← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 17355

نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

الوائلي، حسن بن محمد

Полный текст (3 473 стр.). Показаны 1856–1895 · переход к 1861.

стр. 1856

من طريق هشيم أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم". * وأما رواية الشعبى عنه: ففي الترمذي ٣/ ٤٦٦ والدارمي ٢/ ٢٢٨ أحمد ٣/ ٣٠٩ و ٣٩٧ و ٣/ ٤٦٦ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٦٠ والطبراني في الأوسط ٩/ ١٤: من طريق مجالد عن الشعبى عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم قالوا: ومنك يا رسول الله قال: "ومنى ولكن الله أعاننى عليه فأسلم". والسياق للطبراني ومجالد متروك. ١٩٤٣/ ٤٠ - وأما حديث عمرو بن العاص: فرواه الترمذي ٥/ ١٠٢ وأحمد ٤/ ١٩٦ و ١٩٧ و ٢٠٣ و ٢٠٥ وعلى بن الجعد في مسنده ص ٤٦ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٦٠: من طريق شعبة عن الحكم عن ذكوان عن مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص أرسله إلى على يستأذن على أسماء بنت عميس فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرو بن العاص عن ذلك فقال: "إن رسول الله ﷺ نهانا أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن". والسياق للترمذي، ومولى عمرو هو أبو قيس عبد الرحمن ثقة.

стр. 1857

كتاب الطلاق واللعان

стр. 1858

قوله: باب (٦) ما جاء لا طلاق قبل النكاح قال: وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة ١٩٤٤/ ١ - أما حديث على: فرواه عنه النزال بن سبرة وعبد الله بن أبي أحمد بن جحيش وابن عباس * أما رواية النزال عنه: ففي ابن ماجه ١/ ٦٦٠ وعبد الرزاق ٤/ ٢٦٨ و ٦/ ٤١٦ وابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٦ والبيهقي ٧/ ٤٦١ وابن عدى في الكامل ١/ ٣٦٢ والطبراني في الأوسط ١/ ٩٥ والصغير ١/ ٩٦: من طريق معمر وغيره عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا رضاع بعد الفصال ولا وصال ولا يتم بعد حلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح" فقال له الثورى يا أبا عروة إنما هو عن علي موقوف فأبى عليه معمر إلا عن النبي ﷺ والسياق لعبد الرزاق. وقد اختلف في رفعه ووقفه على جويبر فرفعه من تقدم، خالفه الثورى فوقفه كما تقدم إلا أن الخلاف على الثورى في الرفع والوقف قائم فرفعه عنه أيوب بن سويد كما عند ابن عدى وأيوب ضعيف ووقفه عنه عبد الرزاق كما في المصنف ورواية الوقف عن الثورى أقوى ولا شك أن الثورى أقوى من معمر. وقد تابع الثورى على وقفه هشيم كما عند سعيد بن منصور ١/ ٢٥٣ فبان غلط معمر ثم وجدت للدارقطني في العلل ٤/ ١٤١ و ١٤٢ كلاماً نحو هذا وذكر أن ممن وقفه على الثورى محمد بن كثير وساق رواية الرفع من طريق الثورى كما تقدم بيانه وذكر أن ممن وقفه على جويبر حماد بن زيد وإسحاق بن الربيع. وعلى أي جويبر متروك فكان ينبغى أن يكون الخلاف منه لولا زعم معمر السابق. فالصواب الوقف وتقدم أنه وقع فيه اختلاف أيضًا على النزال تقدم ذكره في الصوم رقم ٦٢ وتقدم كلام العقيلي. * وأما رواية عبد الله بن أبي أحمد عنه: فتقدم تخريجها في الصيام برقم ٦٢. * وأما رواية ابن عباس عنه: ففي الكامل ٤/ ١٢٦ وابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ١٤ وعبد الرزاق ٦/ ٤١٧

стр. 1859

والخطيب في التاريخ ٩/ ٤٥٥ والدارقطني في العلل ٣/ ٧٤: من طريق عبد الله بن زياد بن سمعان عن محمد بن المنكدر عن طاوس عن ابن عباس عن علي عن النبي ﷺ قال: "لا طلاق إلا بعد ملك ولا عتق إلا بعد ملك" والسياق لابن عدى. وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو. فقال ابن سمعان عن ابن المنكدر ما تقدم خالفه الثورى فقال عن ابن المنكدر عمن سمع طاوسًا عن النبي ﷺ خالف ابن سمعان آخرون إذ قالوا عن ابن المنكدر عن جابر، وفي ذلك خلاف يأتى في الكلام على حديث جابر من هذا الباب والصواب رواية الإرسال وضعف رواية ابن سمعان أيضًا أبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل ١/ ٤٠٧. ١٩٤٥/ ٢ - وأما حديث معاذ بن جبل: فرواه عنه طاوس وسعيد بن المسيب وخالد بن معدان. * أما رواية طاوس عنه: ففي عبد الرزاق ٦/ ٤١٧ و ٤١٨ وعبد بن حميد ص ٧١ وإسحاق كما في المطالب ٢/ ٢١٤ والطبراني في الكبير ٢٠/ ١٦٦ والأوسط ١/ ٣٥ والدارقطني في السنن ٤/ ١٤ والعلل ٦/ ٦٥ والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٢٠ والحاكم ٢/ ٤١٩. من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ بن جبل أن رسول الله ﷺ قال: "لا طلاق قبل النكاح ولا نذر فيما لا يملك" والسياق لعبد الرزاق. وقد اختلف فيه على عمرو فقال ابن جريج ما تقدم خالفه عامر الأحول ومطر الوراق وعبد الرحمن بن الحارث وحبيب المعلم وحسين المعلم، إذ قالوا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلا أن عبد الرحمن بن الحارث من بينهم اختلف فيه عليه فقال عنه الوليد بن كثير كما قال قرناؤه خالف الوليد عبد العزيز بن المطلب إذ قال عنه عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ، كما في عبد بن حميد إلا أن الراوى عن ابن المطلب، ابن أبي أويس إسماعيل وروايته خارج الصحيح لا تصح. وقد مال الدارقطني إلى ترجيح رواية عامر الأحول إذ قال: "يرويه عمرو بن شعيب واختلف عنه فرواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ قاله عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج. وخالفه عامر الأحول ومطر الوراق وغيرهما رووه

стр. 1860

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو الصواب" اهـ فبان بهذا أن القاعدة المعلومة في علوم الحديث من أنهم يحكمون لمن سلك الطريق غير الجادة، ليست على عمومها إذ عامر ومن تابعه قد سلك ذلك علمًا بأن ابن جريج لم ينفرد عنه بالرواية السابقة من ذكره الدارقطني فحسب بل قد تابعه متابعة تامة عبد الرزاق، كما أن ابن جريج لم ينفرد بذلك أيضًا إذ قد تابعه متابعة قاصرة صفوان بن سليم عند الطبراني، وفي الإسناد علتان المخالفة السابقة وما قيل من أن طاوسًا لا سماع له من معاذ كما قال الحافظ في التعليق ٤/ ٤٤٦. * تنبيه: وقع في البيهقي من طريق ابن أبي رواد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس" فقال مخرج المصنف لعبد الرزاق على ما وقع في المصنف من كون شيخ ابن جريج هو ما تقدم سياقه في المتن ما نصه "كذا في "ص" وقد رواه "هق"من طريق عبد المجيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وهو الصواب عندي وما هنا "والإشارة إلى ما وقع في المصنف" "من زيع بصر الكاتب زاع بصره إلى الإسناد الذي يليه". اهـ. وقد رد عليه مخرج الطبراني الِكبير بقوله "قلت وهو ترجيح بدون مرجح إذ أن عبد الرزاق حافظ ثقة فهو مقدم على عبد المجيد الصدوق الذي يخطئ" اهـ. وفيما قالاه غير صواب أما زعم مخرج المصنف من زيع بصر الكاتب فمدفوع بما أخرجه الطبراني من طريق المصنف موافقا لما في المصنف ويعزز ذلك ما وقع في كلام الدارقطني قبل في العلل وما ساقه في السنن فجعل الأعضمى الصواب خطأ والخطأ صوابًا إذ ما في البيهقي غلط محض إذ لو ساق ابن أبي رواد عن ابن جريج الإسناد كما حكاه الأعضمى من سنن البيهقي لما خفى على الدارقطني. وأما ما مال إليه مخرج الكبير للطبراني كما سبق قبل فذلك ظناً منه أن ثم اختلاف في شيخ ابن جريج من عبد الرزاق وقرينه عن ابن جريج ولا خلاف بينهما بحمد الله لما سبق بيانه إلا أن الغلط يظهر أنه قديم إذ قد ساق الحاكم الحديث كما ساقه البيهقي سواء والدارقطني أعلم منهما إذ ساقه في سننه من طريق عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب كما في المصنف. * وأما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي السنن للدارقطني ٤/ ١٧. من طريق يزيد بن عياض عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن معاذ قال: قال

стр. 1861

رسول الله ﷺ : "لا طلاق إلا بعد النكاح وإن سميت المرأة بعينها" وقد ضعف ذلك الدارقطني بقوله "ويزيد بن عياض ضعيف". * وأما رواية خالد بن معدان عنه: ففي الكامل ٥/ ٦٦: من طريق عمرو بن عمرو العسقلانى ثنا أبو فاطمة الكوفى عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ : "لا طلاق إلا بعد ملك" والحديث أشار ابن عدى إلى رده بقوله مع ذكره لحديث آخر بما نصه "وهذان الحديثان عن ثور بن يزيد ليسا محفوظين وأبو فاطمة هذا لا يعرف وعمرو بن عمرو عامة ما يرويه موضوع" اهـ وخالد لا سماع له من معاذ. ١٩٤٦/ ٣ - وأما حديث جابر: فرواه عنه ابن المنكدر وعطاء وعمرو بن دينار وأبو عتيق ويزيد الفقير وعبد الله ومحمد ابنى جابر. * أما رواية ابن المنكدر وعطاء عنه: ففي البزار كما في زوائده للحافظ ١/ ٥٩٩ وابن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب ٢/ ٢١٥ ومصنفه ٤/ ١٤ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٣١٤ وأبى يعلى كما في التعليق للحافظ ٤/ ٤٤٨ وأبى بكر الشافعي ص ٢٢٢ والطبراني في الأوسط ١/ ١٤٥ و ٨/ ١٤٤ وجزء الحسن بن حبيب الحظائرى كما في تعليق التعليق ٤/ ٤٤٩ والحاكم ٢/ ٤١٩ و ٤٢٠ والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣١٩ وابن المقرى في معجمه ص ٣٢٩: من طريق وكيع نا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر وعطاء عن جابر رفعه محمد وأوقفه عطاء قال: "لا طلاق قبل النكاح" والسياق للبزار وعقبه بقوله "قال البزار رواه بعضهم عن ابن أبي ذئب عمن حدثه عن محمد بن المنكدر وعطاء" اهـ وقد اختلف في رفعه وقفه ووصله وإرساله ومن أي مسند هو كل ذلك على عطاء وابن المنكدر فمن بعد كابن أبي ذئب. أما الخلاف فيه على عطاء فرواه عنه ابن أبي ذئب وابن جريج. أما سياق ابن أبي ذئب عنه فتقدم أن حكى أن هذا الوقف من عطاء لكن الرواة عن ابن أبى ذئب لم يتفقوا على ما تقدم بل الخلاف عنه قائم يأتى.

