع". والسياق للنسائي. زاد غيره: "وعن لحوم الحمر الأهلية" زاد الطبراني: "وعن قتل الولدان". وإسناده صحيح وقد تابع ابن أبي نجيح الأعمش عند أبي يعلى إلا أن الراوى عن الأعمش شريك ولكن تابع شريكاً شيبان عند الحاكم. خالفهم معمر إذ أرسله عن الأعمش وهو ضعيف فيه. * وأما رواية مقسم عنه: ففي أحمد ١/ ٢٥٦ وأبى يعلى ٤/ ٧٢ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٣٦ و ٨/ ٥٢٦ وأبى يوسف في الخراج ص ٢١١ والطحاوى في المشكل ٣/ ٣٧٦ و ٣٧٧ وأبو الفضل الزهرى ٢/ ٥٤٦ والطبراني في الكبير ١١/ ٣٩٠: من طريق الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس "أن رجلًا أخذ امرأة أو سباها فنازعته قائمة سيفه فقتلها فمر عليها النبي ﷺ فأخبر بأمرها فنهى عن قتل النساء" وأن رسول الله ﷺ بعث إلى مؤتة فاستعمل زيدًا فإن قتل زيد فجعفر فإن قتل جعفر فابن رواحة فتخلف ابن رواحة فجمع مع رسول الله ﷺ فرآه فقال: "ما خلفك" قال أجمع

стр. 1788

معك قال: "لغدوة أو روحة خير من الدنيا وما فيها" وقال رسول الله ﷺ : "لبس منا من وطئ حبلى". والسياق لأحمد. والحجاج ضعيف والحكم لا سماع له من مقسم إلا خمسة أحاديث ليس هذا منها. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي الأوسط للطبراني ١/ ١٥٣ والدارقطني في السنن ٣/ ٢٥٧: من طريق عمرو بن مسلم الجندى عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض". والسياق للدارقطني. وعمرو ضعفه أحمد والنسائي والقطان ولابن معين فيه قولان. والراجح ضعفه لاسيما في حال الانفراد ولا أعلم من تابعه هنا في قوله عن عكرمة. ١٨٨٩/ ٩٣ - أما حديث أبي سعيد: فرواه عنه أبو علقمة وأبو الوداك. * أما رواية أبي علقمة عنه: ففي مسلم ٢/ ١٠٧٩ وأبى عوانة ٣/ ١٠٤ وأبى داود ٢/ ٦١٢ والترمذي ٣/ ٤٢٩ والنسائي ٦/ ١١٠ وأحمد ٣/ ٨٤ و ٧٢ وأبى يعلى ٢/ ٥١ و ٧٧ و ١٠٨ وعبد الرزاق ١/ ١٥٣ وابن جرير ٥/ ٣ وابن أبي حاتم ٣/ ٩١٦ والطحاوى في المشكل ١٠/ ٧٠ و ٧٧ والبيهقي ٧/ ١٦٧: من طريق قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمى عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله ﷺ يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس فلقوا عدوًّا فقاتلوهم. فظهروا عليهم. وأصابوا لهم سبايا. فكأن ناساً من أصحاب رسول الله ﷺ تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله ﷺ في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن". والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على قتادة فقال عنه سجد بن أبي عروبة وهمام ما تقدم، واختلف فيه على شعبة فقال عنه عبد الأعلى ومعاذ العنبرى عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي سعيد بإسقاط أبي علقمة وزاد العنبرى مع قتادة عثمان البتى. وأما خالد بن الحارث فرواه عن شعبة على الوجهين. خالف الجميع في قتادة معمر إذ قال عن قتادة عن أبي الخليل أو غيره أو عن أبي سعيد الخدرى كما عند عبد الرزاق. ومعمر تقدم القول

стр. 1789

فيما لو روى عن قتادة وأصح هذه الأوجه ما رواه ابن أبي عروبة ومن تابعه علماً بأن من رواه عن قتادة لإسقاط أبي علقمة قد توبع متابعة قاصرة وذلك من رواية عثمان البتى عن أبي الخليل إذ لم يروه عثمان البتى إلا بإسقاطه ومن أسقط أبا علقمة فإن ذلك إرسال كما ذكر المزى أن رواية صالح عن أبي سعيد إرسال". إذا بأن ما تقدم فما قاله الترمذي في الجامع ٥/ ٢٣٥ "ولا أعلم أن أحدًا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة". اهـ. ذلك حسب ما أنبأ عن علمه ﵀ وفى هذا أن المشهور من العلم قد يخفى على الحافظ إذ رواية ابن أبي عروبة الموافقة لرواية همام التى زعم الترمذي حسب علمه أنه انفرد بها عند مسلم وغيره. * وأما رواية أبي الوداك عنه: ففي أبي داود ٢/ ٦١٤ وأحمد ٣/ ٢٨ و ٦٢ و ٨٧ والدارمي ٢/ ٩٢ والطحاوى في المشكل ٨/ ٥٣ والدارقطني ٤/ ١١٢ والحاكم ٢/ ١٩٥ والطبراني في الأوسط ٢/ ٢٨٦ والبيهقي ٧/ ٤٤٩: من طريق شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدرى رفعه قال: قال يوم أوطاس: "لا توطأ ذات حمل حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". والسياق للطبراني وقد قال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن قيس بن وهب إلا شريك". اهـ. وشريك سيئ الحفظ ولم أر له متابعًا لهذا السياق وقد قرن في بعض الروايات مع قيس أبا إسحاق. واختلف فيه على شريك فقيل عنه ما سبق وقال عنه الهيثم بن جميل عن الأعمش عن ميمون بن مهران عن ابن عباس والظاهر أن هذا من شريك لسوء حفظه. ١٨٩٠/ ٩٤ - وأما حديث العرباض: ففي الترمذي ٤/ ٧١ و ١٣٣ وأحمد ٤/ ١٢٧ والبخاري التاريخ ٨/ ٦٥ و ٦٦ و ١٦٧ والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٥٩: من طريق وهب بن أبي خالد قال: حدثتنى أم حبيبة بنت العرباض وهو ابن سارية عن أبيها أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذى ناب من السبع وعن كل ذى مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجثمة وعن الخليسة وأن توطأ الحبال حتى يضعن ما في بطونهن". والسياق للترمذي. وأم حبيبة لا أعلم حالها. وذكرها الذهبى في الميزان في النساء المجهولات ويقال تفرد بالرواية عنها وهب.

стр. 1790

قوله: باب (٣٧) ما جاء في كراهية مهر البغي قال: وفى الباب عن رافع بن خديج وأبى جحيفة وأبى هريرة وابن عباس ١٨٩١/ ٩٥ - أما حديث رافع بن خديج: فرواه مسلم ٣/ ١١٩٩ وأبو عوانة ٣/ ٣٥٦ وأبو داود ٣/ ٧٠٦ والنسائي ٧/ ١٩٠ وأحمد ٣/ ٤٦٤ و ٤٦٥ و ٤/ ١٤٠ و ١٤١ والطيالسى ص ١٣٠ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٢٩ والمشكل ١٢/ ٧٣ وابن حبان ٧/ ٣٠٠ والطبراني في الكبير ٤/ ٢٤٢ و ٢٤٣ وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٤٣٩ ومسنده ١/ ٤٧ والدارمي ٢/ ١٨٥ والحاكم ٢/ ٤٢ والبيهقي ٦/ ٦ و ٩/ ٣٣٧ والخرائطى في مساوىء الأخلاق ص ٢٧١: من طريق محمد بن يوسف وإبراهيم بن قارظ عن السَّائب بن يزيد والسياق لإبراهيم حدثني رافع بن خديج عن رسول الله ﷺ قال: "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغى خبيث وكسب الحجام خبيث". والسياق لمسلم. ١٨٩٢/ ٩٦ - وأما حديث أبى جحيفة: فرواه البخاري ٣/ ٣١٧ و ٤٢٦ وأبو عوانة ٣/ ٣٥٥ و ٣٥٦ وأبو داود ٣/ ٧٥٥ وأحمد ٤/ ٣٠٨ و ٨٠٩ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٦٣ والحارث في مسنده كما في زوائده ص ١٤٢ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٣٩ و ٥/ ١٠٦ وأبو يعلى ١/ ٤٠٦ والبخاري في التاريخ ٥/ ٣٤٣ والطبراني في الكبير ٢٢/ ١٠٨ و ١٠٩ و ١١٢ و ١١٣ و ١١٤ و ١١٦ والبيهقي ٦/ ٦ و ٩/ ٣٣٦ وعلي بن الجعد في مسنده ص ٨٩ والطحاوى ٤/ ٥٣ وخيثمة بن سليمان الأطرابلسى في فوائده ص ٧٦ و ٧٧: من طريق شعبة وغيره قال: أخبرنى عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا ومؤكله ولعن المصور". والسياق للبخاري. ١٨٩٣/ ٩٧ - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه عطا بن أبي رباح وعطاء بن يسار وابن سيرين وأبو حازم وعلي بن رباح وعبد الرحمن الحرقى.

стр. 1791

* أما رواية عطاء بن أبي رباح عنه: ففي أبي عوانة ٣/ ٣٥٧ وأحمد ٢/ ٥٠٠ وأبى يعلى ٦/ ٣٣ وابن حبان كما في زوائده ص ٢٧٣ والطحاوى في المشكل ١٢/ ٧٥ وشرح المعانى ٤/ ٥٣ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٣٩ و ٥/ ١٠٦ و ٣١٦ والدارقطني ٣/ ٧٢ و ٧٣ والطبراني في الأوسط ٣/ ١٩ و ٣٨٢ والبخاري في التاريخ ٤/ ٢١٢ والبيهقي ٦/ ٦ والحارث بن أبي أسامة كما في زوائده ص ١٤١ والدارقطني في العلل ١١/ ١٣ وابن عدى ٢/ ٢٢٧ و ٣/ ١٧١ والعقيلى ٤/ ٩٤. من طريق رباح بن أبي معروف وغيره عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من السحت كسب الحجام وثمن الكلب ومهر البغي". والسياق لأبي عوانة. وقد اختلف في رفعه ووقفه على عطاء فرفعه عنه من تقدم وتابعه على ذلك الحجاج بن أرطاة والمثنى بن الصباح ويعقوب بن عطاء والوليد بن عبيد الله عن عمه وابن أبي ليلى وليث وكل هؤلاء ضعفاء. إلا أنه تابعهم قيس بن سعد المكى وهو ثقة إلا أن الراوى عنه حماد بن سلمة وقد ضعف البيهقي ما يرويه حماد عن قيس وقد خالف حمادًّا جرير بن حازم إذ وقفه، وكما اختلف فيه على قيس اختلف فيه على ليث بن أبي سليم فرفعه عنه شيبان بن عبد الرحمن وياسين الزيات ووقفه أبو الأحوص، والظاهر أن هذا الاختلاف من ليث إذ شيبان وأبو الأحوص ثقتان كما اختلف فيه على ابن جريج فرفعه عنه حجاج بن محمد ووقفه عنه القطان كما عند البخاري إلا أنهما زادا بين عطاء وأبى هريرة سعيد مولى خليفة ورواية حجاج عند النسائي في الكبرى كما في تحفة المزى ٦/ ٤٦٥. وممن زاد عن عطاء سعيدًا عمرو بن دينار إلا أن الرواة عنه اختلفوا في الرفع والوقف ومنهم من روى عنه الوجهين. فممن رفعه عنه معمر إلا أنه قال مولى خليفة ولم يسمه وذلك لا يضر تابع معمرًّا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ضعيف تابعهما شعبة إلا أنه قال عن عمرو عن عطاء عن رجل عن أبي هريرة وهذا المبهم يفسر بما تقدم. خالفهم روح بن القاسم إذ رواه عن عمرو كذلك إلا أنه وقفه على أبي هريرة وممن رواه عن عمرو واختلف فيه عليه ابن عيينة فرفعه عنه لوين ووقفه عنه أبو بكر بن أبي شيبة كما في مصنفه ومحمد بن النضر بن مساور كما في تحفة المزى ٩/ ٤٦٥ وممن وقفه من الرواة عن عطاء عبد الملك بن أبي سليمان كما عند ابن أبي شيبة. وعلي أي أولى الرواة عن عطاء عمرو بلا مرية وإن تعدد الرواة عنه.

