← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 17355

نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

الوائلي، حسن بن محمد

Полный текст (3 473 стр.). Показаны 1996–2035 · переход к 2001.

стр. 1996

٢١١٤/ ١٤٧ - وأما حديث أنس: فرواه عنه شبيب بن بشر وثابت وأبان. * أما رواية ثابت عنه: فرواها الترمذي ٣/ ٥٨٠ وابن ماجه ٢/ ١١٢٢ والطبراني في الأوسط ٢/ ٩٣: من طريق أبي عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال: لعن رسول اللَّه ﷺ في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشترى لها والمشتراة له" والسياق للترمذي. والحديث تفرد به عن أنس شبيب وعنه أبو عاصم وعلى أقل حال لشبيب أنه صدوق إلا أنه لا يعلم له سماع من أنس. * وأما رواية ثابت وأبان عنه: ففي عبد الرزاق ٦/ ٧٦. أخبرنا معمر عن قتادة وثابت وأبان كلهم عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه؟ إن عندى مالا ليتيم، فاشتريت به خمرًا فتأذن لى أن أبيعها فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي ﷺ : "قاتل اللَّه اليهود حرمت عليهم الثروب فباعوها وأكلوا أثمانها ولم يأذن له النبي ﷺ في بيع الخمر" ومعمر ضعيف فيمن تقدم. قوله: باب (٦٠) ما جاء في احتلاب المواشى بغير إذن الأرباب قال: وفي الباب عن عمر وأبي سعيد ٢١١٥/ ١٤٨ - أما حديث عمر: كذا وقع في النسخة التى بين يدى ووقع عند غيره كنسخة الشارح وكذا النسخة التى عليها عارضة ابن العربى أنه ابن عمر وهذا الظاهر. وحديث ابن عمر. رواه البخاري ٥/ ٨٨ ومسلم ٣/ ١٣٥٢ وأبو عوانة ٤/ ١٨٢ و ١٨٣ و ١٨٤ وأبو داود ٣/ ٩١ وابن ماجه ٢/ ٧٧٢ وأبو أمية الطرسوسى في مسند ابن عمر ص ٣٥ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٤٤١ والمشكل ٧/ ٢٥٠ وابن أبي شيبة ٥/ ٢٧٤ وابن حبان ٧/ ٣٤٥ وتمام في فوائده ٢/ ١٨ والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٥٨: من طريق مالك عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه ﷺ قال:

стр. 1997

"لا يحلبن احد ماشية امرىءٍ بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعماتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا باذنه" والسياق للبخاري. ٢١١٦/ ١٤٩ - وأما حديث أبي سعيد الخدرى: فرواه عنه أبو نضرة وعبد اللَّه بن عصمة. * أما رواية أبي نضرة عنه: ففي ابن ماجه ٢/ ٧٧١ وأحمد ٣/ ٧ و ٨ و ٢١ و ٨٥ و ٨٦ وأبي يعلى ٢/ ٨٢ وابن حبان ٧/ ٣٤٥ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٢٤٠ والمشكل ٧/ ٢٥٣ وابن جميع في معجمه ص ٣٨٣ والحاكم ٤/ ١٣٢ والبيهقي ٩/ ٣٥٩: من طريق الجريرى عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فكل في أن لا تفسد" والسياق لابن ماجه. والحديث ضعفه البوصيرى من قبل إسناده حيث قال: "هذا إسناد ضعيف فيه الجريرى واسمه سعيد بن إياس وقد اختلط بآخره ويزيد بن هارون روى عنه بعد الاختلاط لكن أخرج له مسلم في صحيحه من طريق يزيد بن هارون عن الجريرى فالله أعلم". اهـ ويفهم من كلامه أن يزيد بن هارون تفرد به عن الجريرى وليس الأمر كذلك فقد تابعه حماد بن سلمة عند أحمد وعلى بن عاصم عند الطحاوى وسماع حماد منه قبل الاختلاط قال العجلى كما في ثقاته ص ١٨١ في ترجمة الجريرى "اختلط بآخره روى عنه في الاختلاط: يزيد بن هارون وابن المبارك وابن أبي عدى وكلما روى عنه مثل هؤلاء فهو مختلط إنما الصحيح عنه: حماد بن سلمة وإسماعيل بن علية. وعبد الأعلى من أصحهم سماعًا سمع منه قبل أن يختلط بثمان سنين وسفيان وشعبة صحيح". اهـ إلا أن الراوى عن حماد مؤمل بن إسماعيل وفي حفظه شىء إلا أن رواية على بن عاصم وإن كان في حفظه شىء مما يقوى ذلك. فإن هذه متابعة قاصرة لمؤمل وبذلك يحسن الحديث. * وأما رواية عبد اللَّه بن عصمة ويقال ابن عصم عنه: ففي علل الترمذي الكبير ص ١٩٣ وأحمد ٣/ ٤٦ وأبي عبيد في غريبه ٣/ ٢٦٣ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٢٤١ والمشكل ٧/ ٢٥٥ والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٦٠ وابن حبان في الثقات ٥/ ٥٧:

стр. 1998

من طريق شريك عن عبد اللَّه بن عصم قال: سمعت أبا سعيد الخدرى رفعه. قال: لا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يحلل صرار ناقة بغير إذن فإن خاتم أهلها عليها" والسياق للترمذي. وقد اختلف في رفعه ووقفه على، ابن عاصم فرفعه عنه من تقدم. خالفه إسرائيل فقال عنه عن أبي سعيد قوله كما في مصنف ابن أبي شبية ٥/ ٢٧٤ وغيره. والصواب رواية الوقف. قوله: باب (٦١) ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام قال: وفي الباب عن عمر وابن عباس ٢١١٧/ ١٥٠ - أما حديث عمر: فرواه البخاري ٤/ ٤١٤ ومسلم ٣/ ١٢٠٧ وأبو عوانة ٣/ ٣٧١ والنسائي ٧/ ١٧٧ وابن ماجه ٢/ ١١٢٢ وأحمد ١/ ٢٥ والبزار ١/ ٣٢٣ ويعقوب بن شيبة في مسنده مسند عمر ص ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ وأبو يعلى ١/ ١٢٥ والحميدي ١/ ٩ وعبد الرزاق ٨/ ١٩٥ و ١٩٦ وابن أبي شيبة ٥/ ١٨٧ والترمذي في علله الكبير ص ١٩٣ وابن الجارود ص ٢٠٠ والدارمي ٢/ ٤٠ وابن حبان ٨/ ٥٠ وابن بطة في إبطال الحيل ص ٤٧ وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص ٢٧٧ والدارقطني في العلل ٢/ ٨٠ والبيهقي ٨/ ٢٨٦ والطبراني في الأوسط ٨/ ٧٠: من طريق طاوس وسعيد بن جبير والسياق لطاوس أنه سمع ابن عباس رضى اللَّه عنهما يقول: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا فقال: قاتل اللَّه فلانًا ألم يعلم أن رسول اللَّه ﷺ قال: "قاتل اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" والسياق للبخاري. وقد اختلف في وصله وإرساله على طاوس فوصله عنه عمرو بن دينار من رواية ابن عيينة وورقاء بن عمر اليشكرى وروح بن القاسم في رواية عن روح وقال روح مرة عن عبد اللَّه دينار عن ابن عمر عن عمر كما عند الطبراني ومرة يجعله من مسند ابن عمر كما عند ابن حبان وقال ابن عيينة مرة وتابعه حماد بن زيد ومحمد بن مسلم الطائفى عن عمرو عن طاوس عن عمر وهذا مرسل إذ أسقطوا ابن عباس. وقد قدم البخاري والدارقطني رواية ابن عيينة السليمة من السقط ففي علل الترمذي ما نصه: "سألت محمدًا. فقال: حديث ابن عيينة أصح وسفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد". اهـ وهو صنيعه في

стр. 1999

صحيحه وقال الدارقطني: "وقول روح بن القاسم وابن عيينة هو الصواب لأنهما حافظان ثقتان". اهـ. إلا أنه يرد على من قدم هذه الرواية روايته الثانية. خالف عمرًا على عامة الوجوه السابقة حنظلة بن أبي سفيان إذ رواه عن طاوس وأرسله. ٢١١٨/ ١٥١ - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه أبو الوليد وسعيد بن جبير. * أما رواية أبي الوليد عنه: ففي أبي داود ٣/ ٧٥٨ وأحمد ١/ ٢٤٧ و ٢٩٣ و ٣٢٢ والبخاري في التاريخ ٢/ ١٤٧ وأبي الفضل الزهرى في حديثه ١/ ٣٢١ و ٣٢٢ وابن حبان ٧/ ٢١٦ والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٠٠ والدارقطني في المؤتلف ١/ ٢٠١ والبيهقي ٦/ ١٣ و ١٤ والدولابى في الكنى ٢/ ٣٠: من طريق خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس قال: رأيت رسول اللَّه ﷺ جالسًا عند الركن قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: "لعن اللَّه اليهود -ثلاثًا- إن اللَّه حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شىء حرم عليهم ثمنه" والسياق لأبى داود. وبركة وثقه أبو زرعة وغيره وأثبت الرواية له عن ابن عباس فالإسناد صحيح. إلا أنه اختلف في إسناده على خالد فقيل عنه ما سبق خالف في ذلك هشيم إذ قال عنه عن أبي العريان المجاشعى عن ابن عباس كما في علل ابن أبي حاتم ٢/ ٢٢ وقد وهم أبو زرعة هشيما في هذا السياق وصوب الرواية السابقة. * تنبيه: وقع في مؤتلف الدارقطني أن بركة أبا الوليد اسمه خالد بن بشركة أبو الوليد ولم أر ذلك إلا فيه. وفي بقية المصادر بركة كما عند أبي داود وغيره. * وأما رواية سعيد بن جبير: ففي الكبير للطبراني ١٢/ ٢٩ و ٣٠: من طريق الفيض بن وثيق الثقفي ثنا جرير عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لعن اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها".

