Полный текст (3 473 стр.). Показаны 1926–1965 · переход к 1931.
стр. 1926
عباس عن النبي ﷺ : "أنه قال في بيع حبل الحبلة وهو الصحيح". اهـ والظاهر صحة الوجهين إذ قد تابع غندرًا في روايته عن شعبة في جعل الحديث من مسند ابن عباس عمرو بن محمد بن أبي رزين كما تابعه متابعة قاصرة حماد بن زيد وهو من أوثق من روى عن أيوب علماً بأنه تقدم ذكر الخلاف عن حماد بن زيد وترجيح هذه الرواية على غيرها ومن رجح كون الحديث من مسند ابن عباس لعله نظر إلى الكثرة.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي ابن ماجه ٢/ ٧٣٩ وأحمد ١/ ٣٠٢ والمروزى في السنة ص ٥٩ والطبراني في الكبير ١١/ ٢٥٤ والدارقطني ٣/ ١٥ وابن عدي ٧/ ٢١:
من طريق يحيى بن أبي كثير وغيره عن عطاء عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر قال: أيوب فسر يحيى بيع الغرر قال: إن من الغرر بيع الغائص وبيع الغرر العبد الآبق وبيع البعير الشارد وبيع ما يكون في بطون الأنعام وبيع تراب المعادن وبيع ما في ضروع الأنعام إلا بكيل" والسياق للدارقطني.
والحديث ضعيف إذ راويه عن يحيى أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد رواه الطبراني من غير طريقه إلا أن المتابع ليحيى بن أبي كثير هو النضر أبو عمر وهو متروك وقال النضر عن عكرمة عن ابن عباس.
* وأما رواية عكرمة عنه:
فتقدم تخرجيها في الباب السابق.
٢٠١٦/ ٥٣ - وأما حديث أبى سعيد الخدرى:
فرواه ابن ماجه ٢/ ٧٤٠ وأحمد ٣/ ٤٢ وابن أبي شيبة ٥/ ٦٠ و ٢٢٣ والدارقطني ٣/ ١٥ وعبد الرزاق ٨/ ٧٦ وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٣٧٣:
من طريق محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدى عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدرى قال: نهى رسول الله ﷺ عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها. إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص" والسياق لابن ماجه وشهر ضعيف ومحمد بن إبراهيم جهله أبو حاتم كما في العلل.
стр. 1927
قوله: باب (١٧) ما جاء في كراهية بيع الغرر
قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبى سعبد وأنس
٢٠١٧/ ٥٤ - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وعطاء.
* أما رواية نافع عنه:
ففي مسند أحمد ٢/ ١٤٤ و ١٥٥ وعبد بن حميد ص ٢٤٢ والمروزى في السنة ص ٥٩ وابن حبان ٧/ ٢٢٥ وابن عدي ٤/ ٢٣٨ و ٥/ ٣٦١ و ٦/ ٢٨٣ وابن الأعرابى في معجمه ٢/ ٥٧٥ و ٦٨٩ و ٦٩٠ والبيهقي ٥/ ٣٣٨:
من طريق ابن إسحاق وغيره عن نافع عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يبتاعون ذلك البيع كان الرجل يبتاع بالشارف حبل الحبلة فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك" والسياق لعبد بن حميد وعقب مخرج الكتاب ذلك بقوله: "في سنده محمد بن إسحاق". اهـ كأنه يشير بذلك إلى غمز إسناده لكون ابن إسحاق ضعيف فيما عنعن وهو هنا كذلك ولم يصب فيما قال: لأمرين: الأول أن يونس بن عبيد قد تابعه عند ابن الأعرابى وسليمان التيمي عند ابن حبان ومالك عند ابن على إلا أن السند لا يصح إلى مالك وعبد الله بن دينار الحمصى عند ابن عدي إلا أن الحمصى فيه ضعف.
الثاني: أن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث عند أحمد. فصح الحديث من أي
اعتراض وإن كان مسوياً.
* وأما رواية عطاء عنه:
فرواها أحمد ٢/ ٢٨ والطرسوسى في مسند ابن عمر ص ٢٦ وأبى يعلى ٥/ ٢٥٧ والطبراني في الكبير ١٢/ ٤٣٢ و ٤٣٣ وأبى نعيم في الحلية ١/ ٣١٣ و ٣١٤ و ٣/ ٣١٨ و ٣١٩ و ٢٠٨/ و ٢٠٩:
من طريق أبى بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء عن ابن عمر قال: أتى علينا زمان وما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم ونحن اليوم الدينار والدرهم أحب إلينا من أخينا المسلم وذلك أنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا ظن الناس بالدينار والدرهم واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله وتبايعوا بالغبن أنزل الله
стр. 1928
عليهم ذلا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم" والسياق للطرسوسى وعطاء لا سماع له من ابن عمر كما قاله ابن المدينى وانظر جامع التحصيل ص ٢٩٠ ولم أر تصريحاً للأعمش وتكلم في أبى بكر فيما ينفرد به.
٢٠١٨/ ٥٥ - وأما حديث ابن عباس:
فتقدم تخريجه في باب ١٥ و ١٦.
٢٠١٩/ ٥٦ - وأما حديث أبي سعيد الخدرى:
فتقدم تخريجه في الباب السابق.
٢٠٢٠/ ٥٧ - وأما حديث أنس:
فتقدم تخريجه في باب برقم ١٣.
قوله: باب (١٨) ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة
قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود
٢٠٢١/ ٥٨ - وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فرواه أبو داود ٣/ ٧٦٩ والترمذي ٣/ ٥٢٦ والنسائي ٧/ ٢٨٨ وابن ماجه ٢/ ٧٣٨ وأحمد ٢/ ١٧٤ و ٢٠٥ والدارمي ٢/ ١٦٨ وعبد الرزاق ٨/ ٣٩ وابن أبي شيبة ٥/ ٢٣٨ وابن أبى خيثمة في التاريخ ٣/ ٢٤١ والطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٦٤ والمشكل ١١/ ٢٤٨ و ٢٤٩ والطيالسى ص ٢٩٨ والدارقطني ٣/ ٧٤ و ٧٥ وابن الجارود ص ٢٠٥ والفاكهى في تاريخ مكة ٤/ ٦٤ وابن عدي في الكامل ٢/ ٢٦٢ والحاكم ٢/ ١٧ والطبراني في الأوسط ٢/ ١٥٤:
من طريق أيوب وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك" والسند صحيح إلى عمرو.
٢٠٢٢/ ٥٩ - وأما حديث عبد الله بن عمر:
فرواه الترمذي في الجامع ٣/ ٥٩١ والعلل ص ١٩٤ ابن ماجه ١/ ٨٠٣ وأحمد ٢/ ٧١ وابن الجارود ص ٢٠٥ والبزار كما في زوائده ٢/ ١٠٠ وابن عدى ٦/ ١٤٧ والبيهقي ٦/ ٧٠ وأمثال أبى الشيخ ص ١٣٣ وابن عدي ١/ ٣١٩ والطحاوي في المشكل ٧/ ١٧٨:
من طريق هشيم حدثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: قال
стр. 1929
رسول الله ﷺ : "مطل الغنى ظلم وإذا أحلت على ملىء فأتبعه ولا تبع بيعتين في واحدة".
والإسناد ضعيف فقد قال أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم إن يونس لا سماع له من نافع وانظر جامع التحصيل ص ٣٧٧.
وفي علل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: ما أرى يونس بن عبيد سمع من نافع وروى يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر عن أبيه حديثاً". اهـ.
وقد ضعف الحديث البوصيرى في زوائد ابن ماجه بهذه العلة وزاد علة أخرى وهي عنعنة هشيم ولم يصب في هذا فإن هشيما قد صرح عند ابن الجارود. إلا أن هذا النقل عن البوصيرى وجدته مثبتًا في نسخة ابن ماجه تخريج محمد فؤاد عبد الباقي ولم أره في زوائد ابن ماجه للبوصيرى المطبوع منفصلاً.
* تنبيه:
وقع في ابن ماجه "هشيم بن بشر" صوابه بن بشير.
٢٠٢٣/ ٦٠ - وأما حديث ابن مسعود:
فرواه أحمد ١/ ٣٩٨ والبزار ٥/ ٣٨٤ والشاشى ١/ ٣٢٤ وابن خزيمة ١/ ٩٠ وابن حبان ٢/ ١٩٥ والطبراني في الكبير ٩/ ٣٧٤ وابن أبي شيبة ٥/ ٥٤ و ٥٥ وعبد الرزاق ٨/ ١٣٨:
من طريق سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: "نهى النبي ﷺ عن صفقتين في صفقة واحدة" والسياق للشاشى زاد غيره. . وأمرنا رسول الله ﷺ بإسباغ الوضوء".
وقد اختلف في رفعه ووقفه على سماك فرفعه عنه شريك ووقفه الثورى وشعبة وإسرائيل وأبو الأحوص، ولا شك أن الرفع غلط إذ شريك سيئ الحفظ.
قوله: باب (١٩) ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك قال:
٢٠٢٤/ ٦١ - وفي الباب عن ابن عمرو.
وحديثه تقدم تخريجه في الباب السابق.
* تنبيه:
وقع في النسخة التي بأيدينا "ابن عمر" بدون واو ووقع في نسخة الشارح بالواو ولذا
стр. 1930
أرشد بأن حديثه خرجه الترمذي في الباب والنسخة من الشرح المطبوعة في مصر بدون واو لذلك نقل هذا الغلط من جرد ما قاله المباركفورى في الباب وسماه اللباب وإنما مثله كمثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح معها وإلا كان يكفيه أن الترمذي لم يخرج في الباب حديثاً لابن عمر علماً بأن لابن عمر حديثاً في الباب خارج الجامع.
قوله: باب (٢١) ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر
٢٠٢٥/ ٦٢ - أما حديث ابن عباس:
فرواه الترمذي في علله الكبير ص ١٨٢ وعبد الرزاق ٨/ ٢٠ وابن حبان ٧/ ٢٤٢ والطحاوي ٤/ ٦٠ والطبراني في الكبير ١١/ ٣٥٤ والأوسط ٥/ ١٨٨ والدارقطني ٣/ ٧١ وأبو الفضل الزهرى في حديثه ٢/ ٥٧١ والحاكم ٢/ ٥٧ والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٨٨.
من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى
رسول الله ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".
وقد اختلف في وصله وإرساله على يحيى فوصله عنه من تقدم خالفه على بن المبارك حيث أرسله، واختلف أهل العلم أي تقدم فمال البخاري وأبو حاتم الرازى وابن خزيمة والبيهقي وقبله الشافعي إلى تقديم رواية من أرسل ففي علل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: قد روى داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر هذا وقال: عن ابن عباس وقال الناس عن عكرمة عن النبي ﷺ -مرسلًا فوهن محمد هذا الحديث". اهـ وفي علل ابن أبي حاتم ١/ ٣٨٥ سألت أبى عن حديث رواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود عن معمر" إلى قوله "قال أبى الصحيح عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلًا". اهـ وقال ابن خزيمة كما نقله عنه البيهقي "الصحيح عند أهل المعرفة بالحديث، هذا الخبر مرسل ليس بمتصل". اهـ وانظر كلام الشافعي والبيهقي في السنن الكبرى له.
خالفهم ابن حبان والحاكم وابن التركمانى والزيلعى في نصب الراية ٤/ ٤٧ فمالوا إلى صحة الحديث وصرح ابن التركمانى بتقديم رواية معمر على رواية على بن المبارك وقال: إن معمرًا هو أحفظ ولم يصب في ذلك إذ المعلوم أن ابن المبارك من أوثق أصحاب يحيى.
٢٠٢٦/ ٦٣ - وأما حديث جابر:
فرواه الترمذي ٣/ ٥٣٠ وابن ماجه ٢/ ٧٦٣ وأحمد ٣/ ٣١٠ وعلي بن الجعد في مسنده
стр. 1931
ص ٤٨٧ وأبو يعلى ٢/ ٣٩٠ و ٤٥٣ وابن أبي شيبة ٥/ ٥٢ و ٥٣ والطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٦١ وابن عدى في الكامل ٢/ ٥١ والطبراني في الأوسط ٣/ ١٤٣:
من طريق بحر السقاء وأشعث وحجاج بن أرطاة كلهم عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحيوان اثنين بواحد نسيئة ولم ير به باسًا يداً بيد" والسياق لابن الجعد.
