Полный текст (3 473 стр.). Показаны 1891–1930 · переход к 1896.
стр. 1891
مسعود عن النبي ﷺ : "من حلف على مال امرئٍ مسلم ليذهب به لقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان".
والحديث ضعيف من أجل عطاء وتلميذه قال فيه البخاري: منكر الحديث.
* وأما رواية يزيد بن شريك التيمي عنه:
ففي الأوسط للطبراني ٧/ ٣٧٣:
من طريق عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : "من اقتطع مال امرئٍ مسلم بيمين صبر لقى الله وهو عليه غضبان".
وعبد الله بن حوشب ذكر في التقريب أنه ضعيف ونقل عن بعضهم تكذيبه.
١٩٧٤/ ١١ - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه أبو صالح وعطاء وابن المسيب وعبد الرحمن الحرقى وابن سيرين وأبو ظبيان وأبو سلمة وأبو المتوكل.
* أما رواية أبى صالح عنه:
ففي البخاري ٥/ ٣٤ ومسلم ١/ ١٠٢ و ١٠٣ وأبى عوانة ٣/ ٣٥١ و ٣٥٢ وأبى داود ٣/ ٧٤٩ و ٧٥٠ والترمذي ٤/ ١٥٠ و ١٥١ والنسائي ٧/ ١٤٦ و ١٤٧ وابن ماجه ٢/ ٧٤٤ وأحمد ٢/ ٢٥٣ وابن جرير في التهذيب مسند على ص ٥٦ و ٥٧ والخرائطى في المساوئ ص ٦٠ والطحاوي في المشكل ٩/ ١١٣ والطبراني في الأوسط ٢/ ٢٤١ وابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ١١١ وابن حبان ٧/ ٢٠٤ وأبى نعيم في المستخرج ١/ ١٧٧ والبيهقي ٥/ ٣٣٠ وأبى الطاهر الذهلى في حديثه ٢٣/ ٤٧:
من طريق الأعمش وغيره قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ : "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء في الطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا الله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل، ثم قرأ هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على الأعمش فساقه عنه شعبة والثورى ووكيع وجرير بن عبد الحميد
стр. 1892
وأبو معاوية وحفص بن غياث وعبد الواحد بن زياد وجرير بن حازم وأبو بكر بن عياش وعلي بن مسهر كما تقدم. خالفهم صالح بن أبي الأسود إذ قال عنه عن أبي ظبيان عن أبي هريرة، والصواب رواية من تقدم وإن سلكوا العبادة فإن صالحًا متروك فروايته منكرة، وقد صوب الدارقطني رواية الشيخين وانظر علله ١٠/ ١٦٩.
* وأما رواية عطاء بن يسار عنه:
ففي تهذيب الآثار للطبرى مسند على ص ٥٩:
من طريق فليح عن هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: "اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للربح".
وهلال هو ابن عدى ويقال له ابن أبي ميمون ثقة وفليح هو ابن سليمان الأكثر على أنه ضعيف وهو ممن خرج له في الصحيح.
* وأما رواية سعيد بن المسيب عنه:
ففي البخاري ٤/ ٣١٥ ومسلم ٣/ ١٢٢٨ وأبى عوانة ٣/ ٤٠١ و ٤٠٢ وأبى داود ٣/ ٦٣٠ والنسائي ٧/ ٢٤٦ وعبد الرزاق ٨/ ٤٧٦ والدارقطني في العلل ٩/ ١٧٧ و ١٧٨ والبيهقي ٥/ ٢٦٥:
من طريق الزهرى قال ابن المسيب: أن أبا هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة" والسياق للبخاري.
* وأما رواية عبد الرحمن الحرقى عنه:
ففي أحمد ٢/ ٢٣٥ و ٢٤٢ و ٤١٣ وعبد الرزاق ٨/ ٤٧٦ وابن جرير في التهذيب مسند على ص ٥٨ وأبى عوانة ٣/ ٤٠١ و ٤٠٢ والبيهقي ٥/ ٢٦٥:
من طريق حفص بن ميسرة وغيره عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ : "اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب". وإسناده حسن.
* وأما رواية ابن سيربن عنه:
ففي الأوسط للطبراني ٥/ ٢٧٠:
من طريق موسى بن أعين عن محمد بن عبد الله بن علاثة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من حلف على يمين مصبورة
стр. 1893
وهو فيها كاذب فليتبوأ مقعده من النار".
وموسى ثقة وابن علاثة مختلف فيه وأحسن الأقوال أنه حسن الحديث إلا أنه قد خولف فيه شيخه هشام إذ جعله عنه يزيد بن هارون وعبد الأعلى وجعفر بن سليمان من مسند عمران وهو الأرجح إذ أن ابن علاثة سلك الجادة.
* وأما رواية أبي ظببان عنه:
ففي معجم الإسماعيلى ٢/ ٦٢٢ وابن عدي في الكامل ٤/ ٦٧ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٥/ ٢٩٢:
من طريق صالح بن أبي الأسود عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكبهم ولهم عذاب أليم: رجل بفضل ماء بالطربق يمنعه ابن السبيل ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفّى له وإن لم يعط لم يف له ورجل باع سلعة فحلف له كاذبًا" والسياق للاسماعيلى وصالح متروك وتقدم ذكر من خالفه في إسناده قريبًا.
* تنبيه:
زعم مخرجا الأطراف للمقدسى أن مسلما خرج رواية أبى ظبيان هذه وإنما خرج رواية أبى صالح لا هذه وليتهما يعرفان ما يقولان.
* وأما رواية أبى سلمة عنه:
فيأتى تخريجها في الأحكام برقم ١.
* وأما رواية أبى المتوكل عنه:
فيأتى تخريجها في الديات برقم ٧.
١٩٧٥/ ١٢ - وأما حديث أبى أمامة بن ثعلبة:
فرواه مسلم ١/ ١٢٢ وأبو عوانة ١/ ٤٠ والنسائي ٨/ ٢٤٦ وابن ماجه ٢/ ٧٧٩ وأحمد ٥/ ٢٦٠ والطحاوي في المشكل ١/ ٣٨٩ و ٣٩١ والدارمي في السنن ٢/ ١٨٠ وابن أبي شيبة ٥/ ٢٥٢ و ٢٥٣ وابن حبان ٧/ ٢٧٢ والطبراني في الكبير ٢/ ٨٥ والأوسط ٢/ ٣٩ وابن قانع في الصحابة ١/ ٢٥ و ٢٦ وأبو أحمد الحاكم في الكنى ٢/ ١١ والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٩٤ والدولابى في الكنى ١/ ١٢:
من طريق العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقى عن معبد بن كعب السلمى عن أخيه
стр. 1894
عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ يقال: "من اقتطع حق امرئٍ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة" فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: "وإن قضيبًا من أراك".
وقد وقع في إسناده اختلاف من أي مسند هو فساقه عبد الله بن كعب كما سبق خالفه محمد بن المهاجر بن قنفذ إذ قال عن أبي أمامة الأنصارى عن عبد الله بن أنيس رفعه كما عند ابن أبي شيبة ٥/ ٢٥٣ والظاهر أن هذا الخلاف ليس من ابن قنفذ بل من هشام بن سعد راويه عن ابن قنفذ إذ في هشام ضعف إذ خالف ثم وجدت في الكبرى للنسائي ٣/ ٤٩٢ أن عبد الله بن أنيس يرويه عن أبي أمامة وذلك من غير طريق هشام وسياق عبد الله بن أنيس عنه غير ما تقدم.
١٩٧٦/ ١٣ - وأما حديث عمران بن حصين:
فرواه عنه ابن سيرين والحسن.
* أما رواية ابن سيرين عنه:
فرواها أبو داود ٣/ ٥٦٤ وأحمد ٤/ ٤٣٦ و ٤٤١ والرويانى ١/ ١٣٤ والبزار ٩/ ٧٩ وابن أبى شيبة ٥/ ٢٥٣ والطبراني في الكبير ١٨/ ١٨٧ و ١٨٨ والحاكم ٤/ ٢٩٤ وأبو إسحاق الهاشمى في أماليه ١/ ٤٧:
من طريق يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين قال: قال النبي ﷺ : "من حلف على يمين مصبورة كاذباً فليتبوأ بوجهه مقعده من النار".
والسند صحيح وقد اختلف في إسناده على هشام تقدم ذكره في حديث أبى هريرة من هذا الباب وقد تابع هشام بن حسان أيوب عند الطبراني وابن عون عند الهاشمى.
* وأما رواية الحسن عنه:
ففي الكبير للطبراني ١٨/ ١٤٨ و ١٤٩:
من طريق قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال: قال النبي ﷺ : "من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أخيه فليتبوأ بوجهه مقعده من النار".
والحسن لا سماع له من عمران.
١٩٧٧/ ١٤ - وأما حديث معقل بن يسار:
فرواه النسائي في الكبرى ٣/ ٤٩٢ وعبد بن حميد ص ١٥٣ وأحمد ٥/ ٢٥ والرويانى
стр. 1895
٢/ ٣٢٨ والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٢٦.
من طريق شعبة قال: سمعت عياضاً أبا خالد قال: رأيت رجلين يختصان عند
معقل بن يسار فقال معقل: قال رسول الله ﷺ : "من حلف على يمين يقتطع بها مال رجل لقى الله وهو عليه غضبان".
وعياض ذكره الذهبي في الميزان وذكر أنه لم يرو عنه غير شعبة وذكر الحافظ في التهذيب عن ابن المدينى قوله فيه "شيخ مجهول لم يرو عنه غير شعبة". اهـ والحديث من رواية القطان عن شعبة فبان بهذا أن ما يرويه الإمام عن شيخه لا يرتفع عنه حدّ الضعف من جهالة ونحوها.
قوله: باب (٦) ما جاء في التبكير في التجارة
قال: وفي الباب عن على وابن مسعود وبريدة وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر
١٩٧٨/ ١٥ - أما حديث على:
فرواه عنه النعمان بن سعد والحسين.
* أما رواية النعمان عنه:
فرواها الترمذي في علله الكبير ص ١٧٩ وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ١/ ١٥٣ و ١٥٤ والبزار ٢/ ٢٧٧ وابن عدى في الكامل ٥/ ٣٠٥ والعقيلى في الضعفاء ٣/ ٢٤٥ والخرائطى في مكارم الأخلاق كما في المنتقى ص ١٨٤ والرامهرمزى في المحدث الفاصل ص ٣٣٩ وأبو نعيم في طبقات أصبهان ١/ ١٠٣.
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن على قال: قال رسول الله ﷺ "اللهم بارك لأمتى في بكورها" وعبد الرحمن هو الكوفى وهو ضعيف وقد أشار إلى ذلك البخاري كما في علل المصنف.
* وأما رواية الحسين عنه:
ففي تاريخ بغداد ١٢/ ١٥٥:
من طريق القاسم بن جعفر العلوى بحمص حدثنا أبى عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد عن أبيه على عن أبيه الحسين عن أبيه على بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا صليتم الصبح فافزعوا إلى الدعاء وباكروا في طلب الحوائج: اللهم بارك لأمتى في بكورها" والقاسم ذكره الذهبي في الميزان ٣/ ٣٦٩.
стр. 1896
ونقل قول الخطيب فيه "روى عن أبائه نسخة أكثرها مناكير". اهـ.