стр. 2000

وفي الحديث علتان: العلة الأولى: الخلاف في سنده على سعيد بن جبير فقال عنه حبيب بن أبي عمرة ما تقدم. خالفه حبيب بن أبي ثابت إذ قال عنه عن ابن عباس عن عمر والراجح رواية ابن أبي ثابت لأمرين لكونه أوثق من ابن أبي عمرة الثانية أن ابن أبي عمرة سلك الجادة إلا أن السند إليه فيه ضعف. العلة الثانية: عدم صحة السند إلى ابن أبي عمرة إذ الفيض قال فيه ابن معين كذاب خبيث ودافع عنه الحافظ في اللسان إلا أن هذه المدافعة لا تخرجه عن الضعف. قوله: باب (٦٢) ما جاء في الرجوع في الهبة قال: وفي الباب عن ابن عمر ٢١١٩/ ١٥٢ - وحديثه. رواه أبو داود ٣/ ٨٠٨ والترمذي ٣/ ٥٨٤ و ٤/ ٤٤٢ والنسائي ٦/ ٢٦٧ و ٢٦٨ وابن ماجه ٢/ ٧٩٥ وأحمد ٢/ ٣٧ و ٧٨ وابن المبارك في مسنده ص ١٢٤ وابن حبان ٧/ ٢٨٩ وابن أبي شيبة ٥/ ١٩٩ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٧٩ والمشكل ١٣/ ٦٢ و ٦٣ والخرائطى في المساوىء ص ١٨٩ وابن الجارود ص ٣٣١ وأبو الشيخ في الأمثال ص ٢٤٤ والدارقطني ٣/ ٤٢ و ٤٣ والحاكم ٢/ ٤٦ والبيهقي ٦/ ١٧٩: من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب حدثنى طاوس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث قال: لا يحل للرجل أن يعطى العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده، ومثل الذى يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه" والسياق للترمذي. وقد اختلف في إسناده على عمرو فساقه عنه حسين المعلم كما تقدم. خالفه عامر الأحول كما عند ابن عدى ٥/ ٨٢ إذ قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فسلك الجادة كذا أورد ابن عدى هذا في ترجمة عامر دالًا على نقده عليه. قوله: باب (٦٣) ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك قال: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر ٢١٢٠/ ١٥٣ - أما حديث أبي هريرة: فرواه البخاري ٤/ ٣٨٧ ومسلم ٣/ ١١٧١ وأبو عوانة ٣/ ٢٩٧ وأبو داود ٣/ ٦٦٢

стр. 2001

والترمذي ٣/ ٥٨٦ والنسائي ٧/ ٢٦٨ وأحمد ٢/ ٢٣٧ وأبو يعلى ٦/ ٣٩ وابن حبان ٧/ ٢٣٤ و ٢٣٥ والبيهقي ٥/ ٣١١: من طريق داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق قاله نعم" والسياق للبخاري. * تنبيه: وقع في الطحاوى: "داود بن الحسين" صوابه حصين. ٢١٢١/ ١٥٤ - وأما حديث جابر: فرواه عنه عطاء وأبو الزبير وسعيد بن ميناء وواسع بن حبان. * أما رواية عطاء وأبي الزبير عنه: ففي البخاري ٤/ ٣٨٧ ومسلم ٣/ ١١٧٤ وأبي عوانة ٣/ ٣٠٦ وأبي داود ٣/ ٦٦٩ والنسائي ٧/ ٢٦٣ و ٢٦٤ وأبي يعلى ٢/ ٣٣٨ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٢٩ وابن حبان ٧/ ٢٣٣ والبيهقي ٥/ ٣٠٩: من طريق ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر ﵁ قال: "نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شىء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على، ابن جريج فقال عنه ابن وهب ما تقدم وتابعه غيره كأبى عاصم النبيل وهشام بن يوسف الصنعانى. وقال ابن عيينة عنه عن عطاء عن جابر تابع ابن عيينة سعيد بن سالم عند أبي عوانة وكذا مخلد بن يزيد، والظاهر صحة هذه الوجوه كلها. * وأما رواية سعيد بن ميناء عنه: ففي مسلم ٣/ ١١٧٥ وأبي عوانة ٣/ ٣٠٦ و ٣٠٧ وأبي داود ٣/ ٦٩٤ والترمذي ٣/ ٥٩٦ وابن ماجه ٢/ ٧٦٢ وأحمد ٣/ ٣٦٤ و ٣٩١ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٢٩: من طريق أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد اللَّه، قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا. والسياق لمسلم. * وأما رواية واسع بن حبان عنه: ففي مسند أحمد ٣/ ٣٦٠ وأبي يعلى ٢/ ٣١٩ و ٣٢٠ والطحاوى ٤/ ٣٠ وابن حبان ٧/ ٢٣٥ والبيهقي ٥/ ٣١١:

стр. 2002

من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن جابر أن رسول اللَّه ﷺ رخص في العرايا بالوسق والوسقين والثلاثة والأربعة وقال: "في كل جاد عشرة أوسق وما بقى يوضع في المسجد للمساكين" والسياق لأبى يعلى والسند حسن وابن إسحاق صرح بالسماع عند ابن حبان. قوله: باب (٦٥) ما جاء في كراهية النجش في البيوع قال: وفي الباب عن ابن عمر وانس ٢١٢٢/ ١٥٥ - أما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع ومجاهد. * أما رواية نافع عنه: ففي البخاري ٥/ ٣٥٤ ومسلم ٣/ ١١٥٦ وأبي عوانة ٣/ ٢٧٢ وأبي داود ٣/ ٧١٦ وأحمد ٢/ ١٠٨ والنسائي ٧/ ٢٥٦ و ٢٥٧ وابن ماجه ٢/ ٧٣٤ وأبي يعلى ٥/ ٣١٠ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٧٩ وأبي الشيخ في الأمثال ص ٢٤٤ وابن عدى ٤/ ٢٣٨ وابن حبان ٧/ ٢٢٤ والبيهقي ٥/ ٣٤٧: من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض ونهى عن النجش ونهى عن بيع حبل الحبلة ونهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع التمر بالتمر كيلًا وبيع الكرم بالزبيب كيلًا" والسياق لأحمد. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي الكبير للطبراني ١٢/ ٤١٩. من طريق ليث عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "لا يبيع حاضر لباد ولا تستقبلوا الجلب ولا تناجشوا ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صفحتها فإنما لها ما كتب لها. ولا تصروا الإبل والغنم لبيع فمن اشترى شاة مصراة فإنه بأحد النضرين إن ردها ردها بصاع من تمر" والسياق للطبراني وليث ضعيف. ٢١٢٣/ ١٥٦ - وأما حديث أنس: فرواه عنه الزهرى والحسن.

стр. 2003

* أما رواية الزهرى عنه: ففي حديث أبي الفضل الزهرى ٢/ ٥٠٦: من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى عن أنس قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا تناجشوا" وابن إسحاق ضعيف. * وأما رواية الحسن عنه: فتقدم تخريجها في باب برقم ١٣. قوله: باب (٦٦) ما جاء في الرجحان في الوزن قال: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة ٢١٢٤/ ١٥٧ - أما حديث جابر: فرواه عنه وهب بن كيسان وعطاء ومحارب بن دثار. * أما رواية وهب عنه: ففي البخاري ٤/ ٣٢٠ ومسلم ٢/ ١٠٨٩ وأبي عوانة ٣/ ١٢ وأحمد ٣/ ٣٧٥: من طريق عبيد اللَّه عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال: كنت مع النبي ﷺ في غزاة فأبطأ بي جملى وأعيا فأتى على النبي ﷺ فقال: "جابر؟ " فقلت: نعم، قال: "ما شأنك؟ " قلت أبطأ عليّ جملى وأعيا فتخلفت. فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال: "اركب" فركبته فلقد رأيته أكفه عن رسول اللَّه ﷺ ، قال: "تزوجت؟ " قلت: نعم قال: "بكرًا أم ثيبًا؟ " قلت: بل ثيبًا، قال: "أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك" قلت: إن لى أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: "أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس" ثم قال: "أتبيع جملك" قلت: نعم، فاشتراه منى بأوقية ثم قدم رسول اللَّه ﷺ قبلى وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد قال: آلان قدمت؟ قلت: نعم. قال: "فدع جملك فادخل فصل ركعتين" فدخلت فصليت فأمر بلالًا أن يزن له أوقية فوزن لى بلال فأرجح في الميزان. فانطلقت حتى وليت فقال: "ادعوا لى جابرًا". قلت: الآن يرد على الجمل ولم يكن شىء أبغض إليّ منه قال: "خذ جملك ولك ثمنه" والسياق للبخاري. * وأما رواية عطاء عنه: ففي البخاري ٤/ ٤٨٥ ومسلم ٣/ ١٢٢٤ وأبي عوانة ٣/ ٢٥٣ وأحمد ٣/ ٣٩٧:

стр. 2004

من طريق ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كله رجل واحد منهم عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر ثم اقتص بنحو رواية وهب وفيه: "فلما قدمنا المدينة قال يا بلال: اقضه وزده" الحديث. * وأما رواية محارب عنه: ففي البخاري ٦/ ١٩٤ ومسلم ٣/ ١٢٢٣ وأبي عوانة ٣/ ٣٥٣ وأحمد ٣/ ٢٩٩ و ٣٦٣ و ٣٠٢ وغيرهم. من طريق شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه ﷺ لما قدم المدينة نحر جزورًا وذكر الحديث وفيه "ووزن لى ثمن البعير" والسياق للبخاري. وقد جاءت روايات عدة عن جابر في شأن بعيره إلا أنه إنما ذكر الوزن في بعضها وكان الاقتصار على ما تقدم. ٢١٢٥/ ١٥٨ - وأما حديث أبي هريرة: فرواه أبو يعلى ٥/ ٤٢٨ والطبراني في الأوسط ٦/ ٣٤٩ و ٣٥٠ وابن الأعرابى في معجمه ٣/ ١٠٨٢ و ١٠٨٣ والعقيلى في الضعفاء ٤/ ٤٥٤ وابن حبان في المجروحين ١/ ٥١ والنهروانى في الجليس الناصح الكافى والأنيس الناصح الشافى ٤/ ١٦٤ والبيهقي في الشعب رقم ٦٢٤٤: من طريق يوسف بن زياد الواسطى نا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى القاضى عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة قال: دخلت يومًا السوق مع رسول اللَّه ﷺ فجلس إلى البزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم وكان لأهل السوق وزان قال: فقال له رسول اللَّه ﷺ : "اتزن وأرجح" فقال الوزان: إن هذه الكلمة ما سمعتها من أحد قال أبو هريرة فقلت له: كفى بك من الجفاء في دينك أن لا تعرف نبيك ﷺ فطرح الميزان ووثب إلى يد النبي ﷺ يقبلها فجذب رسول اللَّه ﷺ يده منه وقال: "هذا إنما يفعله الأعاجم بملوكها إنما أنا رجل منكم فزن وأرجح" وأخذ رسول اللَّه ﷺ السراويل قال: أبو هريرة: فذهبت لأحمله عنه فقال: صاحب الشىء أحق بشيئه أن يحمله إلا أن يكون ضعفًا يعجز عنه فيعينه أخوه المسلم قال: قلت يا رسول اللَّه وإنك لتلبس السراويل قال: نعم وبالليل والنهار وفي السفر والحضر فإنى امرت بالتستر فلم أجد شيئًا أستر منه". والسياق للطبراني وقد ذكر أن الإفريقى تفرد به وهو معلوم الضعف وضعف الحديث الهيثمى في المجمع بيوسف وهو صنيع العقيلى حيث ذكر الحديث في ترجمته.

стр. 2005

قوله: باب (٦٧) ما جاء في إنظار المعسر والرفق به قال: وفي الباب عن أبي اليسر وأبي قتادة وحذيفة وابن مسعود وعبادة وجابر ٢١٢٦/ ١٥٩ - أما حديث أبي اليسر: فرواه عنه عبادة بن الوليد وربعى وحنظلة وعون بن عبد اللَّه وأبو غطفان المرى وأبو يونس ومحمد بن الحسين. * أما رواية عبادة بن الوليد عنه: ففي مسلم ٤/ ٢٣٠١ و ٢٣٠٢ والطبراني في الكبير ١٩/ ١٦٨ و ١٦٩ وابن حبان ٧/ ٢٥١ والطحاوى في المشكل ٩/ ٤٢٣ و ٤٢٤ والحاكم ٢/ ٢٨ والبيهقي ٥/ ٣٥٧ والقضاعى في مسند الشهاب ١/ ٢٨٢: من طريق حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحى من الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول اللَّه ﷺ ومعه غلام له، ومعه ضمامة من صحف وعلى أبي اليسر بردة ومعافرى، وعلى غلامه بردة ومعافرى، فقال له أبي: يا عم إنى أرى في وجهك سفعة غضب، قال: أجل كان لى على فلان بن فلان الحرامى مال: فأتيت أهله فسلمت، فقلت: أثم هو قالوا: لا فخرج على، ابن له جفر، فقلت له: أين أبوك قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمى. فقلت: اخرج إلى، فقد علمت أين أنت. فخرج. فقلت: ما حملك على أن اختبأت منى؟ قال أنا واللَّه أحدثك. ثم لا أكذبك. خشيت واللَّه أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك. وكنت صاحب رسول اللَّه ﷺ وكنت واللَّه معسرًا، قال: قلت: اللَّه. قال: اللَّه. قلت: اللَّه. قال: اللَّه. قلت: اللَّه. قال: اللَّه. قال: فأتى بصحيفة فمحاها بيده. فقال: إن وجدت قضاء فاقضنى. وإلا أنت في حل فاشهد بصرى عينى هاتين ووضع إصبعه على عينيه وسمع أذنى هاتين ووعاه قلبى هذا وأشار إلى مناط قلبه رسول اللَّه ﷺ وهو يقول: "من أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله اللَّه في ظله" والسياق لمسلم والحديث طويل جدًّا. * أما رواية ربعى عنه: ففي أحمد ٣/ ٤٢٧ وعبد بن حميد ص ١٤٧ والقضاعى في مسند الشهاب ١/ ٢٨١ و ٢٨٢ وابن أبي شيبة ٥/ ٢٥٦ و ٣٦٣ وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج ص ٨٧ والطحاوى

стр. 2006

في المشكل ٩/ ٤٢٤ ومحمد بن عاصم الثقفي في جزئه ص ٨٣ والدارمي ٢/ ١٧٦ والطبراني في الكبير ١٩/ ١٦٥ و ١٦٦. من طريق زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعى عن أبي اليسر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله" وقال: فبزق في صحيفته فقال: اذهب فهي لك لغريمه وذكر أنه كان معسرًا" والسياق للدارمى وسنده صحيح. * وأما رواية حنظلة بن قيس عنه: ففي أحمد ٣/ ٤٢٧ وابن ماجه ٢/ ٨٠٨ وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج ص ٨٦ والطحاوى في المشكل ٩/ ٤٢٦ وابن الأعرابى في معجمه ٢/ ٦٧٥ والطبراني في الكبير ١٩/ ١٦٧ والبيهقي ٦/ ٢٧ و ٢٨: من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن حنظلة بن قيس عن أبي اليسر صاحب النبي ﷺ قال: قال رسول اللَّه ﷺ "من أحب أن يظله اللَّه في ظله فلينظر معسرًا أو ليضع له" والسياق لابن ماجه والإسناد حسن. * وأما رواية عون بن عبد اللَّه عنه: ففي الكبير للطبراني ١٩/ ١٦٦ والأوسط ٥/ ١٨٤ و ١٨٥: من طريق عاصم بن سليمان عن عون بن عبد اللَّه بن عتبة قال: كان لأبى اليسر على رجل دين فأتاه يتقاضاه في أهله فقال للجارية قولى ليس هو هاهنا فسمع صوته فقال: اخرج فقد سمعت صوتك فخرج إليه فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال: العسر قال: اللَّه قال: اذهب فلك ما عليك إنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من أنظر معسرًا أو وضع له كان في ظل اللَّه يوم القيامة أو في كنف اللَّه" وقد قيل لا سماع لعون من أحد من الصحابة. * وأما رواية أبي غطفان المرى عنه: ففي الأوسط للطبراني ٥/ ١٣: من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن أبي غطفان المرى قال: سمعت أبا اليسر بن عمرو الأنصارى يقول: قال رسول اللَّه ﷺ : "من أنظر معسرًا أو رفق به أظله اللَّه في ظله" وابن لهيعة بين أمره وذكر الطبراني أنه تفرد به عن شيخه. وقد اضطرب ابن لهيعة في

стр. 2007

إسناده فمرة يرويه كما تقدم ومرة يقول ثنا أبو يونس أن أبا اليسر حدثه فذكره كما عند الطبراني في الكبير ١٩/ ١٦٧. * وأما رواية أبي يونس عنه: فتقدمت آنفًا. * وأما رواية محمد بن الحسين عنه: ففي الكبير للطبراني ١٩/ ١٦٦: من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي اليسر قال: قال النبي ﷺ : "من سره أن يستظل من فور جهنم فلينظر غريما أو يدع لمعسر". وقد وقع في إسناده اختلاف فقال حاتم بن إسماعيل ما تقدم وقال يعقوب بن حميد ثنا محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي اليسر وقد جوز مخرج الكتاب وجود سقط في الإسناد وعزز ذلك بأن السقط هو المحتمل القوى ليوافق عنوان الطبراني حيث جعل الحديث فيما يرويه محمد بن على بن الحسين عن أبي اليسر. ٢١٢٧/ ١٦٠ - وأما حديث أبي قتادة: فرواه عنه عبد اللَّه بن أبي قتادة ومحمد بن كعب القرضى وأبو بكر المكى ومعتب وأبو صالح. * أما رواية عبد اللَّه بن أبي قتادة: ففي مسلم ٣/ ١١٩٦ وأبي عوانة ٣/ ٣٤٤ والطحاوى في المشكل ٩/ ٤٢٢ وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج ص ٨٦ وابن جميع في معجمه ص ٢٨٠ وابن عدى ٦/ ٢٧٧: من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد اللَّه بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه. ثم وجده فقال: إنى معسر. فقال: اللَّه قال: اللَّه. قال: فإنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من سره أن ينجيه اللَّه من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه" والسياق لمسلم ولم أر ليحيى تصريحًا. * وأما رواية محمد بن كعب عنه: ففي أحمد ٥/ ٣٠٠ و ٣٠٨ وابن أبي شيبة ٥/ ٢٥٧ و ٣٦٢ وعبد بن حميد ص ٩٧ والدارمي ٢/ ١٧٦: من طريق حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمى عن محمد بن كعب القرظى أن أبا