والحديث ضعيف بحر متروك وأشعث هو ابن سوار وحجاج ضعيف ولم أر تصريحًا لأبي الزبير.
٢٠٢٧/ ٦٤ - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه زياد بن جبير وأبو حية.
* أما رواية زياد بن جببر عنه:
ففي علل الترمذي الكبير ص ١٨٣ والطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٦٠ وأبى الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٣/ ٢٠٦ وابن المقرى في معجمه ص ١٨٩ وابن عدى في الكامل ١/ ٢٧٠ والعقيلى في الضعفاء ٤/ ٦٤:
من طريق محمد بن دينار الطاحى عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير بن حية عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
وقد اختلف فيه على يونس فقال عنه الطاحى ما تقدم وقيل عنه عن نافع عن ابن عمر واختلف في وصله وإرساله أيضًا وقد رجح البخاري والإمام أحمد إرساله ففي علل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى عن زياد بن جبير عن النبي ﷺ مرسلاً". اهـ.
وقال الإمام أحمد: "محمد بن ديناركان زعموا لا يحفظ كان يتحفظ لهم ذكر حديث المصة فأنكره وذكرت له حديث ابن عمر في الحيوان فقال: ليس فيه ابن عمر هو عن زياد بن جبير موقوف". اهـ.
* وأما رواية أبي حية عنه:
ففي مسند أحمد ٢/ ١٠٩:
من طريق أبى جناب عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإنى أخاف عليكم الرماء"
стр. 1932
والرماء الربا، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل قال: "لا بأس إذا كان يدًا بيدًا" وأبو جناب مدلس وأبو حية مجهول.
قوله: باب (٢٢) ما جاء في شراء العبد بعبدين
قال: وفي الباب عن أنس
٢٠٢٨/ ٦٥ - وحديثه.
رواه مسلم ٢/ ١٠٤٥ وأبو داود ٣/ ٣٩٩ وأحمد ٣/ ١٢٣ و ١٩٥ وابن أبي شيبة ٥/ ٥٤ وابن الجارود ص ٢٠٨:
من طريق حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس قال: كنت ردف أبى طلحة يوم خيبر. وقدمى تمس قدم رسول الله ﷺ : قال فأتيناهم حين بزغت الشمس: وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤسهم ومكاتلهم ومرورهم فقالوا محمد والخميس قال: وقال رسول الله ﷺ : "خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين" قال: وهزمهم الله ووقعت في سهم دحية جارية جميلة. فاشتراها رسول الله ﷺ بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم له وتهيئها قال: أحسبه قال: وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حى قال: وجعل رسول الله ﷺ وليمتها التمر والأقط والسمن فحصيت الأرض أفاحيص وجىء بالانطاع. فوضعت فيها. وجىء بالأقط والسمن فشبع الناس قال: وقال الناس: لا ندرى أتزوجها أم اتخذها أم ولد قالوا: إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد فلما أراد أن يركب حجبها. فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله ﷺ ودفعنا. قال فعثرت الناقة العضباء وندر رسول الله ﷺ وندرت فقام فسترها. وقد أشرفت النساء. فقلن أبعد الله اليهودية قال: قلت: يا أبا حمزة أوقع رسول الله ﷺ قال: إى والله لقد وقع" والسياق لمسلم.
قوله: باب (٢٣) ما جاء في الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل وكراهية التفاضل فيه
قال: وفي الباب عن أبي سعبد وأبى هريرة وبلال وأنس
٢٠٢٩/ ٦٦ - أما حديث أبي سعيد:
فرواه عنه أبو المتوكل وأبو سلمة وعطية العوفى وعطاء وابن المسيب وعقبة وأبو
стр. 1933
نضرة والحسن وأبو صالح وأبو مجلز.
* أما رواية أبى المتوكل عنه:
ففي مسلم ٣/ ١٢١١ وأبى عوانة ٣/ ٣٨٢ والنسائي ٧/ ٢٧٧ وأحمد ٣/ ٤٩ و ٥٠ و ٦٦ و ٩٧ وعبد بن حميد ص٢٧٢ والمروزى في السنة ص٤٩ والبيهقي ٥/ ٢٧٨ وابن أبى شيبة ٥/ ٢٩٨ و ٢٩٩:
من طريق إسماعيل بن مسلم العبدى وغيره عن أبى المتوكل الناجى عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ﷺ : " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح والملح مثلًا بمثل يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء " والسياق لمسلم.
* وأما رواية أبى سلمة عنه:
ففي مسلم ٣/ ١٢١٦ وأبى عوانة ٣/ ٣٩٠ و ٣٩١ وأحمد ٣/ ٤٩ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٦٩ وابن الجارود ص٢١٩ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٦٨ ومصنف عبد الرزاق ٨/ ٣٣ وابن أبى شيبة ٥/ ٢٩٧ والنسائي ٧/ ٢٧٢:
من طريق يحيى بن أبى كثير ومحمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى سعيد قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يصلح درهم بدرهمين ولا صاع بصاعين الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم " وإسناده صحيح.
* وأما رواية عطية العوفى عنه:
ففي جزء أبى الجهم الباهلى ص٥٤ والناسخ لابن شاهين ص٣٨٨ و ٣٨٩:
من طريق سوار بن مصعب عن عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ﷺ : "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرصاص بالرصاص" حتى قال: "والنحاس بالنحاس والحديد بالحديد والبر بالبر والشعير بالشعير" حتى قال: "والملح بالملح مثلًا بمثل من زاد أو استزاد فقد أربى" والسياق لأبى الجهم وعطية متروك.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي الأوسط للطرانى ٢/ ٣٣٨ وأبى بكر الشافعى في الغيلانيات ص٢٤٥ وابن الأعرابى في معجمه ٢/ ٧٧٨:
стр. 1934
من طريق إبراهيم عن مطر الوراق عن عطاء بن أبى رباح قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: كيف تقول في درهمين تسوى بدرهم جيد؟ قال: وما بأس ذلك؟ هل ذلك إلا كالبعيرين بالناقة السمينة فقال أبو سعيد الخدرى: يا بن عباس أنت تأكل الربا وتطعمه الناس فقال: من هذا؟ فقال: أبو سعيد فقال ما شعرت أن أحدًا يعلم قرابتى من رسول الله ﷺ يجترئ علىّ هذه الجرأة فقال أبو سعيد: والله ما أقول لك ذلك إلا نصيحة لك وشفقة عليك سمعت رسول الله ﷺ يقول: " الذهب بالذهب مثلًا بمثل والفضة بالفضة مثلًا بمثل والتمر بالتمر مثلًا بمثل والملح بالملح مثل بمثل " والسياق للطبراني ومطر مختلف في الاحتجاج به والمختار أنه حسن الحديث فيما يرويه عن غير عطاء أما روايته عن عطاء فقد ضعفها ابن معين.
* تنبيه:
يفهم من كلام مخرج معجم ابن الأعرابى تضعيف راويه عن إبراهيم بن طهمان ولم يصب في ذلك وراويه عن إبراهيم هو محمد بن الحسن بن الزبير وفيه ضعف إلا أنه لم ينفرد به إذ قد تابعه خالد بن نزار عند الطبراني وخالد حسن الحديث فلم يحصل تفرد.
* وأما رواية سعيد بن المسيب عنه:
ففي البخاري ٤/ ٣٩٩ ومسلم ٣/ ١٢١٥ وأبى عوانة ٣/ ٣٩٢ والبيهقي ٥/ ٢٨٥ والنسائي ٧/ ٢٧١ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٤٩ وأحمد ٣/ ٤٥ و ٦٧ وابن حبان ٧/ ٢٤٠ و ٢٤١والدارقطني ٣/ ١٧ والطحاوى في المشكل ٣/ ٣٣٤ وشرح المعانى ٤/ ٦٧:
من طريق عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد الخدرى وعن أبى هريرة رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله ﷺ : "أكل تمر خيبر هكذا؟ " قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله ﷺ : "لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا" والسياق للبخاري.
* وأما رواية عقبة بن عبد الغافر عنه:
ففي البخاري ٤/ ٤٩٠ ومسلم ٣/ ١٢١٥ والنسائي ٧/ ٢٧٢ و ٢٧٣ وأحمد ٣/ ٦٢ وأبى عوانة ٣/ ٣٩٣ وابن حبان في صحيحه ٧/ ٢٤١ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٦٨:
من طريق يحيى بن أبى كثير قال: سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدرى ﵁ قال: جاء بلال إلى النبي ﷺ بتمر برنى فقال له النبي ﷺ : "من أين هذا؟ "
стр. 1935
قال بلال: كان عندى تمر ردىء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي ﷺ فقال النبي ﷺ عند ذلك: " أوه أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشترى فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به " والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبى نضرة عنه:
ففي مستخرج أبى عوانة ٣/ ٣٨٩ و ٣٩٤ ومسلم ٣/ ١٢١٦ وأحمد ٣/ ٣ و ١٠ و ٥٨ و ٦٠.
قال: حدثنا على بن عثمان النفيلى ثنا أبو جعفر بن نفيل قال: قرأت على معقل بن عبيد الله عن أبى قزعة الباهلى عن أبى سعيد الخدرى قال أتى رسول الله ﷺ بتمر فقال: "ما هذا من تمرنا"، قالوا: يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا فقال رسول الله ﷺ : "ذلك الربا ردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا".
* تنبيه:
سقط أبو نضرة من السند عند أبى عوانة.
* وأما رواية الحسن عنه:
ففي أحمد ٣/ ٥٥ وابن عدى في الكامل ٦/ ١٢٠ وأبى جعفر بن البخترى في حديثه ص٢٦٢:
من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبى سعيد الخدرى أن النبي ﷺ أتى بتمر فأعجبهم جودته قالوا: يا رسول الله ابتعنا هذا صاعًا بصاعين لنطعمك فكرهه أو نهى عنه" ومبارك ضعيف.
* وأما رواية أبى صالح عنه:
ففي الأوسط للطبراني ٤/ ٢٦٢ والكبير ٦/ ٣٨:
من طريق عبد المؤمن بن على الزعفرانى قال نا عبد السلام بن حرب عن أبى خالد عن عبد الملك بن ميسرة عن أبى صالح عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ﷺ : "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلًا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى قيل يا رسول الله فإن صاحب تمرك يشترى صاعا بصاعين فأرسل إليه فقال: يا رسول الله، تمرى كذا وكذا فلا يأخذوه إلا أن أزيدهم. فقال رسول الله ﷺ : "لا تفعل" ورواته ثقات. إلا أن في أبى خالد وهو الدالانى ضعف.
* وأما رواية أبى مجلز عنه:
стр. 1936
ففي السنة لمحمد بن نصر المروزى ص٥١.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبا روح بن عبادة ثنا حيان بن عبد الله العدوى، وكان ثقة قال: سألت أبا مجلز عن الصرف، فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسًا زمانًا ما كان يدًا بيد، فلقيه أبو سعيد الخدرى، فقال له: إلى متى ألا تتقى الله؟ حتى متى تؤكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله ﷺ قال: وهو عند زوجته أم سلمة: "إنى لأشتهى تمر عجوة "، بعث بصاعين فأتى بصاع عجوة، فقال: "من أين لكم هذا "؟ فأخبروه، فقال: "ردوه، التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يدًا بيد، عينًا بعين، مثلًا بمثل، فما زاد فهو ربا" ثم قال: وكذلك ما يكال أو يوزن أيضًا، فقال: ابن عباس: جزاك الله خيرًا يا أبا سعيد، ذكرتنى أمرًا قد كنت نسيته، فأستغفر الله وأتوب إليه. قال: فكان ينهى عنه بعد. قال روح: وكان حيان رجل صدق. وإسناده صحيح إن صح سماع أبى مجلز من أبى سعيد وقد أرسل عن بعض الصحابة كحذيفة وعمر وعمران.
٢٠٣٠/ ٦٧ - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه عنه أبو زرعة وسعيد بن المسيب وابن أبى نعم وأبو حازم وابن سيرين.