١٩٧٩/ ١٦ - وأما حديث ابن مسعود:
فرواه أبو يعلى ٥/ ١٧٩ و ١٨٠ والرامهرمزى في المحدث الفاصل ص ٣٤٣
والبخاري في التاريخ ٦/ ٢٨٩ و ٢٩٠ وابن عدى في الكامل ٥/ ١٨٩ والعقيلى في الضعفاء ٣/ ٢٤٥ والخرائطى في المكارم كما في المنتقى منه ص ١٨٦ والطبراني في الكبير ١٠/ ٢٥٧ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٤/ ١٢٧ و ١٢٨:
من طريق على بن عابس أبى الحسن حدثنا العلاء بن المسيب عن أبيه عن عبد الله أن النبي ﷺ قال: "اللهم بارك لأمتى في بكورها" وكذا ذكره ابن عدى في ترجمته ويفهم من كلام الدارقطني أن المنفرد به عن العلاء غير ابن عابس إذ فيه ما نصه: "غريب من حديث العلاء عن أبيه عن ابن مسعود وتفرد به عامر بن ربيعة وقال في موضع آخر تفرد به محمد بن عبد الله الأسدى عن العلاء عن أبيه وخيثمة". اهـ ولم أره من طريق من ذكر عن العلاء ويحتاج إلى نظر في صحة السند إلى من ذكر وأما العلاء ووالده فثقتان.
١٩٨٠/ ١٧ - وأما حديث بريدة:
فرواه ابن عدى في الكامل ١/ ٤١٠ والعقيلى في الضعفاء ١/ ١٢٤ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٢/ ٣١٩.
من طريق أوس بن عبد الله عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي ﷺ قال: "اللهم بارك لأمتى في بكورها" والسياق للعقيلى. وقد ضعف الحديث العقيلي وابن عدى من أجل أوس وذكر الدارقطني في الأفراد أنه تفرد بذلك حيث قال: "غريب من حديث عبد الله عن أبيه تفرد به الحسين بن واقد عنه وتفرد به أوس بن عبد الله بن بريدة عن الحسين وتفرده به الحسين بن حريث عنه عن أوس بن عبد الله عن الحسين بن واقد عنه". اهـ.
* تنبيه:
وقع في أطراف الأفراد "الحسن بن واقد" صوابه الحسين ووقع فيه أيضًا
"الحسين بن حارث" صوابه ابن حريث.
١٩٨١/ ١٨ - وأما حديث أنس:
فرواه عنه حميد وعبيد الله بن أبي بكر وشبيب بن شيبة وقتادة وزيد بن أسلم وأبى هدبة إبراهيم بن هدبة الفارسى.
стр. 1897
* أما رواية حميد عنه:
ففي مكارم الأخلاق للخرائطى كما في المنتقى منه ص ١٨٥ و ١٨٦ وتمام في مسند المقلين من الأمراء والسلاطين ص ٣٣ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ١/ ٧٧.
من طريق الفضل بن الربيع عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ : "اللهم بارك لأمنى في بكورها يوم السبت" والسياق للخرائطى قال الدارقطني "غريب من حديث الفضيل العذرى عن حميد تفرد به أسيد بن زيد الجمال عنه ورواه روح عن حميد وهو غريب من حديثه". اهـ ولم أره إلا من طريق الفضل عن حميد وفيه انقطاع إذ الفضل ولد عام أربعين ومائة وقيل ثمان وثلاثين ومائة كما في تاريخ بغداد ١٢/ ٣٤٤ ووفاة حميد عام اثنين أو ثلاث وأربعين ومائة، مع أن الفضل كان وزيراً لهارون الرشيد ولا أعلم من وثقه وما ذكره الدارقطني من تفرد أسيد عن الفضل لم أر ذلك عند تمام أو الخرائطى بل الموجود عندهما من طريق الحسن بن على الكوفى عنه.
وعلى كل السند ضعيف لعلة الانقطاع.
* وأما رواية عبيد الله بن أبي بكر عنه:
ففي أبى يعلى كما في المطالب ٢/ ٨٢ وابن عدى في الكامل ٥/ ٧٥ والعقيلى في الضعفاء ٣/ ٣١٩ و ٤/ ١١٧:
من طريق عمار بن هارون ثنا عدى بن الفضل ومحمد بن عنبسة قالا: ثنا عبيد الله بن أبى بكر عن أنس ﵁ قال: إن النبي ﷺ قال: "اللهم بارك لأمتى في بكورها" وعمار قال فيه العقيلي متروك وقال ابن عدى فيه: "بصرى ضعيف يسرق الحديث كان أحمد بن على بن المثنى إذ حدثنا عنه يقول: ثنا عمار أبو ياسر ولا ينسبه لضعفه عنده". اهـ قلت وهو كذلك في إسناد هذا الحديث كما في المصدر السابق وعدى وعنبسة ضعيفان أيضًا.
* تنبيه:
وقع عند العقيلي: "غندر بن الفضل" صوابه عدى.
* وأما رواية شبيب بن شيبة:
ففي البزار كما في زوائده للهيثمى ٢/ ٨٠ وابن الأعرابى في معجمه ٣/ ٩٨٥ وأبى الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٣/ ٣٢٢:
من طريق عنبسة بن عبد الرحمن وغيره عن شبيب بن شيبة عن أنس أن رسول الله ﷺ -
стр. 1898
قال: "اللهم بارك لأمتى في بكورها يوم خميسها" وعنبسة متروك وقد ظن البزار أنه تفرد به حيث قال: "لا نعلمه عن أنس إلا بهذا الإسناد وعنبسة لين الحديث". اهـ وما قاله من تفرد من ذكر غير صواب فقد تابعه محمد بن عبد الله الخزاعى وهو ثقة إلا أن السند إليه لا يصح.
* وأما رواية قتادة عنه:
ففي الفوائد لتمام ١/ ٣٨:
من طريق على بن الحسن الشامى ثنا خليد بن دعلج عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: "اللهم بارك لأمتى في بكورها". وعلي بن الحسن قال فيه الدارقطني كما في أسئلة البرقانى ص ٥٣ "مصرى يكذب يروى عن الثقات بواطيل مالك والثورى وابن أبي ذئب". اهـ وشيخه ضعيف كما في الميزان.
* وأما رواية زيد بن أسلم عنه:
ففي الكامل لابن عدى ٤/ ٩٢.
من طريق صخر بن عبد الله الكوفى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أنس عن النبي ﷺ : "بارك لأمتى في بكورها" وصخر قال فيه ابن عدى يضع الحديث وضعفه الدارقطني وقال ابن عدى: "رأيت أهل مرو مجتمعين على ضعفه". اهـ.
* وأما رواية أبي هدبة إبراهيم بن هدبة عنه:
ففي الكامل لابن عدى ١/ ٢٠٩.
ولفظه مرفوعًا: "اللهم بارك لأمتى في غدوها وبارك لها في رواحها" وأبو هدبة قال عنه ابن عدى: "حدث عن أنس وغيره بالبواطيل". اهـ.
١٩٨٢/ ١٩ - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وأبو حازم.
* أما رواية نافع عنه:
فرواها ابن ماجه وعبد بن حميد ص ٢٤٥ وأبو الطاهر الذهلى في حديثه ٢٣/ ٤١ وابن عدى في الكامل ١/ ٢٦٩ و ٦/ ١٨٨ والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٧٥ والأوسط ٣/ ٣٣٠ والصغير ١/ ١١١ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٣/ ٣٩٨ وابن الأعرابى في
стр. 1899
معجمه ٢/ ٥٣٢ وابن حبان في الضعفاء ١/ ١٦٠ والخرائطى في مكارم الأخلاق كما في المنتقى منه ص ١٨٥:
من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعانى عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "اللهم بارك لأمتى في بكورها".
والسياق لعبد بن حميد ومحمد متروك وقد زعم الطبراني أنه تفرد بهذا الإسناد إذ قال: "لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله إلا محمد تفرد به: ابن أبي أويس". اهـ.
وما قاله من تفرد الجدعانى عن شيخه غير سديد فقد تابعه يحيى بن سعيد القطان إذ رواه عن عبيد الله كذلك كما عند ابن عدى إلا أن السند إلى القطان لا يصح إذ رواه عنه إبراهيم بن سالم بن أخي العلاء وهو منكر الحديث كما قال ابن عدى.
وقد تابع الجدعانى أيضًا رباح بن عبيد الله إذ يرويه عن أبيه عن نافع به كما عند ابن حبان إلا أن ذلك لا يصح أيضًا فإنه من طريق أحمد بن محمد بن مصعب وقد قال فيه ابن حبان "كان ممن يضع المتون للآثار ويقلب الأسانيد للأخبار" إلخ وقد اختلف فيه على الجدعانى فعامة من رواه عنه ساقه كما تقدم.
خالفهم إسحاق بن جعفر بن محمد بن على إذ ساقه عنه بإسقاط عبيد الله بن عمر كما عند ابن ماجه والظاهر أن هذا الخلط منه إذ إسحاق حسن الحديث.
وعلى أي الحديث بهذا الإسناد مشهور من طريق الجدعانى ولا تصح المتابعات السابقة وقد تقدم القول فيه فلا يصح من مسند ابن عمر.
* وأما رواية أبى حازم عنه:
ففي الكامل لابن عدى ٦/ ١٦٥ والخرائطى في مكارم الأخلاق كما في المنتقى منه ص ١٨٥:
من طريق بقية عن محمد بن الفضل عن أبي حازم عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "اللهم بارك لأمتى في بكورها" ومحمد متروك وبقية شديد التدليس: تابع ابن الفضل عباس بن الفضل عند الخرائطى إلا أنه في الضعف مثله.
* تنبيه:
وقع عند ابن عدى "أبو خازم" صوابه بالحاء المهملة.
١٩٨٣/ ٢٠ - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه أبو جمرة وعكرمة وعطاء وعلى بن عبد الله بن عباس.
стр. 1900
* أما رواية أبى جمرة عنه:
ففي الكامل لابن عدى ٥/ ٦١ والخرائطى في مكارم الأخلاق كما في المنتقى منه ص ١٨٧ والطبراني ١٢/ ٢٢٩ وأبى الشيخ في أمثال الحديث ص ١٣٥ والبزار كما في زوائده ٢/ ٨٠:
من طريق عمر بن مساور عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "اللهم بارك لأمتى في بكورها يوم خميسها قال: وقال ابن عباس: لا تسألن رجلًا حاجة بليل ولا تسألن رجلًا أعمى حاجة فإن الحياء في العينين" والسياق للبزار وعمر قال فيه البخاري منكر الحديث وضعفه غير واحد.
* تنبيه:
وقع في بعض المصادر "عمرو بن مساور".
* وأما رواية عكرمة عنه:
ففي الكامل لابن عدى ٢/ ٣١٦ وابن الأعرابى في معجمه ٢/ ٥٢٩ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٣/ ٢٢٥:
- من طريق ثابت بن أبي صفية أبى حمزة الثمالى عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "اللهم بارك لأمتى في بكورهم واجعل ذلك يوم الخميس" وثابت ضعيف وذكر الدارقطني أنه تفرد به ثابت وضعف الحديث مخرج ابن الأعرابى بمن دون ثابت وقد توبعوا.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي الكامل لابن عدى ٧/ ٢٨٠ وأبى الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٢/ ٤١٨ وأبى نعيم في تاريخ أصبهان ٢/ ٤٦ و ١٤٤:
من طريق يزيد أبى خالد ثنا طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "اللهم بارك لأمتى في بكورها". وطلحة متروك.
* وأما رواية على بن عبد الله بن عباس عنه:
ففي البزار كما في زوائده للهيثمى ٢/ ٨٠ والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٤٧ و ٣٤٨ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٣/ ٢١٥:
من طريق سليمان بن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال:
стр. 1901
"اللهم بارك لأمتى في بكورها يوم خميسها" وسليمان مجهول وقد رواه عنه عدة لا يعرفون منهم ولده إسحاق وقد تابع سليمان أخوه عبد الصمد وهو ضعيف جدًّا وانظر اللسان للحافظ مع أن السند إلى عبد الصمد لا يمح وانظر أطراف الأفراد.
١٩٨٤/ ٢١ - وأما حديث جابر:
فرواه عنه أبو الزبير وابن المنكدر وعطاء.
