← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 17355

نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

الوائلي، حسن بن محمد

Полный текст (3 473 стр.). Показаны 1961–2000 · переход к 1966.

стр. 1961

الكبير ٨/ ٥٩ والدارقطني ٣/ ٣٩ و ٤٠ والبيهقي ٦/ ٨٩ والترمذي في علله الكبير ص ١٨٨: من طريق عبد العزيز بن رفيع عن أمية ين صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله ﷺ استعار منه أدراعا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد فقال: "لا" بل عارية مضمونة "قال أبو داود: وهذه رواية يزيد ببغداد وفى روايته بواسط تغير على غير هذا". اهـ. وقد اختلفوا فيه على عبد العربز وذلك في وصله وإرساله فقال عنه شريك ما تقدم خالف شريكا إسرائيل إذ قال عنه عن ابن أبى مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان. خالف شريكا وإسرائيل جرير بن عبد الحميد إذ قال عنه عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن صفوان هرب فذكر الحديث. خالف جميع من تقدم قيس بن الربيع إذ قال عنه عن ابن أبى مليكة عن أمية بن صفوان عن أبيه، خالف جميع من تقدم أيضًا معمر حيث أرسله وخالف في سياق اللفظ حيث قال عن بعض آل صفوان بن أمية فذكره. خالفهم أيضًا أبو الأحوص إذ قال عنه عن عطاء عن ناس من آل صفوان ورواه مرة أخرى موصولاً عند الطحاوى. وقد ذهب البخاري إلى ضعف الحديث حيث حكم عليه بالإضطراب ففي علل المصنف ما نصه: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب ولا أعلم أن أحدًا روى هذا غير شريك ولم يقو هذا الحديث. اهـ. والظاهر مما تقدم ترجيح رواية من أرسل بل ظهر مما سبق أن الذى تفرد برواية الوصل شريك. ٢٠٦٢/ ٩٧ - وأما حديث أنس: فرواه ابن ماجه ٢/ ٨٠٢ وأحمد ٥/ ٢٩٣ والطحاوى في المشكل ١١/ ٢٩٧ والطبراني في مسند الشاميين ١/ ٣٦٠ و ٣٦١ والدارقطني ٤/ ٧٠ والبيهقي ٦/ ٢٦٤ و ٢٦٥: من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبى سعيد عن أنس بن مالك قال: إنى لتحت ناقة رسول الله ﷺ يسيل لعابها على فسمعته يقول: "إن الله جعل لكل ذى حق حقه ألا لا وصية لوارث. الولد للفراش وللعاهر الحجر ألا لا يتولين رجل غير مواليه ولا يدعين إلى غير أبيه فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله متتابعة إلى يوم القيامة ألا لا تنفقن امرأة من بيتها إلا بإذن زوجها" فقال رجل: إلا الطعام يا رسول الله فقال: "وهل أفضل أموالنا إلا الطعام؟ ألا إن العارية مؤداة والمنيحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم ".

стр. 1962

وقد اختلفوا في إسناده على، ابن جابر فساقه عنه كما تقدم محمد بن شعيب وعمر بن عبد الواحد خالفهم ابن المبارك إذ قال عنه حدثنى سعيد بن أبى سعيد عمن سمع النبي ﷺ . وقال الوليد بن مزيد البيروتى عنه حدثنى سعيد بن أبى سعيد شيخ بالساحل قال: حدثنى رجل من أهل المدينة فذكره. ورواية من أبهم أولى بالتقديم. وفى الحديث علتان. الاختلاف السابق وجهالة شيخ ابن جابر. * تنبيه: ذهب البوصيرى في الزوائد ٢/ ٤٢ وابن التركمانى في الجوهر النقى وتبعهم صاحب التعليق المغنى كما تبع الجميع مخرج مشكل الآثار إلى أن سعيدًا الواقع هنا هو المقبرى وعلى ذلك بنوا صحة الحديث لصحة إسناده بزعمهم والذى ظهر لى من ذلك أنهم تبعوا الزيلعى في نصب الراية ٤/ ٥٨. إذ نقل الحديث بنصه السابق من مسند الشاميين ونص في السند أنه المقبرى. علمًا بأن ما نقله من الأصل ليس ذلك موجود عند الطبراني من تعيين كون سعيد هو المقبرى بل فيه سعيد بن أبى سعيد فحسب فزل قلم الزيلعى وتبع هذا الزلل من تقدم ذكره ومما يؤسف أكثر من ذلك اْن صاحب التعليق المغنى تبعه والمصرح عند الدارقطني ما تقدم عن الوليد بن مزيد. فلو كان التقليد نافع لنفع هنا. وأشد مما وقع لصاحب التعليق المغنى ما وقع لابن التركمانى حيث عزى الحديث بإسناده إلى ابن ماجه مصرحًا بكون سعيد هو المقبرى وليس ذلك عند ابن ماجه ثم رأيت مزيدًا لما تقدم من كون سعيد هو الساحلى كلام الحافظ في النكت الظراف ١/ ٢٢٥ وعزى مزيدًا لذلك إلى التهذيب. تنبيه ثانى: أدمج المزى في التهذيب في ترجمة المقبرى، الساحلى إذ قال في ترجمة المقبرى روى عن أنس ورمز له " دق" والذى وقع أنه يروى عن أنس في هذين المصدرين هو الساحلى. ثم قال أيضًا في الرواة عن المقبرى روى عنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ورمز بما تقدم والوهم في هذا بيّن.

стр. 1963

قوله: باب (٤٠) ما جاء في الاحتكار قال: وفى الباب عن عمر وعلى وأبى أمامة وابن اعمر ٢٠٦٣/ ٩٨ - أما حديث عمر: فرواه عنه سعيد بن المسيب وفروخ مولى عثمان. * أما رواية سعيد عنه: ففي ابن ماجه ٢/ ٧٢٨ والدارمي ٢/ ١٦٥ وابن عدى في الكامل ٥/ ٢٠٣ و ٢٠٤ والفاكهى في تاريخ مكة ٣/ ٥٠ والعقيلى في الضعفاء ٣/ ٢٣٢ والحاكم ٢/ ١١ والبيهقي ٦/ ٣٠: من طريق على بن سالم بن ثوبان عن على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ : "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" والسياق لابن ماجه. وقد اضطرب في إسناده على، ابن زيد فرفعه مرة كما تقدم ووقفه على سعيد مرة أخرى كما عند عبد الرزاق ٨/ ٢٠٤. وعلى أي رواية الرفع والوقف لا تصح. * وأما رواية فروخ عنه: ففي ابن ماجه ٢/ ٧٢٩ وأحمد ١/ ٢١ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٦٧ وعبد بن حميد ص٣٤ والبخاري في التاريخ ٨/ ٢١٧ وذكرها أبو أحمد في الكنى ٣/ ٤٢٠: من طريق الهيثم بن رافع قال ثنا أبو يحيى المكى عن فروخ مولى عثمان أن عمر خرج ذات يوم من المسجد فرأى طعاما منثورًا على باب المسجد فأعجبه كثرته فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا طعام جلب إلينا فقال: بارك الله فيه وفيمن جلبه إلينا فقال له بعض أصحابه الذين يمشون معه: يا أمير المؤمنين إنه قد احتكر قال: ومن احتكر؟ قالوا فلان مولى عثمان وفلان مولاك فأرسل إليهما فقال لهما: ما حملكما على أن تحتكرا طعام المسلمين؟ قالا يا أمير المؤمنين نشترى بأموالنا ونبيع إذا شئنا فقال عمر: سمعت رسول الله صلى علبه وسلم يقول: "من احتكر طعاما على المسلمين ضربه الله بالجذام أو بالإفلا " قال فروخ: يا أمير المؤمنين أعاهد الله أن لا أعود في طعام بعده أبدًا فتحول إلى بز مصر، وأما مولى عمر فقال: يا أمير المؤمنين أموالنا نشترى بها إذا شئنا ونبيع إذا شئنا

стр. 1964

فزعم أبو يحيى أنه رأى مولى عمر مجذوما مخدوجًا". والسياق لعبد بن حميد. وفروخ وأبو يحيى مجهولان وقد اضطربا في الحديث فحينًا يجعلان الحديث من مسند عمر بهذا الإسناد وحينًا من مسند عثمان كما عند البخاري وأبى أحمد. * تنبيه: سقط اسم فروخ من مسند الطيالسى. ٢٠٦٤/ ٩٩ - وأما حديث على: فرواه الحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده ص١٣٩ وابن أبى شيبة في المصنف ٥/ ٤٨: من طريق الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن على قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الحكرة بالبلد" والسياق لابن أبى شيبة والحديث ضعفه البوصيرى بقوله: "ضعيف لجهالة نوفل بن عبد الملك وضعف الراوى عنه" وانظر هامش المطالب ٢/ ١٠٠ ٢٠٦٥/ ١٠٠ - وأما حديث أبى أمامة: فبرواه عنه القاسم وسليمان بن حيب. * أما رواية القاسم عنه: فرواها ابن أبى شيبة في مصنفه ٥/ ٤٧ ومسنده كما في المطالب ٢/ ٩٩ وابن أبى عمر في مسنده كما في المطالب. قالا حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثنا القاسم عن أبى أمامة ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يحتكر الطعام". وأبو أسامة مدلس والقاسم مختلف فيه. * وأما رواية سليمان بن حبيب عنه: ففي الجهاد لابن أبى عاصم ٢/ ٧١٦ والطبراني في الكبير ٨/ ١١٦ ومسند الشاميين ٢/ ٤١١ و ٤١٢: من طريق حماد بن عبد الرحمن ثنا خالد بن الزبرقان، عن سليمان بن حبيب، عن أبى أمامة الباهلى عن النبي ﷺ قال: "أهل المدائن هم الجلساء في سبيل الله ردء الإسلام للمسلمين وثغرهم فلا تغلوا عليهم ولا تحتكروا، ولا يبيعن حاضر لباد، ولا يسوم الرجل

стр. 1965

على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تكتفئ المرأة إناء أختها، فكل رزقه على الله" والسياق للطبراني. وحماد وشيخه ضعيفان إلا أن حمادًا قد توبع كما عند ابن أبى عاصم إذ تابعه الوليد بن مسلم وصرح الوليد بالسماع فلم يبق إلا ضعف شيخه. ٢٠٦٦/ ١٠١ - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه كثير بن مرة وعطاء. * أما رواية كثير عنه: ففي أحمد ٢/ ٣٣ والبزار كما في زوائده ٢/ ١٠٦ والحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده ص ١٣٩ وأبى يعلى ٥/ ٢٩٠ والفاكهى في تاريخ مكة ٣/ ٤٩ وابن الأعرابى في معجمه ١/ ٢٥٠ والطبراني في الأوسط ٨/ ٢١٠ وابن عدى في الكامل ١/ ٤٠٩ وأبو أحمد الحاكم في الكنى ٢/ ٣١٠ والحاكم ٢/ ١١ و ١٢ وابن أبى شيبة في المصنف ٥/ ٤٨ وأبى نعيم في الحلية ٦/ ١٠٠ و ١٠١. من طريق يزيد بن هارون ثنا أصبغ بن زيد قال: أخبرنى أبو بشر عن أبى الزاهرية عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "من احتكر طعاما فقد برئ من الله وبرئ الله منه قال: وأيما أهل عرصة ظل فيهم امرؤ من المسلمين طويًا فقد برئت ذمة الله منهم" والسياق للبزار. وقد وقع اختلاف في إسناده في ذكر الواسطة بين أبى الزاهرية وابن عمر مع اتحاد السند فقيل من تقدم. وهذه رواية الفلاس عن يزيد بن هارون. وقال أبو بشر وعبد الجبار بن العلاء عنه، جبير بن نفير كما عند الفاكهى. وجعل أكثر الرواة عن يزيد كثير بن مرة وذلك الأرجح والحديث أعله أبو حاتم بأبى بشر ففي العلل ١/ ٣٩٢ قوله: "هذا حديث منكر وأبو بشر لا أعرفه". اهـ وقد خالفه ابن حجر كما في النكت على، ابن الصلاح ١/ ٤٥٢ فمال إلى تقويته ورد على من أعله كابن الجوزى بأصبغ والواقع أن العلة فيه غير ما ذكره وهى ما تقدمت عن أبى حاتم إذ أبو بشر هذا كما قال الهيثمى في المجمع ٤/ ١٠٠ الأملوكى وفى اللسان ٧/ ١٤ عن ابن معين لا شىء. وقد وهم الحافظ في القول المسدد حيث زعم أنه جعفر بن أبى وحشية. وعلى أي هو علة ضعف الحديث وقد تابعه أبو مهدى عند الحارث وأبو مهدى هو سعيد بن سنان. متروك.