* وأما رواية أبى زرعة عنه:
ففي مسلم ٣/ ١٢١١ وأبى عوانة ٣/ ٣٨٢ و ٣٨٣ والنسائي ٧/ ٢٧٣ و ٢٧٤ وأبى يعلى ٧/ ٤٠٥ والطحاوى في المشكل ١١/ ٣٧٩ والبيهقي ٥/ ٢٨٢:
من طريق محمد بن فضيل عن أبيه عن أبى زرعة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلًا بمثل يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه" والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على فضيل فقال عنه الوليد بن القاسم والمحاربى ووالده ما تقدم خالفهم يعلى بن عبيد كما عند ابن ماجه ٢/ ٧٥٨ وغيره إذ قال عنه عن ابن أبى نعم عن أبى هريرة وهذه رواية أيضًا عن ابن فضيل عن أبيه.
وقد رواه ابن فضيل عن أبيه وقال عن أبى حازم عن أبى هريرة.
والظاهر صحة هذه الأوجه إن لم يكن حصل للفضيل فيه سهو وذلك لكونه عند بعضهم على أكثر من وجه. ولإخراج صاحب الصحيح الوجهين الأولين.
* وأما رواية عبد الرحمن بن أبى نعم عنه:
стр. 1937
ففي مسلم ٣/ ١٢١٢ والنسائي ٧/ ٢٧٨ وابن ماجه ٢/ ٧٥٨ وأحمد ٢/ ٢٦١ و ٢٦٢ و ٤٣٧.
من طريق يعلى بن عبيد ثنا فضيل بن غزوان عن ابن أبى نعم عن أبى هريرة عن
النبي ﷺ قال: "الفضة بالفضة والذهب بالذهب والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة مثلًا بمثل" والسياق لابن ماجه.
* وأما رواية أبى حازم عنه:
ففي أحمد ٢/ ٢٣٢ وأبى يعلى ٥/ ٤٣١ وابن أبى شيبة ٥/ ٧٠:
من طريق محمد بن فضيل عن أبيه عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير يدًا بيد كيلا بكيل وزنًا بوزن فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه" والسياق لابن أبى شيبة.
* وأما رواية سعيد بن المسيب عنه:
فتقدم تخريجها في الحديث السابق.
* وأما رواية ابن سيرين عنه:
ففي المعجم لابن المقرى ص١٥٧ وأبى يعلى ٥/ ٣٨٣ و ٣٩١:
من طريق خالد بن الحارث ثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح نهى عنه إلا مثلًا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى".
وقد اختلف في وصله وإرساله على، ابن سيرين فوصله عنه من تقدم خالفه حبيب بن الشهيد إذ أرسله.
واختلف فيه على هشام فوصله عنه يحيى بن اليمان. خالفه أبو أسامة إذ رواه عن هشام مرسلاً ورواية أبى أسامة أقوى إذ في يحيى ضعف. وأوثق الناس في ابن سيرين هشام والرواية الراجحة عنه الإرسال، فبان بهذا أن الصواب عن ابن سيرين رواية من أرسل وانظر علل الدارقطني ١٠/ ٢٢.
٦٨/ ٢٠٣١ - وأما حديث بلال:
فرواه عنه سعيد بن المسيب ومسروق وابن عمر.
* أما رواية سعيد بن المسيب عنه:
ففي العلل الكبير للترمذي ص١٨٣ والبزار ٤/ ٢٠٠ والرويانى ٢/ ١٨ والشاشى ٢/ ٣٧٥ والمروزى في السنة ص٤٩ والطبراني في الكبير ١/ ٣٣٩ وعبد الرزاق في مصنفه ٨/ ٣٣
стр. 1938
وإسحاق كما في المطالب ٢/ ٨٩:
من طريق منصور عن أبى حمزة عن سعيد بن المسيب عن بلال قال: كان عندى تمر فبعته في السوق بتمر أجود منه بنصف كيلة فقدمته إلى رسول الله ﷺ فقال: "ما رأيت اليوم تمرًا أجود منه من أين هذا يا بلال؟ فحدثته بما صنعت فقال: "انطلق فرده على صاحبه وخذ تمره فبعه بحنطة أو شعيرًا ثم اشتر به من هذا التمر" ففعلت فقال رسول الله ﷺ : "التمر بالتمر مثلًا بمثل والحنطة بالحنطة مثلًا بمثل والشعير بالشعير مثلًا بمثل والملح بالملح مثلًا بمثل والذهب بالذهب مثلًا بمثل والفضة بالفضة وزنًا بوزن فما كان من فضل فهو ربا" والسياق للبزار.
وقد اختلف فيه على أبى حمزة فقال عنه منصور من رواية جرير بن عبد الحميد عنه ما تقدم. خالف جريرا في منصور سيف بن محمد حيث قال عن منصور والثورى عن أبى حمزة عن سعيد بن المسيب عن عمر. فجعله من مسند عمر. وقد تابعه على هذا السياق متابعة قاصرة خلاد الصفا وعمرو بن أبى قيس.
خالف جميع من تقدم في أبى حمزة قيس بن الربيع إذ قال عنه عن سعيد بن المسيب عن عمر عن بلال، وقد حكم الدارقطني على هذا الاختلاف بالاضطراب وحمل ذلك أبا حمزة حيث قال في العلل ٢/ ١٥٨ و ١٥٩: وأبو حمزة مضطرب الحديث والاضطراب في الإسناد من قبله ". اهـ وقد خالف أبا حمزة رجلان حافظان قتادة وإبراهيم أما قتادة فقال عن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد الخدرى فجعله من مسند أبى سعيد وقد صوب الترمذي في العلل رواية قتادة ونقل عن البخاري تضعيف أبى حمزة حيث قال: "وعن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد الخدرى وهذا أصح. وهكذا رواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد الخدرى سمعت محمدًا يقول: أبو حمزة ميمون الأعور ضعيف ذاهب الحديث". اهـ.
* وأما رواية مسروق عنه:
ففي علل الترمذي ص١٨٤ والدارمي ٢/ ١٧٣ والبزار ٤/ ٢٠٤ و ٢٠٥ والطبراني في الكبير ١/ ٣٥٩ والحارث في مسنده كما في زوائده ص١٤٣ وأبى يعلى كما في المطالب ٢/ ٩٠ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٦٨.
من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق عن مسروق عن بلال قال: كان عندى مد تمر للنبى ﷺ فوجدت أطيب منه صاعا بصاعين فاشتريت منه فأتيت به النبي ﷺ فقال: "من
стр. 1939
أين لك هذا يا بلال؟ " قلت اشتريت صاعًا بصاعين قال: "رده ورد علينا تمرنا".
وقد اختلف في وصله وإرساله وقد رجح البخاري والدارمي إرساله ففي علل الترمذي ما نصه: "سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: إنما يروى هذا عن مسروق عن النبي ﷺ مرسلاً وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: وقع هذا الحديث عند أهل البصرة عن مسروق عن بلال. ووقع عند أهل الكوفة عن مسروق أن بلالاً". اهـ وكلام الدارمي صريح في تفريقه بين صيغتى .. عن وأن".
* وأما رواية عبد الله بن عمر عنه:
ففي الكبير للطبراني ١/ ٣٤٢ وأبى أحمد الحاكم في الكنى ورقة ص١٥١ من المخطوطة:
من طريق الوليد بن القاسم بن الوليد ثنا فضيل بن غزوان ثنا أبو دهقانة قال: كنت جالسًا عند ابن عمر فذكر ابن عمر أن بلالاً حدثه أن رسول الله ﷺ جاءه ضيف فأمره أن يأتيه بطعام فأتاه بتمر فأعجب رسول الله ﷺ ذلك التمر فقال: "من أين لك هذا التمر؟ " فقال: أبدلت صاعًا بصاعين فقال: "رد علينا تمرنا" فرده.
ورواته ثقات ما عدى التابعى فقد ذكره من صنف في الكنى معرضين عن ذكره بجرح أو تعديل وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٥٨٠.
وقد اختلف فيه على فضيل فقال عنه الوليد ما تقدم. خالفه وكيع إذ ساقه كذلك جاعله من مسند ابن عمر كما عند ابن أبى شيبة ٥/ ٢٩٨ وقد تابع وكيعا، ابن نمير ويعلى بن عبيد.
٢٠٣٢/ ٦٩ - وأما حديث أنس:
فرواه عنه ابن سيرين وثابت.
* أما رواية ابن سيرين:
ففي مسند الطيالسى ص٢٨٥ والدارقطني في السنن ٣/ ١٨ والبزار كما في زوائده ٢/ ١٠٩.
حدثنا الربيع بن صبيح عن محمد بن سيرين عن أنس ﵁ قال: أن رسول الله ﷺ قال: "الورق بالورق والذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح عينًا بعين أو قال وزنًا بوزن" قال: وقال أحدهما ولم يقله الآخر ولا بأس بالدينار
стр. 1940
بالورق اثنين بواحد يدًا بيد ولا بأس بالبر بالشعير اثنين بواحد ولا بأس بالملح بالشعير اثنين بواحد يدًا بيد" والربيع أكثر أهل العلم على رد حديثه والمختار أنه يحتاج إلى متابع ولا أعلم من تابعه في هذا الحديث وقد اختلف فيه على الربيع فقال عنه الطيالسى ما تقدم. خالفه أبو بكر بن عياش إذ قال عنه عن الحسن عن عبادة وأنس. وابن عياش إذا خالف مثل الطيالسى ضعف كما خولف الربيع فقد رواه عن ابن سيرين كما في المطالب ٢/ ٩١ وأرسله.
* وأما رواية ثابت عنه: ففي الأوسط للطبراني ٢/ ١٠٣:
من طريق روح بن عبادة قال نا أبو الفضل كثير بن يسار قال: نا ثابت البنانى قال: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ أتى بتمر ريان فقال: "أنى لكم هذا؟ " فقالوا: كان عندنا تمر بعل فبعنا صاعين بصاع فقال رسول الله ﷺ : "ردوه على صاحبه فبيعوه بعين ثم ابتاعوا التمر" وكثير ذكره ابن حبان في الثقات وحكم عليه ابن القطان بالجهالة ودافع عنه الحافظ في اللسان ويظهر من ذلك أن حديثه في حيز المستور المحتاج إلى متابع.
قوله: باب (٢٤) ما جاء في الصرف
قال: وفى الباب عن أبى بكر وعمر وعثمان وأبى هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبى بكرة وابن عمر وأبى الدرداء وبلال
٢٠٣٣/ ٧٠ - وأما حديث أبى بكر:
فرواه البزار ١/ ١٠٩ وأبو يعلى ١/ ٥٧ وعبد بن حميد ص٣١ والمروزى في مسند الصديق ص١٢٥ و ١٢٨ والترمذي في علله الكبير ص١٨٤ وعبد الرزاق ٨/ ١٢٤ وابن أبى شيبة ٥/ ٢٩٩ والعقيلى ١/ ٢٧٢ والدارقطني في العلل ١/ ٢٤١:
من طريق الكلبى عن سلمة بن السائب عن أبى رافع مولى النبي ﷺ قال: احتجنا فأخذت خلخالى المرأة فخرجت بهما في السنة التى استخلف فيها أبو بكر فلقينى أبو بكر فقال: ما هذا؟ فقلت: خلخالى المرأة احتاج الحى إلى نفقة قال: فإن معى ورقًا أريد بها فضة قال: فدعى بالميزان فوضع الخلخالين في كفة ووضع الورق في الكفة الأخرى فشف الخلخالان نحوًا من دانق فقرظه فقلت: يا خليفة رسول الله هو لك حلال فقال يا أبا رافع إنك إن أحلته فإن الله لا يحله سمعت النبي ﷺ يقول: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن والفضة بالفضة وزنًا بوزن الزائد والمزيد في النار" والسباق لعبد بن حميد.
стр. 1941
وقد وقع في إسناده اختلاف على الكلبى فقال عنه يعلى بن عبيد بما تقدم تابعه على ذلك أبو إسحاق الفزارى ويزيد بن هارون، خالفهم الثورى إذ قال عنه عن أبى سلمة عن أبى رافع به وهى رواية عن يعلى بن عبيد كما عند ابن أبى شيبة في المصنف إلا أن يكون ما في المصنف غلط ورواية الثورى عند عبد الرزاق. والكلبى مشهور بالكذب وقد تابعه متابعة قاصرة حفص بن أبى حفص إذ قال عن أبى رافع به وحفص قال فيه الدارقطني مجهول، خالفه البخاري إذ مال إلى قبول الحديث كما في علل المصنف.