* أما رواية أبى الزبير عنه:
ففي الكامل لابن عدى ٣/ ٣٢٤ و ٥/ ٥ والخرائطى في مكارم الأخلاق كما في المنتقى منه ص ١٨٥ والطبراني في الأوسط ١/ ٢٩٨:
من طريق العباس بن بكار الضبى نا أبو بكر الهذلى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ لما وضع رجله في الغرز يوم الخميس وهو يريد تبوك قال: "اللهم بارك لأمتى في بكورها" والسياق للخرائطى.
والعباس وشيخه ضعيفان إلا أنه جاء في الطبراني من طريق الهيثم بن جميل عن الليث بن سعد عن أبي الزبير به، والهيثم متروك إذ تغير بآخر عمره.
* وأما رواية ابن المنكدر عنه:
ففي الكامل لابن عدى ١/ ٣٦٤:
من طريق أيوب بن سويد عن الأوزاعى عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي ﷺ قال: "اللهم بارك لأمتى في بكورها". وأيوب ضعيف جدًّا تركه ابن المبارك وغيره.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي الكامل ٧/ ١٤٥:
من طريق أبى يوسف عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر قال رسول الله ﷺ : "اللهم بارك لأمتى في بكورها".
وأبو يوسف قال فيه البخاري تركوه وابن أبي ليلى هو محمد ضعيف.
فائدة: قال أبو حاتم في العلل ٢/ ٢٦٨ "لا أعلم في اللهم بارك لأمتى في بكورها" حديثًا صحيحًا.
стр. 1902
قوله: باب (٧) ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل
قال: وفي الباب عن ابن عباس وأنس وأسماء بنت يزبد
١٩٨٥/ ٢٢ - أما حديث ابن عباس:
فرواه الترمذي ٣/ ٥١٠ والنسائي ٧/ ٣٠٣ وابن ماجه ٢/ ٨١٥ وأحمد ١/ ٢٣٦ و ٣٦١ وعبد بن حميد ص ٢٠١ وأبو يعلى ٣/ ١٥٠ والدارمي ٢/ ١٧٥ وابن جرير في التهذيب ١/ ٢٣٨ و ٢٣٩ وبحشل في تاريخ واسط ص ٩٢ والبزار كما في زوائده ٤/ ٢٦٥ وابن شبة في تاريخ المدينة ١/ ٢١١ و ٢١٢ وأخلاق النبي ﷺ لأبي الشيخ ص ٢٦٣ والطبراني في الكبير ١١/ ٣٠٠ و ٣٢٨:
من طريق هلال بن خباب وهشام بن حسان والسياق لهلال عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : والتفت إلى أحد فقال: والله ما يسرنى أن لآل محمد ﷺ ذهباً أنفقه في سبيل الله أموت يوم أموت وعندى منه دينار إلا دينارًا أرصده لدين. قال فمات رسول الله ﷺ وما ترك دينارًا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولقد ترك درعه التي كان يقاتل فيها رهناً بثلاثين قفيزاً من شعير ثم قال ابن عباس: "لقد كان يأتى على آل محمد ﷺ الليالى ما يجدون فيها عشاء" والسياق لابن جرير وقد صحح إسناده.
وهلال ثقة إلا أن القطان وتبعه ابن حبان قالا إنه تغير بآخره وأنكر ذلك ابن معين علمًا بأن عامة الأئمة على أنه ثقة والنفس تميل إلى قول ابن معين وقد وافقه هنا هشام فيما يتعلق بالباب وأما بقية المتن فهو لهلال.
١٩٨٦/ ٢٣ - وأما حديث أنس:
فرواه عنه قتادة والأعمش والربيع بن أنس.
* أما رواية قتادة عنه:
ففي البخاري ٥/ ١٤٠ والترمذي ٣/ ٥١٠ والنسائي ٧/ ٢٨٨ وابن ماجه ٢/ ٨١٥ وأحمد ٣/ ٢٠٨ و ٢١٠ و ٢٣٢ و ٢٣٨ والحربى في غريبه ٢/ ٦٩٣ وأبى يعلى ٣/ ٢٦٧ والبيهقي ٦/ ٣٦ وأبى بكر الشافعي في الغيلانيات ص ٢٧٨:
من طريق هشام عن قتادة عن أنس ﵁ قال: مشيت إلى النبي ﷺ بخبز شعير وإهالة سنخة وقد رهن له درع عند يهودى بعشرين صاعًا من طعام أخذه لأهله ولقد سمعته ذات يوم يقول: ما أمسى في آل محمد ﷺ صاع تمر ولا صاع حب وإن عنده يومئذ لتسع نسوة" والسياق للترمذي.
стр. 1903
* وأما رواية الأعمش عنه:
ففي أبى يعلى ٣/ ١١٩ والترمذي في الشمائل ص ١٧٣ وأبى الفضل الزهرى في حديثه ١/ ٢٩٤:
من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ يدعى إلى خبز شعير والإهالة السنخة فيجيب ولقد كانت له درع رهن عند يهودى فما وجد ما يفتكها حتى مات ﷺ .
والأعمش لا سماع له من أنس.
* وأما رواية الربيع بن أنس عن أنس:
ففي العلل لابن أبي حاتم ١/ ٣٧٧:
من طريق سليمان بن سليم عن جابر بن يزيد عن سفيان الزيات عن الربيع بن أنس أن النبي ﷺ استسلف من رجل من اليهود شيئًا إلى الميسرة فقال اليهودى: وهل لمحمد من ميسرة فأتيت النبي ﷺ فأخبرته فقال: "كذب اليهودى أنا خير من بايع لأن يلبس الرجل ثوبًا من رقاع شتى خير له من أن يأكل من أمانته ما ليس عنه" وقد أبان أبو حاتم علته بقوله: "هذا حديث منكر وسليمان وسفيان مجهولان". اهـ.
١٩٨٧/ ٢٤ - وأما حديث أسماء بنت يزيد:
فرواه ابن ماجه ٢/ ٨١٥ وأحمد ٦/ ٤٥٣ و ٤٥٧ وابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ١٠ وابن سعد في الطبقات ١/ ٤٨٨ وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ ص ٢٦٣:
من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي ﷺ توفي ودرعه مرهونة عند يهودى بطعام".
وقد احتمل بعض الأئمة ما يرويه عبد الحميد عن شهر لا سيما وللمتن ما تقدم من شواهد.
قوله: باب (١٢) ما جاء في كراهية تلقى البيوع
قال: وفي الباب عن على وابن عباس وأبى هريرة وأبى سعيد وابن عمر ورجل من أصحاب النبي ﷺ
١٩٨٨٨/ ٢٥ - أما حديث على:
فرواه الترمذي في علله الكبير ص ١٨٠ وابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ١٦٩ وابن عدى في الكامل ٣/ ١٣٥:
стр. 1904
من طريق الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن على أن النبي ﷺ : "نهى عن التلقي"
والحديث ضعيف جدًّا وقد أبان ذلك البخاري إذ قال عنه الترمذي: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: الربيع بن حبيب منكر الحديث" ونوفل بن عبد الملك الذي روى عن أبيه عن على هو مرسل، وأراه نوفل بن عبد الملك بن مساحق". اهـ.
١٩٨٩/ ٢٦ - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه طاوس وعكرمة.
* أما رواية طاوس عنه:
ففي البخاري ٤/ ٣٧٠ ومسلم ٣/ ١١٥٧ وأبى داود ٣/ ٧١٩ والنسائي ٧/ ٢٥٧ وابن ماجه ٢/ ٦٣٥ وأحمد ١/ ٣٦٨ وعبد الرزاق ٨/ ١٩٩ والبيهقي ٥/ ٣٤٦:
من طريق ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: "لا يبيع حاضر لباد" قال: لا يكون له سمسارًا" والسياق للبخاري.
* وأما رواية عكرمة عنه:
فقى الترمذي ٣/ ٥٥٩ وأحمد ١/ ٢٥٦ وابن أبي شيبة ٥/ ٩٥ والطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٧ وأبى يعلى ٣/ ١٢ و ١٦ والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٧:
من طريق أبى الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض" والسياق للترمذي ورواية سماك عن عكرمة ضعيفة لاضطرابه إلا ما كان من رواية شعبة وسفيان وإسرائيل فإنهم ميزوا ما رفعه مما أوقفه وقد أرسله عن أبي الأحوص ابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ١٦٨.
١٩٩٠/ ٢٧ - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه عنه أبو حازم والأعرج وسعيد المقبرى وابن سيرين ومجاهد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن أبي ليلى.
* أما رواية أبى حازم عنه:
ففي البخاري ٥/ ٣٢٤ ومسلم ٣/ ١١٥٥ وأبى عوانة ٣/ ٢٦١ و ٢٦٢ والنسائي ٧/ ٢٥٥ وإسحاق ١/ ٢٥٩ وأبى يعلى ٥/ ٤٣٨ وابن حبان ٧/ ٢٢٢ و ٢٢٣ والبيهقي ٥/ ٣١٧ والدارقطني في العلل ١١/ ١٨٥ و ١٨٦.
стр. 1905
من طريق شعبة عن عدى بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن التلقى وأن يبتاع المهاجر للأعرابى وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجش وعن التصرية" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على شعبة فقال عنه النضر بن شميل ومحمد بن عرعرة وأبو الوليد وأبو داود الطيالسي وحجاج بن محمد ومعاذ بن معاذ ما تقدم. وخالفهم أبو بحر البكراوى إذ قال عنه عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة وقد حكم الدارقطني على البكراوى بالغلط وهو كذلك إذ هو ضعيف في نفسه فروايته منكرة إذ خالف مع ضعف فيه.
* وأما رواية الأعرج عنه:
ففي البخاري ٤/ ٣٦١ ومسلم ٣/ ١١٥٥ وأبى داود ٣/ ٧٢٢ والنسائي ٧/ ٢٥٧ وأحمد ٢/ ٢٤٣ وأبى يعلى ٥/ ٤٦٨ و ٦/ ١٤ و ٢٢ وأبى عوانة في مستخرجه ٣/ ٢٦٢ و ٢٦٣ والحميدي ٢/ ٤٤٦ والطحاوي ٤/ ٨ والدارقطني في السنن ٣/ ٧٥ والعلل ١٠/ ٣٠٨ والبيهقي ٥/ ٣٤٦:
من طريق مالك وسفيان وعبيد الله بن عمر كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النضرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر" والسياق للبخاري.
وقد اختلف في إسناده على عبيد الله فرواه عنه عبدة بن سليمان كما تقدم ورواه عنه أيضًا مرة وقال عن نافع عن إبراهيم بن حنين عن أبي هريرة قال الدارقطني عن هذه الرواية "ليس هذا بمحفوظ". اهـ وقال الثقفي عنه عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة وصوب هذه الطريق الدارقطني.
* وأما رواية سعيد المقبرى عنه:
ففي البخاري ٤/ ٣٧٣ وأحمد ٢/ ٤٠٢:
من طريق عبد الوهاب الثقفي وغيره حدثنا عبيد الله العمرى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة ﵁ قال: "نهى النبي ﷺ عن التلقى وأن يبيع حاضر لباد" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على عبيد الله أيضًا فقال عنه عبد الوهاب ما سبق.
стр. 1906
ورواه القطان وابن نمير فقالا عنه عن نافع عن ابن عمر والوجهان صحيحان.