стр. 1966

* تنبيه: وقع في الكنى لأبى أحمد "أبو بشر أبى الزاهرية" صوابه عن أبى الزاهرية. * وأما رواية عطاء عنه: ففي الأوسط للطبراني ٢/ ١٣٢ والفاكهى في تاريخ مكة ٣/ ٥٠: من طريق عبد الله بن المؤمل قال نا عبد الله بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "احتكار الطعام بمكة إلحاد" والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا ابن محيصن تفرد به: عبد الله بن المؤمل". اهـ وابن المؤمل ضعيف. قوله: باب (٤١) ما جاء في بيع المحفلات قال: وفى الباب عن ابن مسعود وأبى هريرة ٢٠٦٧/ ١٠٢ - أما حديث ابن مسعود: فرواه عنه مسروق وخيثمة. * أما رواية مسروق عنه: ففي ابن ماجه ٢/ ٧٥٣ وابن أبى شيبة في المسند ١/ ٢٣٨ والمصنف ٥/ ٩٥ وأحمد ١/ ٤٣٣ والطيالسى ص ٣٨ والبزار ٥/ ٣٣٧ والشاشى ١/ ٣٨٩ والطبراني في الأوسط ٦/ ٣٤١ و ٣٤٢ والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٣١٧: من طريق جابر الجعفى عن أبى الضحى عن مسروق عن عبيد الله قال: قال الصادق المصدوق: "إن بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة". والسياق للبزار وجابر متروك وقد تفرد به. * وأما رواية خيثمة عنه: ففي العلل للدارقطني ٥/ ٤٧ و ٤٨ والأفراد له كما في أطرافه ٤/ ٦٤ و ٦٥: من طريق محمد بن جعفر الوركانى حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن خيثمة عن ابن مسعود نهى رسول الله ﷺ عن بيع المحفلات من الغنم وقال خلابة بين المسلمين". وقد اختلف في رفعه ووقفه على الأعمش فرفعه عنه من تقدم. خالفه الثورى وأبو معاوية ويعلى بن عبيد إذ وقفوه من قول عبد الله إلا أن الواقفين

стр. 1967

اختلفوا في صورة ذلك إذ زاد أبو معاوية ويعلى الأسود بين خيثمة وعبد الله ولم يزد ذلك الثورى ورواية الثورى أولى. ورواية الوقف عند عبد الرزاق ٨/ ١٩٨ وابن أبى شيبة ٥/ ٩٤ والبيهقي ٥/ ٣١٧ وقد صوب الدارقطني رواية الوقف وسبقه ابن معين كما في أسئلة الدورى ١/ ٤١٢ رقم ٢٨٠٠ وتبعه أبو داود كما في أسئلة الآجرى عنه ١/ ٢٠٨. ٢٠٦٨/ ١٠٣ - وأما حديث أبى هريرة: فتقدم تخريجه في باب برقم ١٢. قوله: باب (٤٢) ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم قال: وفى الباب عن وائل بن حجر وأبى موسى وأبى أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصبن ٢٠٦٩/ ١٠٤ - أما حديث وائل بن حجر: فرواه مسلم ١/ ١٢٣ وأبو عوانة ٤/ ١٨٩ وأبو داود ٣/ ٥٦٦ والترمذي ٣/ ٦١٦ والنسائي في الكبرى ٣/ ٤٨٤ وأحمد ٤/ ٣١٧ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٣٧ و ١٣٨ والمشكل ٨/ ٢٥٥ و ٢٥٦ والطبراني ٢٢/ ١٤ و ١٥ والبيهقي ١٠/ ١٣٧: من طريق أبى الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضر موت ورجل من كنده إلى النبي ﷺ فقال الحضرمى: يا رسول الله إن هذا قد غلبنى على أرض لى كانت لأبى. فقال الكندى: هي أرضى في يدى أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله ﷺ للحضرمى: "ألك بينة؟ " قال: لا. قال: "فلك بينة" قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه. وليس يتورع من شىء. فقال ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف فقال رسول الله ﷺ لما أدبر: "أما لئن حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض" والسياق لمسلم. وذكر الترمذي في علله الكبير ص ٢٠١ أيضًا عن البخاري عدم سماع علقمة من أبيه والظاهر أن هذا وهم من الترمذي إذ الموجود عن البخاري في تاريخه ٧/ ٤١ إثبات سماعه عن أبيه إنما النفى لعبد الجبار. ٢٠٧٠/ ١٠٥ - وأما حديث أبى موسى: فرواه أحمد ٤/ ٣٩٤ والطبراني في الأوسط ٢/ ١٩ ومحمد بن عاصم الثقفي في جزئه

стр. 1968

ص٨٩ وأبو الفضل الزهرى في حديثه ١/ ٣١٠: من طريق جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن أبى بردة بن أبى موسى عن أبى موسى قال: اختصم رجلان في أرض إلى النبي ﷺ وأحدهما من حضر موت. فجعل يمين أحدهما. قال: وضج الآخر وقال: تجعلها يمينه فيذهب بأرضى. قال: بلى فقال رسول الله ﷺ : "لئن هو اقتطع أرضك بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. فقال الآخر حسبى. فورع الآخر وردها عليه" والسياق لابن عاصم. وجعفر حسن الحديث وبقية رجاله ثقات فالسند حسن. ٢٠٧١/ ١٠٦ - وأما حديث أبى أمامة بن ثعلبة الأنصارى: فتقدم تخريجه برقم ٥. ٢٠٧٢/ ١٠٧ - وأما حديث عمران بن حصين: فتقدم تخريجه في باب برقم ٥. قوله: باب (٤٤) ما جاء في بيع فضل الماء قال: وفى الباب عن جابر وبهيسة عن أببها وأبى هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن عمرو ٢٠٧٣/ ١٠٨ - أما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير وعطاء. * أما رواية أبى الزبير عنه: ففي مسلم ٣/ ١١٩٨ وأبى عوانة ٣/ ٣٤٨ و ٣٤٩ وابن ماجه ٢/ ٨٢٨ وأحمد ٣/ ٣٥٦ و ٣٣٨ و ٣٣٩ وأبى يعلى ٢/ ٣٣١ وابن حبان ٧/ ٢٢١ وابن أبى شيبة ٥/ ١١٠ وابن عدى ٦/ ١٢٥ والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٤ و ٦١: من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي ﷺ ". والسياق لمسلم. * وأما رواية عطاء عنه: ففي النسائي ٧/ ٣٠٧ والطبراني في الأوسط ٨/ ٢٦٤ والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٤:

стр. 1969

من طريق الفضل بن موسى السينانى عن حسين بن واقد عن أيوب السختيانى عن عطاء عن جابر "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الماء" وسنده صحيح. ٢٠٧٤/ ١٠٩ - وأما حديث بهيسة عن أبيها: فرواه أبو داود ٣/ ٧٥٠ والنسائي في الكبرى كما في تحفة المزى ١١/ ٢٢٨ وأحمد ٣/ ٤٨٠ و ٤٨١ وأبو عبيد في الأموال ص ٣٤٧ والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣١٢ والدولابى في الكنى ١/ ٥١ والبيهقي ٦/ ١٥٠: من طريق كهمس عن سيار بن منظور رجل من بنى فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت: استاذن أبى النبي ﷺ فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال: يا نبى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه؟ قال: "الماء؟ " قال: يا نبى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه؟ قال: "الملح" قال يا نبى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه قال: "أن تفعل الخير خير لك" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على كهمس فقال عنه معاذ بن معاذ وأبو عبد الرحمن المقرى وبكر بن حمدان والنضر بن شميل ما تقدم وقد تابعهم يزيد بن هارون في راوية عنه وقال محمد بن جعفر عنه عن سيار بن منظور الفزارى قال: حدثنى أبى عن بهيسة قالت استاذن أبى على النبي ﷺ فجعله من مسند بهيسة وقد وافق محمد بن جعفر على ذلك يزيد بن هارون كما عند أبى عبيد إلا أنه سقط من السند منظورًا والد سيار. وقال وكيع عنه عن منصور بن سيار بن منظور الفزارى عن أبيه عن أبيها فزاد منصورًا وجعله شيخ كهمس. وأخشى أن يكون ذلك غلط من الإخراج. وقال حماد بن مسعدة عنه عن سيار عن امرأة , يقال لها بهيسة من أبيها رفعه خالفهم المقرى إذ قال عنه عن سيار بن منظور رجل من بنى فزارة قال حدثتنى ابنة أبى بهيسة عن ابيها رفعه. وعلى أي: بهيسة جهلها الحافظ والذهبى ورد على , ابن حبان حيث ادعى أن لها صحبة. وسيار وولده مجهولان أيضًا. فالحديث ضعيف لذلك. ٢٠٧٥/ ١١٠ - وأما حديث أبى هريرة: فراوه عنه أبو صالح والأعرج وابن المسيب وأبو سلمة وأبو حازم وأبو ظبيان. * أما رواية أبى صالح عنه: فتقدم تخريجها في باب برقم ٥.

стр. 1970

* وأما رواية الأعرج عنه: ففي البخاري ٥/ ٣١ ومسلم ٣/ ١١٩٨ وأبى عوانة ٣/ ٣٥١ والترمذي ٣/ ٥٦٣ وابن ماجه ٢/ ٨٢٨ وأحمد ٢/ ٢٤٤ والحميدي ٢/ ٤٧٧ وأبى يعلى ٥/ ٤٦٦ وابن أبى شيبة ٥/ ١١١ وعبد الرزاق ٨/ ١٠٥ والخراج ليحيى بن آدم ص ٩٨ والأموال لأبى عبيد ص٣٧٣ وابن حبان ٧/ ٢٢١ والطبراني في الأوسط ٨/ ٢٦٢: من طريق مالك وغيره عن أبى الزناد وعن الأعرج عن أبى هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ". * وأما رواية ابن المسيب وأبى سلمة عنه: ففي البخاري ١/ ٣٥ ومسلم ١/ ١١٩٨ وأبى عوانة ٣/ ٣٥٠ و ٣٥١: من طريق الزهرى عن ابن المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبى حازم عنه: ففي الخراج لأبى يوسف ص ١٠٥. - قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن عدى بن ثابت عن أبى حازم عن أبى هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا يمنعن أحدكم الماء مخافة الكلاء" والحسن وتلميذه متروكان. * وأما رواية أبى ظبيان عنه: ففي الكامل ٤/ ٦٧: من طريق صالح بن أبى الأسود عن الأعمش عن أبى ظبيان عن أبى هريرة عن النبي ﷺ قال: " ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بفضل ماء في الطريق يمنعه ابن السبيل ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه يغله". الحديث تقدم تخريجه في باب برقم (٥) بأطول مما هنا. ٢٠٧٦/ ١١١ - وأما حديث عائشة: فرواه ابن ماجه ٢/ ٨٢٨ وأحمد ٦/ ١١٢ و ١٣٩ و ٢٥٢ و ٦٦٨ وإسحاق ٢/ ٥٦٦ وأبو عبيد في غريبه ٣/ ٦٧ والخراج ليحيى بن آدم ص٩٩ ولأبى يوسف ص١٠٥ وابن أبى شيبة ٥/ ١١١ و ٨/ ١٠٥ وابن عدى ٣/ ٥١ و ٤/ ٢٨٤ والطبراني في الأوسط ١/ ٨٩