ورواه الزهرى عن عثامة أو أبى عثامة عن رجل من قومه عن أبى رافع به ولعل المبهم هو من تقدم. إلا أن السند إلى الزهرى لا يصح إذ راويه عنه سفيان بن حسين وهو ضعيف فيه.
* تنبيه:
وقع في ابن أبى شيبة "حدثنا أبو يعلى" صوابه يعلى وهو بن عبيد.
٢٠٣٤/ ٧١ - وأما حديث عمر:
فرواه عنه مالك بن أوس ومجاهد والمعرور بن سويد وزر.
* أما رواية مالك عنه:
فرواها البخاري ٤/ ٣٧٧ ومسلم ٣/ ١٢٠٩ وأبو عوانة ٣/ ٣٧٦ و ٣٧٧ و ٣٧٨ و ٣٧٩ وأبو داود ٣/ ٦٤٣ والترمذي ٣/ ٥٣٦ والنسائي ٧/ ٢٧٣ وابن ماجه ٢/ ٧٥٩ وأحمد ١/ ٢٤ و ٣٥ و ٤٥ والحميدي ١/ ٨ والبزار ١/ ٣٧٧ وأبو يعلى ١/ ١٠٦ والفسوى ٢/ ٧٣٠ وابن أبى خيثمة في تاريخه ص٤٢٩ و ٤٣٠ والمروزى في السنة ص٤٨ والدارمي ٢/ ١٧٣ وعبد الرزاق ٨/ ١١٦ وابن الأعرابى في معجمه ٣/ ٩٢٢ وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان ٣/ ٤٦٦ وابن الجارود في المنتقى ص٢١٩ والبيهقي ٥/ ٢٨٣:
من طريق ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار، فدعانى طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف منى فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتى خازنى من الغابة وعمر يسمع ذلك. فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه قال رسول الله ﷺ : "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" والسياق للبخاري.
* وأما رواية مجاهد عنه:
ففي النسائي ٧/ ٢٧٨:
стр. 1942
من طريق حميد بن قيس المكى عن مجاهد قال: قال عمر: "الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا ﷺ إلينا" ومجاهد لا سماع له من عمر.
* وأما رواية المعرور عنه:
ففي الأوسط للطبراني ٢/ ٣٨٧ وأبى الشيخ في الطبقات ١/ ٣٨٥:
من طريق بشر بن الحسين عن الزبير بن عدى عن المعرور بن سويد عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ : "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والملح بالملح مثلًا بمثل يدًا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أربى" وبشر متروك وانظر اللسان ٢/ ٢١.
* وأما رواية زر عنه:
ففي الكامل ٦/ ٤٠٧:
من طريق معاوية بن عطاء ثنا سفيان الثورى ثنا منصور عن زر عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي ﷺ ينهى عن الصرف ويقول: "الذهب بالذهب والتمر بالتمر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والزبيب بالزبيب والملح بالملح يدًا بيد من زاد أو استزاد فقد أربى" قال ابن عدى: " وهذا الحديث بهذا الإسناد عن الثورى باطل " يشير إلى معاوية.
٢٠٣٥/ ٧٢ - وأما حديث عثمان:
فرواه عنه مالك بن أبى عامر ومجاهد.
* أما رواية مالك بن أبى عامر عنه:
ففي مسلم ٣/ ١٢٠٩ وشرح المعانى للطحاوى ٤/ ٦٦ وابن عدى في الكامل ٦/ ٢٤٢٢ والعقيلى ٣/ ٣٣٨ والبزار ٢/ ٣٧:
من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: أنه سمع مالك بن أبى عامر يحدث عن عثمان بن عفان أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين" والسياق لمسلم.
ورواية مخرمة عن أبيه منتقدة وقد تابعه أبو سهيل بن مالك إذ رواه عن أبيه كذلك كما عند ابن عدى وغيره إلا أنها من رواية عاصم بن عبد العزيز وقد ضعفه العقيلى والبزار كما تابعه مالك إلا أنه قال: "بلغنى عن جدى مالك بن أبى عامر عن عثمان" وذكر السخاوى أن مالكًا إذا قال بلغنى عن بكير بن عبد الله أن المبهم هو مخرمة، وانظر الفتح ٢/ ٣٦
стр. 1943
للسخاوى وهذا قول ابن عدى كما في الكامل فبان بهذا أن بين مالك وجده اثنان. إلا أن عبد العزيز بن أبى حازم رواه عن مالك قائلاً: "عن مولى لهم عن مالك بن أبى عامر عن عثمان رفعه".
وقد خالف مخرمة في إسناده ابن لهيعة كما عند ابن أبى حاتم في العلل ١/ ٣٨٧ إذ قال عن بكير عن سالم مولى دوس عن عثمان بن عفان رفعه وابن لهيعة بيّن أمره وقد غلطه أبو حاتم في قوله: "مولى دوس" وصوب كونه مولى النصريين.
* وأما رواية مجاهد عنه:
فيأتى تخريجها في حديث أبى الدرداء من هذا الباب.
٢٠٣٦/ ٧٣ - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه عنه سعيد بن يسار وأبو صالح وشرحبيل بن سعد وابن سيرين وابن أبى نعم.
* أما رواية سعيد عنه:
ففي مسلم ٣/ ١٢١٢ وأبى عوانة ٣/ ٣٧٣ والنسائي ٧/ ٢٧٨ وأحمد ٢/ ٣٧٩ و ٤٨٥ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٦٩ والمشكل ١٥/ ٣٨٧ وابن حبان ٧/ ٢٣٧ والبيهقي ٥/ ١٧٨ وأبى يعلى ٦/ ٣٤:
من طريق موسى بن أبى تميم عن سعيد بن يسار عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلًا بمِثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا" والسياق لمسلم.
* وأما رواية أبى صالح عنه:
فذكرها الدارقطني في العلل ١٠/ ١٤١ وابن أبى حاتم في العلل ١/ ٣٧٢ من طريق فليح عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "الذهب الذهب والفضة لا تفضلوا بعضها على بعض" وقد غلط الدارقطني وأبو حاتم فليحًا وصوبوا رواية يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندرانى حيث قال عن سهيل عن أبيه عن أبى سعيد وقد تابعه على هذا ابن عيينة حيث رواه عن عمرو بن دينار عن أبى صالح عن أبى سعيد.
* وأما رواية شرحبيل بن سعد عنه:
ففي أحمد ٣/ ٥٨ وأبى يعلى ١/ ٤٧٢ وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص٣٨٩:
من طريق عاصم قال: حدثنى شرحبيل أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد وابن عمر
стр. 1944
يقولون: قال رسول الله ﷺ : "الذهب بالذهب والورق بالورق مثلًا بمثل عينًا بعين وزنًا بوزن من زاد أو ازداد فقد أربى" قال شرحبيل: "وإن لم أكن سمعته منهم فأدخلنى الله النار".
وشرحبيل متهم ولم يصب مخرج الناسخ لابن شاهين حيث حسن إسناده علمًا بأن المتروك غير مقبول لا مع المتابعات ولا مع الشواهد.
* وأما رواية ابن سيرين وابن أبى نعم عنه:
فتقدم تخريج ذلك في الباب السابق.
٢٠٣٧/ ٧٤ - وأما حديث هشام بن عامر:
فرواه أحمد ١٩ و ٢٠ و ٢١ وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٢١٩ و ٢٢٠ والمفاريد ص٦٧ وابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ١٩٤ وعبد الرزاق ٨/ ١١٧:
من طريق إسماعيل بن إبراهيم ثنا أيوب عن أبى قلابة قال: كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة قال إسماعيل أحسبه قال إلى العطاء فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم وقال: إن رسول الله ﷺ نهى أن نبيع الذهب نسيئة وأنبأنا أو قال: أخبرنا أن ذلك هو الربا" والسياق لأبى يعلى والسند ضعيف إذ لا سماع لأبى قلابة من هشام كما قال ابن المدينى وانظر جامع التحصيل ص٢٥٧.
٢٠٣٨/ ٧٥ - وأما حديث البراء:
فرواه البخاري ٤/ ٢٩٧ ومسلم ٣/ ١٢١٢ وأبو عوانة ٣/ ٢٨٤ والنسائي ٧/ ٢٨٠ وأحمد ٤/ ٢٨٩ و ٣٦٨ والرويانى ١/ ٢٧٦ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٦٩ و ٢٧٠ وعبد الرزاق ٨/ ١١٨ وابن أبى شيبة ٥/ ٣٠٠ وابن أبى خيثمة في التاريخ ص٣١٠ و ٣١١ و ٣١٢ والطحاوى في المشكل ١٥/ ٣٢٩ و ٣٣١ و ٣٣٤ والدارقطني في السنن ٣/ ١٦ و ١٧:
من طريق عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله ﷺ فسألنا رسول الله ﷺ عن الصرف فقال: "إن كان يدًا بيد فلا بأس وإن كان نسيئًا فلا يصلح" والسياق للبخاري.
٢٠٣٩/ ٧٤ - وأما حديث زيد بن أرقم:
فتقدم تخريجه في حديث البراء من هذا الباب.
стр. 1945
٢٠٤٠/ ٧٥ - وأما حديث فضالة بن عبيد:
فرواه عنه حنش وعلى بن رباح.
* أما رواية حنش عنه:
ففي مسلم ٣/ ١٢١٣ وأبى عوانة ٣/ ٣٧٤ وأبى داود ٣/ ٦٤٧ والترمذي ٣/ ٥٤٧ والنسائي ٧/ ٢٧٩ وأحمد ٦/ ٢١ و ٢٢ والطيالسى ص١٣٦ والبزار ٩/ ٢١٠ و ٢١١ والحسن بن عرفة في جزئه ص٨٩ وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص٢٧٧ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٦٩ والمشكل ٨/ ٢٤٤ والدارقطني في السنن ٣/ ٣ والمؤتلف والمختلف ٢/ ٦٩٤ وابن الأعرابى في معجمه ١/ ٢٩٧ والطبراني في الكبير ١٨/ ٣٠٢ و ٣٠٣ والأوسط ٦/ ٣٠٢ والبيهقي ٥/ ٢٩٣:
من طريق خالد بن أبى عمران وغيره عن حنش الصنعانى عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارًا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارًا فذكرت ذلك للنبى ﷺ فقال: "لا تباع حتى تفصل" والسياق لمسلم.
* وأما رواية على بن رباح عنه:
ففي مسلم ٣/ ١٢١٣ وأبى عوانة ٣/ ٣٨٥ وأحمد ٦/ ١٩ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٦٩ وفى المشكل ٨/ ٢٤٥ والدارقطني ٣/ ٣ وابن الجارود ص٢٢٠ والطبراني في الكبير ١٨/ ٣١٤ و ٣١٥ والبيهقي ٥/ ٢٩٢:
من طريق أبى هانئ الخولانى أنه سمع على بن رباح اللخمى يقول: سمعت فضالة يقول: أتى رسول الله ﷺ وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهى من المغانم تباع فأمر رسول الله ﷺ بالذهب الذى في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله ﷺ :: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن" والسياق لمسلم.
٢٠٤١/ ٧٦ - وأما حديث أبى بكرة:
فرواه عنه عبد الرحمن بن أبى بكرة وعبد العزيز بن أبى بكرة.
* أما رواية عبد الرحمن عنه:
ففي البخاري ٤/ ٣٨٣ ومسلم ٣/ ١٢١٣ وأبى عوانة ٣/ ٣٨٣ والنسائي ٧/ ٢٨٠ و ٢٨١ وأحمد ٥/ ٣٨ و ٤٩ والبزار ٩/ ٩٩ وابن أبى شيبة ٥/ ٢٩٩ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٦٩ والمشكل ١٥/ ٣٩١ وابن حبان ٧/ ٢٣٨ والبيهقي ٥/ ٢٨٢:
стр. 1946
من طريق يحيى بن أبى إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه ﵁ قال: "نهى النبي ﷺ عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا" والسياق للبخاري.
* وأما رواية عبد العزيز عنه:
ففي البزار ٩/ ١٣١ و ١٣٢:
من طريق بحر بن كنيز أبى الفضل عن عبد العزيز بن أبى بكرة عن أبيه ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن الصرف قبل موته بشهرين " وبحر متروك.