* وأما رواية ابن سيرين عنه:
ففي مسلم ٣/ ١١٥٧ وأبى عوانة ٣/ ٢٦٣ و ٢٦٤ وأبى داود ٣/ ٧١٨ والترمذي ٣/ ٥١٥ والنسائي ٧/ ٢٥٧ وأحمد ٢/ ٢٨٤ و ٤٨٧ و ٤٨٨ و ٤٠٣ وأبى يعلى ٥/ ٣٩٦ و ٣٩٨ والدارمي ٢/ ١٧٠ وابن عدى في الكامل ٥/ ٢٨١ والطحاوي ٤/ ٩ والطبراني في الأوسط ١/ ٢٩١ و ٤/ ٢٠٧ والدارقطني في العلل ١٠/ ٥٨ وتمام في الفوائد كما في ترتيبه ٢/ ٢٨٨:
من طريق هشام بن حسان وأيوب والأوزاعى والسياق لهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا تلقوا الجلب. فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" والسياق لمسلم.
وقد اختلفوا فيه على الأوزاعى فقال عنه بشر بن بكر ما تقدم. خالفه عقبة بن علقمة كما عند الطبراني فقال عنه عن هشام بن حسان عن ابن سيرين به قال الدارقطني على رواية عقبة "وليس بمحفوظ". اهـ وضعف رواية عقبة، ابن عدى في ترجمته.
* وأما رواية مجاهد عنه:
ففي ابن أبي شيبة ٥/ ١٦٩ والدارقطني في السنن ٣/ ٧٤ والأفراد كما في أطرافه ٥/ ٢٦٨:
من طريق ليث عن مجاهد عن ابن عمر وأبى هريرة قالا: "نهى رسول الله ﷺ أن تلقى البيوع من أفواه الطرق" والسياق لابن أبي شيبة وليث ضعيف إلا أنه تابعه ابن أبي نجيح عند الدارقطني إلا أن الراوى عنه محمد بن مسلم الطائفى وفيه نظر عند التفرد وعنه عمران بن ابان الواسطى وهو ضعيف فضعف الحديث من كلا الوجهين عن مجاهد.
* وأما رواية أبي سلمة عنه:
ففي أحمد ٢/ ٥٠١ وابن أبي شيبة ٥/ ١٦٩ وأبى عبيد في غريبه ٢/ ٣:
من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تلقوا الركبان للبيع" وسنده حسن وفيه زيادة "ولا يسوم الرجل على سوم أخيه".
* وأما رواية ابن أبي ليلى عنه:
ففي الطحاوي ٤/ ٨ والدارقطني في العلل ١١/ ٧٧:
من طريق الحكم عن ابن أبي ليلى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تلقوا
стр. 1907
الجلب ولا يبع حاضر لباد ومن اشترى مصراة" الحديث والسياق للدارقطني.
وقد اختلف فيه على الحكم فقال عنه أبو شيبة الواسطى ما تقدم خالفه الحسن بن عمارة وشعبة إذ قالا عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال الدارقطني: "وقول شعبة أصح" وذكر مخرج العلل معلقًا على هذا الترجيح ما نصه: "هكذا جاء في الأصل ولم يتقدم ذكر شعبة ولعل الصواب وقول أبى شيبة أصح. والله أعلم". اهـ. والذي جعله يقول ذلك عدم ذكر الدارقطني شعبة بل اقتصر على ذكر الحسن بن عمارة وإلا لو اطلع على ما في الطحاوي لعلم صحة ما ورد في الأصل.
وعلى أي السند غير صحيح إذا كان الراجح قول شعبة وهو الحق فإن قول ابن أبي ليلى عن رجل من الصحابة ولم نعلم من هو فصورة الإرسال قائمة كما مال إلى ذلك الصيرفى وانظر التدريب باب المرسل.
١٩٩١/ ٢٨ - وأما حديث أبي سعيد:
فرواه الطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٨.
من طريق الدراوردى عن داود بن صالح بن دينار عن أبيه عن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ قال: "لا تلقوا شيئًا من البيع حتى يقدم سوقكم" والإسناد حسن وقد صحح البوصيرى حديثًا بهذا الإسناد في الزوائد.
١٩٩٢/ ٢٩ - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع ومسلم الخياط ومجاهد وجميع بن عمير التيمي.
* أما رواية نافع عنه:
ففي البخاري ٤/ ٣٧٧ ومسلم ٣/ ١١٥٦ وأبى عوانة ٣/ ٢٦٣ والنسائي ٧/ ٢٥٧ وابن ماجه ٢/ ٦٣٥ وأحمد ٢/ ٧ و ٩١ و ١٥٦ و ٣١٢/ والدارمي ٢/ ١٧٠ وابن حبان ٧/ ٢٢٢ و ٢٢٣ وابن أبي شيبة ٥/ ١٦٧ والطبراني في الأوسط ٥/ ٣٦١ والطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٧ و ٨ وأبى نعيم في الحلية ٩/ ١٥٨ والبيهقي ٥/ ٣٤٣ وأبى أمية الطرسوسى في مسنده ص ٣٩:
من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق" والسياق للبخاري زاد بعضهم "ونهى عن التناجش" كما في مسند الطرسوسى.
стр. 1908
* وأما رواية مسلم الخياط عنه:
ففي أحمد ٢/ ٤٢ والطيالسى رقم ١٩٣٠ والطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٨ وعلى بن الجعد في مسنده ص ٤٠٧ والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٣٦ وابن أبي شيبة ٥/ ١٠٥:
من طريق ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ أن تتلقى الأجلاب ولا يبع حاضر لباد" والسياق لابن الجعد ومسلم وثقه ابن معين وقال فيه أبو حاتم ما أرى به بأسًا وانظر التعجيل ص ٢٦٣.
* وأما رواية مجاهد عنه:
فتقدم تخريجها من حديث أبى هريرة من هذا الباب.
* وأما رواية جميع عنه:
ففي حديث أبى جعفر بن البخترى ص ٢٩ والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٩ والدلائل ٦/ ٢٣٩:
من طريق عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا صدقة بن سعيد قال: حدثني جميع بن عمير التيمي، عنَ عبد الله بن عمر، قال: كنا قعودًا ننتظر رسول الله ﷺ ، فخرج علينا فمشى واتبعناه حتى أتى عقبة من عقاب المدينة فقعد وقعدنا معه، فقال: "يا أيها الناس، لا يتلقين أحد منكم سوقًا ولا يبيعن حاضر لباد وإياى والنجش، ومن باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل لبنها قمحًا"، قال، ورجل من قريشِ خلف رسول الله ﷺ يحاكيه ويلمظه، فقال مغشيًا عليه، فأفاق حين أفاق وهو كما حاكى رسول الله ﷺ ".
وجميع ضعفه البخاري.
١٩٩٣/ ٣٠ - وأما حديث الرجل من أصحاب النبي ﷺ :
ففي أحمد ٤/ ٣١٤ والحارث في مسنده كما في الزوائد ص ١٤٠ والطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٨ و ١١:
من طريق شعبة بن الحجاج عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أنه نهى عن أن تتلقى الأجلاب وأن يبيع حاضر لباد فمن اشترى مصراة فهو بخير النضرين فإن حلبها ورضيها فهي له وإن ردها رد معها صاعًا من تمر" والسياق للحارث. وتقدم في حديث أبى هريرة ما وقع فيه من خلاف على الحكم وأن أبا شيبة الواسطى قال: إن المبهم أبو هريرة وقد صحح هذه الطريق مخرج مسند الحارث وليس
стр. 1909
الأمر كما قال: لما سبق ذكره من وجدان انقطاع بين التابعى فمن فوقه كما هو مقرر في علوم الحديث.
قوله: باب (١٣) ما جاء في لا يبيع حاضر لباد
قال: وفي الباب عن طلحة وجابر وأنس وابن عباس وحكيم بن أبي بزبد عن أبيه وعمرو بن عوف المزنى جد كثير بن عبد الله ورجل من أصحاب النبي ﷺ
١٩٩٤/ ٣١ - أما حديث طلحة:
فرواه عنه شيخ من بني تميم وولده موسى.
* أما رواية الشيخ عنه:
ففي أبى داود ٣/ ٧٢١ وأحمد ١/ ١٦٣ وأبى يعلى ١/ ٣١٢ والبزار ٣/ ١٦٩ و ١٧٠ والدارقطني في العلل ٤/ ٢١٨ والشاشى في مسنده ١/ ٨١ و ٨٢:
من طريق سالم أبى النضر عن شيخ من بني تيم قال: جلس إلى وأنا في مسجد البصرة زمن الحجاج بن يوسف وفي يده عصا وصحيفة يحملها في يده فقال: يا عبد الله أترى هذا الكتاب نافع عند صاحبكم هذا قال: فقلت: وما هذا الكتاب قال: كتاب كتبه لنا رسول الله ﷺ قلت: وكيف كتبه لكم رسول الله ﵌؟ قال: قدمت المدينة مع أبى وأنا غلام شاب في إبل جلبناها إلى المدينة لنبيعها قال: وكان طلحة بن عبيد الله صديقا لأبي فنزلنا عليه فقال له أبى: يا أبا محمد أخرج معنا فبع لنا ظهرنا هذا فإنَّه لا علم لنا بهذا السوق قال: أما أن أبيع لك فلا إن رسول الله ﷺ نهانا أن يبيع حاضر لباد" والسياق للشاشى.
وقد اختلف فيه على أبى النضر فقال عنه ابن إسحاق من رواية يزيد بن زريع
وإبراهيم بن سعد عنه ما تقدم. خالفهما حماد بن سلمة إذ ساقه عنه بخلاف ذلك إلا أن الرواة عن حماد اختلفوا فقال عنه عبد الأعلى وعبد الله بن معاوية الجمحى وموسى بن إسماعيل عن ابن إسحاق عن سالم المكى أن أعرابياً قال: قدمت المدينة فنزلت على طلحة بن عبيد الله فذكره. خالفهم مؤمل بن إسماعيل إذ قال عنه عن ابن إسحاق عن سالم المكى عن أبيه قال: قدمت المدينة بحلوبة لي فلقيت طلحة فذكره فأبانت رواية مؤمل من المبهم. ورواية مؤمل عند البزار ورواية موسى بن إسماعيل المخالف له عند أبى داود والدارقطني في العلل إلا أن ما وقع في العلل بخلاف ما وقع في أبى داود إذ في العلل
стр. 1910
"موسى بن إسماعيل عن حماد عن ابن إسحاق عن سالم عن رجل عن أبيه عن طلحة" والظاهر أن هذا وهم، وقد زعم الدارقطني في العلل أن إبراهيم بن سعد ساقه كما ساقه موسى بن إسماعيل وليس الأمر كذلك بل ساقه كما قدمته وروايته عند أحمد، وأخشى أن هذا الاختلاف من ابن إسحاق إذ الرواة عنه ثقات خالف ابن إسحاق عمرو بن الحارث وابن لهيعة إذ قالا: "عن سالم أبى النضر عن رجل من بني تميم عن أبيه عن طلحة" وقد صوب هذه الرواية الدارقطني.
وهذا السياق قد حكاه الدارقطني عن موسى بن إسماعيل عن حماد كما قدمته ولو كان هذا السياق الذي في العلل صحيح عن الدارقطني لذكره مع رواية عمرو بن الحارث فالظاهر أن الخطأ كائن ممن بعد الدارقطني لا منه وكذا ما قدمته في شأن إبراهيم بن سعد. خالف جميع من تقدم. عياش بن عباس القتبانى إذ قال عن أبي النضر عن نوفل بن مساحق عن أبيه عن طلحة.
وعلى أي الحديث ضعيف لما تقدم من تقديم رواية عمرو بن الحارث الكائن فيها الإبهام في الإسناد.
* تنبيه:
ذكر مخرج مسند أبى يعلى أيضًا عن أحمد شاكر تصحيحه للحديث بناء على أن المبهم في الإسناد صحابي وهذا بعيد إذ لم يأت بأى دليل يشير إلى ما ذكره. وقد تبع أحمد شاكر من خرج المسند تابع مؤسسة الرسالة إلا أنه اقتصر على تحسين الحديث ولم يصب في ذلك. كما ذكر أنه وقع اختلاف في سالم أبى النضر أهو المكى أم القرشى المدني وهذا الاختلاف كائن من الرواة المتقدمين والصواب أنه غير المكى كما تقدمت رواية عمرو بن الحارث ومن تبعه.