стр. 1862

* وأما رواية ابن جريج عنه: فذكر الحافظ في تغليق التعليق ٤/ ٤٤٩ أنه رواه عن عطاء مرفوعاً من رواية أبى قرة موسى بن طارق وعقب ذلك بقوله: "وهذا الإسناد أصح ما ورد فيه". اهـ لكن ممكن أن يقال للحافظ إن الخلاف في الرفع والوقف على، ابن جريج قائم فقد خالف أبا قرة عبد الله بن نمير إذ قال عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وقفه وهذا أقوى مما قاله الحافظ. وأما الخلاف فيه على، ابن المنكدر. فرواه عنه عبد الله بن زياد بن سمعان وصدقة بن يزيد والثورى وابن أبي ذئب وابن لهيعة وصدقة بن عبد الله. أما ابن سمعان فجعله من مسند على وابن سمعان متروك وتقدم تخريج ذلك في مسند على من هذا الباب. * وأما رواية صدقة ففي الأوسط للطبراني وروايته معارضة بما يأتى: * وأما رواية الثورى عنه فعند إسحاق كما في المطالب إذ قال عنه عمن سمع طاوسًا وكذا عند ابن أبى شيبة وغيره كما تقدم بيان ذلك في رواية ابن عباس عن علي من هذا الباب. وهذه أصح الروايات: وأما الخلاف فيه على، ابن أبي ذئب. فرواه عنه وكيع وأبو بكر الحنفى وأيوب بن سويد وعبد الله بن نافع الصائغ وأبو داود الطيالسى والحسين بن محمد المروذى. وقد اختلف عنه في سياق الإسناد. فقال عنه وكيع السياق المتقدم مع المتن إلا أنى وجدته عند ابن أبي شيبة في المصنف خلاف ما ذكره في المسند إذ ذكره في المسند مرفوعاً وفي المصنف موقوفًا وقد رواه عن وكيع مرفوعا أيضًا هناد كما في تعليق الحافظ ٤/ ٤٤٨. وعلى أي فقد قال الدارقطني في العلل ٣/ ٧٥ ما نصه: "وقيل عن ابن أبي ذئب عن ابن المنكدر عن جابر ولا يصح عن جابر وإنما رواه ابن المنكدر مرسلًا عن النبي ﷺ ". اهـ. وقد تابع وكيعًا على صيغة الرفع عن ابن أبي ذئب عبد الله بن نافع الصائغ وأبو بكر الحنفى وأيوب وأبانت رواية أيوب وأبى بكر الحنفى تصريح سماع ابن أبي ذئب من عطاء إلا أن أيوب ضعيف.

стр. 1863

* وأما رواية أبى بكر فتعارض بما هو أقوى منها كما يأتى: خالف الجميع الطيالسي والحسين بن محمد المروذى إذ قالا عن ابن أبي ذئب عن رجل عن عطاء عن جابر كما في الطيالسي وفوائد الشافعي. زاد المروذى سياقاً آخر مرسلًا. حيث قال عن ابن أبي ذئب عن ابن المنكدر عن طاوس عن النبي ﷺ كما عند الشافعي. وهذا السياق مثل سياق الثورى عن ابن المنكدر من حيث الإرسال إلا أن رواية الثورى أبانت أن ابن المنكدر لم يسمعه من طاوس. وأما ابن لهيعة فقال عن ابن المنكدر عن طاوس عن ابن عباس ولم يصنع شيئًا. * وأما رواية صدقة بن عبد الله فضعفها أبو حاتم كما في العلل ١/ ٤٠٨: ويظهر من كلام الدارقطني وأبى زرعة وأبى حاتم أنه لا يصح كون الحديث من مسند ابن أبي ذئب أصلًا سواء رواه عن عطاء أو ابن المنكدر موصولًا كما تقدم كلام الدارقطني وقال أبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل ١/ ٤٠٧ بعد ذكر ابن أبي حاتم لهما بعض ما سبق من الخلاف ما نصه: "قال أبى وأبو زرعة جميعًا: هذه الأسانيد كلها وهم عندنا والصحيح ما روى الثورى عن ابن المنكدر عمن سمع طاوسًا عن النبي ﷺ . اهـ. * تنبيه: وقع في البيهقي "عن عطاء عن ابن المنكدر عن جابر" صوابه عن عطاء وابن المنكدر عن جابر. * تنبيه آخر: السقط الذي حكاه البزار بتلك الهيئة لم أرها موصولة. * تنبيه آخر: قال الطبراني في الأوسط "لم يرو هذا الحديث إلا أبو بكر ووكيع". اهـ وهو محجوج بمن تقدم ممن تابعهما في السياق عن ابن أبي ذئب به. * وأما رواية عمرو بن دينار عنه: ففي الأوسط للطبراني ٨/ ١٦٨.

стр. 1864

من طريق محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو بن دينار عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك" وقد تفرد به الطائفى عن عمرو، وهو مختلف فيه، الأصوب أنه إذا انفرد في مثل هذه المواطن أن لا يقبل حديثه بل نقل عن البخاري أنه قال: "أصح ما في الباب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده". اهـ. * وأما رواية أبي عتيق ويزيد الفقير عنه: فتقدم تخريجهما في الصيام برقم ٦٢. * وأما رواية ابنى جابر عنه: فيأتى تخريجهما في النذور والأيمان برقم ١. ١٩٤٧/ ٤ - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه طاوس وعطاء. * أما رواية طاوس عنه: ففي الدارقطني ٤/ ١٦ و ١٥٩ والطبراني ١١/ ٤٩ وابن عدى في الكامل ٣/ ٢٦٠: من طريق سليمان بن أبي سليمان الزهرى عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه ولا يمين في قطيعة رحم ولا عتاق ولا طلاق فيما لا يملك". وفي الحديث علتان: سليمان فإنه ابن داود المشهور بالترك. الثانية: المخالفة في إسناده وذلك على طاوس فرواه عنه يحيى بن أبي كثير كما تقدم بيانه. خالفه عمرو بن شعيب وصفوان بن سليم حيث قالا عن طاوس عن معاذ كما تقدم وهذا الأرجح إذ الطريق إلى ابن أبي كثير لا تصح ولكن لم ينفرد به عن طاوس فقد تابعه ابن المنكدر عن طاوس كما في الطبراني إلا أن الراوى عن ابن المنكدر ابن لهيعة وأمره مشهور بل قد وهاه في هذه الرواية أبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل ١/ ٤٠٧. * وأما رواية عطاء عنه: ففي الكبير للطبراني ١١/ ١٩٣ و ٢/ ٤١٩ وفي فوائد أبى إسحاق ابن أبي ثابت كما في تعليق التعليق للحافظ ٤/ ٤٤٠: من طريق أيوب بن سليمان الحوزى قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن رجل ذكر امرأة فقال يوم أتزوجها فهي طالق إلا ابنة فقال عطاء لا طلاق لمن لا يملك عقدته ولا عتق

стр. 1865

لمن لا يملك رقبته ذكر ذلك عن ابن عباس وأسنده إلى النبي ﷺ والسياق للطبراني. وقد اختلف فيه على أيوب فقال عنه أحمد بن عبد الملك بن واقد الحرانى ما تقدم. وأما عمرو بن خالد الحرانى، فاختلف فيه عليه فقال عنه علي بن داود عن أيوب بن سليمان بمثل رواية أحمد بن عبد الملك، خالفه يحيى بن أيوب العلاف إذ قال عن عمرو عن أيوب بن سليمان الجريرى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس كما في الحاكم، ويحمل الخلاف عمرو إذ هو الوضاع. والحديث سكت عنه الحافظ في تغليق التعليق، وقال الهيثمى في المجمع ٤/ ٣٣٥ إنه لم يعرف أيوب. وفي الحديث اختلاف آخر على عطاء وذلك في الرفع والوقف فرفعه عنه من تقدم خالفه ابن جريج كما عند ابن أبي شيبة ٤/ ١٤ وعبد الرزاق ٦/ ٤١٥ و ٤١٦ إذ قال عن عطاء عن ابن عباس قوله، وهو الأقوم إذ ابن جريج مقدم في عطاء على قرنائه فكيف فيمن لا يدرى شأنه. ١٩٤٨/ ٥ - وأما حديث عائشة: فرواه الدارقطني في السنن ٤/ ١٥ والحاكم ٢/ ٤١٩: من طريق الزهرى وهشام بن عروة كلاهما عن عروة والسياق لهشام عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك". والسياق للحاكم. وقد رواه عن الزهرى هشام بن سعد وإبراهيم بن سعد ويونس. * أما رواية هشام: فقد اختلف فيه عليه في الرفع والوقف فرفعه عنه بشر بن السرى وممن ذكر أن بشراً رفعه ووصله الترمذي في علله الكبير وغيره وذكر البيهقي في الكبرى ٧/ ٣٢١ أنه أرسله فلم يذكر عائشة والله أعلم. خالفه حماد بن خالد الخياط إذ وقفه كما في ابن أبي شيبة ٤/ ١٤ والطحاوي في المشكل ٢/ ١٣٥ وقد مال البخاري كما في علل المصنف الكبير ص ١٧٣ والدارقطني في العلل كما في هامش علل المصنف وأبو حاتم كما في العلل ١/ ٤٢٢ إلى ترجيح رواية الوقف.

стр. 1866

وأما متابعة ابن سعد ويونس لهشام في رواية الرفع فلا يصح السند إليهما، إذ الراوى عن إبراهيم بن سعد معمر بن بكار السعدى قال فيه العقيلي ٤/ ٢٠٧: "في حديثه وهم ولا يتابع على أكثره". اهـ والراوى عن يونس الوليد بن سلمة الأزدى كذبه دحيم وغيره فبان بهذا عدم صحة السند إلى الزهرى من أي وجه، وقد قال أبو حاتم على رواية هشام بعد أن ذكرها له ولده عن الزهرى ما نصه: "قال أبى هذا حديث منكر وإنما يروى عن الزهرى أنه قال ما بلغني في هذا رواية عن أحد من السلف ولو كان عنده عن عروة عن عائشة كان لا يقول ذلك". اهـ. * وأما رواية هشام بن عروة: فتحتاج إلى نظر في راويه عن هشام الدستوائى راويه عن هشام بن عروة. ويظهر من كلام البخاري عدم صحة ذلك ففي العلل للمصنف ص ١٧٣ "سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقلت: أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشة فقلت: إن بشر بن السرى وغيره قالوا: عن هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ فقال: إن حماد بن خالد روى عن هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشة موقوفاً". اهـ فبان بهذا أنه لم يصحح مما في الباب مرفوعاً إلا ما كان من مسند عبد الله بن عمرو، علماً بأن هشام الدستوائى قد روى عنه مسلم بن إبراهيم حديث عبد الله بن عمرو فممكن كون الخلاف فيه عليه ولا شك أن مسلم بن إبراهيم حجة. قوله: باب (٧) ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر ١٩٤٩/ ٦ - وحديثه. رواه ابن ماجه ١/ ٦٧٢ وابن عدى ٥/ ٣٣ والدارقطني ٤/ ٣٨ والإسماعيلى في معجمه ١/ ٤٩٠: من طريق عمرو بن شبيب المسلى نا عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطية العوفى عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان" والسياق للدارقطني. والحديث ضعفه الدارقطني حيث قال: "تفرد به عمرو بن شبيب مرفوعاً وكان ضعيفًا