٢٠٤٢/ ٧٧ - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه سعيد بن جبير وسالم ومجاهد وأبو دهقانة وشرحبيل بن سعد وعبد المؤمن وعطية العوفى وبشر بن حربى الندبى.
* أما رواية سعيد بن جبير عنه:
ففي أبى داود ٣/ ٦٥٠ و ٦٥١ والترمذي ٣/ ٥٦٥ والنسائي ٧/ ٢٨١ وابن ماجه ٢/ ٧٦٠ وأحمد ٢/ ٣٣ و ٥٩ و ٨٩ و ١٠١ وأبى يعلى ٥/ ٢٥٤ و ٢٥٥ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٧٠ وعبد الرزاق ٨/ ١١٩ وابن أبى شيبة ٥/ ٣٠٠ والإسماعيلى في معجمه ١/ ٤١٥ و ٤١٦ والحاكم ٢/ ٤٤ وابن الجارود ص٢٢٠ والبيهقي ٥/ ٢٨٤ والطبراني في الأوسط ٤/ ٢٦١:
من طريق سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: " كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق. وأبيع بالورق فأخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله ﷺ فوجدته خارجًا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال: "لا بأس به بالقيمة" والسياق للترمذي.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على سعيد بن جبير فرفعه عنه من سبق وقد تفرد بذلك كما قال ذلك أبو عيسى الترمذي إذ قال: "هذا حدث لا نعرفه مرفوعًا، إلا من حديث سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وروى داود بن أبى هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا". اهـ خالف الترمذي في ذلك البيهقي إذ وجه البيهقي الاختلاف السابق إلى أصحاب ابن عمر فقال: "والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من أصحاب ابن عمر". اهـ وقد استدرك ابن التركمانى على البيهقي بما تقدم عن الترمذي من كون الخلاف في الرفع والوقف بين أصحاب سعيد بن جبير، وممن تابع داود بن أبى هند على وقفه أبو هاشم الرمانى، وقد تابعهما متابعة قاصرة نافع وسالم وابن المسيب ففي
стр. 1947
التلخيص ٣/ ٢٦ ما نصه: " وروى البيهقي من طريق أبى داود الطيالسى قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا فقال شعبة: سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه وحدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه وحدثنا يحيى بن أبى إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه ورفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه ". اهـ فبان بهذا تفرد سماك بما تقدم فالرواية المرفوعة غلط.
* وأما رواية سالم عنه:
ففي الكامل لابن عدى ٧/ ١٨١:
من طريق اليمان بن المغيرة أبى حذيفة: سألت سالم بن عبد الله عن الصرف فقال: سمعت عبد الله بن عمر يحدثنا عن رسول الله ﷺ أنه قال: "الذهب بالذهب مثلًا بمثل والفضة بالفضة مثلًا بمثل ما كان من ذلك من فضل فهو حرام" واليمان ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وابن معين والبخاري وغيرهم وقد خالفه يحيى بن أبى إسحاق وهو ثقة إذ وقفه على ابن عمر فقال عن سالم عن أبيه موقوفًا.
* وأما رواية مجاهد عنه:
ففي عبد الرزاق ٨/ ١٢٥ والبيهقي ٥/ ٢٧٩:
من طريق مالك قال: أخبرنى حميد بن قيس عن مجاهد أن صائغًا سأل ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إنى أصوغ ثم أبيع الشىء بأكثر من وزنه وأستفضل من ذلك قدر عملى أو قال: عمالتى فنهاه عن ذلك فجعل الصائغ يرد عليه المسألة ويأبى ابن عمر حتى انتهى إلى بابه أو قال: باب المسجد فقال ابن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا ﷺ إلينا وعهدنا إليكم. والسياق لعبد الرزاق وهذا إسناد صحيح ومجاهد سمع ابن عمر ولم يسمع من عمر وتقدم بهذا الإسناد أن مجاهدًا جعله من مسند عمر.
* وأما رواية أبى دهقانة عنه:
ففي أحمد ٢/ ٢١ و ١٤٤ وابن أبى شيبة ٥/ ٢٩٨:
من طريق عبد الله بن نمير عن فضيل بن غزوان قال: حدثنى أبو دهقانة قال: كنت جالسًا عند عبد الله بن عمر فقال: أتى رسول الله ﷺ ضيف فقال لبلال "ائتنا بطعام فذهب بلال إلى صاعين من تمر اشترى بهما صاعًا من تمر جيد وكان تمرهم دونًا فأعجب النبي ﷺ التمر فقال النبي ﷺ : "من أين هذا التمر؟ " فأخبره أنه بدل صاعين بصاع فقال
стр. 1948
رسول الله ﷺ : "رد علينا تمرنا" والسياق لابن أبى شيبة. وقد تقدم ما فيه من خلاف في إسناده على، ابن فضيل وتقدم الكلام على أبى دهقانة في الباب السابق في حديث بلال.
* وأما رواية شرحبيل بن سعد عنه:
فتقدم تخريجها في هذا الباب في حديث أبى هريرة.
* وأما رواية عبد المؤمن عنه:
ففي مسند أبى يعلى ٥/ ٢٧٨:
من طريق سكين حدثنا عبد المؤمن عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلًا بمثل كيلًا بكيل فمن زاد واستزاد فقد أربى" وعبد المؤمن ثقة وثقه ابن معين وأما سكين فمتروك وهو ابن أبى سراج وانظر ترجمته في اللسان والضعفاء.
* وأما رواية عطية عنه:
ففي مسند الحارث كما في زوائده ص١٤٢:
من طريق ابن أبى ليلى عن عطية عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلًا بمثل فمن زاد فقد أربى وإن استنظرك أن يدخل بيته فلا تدعه". وابن أبى ليلى هو محمد ضعيف وشيخه أشد مته.
* وأما رواية بشر بن حرب عنه:
ففي مسند الطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٦٩:
من طريق بشر بن حرب الندبى قال: سألت ابن عمر عن الصرف الدرهم بالدرهمين فقال: " عين الربا عين الربا فلا تقربه هل سمعت ما قال رسول الله ﷺ : "خذوا المثل بالمثل". وبشر ضعيف.
٢٠٤٣/ ٧٨ - وأما حديث أبى الدرداء:
ففي مصنف ابن أبى شيبة ٥/ ٢٩٩:
من طريق ليث عن مجاهد قال: أربعة عشر من أصحاب محمد ﷺ قالوا: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأربوا الفضل منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وسعد وطلحة والزبير" ولم يذكر أبا الدرداء فيهم وممكن كونه منهم لكثرة ذكر العدد. وليث راويه عن مجاهد هو ابن أبى سليم ضعيف.
стр. 1949
٢٠٤٤/ ٧٩ - وأما حديث بلال: فتقدم تخريجه في الباب السابق:
قوله: باب (٢٥) ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال
قال: وفى الباب عن جابر
٢٠٤٥/ ٨٠ - وحديثه.
رواه عنه عطاء ورجل مبهم وأبو الزبير.
* أما رواية عطاء عنه:
فرواها النسائي في الكبرى ٣/ ١٨٩ وأحمد ٣/ ٣٠٩ و ٣١٠ وابن عدى في الكامل ٣/ ٢٦٨ وابن أبى شيبة في المصنف ٥/ ٣٠٢ والبيهقي ٥/ ٣٢٥ وعبد الرزاق ٨/ ١٣٦:
من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر وعطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه قال: "من باع عبدًا وله مال فله ماله إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلاً باعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع" والسياق للنسائي.
وقد اختلف في وصله وإرساله على عطاء فوصله عنه من تقدم. خالفه عبد العزيز بن رفيع حيث أرسله والصواب رواية الإرسال إذ عبد العزيز ثقة حجة وسليمان غمز وقد قال فيه ابن عدى: "سمع من عطاء وعمرو بن شعيب وعنده مناكير". اهـ والظاهر أنه تفرد برواية الوصل.
* وأما رواية الرجل المبهم عنه:
ففي أبى داود ٣/ ٤١٦ وأحمد ٣/ ٣٠١ وأبى يعلى ٢/ ٤٢٨ وابن أبى شيبة ٥/ ٣٠٢ والبيهقي ٥/ ٣٢٦:
من طريق سفيان حدثنى سلمة بن كهيل حدثنى من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ : "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" والسياق لأبى داود والحديث ضعيف من أجل الإبهام وقد مال البيهقي إلى تحسينه إذ قال: "وهو مرسل حسن". اهـ.
والعجب منه أنه يحسن من مثل هذا وهذا لا يتأتى على شرط إمامه في تقوية المرسل علمًا بأن هذا ليس هو مرسل بل أشد من ذلك.
وزد على ذلك أن البيهقي يتشدد في المرسل تشدد غير مرضى إذ أن مرسل الصحابي عنده غير مقبول كما ذكر هذا عنه الحافظ في النكت ومع ذلك يقبل هنا الانقطاع أو
стр. 1950
الإعضال ثم بعد كتابة ما تقدم وجدت لابن التركمانى تعقبا على البيهقي ونصه: "قلت هذا لا يسمى مرسلاً بل هو من باب الرواية عن المجهول كما تقدم قريبًا وكيف يكون حسنا وفى سنده إبراهيم بن أبى الليث قال الساجى: متروك وقال صالح جزرة كان يكذب عشرين سنة أشكل أمره على أحمد وعلى حتى ظهر بعد وقال أبو حاتم: كان ابن معين يحمل عليه كذا في الميزان وقول البيهقي "وكذلك رواه يحيى القطان وغيره عن سفيان لم يذكر سنده لينظر فيه". اهـ تعقب ابن التركمانى.
وقد أصاب بعضا وأخطأ بعضا أصاب في نفيه كونه مرسلاً ولم يصب في تسميته مجهولا بل هو من باب الإبهام لإمكان معرفة من رواه عن جابر فإذا كان ذلك كذلك كان الحكم عليه حسب ما يستحق بعد ذلك وأخطأ ابن التركمانى في تضعيفه للحديث من أجل ابن أبى الليث إذ قد تابعه مسدد عن القطان عن الثورى وتابعه أيضًا وكيع عند أحمد وغيره وعبد الرحمن عند أحمد وأبو يعلى فبان بهذا أنه لم يتفرد به من ذكره ابن التركمانى وحين ذكر البيهقي متابعة القطان لابن أبى الليث تعقبه بما تقدم ذكره وهو تعقب مردود بما سبق من صحة السند إلى القطان كما عند أبى داود.
* وأما رواية أبى الزبير عنه:
ففي ابن أبى شيبة ٥/ ٣٠٢ والبيهقي ٥/ ٣٢٦:
من طريق أبى حنيفة وغيره عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ أنه قال: "من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدا له مال فالثمرة والمال للبائع إلا أن يشترط المشتري".
وقد اختلفوا في رفعه ووقفه على أبى الزبير فرفعه عنه من تقدم ولا يصح ذلك إذ قد قال البخاري في أبى حنيفة "كان مرجئا سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه". اهـ. التاريخ الكبير ٨/ ٨١.
خالفه أشعث بن سوار إذ وقفه كما عند ابن أبى شيبة وأشعث ضعيف وهو أحسن حالاً ممن رفعه.
стр. 1951
قوله: باب (٢٦) ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا
قال: وفى الباب عن أبى برزة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن
عمرو وسمرة وأبى هريرة
٢٠٤٦/ ٨١ - أما حديث أبى برزة:
فرواه أبو داود ٣/ ٧٣٦ و ٧٣٧ وابن ماجه ٢/ ٧٣٦ وأحمد ٤/ ٤٢٥ والطيالسى كما المنحة ١/ ٢٦٧ والرويانى ٢/ ٢٨ و ٣٤٠ والبزار ٩/ ٣٠٦ وابن الجارود في المنتقى ص٢١٠والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٢ و ١٣ والمشكل ١٣/ ٢٧٦ وبحشل في تاريخ واسط ص٥٣ والعسكرى في التصحيفات ٢/ ٥٨٩ والدارقطني في السنن ٣/ ٦ والمؤتلف ٣/ ١٣٦١ وتمام في فوائده كما في ترتيبه ٢/ ٢٩٨ والبيهقي ٥/ ٢٧٠:
من طريق جميل بن مرة عن أبى الوضئ قال غزونا غزوة لنا فزلنا منزلاً فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم أقاما بغية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال: بينى وبينك أبو برزة صاحب النبي ﷺ فأتيا أبا برزة في ناحية المعسكر فقالا له هذه القصة فقال: أترضيان أن أقضى بقضاء رسول الله، قال رسول الله ﷺ : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" قال هشام بن حسان حديث جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما والسياق لأبى داود وأبو الوضى سماه الدارقطني وبحشل عباد بن نسيب وهو ثقة وجميل بن مرة وثقه النسائي وغيره فالسند صحيح.