* وأما رواية ولده موسى عنه:
ففي الكامل لابن عدى ٣/ ٢٨٤.
من طريق سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله حدثني أبى عن جدى عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو يقول: "لا يبع حاضر لباد".
وذكر ابن عدى أن لسليمان هذا نسخة لا يتابع على ذلك.
стр. 1911
١٩٩٥/ ٣٢ - وأما حديث جابر:
فرواه مسلم ٣/ ١٥٧ وأبو عوانة ٣/ ٢٧٣ وأبو داود ٣/ ٧٢١ و ٧٢٢ والترمذي ٣/ ٥١٧ والنسائي ٧/ ٢٥٦ وابن ماجه ٢/ ٧٣٤ وأحمد ٣/ ٣٠٧ و ٣١٢ و ٣٨٦ و ٣٩٢ وأبو يعلى ٢/ ٣٣٧ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٦٥ وابن أبي شيبة ٥/ ١٠٥:
من طريق زهير وغيره عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" والسياق لمسلم وقد صرح أبو الزبير بالسمع عند أبى عوانة والنسائي.
١٩٩٦/ ٣٣ - وأما حديث أنس:
فرواه عنه الحسن وابن سيرين.
* أما رواية الحسن عنه:
ففي أبى داود ٣/ ٧٢٠ والنسائي ٧/ ٢٥٦ و ٤/ ١٨١ وأبى يعلى ٤/ ١٨١والحارث بن أبى أسامة كما في زوائد مسنده ص ١٤٠ والمروزى في السنة ص ٥٩ وابن عدي في الكامل ٧/ ١٥٢ والبيهقي ٥/ ٣٤٦ والبزار كما في زوائده ٢/ ٨٩:
من طريق يونس بن عبيد وإسماعيل بن مسلم واختلفا في السياق قالا: حدثنا الحسن عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: "لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه" وهذا سياق يونس.
وأما سياق إسماعيل فلفظه مرفوعا "لا تلامسوا ولا تناجشوا ولا تبايعوا الغرر ولا يبيعن حاضر لباد ومن اشترى محفلة فليحلبها ثلاثة أيام فإن رد فليردها بصاع من تمر" وإسماعيل ضعيف والعمدة على رواية الحسن.
* وأما رواية ابن سيرين عنه:
ففي البخاري ٤/ ٣٧٢ ومسلم ٣/ ١١٥٨ وأبى عوانة ٣/ ٢٧٤ وأبى داود ٣/ ٧٢١ وابن الأعرابى في معجمه ١/ ١٧٧ و ١٧٨ والبيهقي ٥/ ٢٤٦ وابن أبي شيبة ٥/ ١٠٦ وأبى جعفر بن البخترى في حديثه ص ٣٦٨:
من طريق ابن عون وغيره عن محمد قال أنس بن مالك ﵁: "نهينا أن يبيع حاضر لباد" والسياق للبخاري.
١٩٩٧/ ٣٤ - وأما حديث ابن عباس:
فتقدم تخريجه في الباب السابق.
стр. 1912
١٩٩٨/ ٣٥ - وأما حديث حكيم بن أبي يزيد عن أبيه:
فرواه الترمذي في علله الكبير ص ١٨٠ وأحمد ٣/ ٤١٨ و ٤١٩ و ٢٥٩/ وعبد بن حميد في مسنده ص ١٦٢ والطحاوي في شرح المعانى ٤/ ١١ وابن أبي عاصم في الصحابة ٥/ ٧ وابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ٢٢٦ وأبو نعيم في الصحابة ٥/ ٢٧٩٢ والبخاري في التاريخ ٣/ ١٥:
من طريق عطاء بن السائب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه" والسياق لابن قانع.
وقد اختلف فيه على عطاء فقال عنه وهيب وهمام وجرير في رواية عنه ومنصور بن أبى الأسود وحماد بن سلمة ما تقدم. خالفهم عبد الوارث التنورى إذ قال عنه عن حكيم عن أبيه حدثني أبى كما عند أحمد. خالفه أبو عوانة إذ قال عنه عن حكيم عن أبيه عمن سمع النبي ﷺ .
واختلف فيه عِلى حماد بن زيد فقال عنه سعيد بن يعقوب الطالقانى عن عطاء عن حكيم رفعه فهذا مرسل وقد تابع الطالقانى على هذا جرير إذ قال عن عطاء عن حكيم رفعهَ. خالفه خالد بن خداش وعلي بن الجعد إذ قالا عنه عن عطاء عن حكيم عن أبيه، خالف جميع من تقدم ابن علية إذ قال عن عطاء عن أبي يزيد عن أبيه رفعه وهذه رواية إسحاق بن راهويه عنه خالفه أبو بكر بن أبي شيبة كما في مسند عبد بن حميد إذ ساقه عنه كما ساقه حماد بن سلمة ومن تابعه وهذا الخلط من عطاء إذ سماع إسماعيل منه بعد التغير، وعطاء ممن اختلط ورواية الحمادين والثورى وشعبة كانت قبل ذلك فالراجح ما سبق لكثرتهم ولكون ابن سلمة معهم وهي رواية الأكثر عن حماد بن زيد ثم رأيت بعد ما سبق أن البخاري قد مال إلى ترجيح ما ذكرته ففي علل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه وروى بعضهم عن حكيم بن يزيد عمن سمع النبي ﷺ .
وعلى أي: حكيم ذكره الحافظ في التعجيل مقتصراً على توثيق ابن حبان له مع ذكره أنه لم يرو عنه غير عطاء فهو على هذا مجهول.
١٩٩٩/ ٣٦ - وأما حديث عمرو بن عوف:
ففي البزار كما في زوائده ٢/ ٨٩ وابن عدي في الكامل ٦/ ٥٨:
стр. 1913
من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "لا تلقوا الجلب ولا يبيع حاضر لباد" والسياق للبزار وكثير متروك.
٢٠٠٠/ ٣٧ - وأما حديث الرجل من أصحاب النبي ﷺ :
فتقدم تخريجه في الباب السابق لهذا.
قوله: باب (١٤) ما جاء في النهى عن المحاقلة والمزابنة
قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبى سعيد
٢٠٠١/ ٣٨ - أما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وسالم وعبد الله بن دينار.
* أما رواية نافع عنه:
ففي البخاري ٤/ ٣٨٤ ومسلم ٣/ ١١٦٥ وأبى عوانة ٣/ ٢٩٨ و ٢٩٩ وأبى داود ٣/ ٦٥٨ والنسائي ٧/ ٢٦٢ و ٢٦٦ وابن ماجه ٢/ ٧٦١ وأحمد ٢/ ١٠٨ وأبو أمية الطرسوسى في مسند ابن عمر ص ٣٠ و ٣١ وابن أبي شيبة ٥/ ٣١١ وعبد الرزاق ٨/ ١٠٤ وابن السماك في فوائده ص ٦٥ والفوائد المنتقاة الأفراد عن الشيوخ الثقات للشيبانى ٦/ ١٣٠ والطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٢٩ و ٣٣ و ٣٤ وأحكام القرآن ١/ ٣٥٠ و ٣٥٣ وابن حبان ٧/ ٢٣٢:
من طريق مالك وغيره عن نافع عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع التمر بالتمر كيلًا بكيل وبيع الكرم بالزبيب كيلاً" والسياق للبخاري.
* وأما رواية سالم عنه:
ففي البخاري ٤/ ٣٨٣ ومسلم ٣/ ١١٦٧ وابن أبي شيبة ٥/ ٣١٠.
من طريق الزهرى أخبرنى سالم بن عبد الله عن ابن عمر ﵄ أن
رسول الله ﷺ قال: "لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر" ورواه يحيى بن أبي أنيسة عن الزهرى بهذا الإسناد بلفظ: "نهى رسول الله ﷺ أن يباع الرطب بالتمر الجاف" وهذه الرواية عند الدارقطني ٣/ ٣٨ وابن عدي ٩/ ١٨٩ ويحيى متروك.
* وأما رواية عبد الله بن دينار عنه:
ففي سنن الدارقطني ٣/ ٤٨:
стр. 1914
من طريق موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة وأن يباع الرطب باليابس كيلاً" وموسى متروك.
٢٠٠٢/ ٣٩ - وأما حديث ابن عباس:
فرواه البخاري ٤/ ٣٨٤ وأحمد ١/ ٢٢٤ والطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٣٣ وأحكام القرآن ١/ ٣٥٣ والإسماعيلى في معجمه ٢/ ٧٠٧ والطبراني في الكبير ١١/ ٢٩٩ والبيهقي ٥/ ٣٠٨:
من طريق الشيبانى عن عكرمة عن ابن عباس قال: "نهى النبي ﷺ عن المحاقلة والمزابنة" والسياق للبخاري.
٢٠٠٣/ ٤٠ - وأما حديث زيد بن ثابت:
فرواه البخاري ٤/ ٣٨٤ ومسلم ٣/ ١١٦٨ وأبو عوانة ٣/ ٢٩٣ والترمذي ٣/ ٥٨٥ والنسائي ٧/ ٢٦٧ والطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٢٩ وابن أبي شيبة ٥/ ٣١٠ في مصنفه وفي مسنده ١/ ١٠٧:
من طريق مالكِ وابن إسحاق والسياق لابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت "أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها" والسياق للترمذي إذ سياقه من طريق ابن إسحاق أتم مما في الصحيح فقد اقتصرت رواية مالك على ذكر العرايا كما في البخاري.
٢٠٠٤/ ٤١ - وأما حديث سعد:
فرواه أبو داود ٣/ ٦٥٤ و ٦٥٧ و ٦٥٨ والترمذي ٣/ ٥١٩ والنسائي ٧/ ٢٦٩ وابن ماجه ٢/ ٧٦١ وأحمد ١/ ١٧٥ و ١٧٩ والحميدي ١/ ٤١ وأبو يعلى ١/ ٣٣٨ والبزار ٤/ ٦٦ والدورقى في مسند سعد ص ١٨٧ وابن أبي شيبة ٥/ ٨١ وعبد الرزاق ٨/ ٣٢ والطيالسى في مسنده ص ٢٩ والشاشى في مسنده ١/ ٢٢٠ وابن الجارود في المنتقى ص ٢٢١ والطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٦ والمشكل ١٥/ ٤٦٧ والدارقطني في السنن ٣/ ٤٩ و ٥٠ وعلله ٤/ ٣٩٩ و ٤١٠ وابن حبان ٧/ ١٣٢ و ١٣٤ وابن الأعرابى في معجمه ٢/ ٨٧٤ وابن جميع في معجمه ص ٢٠١ والحاكم ٢/ ٣٨ و ٣٩ والخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه ص ٢١١ والبيهقي ٥/ ٢٩٥:
من طريق مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدًا أبا عياش سأل سعدًا عن البيضاء بالسلت فقال أيهما أفضل: قال البيضاء فنهى عن ذلك وقال سعد: سمعت رسول الله ﷺ يسأل عن
стр. 1915
اشتراء التمر بالرطب. فقال لمن حوله: "أينقص الرطب إذا يبس قالوا: نعم فنهى عن ذلك، والسياق لترمذي.
وقد وقع فيه اختلاف على مالك وأسامة بن زيد وذلك في الإسناد كما وقع اختلاف في متنه وذلك على عبد الله بن يزيد.
أما الخلاف فيه على مالك فقال عنه القعنبى والشافعى وابن وهب وابن بكير وأبو عامر العقدى وعثمان بن عمر وقتيبة وعبد الرحيم بن سليمان وإسماعيل بن أمية وعبد الرزاق وسويد بن سعيد وقراد ويحيى بن يحيى والطيالسى وابن مهدى ما تقدم.