стр. 1971

والحاكم ٢/ ٦١ وابن حبان في صحيحه ٧/ ٢٢١: من طريق ابن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة ﵂ قالت: نهى رسول الله ﷺ أن يمنع نقع البئر يعنى فضل الماء. والسياق لابن حبان. وقد تابع محمد بن عبد الرحمن المعروف بأبى الرجال حارثة وعبد الله بن أبى بكر. وحارثة متروك وعبد الله بن أبى بكر لا يصح السند إليه إذ الراوى عنه محمد بن إسحاق. وقد وقع عن ابن إسحاق اختلاف في سياق الإسناد. فقال جرير بن عبد الحميد ويزيد بن هارون ما تقدم. خالفهما أبو يوسف إذ قال عنه عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة عنها. وأبو يوسف واه. * وأما رواية أبى الرجال المتقدمة: فقد اختلف الرواة عنه في الوصل والإرسال فممن وصله عنه ابن إسحاق وابن أبى الرجال ولده وخارجة بن عبد الله وأبو أويس وصالح بن كيسان إلا أن أحمد شاكر ضعف رواية صالح لكون الراوى عنه ابن أبى يحيى الأسلمى وظن أحمد شاكر أن ابن أبى يحيى تفرد بذلك وليس ذلك كذلك بل قد تابع ابن أبى يحيى سعيد بن أبى أيوب عند الطبراني. خالفهم الثورى إذ أرسله واختلف فيه على مالك وذلك في الوصل والإرسال وأولى الروايات السابقة عن أبى الرجال الإرسال. فالصواب أن حديث الباب ضعيف لإرساله. ٢٠٧٧/ ١١٢ - وأما حديث أنس: فرواه البزار في مسنده كما في زوائده ٢/ ١١١ والطبراني في الصغير ١/ ٢٤٢: من طريق الحسن بن أبى جعفر عن بديل بن ميسرة العقيلى عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "خصلتان لا يحل منعهما الماء والنار" والسياق للطبراني وقد عقبه بقوله: "لم يروه عن بديل بن ميسرة إلا الحسن تفرد به عبد الصمد". اهـ والحسن متروك وقد حكم على الحديث أبو حاتم في العلل ١/ ٣٧٨ بالنكارة. ٢٠٧٨/ ١١٣ - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أحمد ٢/ ١٧٩ و ٢٢١ والطبراني في الأوسط ٢/ ٤٥ والصغير ١/ ٣٧ وابن الأعرابى ١/ ١٧٦ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين ٣/ ٥١٦ والعقيلى في الضعفاء ٤/ ٥١ والبيهقي ٦/ ١٦:

стр. 1972

من طريق الأعمش وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "أيما رجل أتاه ابن عمه فسأله من فضله فمنعه منعه الله فضله يوم القيامة ومن منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء منعه الله فضله يوم القيامة" والسياق للطبراني. والحديث ضعفه العقيلى في ترجمة محمد بن الحسن القردوسى راويه عن جرير بن حازم عن الأعمش به وقد تابع الأعمش ليث بن أبى سليم عند أحمد وليث ضعيف. وقد اختلف في رفعه ووقفه على عمرو فرفعه عنه من تقدم تابعهما شعيب بن شعيب إذ رفعه أيضًا إلا أنه خالف في سياق الإسناد إذ قال عن عمرو أخيه عن سالم مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو واقتصر على النهى عن بيع الماء والراوى عن شعيب أبو بكر بن عياش وفيه شىء عند الانفراد خالف جميع من تقدم أبو الزبير إذ وقفه كما عند ابن أبى شيبة وأولاهم بالتقديم أبو الزبير وقد ساقه موقوفًا مثل سياق شعيب بن شعيب. قوله: باب (٤٥) ما جاء في كراهية عسب الفحل قال: وفى الباب عن أبى هريرة وأنس وأبى سعيد ٢٠٧٩/ ١١٤ - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو حازم وابن أبى نعم وعطاء وابن سيرين ومعاوية المهرى وابن المسيب. * أما رواية أبى حازم عنه: ففي ابن ماجه ٢/ ٧٣١ والطحاوى ٤/ ٥٣ والترمذي في العلل ص ١٧٩: من طريق ابن فضيل ثنا الأعمش عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وعسب الفحل " والسند صحيح إلا أنه اختلف في وصله وإرساله على، ابن فضيل فوصله عنه على بن محمد الطنافسى ومحمد بن طريف وغيرهما وأرسله واصل بن عبد الأعلى كما عند النسائي ٧/ ٣١١ إلا أنى وجدت روايته على هيئة الوصل عند الترمذي واقتصر الطحاوى على ما يتعلق بالكلب. وأعل البخاري الحديث بتفرد ابن فضيل وقال أبو حاتم كذلك وزاد "أخشى أنه أراد أبا سفيان عن جابر عن النبي ﷺ " العلل رقم ١٨٣٤. * وأما رواية ابن أبى نعم عنه: ففي النسائي ٧/ ٣١٠ وأحمد ٢/ ٢٩٩: من طريق المغيرة قال: سمعت ابن أبى نعم قال: سمعت أبا هريرة يقول: "نهى

стр. 1973

رسول الله ﷺ عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل". وقد اختلف فيه على، ابن أبى نعم في وصله وإرساله ومن أي مسند هو: فقال عنه المغيرة بن مقسم ما تقدم. خالفه عطاء بن السائب إذ أرسله كما عند البيهقي ٥/ ٣٣٩ ومسدد في المطالب ٢/ ٩٩. خالفهما هشام بن عائذ بن نصيب إذ قال عنه عن أبى سعيد. وأحقهم بالتقديم المغيرة. ويصح السند من مسند أبى هريرة. * وأما رواية عطاء وابن سيرين ومعاوية المهرى عنه: فتقدم تخريج ذلك في النكاح في باب برقم ٣٧. * وأما رواية ابن المسيب عنه: ففي البزار كما في زوائده ٢/ ٨٧: من طريق صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة " أن النبي ﷺ نهى عن بيع الملاقيح والمضامين" قال البزار: "لا نعلم رواه هكذا إلا صالح ولم يكن بالحافظ". اهـ. وقد اختلف في رفعه ووقفه على الزهرى فرفعه عنه من تقدم وتابعه على ذلك عمر بن قيس. خالفهما مالك ومعمر والأوزاعى والزبيدى إذ قالوا عنه عن سعيد قوله. ولا شك أن الصواب مع من وقف ورواية الرفع منكرة. * تنبيه: ما زعمه البزار من تفرد صالح بالرفع عن الزهرى غير سديد إذ تابعه من تقدم ذكره. ٢٠٨٠/ ١١٥ - وأما حديث أنس: فرواه عنه محمد بن إبراهيم بن الحارث وشبيب بن عبد الله الجبلى وابن شهاب. * أما رواية محمد بن ابراهيم عنه: ففي الترمذي ٣/ ٥٦٤ والنسائي ٧/ ٣١٠: من طريق إبراهيم بن حميد الرؤاسى عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمى عن أنس بن مالك أن رجلاً من كلاب سأل النبي ﷺ عن عسب الفحل فنهاه فقال: يا رسول الله؟ إنا نطرق الفحل فنكرم. فرخص له في الكرامة" وإسناده صحيح. * وأما رواية شبيب عنه: ففي الكامل لابن عدى ٣/ ٣٩٩:

стр. 1974

من طريق سعيد بن سالم القداح عن شبيب بن عبد الله هو البجلى من أهل البصرة عن أنس بن مالك "أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن عسب الفحل" وسعيد مختلف فيه وحديثه حسن وشيخه لا أعلم حاله. * وأما رواية ابن شهاب عنه: ففي العلل لابن أبى حاتم ١/ ٣٨١: من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن ابن شهاب عن أنس "أن النبي ﷺ نهى عن أجر عسب الفحل" وأعله أبو حاتم بقوله: "إنما يروى من كلام أنس ويزيد لم يسمع من أنس إنما كتب إليه". اهـ ويشير أبو حاتم بكلامه السابق أنه وقع اختلاف في رفعه ووقفه وصوب رواية الوقف. وأما إعلاله إياه بالكتابة فليست تلك علة إذ المعلوم أن الكتابة قوية في باب التحمل بشرطها المعلوم وكم من حديث حدث به ابن أبى حاتم ووالده بواسطتها. ولو أعله بابن لهيعة كان أولى. ٢٠٨١/ ١١٦ - وأما حديث أبى سعيد: فرواه النسائي ١/ ٣١٧ وأبو يعلى ٢/ ٨ والطحاوى في المشكل ٢/ ١٨٧ والدارقطني في السنن ٣/ ٤٧ وابن أبى شيبة في المصنف ٥/ ٣١٦ وابن أبى خيثمة في التاريخ ٣/ ٢٦٢: من طريق هشام بن عائذ عن ابن أبى نعم عن أبى سعيد الخدرى قال: نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل" وتقدم ما فيه من اختلاف في حديث أبى هريرة وتصويب القول فيه. قوله: باب (٤٦) ما جاء في ثمن الكلب قال: وفى الباب عن عمر وعلى وابن مسعود وأبى مسعود وجابر وأبى هريرة وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن جعفر ٢٠٨٢/ ١١٧ - وأما حديث عمر: فرواه الطبراني في الكبير ١/ ٧٣ وابن عدى ٧/ ٢٧٢: من طريق يزيد بن عبد الملك عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "ثمن القينة سحت وغناؤها حرام والنضر إليها حرام وثمنها مثل ثمن الكلب وثمن الكلب سحت ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به" ويزيد متروك.

стр. 1975

٢٠٨٣/ ١١٨ - وأما حديث على: فرواه عنه عاصم بن ضمرة والحارث وحسين بن عبد الله عن أبيه عن جده. * أما رواية عاصم عنه: ففي الكامل لابن عدى ٥/ ١٢٥: من طريق الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبى ثابت عن عاصم بن ضمرة عن على قال: نهى رسول الله ﷺ عن كل سبع ذى ناب وكل ذى مخلب من الطير وعن ثمن الميتة وعن لحوم الحمر الأهلية وعن كسب البغى وعسب الفحل "زاد بن يونس" وعن مياثر الأرجوان". زاد أبو خيثمة وعن ثمن الخمرة". والحديث ضعفه ابن عدى بقوله: "وهذا الحديث يرويه الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد وعمرو متروك الحديث ويسقطه الحسن بن ذكوان من الإسناد لضعفه". اهـ. * وأما رواية الحارث عنه: ففي الكامل لابن عدى ٥/ ٣٢٧: من طريق أبى أحمد الزبيرى ثنا عبد الجبار بن العباس عن عريب بن مرثد عن عبد الرحمن الأيامى عن الحارث عن على قال: "نهى عن ثمن الكلب وأجر البغى وكسب الحجام والضبع والضب" والحارث متروك. وقد اختلف في رفعه ووقفه ورجح الدارقطني في العلل ٣/ ١٨١ رواية لوقف. * وأما رواية حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عنه: ففي الكامل لابن عدى ٤/ ٤٤: من طريق شمر بن نمير عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن على "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب العقور" وشمر ضعفه الجوزجانى وابن يونس. * تنبيه: سقط حديث على من نسخة الشارح. ٢٠٨٤/ ١١٩ - وأما حديث ابن مسعود: فرواه ابن أبى شيبة ٣/ ٤٣٩ والحربى في غريبه ٢/ ٥٩٤ و ٦٠٣: من طربق ابن عيينة عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن ابن مسعود رفعه