٢٠٤٧/ ٨٢ - وأما حديث حكيم بن حزام:
فرواه البخاري ٤/ ٣٢٦ ومسلم ٣/ ١١٦٤ وأبو عوانة ٣/ ٢٦٩ و ٢٧٠ وأبو داود ٣/ ٧٣٧ والنسائي ٧/ ٢٤٤ و ٢٤٥ والترمذي ٣/ ٥٣٩ وأحمد ٣/ ٤٠٣ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٦٦ وابن أبى شيبة ٥/ ٣٠٧ والخرائطى في المساوىء ص٥٩ وابن حبان ٧/ ٢٠٣ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٢ والمشكل ١٣/ ٢٧٣ والدارمي ٢/ ١٦٥ و ١٦٦ والطبراني ٣/ ٢٢٢ و ٢٢٣ والبيهقي ٥/ ٢٦٩:
من طريق قتادة عن أبى الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام ﵁ عن النبي ﷺ قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " والسياق للبخاري.
٢٠٤٨/ ٨٣ - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه عطاء وعكرمة.
стр. 1952
* أما رواية عطاء عنه:
فرواها ابن حبان ٧/ ٢٠٣ والدارقطني ٣/ ٥ والإسماعيلى في معجمه ٢/ ٦١٢ والحاكم ٢/ ١٤ وابن أبى شيبة ٥/ ٣٠٨:
من طريق سليمان بن موسى عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "من ابتاع بيعًا فوجب له فهو فيه بالخيار على صاحبه ما لم يفارقه إن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن فارقه فلا خيار له" والسياق لابن حبان.
وقد اختلفوا فيه على أبى معيد حفص بن غيلان راويه عن سليمان بن موسى فقال عنه زيد بن يحيى بن عبيد ما تقدم خالفه عمرو بن أبى سلمة إذ قال عنه عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر وعن عطاء عن ابن عباس رفعه وعمر كما عند الدارقطني والحاكم ووقع عند الإسماعيلى زيادة الأوزاعى بين عمرو بن أبى سلمة وأبى معيد والظاهر أن هذا الخلط من عمرو فقد ضعفه في حفظه عدة كابن معين وأبى حاتم والعقيلى فالراجح رواية قرينه زيد بن يحيى إذ هو ثقة.
واختلفوا في وصله وإرساله على عطاء فوصله سليمان بن موسى وخالفه
عبد العزيز بن رفيع إذ أرسله والصواب رواية من أرسل.
* وأما رواية عكرمة عنه:
ففي الطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٦٧ والبيهقي ٥/ ٢٧٠:
من طريق سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ بايع رجلاً فلما بايعه قال: " اختر " ثم قال رسول الله ﷺ : "هكذا البيع" وسليمان بن معاذ هو بن أرقم متروك وسماك ضعيف في عكرمة إلا أن كان الراوى عنه شعبة والثورى.
٢٠٤٩/ ٨٤ - وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فرواه أبو داود ٣/ ٧٣٦ والترمذي ٣/ ٥٤١ والنسائي ٧/ ٢٥١ و ٢٥٢ وأحمد ٢/ ١٨٣ وابن الجارود في المنتقى ص٢١٠ وابن بطة في إبطال الحيل ص٤٩ والطحاوى في المشكل ١٣/ ٢٧١ والدارقطني ٣/ ٥٠ والبيهقي ٥/ ٢٧١:
من طريق ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" والسياق للترمذي وهو حسن.
стр. 1953
٢٠٥٠/ ٨٥ - وأما حديث سمرة:
فرواه النسائي ٧/ ٢٥١ وابن ماجه ٢/ ٧٣٦ وأحمد ٥/ ١٢ و ١٧ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ والرويانى ٢/ ٥١ وأبو الفضل الزهرى في حديثه ١/ ٢٢٠ والطبراني في الكبير ٧/ ٢٤٤ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٣ والمشكل ١٣/ ٢٨٠ والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦ والبيهقي ٥/ ٢٧١:
من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي ﷺ قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما ما رضى من البيع " والسياق للطحاوى والحديث صحيح وهو من رواية شعبة عن قتادة ومن أعله؛ لأنه من رواية الحسن عن سمرة وزعم أن الحسن مدلس غير صواب إذ الحسن يرسل ولا يدلس وقد ثبت سماعه من ابن جندب.
٢٠٥١/ ٨٦ - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه عنه أبو زرعة وأبو كثير السحيمى والحسن.
* أما رواية أبى زرعة عنه:
ففي أبى داود ٣/ ٧٣٧ والترمذي ٣/ ٥٤٢ والدارقطني في العلل ١١/ ٢١٠ والبيهقي ٥/ ٢٧١ وعبد الرزاق ٨/ ٥١:
من طريق يحيى بن أيوب عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير عن أبى هريرة عن النبي ﷺ قال: لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على أبى زرعة فرفعه عنه من تقدم. خالفه مالك بن مغول إذ وقفه واختلف في رفعه ووقفه على طلق بن معاوية المتابع لمن رواه عن أبى زرعة فرفعه عن طلق محمد بن جابر وهو ضعيف خالفه الثورى إذ رواه عنه موقوفًا والصواب رواية من وقف إذ الثورى لم يروه عن مالك بن مغول وطلق بن معاوية إلا موقوفًا وقد مال الدارقطني إلى ترجيح رواية من وقف ولم يجزم إذ قال: "والموقوف أشبه بالصواب". اهـ. فبان بما تقدم ترجيح رواية من وقف.
* تنبيه:
وقعت رواية طلق بن معاوية الموقوفة عند عبد الرزاق من طريق الثورى إلا أن الثورى قال عن أبى عتاب وهذه هي كنية طلق وقد زعم مخرج المصنف أن أبا عتاب شيخ الثورى هو منصور بن المعتمر.
стр. 1954
* وأما رواية أبى كثير السحيمى عنه:
ففي أحمد ٢/ ٣١١ وابن أبى شيبة ٥/ ٣٠٨ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٣ والمشكل ١٣/ ٢٧٩ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٦٧ والطبراني في الأوسط ١/ ٢٧٩:
من طريق أيوب بن عتبة نا أبو كثير عن أبى هريرة عن النبي ﷺ قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" والسياق للطبراني وعقبه بقوله لم يرو هذا الحديث عن أبى كثير يزيد بن عبد الرحمن إلا أيوب. اهـ. وأيوب بن عتبة ضعيف.
* وأما رواية الحسن عنه:
ففي الأوسط للطبراني ٨/ ١٨٠:
من طريق هشام بن زياد وأبى المقدام عن الحسن عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا عهدة بعد أربعة أيام والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا" قال الطبراني لم يرو هذا الحديث عن الحسن عن أبى هريرة إلا هشام بن زياد. اهـ. وفى الحديث علتان عدم سماع الحسن من أبى هريرة، وهشام متروك.
قوله: باب (٢٨) ما جاء فيمن يخدع في البيع
قال: وفى الباب عن ابن عمر
٢٠٥٢/ ٨٧ - وحديثه.
رواه عنه عبد الله بن دينار ونافع.
* أما رواية عبد الله بن دينار عنه:
ففي البخاري ٤/ ٣٣٧ ومسلم ٣/ ١١٦٥ وأبى عوانة ٣/ ٢٧٠ و ٢٧١ وأبى داود ٣/ ٧٦٥ والنسائي ٧/ ٤٤ و ٢٥٢ وأحمد ٢/ ٧٢ و ٨٠ و ٨٤ والطيالسى ١/ ٢٦٦ وعبد الرزاق ٨/ ٣١٢ وابن حبان ٧/ ٢٥٤ وأبى محمد الفاكهى في فوائده ص١٨٤ والطحاوى في المشكل ١٢/ ٣٣٤:
من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ﷺ أن رجلاً ذكر للنبى ﷺ فقال: "إذا بايعت فقل لا خلابة" والسياق للبخاري.
* وأما رواية نافع عنه:
ففي أبى عوانة ٣/ ٢٧١ وأحمد ٢/ ١٢٩ والحميدي ٢/ ٢٩٢ و ٢٩٣ وابن الجارود ص١٩٧ والدارقطني ٣/ ٥٤ والحربى في غريبه ١/ ٢٩ والحاكم ٢/ ٢٢ والبيهقي ٥/ ٢٧٣
стр. 1955
والطحاوى في شرح المعانى ١٢/ ٣٣٥:
من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً كان يخاع في البيع فقال له النبي ﷺ : "قل لا خلابة" قال فسمعته يقول لا خذابة لا خذابة. والسياق لأبى عوانة. وابن إسحاق قد صرح بالسماع عند الحربى وغيره.
وقد اختلفوا فيه على، ابن إسحاق فقال عنه ابن عيينة ويونس بن بكير ما تقدم. واختلفوا فيه على عبد الأعلى فرواه مرة كما تقدم ورواه عنه مرة قائلا عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كان جدى منقذ بن عمرو فذكر الحديث والظاهر صحة الوجهين.
قوله: باب (٢٩) ما جاء في المصراه
قال: وفى الباب عن أنس ورجل من أصحاب النبي ﷺ
٢٠٥٣/ ٨٨ - أما حديث أنس:
فتقدم تخريجه رقم الباب ١٣.
٢٠٥٤/ ٨٩ - وأما حديث الرجل من الصحابة:
فتقدم تخريجه في باب برقم ١٣.
قوله: باب (٣٣) ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك
قال: وفى الباب عن ابن عمر
٢٠٥٥/ ٩٠ - وحديثه.
في البخاري ٥/ ١٦٧ و ١٢/ ٤٢ ومسلم ٢/ ١١٤٥ وأبى داود ٣/ ٣٣٤ والترمذي ٣/ ٥٢٨ و ٤/ ٤٣٧ والنسائي ٧/ ٣٠٦ وابن ماجه ٢/ ٩١٨ وأحمد ٢/ ٩ و ٧٩ و ١٠٧ وابن حبان ٧/ ٢١٩ و ٢٢٠والثقات ٨/ ٤ وسعيد بن منصور في السنن ١/ ٩٥ وابن الجارود ص٣٢٦ وعبد الرزاق ٩/ ٣ وبيبى في جزئها ص٥٠ والطحاوى في شرح المعانى ١٢/ ٥٢٧ و ٥٢٨ و ٥٢٩ و ٥٣٠ والدارقطني في المؤتلف والمختلف ٢/ ١٨٢٢ وابن المقرى في معجمه ص١٢٢ و ٣٧٤ وابن عدى ١/ ٧٠ و ٧٦ و ١٧٠ و ٢/ ٣٣٣ و ٤/ ١٦٥ والطبراني في الكبير ١٢/ ٤٤٨ والأوسط ٢/ ١٤٤ والدارقطني في المؤتلف والمختلف ٤/ ٨٤٤ وتمام في فوائدة كما ترتيبه ٢/ ٢٨٨ وأبى عوانة ٣/ ٢٣٤ و ٢٣٧ و ٢٣٨ و ٢٣٩ والبيهقي ١٠/ ٢٩٢ وأبى نعيم في الحلية ٧/ ٣٣١ والخطيب في التاريخ ٤/ ٩٣ و ٥/ ١١٦ والخليلى في الإرشاد ٢/ ٥٧٢:
стр. 1956
من طريق الثورى وغيره عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ﵁ قال: "نهى النبي ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته" والسياق للبخاري وفى رواية لغيره "إنما الولاء نسب لا يصح بيعه ولا هبته".
وذكر الحافظ في الفتح أن أبا نعيم الأصبهانى جمع الرواة الذين رووه عن عبد الله بن دينار فبلغوا خمسا وثلاثين نفسا وتتبعت ذلك من المصادر فلم يصلوا معى إلى العشرين وهم السفيانان ومالك وشعبة وسليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر وعبيد الله بن عمر والضحاك بن عثمان وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وورقاء بن عمر والحسن بن صالح وعبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة ونافع ومالك بن عبد الواحد البنانى وابن جريج. وقد اختلفوا فيه على شعبة والثورى وعبيد الله.