خالفهم عبد الله بن جعفر والد ابن المدينى إذ قال عن مالك عن داود بن الحصين عن عبد الله بن يزيد مولى بن سفيان عن زيد أبى عياش عمن سمعه أن رسول الله ﷺ سئل فذكر الحديث. وقد علم ولده أن أباه قد خالف في إسناده من تقدم حيث قال عقب ذلك: "قال على أظن أبى سمع هذا الحديث من مالك قديما وكان علقه من داود بن الحصين ثم سمعه من عبد الله بن يزيد بعد ذلك". اهـ.
وأما الخلاف فيه على أسامة بن زيد. فوصله عنه ابن وهب. وأرسله عنه الليث
حيث قال عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ سئل فذكره والصواب رواية الوصل.
وأما الخلاف فيه على عبد الله بن يزيد في متنه.
فقال عنه مالك وأسامة بن زيد وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان السياق
المتقدم. خالفهم يحيى بن أبي كثير إذ ساقه عن عبد الله بن يزيد وزاد فيه "لا نسيئة" وقد مال الدارقطني إلى رواية من لم يزدها إذ قال في السنن بعد سياقه للزيادة المتقدمة من رواية ابن أبي كثير ما نصه: "وخالفه" يعني ابن أبي كثير "مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد ولم يقولوا نسيئة واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث وفيهم إمام ضابط وهو مالك بن أنس". اهـ.
* تنبيه:
ذكر الحافظ في النكت كلام الدارقطني السابق ٢/ ٦٩٠ وفيه زيادة لم أرها في كلام الدارقطني لا في السنن ولا في العلل إذ في النكت "واجتماعهم على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم ووهمه". اهـ فهذه الزيادة عن الدارقطني فيها نظر وإن كان ذلك يفهم من مراد الدارقطني وفي هذا رد على من يطلق ويقبل الزيادة التي ليست منافية لما رواه
стр. 1916
الباقون وإن كان راويها ثقة. إلا أنه تقدم في كتاب الصلاة عن الدارقطني أنه قد قال ذلك في موضع آخر من العلل.
وفي الحديث خلاف آخر وهو على مالك في صيغة الأداء التي أدى بها الحديث شيخ مالك فقال قتيبة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدًا أبا عياش سأل سعدًا. خالفه وكيع إذ قال عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبى عياش قال: سألنا سعدًا" وفرق بين الصيغتين كما لا يخفى.
٢٠٠٥/ ٤٢ - وأما حديث جابر:
فرواه عنه عطاء وأبو الزبير وابن ميناء وعمرو بن دينار وواسع بن حبان.
* أما رواية عطاء عنه:
ففي البخاري ٥/ ٥٠ ومسلم ٣/ ١١٧٤ وأبى عوانة ٣/ ٣٠٥ والنسائي ٧/ ٢٧٠ وأحمد ٣/ ٣٦٠ وأبى يعلى ٥/ ٣٣٨ وعبد بن حميد ص ٣٢٥ والحميدي ٢/ ٥٤٠ وابن أبي شيبة ٥/ ٣٠٩ و ٣١٢ والطحاوى ٤/ ٢٩ وابن حبان ٧/ ٢٣١ والبيهقي ٥/ ٣٠٧ والدارقطني ٣/ ٤٨:
من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله ﵄ نهى النبي ﷺ عن المخابرة والمحاقلة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا" والسياق للبخاري.
ولعطاء عن جابر سياق آخر.
عند أبى داود ٣/ ٦٩٤ و ٦٩٥ والترمذي ٣/ ٥٧٦ في الجامع والعلل ص ١٩٣ والنسائي ٣/ ٣٨ وأبى عوانة ٣/ ٣٠٨.
ولفظه أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم" والسياق للترمذي.
وقد أعله البخاري بما ذكره عنه الترمذي بقوله: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء وقال: لا أعرف ليونس بن عبيد سماعًا من عطاء بن أبي رباح". اهـ.
* وأما رواية أبى الزبير عنه:
ففي مسلم ٣/ ١١٧٤ و ١١٧٥ وأبى عوانة ٣/ ٣٠٧ وأبى داود ٣/ ٦٩٥ والنسائي ٧/ ٣٦٣ وأحمد ٣/ ٣١٣ و ٣٥٦ و ٣٩٢ وأبى يعلى ٢/ ٣٣٨ والطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٢٩
стр. 1917
وفي المشكل ١/ ٢٩ وابن حبان ٧/ ٢٣٣ والطبراني في الأوسط ٨/ ٣١٤ وأبى بكر الشافعى في الغيلانيات ص ١٥٨ وابن الجعد في مسنده ص ٣٨٧: من طريق أيوب وغيره عن أبي الزبير عن جابر وسياقه كسياق عطاء من طريق ابن جريج عنه.
* وأما رواية ابن ميناء عنه:
ففي مسلم ٣/ ١١٧٥ وأبى داود ٣/ ٦٩٤ وابن ماجه ٢/ ٧٦٢ وأحمد ٣/ ٣٦٤ و ٣٩١ وأبى يعلى ٢/ ٤٢٩ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٦٤ و ٢٦٥ وأبى عوانة ٣/ ٣٠٦ و ٣٠٧ والطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٢٩ والمشكل ١/ ١٢٩ وابن حبان في الثقات ٩/ ١٧٦:
من طريق سليم بن حيان وغيره حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة. وعن بيع الثمرة حتى تشقح قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها" والسياق لمسلم.
* وأما رواية عمرو بن دينار عنه:
ففي مسلم ٣/ ١١٦٧ و ١١٧٧ والنسائي ٨/ ٤٧ وأبى يعلى ٢/ ٣٣٦ والطحاوي ٤/ ٣٣ و ١١١ في شرح المعانى والمشكل ٧/ ١١٩:
من طريق ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر "أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة" والسياق لمسلم زاد غيره من غير طريق ابن عيينة "والمزابنة والمحاقلة".
* وأما رواية واسع بن حبان عنه:
ففي شرح المعانى للطحاوى ٤/ ١١٢:
من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة" ولم أر تصريحًا لابن إسحاق.
٢٠٠٦/ ٤٣ - وأما حديث رافع بن خديج:
فرواه عنه بشير بن يسار وأبو سلمة وابن المسيب.
* أما رواية بشير عنه:
ففي البخاري ٥/ ٥٠ ومسلم ٣/ ١١٧٠ والترمذي ٣/ ٥٨٧ والنسائي ٧/ ٢٦٨ وأحمد ٤/ ١٤٠ وابن أبي شيبة ٥/ ٣١٠ وأبى عوانة ٣/ ٢٩٩ والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠٩:
стр. 1918
من طريق أبى أسامة قال: أخبرنى الوليد بن كثير قال: أخبرنى بشير بن يسار مولى بن حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم" والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبي سلمة عنه:
ففي النسائي ٧/ ٣٩ والطبراني في الكبير ٤/ ٢٤٧ والأوسط ٢/ ٣٠٥:
من طريق الأسود بن العلاء عن أبي بي سلمة عن رافع بن خديج "أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة".
وقد اختلف فيه على أبى سلمة فقال عنه الأسود ما تقدم خالفه عمر بن أبي سلمة إذ قال عن أبيه عن أبي هريرة خالفهما محمد بن عمرو إذ قال عنه عن أبي سعيد خالفهم يحيى بن أبي كثير إذ قال عنه عن جابر. وأرجح هذه الروايات رواية يحيى. مع احتمال صحة رواية الأسود إذ هو ثقة إلا أن يحيى أوثق منه ويدخل في أصح الأسانيد.
* وأما رواية ابن المسبب عنه:
ففي أبى داود ٣/ ٦٩١ والنسائي ٧/ ٤٠ و ٢٦٧ وابن ماجه ٢/ ٨١٩ وابن أبي شيبة ٥/ ٣٠٩ والطبراني في الكبير ٤/ ٢٤٥ والدارقطني في السنن ٣/ ٣٦ والطحاوي ٤/ ١٠٦ وابن عدى ٤/ ١١٤:
من طريق أبى الأحوص حدثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة وقال: "إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أراضًا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة" والسياق لأبي داود.
وقد اختلف في وصله وإرساله على طارق. فوصله عنه من سبق. خالفه إسرائيل إذ رواه عن طارق وأرسل ما يتعلق بالمحاقلة والمزابنة وجعل الكلام الأخير مقطوعًا من قول ابن المسيب وإسرائيل أوثق من أبى الأحوص لا سيما وقد وافقه على سياق المقطوع الثورى إذ رواه عن طارق كذلك ولم يذكر الثورى المحاقلة والمزابنة. وقد تابع إسرائيل أيضًا متابعة قاصرة في إرسال أول الحديث فحسب الزهرى إذ قال عن سعيد رفعه.
فبان بما تقدم أن الصواب فيما يتعلق بالباب من رواية سعيد الإرسال.
٢٠٠٧/ ٤٤ - وأما حديث أبي سعيد:
فرواه عنه أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد وأبو سلمة.
стр. 1919
* أما رواية أبى سفيان عنه:
ففي البخاري ٤/ ٣٨٤ ومسلم ٣/ ١١٧٩ وأحمد ٣/ ٦ و ٨ و ٦٠ وأبى يعلى ٢/ ٦٥ والبيهقي ٥/ ٣٠٧:
من طريق مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدرى ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رءوس النخل" والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبي سلمة عنه:
ففي النسائي ٧/ ٣٩ وأحمد ٣/ ٦٧ والدارمي ٢/ ١٦٨ والطحاوي في المشكل ٧/ ١٢٠ وأبى يعلى ٢/ ٩١ وابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٣١٠:
من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمحاقلة في الزرع والمزابنة في النخل" والسياق لابن أبي شيبة.
وقد تقدم ما فيه من خلاف في حديث رافع بن خديج من هذا الباب وأن الراجح كونه عن أبي سلمة من مسند جابر.
قوله: باب (١٥) ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
قال: وفي الباب عن أنس وعائشة وأبى هريرة وابن عباس وجابر وأبى سعبد
وزيد بن ثابت
٢٠٠٨/ ٤٥ - أما حديث أنس:
فرواه عنه حميد الطويل وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأبان بن أبي عياش وعلقمة بن أبي علقمة.
* أما رواية حميد عنه:
ففي البخاري ٤/ ٣٩٤ ومسلم ٣/ ١١٩٠ وأبى داود ٣/ ٦٦٨ والترمذي ٣/ ٥٢١ وابن ماجه ٢٠/ ٧٤٧ وأحمد ٣/ ١١٥ و ٢٢١ و ٢٥٠ وأبى يعلى ٤/ ٣٦ و ٣٧ و ٦٧ وابن أبي شيبة ٥/ ٢١٢ و ٣٠٣ وأبى عبيد في الأموال ص ٩٦ وبحشل في تاريخ واسط ص ١٤٤ والحاكم ٢/ ١٩ والطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٢٤ والطبراني في الأوسط ٩/ ٢٩ وابن حبان ٧/ ٢٣٠ و ٢٣١:
من طريق ابن المبارك أخبرنى حميد الطويل عن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ : "نهى أن
стр. 1920
تباع ثمرة النخل حتى تزهو قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر" والسياق للبخاري.
* وأما رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عنه:
فرواه الحاكم ٢/ ٥٧:
من طريق حماد بن الحسن بن عنبسة ثنا عمر بن يونس بن القاسم حدثنا أبى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة" ورواته ثقات.
* وأما رواية أبان عنه:
ففي مصنف عبد الرزاق ٨/ ٦٤ والبيهقي ٥/ ٣٠٣:
من طريق الثورى عن شيخ لهم عن أنس قال: نهى النبي ﷺ عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع الحب حتى يفرك وعن بيع الثمار حتى تطعم" والسياق لعبد الرزاق وقد أبانت رواية البيهقي أن المبهم هو أبان بن أبي عياش وهو متروك.