стр. 2008

قتادة كان له على رجل دين فكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه فجاء ذات يوم فخرج صبى فسأله عنه فقال: نعم هو في البيت فناداه يا فلان اخرج فإنى قد أخبرت أنك هاهنا فخرج إليه فقال ما يغيبك عنى؟ قال: إنى معسر وليس عندى شىء فقال اللَّه إنك لمعسر؟ قال: نعم قال فبكى أبو قتادة، ثم قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة" والسياق لعبد بن حميد. وإسناده حسن. * وأما رواية أبي بكر المكى عنه: ففي الجزء السادس من الفوائد المنتقاة الأفراد عن الشيوخ الثقات لمؤمل بن أحمد الشيبانى ص ١٦٦ وابن شاهين في فضائل الأعمال ص ٣٧١: من طريق الفضيل عن أبي حريز أن أبا بكر المكى حدثه قال: سمعت أبا قتادة الأنصارى ﵁ يقول قال رسول اللَّه ﷺ : "من أحب أن يستظل في ظل العرش فلينظر معسرًا أو يترك له" والسياق للشيبانى وعقبه بقوله: "هذا حديث غريب من حديث أبي حريز قاضى سجستان عن أبي بكر تفرد به الفضيل عنه". اهـ. وأبو بكر المكى ذكره البخاري في الكنى ص ١١ بقوله: "أبو بكر المكى رأى أنسًا وابن المسيب". اهـ فقوله رأى أنسا يفهم منه أن لا سماع له منه إنما مثله كمثل الأعمش في أنس فإذا كان هذا في شأن أنس فبالأحرى عدم سماعه ممن توفى قبل أنس بأربعين عاما أو نحوه وهو أبو قتادة. تنبيهان: الأولى: ضعف الحديث مخرج الفوائد للشيبانى بالفضل بن ميسرة ولم أر له سلفًا إلا أن يكون اعتمد على ذلك بقول ابن المدينى سمعت يحيى بن سعيد قال: قلت: للفضل بن ميسرة أحاديث أبي حريز قال: سمعتها فذهب كتابى فأخذته بعد ذلك من انسان". اهـ فإذا كان هذا مصدره فمن يك على هذه السمة فالمعلوم أن المختار في أصول الحديث أنه إذا لم يقع على الكتاب أي تغيير فإن الجواز مع التحديث من ذلك الكتاب كائن. الثانى: ذكر مخرج كتاب ابن شاهين أنه لم يجد لأبى بكر المكى ترجمة وهو محجوج بما تقدم. * وأما رواية معتب عنه: ففي المشكل للطحاوى ٩/ ٤٢٦:

стр. 2009

من طريق يحيى بن جعفر قال: أخبرنى يزيد بن الهاد عن معتب مولى أسماء ابنة أبي بكر الصديق أنه سمع أبا قتادة السلمى يقول: قال رسول اللَّه ﷺ : "من أنظر معسرًا أو وضع له أظله اللَّه في ظل عرشه" ومعتب ذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٤٦٢ والبخاري في التاريخ ٨/ ٦٢ وأثبت له سماعًا من أبي قتادة ولم يوثقه وذكر أنه روى عنه من هنا فحسب. * وأما رواية أنس عنه: ففي الكبير للطبراني ٣/ ٢٧١: من طريق عبد العزيز بن داود الحرانى ثنا أبو هلال عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة أحسبه عن أنس عن أبي قتادة قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من سره أن يأمن من غم يوم القيامة فلينظر معسرًا أو ليضع عنه" وأبو هلال لا أعلم حاله ويكفى في ضعف الإسناد وجود الشك. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي الأوسط للطبراني ٥/ ٣١ و ٣٢ وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٣٨٧: من طريق إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي قتادة وجابر أن النبي ﷺ قال: "من سره أن ينجيه اللَّه من كرب يوم القيامة وأن يظله تحت عرشه فلينظر معسرًا". وإسماعيل ضعيف في المدنيين وهذا من ذلك والراوى عنه هشام بن عمار وقد قال أبو حاتم هذا حديث باطل كذب وقد أدخل على هشام". اهـ. ٢١٢٨/ ١٦١ - وأما حديث حذيفة: فرواه البخاري ٤/ ٣٠٧ ومسلم ٣/ ١١٩٤ وأبي عوانة ٣/ ٣٤٦ و ٣٤٧ وابن ماجه ٢/ ٨٠٨ وأحمد ٥/ ٣٩٥ و ٣٩٩ والبزار ٧/ ٢٤٤ و ٢٤٥ وابن أبي شيبة ٥/ ٢٥٨ و ٣٦٣ والدارمي ٢/ ١٦٥ والطحاوى في المشكل ١٤/ ١٤٦ و ١٤٧ و ١٤٨ و ١٤٩ وبحشل في تاريخ واسط ص ٨١: من طريق منصور وغيره عن ربعى بن حراش عن حذيفة ﵁ قال: قال النبي ﷺ : "تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئًا قال: كنت آمر فتيانى أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر. قال: فتجاوزوا عنه" والسياق للبخاري. ٢١٢٩/ ١٦٢ - وأما حديث ابن مسعود: كذا وقع في النسخة التى بيدى والشارح إنما خرج حديث أبي مسعود الواقع في الباب

стр. 2010

فبان بهذا أن الصواب ذكر حديث أبي مسعود في الباب وحديث أبي مسعود. رواه مسلم ٣/ ١١٩٥ و ١١٩٦ والترمذي ٥/ ٥٩٠ و ٥٩١ وأحمد ٤/ ١٢٠ والبخاري في الأدب المفرد ص ١١٠ وابن أبي شيبة ٥/ ٢٥٦ و ٣٦٣ والطحاوى في المشكل ١٤/ ١٤٦ وأبو عوانة ٣/ ٣٤٦ والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٠١ والحاكم ٢/ ٢٩: من طريق الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود. قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "حوسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير شىء، إلا أنه كان يخالط الناس، وكان موسرًا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال: قال اللَّه : نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه" والسياق لمسلم. ٢١٣٠/ ١٦٣ - وأما حديث عبادة: ففي قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا ص ٤٠. من طريق جعفر بن سليمان الضبعى نا هشام عن عبادة بن أبي عبيد قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من سره أن تنفس كربته وأن تستجاب دعوته فلييسر على معسر أو ليدع له فإن اللَّه يحب إغاثة اللهفان. قال جعفر: قيل لهشام: ما اللهفان؟ قال: هو واللَّه المكروب" وذكر مخرج الكتاب أيضًا عن السيوطى في جمع الجوامع أنه عزى هذا الحديث إلى ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج. وعلى أي يحتاج إلى نظر في عبادة فإنى لم أجده في الكتب المصنفة في الصحابة لاسيما الإصابة. ٢١٣١/ ١٦٤ - وأما حديث جابر: فأسقطه الشارح وتقدم تخريجه في حديث أبي قتادة من رواية أبي صالح عنه من هذا الباب. قوله: باب (٦٨) ما جاء في مطل الغنى أنه ظلم قال: وفي الباب عن ابن عمر والشريد بن سويد الثقفي ٢١٣٢/ ١٦٥ - أما حديث ابن عمر: فتقدم تخريجه في باب برقم ١٨. ٢١٣٣/ ١٦٦ - وأما حديث الشريد بن سويد الثقفي: فرواه أبو داود ٤/ ٤٥ والنسائي ٧/ ٣١٦ و ٣١٧ وابن ماجه ٢/ ٨١١ وأحمد ٤/ ٢٢٢