* أما الخلاف فيه على شعبة:
فعامة الرواة مثل وهب بن جرير وبشر بن عمر وغندر وعفان رووه عنه كما تقدم. خالفهم أحمد بن أبى أوفى فقال عنه عن عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار عنه به فقرن مع عبد الله، عمرًا كما عند ابن عدى، وأحمد وقال فيه ابن عدى "يخالف الثقات في روايته عن شعبة". اهـ إلى قوله: "ولم أر في حديثه شيئًا منكرًا إلا ما ذكرته من مخالفته على شعبة وأصحابه". اهـ وذكر هذا الحديث في ترجمته. وقد تابعه متابعة قاصرة في ذكر عمرو بن دينار. أشعث بن سعيد أبو الربيع السمان كما عند ابن عدى ٦/ ٨ و ٩ والطبراني في الكبير والثورى في الأوسط للطبراني ١/ ٢٠ وأشعث متروك ورواية الثورى يأتى الكلام عنها.
* وأما الخلاف فيه على الثورى:
فقال عنه ابن وهب وأبو نعيم ويعلى بن عبيد وزهير بن معاوية وعبد الرزاق وغيرهم ما تقدم خالفهم قبيصة بن عقبة إذ قال عنه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رفعه وتقدم أن الأئمة نقموا على قبيصة في سماعه من الثورى كما تقدم عن أحمد إنما وجه أبو يعلى الخليلى الغلط إلى الراوى عنه وهو أبو حاتم الرازى ففي الإرشاد في ترجمة قبيصة ما نصه: "وتفرد عنه أبو حاتم الرازى بحديث عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وهذا مما نقم على أبى حاتم فليس هذا الحديث لنافع عن ابن عمر. إنما هو عند سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ورواه عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ونافع هاهنا خطأ". اهـ خالف
стр. 1957
قبيصة يحيى بن حمزة إذ قال عنه عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رفعه كما في الأوسط للطبراني ١/ ٢٠ إلا أن الراوى عن يحيى بن حمزة ولده محمد بن يحيى وعن محمد ولده أحمد وذكر الحافظ في اللسان ٥/ ٤٢٣ أن أحمد اختلط.
وأما الخلاف فيه على عبيد الله، فقال عنه يحيى بن سليم عن نافع عن ابن عمر وذلك خلاف جمهور أصحابه عنه وقد تابعه على هذه الرواية عبد الرحمن بن مغراء والثورى كما تقدم.
ورواية يحيى حكم عليها الترمذي بالغلط وأما متابعة الثورى عنه فتقدم عدم صحة السند إليه وأما متابعة ابن مغراء فعند الخطيب وقد تكلم فيه فيما ينفرد فيه وقد خالف هنا وقد قال فيه ابن عدى حدث بأحاديث لم يتابع عليها اهـ والكلام فيه أكثر من هذا ورواه يحيى بن سليم على وجه آخر خلاف ما سبق إذ قال عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر كما في الأوسط للطبراني ٢/ ٨٢ إلا أن يحيى لم ينفرد بهذا السياق فقد تابعه شيبان عند ابن عدى ١/ ٣١٥ إلا أنه يفهم من ذكر ابن عدى للحديث في ترجمة إسماعيل أن الغلط يوجه إليه ولم ينفرد إسماعيل بهذا السياق أيضًا فقد تابعه يونس بن عبيد عند ابن عدى ١/ ٢٧٠ إلا أن السند إلى يونس لا يصح إذ هو من طريق إبراهيم بن فهد وهو ضعيف فبان بما تقدم أن الحديث لا يصح إلا من طريق ابن دينار وقد جنح أبو حاتم في العلل ١/ ٣٧٢ إلى صحة مجيئه من رواية عبد الله بن دينار فحسب.
قوله: باب (٣٥) ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي
قال: وفى الباب عن أم سلمة
٢٠٥٦/ ٩١ - وحديثها.
رواه أبو داود ٤/ ٢٤٥ والترمذي ٣/ ٥٥٣ والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٨٩ وابن ماجه ٢/ ٨٤٢ وأحمد ٦/ ٢٨٩ و ٣٠٨ و ٣١١ والحميدي ١/ ١٣٨ وأبو يعلى ٦/ ٢٦٦ و ٢٦٧ وسفيان الثورى في الفرائض ص ٤٨ وعبد الرزاق ٨/ ٤٠٩ وابن أبى شيبة ٥/ ٦٨ وابن أبى خيثمة في التاريخ ص ٢/ ٢١١ وابن حبان ٦/ ٢٦٤ والطحاوى في أحكام القرآن ٢/ ٤٥٩ والطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٠١ و ٣٩٩ و ٤٠٠ والحاكم ٢/ ٢١٩ والبيهقي ١٠/ ٣٢٧:
من طريق الزهرى وغيره قال: أخبرنى نبهان مولى أم سلمه عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه" قال سفيان:
стр. 1958
انتهى حفظى من الزهرى إلى هذا فأخبرنى بعد معمر عن الزهرى عن نبهان قال: كنت أقود بأم سلمة بغلتها فقالت لى يا نبهان كم بقى عليك من مكاتبتك فقلت: ألف درهم قال: فقالت: أفعندك ما تؤدى به فقلت: نعم قالت: فادفعها إلى فلان أخ لها أو ابن أخ لها وألقت الحجاب وقالت السلام عليك يا نبهان هذا آخر ما ترانى إن رسول الله ﷺ قال: " إذا كان لإحداكن مكاتب وعنده ما يؤدى فلتحتجب منه فقلت: ما عندى ما أؤدى ولا أنا مؤدى " والسياق للحميدى ونبهان لم يرو عنه إلا الزهرى ومحمد بن عبد الرحمن ولم يوثقه معتبر فهو مجهول.
قوله: باب (٣٦) ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه
قال: وفى الباب عن سمرة وابن عمر
٢٠٥٧/ ٩٢ - أما حديث سمرة:
فرواه عنه الحسن وزيد بن عقبة.
* أما رواية الحسن عنه:
فرواها أبو داود ٣/ ٨٠٢ والترمذي في علله الكبير ص ١٨٧ والنسائي ٧/ ٣١٣ و ٣١٤ وأحمد ٥/ ١٠ وبحشل في تاريخ واسط ص ١١٦ وابن جميع في معجمه ص ٣٦٥ وابن عدى ٥/ ٤٣ والدارقطني ٣/ ٢٨ و ٢٩ والطبراني في الكبير ٧/ ٢٥١ والبيهقي ٦/ ١٠٦ والرويانى ٢/ ٥٧:
من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ قال: "إذا أفلس الرجل فوجد رجل سلعته بعينها فهو أحق به من الغرماء".
وقد اختلفوا فيه على قتادة فقال عنه عمر بن إبراهيم ونافع بن عمر وموسى بن السائب وسعيد بن بشير ما تقدم. خالفهم شعبة وهشام الدستوائى وغيرهما إذ قالوا عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة رفعه.
والمعلوم أن شعبة ومن تابعه من أوثق الناس في قتادة فرواية عمر بن إبراهيم ومن تابعه مرجوحة وحكى ابن عدى في الكامل أن شعبة كان إذا رواه عن قتادة وجعله من مسند سمرة أوقفه.
تنبيه: في شرح علل المصنف ما نصه: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: عمر بن إبراهيم صدوق. وابنه الخليل بن عمر صدوق قلت له: هل روى هذا الحديث عن قتادة
стр. 1959
غير عمر بن إبراهيم قال: لا أعلمه. وهو بصرى. اهـ وقال ابن عدى: وهذا لا أعلم يرويه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم وموسى بن السائب من رواية هشيم عنه. اهـ.
وما قاله البخاري من عدم علمه لمن تابع عمر بن إبراهيم يستدرك عليه بما تقدم من كلام ابن عدى وزد على ذلك نافع بن عمر وسعيد بن بشير.
* وأما رواية زيد بن عقبة عنه:
ففي ابن ماجه ٢/ ٧٨١ وأحمد ٥/ ١٣ وابن أبى شيبة ٥/ ٣٣٢ والطحاوى ٤/ ١٦٥ والدارقطني ٣/ ٢٩ والطبراني في الكبير ٧/ ٢٢١:
من طريق الحجاج بن أرطاة عن سعيد بن عبيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا ضاع للرجل متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به. ويرجع المشترى على البائع بالثمن" والسياق لابن ماجه وحجاج ضعيف لعدم تصريحه.
٢٠٥٨/ ٩٣ - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وسالم.
* أما رواية نافع عنه:
فرواها ابن حبان ٧/ ٢٤٨:
من طريق الحسن بن محمد بن أعين حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا عدم الرجل فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به" والسند حسن.
* وأما رواية سالم عنه:
ففي الأوسط للطبراني ٨/ ٢١٦:
من طريق سويد عن ياسين عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "من أدرك ماله في الفىء قبل أن يقسم فهو أحق به وإن أدركه بعد أن يقسم فليس له شىء" وسويد هو بن عبد العزيز وهو متروك هو وشيخه.
стр. 1960
قوله: باب (٣٧) ما جاء في النهى للمسلم أن يدفع إلى الذمى الخمر يبيعها له
قال: وفى الباب عن أنس بن مالك
٢٠٥٩/ ٩٤ - وحديثه.
رواه مسلم ٣/ ١٥٧٣ وأبو عوانة ٦/ ١٠٥ و ١٠٧ وأبو داود ٤/ ٨٢ والترمذي ٣/ ٥٨٠ وأحمد ٣/ ١١٩ و ١٨٠ و ٢٦٠ وأبو يعلى ٤/ ١٢٨ و ١٣٠ والطحاوى في المشكل ٨/ ٣٨٨ والبيهقي ٦/ ٣٧:
من طريق سفيان عن السدى عن أبى هبيرة عن أنس ﵁ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ وفى حجره يتيم وكان عنده خمر حين حرمت الخمر فقال: يا رسول الله نصنعها خلا فقال: "لا"، فصبه في الوادى حتى سال" والسياق للطحاوى من طريق أبى حذيفة عن الثورى وساقه القطان بدون ذكر قصة اليتيم.
وقد اختلفوا فيه على أبى هبيرة يحيى بن عباد فقال عنه السدى ما تقدم خالفه ليث بن أبى سليم إذ قال عنه عن أنس عن أبى طلحة وليث هو ضعيف في نفسه فكيف إذا خالف وروايته هذه منكرة.
قوله: باب (٣٩) ما جاء في أن العارية مؤداة
قال: وفى الباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنس
٢٠٦٠/ ٩٥ - أما حديث سمرة:
فرواه أبو داود ٣/ ٨٢٢ والترمذي ٣/ ٥٥٧ والنسائي في الكبرى ٣/ ٤١١ وابن ماجه ٢/ ٨٠٢ وأحمد ٥/ ٨ و ١٢ و ١٣ والرويانى ٢/ ٤١ والدارمي ٢/ ١٧٨ وابن أبى شيبة ٥/ ٦٥ والطبراني في الكبير ٧/ ٢٥١ والبيهقي في الكبرى ٦/ ٩٥:
من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ قال: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " والسياق للترمذي ولا أعلم ما في السند من علة إلا عنعنة قتادة وهو من رواية القطان عن سعيد وقد قيل إنه لا يحمل عن الشيوخ إلا إذا صرحوا فإن كانت ذلك محصورة في شيوخه فحسب فالتأمل قائم.
٢٠٦١/ ٩٦ - وأما حديث صفوان بن أمية:
فرواه أبو داود ٣/ ٨٢٢ و ٨٢٣ و ٨٢٤ والنسائي في الكبرى ٣/ ٤١٠ والطحاوى في المشكل ١١/ ٢٩١ وأحمد ٣/ ٤٠٠ و ٤٠١ و ٦/ ٤٦٥ وعبد الرزاق ٨/ ١٨٠ والطبراني في
стр. 1961
الكبير ٨/ ٥٩ والدارقطني ٣/ ٣٩ و ٤٠ والبيهقي ٦/ ٨٩ والترمذي في علله الكبير ص ١٨٨:
من طريق عبد العزيز بن رفيع عن أمية ين صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله ﷺ استعار منه أدراعا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد فقال: "لا" بل عارية مضمونة "قال أبو داود: وهذه رواية يزيد ببغداد وفى روايته بواسط تغير على غير هذا". اهـ.