стр. 1976

"نهى عن حلوان الكاهن وفى بعض المواضع الاقتصار على مهر البغي" ولم يذكر ما يتعلق بالباب فلعله بهذا الإسناد في موضع آخر والمشهور بهذا الإسناد مع ما يتعلق بالباب كون الحديث من مسند أبى مسعود. ٢٠٨٥/ ١٢٠ - وأما حديث أبى مسعود: فرواه البخاري ٤/ ٤٢٦ ومسلم ٣/ ١١٩٨ وأبو عوانة ٣/ ٣٥٣ و ٣٥٤ وأبو داود ٣/ ٧٥٣ والترمذي ٣/ ٤٣٠ وأحمد ٤/ ١١٨ و ١١٩ و ١٢٠ والنسائي ٧/ ٣٠٩ وابن ماجه ٢/ ٨٣٠ و ٨٣٢ والحميدي ١/ ٢١٤ والدارمي ٢/ ٧١ و ٧٢ والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٦٥ و ٢٦٦ والبيهقي ٦/ ٥ و ٦ وابن أبى شيبة ٥/ ١٠٦: من طريق ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى مسعود الأنصارى ﵁: "أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن" والسياق للبخاري. ٢٠٨٦/ ١٢١ - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو سفيان وأبو الزبير. * أما رواية أبى سفيان عنه: ففي أبى عوانة ٣/ ٣٥٤ وأبى داود ٣/ ٧٥٢ والترمذي ٣/ ٥٦٨ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٥٢ والمشكل ١٢/ ٧٤ والعقيلى ٢/ ٢٢٠ والدارقطني ٣/ ٧٢ والبيهقي ٦/ ١١ والطبراني في الأوسط ٣/ ٢٩٥ وأبى يعلى ٢/ ٤٦٧ و ٤٦٨ وابن أبى شيبة ٥/ ١٠٦ و ١٧٥: من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر "أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسنور" والسياق لأبى داود. وقد حكم الترمذي على الحديث بالاضطراب فيه على الأعمش إذ قال: "وهذا حديث في إسناده اضطراب. ولا يصح في ثمن السنور وقد روى هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر. واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث". اهـ ووافقه على رد الحديث أبو عوانة إذ قال: "قال أبو عوانة في الأخبار التى فيها نهى عن ثمن السنور: فيها نظر في صحتها وتوهينها". اهـ. ووجه الاضطراب الذى أشار إليه الترمذي أن عيسى بن يونس وعبثر بن القاسم وحفص بن غياث رووه عنه كما تقدم. خالفهم وكيع إذ قال عنه قال: قال: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب والسنور ":قال الأعمش أظن أبا سفيان ذكره". اهـ

стр. 1977

كما عند أبى يعلى. خالف الجميع، ابن فضيل إذ قال عنه عن أبى حازم عن أبى هريرة وتقدم نقد البخاري وأبى حاتم لرواية ابن فضيل هذه في الباب السابق. فبان بما تقدم وجه ما أشار إليه الترمذي. * تنبيه: سقط في الموضع الأول من المصنف وكيع كما وقع فيه "بن سفيان" صوابه أبو سفيان. * تنبيه آخر: زعم الطبراني أن عبثر بن القاسم وعيسى تفردا بما تقدم ولم يصب لما سبق. * وأما رواية أبى الزبير عنه: ففي مسلم ٣/ ١١٩٩ وأبى عوانة ٣/ ٣٥٤ و ٣٥٥ وأحمد ٣/ ٣٨٦: من طريق معقل بن عبيد الله عن أبى الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور قال: "زجر النبي ﷺ عن ذلك" والسياق لمسلم وإخراج مسلم لهذه الطريق فيما يتعلق بالهر يرد ما قاله أبو عوانة إلا أن الحق مع أبى عوانة إذ قد تقدم عن الإمام أحمد تضعيف ما يرويه معقل عن أبى الزبير وزعم أحمد أن معقلا إنما يروى أحاديث أبى الزبير عن ابن لهيعة عن أبى الزبير وصدق ما قاله أحمد إذ قد خرج هذا الحديث من طريق ابن لهيعة عن أبى الزبير. ولأبى الزبير عنه سياق آخر. عند النسائي ٧/ ٣٠٩ وابن أبى شيبة ٥/ ١٠٦ و ١٧٥ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٥٨ والمشكل ١٢/ ٨٣ والدارقطني ٣/ ٧٣ والبيهقي في السنن ٦/ ٦. من طريق حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر "أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد" والسياق للنسائي وعقبه بقوله: "قال أبو عبد الرحمن هذا منكر". اهـ والنكارة التى أشار إليها النسائي هي من حماد. وقد تابعه الحسن بن أبى جعفر عند الدارقطني وهو متروك. ٢٠٨٧/ ١٢٢ - وأما حديث أبى هريرة: فتقدم تخريجه في النكاح رقم الباب ٣٧. ٢٠٨٨/ ١٢٣ - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عطاء وقيس بن حبتر وعكرمة.

стр. 1978

* أما رواية عطاء عنه: ففي النسائي ٧/ ٣٠٩: من طريق سعيد بن عيسى قال: أنبأنا المفضل بن فضالة عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ في أشياء حرمها: "وثمن الكلب" ولا أعلم فيه إلا تدليس ابن جريج. * وأما رواية قيس وعكرمة عنه: فتقدم تخريج ذلك في النكاح رقم الباب ٣٧. ٢٠٨٩/ ١٢٤ - وأما حديث ابن عمر: ففي الطحاوى ٤/ ٤٢ والطبراني في الأوسط ٥/ ٣٦٣: من طريق ابن أبى ليلى وغيره عن نافع عن ابن عمر "أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب ومهو البغى" والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا ابن أبى ليلى تفرد به المطلب بن زياد إن أراد بذلك اللفظ فنعم وإن أراد النهى عن بيع الكلاب فحسب فقد تابع ابن أبى ليلى صفوان بن سليم إلا أن السند لا يصح إلى صفوان إذ هو من طريق ابن لهيعة فبان بما تقدم ضعف الحديث. وقد حكم أبو حاتم كما في العلل على رواية ابن لهيعة بالنكارة. ٢٠٩٠/ ١٢٥ - وأما حديث عبد الله بن جعفر: ففي الكامل لابن عدى ٧/ ١٩٩: من طريق يحيى بن العلاء الخزاعى ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر سمعت رسول الله ﷺ : "نهى عن ثمن الكلب والحجام". ويحيى كذبه الإمام أحمد وقال البخاري متروك الحديث. وابن عقيل تقدم القول فيه. قوله: باب (٤٧) ما جاء في كسب الحجام قال: وفى الباب عن رافع بن خديج وأبى جحيفة وجابر والسائب بن يزيد ٢٠٩١/ ١٢٦ - أما حديث رافع بن خديج: فتقدم تخريجه في النكاح برقم ٣٧.

стр. 1979

٢٠٩٢/ ١٢٧ - وأما حديث أبى جحيفة: فتقدم تخريجه في النكاح برقم ٣٨. ٢٠٩٣/ ١٢٨ - وأما حديث جابر: فرواه أحمد ٣/ ٣٠٧ و ٣٨١ وأبو يعلى ٢/ ٤١٩ وعلى بن الجعد في مسنده ص٤٣٤ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٣٠ والعقيلى في الضعفاء ٤/ ٣٥٧: من طريق ابن عيينة وغيره عن أبى الزبير سمع جابرًا يقول: إن النبي ﷺ سئل عن كسب الحجام فقال اعلفه ناضحك" والسياق لأحمد. ورواه ابن الجعد من طريق يزيد بن عياض عن أبى الزبير عن جابر بلفظ: "من استطاع منكم ألا يأكل كسب الحجام فليفعل" ويزيد متروك. ٢٠٩٤/ ١٢٩ - وأما حديث السائب بن يزيد: فرواه الطبراني في الكبير ٧/ ١٩١ و ١٩٢: من طريق إبراهيم بن عمر العلاف الرازى ثنا عبد الرحمن بن مغراء عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد قال: قال رسول الله ﷺ : "من السحت ثمن الكلب ومهر البغى وكسب الحجام" وابن مغراء حسن الحديث وابن إسحاق مدلس ولم يصرح فالحديث ضعيف وأما شيخه فهو ابن عبد القارى ذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٨٦ وقد روى عنه أكثر من واحد وإبراهيم بن عبد الله هو بن قارض. صدوق. قوله: باب (٤٨) ما جاء في الرخصة في كسب الحجام قال: وفى الباب عن على وابن عباس وابن عمر ٢٠٩٥/ ١٣٠ - أما حديث على: فرواه ابن ماجه ٢/ ٧٣١ وأحمد ١/ ٩٠ والبزار ٣/ ١٦ و ١٧ والطيالسى برقم ١٥٣ وابن أبى شيبة ٥/ ١١٥ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٣٠ وابن المقرى في معجمه ص٩٠ وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص٢٥١ والترمذي في الشمائل ص١٩٤ والبيهقي ٩/ ٣٣٨: من طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبى عن أبى جميلة عن على قال: احتجم رسول الله ﷺ فأمرنى أن أعطى الحجام أجره" وعبد الأعلى متروك. وشيخه لم يوثقه معتبر.

стр. 1980

وصوب أبو حاتم إرساله كما في العلل ٢/ ٣٢١ و ٣٢٢. ٢٠٩٦/ ١٣١ - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه طاوس وعكرمة وابن سيرين والشعبى ومقسم وأبو طالب وحميد. * أما رواية طاوس عنه: ففي البخاري ٤/ ٤٥٨ ومسلم ٣/ ١٢٠٥ وابن ماجه ٢/ ٧٣١ وأحمد ١/ ٢٥٠ و ٢٥٨ و ٢٩٢ و ٢٩٣ و ٣٢٧ وابن سعد ١/ ٤٤٥ والطحاوى في الشرح ٤/ ١٢٩ و ١٣٠وابن حبان ٧/ ٢٢٩ و ٢٩٩ وأبو جعفر بن البخترى في حديثه ص ١٤٦ والطبراني ١١/ ٢١ والأوسط ٨/ ٢٢٨ والحا كم ٤/ ٤٠٥ والبيهقي ٩/ ٣٣٧ و ٣٣٨: من طريق وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "احتجم النبي ﷺ وأعطى الحجام أجره" والسياق للبخاري زاد غيره "واستعط". * وأما رواية عكرمة عنه: ففي البخاري ٤/ ٤٥٨ وأبى داود ٣/ ٧٠٨ وأحمد ١/ ٣٥١ وابن سعد ١/ ٤٤٥ و ٤٤٦ والطبراني في الكبير ١١/ ٣١٩ و ٣٢٧ و ٣٣٨ و ٣٤٣ و ٣٥٦ والأوسط ٦/ ١٦٠ و ٨/ ٢٠ و ٢١ و ٩/ ١٥٣: من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "احتجم النبي ﷺ وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه" والسياق للبخاري. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي أحمد ١/ ٣٣٣ وابن أبى شيبة ٥/ ١١٥ وأبى عوانة في مستخرجه ٣/ ٣٥٨ وابن الأعرابى في معجمه ١/ ٤٢ و ٢/ ٦٨٠ وابن جميع في معجمه ص٢٩١ والطبراني في الأوسط ٣/ ٥٨ و ٦/ ٩٤ والبيهقي ٩/ ١٣٨: من طريق يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال: "احتجم النبي ﷺ وأعطى الحجام أجره ولو كان به بأسًا لم يعطه" والسياق لأبى عوانة. والحديث فيه علتان: الأولى: الاختلاف فيه على ابن سيرين. فقال عنه يزيد بن إبراهيم وأيوب وهشام بن حسان وأشعث وسعيد بن عبد الرحمن وابن عون. ما تقدم واختلف فيه على يونس بن عبيد فقال عنه جعفر الأحمر مثل قول