стр. 1792

بقى النظر في أصحاب عمرو لا شك أن أوثق الرواة عنه ابن عيينة فهو المقدم حتى على شعبة. وقد سبق أنه وقع على ابن عيينة خلاف ولا شك أن من وقفه على ابن عيينة هم المقدمون، لذا قال الدارقطني بعد ذكر جل الخلاف السابق ما نصه: "والصحيح من ذلك قول من قال: عن عطاء عن سعيد مولى خليفة عن أبي هريرة موقوفاً". اهـ. وقال البخاري "والأول أصح". اهـ. يشير بذلك إلى رواية يحيى بن سعيد القطان الذي أوقفه على ابن جريج مخالفًا الحجاج. وإلى رواية ابن عيينة إلا أنه لم يخرج عنهما إلا رواية الوقف في التاريخ. * تنبيه: تجاسر السعدنى في تخريجه لزوائد مسند الحارث حيث صححه وزعم أن ليثًا المتقدم هو ابن سعد المصرى فليته يدرى ما يقذف قلمه من الكبائر. * وأما رواية عطاء بن يسار عنه: ففي المشكل ١٢/ ٧٥ وشرح المعانى ٤/ ٥٢: من طريق شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ "نهى عن ثمني الكلب ومهر البغي" وأخشى أن قول شريك عن ابن يسار غلط فإنه وإن كان من رجال الصحيح فقد انتقد عليه بعض ما ينفرد به إذ لم أرله متابعًا. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي الكامل ٣/ ٢٦١ والدارقطني في العلل ١/ ٢٠ والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٢٦: من طريق أشعث وغيره عن ابن سيرين عن أبي هريرة "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب ومهر البغى وعسب الفحل". والسياق للدارقطني. وقد اختلف في رفعه ووقفه على أشعث فوقفه عنه خالد الحذاء ويونس بن عبيد ورفعه هشام الدستوائى وسليمان بن أبي سليمان القافلانى وروى عن أشعث الرفع. * وأما رواية أبى حازم عنه: ففي البخاري ٤/ ٤٦٠ وأبى داود ٣/ ٧٠٩ والترمذي في العلل ص ١٨٩ وأحمد ٢/ ٢٨٧ و ٣٨٢ و ٣٤٧ و ٤٥٤ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٦٦ وابن أبي شيبة ٥/ ٢٦٧ وأبى يعلى ٥/ ٤٤٧ وأبى عوانة ٣/ ١٤٠ وابن ماج ٢/ ٧٣١ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٥٣ والمشكل ١٢/ ٧٦ وابن حبان ٧/ ٣٠١ وابن الأعرابي في معجم ٢/ ٧٩٥ والطبراني في

стр. 1793

الأوسط ٧/ ٢٣٦ وابن عدى في الكامل ٢/ ٣٠١ والدارقطني في العلل ١١/ ٢٣٣ والدارمي ٢/ ١٨٥ وإسحاق ١/ ٢٣٨ و ٤٤٨ والحاكم ٢/ ٣٣: من طريق شعبة وابن فضيل قال ابن فضيل عن الأعمش وقال شعبة عن محمد بن حجادة والسياق لشعبة كلاهما عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب ومهر البغي". والسياق لأبي عوانة. زاد أحمد وكسب الحجام. وقد اختلف فيه على شعبة وابن فضيل. أما الخلاف فيه على شعبة. فقال عنه مسلم بن إبراهيم والقطان ووكيع ويحيى بن زكريا وغندر وحجاج ما تقدم. خالفهم روح بن عبادة إذ قال عن شعبة عن محمد بن حجادة عن أبي جعفر عن أبي هريرة. ويفهم من كلام الدارقطني أن الوهم ليس من روح بل من الراوى عنه وهو عبد الله بن أيوب المخرمى. إذ سلط الدارقطني الوهم على المخرمى. وكما اختلف فيه على شعبة فقد خولف فيه شعبة في شيخه محمد فرواية شعبة المشهورة تقدم ذكرها وقد تابعه عليها همام بن يحيى خالفهما الحسن بن دينار إذ قال عن محمد بن حجادة عن أبي صالح عن أبي هريرة فسلك الجادة والحسن تركه ابن المبارك. وأما الخلاف فيه على ابن فضيل فذلك في الوصل والإرسال فوصله عنه محمد بن سعيد ومحمد بن عيسى الأصبهاني وقد تابع ابن فضيل على رواية الوصل عن شيخه الأعمش، أسباط بن نصر وابن أبي عبيدة عن أبيه كما عند أبي يعلى وغيره، خالف الأصبهاني واصل بن عبد الأعلى حيث أرسله كما عند النسائي ٧/ ٧١١. والظاهر أن المرسل لا يقدح في الوصل لا سيما وأن ابن فضيل قد توبع مع احتمال كون هذا الخلاف من ابن فضيل. وعلي أي الخلاف السابق غير مؤثر في صحة الحديث إذ أصحها رواية شعبة المشهورة وهذه الطريق اختارها البخاري. وقد حكى البخاري وأبو حاتم أن ابن فضيل تفرد بالرواية عن الأعمش. * تنبيه: زعم الطبراني أن داود بن الزبرقان تفرد بالنهى عن كسب الحجام عن محمد بن حجادة ولم يصب في ذلك فقد رواها عن ابن حجادة أيضًا همام كما عند أحمد.

стр. 1794

* وأما رواية على بن رباح عنه: ففي أبي داود ٣/ ٧٥٥ و ٧٥٦ والنسائي ٧/ ١٩٠ وأبى عوانة ٣/ ٣٥٥ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٥٢ والمشكل ١٢/ ٧٤ والبيهقي في سننه الكبرى ٦/ ٦: من طريق ابن وهب حدثني معروف بن سويد الجذامى أن على بن رباح اللخمى حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل ثمن الكلب ولا حلو أن الكاهن ولا مهر البغي". والسياق لأبي داود ومعروف لا أعلم فيه إلا توثيق ابن حبان وتوثيق الذهبى لا أعلم على أي شيء اعتمد أعلى كثرة الرواة عنه أم ماذا. ومذهب ابن المدينى أن الرجل إذا روى عنه أكثر من واحد انتفت عنه الجهالة. إلا أنما هنا لا يلزم حصر ما قاله الذهبى لنفى الجهالة لاحتمال أيضًا وجدان الضعف. * وأما رواية معاوية المهرى عنه: ففي أحمد ٢/ ٣٣٢ و ٤١٥ والدارمي ٢/ ١٨٦ والبخاري في التاريخ ٧/ ١١٥ وأبو نعيم في الرواة عن أبي نعيم عى ٤٢ وإسحاق في مسنده ١/ ١٨٨: من طريق القاسم بن الفضل حدثني أبي عن معاوية المهرى قال: قال أبو هريرة يا مهرى "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وعسب الفحل ومهر البغي". والسياق لأبي نعيم والفضل وشيخه لا أعلم شأنهما وذكر مخرج الرواة عن أبي نعيم أنهما مجهولان ولم يذكرهما في التعجيل وهما على شرطه. * تنبيه: وقع في مسند إسحاق "المهدي" بدل المهرى وذلك تصحيف. * وأما رواية الحرقى عنه: ففي الطحاوى ٢/ ٨٥ والطبراني في الأوسط ٨/ ٨٨ والبيهقي في الكبرى ٨/ ٨. من طريق مسلم بن خالد الزنجى عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ نهى عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل واصب يعرف". والسياق للطبراني وقد عقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن العلاء إلا مسلم، تفرد به عبد الله بن عبد الحكم". اهـ. ولم يصب في هذا الجزم فقد رواه ابن وهب عن الزنجى كما عند الطحاوى والزنجى ضعيف. ١٨٩٤/ ٩٨ - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه قيس بن حبتر وعكرمة.

стр. 1795

* أما رواية قيس عنه: فرواها أبو داود ٣/ ٧٥٤ وأحمد في المسند ٢/ ٢٣٥ و ٢٧٨ و ٣٥٠ و ٣٥٥ و ٣٥٦ والأشربة ص ٣٥ والبزار كما في زوائده ٣/ ٣٤٩ والطيالسى كما في المنحة ٢/ ١٦٣ وأبو يعلى ٣/ ٩٩ و ١٠٠ وابن أبي شيبة ٥/ ١٠٦ والطحاوى في المشكل ١٢/ ٧٠ وفى شرح المعانى ٤/ ٥٢ و ٢١٦ والدارقطني ٣/ ٧ وابن المقرى في معجمه ص ٣٧٥ والطبراني في الكبير ١٢/ ١٠٢ والبيهقي ٦/ ٦: من طريق عبيد الله بن معقل عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر الربعى عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "ثمن الخمر حرام ومهر البغى حرام وثمن الكلب حرام والكوبة حرام وإن أتاك صاحب الكلب فأملأ يديه ترابا والخمر والميسر وكل مسكر حرام". والسياق للطبراني. وعبيد الله لا أعلم حاله إلا أنه قد تابعه عبيد الله بن عمرو الرقي واسرائيل وغيرهما فصح من غير طريقه. إلا أنه وقع فيه على عبد الكريم اختلاف فقال عنه عبيد الله ومن تابعه ما سبق خالف في ذلك سلام إذ قال عنه عن رجل عن ابن عباس. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي ابن عدى ٣/ ٤٠٣: من طريق سعيد بن محمد الوراق ثنا بسام الصيرفى عن عكرمة عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الجلالة وعن مهر البغى وعن ثمن الكلب" والوراق عامة أهل العلم على ضعفه وذكر ابن عدى أنه قد روى عن بسام مرسلاً بذكر عكرمة فحسب. قوله: باب (٣٨) ما جاء لا يخطب الرجل على خطبة أخيه قال: وفى الباب عن سمرة وابن عمر ١٨٩٥/ ٩٩ - أما حديث سمرة: فرواه أحمد ٥/ ١١ والطيالسى ١/ ٣٠٤ والبزار كما في زوائده ٢/ ١٩٥ و ١٦٠ والطبراني في الكبير ٧/ ١٢٦ و ٢٦٢ ومسند الشاميين برقم ٣٦٥٣ وأبو الفضل الزهرى في حديث ١/ ٢١٩: من طريق عمران القطان عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه". والسياق للبزار وعقبه بقوله:

стр. 1796

"لا نعلم رواه عن قتادة إلا عمران القطان". اهـ. وقد اختلف في وصله وإرساله على الحسن فوصله عنه قتادة وأرسله عوف بن أبي جميلة كما في سنن سعيد بن منصور ١/ ١٧٧ والمرسل هو الصواب إذ السند إلى عوف صحيح. بخلاف السند إلى قتادة إذ عمران ضعيف كما قال النسائي وأبو داود وقال الدارقطني: "كان كثير المخالفة والوهم". اهـ. * تنبيه: سقط عند أبي الفضل الزهرى ذكر قتادة إذ عامة المصادر روته عنه يذكره. ١٨٩٦/ ١٠٠ - وأما حديث ابن عمر: فرواه البخاري ٩/ ١٩٨ ومسلم ٢/ ١٠٣٢ وأبو داود ٢/ ٥٦٥ والترمذي ٣/ ٥٧٨ والنسائي ٦/ ٧١ و ٧٣ وابن ماجه ١/ ٦٠٠ وأحمد ٢/ ١٢٦ و ١٥٣ وأبو يعلى ٥/ ٣١١ و ٣١٢ وعبد بن حميد ص ٢٤٤ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٥٧ وأبو عوانة ٣/ ٤٠ و ٤١ و ٢٦٠ والطحاوى ٣/ ٣ وابن حبان ٦/ ١٤١ و ١٤٢ والدارمي ٢/ ٦٠ والطبراني في الأوسط ١/ ١٢٢ والبيهقي ٥/ ٣٤٤ و ٧/ ١٨٠ وعلي بن الجعد في مسنده ص ٤٤٦. من طرق عدة إلى نافع أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يقول: "نهى النبي ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب". والسياق للبخاري. قوله: باب (٣٩) ما جاء في العزل قال: وفى الباب عن عمر والبراء وأبى هريرة وأبي سعيد ١٨٩٧/ ١٠١ - أما حديث عمر: فرواه ابن ماجه ١/ ٦٢٠ وأحمد ١/ ٣١ والفسوى في التاريخ ١/ ٣٨٥ والطبراني في الأوسط ٤/ ٨٧ والدارقطني في العلل ٢/ ٩٣ والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٣١ وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤١١ و ٤١٢: من طريق ابن لهية عن جعفر بن ربيعة عن الزهرى عن محرر بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر قال: قال النبي ﷺ : "لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها". والسياق للطبراني. وقد عقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن الزهرى إلا جعفر بن ربيعة ولا عن جعفر إلا ابن لهيعة تفرد به: إسحاق بن عيسى ولا يروى عن رسول الله ﷺ إلا بهذا

стр. 1797

الإسناد". اهـ. وقد اضطرب في سياق إسناده ابن لهيعة فحينًا يرويه مرفوعًا على الوجه السابق من رواية إسحاق بن عيسى الطباع. وحينًا يرويه عن جعفر عن الزهرى عن حمزة بن عبد الله عن أبيه من قوله. وحينًا يرويه عنه أبو صالح كاتب الليث عن جعفر عن حمزة عن أبيه عن عمر لإسقاط الزهرى قال أبو حاتم "حديث أبي صالح أصح وهذا من تخاليط ابن لهيعة". اهـ ولست أدرى ما سر تقديمه لرواية أبي صالح على إسحاق والأسود وهما أوثق من أبي صالح علمًا بأنه قد نسب الغلط إلى من سبق بيانه. وقد خالف أبا حاتم الإمام الدارقطني في العلل حيث نسب الوهم إلى إسحاق بن عيسى الطباع والمعلوم من إلا ستقراء في كتاب الدارقطني أن منهجه أن الرواة إذا كانوا ثقات واختلفوا على شيخ ضعيف أن ينسب الوهم إليه. وقد استدل الدارقطني على تغليط الطباع بمخالفة ابن وهب له حيث رواه عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهرى عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر. وكأن الدارقطني نظر في ذلك إلى ما قيل في سماع ابن وهب من ابن لهيعة فإنه ممن اغتفر قبوله فيه فاستدل على غلط الطباع بذلك إلا أنه عقب رواية ابن لهيعة بقوله: "وهو وهم أيضًا والصواب مرسل عن عمر". اهـ. وكلامه الأخير كأنه يريد ما خرجه البيهقي ٧/ ٣٣١ من طريق أبي اليمان أخبرنى شعيب عن الزهرى قال: قال سالم بن عبد الله كان عمر ﵁ ينهى عن العزل" وشعيب فوق من تقدم بكثير. ١٨٩٨/ ١٠٢ - وأما حديث البراء: فرواه الترمذي في علله الكبير ص ١٦٥: من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: أصبنا جوارى يوم حنين فجعلنا نعزل عنهن فقلنا: هذا رسول الله ﷺ فيكم أفلا تسألونه فسألناه فقال: "ليس من كل الماء يكون الولد" والحديث نقل الترمذي عن البخاري تضعيفة إذ فيه "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث غير محفوظ والصحيح عن أبي الوداك عن أبي سعيد وقد أدخلوا بين أبي إسحاق وبين أبي الوداك رجلًا". اهـ. ورواية أبي الوداك عن أبي سعيد يأتي تخريجها في هذا الباب في حديث أبي سعيد. ١٨٩٩/ ١٠٣ - وأما حديث أبي هريرة: فرواه النسائي في الكبرى ٥/ ٣٤١ و ٣٤٤ والبزار ٢/ ١٧١ وأبو يعلى ٥/ ٣٧٧ وابن أبي عاصم في السنة ١/ ١٥٩ والدارقطني في العلل ٨/ ٤١:

стр. 1798

من طريق أبي عامر الخزاز صالح بن رستم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قيل للنبى ﷺ إن اليهود تقول: إن العزل هي الموؤدة الصغرى؟ قال: "كذبت بهود لو أراد الله خلقها لم نسنطع عزلها". والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على يحيى فقال عنه أبو عامر ما تقدم وقد تابعه متابعة قاصرة محمد بن عمرو إذ رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة كذلك. خالفه هشام الدستوائى وعلي بن المبارك وأبان بن يزيد العطار وأبا إسماعيل القناد ومعمر إذ جعلوه من مسند أبي سعيد وغيره إلا أنهم اختلفوا في سياق الإسناد فقال عنه على بن المبارك وأبا إسماعيل عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي مطيع عن أبي سعيد الخدرى. وقال هشام عنه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي رفاعة به وكذلك قال أبان إلا أنه قال عن رفاعة لا عن أبي رفاعة، وقال معمر عنه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر وقد صوب الدارقطني من جعله من مسند أبي سعيد حيث قال رادًا رواية أبي عامر ما نصه: "وهم فيه وإنما رواه عن أبي مطيع مباشرة بدون رفاعة عن أبي سعيد الخدري". اهـ. وما قاله من كون يحيى يرويه عن أبي مطيع مباشرة بدون واسطة لم أر ذلك فالموجود إدخال من سبق بين يحيى وأبى مطيع فأخشى أن يكون في الكتاب سقط. ولا خلاف بين الرواة عن يحيى الذين جعلوه من مسند أبي سعيد إذ قد قيل إن أبا مطيع هو أبو رفاعة واسمه رفاعة. ولم يرو عنه إلا من هنا ولم يوثق فهو مجهول وما قاله ابن حجر من كونه مقبولًا مع نقله كونه لا راوى عنه إلا من هنا ولم يذكر عن أحد توثيقه لا يستحق ما قاله إذ هذه صيغة من به جهالة عينية ولعل اعتماد الحافظ في ذلك على كونه تابعيًّا. ولأبى رفاعة متابعًا يأتي ذكره في تخريج حديث أبي سعيد من هذا الباب. ١٩٠٠/ ١٠٤ - وأما حديث أبي سعيد: فرواه عنه أبو مطيع وأبو الوداك وأبو سلمة وأبو أمامة بن سهل. * أما رواية أبي مطبع عنه: ففي أبي داود ٢/ ٦٢٣ والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٤١ وأحمد ٣/ ٣٣ و ٥١ و ٥٣ وأبى الفتح بن أبي الفوارس في الجزء الأول من الفوائد الغرائب الحسان العوالى رقم ١٧ والطحاوى في المشكل ٥/ ١٧٠ و ١٧١ و ٧/ ٢٣٠ والطبراني في الأوسط ٧/ ٣٤٥: من طريق يحيى بن أبي كثير أن محمد بن عبد الرحمن حديثه عن أبي مطيع عن أبي

стр. 1799

سعيد الخدرى قال: أتى رجل رسول الله ﷺ فقال: إن لى جارية وأنا أشتهى ما يشتهى الرجال وأنا أعزل عنها أكره أن تحملوان اليهود يزعمون أن العزل الموؤدة الصغرى؟ فقال رسول الله ﷺ : "كذبت يهود كذبت يهود لو أراد الله أن يخلفه لم تستطع أن تصرفه". والسياق للنسائي. وقد تقدم ما في إسناده من الاختلاف في الحديث السابق وزد هنا أن محمد بن عبد الرحمن قد توبع تابعه يحيى بن سعيد إذ رواه عن أبي رفاعة كذلك إلا أن السند إليه لا يصح فإنه من طريق خارجة بن مصعب عن يحيى بن سعيد به وخارجة ضعيف وأبو مطيع هو أبو رفاعة وانظر التهذيب للمزى ٩/ ٢١١. * وأما رواية أبي الوداك عنه: ففي مسلم ٢/ ١٠٦٤ وأبى عوانة ٣/ ٩٨ وأحمد ٣/ ٢٦ و ٤٧ و ٤٩ و ٥٩ و ٨٢ و ٩٣ وابن المبارك في المسند ص ١١١ وابن أبي شيبة ٥/ ٥٤٢ وأبى يعلى ٢/ ٥٣ والطيالسى ص ٢٨٨ و ٢٨٩ وابن أبي عاصم في السنة ١/ ١٦١ والطحاوى ٣/ ٣٣ و ٣٤ والطبراني في الأوسط ٢/ ٨٣ و ٨/ ١٠٣ وابن حبان ٦/ ١٩٧ والدارقطني في العلل ١١/ ٣٤٩ وابن الأعرابي في معجم ١/ ٢٧٧: من طريق على بن أبي طلحة وغيره حدثني أبو الوداك حدثني أبو سعيد الخدرى قال: أصبنا سبايا يوم خيبر، فكنا نعزل عنهن ونحن نلتمس من يقاد بهن من أهلهن، فقال بعضنا لبعض: تعملون هذا وفيكم رسول الله ائتوه فسلوه، فأتيناه فذكرنا ذلك فقال: "ما من كل الماء يكون الولد. إذا قضى الله أمرًا كان"، قال: "فمر بالقدور وهى تغلي". فقال: لنا: "ما هذا اللحم؟ قلنا لحوم الحمر". قال: "أهلية أو وحشية؟ " قلنا، لا، بل هي أهلية، قال لنا: "أكفؤها"، فكفأناها وإنا لجياع نشتهيها قال: وكنا يومها نوكى الأسقية) والسياق لابن المبارك وقد رواه مسلم أخصر من هذا. وقد تابع ابن أبي طلحة، أبو إسحاق السبيعى. إلا أنه اختلف فيه على أبي إسحاق فقال عنه الثورى وشعبة ومنصور وزيد بن أبي أنيسة ومطرف بن طريف وعمر بن عبيد ما سبق خالف أبو بكر بن عياش من تقدم إذ قال عنه عن القاسم بن مخيمرة عن أبي الوداك عن أبي سعيد كما في الأوسط للطبراني. وحكى الطبراني والدارقطني أنه تفرد بهذا السياق ووهمه الدارقطني.