стр. 1867

والصحيح عن ابن عمر ما وراه سالم ونافع عنه من قوله". اهـ. وعطية بين الضعف وقال البخاري كما في تاريخه الأوسط ٢/ ٨١ "ليس له أصل". قوله: باب (١٠) ما جاء في الخلع قال: وفي الباب عن ابن عباس ١٩٥٠/ ٧ - وحديثه. رواه عنه عكرمة وعطاء. * أما رواية عكرمة عنه: ففي البخاري ٩/ ٣٩٥ والنسائي ٦/ ١٦٩ وابن ماجه ١/ ٦٦٣ والطبراني في الكبير ١١/ ٣١٠ والدارقطني ٣/ ٢٥٤ والبيهقي ٧/ ٣١٣ وأبى عبيد في الناسخ ص ١١٩ وابن بطة في إبطال الحيل ص ٣٨: من طريق خالد الحذاء وغيره عن عكرمة عن ابن عباس "أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكنى امرأة أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله ﷺ : "أتردبن عليه حديقته؟ " قالت: نعم. قال رسول الله ﷺ : "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" والسياق للبخاري. وقد اختلف في وصله وإرساله على خالد الحذاء فوصله أزهر بن جميل عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد به خالفه خالد بن عبد الله الطحان إذ أرسله، واختلف فيه على أيوب السختيانى قرين الحذاء فوصله عنه جرير بن حازم ووهيب وابن طهمان وأرسله حماد. وقد خرج البخاري الوجهين وكأنه يرى كل ذلك صحيحًا، وقد رواه قتادة عن عكرمة موصولًا فقط عند ابن ماجه وغيره وفي ذلك تقوية لرواية الوصل. ولعكرمة عن ابن عباس سياق آخر عنه. عند أبى داود ٢/ ٦٦٩ و ٦٧٠ والترمذي ٣/ ٤٨٢ والدارقطني ٣/ ٢٥٥ والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٦: من طريق معمر عن عمرو بن مسلم به ولفظه "أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد رسول الله ﷺ فأمرها النبي ﷺ أن تعتد بحيضة" والسياق للترمذي. وقد اختلف في وصله وإرساله على معمر فوصله عنه هشام بن يوسف وأرسله عنه عبد الرزاق وهشام أتقن وممكن أن يكون معمر حدث به على الوجهين ويكون ذلك من

стр. 1868

شيخ معمر إذ يقع في أوهام أخذت عليه. وله سياق آخر عند ابن عدى ٤/ ٣٣٥: من طريق عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ جعل الخلع تطليقة بائنة" وعباد ضعيف جدًّا. * وأما رواية عطاء عنه: ففي البيهقي ٧/ ٣١٤: من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ﵄ أن رجلًا خاصم امرأته إلى النبي ﷺ فقال النبي ﷺ : "أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، وزيادة، قال النبي ﷺ : "أما الزيادة فلا". وقد اختلف في وصله وإرساله على، ابن جريج فوصله عنه من تقدم. خالفه ابن المبارك وابن عيينة وغندر والثورى إذ أرسلوه وقد صوب أبو حاتم في العلل ١/ ٤٢٩ الإرسال وتبعه البيهقي وهو الحق. قوله: باب (١٢) ما جاء في مداراة النساء قال: وفي الباب عن أي ذر وسمرة وعائشة ١٩٥١/ ٨ - وأما حديث أبى ذر: فرواه النسائي في الكبرى ٥/ ٣٦٤ وأحمد ٥/ ١٥٠ و ١٥١ و ١٦٤ وعبد الرزاق ٤/ ٣٠١ و ٣٠٢ والبزار ٩/ ٣٩٥ والدارمي ١/ ٧١ وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص ١٠٧ والدارقطني في العلل ٦/ ٢٦٧ والبخاري ص ٢١٦ من الأدب المفرد: من طريق سعيد الجريرى عن أبي العلاء عن عبد الله بن الشخير عن نعيم بن قعنب قال: خرجت إلى الربذة أطلب أبا ذر فلم أجده فسلمت على امرأته فقلت أين أبو ذر قالت: ذهب يمتهن قال: فقعدت فإذا أبو ذر قد جاء يقول جملين قد قطر أحدهما إلى ذنب الآخر في عنق كل واحد منهما قربة فأناخ الجملين وحمل القربتين فسلمت عليه فكلم امرأته في شيء فكأنها ردت إليه فعاد فعادت فقال: ما تزدن على ما قاله رسول الله ﷺ : "إنما المرأة كالضلع فإن أسها انكسرت وفيها بلغة وأود ثم جاء بصحفة فيها مثل القطاة فقال: كل فإنى صائم ثم قام يصلى ثم رجع فأكل معه فقال نعيم: إنا لله يا أبا ذر من كذبنى من الناس أما أنت فلم أكن أظن أن تكذبنى قال: وما كذبتك بل قلت: إنى صائم ثم أكلت

стр. 1869

والآن أقول لك: إنى صائم إن صمت من هذا الشهر ثلاثة أيام فوجب لي صومه، وحل لي فطره، والسياق لعبد الرزاق. وقد اختلف فيه على سعيد الجريرى فقال عنه معمر وشعبة وعبد الوارث وسالم بن نوح وحماد بن زيد ما تقدم. خالفهم إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم إذ قال عنه عن أبي السليل عن نعيم عن أبي ذر خالفهم جعفر الأحمر إذ قال عنه عن رجل عن نعيم عن أبي ذر. خالفهم غيرهم كما ذكر هذا المزى في التهذيب ٢٩/ ٤٩٠ فقيل عنه عن أبي العلاء أو أبى السليل أو غالب بن عجرد عنه. والجريرى مختلط فهل يمكن كون الخلاف منه أم من الرواة عنه ويصار إلى الترجيح الظاهر الاحتمال الثاني والرواية الأولى عنه تكون المقدمة على غيرهما لأمور أنهم أكثر عددًا وأن من الرواة عنه من أهل القول الأول من اعتمد عليهم الشيخان كعبد الوارث بن سعيد. وشعبة أقدم من ابن علية وإن كانا على شرط مسلم في الرواية عن الجريرى، ومن فوق الجريرى ثقات، ونعيم عده ابن خزيمة في الصحابة وتبعه أبو نعيم في الصحابة ٥/ ٢٦٧٠ و ٢٦٧١ وبعضهم عده من التابعين كابن حبان في ثقاته ٥/ ٤٧٧ وذكره ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل. وعلى أي إن كان من التابعين فمخضرم كما قال الحافظ في التقريب، وقد أخطأ اجتهاد مخرج كتاب العيال لابن أبي الدنيا إذ عده في المجهولين وضعف الحديث من أجل ذلك واعتمد على قول البزار والذهبى في الميزان وهما بريئان من ذلك فنص قول البزار "وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا من هذا الوجه ولا نعلم روى عن نعيم بن قعنب إلا أبو العلاء وهو رجل من أهل البصرة". اهـ وقول الذهبي في الميزان ٤/ ٢٧٠ "نعيم بن قعنب "س" عن أبي ذر، وعنه "زيد بن الشخير". اهـ كذا في الميزان صوابه يزيد فكأن الرجل حكم بما تقدم لكونه لم يرو عنه إلا من ذكر ولا يلزم من ذلك الجهالة كما هو معلوم من أصول الحديث، علماً بأنه لم ينفرد عنه بالرواية من ذكره البزار وتبعه الذهبي فقد روى عنه أيضًا ولده حمران كما عند أبى نعيم في الصحابة. ١٩٥٢/ ٩ - وأما حديث سمرة: فرواه عنه أبو رجاء العطاردى وإبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة.

стр. 1870

* أما رواية أبى رجاء عنه: ففي أحمد ٥/ ٨ والبزار كما في زوائد الهيثمي ٢/ ١٨٢ والرويانى ٢/ ٧٦ وابن أبي شيبة ٤/ ١٨٤ وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص ١٠٥ والطبراني في الكبير ٧/ ٢٩٤ والأوسط ٨/ ٢٣١ وابن حبان ٦/ ١٨٩: من طريق عوف عن أبي رجاء عن سمرة بن جندب عن النبي ﷺ قال: "إنما المرأة خلقت من ضلع إن تحرص على إقامتها تكسرها وإن تستمتع بها تستمتع وفيها عوج" والسياق للبزار. وقد اختلف فيه على عوف فقال عنه جعفر بن سليمان ومحبوب بن الحسن ما تقدم. خالفهم ابن المبارك وابن أبي عدى وغندر وهوذة بن خليفة إذ قالوا عنه عن أبي رجاء عن سمرة. وبأن بما تقدم من المبهم في رواية هؤلاء، والإسناد من عند عوف على شرطهما فالحديث صحيح وقد ضعفه مخرج كتاب العيال لابن أبي الدنيا بناء على أن شيخ عوف مجهول، والجهالة فيه لا فيمن زعم إذ يتجرأ من غير بحث ولا ملكة في لصدر وإلا فالواقع أن هذا ليس من باب الجهالة في شيء بل هو مما تقدم. * وأما رواية محمد بن إبراهيم بن خبيب عنه: ففي الكبير للطبراني ٧/ ٣١١: من طريق مروان بن جعفر السمرى ثنا محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله ﷺ يقول: "إنما المرأة كالضلع إذا أردت أن تقيم الضلع لم تستطع أن تقيمها حتى تكسرها أو تتركها وهي عوجاء". والإسناد ضعيف خبيب ضعفه عبد الحق الأزدى وحكم عليه ابن القطان بالجهالة، وانظر الميزان ٢/ ٤٠٧. ١٩٥٣/ ١٠ - وأما حديث عائشة: فرواه أحمد ٦/ ٢٧٩ وإسحاق ٢/ ٢٠٨ و ٢٨٧ والبزار كما في زوائده ٢/ ١٨٣ و ١٨٤ والطبراني في الأوسط ١/ ١٩٣: من طريق الزهرى وغيره عن عروة عن عائشة قالت: قام رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "إن المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج" والسياق لإسحاق.

стр. 1871

والسند إلى الزهرى لا يصح إذ رواه عنه صالح بن أبي الأخضر إلا أنه لم ينفرد الزهرى بالرواية عن عروة فقد تابعه هشام بن عروة إلا أن السند إلى هشام لا يصح أيضًا إذ رواه عن هشام عامر بن صالح وإسماعيل بن عياش وزهير بن محمد. وعامر ضعيف جدًّا وإسماعيل ضعيف فيما لو روى عن غير أهل بلده وهذا من ذلك. وزهير ثقة إلا أن الراوى عنه عمرو بن أبي سلمة التنسى الشامى ورواية الشاميين عن زهير ضعيفة فالحديث من مسند عائشة لا يصح. قوله: باب (١٤) ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها قال: وفي الباب عن أم سلمة ١٩٥٤/ ١١ - وحديثها: رواه الطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٥٣: من طريق مؤمل عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء ما في صفحتها فإنما رزقها على الله " ومؤمل ضعيف في الثورى. قوله: باب (١٧) ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع قال: وفي الباب عن أم سلمة ١٩٥٥/ ١٢ - وحديثها: رواه البخاري ٨/ ٦٥٣ و ٩/ ٤٦٩ ومسلم ٢/ ١١٢٢ و ١١٢٣ وأبو عوانة ٣/ ١٩٠ و ١٩١ والترمذي ٣/ ٤٩٠ والنسائي ٦/ ١٩١ و ١٩٢ و ١٩٣ و ١٩٤ وأحمد ٦/ ٢٨٩ و ٣١١ و ٣١٢ و ٣١٤ و ٣١٩ و ٣٢٠ وإسحاق ٤/ ١١٦ و ١١٧ وابن حبان ٦/ ٢٤٨ و ٢٤٩ والدارمي ٢/ ٨٨ وعلي بن الجعد ص ٢٣٨ والطحاوي في أحكام القرآن ٢/ ٣٣٩ والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٥٨ و ٢٦١ و ٢٦٩ و ٢٧٠ و ٤١٠ والبيهقي ٧/ ٤٢٩ وسعيد بن منصور في السنن ١/ ٣٥١: من طريق الأعرج وغيره قال: أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب ابنة أبى سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي ﷺ أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدى آخر الأجلين فمكثت قريبًا من عشر ليال ثم جاءت النبي ﷺ فقال: "انكحي" والسياق للبخاري.