стр. 2011

و ٣٨٨ و ٣٨٩ ودعلج في مسند المقلين ص ٣٧ و ٣٨ وابن أبي شيبة في مسنده ٢/ ٣٩٠ و ٣٩١ ومصنفه ٥/ ٢٨٧ والبخاري في التاريخ ٤/ ٢٦٠ والطحاوى في المشكل ٢/ ٤١٠ وابن حبان كما في زوائده ص ٢٨٣ والطبراني في الكبير ٧/ ٣٨٠ و ٣٨١ والحاكم ٤/ ١٠٢ والبيهقي ٦/ ٥١: من طريق وبرة بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول اللَّه ﷺ قال: "لى الواجد يحل عرضه وعقوبته" قال ابن المبارك يحل عرضه: يغلظ له وعقوبته: يحبس له" والسياق لأبى داود. ومحمد هو بن عبد اللَّه بن ميمون ذكره البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما ولم يذكرا فيه جرحًا أو تعديلًا وذكره ابن حبان في الثقات وأثنى عليه من روى عنه هنا وبهذه القرائن حسن حديثه بعض المعاصرين وسبقهم الحافظ في الفتح. وفي الواقع أن هذا لا يتمشى على الحسن لذاته ولا لغيره كما هو معلوم من تعريفهما، هذا مع أن ابن المدينى قال فيه "مجهول لم يرو عنه غير وبرة". اهـ فالصواب ضعف الحديث. قوله: باب (٦٩) ما جاء في الملامسة والمنابذة قال: وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر ٢١٣٤/ ١٦٧ - أما حديث أبي سعيد: فرواه البخاري ٤/ ٣٥٨ و ٣٥٩ وفي الأدب المفرد له ص ٤٠١ ومسلم ٣/ ١١٥٢ وأبو عوانة ٣/ ٢٥٥ و ٢٥٦ و ٢٥٧ وأبو داود ١/ ٦٧٣ و ٦٧٤ و ٦٧٥ والنسائي في الصغرى ٧/ ٢٦٠ و ٢٦١ والكبرى ٥/ ٤٩٦ وابن ماجه ٢/ ٧٣٣ وأحمد ٣/ ٩٥ وأبو يعلى ١/ ٤٥٩ و ٤٦٠ والحميدي ٢/ ٣٢٠ وعبد الرزاق ٨/ ٢٢٦ و ٢٢٨ وابن أبي شيبة ٥/ ٢٧٠ والمروزى في السنة ص ٦٠ وابن الجارود ص ٣٠٢ والدارمي ٢/ ١٦٩ وابن حبان ٧/ ٢٢٦ والبيهقي ٥/ ٣٤٢: من طريق الزهرى قال: أخبرنى عامر بن سعد أن أبا سعيد ﵁ أخبره أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن المنابذة وهى طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر فيه، ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر فيه" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه عقيل ويونس وصالح وابن جريج في رواية عنه ما تقدم. خالفهم معمر في رواية عنه وكذا ابن جريج في رواية عنه إذ قالا عنه عن عمر بن

стр. 2012

سعد عنه وقد حكم الدارقطني على هذه الرواية بالغلط. وقال الليث ورواية عن ابن جريج عن الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عنه وهى في الصحيح وغيره وقال جعفر بن برقان عن الزهرى عن سالم عن أبيه وقال ابن عيينة ومعمر في رواية عنه عن الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد. وهذه في الصحيح أيضًا وقد قال الدارقطني على هذه الرواية والرواية الأولى "ويشبه أن يكونا صحيحين". اهـ قلت وهو اختيار البخاري إذ خرج المخرجين في الباب. * وأما رواية عمرو بن يحيى عن أبيه عنه: فيأتى تخريجها في اللباس برقم ٢٤. * وأما رواية عطاء عنه: ففي البخاري ٤/ ٣٥٩ وأبي داود ٣/ ٦٧٣ و ٦٧٤ والنسائي ٧/ ٣٦١ وابن ماجه ٢/ ٧٣٣ وأحمد ٣/ ٦ و ٦٦ و ٩٥ والسنة للمروزى ص ٥٩ و ٦٠: من طريق معمر عن الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد ﵁ قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن لبستين وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة" والسياق للبخاري. ٢١٣٥/ ١٦٨ - وأما حديث ابن عمر: فتقدم تخريجه في النكاح رقم الباب ٣١. قوله: باب (٧٠) ما جاء في السلف في الطعام والتمر قال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى ٢١٣٦/ ١٦٩ - أما حديث ابن أبي أوفى: فرواه عنه ابن أبي المجالد وأبو إسحاق. * أما رواية ابن أبي المجالد عنه: فرواها البخاري ٤/ ٤٣٠ وأبي داود ٣/ ٧٤٢ و ٧٤٣ والنسائي ٧/ ٢٨٩ و ٢٩٠ وابن ماجه ٢/ ٧٦٦ وأحمد ٤/ ٣٨٠ وابن أبي شيبة ٥/ ٢٧٨ وابن حبان ٧/ ٢١٠: من طريق الشيبانى حدثنا محمد بن أبي المجالد قال: "بعثنى عبد اللَّه بن شداد وأبو بردة إلى عبد اللَّه بن أبي أوفى رضى اللَّه عنهما فقال: سله هل كان أصحاب النبي ﷺ في عهد النبي ﷺ يسلفون في الحنطة؟ قال عبد اللَّه كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم، قلت إلى من كان أصله عنده ثم قال: ما

стр. 2013

كنا نسألهم عن ذلك ثم بعثانى إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته فقال: كان أصحاب النبي ﷺ يسلفون على عهد رسول اللَّه ﷺ ولم نسألهم ألهم حرث أم لا" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي إسحاق عنه: ففي أبي داود ٣/ ٧٤٣: من طريق عبد الملك بن أبي غنية حدثنى أبو إسحاق عن عبد اللَّه بن أبي أوفى الأسلمى قال: غزونا مع رسول اللَّه ﷺ الشام فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت سعرًا معلوما وأجلًا معلوما فقيل له فمن له ذلك؟ قال: ما كنا نسألهم" وإسناده صحيح. ٢١٣٧/ ١٧٠ - وأما حديث عبد الرحمن بن أبزى: فتقدم تخريجه في هذا الباب في الحديث السابق. قوله: باب (٧٤) ما جاء في كراهية الغش في البيوع قال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي الحمراء وابن عباس وبريدة وأبي بردة بن نيار وحذيفة بن اليمان ٢١٣٨/ ١٧١ - أما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وسالم. * أما رواية نافع عنه: ففي أحمد ٢/ ٥٠ والبزار كما في زوائده ٢/ ٨٢ والطبراني في الأوسط ٣/ ٦٣ و ٦٤: من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر قال: "مر النبي ﷺ بأصحاب الطعام فرأى طعاما حسنًا فأدخل يده فيه فإذا تحته طعام ردىء فقال: "بع ذا على حدة وذا على حدة من غشنا فليس منا" وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن ضعيف وقد تفرد به عن نافع كما قال الطبراني. * وأما رواية سالم عنه: ففي الدارمي ٢/ ١٦٤ وابن السماك في الفوائد الجزء ٩/ ص ٦٤ والدولابى في الكنى ٢/ ٣٣ وأبي نعيم في تاريخ أصبهان ١/ ٢٤٨: من طريق أبي عقيل الباهلى عن القاسم بن عبيد اللَّه عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه أن

стр. 2014

رسول اللَّه ﷺ مر على سوق المدينة على طعام أعجبه حسنه فوقف رسول اللَّه ﷺ فأدخل يده في الطعام فأخرج شيئا ليس كالظاهر فأفف لصاحب الطعام ثم نادى: "يا أيها الناس إنه لا غش بين المسلمين ليس منا من غشنا" والسياق لابن السماك وأبو عقيل هو يحيى بن المتوكل ضعيف. * تنبيه: وقع في الدارمي "القاسم بن عبد اللَّه" صوابه ما تقدم. ٢١٣٩/ ١٧٢ - وأما حديث أبي الحمراء: فرواه الترمذي في علله الكبير ص ١٩٦ وابن ماجه ٢/ ٧٤٩ وأبو أحمد الحاكم في الكنى ٤/ ١٩٩ والدولابى في الكنى ١/ ٢٥ وأبو نعيم الأصبهانى في الرواة عن أبي نعيم ص ٥٣ وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص ١٨٣ والطبراني في الكبير ٢٢/ ١٩٩: من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي داود عن أبي الحمراء. قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من غشنا فليس منا" وأبو داود هو الأعمى وقد كذب وفي علل المصنف ما نصه: "سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: لا يصح لأبى الحمراء عن النبي ﷺ حديث. قلت له لم لأن أبا داود روى عنه؟ قال: نعم. قلت: أبو داود هو نفيع الأعمى قال: نعم. وهو ذاهب الحديث لا أكتب حديثه. قلت أبو الحمراء ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه. ٢١٤٠/ ١٧٣ - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن. * أما رواية عكرمة عنه: ففي غريب الحديث للحربى ٢/ ٦٥٦ والطبراني في الكبير ١١/ ٢٢١: من طريق عبد العزيز بن محمد عن ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من غشنا فليس منا ومن رمانا بالليل فليس منا" والسياق للطبراني والسند حسن. * وأما رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه: ففي زوائد مسند الحارث ص ٧١ - ٨٠. قال: حدثنا داود بن المحبر ثنا ميسرة بن عبد ربه عن أبي عائشة السعدى عن يزيد بن عمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ﵁ وابن عباس رضى اللَّه عنهما قالا:

стр. 2015

خطبنا رسول اللَّه ﷺ فذكر الحديث بطوله وفيه: "ومن غش مسلمًا في بيع وشراء فليس منا ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم أغش الناس للمسلمين". قال الحافظ في المطالب ٢/ ١٠٤: "هذا حديث موضوع". اهـ. وداود مشهور بالكذب. ٢١٤١/ ١٧٤ - وأما حديث بريدة: فرواه الرويانى في مسنده ١/ ٦٥: من طريق ليث عن عثمان بن عمير عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي ﷺ قال: "من حلف بالأمانة فليس منا ومن غش امرأً مسلما في أهله وخادمه فليس منا" وليث ضعيف وشيخه كذلك بل أشد منه. ٢١٤٢/ ١٧٥ - وأما حديث أبي بردة: فرواه أحمد ٣/ ٤٦٦ و ٤/ ٤٥ والبزار ٩/ ٢٥٨ وابن أبي شيبة ٥/ ٣٨٣ والطبراني في الكبير ٢٢/ ١٩٨ والبخاري في التاريخ ٨/ ٢٢٧ والحاكم في المستدرك ٢/ ٩ والدارقطني ٦/ ٢٤: من طريق شريك وعمار بن رزيق وقيس بن الربيع والسياق لشريك عن عبد اللَّه بن عيسى عن جميع بن عمير عن عمه يعنى أبا بردة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: من غشنا فليس منا. وقد اختلف فيه على شريك فقال عنه الأسود بن عامر والحمانى ما تقدم. خالفهما معاوية بن هشام إذ قال عنه عن عبد اللَّه بن عيسى عن جميع بن عمير أو عمير بن جميع عنه. وقال حجاج وسويد بن عمرو عنه عن عبد اللَّه بن عيسى عن جميع أو عن ابن جميع عنه. وقال منجاب عنه عن وائل أبي بكر عن البراء عنه عن أبي بردة ووهم الدارقطني منجاب والظاهر أن هذا الاضطراب من شريك لسوء حفظه خالف شريكًا في جميع الوجوه المتقدمة قيس بن الربيع إذ قال عنه عن عبد اللَّه بن عيسى عن سعيد بن عمير عن عمه أبي بردة. خالفهما عمار بن رزيق إذ قال عن عبد اللَّه بن عيسى عن عمير بن سعيد عن عمه. وعلى أي جميع مختلف فيه قال البخاري: فيه نظر وقال ابن حبان: جميع بن عمير من أكذب الناس، وقال أبو حاتم محله الصدق صالح الحديث "وقال ابن عدى عامة ما يرويه لا يتابعه أحد على أنه قد روى عنه جماعة". اهـ وقد مال الحافظ إلى تحسين حديثه والصواب ضعفه لا سيما عند التفرد كما قال ابن عدى ولا أعلم من تابعه هنا.

стр. 2016

* تنبيه: وقع عند ابن أبي شيبة "عن عبد اللَّه بن عيسى عن جميع بن عمير عن عامر عن أبي بردة" والصواب حذف عامر من السند. ٢١٤٣/ ١٧٦ - وأما حديث حذيفة: ففي الأوسط للطبراني ١/ ٢٩٨: من طريق الهيثم بن جميل عن قيس بن الربيع عن فضيل بن جرير عن مسلم بن مخراق عن حذيفة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من غشنا فليس منا" وفي قيس كلام مطول وخلاصة ذلك أنه يحتاج إلى متابع ولا أعلم من تابعه هنا. قوله: باب (٧٥) ما جاء في استقراض البعير أو الشىء من الحيوان أو السن قال: وفي الباب عن أبي رافع ٢١٤٤/ ١٧٧ - وحديثه. رواه مسلم ٣/ ١٢٢٤ وأبو عوانة ٣/ ٤٠٨ و ٤٠٩ وأبو داود ٣/ ٦٤١ و ٦٤٢ والترمذي ٣/ ٦٠٠ والنسائي ١/ ٤٦١ و ٤٦٢ والدارمي ٢/ ١٧٠ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٥٩ والطبراني في الكبير ١/ ٢٨٧ و ٢٨٨ وعبد الرزاق ٤/ ١١٠ والطيالسى ص ١٣٠: من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول اللَّه ﷺ استسلف من رجل بكرًا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة. فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا فقال: "اعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على زيد بن أسلم فقال عنه مالك ومحمد بن جعفر بن أبي كثير ومسلم بن خالد وخارجة بن مصعب ما تقدم. خالفهم يحيى بن محمد بن قيس كما عند أبي عوانة إذ قال عن زيد عن أبيه عن أبي رافع والصواب الأول وابن قيس ضعيف فيما ينفرد به فكيف إذا خالف. * تنبيه: وقع في النسخة التى بين يدى بعد ذكر حديث أبي رافع بحديثين مخرجين في الباب قوله: "وفي الباب عن جابر" ثم عقب ذلك بذكره مسندًا وأخشى أن قوله وفي الباب عن جابر غلط لا سيما وأن حديث جابر ساقط من نسخة الشارح.

стр. 2017

كتاب الأحكام عن رسول اللَّه ﷺ -

стр. 2018

قوله: باب (١) ما جاء في القاضي قال: وفي الباب عن أبي هريرة ٢١٤٥/ ١ - وحديثه. فرواه أبو داود ٤/ ٤ و ٥ والترمذي ٥/ ٦٠٥ والنسائي في الكبرى ٣/ ٤٦٢ وابن ماجه ٢/ ٧٧٤ وأحمد ٢/ ٢٣٠ و ٣٦٥ وأبو يعلى ٥/ ٣٣٢ و ٦/ ١١٠ وابن أبي شيبة ٥/ ٣٥٧ و ٣٥٨ وابن عدى في الكامل ١/ ٢٢٢ و ٢/ ٣٢ و ٣/ ٩٤ و ٤/ ١٦٣ ووكيع في أخبار القضاة ١/ ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ وابن الأعرابى في معجمه ٢/ ٦٦٣ وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص ٢٢٦ والطبراني في الأوسط ٣/ ١٢٣ و ٤/ ٧٦ و ٩/ ٤٩ والصغير ١/ ١٧٦ والقضاعى في مسند الشهاب ١/ ٢٤٦ و ٢٤٧ والدارقطني في السنن ٤/ ٢٠٣ و ٢٠٤ والعلل ١٠/ ٣٩٧ والحاكم ٤/ ٩١ وحمزة السهمى في تاريخ جرجان ص ١٠١ والبيهقي ١٠/ ٩٦: من طريق عمرو بن أبي عمرو وعثمان بن محمد الأخنسى ومحمد بن إبراهيم وداود بن خالد أبي سليمان الليثى وابن عجلان وزيد بن أسلم وبعض المدنيين كلهم عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة والسياق لعمرو بن أبي عمرو أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكين" والسياق لأبى داود وقد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه وذلك على غالب من رواه عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى كما اختلف مَنْ وصل أو أرسل في سياق الإسناد. أما الخلاف فيه على عثمان فرواه عنه عبد اللَّه بن جعفر وابن أبي ذئب وعبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند ويوسف بن سيار وعثمان بن الضحاك ووقع عن هؤلاء الاختلاف أيضًا. أما الخلاف فيه على ابن جعفر. فقال عنه أبو سلمة الخزاعى ومعلى بن منصور وهشام بن عبيد اللَّه في رواية عن عثمان بن محمد عن المقبرى والأعرج عن أبي هريرة رفعه ويفهم من صنيع الدارقطني في العلل تصويب من قال عن المقبرى وحده وأن من زاد الأعرج لم يصب كما يفهم من عبارته أن الزائد لذكر الأعرج هو عبد اللَّه بن جعفر إلا أنه سيأتى من غير من تقدم ذكر الأعرج. خالفهم أبو عامر العقدى إذ قال عنه عن عثمان عن الأعرج عن أبي هريرة رفعه. خالفهم هشام بن عبيد اللَّه في رواية إذ قال عن عبد اللَّه بن جعفر عن محمد بن إبراهيم

стр. 2019

عن المقبرى والأعرج عنه رفعه وذكر وكيع صاحب كتاب القضاة أن هذا السياق غلط وقع من شيخه وقال عبد العزيز بن عبد اللَّه الأويسى عنه عن عثمان عن سعيد المقبرى عنه وقال إسحاق بن جعفر بن محمد عنه عن عثمان بن محمد عن سعيد المقبرى عن أبيه عنه كما في أوسط الطبراني. وأما الخلاف فيه على ابن أبي ذئب. فقال عنه يحيى سعيد وبشار بن عيسى عن عثمان عن سعيد المقبرى عنه وقال حماد بن خالد ومعن بن عيسى عنه عن عثمان عن ابن المسيب عن أبي هريرة وقال عبيد اللَّه بن عبد المجيد وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبى عنه عن عثمان عن سعيد عنه ولم يبينا من سعيد وقال عبد اللَّه بن نافع عنه عن عثمان عن ابن المسيب مرسلًا وقال روح بن عبادة عنه عن عثمان عن ابن المسيب من قوله. وأما الخلاف فيه على عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند. فقال عنه الدراوردى عن عثمان عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة وقال خارجة بن مصعب عنه عن سعيد المقبرى عنه باسقاط عثمان وقال يحيى بن حاجب عنه عن أبيه عن ابن أبي موسى رفعه وضعف وكيع صاحب كتاب القضاة هذه الرواية من أجل يحيى بن حاجب. وقال مغيرة بن عبد الرحمن وحميد بن الأسود وصفوان بن عيسى عن محمد بن عثمان عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة. وأما يوسف وعثمان فلا أعلم عنهما اختلافًا إلا أن يوسف قال عن عثمان عن سعيد عن النبي ﷺ مرسلًا وقال عثمان بن الضحاك عن عثمان عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة. وأما الخلاف فيه على زيد بن أسلم فذلك من رواية الثورى عنه وقد رواه عن الثورى عصام بن يزيد وزيد بن الحباب وبكر بن بكار وعبد العزيز بن أبان وإبراهيم. إلا أنه وقع عنهم اختلاف. أما الخلاف على عصام. فقيل عنه عن الثورى عن رجل عن عمارة بن غزية عن المقبرى عنه وذكر ابن عدى أن المبهم هو إبراهيم بن أبي يحيى وقيل عن عصام عن الثورى عن رجل لم يسمه عن المقبرى. وأما الخلاف على بكر بن بكار.