стр. 1800

* تنبيه: وقع في ابن حبان أن اسم أبي الوداك "خير بن نوف" والصواب جبر بالجيم والباء الموحدة بعده. * وأما رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبى أمامة عنه: ففي السنة لابن أبي عاصم ١/ ١٥٩: من طريق ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبى أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدرى قال: لما أصبنا سبى بنى المصطلق من النساء عزلنا عنهن قال: ثم إنى وافقت جارية في السوق تباع قال: فمر بى رجل من اليهود فقال ما هذه الجارية يا أبا سعيد. قال: قلت: جارية لى أبيعها قال: فهل كنت تصيبها قلت نعم قال: فلعلك تبيعها وفى بطنها منك سخلة قال: قد كنت أعزل عنها قال: تلك الموؤدة الصغرى قال: فجئت رسول الله ﷺ فذكرت له ذلك فقال: "كذبت يهود كذبت يهود" ولا أعلم فيه علة إلا تدليس ابن إسحاق. قوله: باب (٤٠) ما جاء في كراهية العزل قال: وفى الباب عن جابر ١٩٠١/ ١٠٥ - وحديثه: رواه عنه أبو الزبير وعروة بن عياض وسالم بن أبي الجعد. * أما رواية أبي الزبير عنه: ففي مسلم ٢/ ١٠٦٤ وأبى عوانة ٣/ ٩٩ وأبى داود ٢/ ٦٢٥ والبيهقي ٧/ ٢٢٩ وعلي بن الجعد في مسنده ص ٣٨٥: من طريق زهير أخبرنا أبو الزبيرى عن جابر أن رجلًا أتى رسول الله ﷺ فقال: إن لى جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال: "اعزل عنها أن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها" فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت فقال: "قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها". والسياق لمسلم. ولم أر تصريحًا لأبي الزبير إلا أنه توبع كما يأتي. * وأما رواية عروة بن عياض عنه: ففي مسلم ٢/ ١٠٦٤ وأبى عوانة ٣/ ٩٩ والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٤٥ والبيهقي ٧/ ٢٢٩:

стр. 1801

من طريق سعيد بن حسان عن عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله قال: سأل رجل النبي ﷺ فقال: إن عندى جارية لى وأنا أعزل عنها فقال رسول الله ﷺ : "إن ذلك لن يمنع شيئًا أراده الله" قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن الجارية التى كنت ذكرتها لك حملت، فقال رسول الله ﷺ : "أنا عبد الله ورسوله". والسياق لمسلم. وسعيد وثقه أبو داود والنسائي وابن معين والآجرى ويعقوب بن سفيان الفسوى ولم يصب الحافظ في التقريب حيث قال فيه صدوق له أوهام. * وأما رواية سالم بن أبي الجعد عنه: ففي ابن ماجه ١/ ٣٥ وأحمد ٣/ ٣١٣ و ٣٨٨ وأبى يعلى ٢/ ٣٥٨ وعبد الرزاق ٧/ ١٤٠ و ١٤١ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٤١: من طريق الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن لى جارية أعزل عنها؟ "قال: سيأتيها ما قدر لها" فأتاه بعد ذلك فقال: قد حملت الجارية فقال النبي ﷺ : "ما قدر لنفس شىء إلا هي كائنة". والسياق لابن ماجه. قال البوصيرى في الزوائد ١/ ٥٤: "إسناده صحيح". اهـ. وفى هذا رد على من زعم أن كل ما انفرد به ابن ماجه ضعيف. قوله: باب (٤١) ما جاء في القسمة للبكر والثيب قال: وفى الباب عن أم سلمة ١٩٠٢/ ١٠٦ - وحديثها. رواه عنها أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعمر بن أبي سلمة. * أما رواية أبو بكر بن عبد الرحمن عنها: ففي مسلم ٢/ ١٠٨٣ وأبى داود ٢/ ٥٩٤ والنسائي في الكبرى ٥/ ٢٩٣ وابن ماجه ١/ ٦١٧ وأحمد ٦/ ٢٩٢ و ٣٠٧ و ٣٠٨ وأبى يعلى ٦/ ٢٧٩ و ٢٨٣ وإسحاق ٥/ ٦٧ والدارمي ٢/ ٦٨ وابن حبان ٦/ ٢٠٤ وعبد الرزاق ٦/ ٢٣٥ و ٢٣٦ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٧٩ وسعيد بن منصور ١/ ٢٠٤ وابن سعد في الطبقات ١/ ٩٨ و ٩٢ و ٩٣ و ٩٤ والبخاري في التاريخ ١/ ٤٧ و ٤٨ والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٧٣ و ٢٧٤ و ٢٧٥ والدارقطني ٣/ ٢٨٣ و ٢٨٤ وأبى عوانة ٣/ ٨٧ و ٨٨ والبيهقي ٧/ ٣٠٠ و ٣٠١.

стр. 1802

من طريق محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة: أن رسول الله ﷺ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا، وقال: "إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي". والسياق لمسلم. وقد اختلف في وصله وإرساله على الثورى راويه عن محمد بن أبي بكر فوصله عنه القطان ويعلى بن عبيد وأرسله عنه وكيع وعبد الرزاق ولا شك أن القطان هو المقدم. إلا أنه قد تابعهما في عبد الله بن أبي بكر مالك إذ رواه عنه كروايتهما عن الثورى مرسلاً. كما تابعهما متابعة قاصرة عبد الله بن أبي بكر أخو محمد حيث رواه عن عبد الملك به مرسلاً وكذلك رواه عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الملك عن أبيه مرسلاً. فبان بما تقدم حصول الخلاف على عبد الملك فمن دونه. وكما اختلف فيه عليه اختلف فيه على عبد الواحد بن أيمن راويه عن أبي بكر بن عبد الرحمن قرين عبد الملك بن أبي بكر. إذ وصله عنه حفص بن غياث ومروان بن معاوية الفزارى وأرسله أبو نعيم الفضل بنَ دكين ومحمد بن عبد الله الأسدى والأسدى هو أبو أحمد الزبيرى وهو وأبو نعيم أقوى ممن وصله. إلا أن حفصًا ومروان قد تابعهما في شيخهما على وصله عبد المجيد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن إذ روياه عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة موصولًا. والموصول قوى لاسيما كون الرواية الصحيحة عن الثورى الوصل وإنّ أرسله مالك وابن عيينة أيضًا. ولذا الإمام مسلم اعتمد على الثورى أولاً وذكر البخاري في التاريخ أن لفظة "إقامته ﵊ ثلاثًا عند أم سلمة "مما انفرد به الثورى. ثم بعد هذا التقرير رأيت البيهقي نقل عن الطبراني ما نصه: "قال سليمان لم يرو هذا الحديث مجود الإسناد عن الثورى إلا يحيى بن سعيد القطان". اهـ. فللَّه لله الحمد على منه وفضله. * وأما رواية أي سلمة بن عبد الرحمن عنها: ففي الكبير للطبراني ٢٣/ ٢٥٣: من طريق أبي قتيبة سلم بن قتيبة عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة عن النبي ﷺ أنه أتاها فلف ردائه ووضعه على أسكفة الباب واتكأ عليه وقال: "هل لك يا أم سلمة؟ " قالت: إنى امرأة شديدة الغيرة وأخاف أن

стр. 1803

يبدو إلى رسول الله ﷺ منى ما يكره فانصرف ثم عاد وقال: "هل لك يا أم سلمة؟ أن كان بك الزيادة في صداقك زدنا" فعادت لقولها فقالت أم عبد: يا أم سلمة تدرين ما تتحدث به نساء قريش يقلن إن أم سلمة إنما ردت محمدًا لأنها أرادت شابًا من قريش أحدث منه سناً وأكثر مالاً قالت: فأتت رسول الله ﷺ فتزوجها". وقد اختلف في وصله وإرساله على إسرائيل فوصله عنه من تقدم. خالفه غيره حيث أرسله وقد قدم أبو حاتم الإرسال ففي العلل ١/ ٤٠٥ سألت أبي عن حديث رواه أبو قتيبة إلى قوله: "قال كذا رواه أبو قتيبة والناس يروون عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي سلمة أن النبي ﷺ قال لأم سلمة. الحديث وهو أشبه. قال أبي لو صح هذا الحديث كان الزيادة في المهر جائزًا". اهـ. قوله: باب (٤٤) ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها قال: وفى الباب عن الجراح ١٩٠٣/ ١٠٧ - وحديثه. رواه أبو داود ٢/ ٥٨٩ وأحمد ٤/ ٢٧٩ وأبو نعيم في الصحابة ١/ ٦٠٠: من طريق سعيد بن أبي عروبة وغيره عن قتادة عن خلاس وأبى حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود أتى في رجل بهذا الخبر قال فاختلفوا إليه شهرًا أو قال مرات قال: فإنى أقول فيها: إن لها صداقًا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط وإن لها الميراث وعليها العدة فإن يك صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله بريئان فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله ﷺ قضاها فإنا في بروع بنت واشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله ﷺ ". والسياق لأبي داود. وقتادة لا سماع له من خلاس كما قال القطان وانظر جامع التحصيل إلا أن روايته مقرونة بمن تقدم. وروايته عن أبي حسان عند مسلم. والحديث ورد كونه من مسند معقل بن سنان بإسناد هو من أصح الأسانيد كما عند الترمذي وغيره وقد مال أبو حاتم كما في العلل ١/ ٤٢٦ إلى أن الصواب كونه من مسند معقل. تم كتاب النكاح ولله المنة والفضل.

стр. 1804

نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» تأليف حسن بن محمد بن حيدر الوائلي تقريظ عبد الله بن محمد الحاشدي أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الإيمان ومركز الدعوة العلمي - صنعاء [الجزء الرابع]

стр. 1805

كتاب الرضاع

стр. 1806

قوله: باب (١) ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قال: وفى الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة ١٩٠٤/ ١ - أما حديث عائشة: فرواه عنها عروة وعمرة. * أما رواية عروة عنها: ففي أبي داود ٢/ ٥٤٥ والترمذي ٣/ ٤٤٤ والنسائي ٦/ ٩٨ و ٩٩ وأحمد ٦/ ٤٤ و ٥١ والدارمي ٢/ ٧٩ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٨ وابن حبان ٦/ ٢١٤ والمروزى في السنة ص ٨٤ و ٨٥: من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة زوج النبي ﷺ قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة". والسياق لأبي داود وسنده واضح الصحة. * وأما رواية عمرة عنها: ففي البخاري ٥/ ٢٥٣ و ٩/ ١٤٠ ومسلم ٢/ ١٠٦٨ وأبى عوانة ٣/ ١٠٥ والنسائي ٦/ ٩٩ وأحمد ٦/ ١٧٨ وأبى يعلى ٤/ ٢٤٩ وإسحاق ٢/ ٤٤٢ والدارمي ٢/ ٧٨ و ٧٩ وابن الجارود ص ٢٣٠ والمروزى في السنة ص ٧٨ والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٢ وعبد الرزاق ٧/ ٤٧٦: من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الوحمن أن عائشة ﵂ زوج النبي ﷺ أخبرتها أن النبي ﷺ كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله أراه فلانًا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت: فقال رسول الله ﷺ : "أراه فلانًا لعم حفصة من الرضاعة" فقالت عائشة: لو كان فلانًا حيًا لعمها من الرضاعة - دخل على؟ فقال رسول الله ﷺ : "نعم إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة". والسياق للبخاري. ١٩٠٥/ ٢ - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه جابر بن زيد وعكرمة. * أما رواية جابر بن زيد عنه: ففي البخاري ٥/ ٢٥٣ ومسلم ٢/ ١٠٧١ وأبى عوانة ٣/ ١١٠ و ١١١ والنسائي ٦/ ١٠٠

стр. 1807

وابن ماجه ١/ ٦٢٣ وأحمد ١/ ٢٢٣ و ٢٧٥ و ٢٣٩ و ٣٣٩ و ٣٤٦ وابن الجارود ص ٢٣٢ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٦ وابن سعد في الطبقات ١/ ١٠٩ و ٣/ ١٢ و ٨/ ١٥٩ والطبراني في الكبير ١٢/ ١٨٠ و ١٨١ والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٢ وأبي نعيم في الحلية ٣/ ٣١: من طريق قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبي ﷺ في بنت حمزة: "لا تحل لى يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هي ابنة أخى من الرضاعة". والسياق للبخاري وقد صرح قتادة عند مسلم. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي الكبير للطبراني ١١/ ٣٤٧. من طريق سعيد بن عنبسة عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" وسعيد ذكره الحافظ في اللسان إلا أنه لم يتميز لى من هو ممن ذكرهم والظاهر أن المذكور هنا هو من تكلم فيه ابن معين. ١٩٠٦/ ٣ - وأما حديث أم حبيبة: فرواه البخاري ٩/ ١٤٠ ومسلم ٢/ ١٠٧٢ و ١٠٧٣ وأبو عوانة ٣/ ١١١ و ١١٢ و ١١٣ والنسائي ٦/ ٩٤ و ٩٥ و ٩٦ وابن ماجه ١/ ٦٢٤ وأحمد ٦/ ٢٩١ و ٤٢٨ والحميدي ١/ ١٤٧ وأبو يعلى ٦/ ٣٣٠ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٧ وعبد الرزاق ٧/ ٤٧٥ و ٤٧٧ والمروزى في السنة ص ٧٩ و ٨٠ و ٨١ والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٢٣ وفى مسند الشاميين ٤/ ٢٠٧ والبيهقي ٧/ ١٦٢ و ١٦٣: من طريق شعيب عن الزهرى قال: أخبرنى عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله أنكح أختى بنت أبي سفيان فقال: "أو تحبين ذلك؟ " فقلت: نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركنى في خير أختى فقال ﷺ : "إن ذلك لا يحل لي". قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال: "بنت أم سلمة؟ " قلت نعم فقال: "لو أنها لم تكن ربيبتى في حجرى ما حلت لى. إنها لابنة أخى من الرضاعة. أرضعتنى وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن". قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي ﷺ فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر خيبة قال له ماذا لقيت قال أبو لهب: "لم ألق بعدكم غير أنى سقيت في هذه بعتاقتى ثويبة". والسياق للبخاري.