стр. 1872

وقد اختلف في إسناده على أبى سلمة بن عبد الرحمن إذ رواه عنه من تقدم كما تقدم خالفه سليمان بن يسار وداود بن أبي عاصم وعبد ربه بن سعيد ويحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو ومحمد بن إبراهيم وصالح بن أبي حسان. أما الخلاف فيه على سليمان فمن راويه عن سليمان إذ وقع فيه عليه اختلاف وهو يحيى بن سعيد الأنصارى فقال عنه الثورى ويزيد بن هارون وأنس بن عياض وعبد الوهاب الثقفي وحماد بن زيد ومالك في رواية عن سليمان بن يسار عن كريب عن أم سلمة، خالفهم عنه الليث إذ ساقه كذلك إلا أنه أبهم كريباً. خالف الجميع هشيم بن بشير حيث رواه عن الأنصارى عن سليمان عنها مسقطاً كريباً وأرسله في سياق آخر إذ لم يجاوزه أبا سلمة كما عند سعيد بن منصور. خالفهم جعفر بن عون إذ قال عنه عن سليمان بن يسار عن أبي سلمة عن كريب عنها. * وأما رواية داود عنه: فقال عن رجل من الصحابة عن النبي ﷺ . * وأما رواية عبد ربه بن سعيد عنه: فاختلف الرواة عن عبد ربه فقال مالك عنه عن أبي سلمة عن أم سلمة فلم يذكر واسطة بينهما بل ذكر قول أبى سلمة دخلت على أم سلمة. خالف مالكًا شعبة في رواية حيث ذكر كريباً مرة ومرة أسقطه متابعًا لمالك. * وأما رواية يحيى بن أبي كثير عنه فرواه عنه معمر وحجاج واختلفا فيه عنه أما معمر فقال عنه عن أبي سلمة عنها، وأما حجاج فلم يسقه على رواية واحدة بل مرة قال عنه عن أبى سلمة عن كريب عنها، ومرة أرسله إذ قال عنه عن أبي سلمة رفعه كما عند الطبراني في الكبير: وأما محمد بن إبراهيم فقال عنه دخلت على سبيعة فجعله من مسند سبيعة وهو من رواية ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم وقد شذ. * وأما رواية صالح فقال عنه عن عائشة وهذه رواية قتادة: * وأما رواية محمد بن عمرو عنه فقال عن كريب عنها وحيناً يبهم كريباً: ومما تقدم يظهر أن لا خلاف بين الرواة عن أبي سلمة إلا رواية داود أما بقية الرواة عنه

стр. 1873

فمنهم من رواه عنه عن أم سلمة مباشرة ومنهم من زاد بينه وبينها كريباً، كما أن منهم من رواه عنه من طريق سليمان ذاكراً له ولكريب عنها ومنهم من أسقطه ومنهم من رواه عن سليمان عنها مسقطاً له ولكريب، ويظهر مما تقدم أن أبا سلمة سمعه من كريب، ومنهم من أرسله، ومنهم من أسقط كريباً كما يظهر أن سليمان سمعه من كريب، ومن أم سلمة كما أبان ذلك العلائى حيث أثبت سماعه من أم سلمة. فإذا كان ذلك كذلك فتكون رواية من زاد من المزيد في متصل الأسانيد. * تنبيه: رواية جعفر بن عون على السياق السابق عند النسائي وجعلهما المزى في التحفة من الزوائد على، ابن عساكر. قوله: باب (١٨) ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها قال: وفي الباب عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدرى وحفصة بنت عمر ١٩٥٦/ ١٣ - أما حديث فريعة بنت مالك: فرواه أبو داود ٢/ ٧٢٣ والترمذي ٣/ ٤٩٩ والنسائي ٩/ ١٩٩ وابن ماجه ١/ ٦٥٤ وأحمد ٦/ ٣٧٠ و ٤٢٠ و ٤٢١ وإسحاق ٥/ ٧٤ و ٧٥ و ٧٦ و ٨١ والطيالسى ص ٢٣١ وابن أبي عاصم في الصحابة ٦/ ١١٠ وأبو نعيم في الصحابة ٦/ ٣٤٢١ و ٣٤٢٢ و ٣٤٢٣ والدارمي ٢/ ٩٠ وعبد الرزاق ٧/ ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ وابن أبي شيبة ٤/ ١٣٠ وسعيد بن منصور ١/ ٣٢٢ وابن سعد ٨/ ٣٦٧ و ٣٦٨ وابن الجارود ص ٢٥٦ والطحاوي في شرح المعانى ٣/ ٧٧ و ٧٨ والمشكل ٩/ ٢٧٣ وابن جرير في التفسير ٢/ ٢٩٤ ومحمد بن مخلد الدورى في جزء ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس ص ٣٧ وابن حبان ٦/ ٢٤٧ و ٢٤٨ والطبراني في الكبير ٢٤/ ٤٣٩ و ٤٤٠ و ٤٤١ و ٤٤٢ و ٤٤٣ و ٤٤٤ و ٤٤٥ والأوسط ٥/ ٣٨ والحاكم ٢/ ٢٠٨ والبيهقي ٧/ ٤٣٤ والخليلى في الإرشاد ١/ ٢٢١ والفوائد للتنوخى ص ٨١ والفواند للفاكهى ص ٥٠٨. من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبى سعيد الخدرى أخبرتها أنها جاءت رسول الله ﷺ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه: قالت: فسألت رسول الله ﷺ أن أرجع إلى

стр. 1874

أهلى فإن زوجى لم يترك لي مسكناً يملكه ولا نفقة قالت: فقال رسول الله ﷺ : "نعم" قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد نادانى رسول الله ﷺ أو أمر بي فنوديت له فقال: "كيف قلت" قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجى قال: "امكثى في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً قالت: فلما كان عثمان أرسل إلى فسألنى عن ذلك فأخبرته فأتبعه وقضى به" والسياق للترمذي. وقد تفرد به سعد عن زينب والكلام في زينب إذ قيل أنها مجهولة وقد خرجه مالك في الموطأ فبناء على ذلك ينبغى لمن يقول إنه لا يخرج إلا لثقة ما عدى من استثنى من الرجال أن يكون ما هنا على شرطه، وقد تقدم أن قلت إن أئمة الجرح والتعديل لا نجد لهم اعتناء بالراويات من النساء من حيث ما يستحقينه من صيغ القبول والرد مثل اعتنائهم بالرواة من الرجال وأكبر مثال على ذلك فاطمة بنت المنذر إذ شهرتها أكبر من كثير من الرواة ومع ذلك لم يذكر في التهذيب ممن وثقها سوى العجلى وابن حبان والتهذيب ويعتبر المصدر الأول في هذا الفن للكتب الستة، ولم يصب الخليلى في الإرشاد إذ قال في شأن هذا الحديث إنه مخرج في الصحيحين بل ليس في أحدهما ولا هو على شرطهما لما تقدم، والحديث صححه أيضًا ابن القطان في البيان ٥/ ٣٩٤ و ٣٩٥ كما وثق زينب واعتمد على تصحيح الترمذي والمعلوم أن الترمذي عنده من التساهل فوق ما نحن فيه فلو اعتمد على إخراج مالك كان أولى. وصححه ابن المنذر في الإشراف ص ٢٧٤. وقد اختلف في إسناده على مالك فرواه عنه القعنبى وغيره كما سبق خالفه ابن شهاب إذ رواه عن مالك وذلك من رواية الأكابر عن الأصاغر جاعل الحديث من مسند أبى سعيد كما في الجزء المشار إليه. * تنبيه: ذكر الحاكم في المستدرك من طريق حماد بن زيد أنه قال ثنا إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة عن زينب وزعم أن هذه متابعة لمن سبق. ١٩٥٧/ ١٤ - وأما حديث حفصة بنت عمر: فرواه مسلم ٢/ ١١٢٦ وأبو عوانة ٣/ ١٩٦ و ١٩٧ والنسائي ٦/ ١٨٩ وابن ماجه ١/ ٦٧٤ وأحمد ٦/ ١٨٤ و ٢٨٦ و ٢٨٧ وأبو يعلى ٦/ ٢٩٥ و ٢٩٦ وابن أبي شيبة ٤/ ١٨٧ وإسحاق ٤/ ١٩٢ و ١٩٣ وابن حبان ٦/ ٢٥١ والطحاوي ٣/ ٧٦ والطبراني في الكبير ٢٣/ ١٩٢

стр. 1875

و ١٩٥ و ١٩٣ و ٢٠٧ و ٢٠٨ و ٢١٤ والأوسط ١/ ٢٨٧ و ٢/ ١٦٦ و ٢٥٥ و ٥/ ٢١٠ و ٦/ ٩١ والبيهقي ٧/ ٤٣٨ والخطيب في التاريخ ٤/ ١٥٩ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ١/ ١١١ وابن عدى في الكامل ٥/ ٣٣٣ وابن الجعد في مسنده ص ٤٤٤ و ٤٤٥ و ٤٤٦ وابن جرير في التفسير ٢/ ١٩٣ وجزء أبى عروبة الحرانى ص ٣٦: من طريق الليث بن سعد وغيره عن نافع أن صفية بنت أبى عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها" والسياق لمسلم وزاد في رواية أخرى "فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا" وهذه رواية يحيى بن سعيد عن نافع. وقد اختلف فيه على نافع. وقد تابع الليث في روايته عن نافع على السياق السابق في الإسناد ابن أبي ذئب وجويرية بن أسماء ويزيد بن الهاد وموسى بن عقبة وفليح بن سليمان ومالك بن أنس وهشام بن عروة إلا أن بعضهم كان لا يشك فيقول عن عائشة وحفصة مثل هشام وبعضهم كان يأتى بالشك فيقول عن عائشة أو حفصة وبعضهم كان يأتى بالشك بما هو فوق ذلك كما تقدم عن الليث. خالفهم في نافع عبيد الله حيث قال عن نافع عن صفية عن حفصة فقط فجعل الحديث من مسند حفصة وتابعه يحيى بن سعيد. خالفهم في نافع الوليد بن كثير وجرير بن حازم وضخر إذ قالوا عنه عن صفية عن بعض أزواج النبي ﷺ وهذه رواية عن عبيد الله بن عمر العمرى. وأما أيوب السختيانى فاختلف فيه عليه عن نافع فأكثرهم رواه عنه مثل ما رواه الوليد ومن تابعه. ورواه عنه إسماعيل بن علية على أكثر من وجه فمرة يسوقه عنه كسياق الأكثر ومرة يقول عنه عن رجل عن أم حبيبة كما عند ابن الجعد ومرة يسوقه عنه عن نافع عن صفية عن حفصة كما ساقه العمرى والقطان خالفهم ابن أبي عروبة عن أيوب إذ ساقه عنه كسياق الأكثر إلا أنه بين المبهم كونها أم سلمة وحيناً يبهم فلا يبين. وكما اختلف فيه على أيوب اختلف فيه على عبد الله بن دينار راويه عن نافع، فقال عنه عبد السلام بن مصعب عن ابن عمز عن حفصة فأسقط نافعاً وأبدل ابن عمر بحفصة، خالف عبد السلام ورقاء إذ قال عنه عن صفية عن عائشة أو حفصة أو عنهما معًا مثل سياق الليث إلا أن ورقاء أسقط نافعاً، خالفهما عبد العزيز بن مسلم إذ قال عنه عن نافع عن صفية به مثل سياق الليث ومن تابعه. وهذه الرواية أصح مما قبل.