стр. 2020

فقال عنه الحسن بن محمد بن الصباح عن الثورى عن زيد بن أسلم عن المقبرى عنه. وقال صرد بن حماد عنه عن الثورى عن زيد عن أبي سعيد عنه وقد تابع صرد عمر بن شبه وأبو الأزهر. وقال الحسن بن محمد الزعفرانى عنه عن الثورى عن زيد عن سعيد أو أبي سعيد عنه ورواه مرة بدون شك إذ قال سعيد المقبرى والظاهر أن هذا الخلاف من بكر فان في حفظه شىء. خالف جميع من تقدم في الثورى زيد بن الحباب إذ قال عنه عن أبي عباد عن سعيد عن أبيه عنه وقال مرة عنه عن أبي عباد عن أبيه عن سعيد المقبرى عنه وزيد ضعيف في الثورى وأبو عباد هو عبد اللَّه بن سعيد المقبرى متروك. خالف زيدًا في الثورى إبراهيم بن هراسة إذ قال عنه عن عمارة بن غزية عن سعيد عنه وحمل الغلط في هذا صاحب كتاب القضاة عبد العزيز بن أبان المتابع لابن هراسة وقد خرج عبد العزيز من عهدته بالمتابعة خالف جميع من تقدم في جميع الروايات وكيع بن الجراح إذ قال عن بعض المدنيين عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة. وعلى أي الحديث فيه اضطراب. وأما ابن عجلان فقال عن المقبرى عنه والمعلوم أنه ضعيف فيه. * تنبيه: وقع في كتاب القضاة فضل بن سليمان صوابه فضيل. ووقع في ابن أبي شيبة يعلى بن منصور صوابه معلى ووقع في علل الدارقطني بكير صوابه بكر. قوله: باب (٢) ما جاء في القاضى يصيب ويخطئ قال: وفي الباب عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر ٢١٤٦/ ٢ - أما حديث عمرو بن العاص: فرواه البخاري ١٣/ ٣١٨ ومسلم ٣/ ١٣٤٢ وأبو عوانة ٤/ ١٦٧ و ١٦٨ وأبو داود ٤/ ٦ والنسائي في الكبرى ٣/ ٤٦١ وابن ماجه ٢/ ٧٧٦ وأحمد ٤/ ١٩٨ و ٢٠٤ وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص ٢٢٧ و ٢٢٨ والطحاوى في المشكل ٢/ ٢٢٣ وابن الأعرابى في معجمه ٣/ ١٠٤٦ وابن حبان ٧/ ٢٦٠ والدارقطني ٤/ ٢١١ والبيهقي ١٠/ ١١٨ و ١١٩ والطبراني

стр. 2021

في الأوسط ٣/ ٢٩٢ وابن حبان ٧/ ٢٦٠: من طريق محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم ثم أخطأ فله أجر" قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي ﷺ والسياق للبخاري. ٢١٤٦/ ٣ - وأما حديث عقبة بن عامر: فرواه أحمد ٤/ ٤٠٥ والرويانى ١/ ٢٠٠ و ٢٠١ وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص ٢٢٨ والدارقطني ٤/ ٢٠٣: من طريق فرج بن فضالة الحمصى نا ربيعة بن يزيد عن عقبة بن عامر قال: جاء رجلان يختصمان إلى رسول اللَّه ﷺ فقال لى: "قم يا عقبة اقض بينهما" قلت: يا رسول اللَّه أنت أولى بذلك منى فقال: "وإن كان كذلك" قال: قلت: على ما أقضى؟ قال: "إنك إن قضيت فأصبت فلك عشرة أجور وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد" والسياق للرويانى. وقد اختلف فيه على فرج فقال عنه يزيد بن هارون ومحمد بن فرج بن فضالة ومحمد بن بكار وشبابة بن سوار ويزيد بن هارون وأبو النضر ما تقدم وقال أبو النضر في رواية وكذا يزيد بن هارون في رواية بهذا الإسناد جاعلًا الحديث من مسند عبد اللَّه بن عمرو عن أبيه إلا أن رواية يزيد بن هارون عند الدارقطني جاعل الحديث من مسند عبد اللَّه بن عمر. وعلى أيٍّ الظاهر أن هذا الخلط من فرج بن فضالة إذ إنه سيئ الحفظ. قوله: باب (٤) ما جاء في الإمام العادل قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن أبي أوفى ٢١٤٨/ ٤ - وحديثه: رواه عنه أبو إسحاق الشيبانى والشعبى. * أما رواية أبي إسحاق الشيبانى عنه: فرواه الترمذي ٩/ ٦٠٣ والبزار ٨/ ٢٧٣ وابن حبان ص ٣٧٠ كما في زوائده والحاكم ٤/ ٩٣ والبيهقي ١٠/ ٨٨ وابن عدى في الكامل ٦/ ١٣٤:

стр. 2022

من طريق عمران القطان عن أبي إسحاق الشيبانى عن عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إن اللَّه مع القاضى ما لم يجر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان" والسياق للترمذي. * وأما رواية الشعبى عنه ففي أخبار القضاة لوكيع ١/ ٣٥: من طريق داود بن الزبرقان عن نصر بن أبي نصر عن فراس عن الشعبى عن عبد اللَّه بن أبي أوفى أن نبى اللَّه ﷺ قال: "إن اللَّه مع القاض ما لم يجر فإذا جار وكله اللَّه إلى نفسه" وداود متروك. قوله: باب (٦) ما جاء في إمام الرعية قال: وفي الباب عن ابن عمر ٢١٤٩/ ٥ - وحديثه رواه ابن عدى في الكامل ٢/ ٣٥٢: من طريق أبي على الرحبى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من ولى شيئًا من أمور الناس فلم ينظر في حوائجهم لم ينظر اللَّه تعالى له في حاجته يوم القيامة" وأبو على هو الحسين بن قيس متروك. * تنبيه: ذكر الشارح أن مراد الترمذي لحديث ابن عمر "كلكم راع" وهذا غير صواب إذ ليس هو الموافق للحديث الذى ذكره في الباب وهو حديث عمرو بن مرة أبي مريم. قوله: باب (٨) ما جاء في هدايا الأمراء قال: وفي الباب عن عدى بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وأبي حميد وابن عمر ٢١٥٠/ ٦ - أما حديث عدى بن عميرة: فرواه مسلم ٣/ ١٤٦٥ وأبو عوانة ٤/ ٣٨٨ وأبو داود ٤/ ١٠ وأحمد ٤/ ١٩٢ والحميدي ٢/ ٣٩٦ وابن أبي شيبة في مسنده ٢/ ٢٧٧ ومصنفه ٥/ ٢٢٩ وأبو عبيد في الأموال ص ٣٣٩ وابن خزيمة ٤/ ٥٣ وابن أبي عاصم في الصحابة ٤/ ٣٨٤ وابن قانع في معجمه ٢/ ٢٩١ و ٢٩٢ والطبراني في الكبير ١٧/ ١٠٦ و ١٠٧ وأبو الشيخ في جزئه ص ١٠١ والبيهقي ٤/ ١٥٨:

стр. 2023

من طريق إسماعيل بن أبي خالد وغيره عن قيس بن أبي حازم عن عدى بن عميرة الكندى قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطًا فما فوقه كان غلولًا يأتى به يوم القيامة" قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار. كأنى أنظر إليه فقال يا رسول اللَّه: اقبل عنى عملك. قال: "وما لك" سمعتك تقول كذا وكذا قال: "وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره. فما أوتى منه أخذ وما نهى عنه انتهى" والسياق لمسلم. ٢١٥١/ ٧ - وأما حديث بريدة: فرواه أبو داود ٣/ ٣٥٣ وابن خزيمة ٤/ ١٣٤ وأبو الفضل الزهرى في حديثه ٢/ ٤٨٧ والحاكم ١/ ٤٠٦ وابن جرير في التهذيب مسند على ص ١١٨: من طريق عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه عن النبي ﷺ قال: "من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول " والسياق لأبى داود وهو على شرط مسلم إلا أن أبا عاصم راويه عن عبد الوارث كان يشك في وصله وإرساله إذ قال بعد ذكر إسناده "لا أدرى هو عن أبيه أم لا". اهـ. ٢١٥٢/ ٨ - وأما حديث المستورد بن شداد: فرواه أبو داود ٣/ ٣٥٤ وأحمد ٤/ ٢٢٩ وأبو عبيد في الأموال ص ٣٣٩ والطبراني في الكبير ٢٠/ ٤٠٣ و ٣٠٥: من طريق الحارث بن يزيد عن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "من كان لنا عاملا فليكتسب زوجه فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنًا" قال: قال أبو بكر: أُخبرت أن النبي ﷺ قال: "من اتخذ غير ذلك فهو غالب أو سارق" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على الحارث فقال عنه الأوزاعى وابن لهيعة من طريق القعنبى عن ابن لهيعة ما تقدم. وقال الأوزاعى مرة أخرى عن الحارث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد. كما أن ابن لهيعة رواه من وجه آخر إذ قال عنه أسد بن موسى ثنا ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير به. وقال عياش بن عباس عن الحارث بن يزيد عن رجل عن المستورد وأصوب هذه الأقوال حسب ما مال إليه المزى في التحفة ٨/ ٣٧٧ و ٣٨٧ الرواية الثانية عن الأوزاعى ومال الحافظ في النكت الظراف إلى أن من قال في روايته "ابن نفير" فهو غلط وقال