стр. 1808

وقد اختلف فيه على، هشام بن عروة المتابع للزهرى من أي مسند هو فقال عنه الليث وأبو أسامة وابن إسحاق كرواية الزهرى السابقة. خالفهم ابن نمير وابن أبي حازم وأبو معاوية وزهير بن معاوية. إذ قالوا عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة فجعلوه من مسند أم سلمة وسلكوا الجادة وقال أبو معاوية مرة عن هشام عن أبيه عن زينب وهذا إرسال وقد صوب الحافظ في أطراف المسند ٩/ ٤٤٠ رواية الليث وابن إسحاق عن هشام وقال: "هذا مما أخطأ فيه هشام بن عروة بالعراق وحديث ابن إسحاق والليث عنه وهو بالمدينة وهو الأصح والموافق لحديث الزهرى". اهـ. ورواه عراك بن مالك عن زينب عن أم حبيبة. قوله: باب (٣) ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان قال: وفى الباب عن أم الفضل وأبى هريرة والزبير بن العوام وابن الزبير ١٩٠٧/ ٤ - أما حديث أم الفضل: فرواه مسلم ٢/ ١٠٧٤ وأبو عوانة ٣/ ١١٦ و ١١٧ و ١١٨ والنسائي ٦/ ١٠٠ وابن ماجه ١/ ٦٢٤ وأحمد ٦/ ٣٣٩ و ٣٤٠ وإسحاق ٥/ ٤٨ وأبو يعلى ٦/ ٣٠٧ والطحاوى في المشكل ١١/ ٤٨٧ و ٤٨٨ و ٤٨٩ وعبد الرزاق ٧/ ٤٦٩ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٥ والدارمي ٢/ ٨٠ وسعيد بن منصور ١/ ٢٤١ والطبراني في الكبير ٢٥/ ٢١ و ٢٢ و ٢٣ والدارقطني في السنن ١/ ١٨٠ والبيهقي ٧/ ٤٥٥ وابن حبان ٦/ ٢١٦ وابن الأعرابي في معجمه ٢/ ٧٥٨ والمروزى في السنة ص ٨٦: من طريق أيوب وقتادة والسياق لأيوب عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت: دخل أعرابى على نبى الله ﷺ وهو في بيتى فقال: يا نبى الله إنى كانت لى امرأة فتزوجت عليها أخرى. فزعمت امرأتى الأولى أنها أرضعت امرأتى الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال نبى الله ﷺ : "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان". والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على قتادة فقال عنه هشام الدستوائى وهمام وحماد بن سلمة ما تقدم. وأما سعيد بن أبي عروبة فاختلف فيه عليه فقيل عنه كما تقدم أيضًا وحكى ابن التركمانى في الجوهر النقى أيضًا عن ابن جرير أنه قال: "حديث أم الفضل مضطرب الإسناد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن مسيكة عن عائشة موقوفًا عليها". اهـ. وما قاله ابن جرير لا يقدح إخراج مسلم للحديث لا سيما وأن من ثقات أصحاب سعيد بن أبي عروبة قد رووه عنه على مثل ما خرجه مسلم.

стр. 1809

١٩٠٨/ ٥ - وأما حديث أبي هريرة: فرواه البزار كما في زوائده ٢/ ١٦٨ والبخاري في التاريخ ٢/ ٣٧٢ والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٠٠ و ٣٠١ والمروزى في السنة ص ٨٧ والدارقطني في السنن ٤/ ١٧٣ والعلل ١٠/ ٢٨٦ والبيهقي ٧/ ٤٥٦: من طريق ابن إسحاق قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان إنما يحرم ما فتق من اللبن". والسياق للنسائي. وقد اختلف في رفعه ووقفه على هشام فرفعه عنه من تقدم إلا أن الروايات عن ابن إسحاق لم تتحد فقال عنه بما تقدم إبراهيم بن سعد المدنى. واختلف فيه على قرينه جرير بن عبد الحميد راويه عن ابن إسحاق فقال عنه يوسف بن موسى ومحمد بن قدامة المصيصى عن ابن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة عن حجاج بن حجاج عن أبي هريرة. خالفهما غيرهما حيث قال إسحاق بن إبراهيم كما عند المروزى عن جرير عن محمد بن عقبة عن عروة. وقد حكم الدارقطني على راويه عن جرير بالوهم. ويفهم من كلام الدارقطني أن الاختلاف الكائن في رواية ابن إسحاق عن إبراهيم فقط كائن من ابن إسحاق حيث قال: "وغير محمد بن إسحاق يرويه عن إبراهيم بن عقبة موقوفًا". اهـ. وسبق الدارقطني إلى ذلك ابن المدينى في العلل ص ٨٨ و ٨٩ حيث حكم على ابن إسحاق بالغلط. خالف ابن إسحاق في هشام عبدة بن سليمان وأبو أسامة وابن نمير كما عند ابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٩ ووهيب بن خالد وابن المبارك كما عند البخاري ومفضل بن فضالة كما عند الدارقطني في العلل وابن عيينة كما عند البيهقي. إذ وقفوه من قول أبي هريرة إلا أنهم اختلفوا في سياق الإسناد فقال عنه أبو أسامة وابن نمير ووهيب وابن المبارك عن عروة عن حجاج عن أبي هريرة وقال عبدة عنه عن عروة عن أبي هريرة. وقد صوب الدارقطني رواية الوقف وذلك الأصوب وإن صرح ابن إسحاق بالسماع من هشام، لا سيما وقد توبعوا متابعة قاصرة وذلك من الزهرى عن عروة عن حجاج عن أبي هريرة. خالف جميع من سبق في هشام القطان وابن جريج وأنس بن عياض وعبيد الله بن عمر وحماد بن سلمة والدراوردى وأبو معاوية ووكيع وعباد بن عباد المهلبى وعبدة بن

стр. 1810

سليمان. إذ قالوا عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رفعه. خالفهم محمد بن دينار الطاحى إذ قال عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رفعه. وقال القطان أيضًا عنه عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن عائشة وأولى هذه الوجوه من حيث الوقف ماقاله الدارقطني قبل ومن حيث الرفع من جعل الحديث من مسند عائشة أو عبد الله بن الزبير. وقد خالف القطان أبو معاوية كما عند النسائي إذ قال عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير وعائشة جمع بينهما ووقفه ولا أعلم من تابعه على هذا والمعلوم أن أبا معاوية ضعيف في هشام كما قال أحمد. وإن خرج عنه في الصحيح فذلك في غير الأصول. * تنبيه: وقع في ابن حبان من طريق "عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي الزبير". اهـ. والصواب عن ابن الزبير إذ المعلوم أن الطاحى قد انفرد عن هشام في جعله الحديث من مسند الزبير فلم يتابع. ١٩٠٩/ ٦ - وأما حديث الزبير: فرواه النسائي في الكبرى ٣/ ٢٩٩ والترمذي في علله الكبير ص ١٦٧ والطحاوى في المشكل ١١/ ٤٨٤ وابن حبان ٦/ ٢١٤ والبزار ٣/ ١٨٢ وأبو يعلى ١/ ٣٢٩ والشاشى ١/ ١٠٥ و ١٠٦ والطبراني في الكبير ١/ ٨٤ والعقيلى في الضعفاء ٤/ ٦٤ والدارقطني في العلل ٤/ ٢٢٥ والبيهقي ٧/ ٤٥٤: من طريق محمد بن دينار قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير عن الزبير عن النبي ﷺ قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان". والسياق للنسائي. وقد ذكر العقيلى والبزار والترمذي عن البخاري والدارقطني أنه تفرد به محمد بن دينار وحكموا عليه بالوهم قال الترمذي قال البخاري: "حديث محمد بن دينار أخطأ فيه وزاد فيه "عن الزبير"إنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي ﷺ ". اهـ. وقال الدارقطني: "تفرد به محمد بن دينار الطاحى عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير عن الزبير ووهم فيه". اهـ. وقال البزار: "وهذا الحديث قد روى عن ابن الزبير من وجوه ولا نعلم أحدًا رواه عن ابن الزبير عن الزبير إلا محمد بن دينار عن هشام". اهـ. وتقدم بيان الخلاف في إسناده في الحديث السابق.

стр. 1811

١٩١٠/ ٧ - وأما حديث عبد الله بن الزبير: فرواه عنه عروة وابن أبي مليكة. * أما رواية عروة عنه: فرواه النسائي ٦/ ٢٠٢ وأحمد ٤/ ٤ والرويا في ٢/ ٣٥٩ و ٣٦٠ وعبد الرزاق ٧/ ٤٦٩ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٨٥ وابن حبان ٦/ ٢١٤ والطبراني في الأوسط ٦/ ٢٢٤ والكبير المفقود منه ص ٢٨ و ٢٩ والطحاوى في المشكل ١١/ ٤٨٠ والعقيلى ٤/ ٦٤ والبيهقي ٧/ ٤٥٤ وأبى الجهم في جزئه ص ٤٨. والمروزى في السنة ص ٨٧: من طريق الزهرى عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن رسول الله ﷺ : "لا تحرم المصة من الرضاع ولا المصتان". والسياق للطحاوى وتقدم ما وقع فيه من خلاف على هشام بن عروة قرين الزهرى وقد وقع في هذا الإسناد خلاف على يونس راويه عن الزهرى فقال عنه وهب الله بن راشد ما تقدم، خالفه الليث إذ جعله من مسند عائشة فقال عن الزهرى عن عروة عن عائشة. * وأما رواية ابن أبي مليكة عنه: ففي مسند الروياني ٢/ ٣٥٩ وعبد بن حميد ص ١٨٥: من طريق أيوب وغيره عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن النبي ﷺ قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان". وقد اختلف فيه على أيوب فقال عنه شعبة ما تقدم، خالفه ابن علية إذ قال عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة وصحة الوجهين كائنة. قوله: باب (٤) ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع قال: وفى الباب عن ابن عمر ١٩١١/ ٨ - وحديثه. رواه أحمد ٥/ ٣٥ وولده في زوائد المسند ٢/ ٣٥ و ١٠٩ وعبد الرزاق ٧/ ٤٨٤ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٢٣ وابن عدى ٦/ ١٦٠ و ١٨٠ وأبو الفضل الزهرى في حديثه ٢/ ٥٣٤. من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلمانى عن أبيه عن ابن عمر أنه سأل أو أن رجلًا سأل النبي ﷺ فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبي ﷺ : "رجل وامرأة". والسياق لأحمد وفى بعض الروايات رجل أو امرأة كما في المجمع، والبيلمانى متروك.