стр. 1981

الجماعة. وقال خالد بن عبد الله عنه عن ابن سيرين عن أنس والراجح القول الأول. ثم اطلعت بعد على العلل لابن أبى حاتم ٢/ ٢٥٢ فإذا هو يصوب الوجه الأول فللَّه الحمد. الثانية: أن ابن سيرين لا سماع له من ابن عباس. * تنبيه: سقط ابن سيرين من السند عند ابن أبى شيبة. * وأما رواية الشعبى عنه: ففي مسلم ٣/ ١٢٠٥ وأبى عوانة ٣/ ٣٥٨ والترمذي في الشمائل ص١٩٤ وأحمد ١/ ٢٣٤ و ٢٤١ و ٣٢٤ و ٣١٦ وأبى يعلى ٣/ ١٨ والطحاوى ٤/ ١٣٠: من طريق عاصم الأحول وغيره عن الشعبى عن ابن عباس قال: حجم النبي ﷺ عبد لبنى بياضة، فأعطاه النبي ﷺ أجره. وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتًا لم يعطه النبي ﷺ : " والسياق لمسلم. * وأما رواية مقسم عنه: ففي أبى يعلى ٣/ ١٧ وابن سعد ١/ ٤٤٤: من طريق يزيد بن أبى زياد عن مقسم عن ابن عباس قال: احتجم النبي ﷺ وهو محرم في الأخذعين والكاهل وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه" وهو في السنن بدون ما يتعلق بالباب ويزيد ضعيف جدًّا. * وأما رواية أبى طالب عنه: ففي شرح المعانى للطحاوى ٤/ ١٣٠: من طريق ابن أبى عروبة عن قتادة عن أبى طالب عن عبد الله بن عباس أن حجاما كان يقال له: "أبو طيبة الحجام حجم النبي ﷺ فأعطاه أجره وحط عنه طائفة من غلته أو وضع عنه أهله طائفة من غلته". وأبو طالب ذكره ابن حبان ٥/ ٥٧٤ وذكره البخاري في الكنى من التاريخ ص٤٦ وأبو أحمد في الكنى ورقة رقم ٢٥٦ من المخطوط. * وأما رواية حميد عنه: ففي ابن سعد ١/ ٤٤٤:

стр. 1982

من طريق عبد العزيز بن أبى سلمة عن حميد الطويل قال: كان ابن عباس يقول: احتجم رسول الله ﷺ وأعطاه أجره ولو كان خبيثًا لم يعطه" وحميد لا سماع له من ابن عباس. ٢٠٩٧/ ١٣١ - وأما حديث ابن عمر: ففي الشمائل للترمذي ص١٩٤ وابن أبى شيبة ٥/ ١١٥ وابن جميع في معجمه ص٦٩: من طريق ابن أبى ليلى والأعمش والسياق لابن أبى ليلى عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ : "دعا حجاما فحجمه وسأله: "كم خراجك؟ " فقال ثلاثة آصع فوضع عنه صاعًا وأعطاه أجره" والسياق للترمذي وابن أبى ليلى هو محمد وهو ضعيف ويحتاج إلى النضر فيمن بعد الأعمش فإن أحمد بن على الهاشمى راويه عن يحيى بن سعيد الأموى عن ابن فضيل عن الأعمش به لا أعلم حاله. قوله: باب (٥١) ما جاء في كراهية بيع المغنيات قال: وفى الباب عن عمر بن الخطاب ٢٠٩٨/ ١٣٢ - وحديثه. تقدم تخريجه في باب برقم ٤٧. قوله: باب (٥٤) ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها قال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وعباد بن شرحبيل ورافع بن عمرو وعمير مولى آبى اللحم وأبى هريرة ٢٠٩٩/ ١٣٣ - أما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه عنه أبو سفيان وشعيب. * أما رواية أبى سفيان عنه: فقال الحارث بن أبى أسامة في مسنده ص ٢١١. حدثنا محمد بن عمر، ثنا عبد الرحمن بن أبى الفضل، عن العباس بن عبد الرحمن الأشجعى عن أبى سفيان، عن عبد الله بن عمرو قال، قال: رسول الله ﷺ يوم خيبر "كلوا واعلفوا ولا تحملوا" وشيخ الحارث كذاب إذ هو الواقدى.

стр. 1983

* وأما رواية شعيب عنه: فتقدم تخريجها في الزكاة رقم ١٦. ٢١٠٠/ ١٣٤ - وأما حديث عباد بن شرحبيل: ففي أبي داود ٣/ ٨٩ والنسائي ٨/ ٢٤٠ وابن ماجه ٢/ ٧٧٠ و ٧٧١ وأحمد ٤/ ١٦٦ و ١٦٧ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٠ وابن أبي عاصم في الصحابة ٣/ ٢٧٣ والحربى في غريبه ٢/ ٤١٠ والطيالسى في مسنده ص ١٦١ وأبي نعيم في المعرفة ٤/ ١٩٢٩ وبحشل في تاريخ واسط ص ٤٨ وابن أبي شيبة أيضًا في مسنده ٢/ ٦٠ والطبراني في الأوسط ٨/ ٢٤١ والحاكم ٤/ ١٣٣: من طريق شعبة وغيره عن أبي بشر عن عباد بن شرحبيل قال: أصابتنى سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة ففركت سنبلًا فأكلت وحملت في ثوبى فجاء صاحبه فضربنى وأخذ ثوبى فأتيت رسول اللَّه ﷺ فقال له: "ما علمت إذ كان جاهلًا ولا أطعمت إذ كان جائعًا أو قال: ساغبًا وامره فرد عليه ثوبه وأعطانى وسقًا أو نصف وسق من طعام" والسياق لأبى داود. وسنده صحيح إذ صرح أبو بشر بسماعه من عباد، وعباد صحابي كما لا يخفى وما وصفه الحافظ في التقريب من كون جعفر من الخامسة غير سديد لما هنا. ٢١٠١/ ١٣٥ - وأما حديث رافع بن عمرو: فرواه عنه صالح بن أبي جبير عن أبيه وابن أبي الحكم عن جدته. * أما رواية صالح عن أبيه عنه: ففي الترمذي ٣/ ٥٧٥ وكذا في العلل ص ١٩٢ والطبراني في الكبير ٥/ ١٩ والحاكم ٣/ ٤٤٤ وأبي نعيم في الصحابة ٢/ ١٠٥٠: من طريق الفضل بن موسى عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو قال: "كنت أرمى نخل الأنصار فأخذونى فذهبوا بي إلى النبي ﷺ فقال: "يا رافع لم ترم نخلهم" قال: قلت: يا رسول اللَّه الجوع قال: "لا ترم وكل ما وقع أشبعك اللَّه وأرواك". والسياق للترمذي وعقبه بقوله: "حسن غريب" وقال في العلل "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف هذا إلا من حديث الفضل بن موسى وصالح بن أبي جبير لا أعرف اسم أبيه". اهـ وصالح ووالده لم يوثقهما معتبر. وذكر المزى في التحفة ٣/ ١٦٤

стр. 1984

أن الترمذي زاد مع الوصف السابق لفظ "صحيح" ولم يصب في هذا مع وجدان تفرد صالح ووالده والفضل بن موسى كما نقله عن البخاري. وفي علل ابن أبي حاتم ٢/ ٢١ و ٢٢ سئل أبو زرعة وذكر حديثًا رواه الفضل بن موسى الشيبانى فاختلفت الروايات عنه فروى معاذ بن أسد المروزى عن الفضل بن موسى عن صالح بن أبي الزبير، كذا وقع الزبير، صوابه: جبير، عن أبيه عن رافع بن عمرو قال كنت أرمى نخلًا للأنصار فأخذونى فذهبوا بي إلى رسول اللَّه ﷺ : "فذكر الحديث ثم قال: "وروى الحسين بن حريث ومحمود بن غيلان عن الفضل عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو فسمعت أبا زرعة يقول الصحيح صالح بن أبي جبير رواه أبو تميلة وقصر به والصحيح متصل". اهـ. وغاية ما ذكره وقوع الخلاف في اسم والد صالح. * وأما رواية ابن أبي الحكم عن جدته عنه: ففي أبي داود ٣/ ٩٠ وابن ماجه ٢/ ٧٧١ وأحمد ٥/ ٣١ وابن سعد ٧/ ٢٩ وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص ٦٦ والطبراني في الكبير ٥/ ١٩ وابن أبي عاصم في الصحابة ٢/ ٢٦٤ و ٢٦٥ والبغوى في معجمه ٢/ ٣٦٨ وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص ٢٧٣ والحاكم ٣/ ٤٤٤: من طريق معتمر بن سليمان قال: سمعت ابن أبي الحكم الغفارى يقول: حدثتني جدتى عن عم أبي رافع بن عمرو الغفارى قال: كنت غلامًا أرمى نخل الأنصار فأتى بي النبي ﷺ قال: "يا غلام لم ترم النخل" قال آكل قال: "لا ترم النخل وكل مما يسقط في أسفلها" ثم مسح رأسه فقال: "اللهم أشبع بطنه" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على معتمر فقال عنه ابنا أبي شيبة ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ويعقوب بن حميد بن كاسب والإمام أحمد ومحمد بن عبد اللَّه المديني وعلى بن عاصم ومحمد بن الصباح. ما تقدم. خالفهم عارم بن الفضل إذ قال عنه قال: سمعت، ابن الحكم بن عمرو قال حدثتنى جدتى عن عم أبي رافع بن عمرو الغفارى. فأسمى شيخ معتمر بما سبق وجعله عن جد ابن الحكم لا عن جدته. خالف جميع من تقدم زياد بن يحيى الحسانى أبو الخطاب إذ قال عنه عن يزيد بن الحكم الغفارى عن جده عن عمه رافع بن عمرو كما في تحفة المزى ٣/ ١٦٤ فأسمى شيخ

стр. 1985

معتمر بما سبق وذكر البغوى في معجمه أن اسمه عبد الكبير. وعلى أي الحديث لا يصح. ابن أبي الحكم مجهول إذ لا يعلم من روى عنه إلا من هنا ولم يوثق. ٢١٠٢/ ١٣٦ - وأما حديث عمير مولى أبي اللحم: فرواه أحمد ٥/ ٢٢٣ والطبراني ١٧/ ٦٦ وابن قانع في معجمه ٢/ ٢٢٨ وأبو نعيم في الصحابة ٤/ ٢٠٩٨: من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه إسحاق بن الحارث عن عمه إسحاق بن عبد اللَّه عن أبي بكر بن زيد عن عمير مولى آبى اللحم لبنى غفار قال: أقبلت مع سادتى إلى المدينة نريد الهجرة حتى إذا دنونا تركونى في ظهرهم فأصابتنى مجاعة فدخلت حائطًا فقطعت قنوين من نخلة فجاءنى صاحب الحائط فخرج بي حتى أتى بي رسول اللَّه فسألنى عن امرى فأخبرته فقال لي: "أيهما أفضل" فأشرت إلى أحدهما فأمر صاحب الحائط أن يأخذ الآخر وخلى سبيلي". والسياق لابن قانع. وأبو بكر بن زيد قال فيه الهيثمى في المجمع ٤/ ١٦٣ إنه أبو بكر بن المهاجر وأن ابن أبي حاتم ذكره في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. واستدرك هذا الحافظ في التعجيل ص ٣٠٨ ونقله عن الحسينى وأن الصواب أنه محمد بن زيد بن المهاجر وأن كنيته أبو بكر وأنه من رجال التهذيب والأمر كما قال الحافظ وقد ورد مصرحًا به في هذا الحديث بعينه عند أحمد كما في أطراف المسند لابن حجر ٥/ ١٥٨. وعلى أي أثبت الرواية له عن عمير في التهذيب إلا أن ذلك لا يقوم مقام السماع ولم أر له تصريحًا فإن ثبت، ثبت الحديث. ٢١٠٣/ ١٣٧ - وأما حديث أبي هريرة: فرواه ابن ماجه ٢/ ٧٧٢ وأحمد ٢/ ٤٠٥ والدارقطني في العلل ٩/ ٣٠٨ و ٣٠٩ والطبراني في الأوسط ٧/ ٢٩٤ و ٢٩٥ والبيهقي ٩/ ٣٦٠ و ٣٦١: من طريق الحجاج عن سليط بن عبد اللَّه الطهوى عن ذهل بن عوف بن شماخ الطهوى. ثنا أبو هريرة قال: بينما نحن مع رسول اللَّه ﷺ في سفر إذ رأينا إبلًا مصرورة بعضاه الشجر. فثبنا إليها فنادانا رسول اللَّه ﷺ . فرجعنا إليه: فقال: "إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويمنهم بعد اللَّه. أيسركم لو رجعتم إلى مزاوكم فوجدتم ما