стр. 1876

خالفهم في نافع بن إسحاق إذ قال عنه عن صفية عن عائشة وأم سلمة كما عند ابن الجعد وقد شذ بهذا السياق. خالفهم في نافع أيضًا ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ إذ قال عنه عن صفية عن عائشة وحفصة وأم سلمة كما عند ابن أبي شيبة. خالف جميع من رواه عن نافع سليمان بن موسى إذ قال عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت أبى عبيد عن أم سلمة أو حفصة كما في الأوسط للطبراني. وأولى هذه الوجوه بالتقديم ما اختاره مسلم ولا تنافى بين ذلك وبين من رواه على وجه واحد إلا ما تقدم عن ابن إسحاق وابن أبي ليلى، لما فيهما من الكلام. وأما الاختلاف فيه على أيوب، فيمكن الترجيح بين ذلك مع أنه لا تنافى بين الروايات عنه إلا الرواية المبينة من طريق ابن أبي عروبة عنه فممكن حمل الخطأ عليه أو من الرواة عنه. تنبيهات: الأول: قال الطبرى في الأوسط ٢/ ١٦٦ "ولم يرو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصارى إلا يحيى بن زكريا". اهـ وليس الأمر كما قال فقد تابعه عدة مثل يزيد بن هارون عند أبى عوانة وكذا ابن فضيل عنده أيضًا وغيرهما. الثاني: ذكر الحافظ ابن حجر في أطراف المسند ٩/ ٣١٣ في مسند عائشة في ذكره لرواية صفية بنت شيبة عنها وأن الحديث من مسندها، والظاهر من ذلك أنه تبع ما وقع في المسند إذ هذا الحديث ذكر أيضًا في مسند عائشة من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عن صفية عن عائشة أو حفصة أو عنهما. والأشبه كونها صفية بنت أبى عبيد إذ تظافر الروايات السابقة شاهدة لذلك. الثالث: وقع في النسائي "أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت نافعاً" الخ والظاهر سقوط شيخ عبد الوهاب إذ في جميع المصادر أنه يرويه عن يحيى بن سعيد بل ساقه ابن جرير في التفسير من طريق ابن بشار كما قلته وساقه مسلم من طريق ابن المثنى عن عبد الوهاب كما قررته. الرابع: وقع في ابن الجعد من طريق عبد الله بن صالح ما نصه "الليث نا يزيد بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن نافع عن صفية أو عن عائشة أو عنهما كليتهما". اهـ والظاهر سقوط بعض من في الإسناد إذ وقعت رواية ابن الهاد عند الطحاوي مثل ما ساقه الليث عند مسلم إلا أن ابن الهاد كلما عند الطحاوي أسقط عبد الله بن دينار وساقه عن نافع مباشرة

стр. 1877

وذلك الظاهر أيضًا أن يكون السياق عن ابن الهاد مثل ما خرجه المسلم. الخامس: وقع عند أبى يعلى والطبراني في الكبير أن عبدة بن سليمان قال: "عن عبد الله بن عمر عن نافع به والظاهر أن ذلك غلط إذ رواية عبدة وقعت أيضًا عند إسحاق وأن شيخ عبدة هو عبيد الله العمرى المصغر ومما يعزز ذلك أن المزى ذكر أن عبدة يروى عن عبيد الله لا عبد الله. قوله: باب (٢١) ما جاء في الإيلاء قال: وفي الباب عن أنس وأبى موسى ١٩٥٨/ ١٥ - أما حديث أنس: فتقدم تخريجه في الصيام برقم ٦. ١٩٥٩/ ١٦ - وأما حديث أبي موسى: فرواه ابن عدى في الكامل ٧/ ١٦٠ والطبراني في الكبير كما في المجمع ٥/ ١٠: من طريق يوسف بن خالد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أبي موسى الأشعرى أن رسول الله ﷺ قال: "للذى يولى من امرأته أربعة أشهر إن شاء راجعها في الأربعة الأشهر وإن بت الطلاق فعليها ما على المطلق من العدة" والسياق لابن عدى. ويوسف هو السمتى قال فيه ابن معين "كذاب خبيث عدو الله رجل سوء لا يحدث عنه أحد فيه خير رأيته ما لا أحصى بالبصرة". اهـ. قوله: باب (٢٢) اللعان قال: وفي الباب عن سهل بن سعد وابن عباس وابن مسعود وحذيفة ١٩٦٠/ ١٧ - أما حديث سهل بن سعد: فرواه عنه الزهرى وأبو حازم وعباس بن سهل. * أما رواية الزهرى عنه: ففي البخاري ١/ ٥١٨ ومسلم ٢/ ١٢٩ و ١١٣٠ وأبى عوانة ٣/ ١٩٩ و ٢٠٠ و ٢٠١ وأبى داود ٢/ ٦٧٩ و ٦٨٠ و ٦٨١ و ٦٨٢ و ٦٨٣ و ٦٨٤ و ٦٨٥ والنسائي ٦/ ١٧٠ و ١٧١ وابن ماجه ١/ ٦٦٧ وأحمد ٥/ ٣٣٠ و ٣٣١ و ٣٣٤ و ٣٣٥ و ٣٣٦ و ٣٣٧ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٣٢٠ و ٣٢١ وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٤٢٥ وفي مسنده ١/ ٨١ وعبد الرزاق

стр. 1878

٧/ ١١٥ و ١١٦ وابن الجارود ص ٢٥٤ وسعيد بن منصور ١/ ٣٥٩ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٠٢ وفي المشكل ١٣/ ١٤٣ وفي أحكام القرآن ٢/ ٤٢٠ و ٤٣٨ والدارمي ٢/ ٧٣ و ٧٤ والطبراني في الكبير ٦/ ١١٢ و ١١٣ و ١١٤ و ١١٥ و ١١٦ و ١١٧ و ١١٨ و ١١٩ والدارقطني ٣/ ٢٧٤ و ٢٧٥ وابن حبان ٦/ ٢٤٢ و ٢٤٣ وابن جرير في التفسير ٨/ ٦٧ والبيهقي ٧/ ٣٩٨ و ٣٩٩ و ٤٠٠ و ٤٠١ و ٤٠٣ و ٤٠٤ و ٤١٠: من طريق مالك وغيره عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدى أخبره أن عويمرًا العجلانى جاء إلى عاصم بن عدى الأنصارى فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله ﷺ ، فسأل عاصم رسول الله ﷺ فكره رسول الله ﷺ المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله ﷺ فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله ﷺ ؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتنى بخير، قد كره رسول الله ﷺ المسألة التي سألته عنها، قال عويمر والله لا أنتهى حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله ﷺ وسط الناس فقال: يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ : "قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها" قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ ، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله ﷺ والسياق لمسلم. * وأما رواية أبي حازم عنه: ففي أحمد ٥/ ٣٣٩ والطبراني في الكبير ٦/ ١٤١: من طريق ابن أبي ذئب وغيره عن سلمة بن دينار أبى حازم عن سهل بن سعد الساعدى أن عويمر العجلانى جاء إلى عاصم بن علي فقال أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فإن قتله قتلتموه سل لي رسول الله ﷺ فسأل عاصم رسول الله ﷺ فكره رسول الله ﷺ المسائل وعابها فأخبر عاصم عويمراً فقال عويمر: والله لآتين رسول الله ﷺ فجاء وقد نزل القرآن فسأل رسول الله ﷺ فقال: "لقد أنزل الله فيكما القرآن" فتقدما فتلاعنا. ثم قال: كذبت عليها إن أمسكتها ففارقها وما أمره رسول الله ﷺ بفراقها فسنت سنة في المتلاعنين وقال رسول الله ﷺ : "انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرًا كأنه وحرة فلا أحسبه إلا قد كذب عليها وإن جاءت به أسحم العينين ذا أليتين فلا أحسبه إلا قد صدق عليها فجاءت به على

стр. 1879

النعت المكروه" والسياق للطبراني. ورواته ثقات وقد توبع ابن أبي ذئب ولا أدرى كيف سماعه من أبى حازم والسند الأول يعزز هذا من حيث رواية ابن أبي ذئب عن أبي حازم. * وأما رواية عباس بن سهل عن أبيه: ففي أبى داود ٢/ ٦٨٢ وأحمد ٥/ ٣٣٥ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٣٢١ والطبراني في الكبير ٦/ ١٢٨. من طريق ابن إسحاق أخبرنى العباس بن سهل عن أبيه قال: لما تلاعنا قال رسول الله ﷺ : "اقبضها إليك حتى تلد فإن تلده أحمر مثل وحرة فهو لأبيه عويمر الذي انتفى منه وإن تلده أسود اللسان والشعر فهو لابن السحماء" الرجل الذي رمى به قال عويمر: فلما ولدته أتيت به فاستقبلنى مثل الغروة السوداء ثم أخذت بلحييه فاستقبلنى لسانه مثل التمرة فقلت: صدق الله ورسوله" وإسناده حسن إلا أن متنه يخالف الروايات الآخر حيث أن زوج الملاعنة فارقها بعد ذلك وفي روايات أنه طلق فكيف هنا يقول: "اقبضها". ١٩٦١/ ١٨ - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة والقاسم بن محمد وكليب بن شهاب وسعيد بن جبير. * أما رواية عكرمة عنه: ففي البخاري ٨/ ٤٤٩ وأبى داود ٢/ ٦٨٦ والترمذي ٥/ ٣٣١ وابن ماجه ١/ ٦٦٨ وأحمد ١/ ٢٣٨ و ٢٤٥ و ٢٧٣ والنسائي في الكبرى ٥/ ٦٣ وأبى يعلى ٣/ ١٦٨ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٣١٩ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٢٥ وابن جرير في التفسير ١٨/ ٦٥ و ٦٦ وابن أبى حاتم في التفسير ٨/ ٢٥٣٣ والحاكم ٢/ ٢٠٢ وعبد الرزاق ٧/ ١١٤ و ١١٥ والطحاوي في المشكل ٧/ ٤٠٨ والبيهقي ٧/ ٣٩٣ و ٣٩٤ و ٣٩٥ والطبراني في الكبير ١١/ ٣٢٣: من طريق هشام بن حسان وأيوب وعباد بن منصور والسياق لهشام عن عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك بن سحماء فقال النبي ﷺ : "البينة أو حد في ظهرك" فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي ﷺ يقول: "البينة وإلا حد في ظهرك" فقال هلال: والذي بعثك بالحق إنى لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهرى من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ فقرأ حتى بلغ ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فانصرف النبي ﷺ فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي ﷺ يقول: "إن الله يعلم أن أحدكما كاذبًا فهل منكما تائب؟ " ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة، قال ابن عباس:

стр. 1880

فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت: لا أفضح قومى سائر اليوم فمضت فقال النبي ﷺ : "أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ خدلج الساقين فهو لشريك بن السحماء" فجاءت به كذلك فقال النبي ﷺ : "لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على أيوب في وصله وإرساله فوصله عنه حماد وجرير بن حازم خالفهما إسماعيل بن إبراهيم ومعمر فأرسلاه فلما يجاوزاه عكرمة، وليس حماد بدون إسماعيل والظاهر صحة الوجهين لا سيما أن من رفعه قد توبع كما لا يخفى. وكما اختلف فيه على أيوب، اختلف فيه على هشام من أي مسند هو فجعله ابن أبي عدى وعبد العزيز بن مسلم من مسند من تقدم، خالفهما مخلد بن الحسين كما عند أبى يعلى وعبد الأعلى إذ قالا عن هشام عن ابن سيرين عن أنس وهذه علة إلا أنها غير قادحة لذا البخاري يرى أن ذلك مما لا يقدح إذ خرج رواية هشام من طريق ابن أبي عدى كما هنا. وأما رواية القاسم عنه: ففي البخاري ٩/ ٤٦١ ومسلم ٢/ ١١٣٤ وأبى عوانة ٣/ ٢١٠ والنسائي ٦/ ١٧١ و ١٧٤ وأحمد ١/ ٣٣٥ و ٣٣٦ و ٣٥٧ و ٣٦٥ وأبى يعلى ٣/ ١٦٠ والحميدي ١/ ٢٤٠ وسعيد بن منصور ١/ ٣٦١ وعبد الرزاق ٧/ ١١٧ وابن الجارود ص ٢٥٤ والطحاوي في شرح المعانى ٣/ ١٠٠ والمشكل ١٣/ ١٣٢ وأحكام القرآن ٢/ ٤١٦ و ٤١٧ والطبراني ١٠/ ٣٥٧ و ٣٥٨ و ٣٥٩ والبيهقي ٧/ ٤٠٦ و ٤٠٧: من طريق عبد الرحمن بن القاسم وغيره عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال: "ذكر المتلاعنان عند رسول الله ﷺ فقال عاصم بن عدي في ذلك قولًا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلًا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولى، فذهب به إلى رسول الله ﷺ فأخبره بالذى وجده عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرًا قليل اللحم جعدًا سبط الشعر وكان الذي وجده عند أهله آدم خدلاً كثير اللحم جعدًا قططاً فقال رسول الله ﷺ : "اللهم بين"، فوضعت شبيهًا بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها فلاعن رسول الله ﷺ بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله ﷺ : "لو رجمت أحدًا بغير بينة لرجمت هذه؟ " فقال ابن عباس: لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام" والسياق للبخاري.

стр. 1881

* وأما رواية كليب بن شهاب عنه: ففي أبى داود ٢/ ٦٨٨ والنسائي ٦/ ١٧٥ والحميدي ١/ ٢٣٩ وابن أبي حاتم في التفسير ٨/ ٢٥٣٤ والبيهقي ٧/ ٤٠٦ و ٤٠٧ وابن السماك في فوائده ص ١٠١: من طريق سفيان قال: حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس أن النبي ﷺ أمر رجلًا حين لاعن بين المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة وربما قال سفيان فيه فإنها موجبة" والسياق للحميدى وإسناده صحيح. * وأما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي ابن ماجه ١/ ٦٦٩ وأحمد ١/ ٢٦١ والبزار كما في زوائده ٢/ ١٩٧ وأبى يعلى ٣/ ١٦٠: من طريق ابن إسحاق قال ذكر طلحة بن نافع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "تزوج رجل من الأنصار امرأة من بني عجلان، فدخل بها فبات عندها، فلما أصبح قال: ما وجدتها عذراء فرفع شأنها إلى النبي ﷺ فدعا الجارية فسألها، فقالت بلى قد كنت عذراء فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر" والسياق لابن ماجه. والحديث ضعيف من أجل ابن إسحاق إذ لم أره صرح وبهذا ضعف الحديث صاحب الزوائد. ولسعيد عنه سياق آخر. عند الإسماعيلى في معجمه ٣/ ٧٢٨ و ٧٢٩: من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن وذكره أيضًا المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال. إن عاصم بن عدى قال: أنزلت هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ الآية قال: من أين لأحدنا أربعة شهداء؟ فابتلى بامرأته، وكانت تحته ابنة فلان، فوجد زوجها معها رجل يدعى شريكا، فأتى به رسول الله ﷺ ، فأخبره أنه وجد معها شريكا، فلاعن رسول الله ﷺ بينهما، وابن أبي ليلى هو محمد سيء الحفظ. ١٩٦٢/ ١٩ - وأما حديث ابن مسعود: فرواه مسلم ٢/ ١١٣٣ وأبو عوانة ٣/ ٢٠٧ و ٢٠٨ وأبو داود ٢/ ٦٨٥ وابن ماجه ١/ ٦٦٩ وأحمد ١/ ٢١ و ٢٢ و ٤٤٨ وأبو يعلى ٥/ ٨٥ والبزار ٤/ ٣١٧ و ٣١٨ و ٣٣٣ والطحاوى

стр. 1882

٣/ ٩٩ و ١٠٠ وابن جرير في التفسير ١٨/ ٦٦ وابن حبان ٦/ ٢٤١ والدارقطني في السنن ٣/ ٢٧٧ وفي الأفراد ٤/ ١١٥ والبيهقي في الكبرى ٧/ ٧٠٥: من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيض والله لاسئلن عنه رسول الله ﷺ فلما كان من الغد أتى رسول الله ﷺ فسأله فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ، فقال: "اللهم افتح وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾. هذه الآيات، فابتلى به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله ﷺ فتلاعنا، فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فذهبت لتلعن، فقال لها رسول الله ﷺ : "مه" فأبت فلعنت فلما أدبرت قال: "لعلها أن تجىء به أسود جعدًا فجاءت به أسود جعدًا" والسياق لمسلم. ١٩٦٣/ ٢٠ - وأما حديث حذيفة: فرواه البزار ٧/ ٣٤٣ و ٣٤٤ وعبد الرزاق ٧/ ٩٧ و ٩٨ والطبراني في الأوسط ٨/ ١٠٦ و ١٠٧. والطحاوى ٢/ ٤٠٦: من طريق أبى إسحاق عن زيد بن يثغ عن حذيفة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ لأبي بكر: "لو رأيت مع أم رومان رجلًا ما كنت فاعلًا به؟ قال: كنت والله فاعلاً به شرًا قال: فأنت يا عمر؟ قالت: كنت والله قاتله كنت أقول لعن الله الأعجز فإنه خبيث قال: فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾. وقد اختلف في وصل الحديث وإرساله على أبى إسحاق فوصله عنه ولده يونس وتفرد بذلك كما قال الطبراني، خالفه الثورى إذ أرسله ولا شك أن الثورى أقدم. تم بحمد الله الطلاق واللعان.

стр. 1883

كتاب البيوع

стр. 1884

قوله: باب (١) ما جاء في آكل الربا قال: وفي الباب عن عمر وعلى وجابر وأبى جحيفة ١٩٦٤/ ١ - أما حديث عمر: فرواه عنه سعيد بن المسيب وأبو سعيد الخدرى وابن عمر. * أما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي ابن ماجه ٢/ ٧٦٤ وأحمد ١/ ٣٦ و ٤٩ و ٥٠ والمروزى في السنة ص ٥٥: من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: "إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله ﷺ قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة" والسياق لابن ماجه. والحديث صححه البوصيرى في الزوائد ٢/ ٢٣ إذ قال: "إسناده صحيح رجاله ثقات". اهـ وذكر مخرج سنن ابن ماجه عن البوصيرى أنه قال في الحديث بعد ذكره لما تقدم ما نصه: "إلا أن سعيدًا وهو ابن أبي عروبة اختلط بآخره". اهـ ولم أر هذا في زوائد ابن ماجه وهي الأصل لما ينقله عنه مخرج ابن ماجه فالله أعلم. وعلى أي إن صح الكلام السابق عن البوصيرى فإن الراوى عنه لهذا الحديث كان قبل الاختلاط إذ رواه عنه خالد بن الحارث وابن علية والقطان والمتعقب على البوصيرى حصول الاختلاف في سماع ابن المسيب من عمر كما لا يخفى. * تنبيه: وقع عند ابن ماجه لنقل كلام البوصيرى "ابن عروبة" صوابه ابن أبي عروبة. * وأما رواية أبي سعيد الخدرى عنه: ففي الكامل ٧/ ١٣٢. من طريق هياج بن بسطام التيمي ثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدرى قال: "خطبنا عمر بن الخطاب فقال: إنى لعلى أنهاكم عن أشياء تصلح لكم وامركم بأشياء لا تصلح لكم وإن من آخر القرآن نزولاً آية الربا وإنه قد مات رسول الله ﷺ ولم يبينها لنا فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم" وهياج مختلف فيه والمختار حسب ما يظهر من كلام ابن عدى عدم الاحتجاج به. وقد ذكر هذا الحديث وذكر أنه مما ينفرد به.

стр. 1885

* وأما رواية ابن عمر عنه: ففي السنة للمروزى ص ٥٥: من طريق عيسى بن يونس عن أبي حيان التيمي عن الشعبى عن ابن عمر قال: سمعت عمر على منبر رسول الله ﷺ يقول ثلاث وددت أن رسول الله ﷺ لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهداً فيه ننتهى إليه: الكلالة والجد وأبواب من أبواب الربا" وسنده صحيح. ١٩٦٥/ ٢ - وأما حديث على: فتقدم تخريجه في الجنائز رقم ٢٣. ١٩٦٦/ ٣ - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير وابن المنكدر ومحمد بن على. * أما رواية أبي الزبير عنه: ففي مسلم ٢/ ١٢١٩ وأبى عوانة ٣/ ٣٩٥ وأحمد ٣/ ٣٠٤ وأبى يعلى ٢/ ٣٣٨ وابن المقرى في معجمه ص ٤١٢ والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٥: من طريق هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال: "لعن رسول الله ﷺ آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء" والسياق لمسلم ولم أر تصريحاً لأبي الزبير. * وأما رواية ابن المنكدر عنه: ففي تاريخ ابن أبي خيثمة ص ٢٤٧ والعقيلى في الضعفاء ٤/ ٤٤٧ وابن عدي في الكامل ٤/ ٢٤٩ وابن الأعرابى في معجمه ٢/ ٤٧١ و ٨١٨: من طريق الثورى عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يسكن مكة آكل ربا ولا مشاء بنميم" والسياق لابن أبي خيثمة. وقد اختلف في وصله وإرساله على الثورى. فوصله عنه عبد الله بن الوليد العدنى وزائدة بن قدامة وكادح بن رحمة وفي رواية الوصل نظر أما العدنى فقد ذكر ابن عدي في ترجمته أنه المنفرد برفعه ويفهم من ذلك عدم صحته عنده. ويفهم من صنيع العقيلي أن الخطأ كائن ممن رواه عن العدنى وهو يعقوب بن حميد بن كاسب. وأما متابعة زائدة للعدنى فلا يصح السند إليه إذ هو من طريق سفيان بن وكيع عن موسى بن عيسى عنه.