стр. 1812

قوله: باب (٨) ما جاء في أن الولد للفراش قال: وفى الباب عن عمر وعثمان وعائشة وأبى أمامة وعمرو بن خارجة وعبد الله بن عمرو والبراء بن عازب وزيد بن أرقم ١٩١٢/ ٩ - أما حديث عمر: فرواه عنه أبو يزيد وقيس بن أبي حازم. * أما رواية أبي يزيد عنه: فرواها ابن ماجه ١/ ٦٤٦ وأحمد ١/ ٢٥ وأبو يعلى ١/ ١٢٥ والحميدي ١/ ١٥ وعبد الرزاق ٥/ ١٢٨ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٦٤ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٠٤ والمشكل ١٣/ ١١٩ والبيهقي ٧/ ٤٠٢: من طريق عبيد الله بن أبي يزيد أخبرنى أبي قال: "أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بنى زهرة من أهل دارنا قد أدرك الجاهلية فجئت مع الشيخ إلى عمر وهو في الحجر فسأله عمر عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال الشيخ: أما النطفة فمن فلان وأما الولد فعلى فراش فلان فقال عمر: صدقت ولكن رسول الله ﷺ قضى بالفراش فلما ولى الشيخ دعاه عمر فقال: أخبرنى عن بناء الكعبة فقال: إن قريشًا تقربت لبناء الكعبة فعجزوا واستقصروا فتركوا بعضاً من الحجر فقال: عمر صدقت". والسياق للحميدى وقد صحح إسناده البوصيرى في زوائد ابن ماجه وفى ذلك نظر فإن أبا يزيد لم يرو عنه إلا ولده عبيد الله ولم يوثقه إلا ابن حبان فهو مجهول. * تنبيه: وقع عند ابن أبي شيبة وغيره "عبد الله بن أبي يزيد" صوابه: "عبيد الله. * وأما رواية قيس عنه: ففي معجم الإسماعيلى ٢/ ٦٠٤ و ٦٠٥: من طريق محمد بن حميد الرازى حدثنا هارون بن المغيرة عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن الحكم عن قيس عن عمر عن رسول الله ﷺ قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" والرازى متروك والحجاج ضعيف. ١٩١٣/ ١٠ - وأما حديث عثمان: فرواه أبو داود ٢/ ٧٠٦ و ٧٠٧ وأحمد ١/ ٥٩ و ٦٥ و ٦٩ والبزار ٢/ ٦٥ والطيالسى

стр. 1813

ص ١٥ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٨٥ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٠٤ وفى المشكل ١٣/ ١٢٠ والبخاري في التاريخ ٣/ ٣١٥ والدارقطني في العلل ٢/ ٣٠ والبيهقي ٧/ ٤٠٢: من طريق محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن على بن أبي طالب ﵁ عن رباح قال: زوجنى أهلى أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلامًا أسود مثلى فسميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت غلامًا أسود مثلى فسميته عبيد الله ثم طبن لها غلام لأهلى رومى يقال له يوحنه فراطنها بلسانه فولدت غلامًا كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذه؟ فقالت هذا ليوحنه فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مهدى قال: فسألهما أترضيان أن أقضى بينكما بقضاء رسول الله ﷺ ، "إن رسول الله ﷺ قضى أن الولد للفراش وأحسبه قال: فجلده وجلدها وكانا مملوكين". والسياق لأبي داود. وقد اختلف في إسناده على الحسن بن سعد فقال عنه ابن أبي يعقوب ما تقدم وقد خالفه الحجاج بن أرطاة إذ قال عن الحسن بن سعد عن أبيه عن على، وابن أبي يعقوب قدم البخاري روايته على رواية الحجاج إذ ابن أبي يعقوب ثقة لذا قال في التاريخ على روايته "والأول أصح". اهـ. يعني رواية يعقوب ولا يلزم من ذلك صحة الإسناد فإن رباحًا مجهول فالحديث من مسند عثمان لا يصح. ١٩١٤/ ١١ - وأما حديث عائشة: فرواه البخاري ٤/ ٢٩٢ ومسلم ٢/ ١٠٨٠ وأبو عوانة ٣/ ١٢٦ و ١٢٧ و ١٢٨ وأبو داود ٢/ ٧٠٣ والنسائي ٦/ ١٨٠ و ١٨١ وأحمد ٦/ ٣٧ و ١٢٩ و ٢٠٠ والحميدي ١/ ١١٧ وابن المبارك في مسنده ص ١٣٣ وأبو يعلى ٤/ ٢٦٥ وإسحاق ٢/ ٢١٧ و ٢١٨ والحربى في غريب ١/ ٢٢٩ والدارمي ٢/ ٧٥ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٠٤ والمشكل ١١/ ٥ و ٧ و ٨ و ٩ وأحكام القرآن ٢/ ٤٣١ والدارقطني ٣/ ٣١٣ و ٣١٤ وإبن أبي شيبة ٣/ ٤٦٤ وسعيد بن منصور ١/ ١٢٥ والبيهقي ٧/ ٤١٢: من طريق مالك وغيره عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها قالت: "كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة منى فاقبضه قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقاله: ابن أخى قد عهد إلى فيه، فقام عبد الله بن زمعة فقال أخى وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله ﷺ فقال سعد: يا رسول الله ابن أخى كان عهد إلى فيه، فقال عبد بن زمعة أخى وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي ﷺ : "هو لك يا عبد بن زمعة". ثم قال النبي ﷺ :

стр. 1814

"احتجبى منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقى الله". والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على عروة فجعله عنه الزهرى من مسند عائشة خالفه هشام حيث قال عن أبيه عن عبد الله بن زمعة والظاهر صحة الوجهين يؤيد ذلك كون هشام رواهما. ١٩١٥/ ١٢ - وأما حديث أبى أمامة: فرواه أبو داود ٣/ ٢٩٠ والترمذي ٤/ ٤٣٣ وابن ماجه ٢/ ٩٠٥ وأحمد ٥/ ٢٦٧ والطيالسى ص ١٥٤ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٨٥ وسعيد بن منصور في السنن ١/ ١٢٥ والطحاوى في المشكل ٩/ ٢٦٤ و ١١/ ٢٩٨ و ١٣/ ١٢٢ وابن جرير في التهذيب مسند على ١/ ١٩٨ وعبد الرزاق ٩/ ٤٨ وابن حبان في الضعفاء ١/ ٢١٥ والدارقطني ٣/ ٤١ والطبراني ٨/ ١٥٩ والبيهقي ٦/ ٢٦٤ وأبو عبيد في المواعظ ٨٨: من طريق إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولانى عن أبي أمامة الباهلي قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إن الله قد أعطى لكل ذى حق حقه فلا وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها" قيل: يا رسول الله ولا الطعام قال: "ذلك أفضل أموالنا" ثم قال: "العارية مؤداة والمنحية مردودة والدين مقضى والزعيم غارم". والسياق للترمذي. وإسناده حسن إذ شيخ إسماعيل شامى. ١٩١٦/ ١٣ - وأما حديث عمرو بن خارجة: فرواه الترمذي ٤/ ٤٣٤ والنسائي ٦/ ٢٤٧ وابن ماجه ٢/ ٩٠٥ وأحمد ٤/ ١٨٦ و ١٨٧ و ٢٣٨ و ٢٣٩ وأبو يعلى في مسنده ٢/ ١٨٧ والمفاريد له ص ٣٤ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٦٤ وعبد الرزاق ٩/ ٤٧ و ٤٨ وابن أبي عاصم في الصحابة ٢/ ٨٩ و ٩٠ وابن البخترى في حديثه ص ٤٠٨ وابن قانع في معجمه ٢/ ٢١٨ و ٢١٩ وأبو نعيم في الصحابة ٤/ ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ وسعيد بن منصور ١/ ١٢٦ وأبو عبيد في غريب ٣٥/ ٢١ وابن سعد ٢/ ١٨٣ وابن جرير في التهذيب مسند على ١/ ٢٠٣ وبحشل في تاريخ واسط ص ١١٦ والدارمي ٢/ ١٦٠ والطبراني ١٧/ ٣٢ و ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ والدارقطني في السنن ٣/ ١٥٢ وتمام في فوائده كما في ترتيب ٢/ ٣٤٦ والبيهقي ٦/ ٢٦٤ والبخاري في التاريخ ٦/ ٣٠٤ وأبو عبيد في الناسخ ص ٢٣٥:

стр. 1815

من طريق قتادة وغيره عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة أن النبي ﷺ خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهى تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفى فسمعته يقول: "إن الله أعطى كل ذى حق حقه ولا وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه ركبة عنهم فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلًا". والسياق للترمذي. وقد اختلف في وصله وإرساله على شهر، فوصله عنه قتادة ومطر الوراق، خالفهما ليث بن أبي سليم كما عند عبد الرزاق فلم يذكر ابن غنم ولا عمرًا وليث ضعيف خالفهما أبو بكر الهذلي إذ قال عن شهر عن عمرو وأسقطا ابن غنم. وكما اختلف فيه على شهر اختلف فيه على قتادة. فرواه عنه كما تقدم سعيد بن أبي عروبة وأبو عوانة وشعبة وحماد بن سلمة ومجاعة بن الزبير وأبان بن يزيد العطار وعبد الغفار بن القاسم وطلحة بن عبد الرحمن الباهلي إذ قالوا عنه عن شهر عن ابن غنم عن عمرو. خالفهم همام وابن أرطاة والمسعودى والحسن بن دينار وبكير بن السمط إذ أسقطوا، ابن غنم، خالف الجميع إسماعيل بن أبي خالد كما في الكبير للطبراني إذ قال عنه عن عمرو وأسقط شهرًا وشيخه. واختلف فيه على ليث فقال عنه الثورى الوجه المتقدم كما عند عبد الرزاق في المصنف إلا أنه وقع في المسند ما يوهم أن الثورى وصله وغاية ما فيه أن في إسناده من أبهم إذ قال الثورى عن ليث عن شهر أخبرنى من سمع النبي ﷺ ، وقال عنه حفص بن غياث عن مجاهد عن عمرو بن خارجة وقال مطر الوراق عنه عن عمرو بن خارجة ولعل هذا من قبل شهر وأقوى الوجوه عن قتادة الأول. وكما اختلف فيه على قتادة، اختلف فيه على قرينه مطر الوراق. فقال عنه معمر وشبابة ومغيرة بن مسلم وعبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عمرو بن خارجة، خالفهم سعيد بن أبي عروبة إذ قال عنه عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة وسعيد ثقة حافظ إلا أن أحفظ الرواة عن شهر عبد الحميد لا سيما وقد توبع كما سبق، والحديث ضعيف من أجل شهر. تنبيهات: الأول: ذكر الطبراني في الكبير رواية طلحة بن عبد الرحمن كما سبق ذكرى لذلك وهو الموجود في المعرفة لأبي نعيم، ووقع عند سعيد بن منصور في السنن من طريقه