стр. 1986

فيها قد ذهب به أترون ذلك عدلًا قالوا: لا. قال: "فإن هذا كذلك؟ قلنا: أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب فقال: "كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل". وقد اختلف فيه على حجاج فقال عنه هشام الدستوائى وحماد بن سلمة وعمر بن على وعباد بن عباد ما تقدم. خالفهم شريك كما عند البيهقي والحاكم إذ قال عنه عن سليط عن أبي سلمة عن أبي هريرة فسلك الجادة وهذا من شريك لا من حجاج إذ قد توبع حجاج عند الطبراني تابعه عمير بن عبد اللَّه عن سليط. وعلى أي سليط وشيخه مجهولان. فالحديث ضعيف من أجل ذلك. قوله: باب (٥٦) ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه قال: وفي الباب عن جابر وابن عمر وأبي هريرة ٢١٠٤/ ١٣٨ - أما حديث جابر: فرواه مسلم ٣/ ١١٦٢ وأبو عوانة ٣/ ٢٧٩ و ٢٨٦ وأحمد ٣/ ٣٢٧ و ٣٩٣ والدارقطني ٣/ ٨ والحاكم ٢/ ٣٨ وابن حبان ٧/ ٢٢٧: من طريق ابن جريج حدثنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: كان رسول اللَّه ﷺ يقول: "إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه" والسياق لمسلم. ولأبى الزبير سياق آخر. عند ابن ماجه ٢/ ٧٥٠ والدارقطني ٣/ ٨ والبيهقي ٥/ ٣١٦. بلفظ: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري" وفيه ابن أبي ليلى ضعيف. ٢١٠٥/ ١٣٩ - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه سالم ونافع وعبد اللَّه بن دينار وعمرو بن دينار والقاسم بن محمد. * أما رواية سالم عنه: ففي البخاري ١٤/ ٣٤٧ ومسلم ٣/ ١٦١ وأبي عوانة ٣/ ٢٨٤ و ٢٨٥وأبي داود ٣/ ٧٦٤ و ٧٦٥ والنسائي ٧/ ٢٨٧ وأحمد ٢/ ٧ و ٤٠ و ٥٣ و ١٥٠ و ١٥٧ والطحاوى في المشكل ٨/ ١٨٤ وابن حبان ٧/ ٢٣٠ والبيهقي ٥/ ٣١٤ وتمام في فوائده ١/ ٣١٤:

стр. 1987

من طريق الزهرى عن سالم عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: "رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول اللَّه ﷺ أن يبيعوه حتى يئووه إلى رحالهم" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه بما تقدم يونس وصالح بن كيسان ومعمر وابن أبي ذئب وابن جريج. واختلف فيه على الأوزاعى فقيل عنه موافقًا لمن تقدم وهذه رواية الوليد بن مسلم عنه وقال عنه عمرو بن محمد بن أبي رزين عن الزهرى عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه وصحة الوجهين ممكن أن يقال ذلك. * وأما رواية نافع عنه: ففي البخاري ٤/ ٣٣٩ و ٣٤٩ ومسلم ٣/ ١١٦١ وأبي عوانة ٣/ ٢٨٥ وأبي داود ٣/ ٧٦٠ والنسائي ٧/ ٢٨٧ وابن ماجه ٢/ ٥٤٩ وأحمد ٢/ ١٥ و ٢١ و ٢٢ و ٤٢ وأبي يعلى ٥/ ٣١٠ وابن حبان ٧/ ٢٢٨ والطحاوى في المشكل ٨/ ١٨٦ والدارمي ٢/ ١٦٨ والبيهقي ٥/ ٣١٤ وابن عدى ٤/ ٣٤٥ وابن أبي شيبة ٥/ ١٥٥: من طريق موسى بن عقبة وغيره عن نافع عن ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي ﷺ فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام قال: وحدثنا ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: نهى النبي ﷺ أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه" والسياق للبخاري. * وأما رواية عبد اللَّه بن دينار عنه: ففي البخاري ٤/ ٣٤٧ ومسلم ٣/ ١١٦١ وأبي عوانة ٣/ ٢٨٠ وأحمد ٢/ ٥٩ و ٧٩ و ٤٦ و ٧٣ و ١٠٨ وابن حبان ٧/ ٢٢٨ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٣٧ و ٣٨: من طريق شعبة وغيره حدثنا عبد اللَّه بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضى اللَّه عنهما يقول: قال النبي ﷺ : "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" والسياق للبخاري. * وأما رواية عمرو بن دينار عنه: ففي ابن حبان ٧/ ٢٢٧. من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول اللَّه ﷺ : "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" وأخشى أن يكون الصواب ما تقدم وأن قول حماد عن عمرو سهو منه.

стр. 1988

* وأما رواية القاسم عنه: ففي أبي داود ٣/ ٧٦٢ والنسائي ٧/ ٢٨٦ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٣٨ والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٧٥: من طريق المنذر بن عبيد المدينى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد اللَّه بن عمر حدثه أن رسول اللَّه ﷺ نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه" والسياق لأبى داود. والمنذر مجهول إلا أنه تابعه أبو الأسود إلا أن السند إلى أبي الأسود لا يصح إذ الراوى عنه ابن لهيعة. ٢١٠٦/ ١٣٩ - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه سليمان بن يسار وابن سيرين. * أما رواية سليمان بن يسار عنه: ففي مسلم ٣/ ١١٦٢ وأبي عوانة ٣/ ٢٨٣ و ٢٨٤ وأحمد ٢/ ٣٣٧ و ٣٣٨ و ٣٤٩ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٣٨ وابن أبي شيبة ٥/ ١٥٦: من طريق بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال لمروان أحللت بيع الربا. فقال مروان: ما فعلت: فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك. وقد نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الطعام حتى يستوفى قال: فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها قال سليمان: فنظرت إلى حرسى يأخذونها من أيدى الناس" والسياق لمسلم. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي البزار كما في زوائده ٢/ ٨٦ والطحاوى في المشكل ١٥/ ١٤٠ والبيهقي ٥/ ٣١٦: من طريق مخلد بن الحسين عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان" والسياق للطحاوى وإسناده صحيح. * تنبيه: سقط حديث أبي هريرة من نسخة الشارح. * * *

стр. 1989

قوله: باب (٥٧) ما جاء في النهى عن البيع على بيع أخيه قال: وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة ٢١٠٧/ ١٤٠ - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه سعيد بن المسيب وأبو حازم والأعرج وأبو سلمة وعبد الرحمن الحرقى وأبو صالح وهمام وأبو كثير السحيمى وابن سيرين وإبراهيم وداود بن فراهيج والوليد بن رباح والحسن وسعيد بن يسار. * أما رواية سعيد عنه: فرواها البخاري ٤/ ٣٥٣ ومسلم ٢/ ١٠٣٣ والترمذي ٣/ ٤٣١ وأبي عوانة ٣/ ٤٠ والنسائي ٦/ ٧١ و ٧٢ وابن ماجه ٢/ ٧٣٤ وأحمد ٢/ ٢٣٨ و ٢٧٢ و ٤٨٧ والحميدي ٢/ ٤٤٥ و ٤٤٦ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٥٧ وعبد الرزاق ٨/ ١٩٨ والدارقطني في العلل ٩/ ١٣٦ والبيهقي ٥/ ٣٤٤ والطبراني في الأوسط ٨/ ٢٤٨: من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ﵁ قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها" والسياق للبخاري وقد اختلف في إسناده على الزهرى فقيل عنه ما تقدم وذلك من طريق يونس ومعمر وابن عيينة وغيرهم. وقال عنه شعيب وغيره عن سعيد وأبي سلمة بن عبد الرحمن عنه وقد صوب الدارقطني الوجهين. * وأما رواية أبي حازم والأعرج وأبي سلمة عنه: فتقدم تخريج ذلك في باب برقم ١٢. * وأما رواية عبد الرحمن الحرقى عنه: ففي مسلم ٢/ ١٠٣٣ و ٣/ ١١٥٤ وأبي عوانة ٣/ ٢٦٠ وأحمد ٢/ ٤١١ و ٤٥٧ و ٤٦٢ و ٤٦٣ وأبي يعلى ٦/ ٧٧ والبيهقي ٥/ ٣٤٥: من طريق إسماعيل بن جعفر وغيره عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يسم المسلم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي مسلم ٢/ ١٠٣٤ وأبي عوانة ٣/ ٢٦١ وابن حبان ٦/ ١٤١:

стр. 1990

من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه بمثل رواية العلاء عن أبيه به. * وأما رواية همام عنه: ففي مصنف عبد الرزاق ٨/ ١٩٩ وأحمد ٢/ ٣١٨: من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة قال: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته" والسياق لعبد الرزاق. * وأما رواية أبي كثير عنه: ففي أبي عوانة ٣/ ٢٦٠ وأحمد ٢/ ٣١١ وإسحاق ١/ ٩٩ وابن حبان ٧/ ١٤٢: من طريق الأوزاعى وغيره قال: سمعت أبا كثير السحيمى يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا يستام أحدكم على سوم أخيه حتى يشترى أو يترك" وهو على شرط الصحيح. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي النسائي ٦/ ٧٣ وأحمد ٣/ ٤٨٩ والبيهقي ٥/ ٣٤٥: من طريق هشام القردوسى عن محمد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يستام على سوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب اللَّه لها". والسياق لأحمد وسنده صحيح. * وأما رواية إبراهيم عنه: فقى أحمد ٢/ ٤١٠ و ٤٢٠ وإسحاق ١/ ٢٠٣ وأبي عبيد في غريبه ٣/ ٣٥: من طريق المغيرة عن إبراهيم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تصروا الإبل والغنم فمن اشترى مصراة فهو بأحد النضرين إن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر قال: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن مالها ما كتب لها ولا تناجشوا ولا تلقوا الأجلاب" وإبراهيم لا سماع له من أبي هريرة إذ هو النخعى بل هو من تبع الأتباع. * وأما رواية داود بن فراهيج عنه: ففي ابن حبان ٦/ ١٤٠.