стр. 1886

وأما متابعة كادح فلا تنفع ذلك إذ هو متهم كما في اللسان ٤/ ٤٨٠. خالفهم حسين بن حفص إذ قال ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن سابط رفعه. وقد رجح العقيلي رواية الإرسال إذ قال: "حسين بن حفص أولى". اهـ. * وأما رواية محمد بن على عنه: فتقدمت في الحج برقم ١٠. ١٩٦٧/ ٤ - وأما حديث أبي جحيفة: فتقدم تخريجه في النكاح برقم ٣٧. قوله: باب (٣) ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه قال: وفي الباب عن أبي بكرة وأيمن بن خريم وابن عمر ١٩٦٨/ ٥ - أما حديث أبي بكرة: فرواه البخاري ٥/ ٢٦١ ومسلم ١/ ٩١ وأبو عوانة ١/ ٥٧ والترمذي ٤/ ٣١٢ و ٥٤٨ و ٥/ ٢٣٥ وأحمد ٥/ ٣٦ و ٣٨ والبزار ٩/ ٩٧ والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص ٦٩ و ١٠٢ والطحاوى في المشكل ٢/ ٣٤٧ والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٢١ وابن جرير في التهذيب في مسند على ١/ ١٨٥: من طريق الجريرى عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ﵁ قال: قال النبي ﷺ قال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر" ثلاثاً "قالوا: بلى يا رسول الله. قال: "إلاشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئًا فقال: ألا وقول الزور"، قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت". والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الجريرى فعامة أصحابه رووه عنه كما تقدم ورواه عنه يزيد بن هارون فقال عن عبيد الله بن أبي بكرة عن أبيه والصواب الأول فإن سماع ابن هارون من الجريرى بعد التغير. ١٩٦٩/ ٦ - وأما حديث أيمن بن خريم: فرواه الترمذي ٤/ ٥٤٧ وأحمد ٤/ ١٧٨ و ٢٣٣ و ٣٢١ و ٣٢٢ وابن جرير في التفسير ٧/ ١١٢ والبغوى في الصحابة ١/ ١٠٠ وابن قانع في الصحابة ١/ ٥٣ وأبو نعيم في الصحابة ١/ ٣١٩: من طريق سفيان بن زياد الأسدى عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم "أن النبي ﷺ -

стр. 1887

قام خطيبًا فقال: "يا أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكًا بالله ثم قرأ رسول الله ﷺ : ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ والسياق للترمذي. وقد اختلف فيه على سفيان فقال عنه مروان بن معاوية الفزارى ما تقدم. خالفه محمد ويعلى ابنا عبيد إذ قالا عنه عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدى عن خريم بن فاتك الأسدى، خالف من تقدم أبو أسامة إذ قال عنه عن أبيه عن خريم. خالف جميع من تقدم سلمة بن رجاء إذ قال عنه عن أبيه عن ابن خريم بن ثابت عن أبيه، وأولى هذه الروايات بالتقديم رواية ابنا عبيد. أما مروان فمشهور بالتدليس الشديد وإن صرح في شيخه فلم يصرح فيما فوق ذلك وأما أبو أسامة فالظاهر أن في روايته انقطاع إذ أن والد سفيان وهو زياد مجهول لا يعلم من هو ولا يعلم أله سماع من فاتك. وإسناد الحديث ضعيف للاختلاف في إسناده والترجيح كونه من مسند خريم، ولتدليس مروان، وللجهالة الكائنة في زياد العصفرى فقد قال الذهبي في الميزان "لا يدرى من هو". اهـ وعلة رابعة حكاها الترمذي في الجامع بقوله: "لا نعرف لأيمن بن خريم سماعا من النبي ﷺ ". اهـ. هذا مع أن من صنف في الصحابة قد شهدوا له بالصحبة وقد ضعف الحديث الفسوى في تاريخه ٣/ ١٢٩ و ١٣٠ وصوب كونه من مسند خريم إذ قال: "وقد خالف مروان محمدًا والصواب رواية محمد" يشير بذلك إلى أن الصواب رواية محمد بن عبيد على رواية مروان بن معاوية. * تنبيه: يخشى أن يكون عدم ذكر والد سفيان في الإسناد في رواية مروان من باب التدليس. ١٩٧٠/ ٧ - وأما حديث ابن عمر: فرواه ابن ماجه ١/ ٧٩٤ والبخاري في التاريخ ١/ ٢٠٨ والطبراني في الأوسط ٨/ ١٩١ وابن السماك في فوائده ص ٧٠ وابن عدي في الكامل ٦/ ١٣٨ والعقيلى في الضعفاء ٤/ ١٢٣ وابن حبان في الضعفاء ٢/ ١٨١ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٣/ ٤٢٨ وأبو نعيم في الحلية ٤/ ٢٦٤ والخطيب في التاريخ ٢/ ٤٠٣ والبيهقي ١٠/ ١٢٢: من طريق محمد بن الفرات وغيره قال: سمعت محارب بن دثار يقول أخبرنى عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "شاهد الزور لا تزول قدماه حتى توجب له النار، قال: والطير يوم القيامة تحت العرض ترفع مناقيرها وتضرب بآذانها وتطرح ما في

стр. 1888

بطونها وليست عندها طلبة" والسياق لابن السماك. ومحمد بن الفرات كذبه ابن أبي شيبة وأحمد وتركه غيرهما وقال البخاري منكر الحديث وقد تابعه مسعر بن كدام كما عند الطبراني وغيره إلا أن الراوى عن مسعر خلف بن خليفة اختلط بآخره وإنما خرج له مسلم في المتابعة ولا يصح السند إلى مسعر، فالحديث ضعيف جدًّا. قوله: باب (٤) ما جاء في التجار وتسمية النبي ﷺ إياهم قال: وفي الباب عن البراء بن عازب ورفاعة ١٨٧١/ ٨ - أما حديث البراء بن عازب: فرواه الترمذي في علله الكبير ص ١٧٨ وابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٢٦٠ والرويانى في مسنده ١/ ٢٨٢ و ٢٨٣ والطحاوي في مشكل الآثار ٥/ ٣٣٠ وتمام في فوائده كما في ترتيبه ٢/ ٢٧٣ والبيهقي في الشعب ٤/ ٢١٩: من طريق حاتم بن أبي صغيرة أبى يونس القشيرى عن عمرو بن دينار أن البراء بن عازب قال: أتانا رسول الله- ﷺ ونحن نتبايع في السوق ونحن نسمى السماسرة فقال: "يا معشر التجار إنكم تكثرون الحلف فاخلطوا بيعكم هذا بالصدقة فسمينا يومئذ تجارًا" والسياق للرويانى. والإسناد منقطع فقد قال ابن معين كما في سؤالات الدورى عنه رقم ٥٠٣ لم يسمع عمرو بن دينار من البراء وقال الترمذي: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: عمرو بن دينار لم يسمع من البراء وبينهما عندي رجل". اهـ. ١٩٧٢/ ٩ - وأما حديث رفاعة: فرواه الترمذي ٣/ ٥٠٦ وابن ماجه ٢/ ٧٢٦ وابن جرير في التهذيب مسند على ١/ ٤٧ والدارمي ٢/ ١٦٣ ومعمر في الجامع كما في المصنف ١١/ ٤٥٨ وابن حبان كما في زوائده ص ٢٦٩ والحاكم ٢/ ٦ والطبراني في الكبير ٥/ ٤٣ وابن أبي عاصم في الصحابة ٤/ ٣١: من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه خرج مع النبي ﷺ إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال: "يا معشر التجار" فاستجابوا لرسول الله ﷺ ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه. فقال: "إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا إلا من اتقى الله وبر وصدق" والسياق للترمذي وإسماعيل لا يعلم من روى

стр. 1889

عنه إلا من هنا ولم يوثقه إلا ابن حبان فهو مجهول والحديث ضعيف. * تنبيه: وقع في الطبراني "أبى خثيم" صوابه ابن خثيم. قوله: باب (٥) ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبًا قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأبى هريرة وأبى أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار ١٩٧٣/ ١٠ - أما حديث ابن مسعود: فرواه عنه أبو وائل وأبو الأحوص وزر بن حبيش وأبو عبد الرحمن السلمى ويزيد بن شريك. * أما رواية أبى وائل عنه: ففي البخاري ٥/ ٧٣ ومسلم ١/ ١٢٢ وأبى عوانة ١/ ٤٥ و ٤٥ و ٤/ ٤٥ والنسائي في الكبرى ٦/ ٣٠٨ وأبى داود ٣/ ٥٦٥ والترمذي ٣/ ٥٦٠ وابن ماجه ٢/ ٧٧٨ وأحمد ١/ ٣٧٧ و ٣٧٩ و ٤٢٦ و ٤٤٢ و ٤٦٠ والحميدي ١/ ٥٣ والبزار ٥/ ٨٧ والطيالسى ص ٣٥ والشاشى ٢/ ٦٢ وابن أبي شيبة في مسنده ١/ ١٣٦ ومصنفه ٥/ ٢٥٢ و ٢٥٣ وابن أبي خيثمة في التاريخ ٣/ ١٩٠ وابن الجارود ص ٣٠٩ والطحاوي في مشكل الآثار ١/ ٣٨٨ و ٣٨٩ و ١٥/ ١٧٣ وأبى نعيم في المستخرج ١/ ٢٠٤ و ٢٠٥ والبيهقي١٠/ ١٧٨ وابن حبان ٧/ ٢٧١: من طريق الأعمش وغيره عن شقيق عن عبد الله ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "من حلف على يمين وهو فيها فاجر لبقطع بها مال امرئٍ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدنى فقدمته إلى النبي ﷺ فقال لي النبي ﷺ : ألك بينة؟ قلت: لا. قال: فقال لليهودى: احلف قال: قلت: إذن يحلف ويذهب بمالى. فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إلى آخر الآية والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي الأحوص عنه: ففي الكبرى للنسائي كما في تحفة المزى ٧/ ١٢٢ والطحاوي في المشكل ١٥/ ١٧٤ والطبراني في الكبير ١٠/ ١٣٢ والأوسط ٧/ ٢٥٤ و ٢٥٥ وابن حبان ٧/ ٢٧١: من طريق أيوب السختيانى عن حميد بن هلال عن أبي الأحوص عن عبد الله بن

стр. 1890

مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : "من حلف على يمين صبر متعمدًا ليقطع مال امرئٍ مسلم بغير حق لقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان" وقرأ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ الآية. وقد اختلف في رفعه ووقفه على أيوب فرفعه عنه يزيد بن إبراهيم التسترى ووقفه حماد بن زيد هذا قول الطبراني في الكبير إلا أن الرواة عن حماد لم يتفقوا على رواية الوقف فقد رفعه عنه الشاذكونى إذ ساقه عنه كما تقدم وهو كذاب خالف الشاذكونى معلي بن مهدى إذ قال عن حماد عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عن عبد الله رفعه ورواية حماد عن عطاء بعد الاختلاط. * تنبيه: سقط أيوب بين يزيد بن إبراهيم وحميد وقد جوز مخرج كتاب الطحاوي عدم وجود السقط وجوز كون ذكره لأيوب من المزيد لورود صيغة التحديث من يزيد عن حميد وفي ذلك نظر إذ لم أر في ترجمته من كتاب المزى أن له رواية عن حميد بل عن أيوب فحسب. * وأما رواية زر عنه: ففي العلل للدارقطني ٥/ ٦٩ و ٧٠: من طريق عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي ﷺ : "لا يتناجى اثنان دون الثالث، ولا تصفن المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، ومن اقتطع مال مسلم بيمنه لقى الله وهو عليه غضبان". وقد اختلف فيه على عاصم فساقه عنه عرعرة بن البرند كلما تقدم خالفه جرير بن حازم إذ قال عنه عن عاصم أو زر عن عبد الله واقتصر على ذكر التناجى في الحديث. خالف من تقدم أبان العطار وأبو بكر بن عياش وأبو عوانة وحماد بن زيد والمسعودى وإبراهيم بن طهمان إذ قالوا عنه عن عبد الله بإسقاط الواسطة، والظاهر أن هذا الاختلاف من عاصم وهذا ما يفهم من كلام الدارقطني في العلل إذ صوب رواية الأعمش ومنصور. * وأما رواية أبي عبد الرحمن السلمى عنه: ففي الكامل لابن عدي ٥/ ٥٩: من طريق عمر بن فرقد ثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمى عن ابن