стр. 1816

إسقاط عبد الرحمن بن غنم فالظاهر أن ذلك كائن في سنن سعيد بن منصور. الثانى: وقعت رواية أبان العطار عن قتادة كما تقدم ذكرى لها، ووقع في العلل لابن أبي حاتم ١/ ٢٧٦ ما يدل على أن أبانا أسقط عبد الرحمن بن غنم لذلك رجح أبو حاتم رواية من رواه عن قتادة ومطر بذكر ابن غنم، فالله أعلم ممن وقع السقط لابن غنم في رواية أبان عن قتادة، ورواية أبان عن قتادة بذكر ابن غنم في الإسناد وقعت عند ابن نافع. الثالثة: رواية همام عن قتادة بإسقاط ابن غنم كما عزاه إليه أبو نعيم في المعرفة وهى كذلك عند أحمد وكذا عند الطبراني وقد نبه على ذلك الطبراني في نفس الموضع إذ قال: "ولم يذكر عبد الرحمن بن غنم" ووقع في العلل لابن أبي حاتم أن هماما رواه عن قتادة بذكر ابن غنم والظاهر ترجيح ما قاله أبو نعيم ومن قبله كالطبراني وبه جزم ابن حجر في أطراف المسند. ١٩١٧/ ١٤ - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أبو داود ٢/ ٧٠٦ والنسائي ٥/ ٦٥ وابن ماجه ٢/ ٩٠٥ وأحمد ٢/ ١٧٩ و ٢٠٧ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٦٤ وعبد الرزاق ٩/ ٤٩ والحربى في غريبه ١/ ٢٣٤: من طريق حسين المعلم وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما فتحت مكّة على رسول الله ﷺ قال كفوا عن السلاح إلا خزاعة عن بنى بكر فأذن لهم حتى صلى العصر ثم قال: كفوا عن السلاح فلقى رجل من خزاعة رجلًا من بنى بكر من غد بالمزدلفة فقتله فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقام خطيبًا ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة قال: "أن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الأثلب، قالوا: وما الأثلب؟ قال: الحجر. قال: وفى الأصابع عشر عشر وفى المواضح خمس خمس قال: وقال: لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قال: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها". والسياق لأحمد وتقدم تخريجه أيضًا في الصلاة في المواقيت وسنده حسن. ١٩١٨/ ١٥ - وأما حديث البراء بن عازب: ففي الكامل لابن عدى ٦/ ٣٥٠ والطبراني في الكبير ٥/ ١٩١ وابن الأعرابي في معجمه ٢/ ٨٠٣: من طريق موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق عن البراء وزيد بن أرقم قالا كنا

стр. 1817

مع رسول الله ﷺ يوم غدير خم ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه فقال: "إن الصدقة لا تحل لى ولا لأهل بيتى لعن الله من ادعى إلى غير أبيه ولعن الله من تولى غير مواليه الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر ليس لوارث وصية". والسياق للطبراني. زاد ابن الأعرابي: "ألا قد سمعتمونى ورأيتمونى فمن كذب على متعمدًا فليتبؤ مقعده من النار، ألا إني فرطكم على الحوض، ومكاثر بكم فلا تسودوا وجهى، ألا لا يستنقذن رجالًا، وليستنقذن بى قوم آخرون، ألا أن الله ولىّ وأنا ولىّ كل مؤمن فمن كنت مولاه فعلى مولاه". والحديث ضعفه البخاري ففي علل المصنف الكبير ص ١٦٩ ما نصه: "سألت محمدًا عن حديث البراء وزيد بن أرقم عن النبي ﷺ قال: "الولد للفراش" قال: "إنما روى هذا الحديث عن أبي إسحاق موسى بن عثمان الحضرمي وهو ذاهب الحديث ". اهـ. ١٩١٩/ ١٦ - وأما حديث زيد بن أرقم: فتقدم تخريجه في حديث البراء آنفًا من هذا الباب. قوله: باب (٩) ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه قال: وفى الباب عن ابن مسعود ١٩٢٠/ ١٧ - وحديثه رواه. الدارمي ٢/ ٧٠ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٠٧ والبخاري في التاريخ ٦/ ٦٩: من طريق الثورى وغيره عن أبي إسحاق عن عبد الله بن حلام عن عبد الله بن مسعود قال: رأى رسول الله ﷺ امرأة فأعجبته وهى تصنع طيبًا وعندها نساء فأخلينه فقضى حاجته ثم قال: "أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها". والسياق للدارمي. وقد اختلف في رفعه ووقفه على سفيان فرفعه عنه قبيصة ووقفه ابن مهدى ووكيع وأبو نعيم، وقد تابعهم في شيخهم على وقفه إسرائيل إذ رواه عن أبي إسحاق كذلك، ولا شك أن الصواب وقفه إذ قبيصة في سماعه من الثورى نظر متى ما خولف لا سيما إذا كان المخالف له من مثل من تقدم، ثم رأيت مخالفة أخرى وقعت على أبي إسحاق ذكرها ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل ١/ ٣٩٤ ونصها: "سئل أبي عن حديث رواه سفيان وإسرائيل

стр. 1818

عن أبي إسحاق فاختلفا فقال سفيان الثورى عن أبي إسحاق عن عبد الله بن حلام عن ابن مسعود عن النبي ﷺ : "إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليقم إلى أهله فإن مع أهله مثل الذي معها" ورفعه إسرائيل وأوقفه سفيان ولم يرفعه، فسمعت أبي يقول سفيان أحفظ من إسرائيل والحديث موقوف". اهـ. وفى النص مخالفة بين أوله وآخره كيف يسوقه من طريق الثورى مرفوعًا ثم يذكر بعد أنه وقفه إذ حقه أن يقول فقال إسرائيل إلخ إلا أن يريد سياق قبيصة عنه فذاك. وعلي أي في هذا رد على من يقول إن الحق لمن رفع مطلقًا في علوم الحديث ويستدل بحديث "لا نكاح إلا بولي" إذ المخالفة في حديث "لا نكاح" مثل المخالفة هنا لذا سلم لإسرائيل في حديث: "لا نكاح" ولم يسلم له هنا فبان أن الأمر وجدانى. قوله: باب (١٠) ما جاء في حق الزوج على المرأة قال: وفى الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن على وأم سلمة وأنس وابن عمر ١٩٢١/ ١٨ - أما حديث معاذ بن جبل: فرواه عنه كثير بن مرة وأبو ليلى ومالك بن يخامر وأبو ظبيان وسليمان الأغر وأبو إدريس. * أما رواية كثير بن مرة عنه: ففي الترمذي ٣/ ٤٦٧ و ٤٦٨ وابن ماجه ١/ ٦٤٩ وأحمد ٥/ ٢٤٢ والشاشى في مسنده ٣/ ٢٧١ وابن أبي الدنيا في صفة الجنة ص ٩٢ وأبي نعيم في صفة الجنة ٣٤ والطبراني في الكبير ٢٠/ ١١٣ والدارقطني في الأفراد ٤/ ٢٩٧ وأبي نعيم في الحلية أيضًا ٥/ ٢٢٠: من طريق إسماعيل بن عياش عن بكير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بر جبل عن النبي ﷺ قال: "لا تؤذى امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه: قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل: يوشك أن يفارقك إلينا". والسياق للترمذي. والإسناد حسن فإن إسماعيل رواه عن بلديه والظاهر أنه تفرد به واستمر التفرد إلى أصل السند وذكر ابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٢٠ أن نعيم بن حماد رواه عن بقية عن بكير بن سعد به وقد حكم أبو زرعة على هذه المتابعة بالضعف حيث قال: "قال أبو زرعة

стр. 1819

ما أدرى من أين جاء به نعيم أراه شبه على نعيم لم يرو هذا عن بحير غير إسماعيل بن عياش إلا أن يكون بقية عن إسماعيل بن عياش، وذكر أبو زرعة أن هذا الحديث ليس عندهم بحمص في كتب بقية". اهـ. * تنبيه: وقع في العلل لابن أبي حاتم "نعيم وحماد عن بقية عن يحيى بن سعد "وصوابه" نعيم بن حماد عن بقية عن بكير بن سعد" إلخ وقد وقع بعد أسطر قليل ذكر اسم بحير على الصواب وعقب ذلك مخرج الكتاب بقوله: "كذا في الأصل ولعله يحيى". اهـ. ولم يصب في هذا الاحتمال والذى أدى به إلى الوقوع في هذا الاحتمال الخاطئ أنه تقدم ذكره على سبيل الغلط كما تقدم. * وأما رواية أبي ليلى عنه: ففي البزار كما في زوائده ٢/ ١٧٥ و ١٧٦ و ١٧٩ و ١٨٠ وابن أبي الدنيا ص ١٢٠ والطبراني في الكبير ٢٠/ ٥٢ و ٥٣ وأحمد ٥/ ٣٨١ وابن ماجه ١/ ٥٩٥ والشاشى في مسند ٣/ ٢٣١ وابن حبان ٦/ ١٨٦ والحاكم ٤/ ١٧٢ والدارقطني في العلل ٦/ ٣٧ والبيهقي ٧/ ٢٩٢ وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٢٦: من طريق القاسم بن عوف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن معاذ بن جبل قال رسول الله ﷺ : "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من حقه عليها ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدى حق زوجها ولو سألها نفسها على قتب". والسياق للطبراني. وقد اختلف فيه على القاسم إذ رواه عنه أيوب وقتادة وهشام الدستوائى والنهاس بن قهم. * أما رواية أيوب عنه؛ فذلك من رواية حماد بن زيد ووهيب وابن علية عنه به إلا أن الرواة عن حماد بن زيد اختلفوا إذ منهم من جعله من مسند معاذ ومنهم من جعل من غير مسنده. فقال عنه عفان بن مسلم ويحيى بن آدم وإسحاق بن هشام التمار عن أيوب عن القاسم عن ابن أبي أوفى عن معاذ، خالفهم أزهر بن مروان وسليمان بن حرب ومحمد بن أبي بكر المقدمى، إذ قالوا عنه عن أيوب عن القاسم عن ابن أبي أوفى أن معاذاً فذكره فجعلوه من مسند ابن أبي أوفى.

стр. 1820

خالف الجميع مؤمل بن إسماعيل إذ قال عنه عن أيوب عن القاسم عن زيد بن أرقم عن معاذ فذكره، ومؤمل فيه ضعف، ويبعد الترجيح عن حماد بين الرواية الأولى عنه والثانية لتكافؤ الرواة عنه. * وأما رواية وهيب عن أيوب فهي كرواية التمار ومن تابعه عن حماد، فتعتبر هذه متابعة قاصرة لهم: * وأما رواية ابن علية عن أيوب فهي كرواية ازهر بن مروان ومن تابعه عن أيوب فهذه متابعة قاصرة أيضًا للرواية الثانية عن حماد: * وأما رواية قتادة عن القاسم فهي كرواية ابن علية عن أيوب حيث قال قتادة عن القاسم عن ابن أبي أوفى، فجعله من مسند ابن أبي أوفى. * وأما رواية هشام الدستوائى عن القاسم فتقدم سياقه مع المتن أولاً: * وأما رواية النهاس فقال كما عند ابن أبي الدنيا عن القاسم عن ابن أبي ليلى عن أبيه عن صهيب قال: لما قدم معاذ من اليمن فذكره، فجعله من مسند صهيب، وذكر الدارقطني في العللِ أنه قال عن صهيب عن معاذ فجعله من مسند معاذ فالله أعلم: وقد اختلف الأئمة في ذلك فمال البعض إلى أنه مضطرب قال الدارقطني: "والاضطراب فيه من القاسم بن عوف". اهـ. خالفه أبو زرعة ففي العلل "سألت أبا زرعة عن حديث رواه معاذ بن هشام" إلخ إلى قوله: "قال أبو زرعة أيوب أحفظهم". اهـ. والصواب قول الدارقطني إذ الروايات عن أيوب لم تتحد حتى يصار إلى قول أبي زرعة، فالحديث ضعيف كما قاله الدارقطني والاضطراب كائن بين الرواة عن أيوب وهشام وقتادة، أما النهاس فضعيف، ثم وجدت في العلل لابن أبي حاتم ٢/ ٢٥٢ و ٢٥٣ نقلًا عن أبي حاتم أنه قال كقول الدارقطني. * وأما رواية مالك بن يخامر عنه: ففي أبي يعلى كما في المطالب ٢/ ١٩٨ والطبراني في الكبير ٢/ ٦٢ و ١٠٧ والبيهقي ٧/ ٢٩٣ والحاكم ٢/ ١٨٩ و ١٩٠: من طريق بشر بن عمر الزهرانى ثنا شعيب بن رزيق الطائى ثنا عطاء الخراساني عن مالك بن يخامر السلسكى عن معاذ بن جبل ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره ولا تخرج وهو كاره ولا تطيع فيه أحدًا ولا تخشن بصدره ولا تعتزل فراشه ولا تضربه فإن كان هو أظلم فلتأته حتى