стр. 1991

من طريق عمر بن عاصم قال: حدثنا شعبة عن داود بن فراهيج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها" وعمر ذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ١٨٠ وكذا البخاري في التاريخ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. * وأما رواية الوليد عنه: ففي البيهقي ٥/ ٣٤٥: من طريق أبي أحمد الزبيرى ثنا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه" الحديث وهو صحيح. * وأما رواية الحسن عنه: ففي الجزء الثالث والعشرين من حديث أبي الطاهر الذهلى ص ٣٥: من طريق يونس عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا يسوم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة صاحبه" والحسن لا سماع له من أبي هريرة. * وأما رواية ابن يسار عنه: فيأتى تخريجها في البر والصلة برقم ٢١. ٢١٠٨/ ١٤١ - وأما حديث سمرة: فتقدم تخريجه في النكاح رقم الباب ٣٨. قوله: باب (٥٨) ما جاء في بيع الخمر والنهى عن ذلك قال: وفي الباب عن جابر وعائشة وأبي سعيد وابن مسعود وابن عمر وأنس ٢١٠٩/ ١٤٢ - أما حديث جابر: فرواه البخاري ٤/ ٤٢٥ ومسلم ٣/ ١٢٠٧ وأبو عوانة ٣/ ٣٧٠ وأبو داود ٣/ ٧٥٦ والترمذي ٣/ ٥٨٢ والنسائي ٩/ ٣٠٧ و ٣١٠ وابن ماجه ٢/ ٧٣٢ وأحمد ٣/ ٣٢٤ و ٣٢٦ وأبو يعلى ٢/ ٣٤٨ وابن أبي شيبة ٥/ ١٨٩ وابن حبان ٦/ ٢١٦ والطحاوى في المشكل ١٣/ ٣٩٦ والبيهقي ٦/ ١٢ و ٩/ ٣٥٤ و ٣٥٥: من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول وهو بمكة عام الفتح: "إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر

стр. 1992

والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول اللَّه أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول اللَّه ﷺ عند ذلك: قاتل اللَّه اليهود إن اللَّه لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه" والسياق للبخاري. ٢١١٠/ ١٤٣ - وأما حديث عائشة: فرواه البخاري ٤/ ٤١٧ ومسلم ٣/ ١٢٠٦ وأبو عوانة ٣/ ٣٦٨ وأبو داود ٣/ ٧٥٩ وابن ماجه ٢/ ١١٢٢ وأحمد ٦/ ٤٦ و ١٠٠ و ١٢٧ و ١٨٦ و ١٩١ و ٢٧٨ وإسحاق ٣/ ٨٠٨ و ٨٠٩ والطيالسى ص ١٩٩ وعبد الرزاق ٨/ ١٩٥ وابن أبي شيبة ٥/ ١٨٨ وابن حبان ٦/ ٢١٨ والطحاوى في المشكل ١٣/ ٣٩٩: من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة ﵂ لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي ﷺ فقال: "حرمت التجارة في الخمر" والسياق للبخاري. ٢١١١/ ١٤٤ - وأما حديث أبي سعيد: فرواه الترمذي ٣/ ٥٥٤ وأحمد ٣/ ٢٦ وابن أبي شيبة ٥/ ١٨٧ وابن الجارود ص ٢٩٠ والطحاوى في المشكل ٨/ ٣٩٠: من طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول اللَّه ﷺ وقلت إنه ليتيم فقال: "أهرقوه" والسياق للترمذي ومجالد متروك. ٢١١٢/ ١٤٥ - وأما حديث عبد اللَّه بن مسعود: فرواه مسلم ٤/ ١٩١٠ والترمذي ٥/ ٢٥٥ والنسائي في الكبرى ٦/ ٣٣٧ والبزار ٤/ ٣٢٥ و ٣٢٦ وأبو يعلى ٥/ ٤٥ و ١٧٤ والشاشى ١/ ٣٦٧ والطبراني في الكبير ١٠/ ٩٥ والحاكم ٤/ ١٤٣ و ١٤٤ وابن جرير في التفسير ٧/ ٢٣ وابن أبي حاتم في التفسير ٤/ ١٢٠١ وابن أبي شيبة في مسنده ١/ ٣٠١: من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا﴾ إلى آخر الآية قال لى رسول اللَّه ﷺ : "أنت منهم". ولعلقمة سياق آخر عن ابن مسعود.

стр. 1993

عند البزار ٥/ ٣٩ والطبراني ١٠/ ١١٣ وابن عدى ٥/ ٢٤٨. من طريق عيسى بن أبي عيسى عن الشعبى عن علقمة عن عبد اللَّه قال: "لعن رسول اللَّه ﷺ الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها" والسياق للبزار. وقد اختلف فيه على عيسى فقال عنه ابن أبي فديك وأحمد بن صالح ما تقدم خالفهما الحسن بن صالح إذ قال: عنه عن الشعبى عمن حدثه عن النبي ﷺ . وقد جوز أبو حاتم أن يكون هذا الخلاف من عيسى لكونه متروك وانظر العلل ٢/ ٢٧. وقد خالف عيسى غيره حيث وقفه إذ رواه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قوله ورجح الوقف الدارقطني وانظر العلل ٥/ ١٧١. ٢١١٣/ ١٤٦ - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه عبد الرحمن بن عبد اللَّه الغافقى وأبو طعمة وثابت بن يزيد الخولانى وحبيب بن أبي ثابت ونافع وشراحبيل بن بكيل وعبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر. * أما رواية عبد الرحمن وأبي طعمة عنه: ففي أبي داود ٤/ ٨١ و ٨٢ وابن ماجه ٢/ ١١٢١ و ١١٢٢ وأحمد ٢/ ٢٥ و ٧١ وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص ٢٦٤ وابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ١٨٩ والبيهقي ٨/ ٢٨٧ والطحاوى ٨/ ٣٩٩ في المشكل وابن الأعرابى في معجمه ١/ ٩٨: من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبي طعمة مولاهم وعبد الرحمن بن عبد اللَّه الغافقى أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول اللَّه ﷺ : "لعن اللَّه الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه" والسياق لأبى داود. والغافقى قال فيه ابن معين لا أعرفه وذكر ابن عدى أن ابن معين يطلق ذلك على المجهول. ودافع عن الغافقى الحافظ في التهذيب وذكر أن ابن خلفون ذكره في الثقات ونقل عن ابن يونس ما يدل على رفع الجهالة عنه فهو على الأقل حسن الحديث. * تنبيه: وقع عند أبي داود "أبو علقمة" صوابه "أبو طعمة"، إلا أنه اختلف فيه على

стр. 1994

عبد العزيز فقال عنه وكيع ما تقدم. خالفه سليمان بن حيان إذ قال عنه عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الرحمن الغافقى عن ابن عمر. خالفهما بشر بن عبد اللَّه بن عمر بن عبد العزيز إذ قال عنه عن نافع عن ابن عمر وأولاهم بالتقديم وكيع. وبشر لا علم لى به. * وأما رواية ثابت بن يزيد عنه: ففي تاريخ مصر لابن عبد الحكم ص ٢٦٤ والبيهقي ٨/ ٢٨٧ والطحاوى في المشكل ٨/ ٣٧٩ و ٤٠٠ والحاكم ٤/ ١٤٤ والبخاري في التاريخ ٤/ ٢٥٦: من طريق الليث وابن لهيعة عن خالد بن يزيد أنه سمع ثابت بن يزيد الخولانى يذكر أنه كان له عم يبيع الخمر ويتجر فيها فحججت فأتيت عبد اللَّه بن عباس فذكرت ذلك له فقال: يا أمة محمد "لو كان كتاب بعد كتابكم أو نبى بعد نبيكم لأنزل عليكم كما أنزل على من كان قبلكم ولكن أخر عنكم إلى يوم القيامة وليس بأخف عليكم هي حرام وثمنها حرام، ثم أتيت ابن عمر فذكرت له مثل ذلك فقال: سوف أخبرك عن الخمر نزل على رسول اللَّه ﷺ تحريم الخمر وأنا عنده فقال: من كان عنده منها شىء فليؤذنى به كلما جاءه أحد يخبره أن عنده منها شىء قال الوادى: حتى إذا اجتمعت هناك قام إليها فأتى أبا بكر وعمر فمشى بينهما حتى إذا وقف عليها قال أتعرفون هذه قالوا: نعم هذه الخمر قال: إن اللَّه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، قال الليث: ثم دعاء بالسكين فقال باعدوها ففعلوا ثم أخذها النبي ﷺ يخرق الزقاق فقال الناس: إن في هذه الزقاق لمنفعة قال أجل ولكن إنما أفعل ذلك لما فيها من سخط اللَّه فقال عمر: أنا أكفيك يا رسول اللَّه، قال: "لا" والسياق لابن عبد الحكم. وابن لهيعة ضعيف ومتابعة الليث له لا تصح إذ راويه عنه كاتبه إلا أنه تابعهما أيضًا عبد الرحمن بن شريح إلا أن ثابتًا يحتاج إلى متابع إذ لم يوثقه إلا ابن حبان وروى عنه أيضًا راو آخر غير خالد. وهذا لا يخرجه عن الجهالة. وقد اختلف فيه على الليث وعبد الرحمن بن شريح، أما الخلاف فيه على الليث فقال عنه عبد اللَّه بن صالح ما تقدم خالفه بشر بن السرى إذ قال عنه عن يزيد بن أبي حبيب عن شراحبيل بن بكيل ولا أعلم إلا أنى سمعت من شراحيل الخولانى سأل ابن عمر ووقفه وبشر ثقة فهو مقدم على كاتب الليث. وأما الخلاف فيه على، ابن شريح فقيل عنه ما تقدم وقيل عنه عن شراحيل بن بكيل عن ابن عمر وكما اختلف فيه على، ابن شريح اختلف فيه على شيخه خالد بن يزيد فقال

стр. 1995

عنه ابن لهيعة ورواية عن ليث ورواية عن ابن شريح ما سبق، وقال عنه ابن شريح الرواية الثانية عنه وذلك اضطراب. * وأما رواية حبيب عنه: ففي مسند الحارث كما في زوائده ص ١٤٠ و ١٤١: من طريق ابن أبي ليلى عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد اللَّه بن عمر أن النبي ﷺ قال: "الخمر حرام وبيعها حرام وثمنها حرام". وابن أبي ليلى هو محمد ضعيف. * وأما رواية نافع عنه: ففي الكامل ٦/ ٧٧ وابن حبان في المجروحين ٢/ ٢٢٨ والطبراني في الأوسط ٧/ ١٦: من طريق كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لعن الخمر وعاصرها والمعتصر والجالب والمجلوب إليه والبائع والمشترى والساقى والشارب وحرم ثمنها على المسلمين" والسياق لابن عدى. وكوثر قال فيه البخاري منكر الحديث وقال أبو زرعة ضعيف وكذا قال أحمد وغيره إلا أنه لم ينفرد به فقد تابعه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عند الطبراني وزعم أنه تفرد به عن نافع وهو محجوج بما تقدم. * وأما رواية شراحيل بن بكيل عنه: فتقدم تخريجها ضمن رواية ثابت بن يزيد من هذا الباب. * وأما رواية عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر عنه: ففي مسند أحمد ٢/ ٩٧ والطبراني في الأوسط ٥/ ١٦٦ الصغير ١/ ٦٦ والدعا له ٣/ ٧٣٦ والحاكم ٢/ ٣٢. من طريق فليح عن سعيد بن عبد الرحمن بن وائل الأنصارى عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه أن النبي ﷺ قال: "لعن اللَّه الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحولة إليه وآكل ثمنها" والسياق لأحمد وسعيد وثقه ابن حبان ٦/ ٣٥٢ ولم يذكر له من الرواة إلا من هنا وذلك غير رافع عنه الجهالة. وذكره ابن أبي حاتم والبخاري في كتابيهما وفليح هو بن سليمان الأكثر على أنه ضعيف يحتج به إذا توبع وهو ممن خرج له البخاري وانتقد عليه.