* وأما رواية علقمة عنه:
ففي الأوسط للطبراني ٥/ ٤١:
من طريق إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن
"علقمة بن أبي علقمة قال: سئل أبي بن مالك عن بيع الثمرة؟ فقال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يزهى" وإسماعيل ضعيف فيما يرويه خارج الصحيح.
٢٠٠٩/ ٤٦ - وأما حديث عائشة:
فرواه أحمد ٦/ ٦٠ و ٧٠ و ١٠٥ و ١٠٦ والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في زوائده ص ١٤٠ والفاكهى في فوائده ص ١٥٤ والطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٢٣ وابن عدي في الكامل ٤/ ٢٨٥:
من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة".
وقد اختلف في وصله وإرساله على أبى الرجال فقال عنه ابن أبي الرجال وخارجة بن عبد الله ما تقدم خالفهما مالك بن أنس إذ قال عنه عن عمرة مرسلًا ولا شك أن الإرسال أقوى لا سيما وأن خارجة ضعيف وابن أبي الرجال دون مالك بكثير. إلا أن الدارقطني
стр. 1921
قال في العلل كما في هامش فوائد الفاكهى قال: "ومن عادة مالك أن يرسل الأحاديث" ومعنى ذلك أنه قد يتعمد إرسال ما هو موصول عنده.
* تنبيه:
وقع في زوائد الحارث "حدثنا قتيبة ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أمة عمرة" إلخ وعبد الرحمن ذكر في التهذيب للمزى أن اسمه محمد بن عبد الرحمن وأنه يروى عن أبيه أبى الرجال وما وقع عند الحارث ففي ذلك سقط إذ القائل عن أمه هو أبو الرجال والده. وقال مخرج زوائده ما نصه: "ضعيف فيه جهالة أم عبد الرحمن ولكن الحديث صحيح" اهـ.
وأجهل مما قلته جهلك الذي يسطره قلمك المشئوم لا تحسن إخراج النص سليما فكيف ترتقى إلى ما هو أعظم من ذلك.
٢٠١٠/ ٤٧ - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه عنه سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعبد الرحمن بن أبي نعم وأبو كثير السحيمى ومولى لقريش.
* أما رواية سعيد وأبى سلمة عنه:
ففي مسلم ٣/ ١١٦٨ وأبى عوانة ٣/ ٢٩٢ والنسائي ٧/ ٢٦٣ وابن ماجه ٢/ ٧٤٧ والطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٢٤ والدارقطني في العلل ٩/ ١٨٤ والسنن ٣/ ٤٩:
من طريق ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبتاعوا الثمر بالثمر" قال ابن شهاب: وحدثنى سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي ﷺ مثله سواء" والسياق لمسلم وذكر الدارقطني أنه اختلف فيه على الزهرى وذلك في ذكر شيخيه أو إفراد أحدهما ورجح ما خرجه مسلم والظاهر صحة الوجهين إذ ممن أفرد مالك بن أنس.
* وأما رواية عبد الرحمن بن أبي نعم عنه:
ففي مسلم ٣/ ١١٦٧ وأبى عوانة ٣/ ٢٨٨ وابن أبي شيبة ٥/ ٢١٣:
من طريق محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها" والسند حسن من أجل ابن فضيل.
* وأما رواية أبى كثير السحيمى عنه:
ففي الأموال لأبي عبيد ص ٩٦ وأحمد ٢/ ٣٦٣:
стр. 1922
من طريق عمر بن راشد عن أبي كثير السحيمى عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ "أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها" والسند ضعيف من أجل عمر.
* وأما رواية مولى قريش عنه:
فتخريج ذلك يأتى في السير برقم ١٤.
٢٠١١/ ٤٨ - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه عكرمة وطاوس وأبو البخترى.
* أما رواية عكرمة عنه:
فرواها ابن عدي ٥/ ٦٥ والطبراني في الأوسط ٤/ ١٠١ والكبير ١١/ ٣٣٩ والدارقطني ٣/ ١٤ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ١/ ٣٧٥ والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤٠ وابن أبي شيبة ٥/ ٢٢٣:
من طريق عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن أو لبن في ضرع" والسياق للبيهقي.
وقد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه.
أما الاختلاف في وصله وإرساله فذلك على عمر بن فروخ فرفعه عنه يعقوب بن إسحاق الحضرمي وقرة بن سليمان الأسدى وحفص بن عمر الحوضى.
خالفهم وكيع بن الجراح إذ أرسله وقد ذهب الحافظ في التلخيص ٣/ ٧ إلى صحة الإرسال إذ قال: "المرسل هو المحفوظ لأن وكيعاً أحفظ ممن وقفه" اهـ وحفص ليس دون وكيع في الضبط والعدالة والمعلوم أيضًا أنه توبع فإذا كان الأمر كذلك فالأولى أن يوجه الغلط إلى من فوقهم إذ أن عمر ضعيف فالأولى أن يوجه الغلط إليه.
وأما الاختلاف في رفعه ووقفه فذلك على عكرمة.
فرفعه عنه من تقدم خالفه أبو إسحاق إذ وقفه على ابن عباس وقد مال البيهقي إلى صحة الوقف وهو الحق. وقد نازع ابن التركمانى البيهقي حين أعل البيهقي الرواية المرفوعة بما لا يصلح كون كلامه حجة على البيهقي.
* وأما رواية طاوس عنه:
ففي ابن حبان ٧/ ٢٣٠ والطبراني في الكبير ١١/ ١١ و ١٠٥ وأحمد ١/ ٣٤٩ و ٣٥٧
стр. 1923
وعبد الرزاق ٨/ ٦٣ والبيهقي ٥/ ٣٠٢:
من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يطعم" والسياق لابن حبان.
وقد اختلف فيه على عمرو بن دينار فقال عنه ابن عيينة ما تقدم.
خالفه شبل بن عباد وزكريا بن إسحاق إذ قالا عنه عن ابن عباس وابن عمر وجابر. ورواية ابن عيينة هي المقدمة.
وكما اختلف فيه على عمرو اختلف فيه على ابن عيينة وذلك في الرفع والوقف. فرفعه عنه مسدد وقبيصة بن عقبة خالفهما عبد الرزاق إذ أتى بصيغة الشك إذ فيه "لا أدرى أبلغ به النبي ﷺ إلخ خالفهم الشافعي إذ جزم بعدم رفعه كما عند البيهقي. والظاهر أن من وقف لا يقدح في رواية من رفع إذ مسدد في الحفظ والإتقان يقارب الشافعي.
* وأما رواية أبي البخترى عنه:
ففي البخاري ٤/ ٤٣٢ ومسلم ٣/ ١١٦٨ وأحمد ١/ ٣٤١ وعبد بن حميد ص ٢٣٢ والطيالسى ص ٣٥٥ والطبراني في الكبير ١٢/ ١٣٥ والطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٢٥ والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٤:
من طريق شعبة عن عمرو عن أبي البخترى سألت ابن عمر ﵄ عن السلم في النخل فقال: نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي ﷺ عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن قلت وما يوزن قال رجل عنده: حتى يحرز" والسياق للبخاري.
٢٠١٢/ ٤٩ - وأما حديث جابر:
فتقدم في الباب السابق.
٢٠١٣/ ٥٠ - وأما حديث أبى سعيد:
فرواه عنه عطية ونافع.
* أما رواية عطية عنه:
ففي البزار كما في زوائده ٢/ ٩٧ وابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٢١٣ و ٣١٣:
من طريق ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: "لا تبتاعوا الثمرة
стр. 1924
قبل بدو صلاحها قالوا: وما بدو صلاحها قال: "حتى نذهب عاهتها ويخلص طيبها" وابن أبي ليلى ضعيف وشيخه أشد منه.
* وأما رواية نافع عنه:
ففي الأوسط للطبراني ٦/ ٢٨١:
من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن جابر الجعفى عن نافع عن أبي سعيد الخدرى عن النبي ﷺ قال: "لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبايعوا الذهب إلا مثلًا بمثل" ويحيى وشيخه متروكان.
٢٠١٤/ ٥١ - وأما حديث زيد بن ثابت:
فرواه عنه سهل بن أبي حثمة وخارجة وابن عمر.
* أما رواية سهل عنه:
ففي مسند أبى عوانة ٣/ ٢٩٤ وأبى داود ٣/ ٦٦٨ و ٦٦٧ والطبراني في الكبير ٥/ ١١٥ وأحمد ٥/ ١٩٠ وابن الأعرابى في معجمه ٢/ ٨١٣:
من طريق يونس بن يزيد قال: سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك فقال: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد اصاب الثمر الدمان وأصابه قسام وأصابه أمراض عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومتهم عند النبي ﷺ قال رسول الله ﷺ كالمشورة يشير بها: "فإما لا فلا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها" لكثرة خصومتهم واختلافهم والسياق لأبي داود.
وسنده صحيح وقد رواه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم وانظر رقم ٢١٩٣.
* وأما رواية خارجة عنه:
ففي أحمد ٥/ ١٨٥ والطبراني في الكبير ٥/ ١٣٠ و ١٣١:
من طريق ابن إسحاق وغيره عن الزهرى عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: قال النبي ﷺ : "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو لاحها" وإسناده صحيح.
* وأما رواية ابن عمر عنه:
ففي حديث أبى الفضل الزهرى ٢/ ٤٢٥:
стр. 1925
من طريق داود بن رشيد نا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها" وإسناده صحيح.
قوله: باب (١٦) ما جاء في بيع حبل الحبلة
قال: وفي الباب عن عبد الله بن عباس وأبى سعيد الخدري
٢٠١٥/ ٥٢ - أما حديث ابن عباس:
فرواه عنه سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة.
* أما رواية سعيد بن جبير عنه:
ففي النسائي ٧/ ٢٩٣ وأحمد ١/ ٢٤٠ و ٢٩١ وابن الجعد في مسنده ص ١٨٦ والترمذي في علله الكبير ص ١٨١ والمروزى في السنة ص ٥٨:
من طريق شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "السلف في حبل الحبلة ربا".
وقد اختلف فيه على أيوب فقال عنه شعبة من رواية غندر عنه ما تقدم وقال شعبة مرة أخرى من رواية عثمان بن عمر عنه عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر.
وقد تابع شعبة على هذه الرواية عبد الوهاب بن عبد المجيد ووهيب ومعمر وحماد بن سلمة وابن عيينة. خالف جميع من تقدم حماد بن زيد إذ قال عن أيوب عن سعيد بن جبير رفعه إلا أن الرواة عن ابن زيد لم يتفقوا على ذلك إذ أرسله عنه أبو الربيع الزهرانى خالفهم أحمد بن إبراهيم الموصلي إذ وصله عنه إلا أنه أتى بصيغة الشك إذ قال: "لا أدرى عن ابن عباس أم لا" خالفهما عارم إذ رواه عنه رافعا له ولم يشك وهو أوثقهم. وأبو الربيع أقوى.
وقد اختلف أهل العلم أي الروايات أصح فذهب البخاري وتبعه الترمذي إلى أن الحديث من مسند ابن عمر أصح. ففي علل الترمذي بعد ذكر بعض الخلاف السابق ما نصه: "فسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: حديث أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أصح". اهـ وقال الترمذي في الجامع مرجحًا لمن جعل الحديث من مسند ابن عمر "وهذا أصح". اهـ. خالف البخاري والترمذي أبو زرعة الرازى إذ مال إلى صحة رواية شعبة جاعلة الحديث من مسند ابن عباس ففي العلل ١/ ٣٩١.