стр. 1821

ترضيه فإن كان هو قبل فيها ونعمت وقبل الله عذرها وأفلح حجتها ولا إثم عليه وإن هو أبي برضاها عنها فقد أبلغت عند الله عذرها". والسياق للحاكم وعقبه بقوله: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". اهـ. وتعقبه الذهبى بقوله: "بل منكر منكر وإسناده منقطع". اهـ. ولم يتبين لى وجه الانقطاع الذي قاله الذهبى إذ المعلوم أن رواية عطاء عن معاذ منقطعة لكن هنا قد بأن عمن رواه عن عطاء علمًا بأنه لم ينفرد به عن مالك بل قد تابعه الزهرى عند الطبراني، كما أنه لم ينفرد به شعيب عن عطاء بل تابعه عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عند الطبراني، إلا أن الراوى عن عمان صدقة بن عبد الله السمين ضعيف يعتبر في المتابعات، وأما النكارة التى أشار إليها فلعلها من أجل عطاء الخراساني إلا أنه قد تابعه أبو سلام عند أبي يعلى وهو ثقة إلا أن السند إلى أبي سلام لا يصح فإن شيخ أبي يعلى هو سفيان بن وكيع وقد قال الحافظ في المطالب على إسناد أبي يعلى ما نصه: "هذا حديث رجاله ثقات أثبات إلا شيخ أبي يعلى فهو من منكراته وكان صدوقًا في نفسه، إلا أن وراقه أدخل عليه ما ليس من حديثه، وكانوا يحذرونه من ذلك فلا يرضى وقد أخرجه الحاكم من وجه آخر عن عطاء الخرسانى عن مالك بن يخامر السكسكى فينظر في تفاوت ما بين السياقين". اهـ. والسياق الذي أورده سفيان بن وكيع طويل ينبئ وجدان النكارة التى قالها الحافظ، وعلي أي يعتبر هذا الحديث من منفردات الخراساني ولا يعتبر تفرده. * وأما رواية أبى ظبيان عنه: ففي أحمد ٥/ ١٢٧ و ٢٢٨ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٩٧ والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في زوائده ص ١٦٠ والدارقطني في العلل ٦/ ٣٩: من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن معاذ بن جبل أنه لما رجع من اليمن قال: يا رسول الله رأيت رجالاً باليمن يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك قال: "لو كنت آمرًا بشرًا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها". والسياق لأحمد. وقد اختلف في وصله وإرساله على الأعمش فقال عنه وكيع وجرير بن عبد الحميد بما تقدم، خالفهم ابن نمير إذ قال عن الأعمش عن أبي ظبيان عن رجل من الأنصار عن معاذ، فهو موصول في راويه مبهم وبان بهذا أن في رواية وكيع وجرير انقطاع، خالف الجميع الثورى وأبو نعيم إذ قالا عنه عن أبي ظبيان عن رجل من الأنصار قال: لما قدم معاذ. الحديث ورواية أبي نعيم عند الحارث وهى كما سقتها ورواية الثورى لم أرها

стр. 1822

موصولة إنما ذكرها الدارقطني كرواية أبي نعيم إلا أن الدارقطني ذكر عنهما أنهما قالا عن رجل من الأنصار عن معاذ كما قال ابن نمير ولم أر ذلك. وعلي أي أرجح هذه الروايات عن الأعمش رواية الثورى وأبي نعيم وقد تابعهما على مثل السياق الذي ذكرته من مسند الحارث أبو معاوية عند ابن أبي شيبة فزاد ذلك قوة أن الصواب رواية من أرسل عن الأعمش ولو فرض تصويب رواية وكيع وجرير فإن أبا ظبيان لا سماع له من معاذ. * وأما رواية سليمان الأغر عنه: ففي البزار كما في زوائده ٢/ ١٨٠ والكبير للطبراني ٢/ ١٦٠: من طريق موسى بن عقبة عن عبيد بن سليمان عن أبيه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ : "لو تعلم المرأة حق الزوج ما قعدت ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى تفرغ" وعبيد ضعف حديثه البخاري وانظر الكامل ٥/ ٣٥١. * وأما رواية أبي إدريس عنه: ففي أحمد ٥/ ٢٣٩ والطبراني في الكبير ٢٠/ ٨٧: من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب حدثني عائذ الله بن عبد الله أن معاذ بن جبل قدم عليهم اليمن فلقيته امرأة من خولان معها بنون لها اثنا عشر وتركت أباهم في بيتهم أصغرهم الذي قد اجتمعت لحيته فقامت فسلمت على معاذ ورجلان من بنيها ممسكان بضبعها، فقالت من أرسلك أيها الرجل؟ قال لها معاذ: أرسلنى رسول الله ﷺ قالت المرأة أرسلك رسول الله وأنت رأيت رسول الله أفلا تحدثنى يا رسول رسول الله ﷺ ما حق الرجل على زوجته؟ فقال معاذ: تتقى الله ما استطاعت وتسمع وتطيع، قالت: بلى ولكنى تركت أبا هؤلاء شيخاً كبيرًا في البيت فقال معاذ: والذى نفس معاذ بيده لو أنك ترجعين إذا رجعت إليه فتجدين الجذام قد خرق لحمه وخرق منخريه فوجدت منخريه يسيلان قيحًا ودماً ثم ألقيتهما بفيك لكيما تبغى حقه ما بلغت ذلك أبدًا". والسياق للطبراني وشهر ضعيف واحتمل بعضهم حديثه إن كان الراوى عنه من هنا. ١٩٢٢/ ١٩ - وأما حديث سراقة بن مالك بن جعشم: فرواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص ١٢٠ والطبراني في الكبير ٧/ ١٥٢: من طريق وهب بن جرير ثنا موسى بن على عن أبيه عن سراقة بن مالك قال: قال

стр. 1823

رسول الله ﷺ : "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها". والسياق للطبراني، وإسناده حسن. * تنبيه: وقع في كتاب ابن أبي الدنيا سقط في أصل المخطوط يصحح من الطبراني. ١٩٢٣/ ٢٠ - وأما حديث عائشة: فرواه عنها سعيد بن المسيب وأبو عتبة. * وأما رواية سعيد بن المسيب عنها: ففي أحمد ٦/ ٧٦ وابن ماجه ١/ ٥٩٥ وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص ١٢٠ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٩٨: من طريق حماد بن سلمة قال: أخبرنا على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلًا أمر امرأته أن تنتقل من جبل أحمر إلى جبل أسود أو من جبل أسود إلى جبل أحمر كان لها أن تفعل". والسياق لابن أبي شيبة وعلي بن زيد ضعيف والظاهر أنه تفرد بآخره وقد كان كما قال شعبة رفاعًا. * وأما رواية أبي عتبة عنها: ففي الكبرى للنسائي ٥/ ٦٣ والبزار كما في زوائده ٢/ ١٧٦ وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص ١١٧ والحاكم ٢/ ١٧٥: من طريق مسعر عن أبي عتبة عن عائشة قالت: سألت النبي ﷺ أي الناس أعظم حقًّا على المرأة؟ قال: "زوجها"، قلت: فأى الناس أعظم حقًا على الرجل؟ قال: "أمه". والسياق لابن أبي الدنيا. وقد اختلف فيه على مسعر فقال عنه أبو أحمد الزبير ما تقدم. خالفه معاوية بن هشام إذ قال عنه عن أبي عتبة عن رجل عنها، كما في تهذيب المزى ترجمة أبي عتبة وأبو عتبة مجهول كما قال الحافظ إذ لم يوثق ولم يرو عنه إلا من هنا. ١٩٢٤/ ٢١ - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وابن المسيب ومحمد بن كريب وعكرمة وعطاء.

стр. 1824

* أما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي الكبير للطبراني ١٢/ ٥٩ وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص ١١٨: من طريق أبي هشام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "خير نسائكم من أهل الجنة الودود المولود العود على زوجها التى إذا أذنبت أو آذت أتت زوجها حتى تضع يدها في كفه فتقول: لا أذوق غمصًا حتى ترضى". والسياق لابن أبي الدنيا، وقد خرجه الطبراني بسياق أطول من هذا إلا أنه من طريق عمرو بن خالد قال فيه في المجمع ٤/ ٣١٣: "كذاب" وهو كما قال إلا أن عمرًا لم ينفرد به فقد تابعه خلف بن خليفة الأشجعي والراوى عنه الفضل بن زياد الدقاق وخلف مختلط ولا يدرى متى روى عنه الدقاق فوجب التوقف فيه، كما أن خليفة حينًا يجعل الحديث من مسند أنس وحيناً من مسند ابن عباس كما هنا. * وأما رواية الضحاك عنه: ففي الكبير للطبراني ١٢/ ١٢٣ والأوسط ٨/ ١٥١ والصغير ٢/ ١١ وابن عدى في الكامل ٣/ ١٥: من طريق خالد بن يزيد القسرى عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "للمرأة ستران "قيل: وما هما؟ قال: "الزوج والقبر" قال: فأيهما أفضل؟ قال: "القبر" وخالد هو الأمير ليس بأهل بأن يروى عنه، والضحاك لا سماع له من ابن عباس. * وأما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي الكبير ١٠/ ٣٥٥: من طريق القاسم بن فياض عن خلاد بن عبد الرحمن بن جندة عن سعيد بن المسيب سمع ابن عباس قال: قالت امرأة يا رسول الله ما جزاء غزو المرأة قال: "طاعة الزوج واعتراف بحقه" والقاسم ضعفه ابن معين وقال النسائي منكر الحديث وقال ابن المدينى إسناده مجهول، ووثقه أبو داود والراجح ضعفه. * وأما رواية محمد بن كريب عنه: ففي كتاب العيال لابن أبي الدنيا ص ١٢١: من طريق حبان بن على عن محمد بن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ :

стр. 1825

"لا تمنن للمرأة مع زوجها" وحبان متروك وشيخه ضعيف. * وأما رواية عكرمة وعطاء عنه: فتقدم تخريج ذلك في الصيام برقم ٦٥. ١٩٢٥/ ٢٢ - وأما حديث ابن أبي أوفى: فرواه عنه القاسم بن عوف الشيبانى وفائد أبو الورقاء. * أما رواية القاسم عنه: ففي ابن ماجه ١/ ٥٩١ وأحمد ٣/ ٣٨١ وابن حبان ٦/ ١٨٦: من طريق أيوب عن القاسم الشيبانى عن ابن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبى ﷺ فقال رسول الله ﷺ : "ما هذا؟ " قال: يا رسول الله قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فأردت أن أفعل ذلك بلى قال: "فلا تفعل فإنى لو أمرت شيئًا يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفسى بيده لو كنت آمرًا أحدًا يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفسى بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها حتى لو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه". والسياق لابن حبان. وقد وقع في إسناده اختلاف تقدم بيانه في حديث معاذ من هذا الباب وتقدم قول الدارقطني أن القاسم اضطرب فيه. * وأما رواية فائد عنه: ففي كتاب العيال لابن أبي الدنيا ص ١٢١: من طريق عبد الله بن بكر ثنا فايد أبو الورقاء عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله ﷺ : "لو كان بنبغى لبشر أن يسجد لبشر أمرت المرأة أن نسجد لزوجها" وفائد متروك. ١٩٢٦/ ٢٣ - وأما حديث طلق بن على: فرواه الترمذي ٣/ ٤٥٦ والطيالسى ١/ ٣١٢ كما في المنحة وابن أبي شيبة ٣/ ٣٩٩ وابن عدى ٦/ ١٥٠ والبيهقي ٧/ ٢٩٢. من طريق ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور" وإسناده حسن.
следующие страницы →