стр. 1996

٢١١٤/ ١٤٧ - وأما حديث أنس: فرواه عنه شبيب بن بشر وثابت وأبان. * أما رواية ثابت عنه: فرواها الترمذي ٣/ ٥٨٠ وابن ماجه ٢/ ١١٢٢ والطبراني في الأوسط ٢/ ٩٣: من طريق أبي عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال: لعن رسول اللَّه ﷺ في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشترى لها والمشتراة له" والسياق للترمذي. والحديث تفرد به عن أنس شبيب وعنه أبو عاصم وعلى أقل حال لشبيب أنه صدوق إلا أنه لا يعلم له سماع من أنس. * وأما رواية ثابت وأبان عنه: ففي عبد الرزاق ٦/ ٧٦. أخبرنا معمر عن قتادة وثابت وأبان كلهم عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه؟ إن عندى مالا ليتيم، فاشتريت به خمرًا فتأذن لى أن أبيعها فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي ﷺ : "قاتل اللَّه اليهود حرمت عليهم الثروب فباعوها وأكلوا أثمانها ولم يأذن له النبي ﷺ في بيع الخمر" ومعمر ضعيف فيمن تقدم. قوله: باب (٦٠) ما جاء في احتلاب المواشى بغير إذن الأرباب قال: وفي الباب عن عمر وأبي سعيد ٢١١٥/ ١٤٨ - أما حديث عمر: كذا وقع في النسخة التى بين يدى ووقع عند غيره كنسخة الشارح وكذا النسخة التى عليها عارضة ابن العربى أنه ابن عمر وهذا الظاهر. وحديث ابن عمر. رواه البخاري ٥/ ٨٨ ومسلم ٣/ ١٣٥٢ وأبو عوانة ٤/ ١٨٢ و ١٨٣ و ١٨٤ وأبو داود ٣/ ٩١ وابن ماجه ٢/ ٧٧٢ وأبو أمية الطرسوسى في مسند ابن عمر ص ٣٥ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٤٤١ والمشكل ٧/ ٢٥٠ وابن أبي شيبة ٥/ ٢٧٤ وابن حبان ٧/ ٣٤٥ وتمام في فوائده ٢/ ١٨ والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٥٨: من طريق مالك عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه ﷺ قال:

стр. 1997

"لا يحلبن احد ماشية امرىءٍ بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعماتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا باذنه" والسياق للبخاري. ٢١١٦/ ١٤٩ - وأما حديث أبي سعيد الخدرى: فرواه عنه أبو نضرة وعبد اللَّه بن عصمة. * أما رواية أبي نضرة عنه: ففي ابن ماجه ٢/ ٧٧١ وأحمد ٣/ ٧ و ٨ و ٢١ و ٨٥ و ٨٦ وأبي يعلى ٢/ ٨٢ وابن حبان ٧/ ٣٤٥ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٢٤٠ والمشكل ٧/ ٢٥٣ وابن جميع في معجمه ص ٣٨٣ والحاكم ٤/ ١٣٢ والبيهقي ٩/ ٣٥٩: من طريق الجريرى عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فكل في أن لا تفسد" والسياق لابن ماجه. والحديث ضعفه البوصيرى من قبل إسناده حيث قال: "هذا إسناد ضعيف فيه الجريرى واسمه سعيد بن إياس وقد اختلط بآخره ويزيد بن هارون روى عنه بعد الاختلاط لكن أخرج له مسلم في صحيحه من طريق يزيد بن هارون عن الجريرى فالله أعلم". اهـ ويفهم من كلامه أن يزيد بن هارون تفرد به عن الجريرى وليس الأمر كذلك فقد تابعه حماد بن سلمة عند أحمد وعلى بن عاصم عند الطحاوى وسماع حماد منه قبل الاختلاط قال العجلى كما في ثقاته ص ١٨١ في ترجمة الجريرى "اختلط بآخره روى عنه في الاختلاط: يزيد بن هارون وابن المبارك وابن أبي عدى وكلما روى عنه مثل هؤلاء فهو مختلط إنما الصحيح عنه: حماد بن سلمة وإسماعيل بن علية. وعبد الأعلى من أصحهم سماعًا سمع منه قبل أن يختلط بثمان سنين وسفيان وشعبة صحيح". اهـ إلا أن الراوى عن حماد مؤمل بن إسماعيل وفي حفظه شىء إلا أن رواية على بن عاصم وإن كان في حفظه شىء مما يقوى ذلك. فإن هذه متابعة قاصرة لمؤمل وبذلك يحسن الحديث. * وأما رواية عبد اللَّه بن عصمة ويقال ابن عصم عنه: ففي علل الترمذي الكبير ص ١٩٣ وأحمد ٣/ ٤٦ وأبي عبيد في غريبه ٣/ ٢٦٣ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٢٤١ والمشكل ٧/ ٢٥٥ والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٦٠ وابن حبان في الثقات ٥/ ٥٧:

стр. 1998

من طريق شريك عن عبد اللَّه بن عصم قال: سمعت أبا سعيد الخدرى رفعه. قال: لا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يحلل صرار ناقة بغير إذن فإن خاتم أهلها عليها" والسياق للترمذي. وقد اختلف في رفعه ووقفه على، ابن عاصم فرفعه عنه من تقدم. خالفه إسرائيل فقال عنه عن أبي سعيد قوله كما في مصنف ابن أبي شبية ٥/ ٢٧٤ وغيره. والصواب رواية الوقف. قوله: باب (٦١) ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام قال: وفي الباب عن عمر وابن عباس ٢١١٧/ ١٥٠ - أما حديث عمر: فرواه البخاري ٤/ ٤١٤ ومسلم ٣/ ١٢٠٧ وأبو عوانة ٣/ ٣٧١ والنسائي ٧/ ١٧٧ وابن ماجه ٢/ ١١٢٢ وأحمد ١/ ٢٥ والبزار ١/ ٣٢٣ ويعقوب بن شيبة في مسنده مسند عمر ص ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ وأبو يعلى ١/ ١٢٥ والحميدي ١/ ٩ وعبد الرزاق ٨/ ١٩٥ و ١٩٦ وابن أبي شيبة ٥/ ١٨٧ والترمذي في علله الكبير ص ١٩٣ وابن الجارود ص ٢٠٠ والدارمي ٢/ ٤٠ وابن حبان ٨/ ٥٠ وابن بطة في إبطال الحيل ص ٤٧ وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص ٢٧٧ والدارقطني في العلل ٢/ ٨٠ والبيهقي ٨/ ٢٨٦ والطبراني في الأوسط ٨/ ٧٠: من طريق طاوس وسعيد بن جبير والسياق لطاوس أنه سمع ابن عباس رضى اللَّه عنهما يقول: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا فقال: قاتل اللَّه فلانًا ألم يعلم أن رسول اللَّه ﷺ قال: "قاتل اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" والسياق للبخاري. وقد اختلف في وصله وإرساله على طاوس فوصله عنه عمرو بن دينار من رواية ابن عيينة وورقاء بن عمر اليشكرى وروح بن القاسم في رواية عن روح وقال روح مرة عن عبد اللَّه دينار عن ابن عمر عن عمر كما عند الطبراني ومرة يجعله من مسند ابن عمر كما عند ابن حبان وقال ابن عيينة مرة وتابعه حماد بن زيد ومحمد بن مسلم الطائفى عن عمرو عن طاوس عن عمر وهذا مرسل إذ أسقطوا ابن عباس. وقد قدم البخاري والدارقطني رواية ابن عيينة السليمة من السقط ففي علل الترمذي ما نصه: "سألت محمدًا. فقال: حديث ابن عيينة أصح وسفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد". اهـ وهو صنيعه في

стр. 1999

صحيحه وقال الدارقطني: "وقول روح بن القاسم وابن عيينة هو الصواب لأنهما حافظان ثقتان". اهـ. إلا أنه يرد على من قدم هذه الرواية روايته الثانية. خالف عمرًا على عامة الوجوه السابقة حنظلة بن أبي سفيان إذ رواه عن طاوس وأرسله. ٢١١٨/ ١٥١ - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه أبو الوليد وسعيد بن جبير. * أما رواية أبي الوليد عنه: ففي أبي داود ٣/ ٧٥٨ وأحمد ١/ ٢٤٧ و ٢٩٣ و ٣٢٢ والبخاري في التاريخ ٢/ ١٤٧ وأبي الفضل الزهرى في حديثه ١/ ٣٢١ و ٣٢٢ وابن حبان ٧/ ٢١٦ والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٠٠ والدارقطني في المؤتلف ١/ ٢٠١ والبيهقي ٦/ ١٣ و ١٤ والدولابى في الكنى ٢/ ٣٠: من طريق خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس قال: رأيت رسول اللَّه ﷺ جالسًا عند الركن قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: "لعن اللَّه اليهود -ثلاثًا- إن اللَّه حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شىء حرم عليهم ثمنه" والسياق لأبى داود. وبركة وثقه أبو زرعة وغيره وأثبت الرواية له عن ابن عباس فالإسناد صحيح. إلا أنه اختلف في إسناده على خالد فقيل عنه ما سبق خالف في ذلك هشيم إذ قال عنه عن أبي العريان المجاشعى عن ابن عباس كما في علل ابن أبي حاتم ٢/ ٢٢ وقد وهم أبو زرعة هشيما في هذا السياق وصوب الرواية السابقة. * تنبيه: وقع في مؤتلف الدارقطني أن بركة أبا الوليد اسمه خالد بن بشركة أبو الوليد ولم أر ذلك إلا فيه. وفي بقية المصادر بركة كما عند أبي داود وغيره. * وأما رواية سعيد بن جبير: ففي الكبير للطبراني ١٢/ ٢٩ و ٣٠: من طريق الفيض بن وثيق الثقفي ثنا جرير عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لعن اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها".

стр. 2000

وفي الحديث علتان: العلة الأولى: الخلاف في سنده على سعيد بن جبير فقال عنه حبيب بن أبي عمرة ما تقدم. خالفه حبيب بن أبي ثابت إذ قال عنه عن ابن عباس عن عمر والراجح رواية ابن أبي ثابت لأمرين لكونه أوثق من ابن أبي عمرة الثانية أن ابن أبي عمرة سلك الجادة إلا أن السند إليه فيه ضعف. العلة الثانية: عدم صحة السند إلى ابن أبي عمرة إذ الفيض قال فيه ابن معين كذاب خبيث ودافع عنه الحافظ في اللسان إلا أن هذه المدافعة لا تخرجه عن الضعف. قوله: باب (٦٢) ما جاء في الرجوع في الهبة قال: وفي الباب عن ابن عمر ٢١١٩/ ١٥٢ - وحديثه. رواه أبو داود ٣/ ٨٠٨ والترمذي ٣/ ٥٨٤ و ٤/ ٤٤٢ والنسائي ٦/ ٢٦٧ و ٢٦٨ وابن ماجه ٢/ ٧٩٥ وأحمد ٢/ ٣٧ و ٧٨ وابن المبارك في مسنده ص ١٢٤ وابن حبان ٧/ ٢٨٩ وابن أبي شيبة ٥/ ١٩٩ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٧٩ والمشكل ١٣/ ٦٢ و ٦٣ والخرائطى في المساوىء ص ١٨٩ وابن الجارود ص ٣٣١ وأبو الشيخ في الأمثال ص ٢٤٤ والدارقطني ٣/ ٤٢ و ٤٣ والحاكم ٢/ ٤٦ والبيهقي ٦/ ١٧٩: من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب حدثنى طاوس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث قال: لا يحل للرجل أن يعطى العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده، ومثل الذى يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه" والسياق للترمذي. وقد اختلف في إسناده على عمرو فساقه عنه حسين المعلم كما تقدم. خالفه عامر الأحول كما عند ابن عدى ٥/ ٨٢ إذ قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فسلك الجادة كذا أورد ابن عدى هذا في ترجمة عامر دالًا على نقده عليه. قوله: باب (٦٣) ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك قال: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر ٢١٢٠/ ١٥٣ - أما حديث أبي هريرة: فرواه البخاري ٤/ ٣٨٧ ومسلم ٣/ ١١٧١ وأبو عوانة ٣/ ٢٩٧ وأبو داود ٣/ ٦٦٢
следующие страницы →