"وسئل أبو زرعة عن حديث رواه غندر عن شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن
стр. 1926
عباس عن النبي ﷺ : "أنه قال في بيع حبل الحبلة وهو الصحيح". اهـ والظاهر صحة الوجهين إذ قد تابع غندرًا في روايته عن شعبة في جعل الحديث من مسند ابن عباس عمرو بن محمد بن أبي رزين كما تابعه متابعة قاصرة حماد بن زيد وهو من أوثق من روى عن أيوب علماً بأنه تقدم ذكر الخلاف عن حماد بن زيد وترجيح هذه الرواية على غيرها ومن رجح كون الحديث من مسند ابن عباس لعله نظر إلى الكثرة.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي ابن ماجه ٢/ ٧٣٩ وأحمد ١/ ٣٠٢ والمروزى في السنة ص ٥٩ والطبراني في الكبير ١١/ ٢٥٤ والدارقطني ٣/ ١٥ وابن عدي ٧/ ٢١:
من طريق يحيى بن أبي كثير وغيره عن عطاء عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر قال: أيوب فسر يحيى بيع الغرر قال: إن من الغرر بيع الغائص وبيع الغرر العبد الآبق وبيع البعير الشارد وبيع ما يكون في بطون الأنعام وبيع تراب المعادن وبيع ما في ضروع الأنعام إلا بكيل" والسياق للدارقطني.
والحديث ضعيف إذ راويه عن يحيى أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد رواه الطبراني من غير طريقه إلا أن المتابع ليحيى بن أبي كثير هو النضر أبو عمر وهو متروك وقال النضر عن عكرمة عن ابن عباس.
* وأما رواية عكرمة عنه:
فتقدم تخرجيها في الباب السابق.
٢٠١٦/ ٥٣ - وأما حديث أبى سعيد الخدرى:
فرواه ابن ماجه ٢/ ٧٤٠ وأحمد ٣/ ٤٢ وابن أبي شيبة ٥/ ٦٠ و ٢٢٣ والدارقطني ٣/ ١٥ وعبد الرزاق ٨/ ٧٦ وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٣٧٣:
من طريق محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدى عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدرى قال: نهى رسول الله ﷺ عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها. إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص" والسياق لابن ماجه وشهر ضعيف ومحمد بن إبراهيم جهله أبو حاتم كما في العلل.
стр. 1927
قوله: باب (١٧) ما جاء في كراهية بيع الغرر
قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبى سعبد وأنس
٢٠١٧/ ٥٤ - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وعطاء.
* أما رواية نافع عنه:
ففي مسند أحمد ٢/ ١٤٤ و ١٥٥ وعبد بن حميد ص ٢٤٢ والمروزى في السنة ص ٥٩ وابن حبان ٧/ ٢٢٥ وابن عدي ٤/ ٢٣٨ و ٥/ ٣٦١ و ٦/ ٢٨٣ وابن الأعرابى في معجمه ٢/ ٥٧٥ و ٦٨٩ و ٦٩٠ والبيهقي ٥/ ٣٣٨:
من طريق ابن إسحاق وغيره عن نافع عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يبتاعون ذلك البيع كان الرجل يبتاع بالشارف حبل الحبلة فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك" والسياق لعبد بن حميد وعقب مخرج الكتاب ذلك بقوله: "في سنده محمد بن إسحاق". اهـ كأنه يشير بذلك إلى غمز إسناده لكون ابن إسحاق ضعيف فيما عنعن وهو هنا كذلك ولم يصب فيما قال: لأمرين: الأول أن يونس بن عبيد قد تابعه عند ابن الأعرابى وسليمان التيمي عند ابن حبان ومالك عند ابن على إلا أن السند لا يصح إلى مالك وعبد الله بن دينار الحمصى عند ابن عدي إلا أن الحمصى فيه ضعف.
الثاني: أن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث عند أحمد. فصح الحديث من أي
اعتراض وإن كان مسوياً.
* وأما رواية عطاء عنه:
فرواها أحمد ٢/ ٢٨ والطرسوسى في مسند ابن عمر ص ٢٦ وأبى يعلى ٥/ ٢٥٧ والطبراني في الكبير ١٢/ ٤٣٢ و ٤٣٣ وأبى نعيم في الحلية ١/ ٣١٣ و ٣١٤ و ٣/ ٣١٨ و ٣١٩ و ٢٠٨/ و ٢٠٩:
من طريق أبى بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء عن ابن عمر قال: أتى علينا زمان وما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم ونحن اليوم الدينار والدرهم أحب إلينا من أخينا المسلم وذلك أنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا ظن الناس بالدينار والدرهم واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله وتبايعوا بالغبن أنزل الله
стр. 1928
عليهم ذلا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم" والسياق للطرسوسى وعطاء لا سماع له من ابن عمر كما قاله ابن المدينى وانظر جامع التحصيل ص ٢٩٠ ولم أر تصريحاً للأعمش وتكلم في أبى بكر فيما ينفرد به.
٢٠١٨/ ٥٥ - وأما حديث ابن عباس:
فتقدم تخريجه في باب ١٥ و ١٦.
٢٠١٩/ ٥٦ - وأما حديث أبي سعيد الخدرى:
فتقدم تخريجه في الباب السابق.
٢٠٢٠/ ٥٧ - وأما حديث أنس:
فتقدم تخريجه في باب برقم ١٣.
قوله: باب (١٨) ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة
قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود
٢٠٢١/ ٥٨ - وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فرواه أبو داود ٣/ ٧٦٩ والترمذي ٣/ ٥٢٦ والنسائي ٧/ ٢٨٨ وابن ماجه ٢/ ٧٣٨ وأحمد ٢/ ١٧٤ و ٢٠٥ والدارمي ٢/ ١٦٨ وعبد الرزاق ٨/ ٣٩ وابن أبي شيبة ٥/ ٢٣٨ وابن أبى خيثمة في التاريخ ٣/ ٢٤١ والطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٦٤ والمشكل ١١/ ٢٤٨ و ٢٤٩ والطيالسى ص ٢٩٨ والدارقطني ٣/ ٧٤ و ٧٥ وابن الجارود ص ٢٠٥ والفاكهى في تاريخ مكة ٤/ ٦٤ وابن عدي في الكامل ٢/ ٢٦٢ والحاكم ٢/ ١٧ والطبراني في الأوسط ٢/ ١٥٤:
من طريق أيوب وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك" والسند صحيح إلى عمرو.
٢٠٢٢/ ٥٩ - وأما حديث عبد الله بن عمر:
فرواه الترمذي في الجامع ٣/ ٥٩١ والعلل ص ١٩٤ ابن ماجه ١/ ٨٠٣ وأحمد ٢/ ٧١ وابن الجارود ص ٢٠٥ والبزار كما في زوائده ٢/ ١٠٠ وابن عدى ٦/ ١٤٧ والبيهقي ٦/ ٧٠ وأمثال أبى الشيخ ص ١٣٣ وابن عدي ١/ ٣١٩ والطحاوي في المشكل ٧/ ١٧٨:
من طريق هشيم حدثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: قال
стр. 1929
رسول الله ﷺ : "مطل الغنى ظلم وإذا أحلت على ملىء فأتبعه ولا تبع بيعتين في واحدة".
والإسناد ضعيف فقد قال أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم إن يونس لا سماع له من نافع وانظر جامع التحصيل ص ٣٧٧.
وفي علل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: ما أرى يونس بن عبيد سمع من نافع وروى يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر عن أبيه حديثاً". اهـ.
وقد ضعف الحديث البوصيرى في زوائد ابن ماجه بهذه العلة وزاد علة أخرى وهي عنعنة هشيم ولم يصب في هذا فإن هشيما قد صرح عند ابن الجارود. إلا أن هذا النقل عن البوصيرى وجدته مثبتًا في نسخة ابن ماجه تخريج محمد فؤاد عبد الباقي ولم أره في زوائد ابن ماجه للبوصيرى المطبوع منفصلاً.
* تنبيه:
وقع في ابن ماجه "هشيم بن بشر" صوابه بن بشير.
٢٠٢٣/ ٦٠ - وأما حديث ابن مسعود:
فرواه أحمد ١/ ٣٩٨ والبزار ٥/ ٣٨٤ والشاشى ١/ ٣٢٤ وابن خزيمة ١/ ٩٠ وابن حبان ٢/ ١٩٥ والطبراني في الكبير ٩/ ٣٧٤ وابن أبي شيبة ٥/ ٥٤ و ٥٥ وعبد الرزاق ٨/ ١٣٨:
من طريق سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: "نهى النبي ﷺ عن صفقتين في صفقة واحدة" والسياق للشاشى زاد غيره. . وأمرنا رسول الله ﷺ بإسباغ الوضوء".
وقد اختلف في رفعه ووقفه على سماك فرفعه عنه شريك ووقفه الثورى وشعبة وإسرائيل وأبو الأحوص، ولا شك أن الرفع غلط إذ شريك سيئ الحفظ.
قوله: باب (١٩) ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك قال:
٢٠٢٤/ ٦١ - وفي الباب عن ابن عمرو.
وحديثه تقدم تخريجه في الباب السابق.
* تنبيه:
وقع في النسخة التي بأيدينا "ابن عمر" بدون واو ووقع في نسخة الشارح بالواو ولذا
стр. 1930
أرشد بأن حديثه خرجه الترمذي في الباب والنسخة من الشرح المطبوعة في مصر بدون واو لذلك نقل هذا الغلط من جرد ما قاله المباركفورى في الباب وسماه اللباب وإنما مثله كمثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح معها وإلا كان يكفيه أن الترمذي لم يخرج في الباب حديثاً لابن عمر علماً بأن لابن عمر حديثاً في الباب خارج الجامع.
قوله: باب (٢١) ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر
٢٠٢٥/ ٦٢ - أما حديث ابن عباس:
فرواه الترمذي في علله الكبير ص ١٨٢ وعبد الرزاق ٨/ ٢٠ وابن حبان ٧/ ٢٤٢ والطحاوي ٤/ ٦٠ والطبراني في الكبير ١١/ ٣٥٤ والأوسط ٥/ ١٨٨ والدارقطني ٣/ ٧١ وأبو الفضل الزهرى في حديثه ٢/ ٥٧١ والحاكم ٢/ ٥٧ والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٨٨.
من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى
رسول الله ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".
وقد اختلف في وصله وإرساله على يحيى فوصله عنه من تقدم خالفه على بن المبارك حيث أرسله، واختلف أهل العلم أي تقدم فمال البخاري وأبو حاتم الرازى وابن خزيمة والبيهقي وقبله الشافعي إلى تقديم رواية من أرسل ففي علل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: قد روى داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر هذا وقال: عن ابن عباس وقال الناس عن عكرمة عن النبي ﷺ -مرسلًا فوهن محمد هذا الحديث". اهـ وفي علل ابن أبي حاتم ١/ ٣٨٥ سألت أبى عن حديث رواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود عن معمر" إلى قوله "قال أبى الصحيح عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلًا". اهـ وقال ابن خزيمة كما نقله عنه البيهقي "الصحيح عند أهل المعرفة بالحديث، هذا الخبر مرسل ليس بمتصل". اهـ وانظر كلام الشافعي والبيهقي في السنن الكبرى له.
خالفهم ابن حبان والحاكم وابن التركمانى والزيلعى في نصب الراية ٤/ ٤٧ فمالوا إلى صحة الحديث وصرح ابن التركمانى بتقديم رواية معمر على رواية على بن المبارك وقال: إن معمرًا هو أحفظ ولم يصب في ذلك إذ المعلوم أن ابن المبارك من أوثق أصحاب يحيى.
٢٠٢٦/ ٦٣ - وأما حديث جابر:
فرواه الترمذي ٣/ ٥٣٠ وابن ماجه ٢/ ٧٦٣ وأحمد ٣/ ٣١٠ وعلي بن الجعد في مسنده
следующие страницы →