стр. 1891

مسعود عن النبي ﷺ : "من حلف على مال امرئٍ مسلم ليذهب به لقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان". والحديث ضعيف من أجل عطاء وتلميذه قال فيه البخاري: منكر الحديث. * وأما رواية يزيد بن شريك التيمي عنه: ففي الأوسط للطبراني ٧/ ٣٧٣: من طريق عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : "من اقتطع مال امرئٍ مسلم بيمين صبر لقى الله وهو عليه غضبان". وعبد الله بن حوشب ذكر في التقريب أنه ضعيف ونقل عن بعضهم تكذيبه. ١٩٧٤/ ١١ - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو صالح وعطاء وابن المسيب وعبد الرحمن الحرقى وابن سيرين وأبو ظبيان وأبو سلمة وأبو المتوكل. * أما رواية أبى صالح عنه: ففي البخاري ٥/ ٣٤ ومسلم ١/ ١٠٢ و ١٠٣ وأبى عوانة ٣/ ٣٥١ و ٣٥٢ وأبى داود ٣/ ٧٤٩ و ٧٥٠ والترمذي ٤/ ١٥٠ و ١٥١ والنسائي ٧/ ١٤٦ و ١٤٧ وابن ماجه ٢/ ٧٤٤ وأحمد ٢/ ٢٥٣ وابن جرير في التهذيب مسند على ص ٥٦ و ٥٧ والخرائطى في المساوئ ص ٦٠ والطحاوي في المشكل ٩/ ١١٣ والطبراني في الأوسط ٢/ ٢٤١ وابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ١١١ وابن حبان ٧/ ٢٠٤ وأبى نعيم في المستخرج ١/ ١٧٧ والبيهقي ٥/ ٣٣٠ وأبى الطاهر الذهلى في حديثه ٢٣/ ٤٧: من طريق الأعمش وغيره قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ : "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء في الطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا الله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل، ثم قرأ هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الأعمش فساقه عنه شعبة والثورى ووكيع وجرير بن عبد الحميد

стр. 1892

وأبو معاوية وحفص بن غياث وعبد الواحد بن زياد وجرير بن حازم وأبو بكر بن عياش وعلي بن مسهر كما تقدم. خالفهم صالح بن أبي الأسود إذ قال عنه عن أبي ظبيان عن أبي هريرة، والصواب رواية من تقدم وإن سلكوا العبادة فإن صالحًا متروك فروايته منكرة، وقد صوب الدارقطني رواية الشيخين وانظر علله ١٠/ ١٦٩. * وأما رواية عطاء بن يسار عنه: ففي تهذيب الآثار للطبرى مسند على ص ٥٩: من طريق فليح عن هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: "اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للربح". وهلال هو ابن عدى ويقال له ابن أبي ميمون ثقة وفليح هو ابن سليمان الأكثر على أنه ضعيف وهو ممن خرج له في الصحيح. * وأما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي البخاري ٤/ ٣١٥ ومسلم ٣/ ١٢٢٨ وأبى عوانة ٣/ ٤٠١ و ٤٠٢ وأبى داود ٣/ ٦٣٠ والنسائي ٧/ ٢٤٦ وعبد الرزاق ٨/ ٤٧٦ والدارقطني في العلل ٩/ ١٧٧ و ١٧٨ والبيهقي ٥/ ٢٦٥: من طريق الزهرى قال ابن المسيب: أن أبا هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة" والسياق للبخاري. * وأما رواية عبد الرحمن الحرقى عنه: ففي أحمد ٢/ ٢٣٥ و ٢٤٢ و ٤١٣ وعبد الرزاق ٨/ ٤٧٦ وابن جرير في التهذيب مسند على ص ٥٨ وأبى عوانة ٣/ ٤٠١ و ٤٠٢ والبيهقي ٥/ ٢٦٥: من طريق حفص بن ميسرة وغيره عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ : "اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب". وإسناده حسن. * وأما رواية ابن سيربن عنه: ففي الأوسط للطبراني ٥/ ٢٧٠: من طريق موسى بن أعين عن محمد بن عبد الله بن علاثة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من حلف على يمين مصبورة

стр. 1893

وهو فيها كاذب فليتبوأ مقعده من النار". وموسى ثقة وابن علاثة مختلف فيه وأحسن الأقوال أنه حسن الحديث إلا أنه قد خولف فيه شيخه هشام إذ جعله عنه يزيد بن هارون وعبد الأعلى وجعفر بن سليمان من مسند عمران وهو الأرجح إذ أن ابن علاثة سلك الجادة. * وأما رواية أبي ظببان عنه: ففي معجم الإسماعيلى ٢/ ٦٢٢ وابن عدي في الكامل ٤/ ٦٧ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٥/ ٢٩٢: من طريق صالح بن أبي الأسود عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكبهم ولهم عذاب أليم: رجل بفضل ماء بالطربق يمنعه ابن السبيل ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفّى له وإن لم يعط لم يف له ورجل باع سلعة فحلف له كاذبًا" والسياق للاسماعيلى وصالح متروك وتقدم ذكر من خالفه في إسناده قريبًا. * تنبيه: زعم مخرجا الأطراف للمقدسى أن مسلما خرج رواية أبى ظبيان هذه وإنما خرج رواية أبى صالح لا هذه وليتهما يعرفان ما يقولان. * وأما رواية أبى سلمة عنه: فيأتى تخريجها في الأحكام برقم ١. * وأما رواية أبى المتوكل عنه: فيأتى تخريجها في الديات برقم ٧. ١٩٧٥/ ١٢ - وأما حديث أبى أمامة بن ثعلبة: فرواه مسلم ١/ ١٢٢ وأبو عوانة ١/ ٤٠ والنسائي ٨/ ٢٤٦ وابن ماجه ٢/ ٧٧٩ وأحمد ٥/ ٢٦٠ والطحاوي في المشكل ١/ ٣٨٩ و ٣٩١ والدارمي في السنن ٢/ ١٨٠ وابن أبي شيبة ٥/ ٢٥٢ و ٢٥٣ وابن حبان ٧/ ٢٧٢ والطبراني في الكبير ٢/ ٨٥ والأوسط ٢/ ٣٩ وابن قانع في الصحابة ١/ ٢٥ و ٢٦ وأبو أحمد الحاكم في الكنى ٢/ ١١ والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٩٤ والدولابى في الكنى ١/ ١٢: من طريق العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقى عن معبد بن كعب السلمى عن أخيه

стр. 1894

عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ يقال: "من اقتطع حق امرئٍ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة" فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: "وإن قضيبًا من أراك". وقد وقع في إسناده اختلاف من أي مسند هو فساقه عبد الله بن كعب كما سبق خالفه محمد بن المهاجر بن قنفذ إذ قال عن أبي أمامة الأنصارى عن عبد الله بن أنيس رفعه كما عند ابن أبي شيبة ٥/ ٢٥٣ والظاهر أن هذا الخلاف ليس من ابن قنفذ بل من هشام بن سعد راويه عن ابن قنفذ إذ في هشام ضعف إذ خالف ثم وجدت في الكبرى للنسائي ٣/ ٤٩٢ أن عبد الله بن أنيس يرويه عن أبي أمامة وذلك من غير طريق هشام وسياق عبد الله بن أنيس عنه غير ما تقدم. ١٩٧٦/ ١٣ - وأما حديث عمران بن حصين: فرواه عنه ابن سيرين والحسن. * أما رواية ابن سيرين عنه: فرواها أبو داود ٣/ ٥٦٤ وأحمد ٤/ ٤٣٦ و ٤٤١ والرويانى ١/ ١٣٤ والبزار ٩/ ٧٩ وابن أبى شيبة ٥/ ٢٥٣ والطبراني في الكبير ١٨/ ١٨٧ و ١٨٨ والحاكم ٤/ ٢٩٤ وأبو إسحاق الهاشمى في أماليه ١/ ٤٧: من طريق يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين قال: قال النبي ﷺ : "من حلف على يمين مصبورة كاذباً فليتبوأ بوجهه مقعده من النار". والسند صحيح وقد اختلف في إسناده على هشام تقدم ذكره في حديث أبى هريرة من هذا الباب وقد تابع هشام بن حسان أيوب عند الطبراني وابن عون عند الهاشمى. * وأما رواية الحسن عنه: ففي الكبير للطبراني ١٨/ ١٤٨ و ١٤٩: من طريق قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال: قال النبي ﷺ : "من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أخيه فليتبوأ بوجهه مقعده من النار". والحسن لا سماع له من عمران. ١٩٧٧/ ١٤ - وأما حديث معقل بن يسار: فرواه النسائي في الكبرى ٣/ ٤٩٢ وعبد بن حميد ص ١٥٣ وأحمد ٥/ ٢٥ والرويانى

стр. 1895

٢/ ٣٢٨ والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٢٦. من طريق شعبة قال: سمعت عياضاً أبا خالد قال: رأيت رجلين يختصان عند معقل بن يسار فقال معقل: قال رسول الله ﷺ : "من حلف على يمين يقتطع بها مال رجل لقى الله وهو عليه غضبان". وعياض ذكره الذهبي في الميزان وذكر أنه لم يرو عنه غير شعبة وذكر الحافظ في التهذيب عن ابن المدينى قوله فيه "شيخ مجهول لم يرو عنه غير شعبة". اهـ والحديث من رواية القطان عن شعبة فبان بهذا أن ما يرويه الإمام عن شيخه لا يرتفع عنه حدّ الضعف من جهالة ونحوها. قوله: باب (٦) ما جاء في التبكير في التجارة قال: وفي الباب عن على وابن مسعود وبريدة وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر ١٩٧٨/ ١٥ - أما حديث على: فرواه عنه النعمان بن سعد والحسين. * أما رواية النعمان عنه: فرواها الترمذي في علله الكبير ص ١٧٩ وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ١/ ١٥٣ و ١٥٤ والبزار ٢/ ٢٧٧ وابن عدى في الكامل ٥/ ٣٠٥ والعقيلى في الضعفاء ٣/ ٢٤٥ والخرائطى في مكارم الأخلاق كما في المنتقى ص ١٨٤ والرامهرمزى في المحدث الفاصل ص ٣٣٩ وأبو نعيم في طبقات أصبهان ١/ ١٠٣. من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن على قال: قال رسول الله ﷺ "اللهم بارك لأمتى في بكورها" وعبد الرحمن هو الكوفى وهو ضعيف وقد أشار إلى ذلك البخاري كما في علل المصنف. * وأما رواية الحسين عنه: ففي تاريخ بغداد ١٢/ ١٥٥: من طريق القاسم بن جعفر العلوى بحمص حدثنا أبى عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد عن أبيه على عن أبيه الحسين عن أبيه على بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا صليتم الصبح فافزعوا إلى الدعاء وباكروا في طلب الحوائج: اللهم بارك لأمتى في بكورها" والقاسم ذكره الذهبي في الميزان ٣/ ٣٦٩.
следующие страницы →