وقد اختلفوا فيه على عبد العربز وذلك في وصله وإرساله فقال عنه شريك ما تقدم خالف شريكا إسرائيل إذ قال عنه عن ابن أبى مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان.
خالف شريكا وإسرائيل جرير بن عبد الحميد إذ قال عنه عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن صفوان هرب فذكر الحديث. خالف جميع من تقدم قيس بن الربيع إذ قال عنه عن ابن أبى مليكة عن أمية بن صفوان عن أبيه، خالف جميع من تقدم أيضًا معمر حيث أرسله وخالف في سياق اللفظ حيث قال عن بعض آل صفوان بن أمية فذكره. خالفهم أيضًا أبو الأحوص إذ قال عنه عن عطاء عن ناس من آل صفوان ورواه مرة أخرى موصولاً عند الطحاوى.
وقد ذهب البخاري إلى ضعف الحديث حيث حكم عليه بالإضطراب ففي علل المصنف ما نصه: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب ولا أعلم أن أحدًا روى هذا غير شريك ولم يقو هذا الحديث. اهـ.
والظاهر مما تقدم ترجيح رواية من أرسل بل ظهر مما سبق أن الذى تفرد برواية الوصل شريك.
٢٠٦٢/ ٩٧ - وأما حديث أنس:
فرواه ابن ماجه ٢/ ٨٠٢ وأحمد ٥/ ٢٩٣ والطحاوى في المشكل ١١/ ٢٩٧ والطبراني في مسند الشاميين ١/ ٣٦٠ و ٣٦١ والدارقطني ٤/ ٧٠ والبيهقي ٦/ ٢٦٤ و ٢٦٥:
من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبى سعيد عن أنس بن مالك قال: إنى لتحت ناقة رسول الله ﷺ يسيل لعابها على فسمعته يقول: "إن الله جعل لكل ذى حق حقه ألا لا وصية لوارث. الولد للفراش وللعاهر الحجر ألا لا يتولين رجل غير مواليه ولا يدعين إلى غير أبيه فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله متتابعة إلى يوم القيامة ألا لا تنفقن امرأة من بيتها إلا بإذن زوجها" فقال رجل: إلا الطعام يا رسول الله فقال: "وهل أفضل أموالنا إلا الطعام؟ ألا إن العارية مؤداة والمنيحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم ".
стр. 1962
وقد اختلفوا في إسناده على، ابن جابر فساقه عنه كما تقدم محمد بن شعيب وعمر بن عبد الواحد خالفهم ابن المبارك إذ قال عنه حدثنى سعيد بن أبى سعيد عمن سمع النبي ﷺ .
وقال الوليد بن مزيد البيروتى عنه حدثنى سعيد بن أبى سعيد شيخ بالساحل قال: حدثنى رجل من أهل المدينة فذكره.
ورواية من أبهم أولى بالتقديم.
وفى الحديث علتان. الاختلاف السابق وجهالة شيخ ابن جابر.
* تنبيه:
ذهب البوصيرى في الزوائد ٢/ ٤٢ وابن التركمانى في الجوهر النقى وتبعهم صاحب التعليق المغنى كما تبع الجميع مخرج مشكل الآثار إلى أن سعيدًا الواقع هنا هو المقبرى وعلى ذلك بنوا صحة الحديث لصحة إسناده بزعمهم والذى ظهر لى من ذلك أنهم تبعوا الزيلعى في نصب الراية ٤/ ٥٨.
إذ نقل الحديث بنصه السابق من مسند الشاميين ونص في السند أنه المقبرى. علمًا بأن ما نقله من الأصل ليس ذلك موجود عند الطبراني من تعيين كون سعيد هو المقبرى بل فيه سعيد بن أبى سعيد فحسب فزل قلم الزيلعى وتبع هذا الزلل من تقدم ذكره ومما يؤسف أكثر من ذلك اْن صاحب التعليق المغنى تبعه والمصرح عند الدارقطني ما تقدم عن الوليد بن مزيد. فلو كان التقليد نافع لنفع هنا.
وأشد مما وقع لصاحب التعليق المغنى ما وقع لابن التركمانى حيث عزى الحديث بإسناده إلى ابن ماجه مصرحًا بكون سعيد هو المقبرى وليس ذلك عند ابن ماجه ثم رأيت مزيدًا لما تقدم من كون سعيد هو الساحلى كلام الحافظ في النكت الظراف ١/ ٢٢٥ وعزى مزيدًا لذلك إلى التهذيب.
تنبيه ثانى: أدمج المزى في التهذيب في ترجمة المقبرى، الساحلى إذ قال في ترجمة المقبرى روى عن أنس ورمز له " دق" والذى وقع أنه يروى عن أنس في هذين المصدرين هو الساحلى. ثم قال أيضًا في الرواة عن المقبرى روى عنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ورمز بما تقدم والوهم في هذا بيّن.
стр. 1963
قوله: باب (٤٠) ما جاء في الاحتكار
قال: وفى الباب عن عمر وعلى وأبى أمامة وابن اعمر
٢٠٦٣/ ٩٨ - أما حديث عمر:
فرواه عنه سعيد بن المسيب وفروخ مولى عثمان.
* أما رواية سعيد عنه:
ففي ابن ماجه ٢/ ٧٢٨ والدارمي ٢/ ١٦٥ وابن عدى في الكامل ٥/ ٢٠٣ و ٢٠٤ والفاكهى في تاريخ مكة ٣/ ٥٠ والعقيلى في الضعفاء ٣/ ٢٣٢ والحاكم ٢/ ١١ والبيهقي ٦/ ٣٠:
من طريق على بن سالم بن ثوبان عن على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ : "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" والسياق لابن ماجه.
وقد اضطرب في إسناده على، ابن زيد فرفعه مرة كما تقدم ووقفه على سعيد مرة أخرى كما عند عبد الرزاق ٨/ ٢٠٤.
وعلى أي رواية الرفع والوقف لا تصح.
* وأما رواية فروخ عنه:
ففي ابن ماجه ٢/ ٧٢٩ وأحمد ١/ ٢١ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٦٧ وعبد بن حميد ص٣٤ والبخاري في التاريخ ٨/ ٢١٧ وذكرها أبو أحمد في الكنى ٣/ ٤٢٠:
من طريق الهيثم بن رافع قال ثنا أبو يحيى المكى عن فروخ مولى عثمان أن عمر خرج ذات يوم من المسجد فرأى طعاما منثورًا على باب المسجد فأعجبه كثرته فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا طعام جلب إلينا فقال: بارك الله فيه وفيمن جلبه إلينا فقال له بعض أصحابه الذين يمشون معه: يا أمير المؤمنين إنه قد احتكر قال: ومن احتكر؟ قالوا فلان مولى عثمان وفلان مولاك فأرسل إليهما فقال لهما: ما حملكما على أن تحتكرا طعام المسلمين؟ قالا يا أمير المؤمنين نشترى بأموالنا ونبيع إذا شئنا فقال عمر: سمعت رسول الله صلى علبه وسلم يقول: "من احتكر طعاما على المسلمين ضربه الله بالجذام أو بالإفلا " قال فروخ: يا أمير المؤمنين أعاهد الله أن لا أعود في طعام بعده أبدًا فتحول إلى بز مصر، وأما مولى عمر فقال: يا أمير المؤمنين أموالنا نشترى بها إذا شئنا ونبيع إذا شئنا
стр. 1964
فزعم أبو يحيى أنه رأى مولى عمر مجذوما مخدوجًا". والسياق لعبد بن حميد.
وفروخ وأبو يحيى مجهولان وقد اضطربا في الحديث فحينًا يجعلان الحديث من مسند عمر بهذا الإسناد وحينًا من مسند عثمان كما عند البخاري وأبى أحمد.
* تنبيه:
سقط اسم فروخ من مسند الطيالسى.
٢٠٦٤/ ٩٩ - وأما حديث على:
فرواه الحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده ص١٣٩ وابن أبى شيبة في المصنف ٥/ ٤٨:
من طريق الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن على قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الحكرة بالبلد" والسياق لابن أبى شيبة والحديث ضعفه البوصيرى بقوله: "ضعيف لجهالة نوفل بن عبد الملك وضعف الراوى عنه" وانظر هامش المطالب ٢/ ١٠٠
٢٠٦٥/ ١٠٠ - وأما حديث أبى أمامة:
فبرواه عنه القاسم وسليمان بن حيب.
* أما رواية القاسم عنه:
فرواها ابن أبى شيبة في مصنفه ٥/ ٤٧ ومسنده كما في المطالب ٢/ ٩٩ وابن أبى عمر في مسنده كما في المطالب.
قالا حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثنا القاسم عن أبى أمامة ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يحتكر الطعام".
وأبو أسامة مدلس والقاسم مختلف فيه.
* وأما رواية سليمان بن حبيب عنه:
ففي الجهاد لابن أبى عاصم ٢/ ٧١٦ والطبراني في الكبير ٨/ ١١٦ ومسند الشاميين ٢/ ٤١١ و ٤١٢:
من طريق حماد بن عبد الرحمن ثنا خالد بن الزبرقان، عن سليمان بن حبيب، عن أبى أمامة الباهلى عن النبي ﷺ قال: "أهل المدائن هم الجلساء في سبيل الله ردء الإسلام للمسلمين وثغرهم فلا تغلوا عليهم ولا تحتكروا، ولا يبيعن حاضر لباد، ولا يسوم الرجل
стр. 1965
على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تكتفئ المرأة إناء أختها، فكل رزقه على الله" والسياق للطبراني.
وحماد وشيخه ضعيفان إلا أن حمادًا قد توبع كما عند ابن أبى عاصم إذ تابعه الوليد بن مسلم وصرح الوليد بالسماع فلم يبق إلا ضعف شيخه.
٢٠٦٦/ ١٠١ - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه كثير بن مرة وعطاء.
* أما رواية كثير عنه:
ففي أحمد ٢/ ٣٣ والبزار كما في زوائده ٢/ ١٠٦ والحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده ص ١٣٩ وأبى يعلى ٥/ ٢٩٠ والفاكهى في تاريخ مكة ٣/ ٤٩ وابن الأعرابى في معجمه ١/ ٢٥٠ والطبراني في الأوسط ٨/ ٢١٠ وابن عدى في الكامل ١/ ٤٠٩ وأبو أحمد الحاكم في الكنى ٢/ ٣١٠ والحاكم ٢/ ١١ و ١٢ وابن أبى شيبة في المصنف ٥/ ٤٨ وأبى نعيم في الحلية ٦/ ١٠٠ و ١٠١.
من طريق يزيد بن هارون ثنا أصبغ بن زيد قال: أخبرنى أبو بشر عن أبى الزاهرية عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "من احتكر طعاما فقد برئ من الله وبرئ الله منه قال: وأيما أهل عرصة ظل فيهم امرؤ من المسلمين طويًا فقد برئت ذمة الله منهم" والسياق للبزار.
وقد وقع اختلاف في إسناده في ذكر الواسطة بين أبى الزاهرية وابن عمر مع اتحاد السند فقيل من تقدم. وهذه رواية الفلاس عن يزيد بن هارون. وقال أبو بشر وعبد الجبار بن العلاء عنه، جبير بن نفير كما عند الفاكهى. وجعل أكثر الرواة عن يزيد كثير بن مرة وذلك الأرجح والحديث أعله أبو حاتم بأبى بشر ففي العلل ١/ ٣٩٢ قوله: "هذا حديث منكر وأبو بشر لا أعرفه". اهـ وقد خالفه ابن حجر كما في النكت على، ابن الصلاح ١/ ٤٥٢ فمال إلى تقويته ورد على من أعله كابن الجوزى بأصبغ والواقع أن العلة فيه غير ما ذكره وهى ما تقدمت عن أبى حاتم إذ أبو بشر هذا كما قال الهيثمى في المجمع ٤/ ١٠٠ الأملوكى وفى اللسان ٧/ ١٤ عن ابن معين لا شىء. وقد وهم الحافظ في القول المسدد حيث زعم أنه جعفر بن أبى وحشية.
وعلى أي هو علة ضعف الحديث وقد تابعه أبو مهدى عند الحارث وأبو مهدى هو سعيد بن سنان. متروك.
следующие страницы →