стр. 2024

الصواب عبد الرحمن بن جبير وعزز ذلك بكون السند مصرى إلى الصحابة وابن نفير شامى فكيف يصدق على المصرى ما يصدق على الشامى. وما قاله الحافظ من الاحتمال السابق فيه نظر لاسيما وأن أكبر دليل استدل به الحافظ ما وجده في تاريخ ابن يونس من طريق يحيى بن مخلد عن موسى بن مروان بسند أبي داود وفيه "عبد الرحمن بن جبير فحسب". اهـ بتصرف وهذا الدليل غير سديد فإن رواية موسى بن مروان عند الطبراني أيضًا وفيها ما نفاه الحافظ إذ قال موسى "ابن نفير" إلا أنه وقع موسى بن مرزوق الرقى فاتفق في النسبة وخالف في الأب. وعلى أي سواء كان المصرى أم الشامى كل ثقة والحارث كذلك. ٢١٥٣/ ٩ - وأما حديث أبي حميد: فرواه البخاري ١٣/ ١٦٤ ومسلم ٣/ ١٤٦٣ و ١٤٦٤ وأبو عوانة ٤/ ٣٩٠ و ٣٩١ و ٣٩٢ و ٣٩٣ وأبو داود ٣/ ٣٥٤ و ٣٥٥ وأحمد ٥/ ٤٢٣ والحميدي ٢/ ٣٧٠ وعبد الرزاق ٤/ ٥٥ وابن أبي شيبة ٥/ ٢٢٩ والبزار ٩/ ١٥٩ و ١٦٠ و ١٦١ والدارمي ١/ ٢٣١ وابن خزيمة ٤/ ٥٣ وأبو عبيد في الأموال ص ٣٣٨ وابن حبان ٧/ ٢٤ والطحاوى في المشكل ١١/ ١١٨ و ١١٩ و ١٢٠ وابن المقرى في معجمه ص ١٣٨ و ١٣٩ والتنوخى في فوائده ص ١٠٧ وتمام في فوائده ٢/ ٢٦ والبيهقي ٦/ ١٦ و ١٠/ ١٣٨: من طريق الزهرى أنه سمع عروة أخبرنا أبو حميد الساعدى قال: استعمل النبي ﷺ رجلًا من بنى أسد يقال له بن الأتبيه على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدى إلى فقام النبي ﷺ على المنبر قال سفيان أيضًا: فصعد المنبر فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: "ما بال العامل نبعثه فيأتى فيقول: هذا لك وهذا لى فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذى نفسى بيده لا يأتى بشىء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرًا له رغاء أو بقرة لها خوارًا أو شاة تيعر" ثم رفع يديه حتى رأيت عفرتى إبطيه ألا هل بلغت؟ ثلاثًا قال سفيان: قصه علينا الزهرى وزاد هشام عن أبيه عن أبي حميد قال: سمع أذناى وأبصرته عينى وسلوا زيد بن ثابت فأنه سمعه معى ولم يقل الزهرى سمع أذنى خوار صوت والجؤار من تجأرون كصوت البقرة" والسياق للبخاري. ولعروة عنه سياق آخر. عند أحمد ٥/ ٤٢٤ والبزار كما في زوائده ٢/ ٢٣٦ و ٢٣٧ وابن عدى ١/ ٣٠٠ ووكيع في أخبار القضاة ١/ ٥٩ وأبو أحمد الحاكم في الكنى ٤/ ١١٨ و ١١٩ وأبي القاسم التنوخى

стр. 2025

في الفوائد ص ١٢١ وأبي عوانة في مستخرجه ٤/ ٣٩٥ والبيهقي ١٠/ ١٣٨: من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة عن أبي حميد الساعدى قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "هدايا العمال غلول" والسياق للبزار وعقبه بقوله رواه إسماعيل بن عياش فاختصره وأخطأ فيه إنما هو عن الزهرى عن عروة عن أبي حميد أن النبي ﷺ بعث رجلًا على الصدقة. اهـ وقال ابن عدى ولا يحدث هذا الحديث عن يحيى غير ابن عياش اهـ وقال أبو القاسم التنوخى: هذا حديث غريب من حديث أبي سعيد يحيى بن سعيد الأنصارى عن أبي عبد اللَّه عروة بن الزبير لا أعلم حدث به عنه غير إسماعيل بن عياش بهذا اللفظ اهـ. ورواية إسماعيل عن غير أهل بلده ضعيفة وهذا منها. ٢١٥٤/ ١٠ - وأما حديث ابن عمر: ففي الكامل لابن عدى ٥/ ٣٧٢ وأخبار القضاة لوكيع ١/ ٥٠: من طريق عصمة بن محمد الأنصارى المدنى حدثنى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: "لعن رسول اللَّه ﷺ الراشى والمرتشى والماشى في الرشوة" وعصمة تركه غير واحد. ولنافع سياق أصرح من هذا عند ابن جرير في التفسير ٤/ ٩٩: من طريق الربيع بن روح قال: ثنا ابن عياش قال: ثنى عبيد اللَّه بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه استعمل سعد بن عبادة فأتى النبي ﷺ فقال له النبي ﷺ : "إياك يا سعد أن تجىء يوم القيامة تحمل على عنقك بعيرًا له رغاء" فقال سعد: فإن فعلت يا رسول اللَّه إن ذلك لكائن قال: "نعم" قال سعد: قد علمت يا رسول اللَّه أنى أسأل فأعطى فأعفى فأعفاه وابن عياش هو إسماعيل ضعيف في المدنيين وهذا من ذاك. قوله: باب (٩) ما جاء في الراشى والمرتشى في الحكم قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمر وعائشة وابن حديدة وأم سلمة ٢١٥٥/ ١١ - أما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه أبو داود ٤/ ٩ و ١٠ والترمذي ٣/ ٦١٤ وابن ماجه ٢/ ٧٧٥ وأحمد ٢/ ١٦٤ و ١٩٤ و ١٩٠ و ٢١٢ وعلى بن الجعد في مسنده ص ٤٠٦ والطيالسى ص ٣٠٠ وعبد الرزاق ٨/ ١٤٨ وابن أبي شيبة ٥/ ٢٢٩ و ٢٤٥ وابن الجارود ص ٢٠٢ ووكيع في

стр. 2026

أخبار القضاة ١/ ٤٦ وابن حبان ٧/ ٢٦٥ والطبراني في الصغير ١/ ٢٨ والطحاوى في المشكل ١١/ ٣٣٤ والحاكم ٤/ ١٠٢ و ١٠٣ والبيهقي ١٠/ ١٣٨: من طريق ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد اللَّه بن عمرو قال: "لعن رسول اللَّه ﷺ الراشى والمرتشى" والسياق للترمذي والحارث قال فيه: ابن سعد وأبو أحمد الحاكم لم يرو عنه إلا ابن أبي ذئب واستدرك عليهما برواية ابن إسحاق عنه. وقد اختلف في الحارث فقال فيه ابن المدينى: مجهول قال ذلك بناءً على انفراد ابن إسحاق عنه. وقال النسائي وأحمد لا بأس به وهو الصواب أن حديثه حسن. إلا أنه اختلف في إسناده على أبي سلمة بن عبد الرحمن. فقال عنه الحارث ما تقدم. خالفه الحسن بن عثمان بن عبد الرحمن بن عوف إذ قال عنه عن عبد الرحمن بن عوف وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة. وأولاهم بالتقديم عمر. * تنبيه: وقع في أخبار القضاة "عبد اللَّه بن عمر" صوابه ما سبق. ٢١٥٦/ ١٢ - وأما حديث عائشة: فرواه البزار ٢/ ١٢٥ وأبو يعلى ٤/ ٣٢٨ و ٣٦٨ وابن منيع كما في المطالب ٢/ ٤١٦: من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة حدثنى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت: "لعن رسول اللَّه ﷺ الراشى والمرتشي" والسياق للبزار وقال: "لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه تفرد به إسحاق وهو لين الحديث وقد حدث عنه ابن المبارك وغيره". اهـ. وذكر مخرج مسند أبي يعلى أيضًا عن الحافظ في التلخيص أنه قال لينظر من خرجه علمًا بأنه قد ذكره في المطالب ومختصر زوائد البزار. ٢١٥٧/ ١٣ - وأما حديث ابن حديدة: فرواه المصنف في علله الكبير ص ٢٠٠. قال: سألت محمدًا عن حديث جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن حديدة الجهنى "لعن رسول اللَّه ﷺ الراشى والمرتشي" فقال: هو حديث مرسل لم يسمع يزيد بن أبي حبيب من ابن حديدة. اهـ. ٢١٥٨/ ١٤ - وأما حديث أم سلمة: فرواه الطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٩٨ والطحاوى في المشكل ١١/ ٣٣٥ ووكيع في أخبار القضاة ١/ ٤٥:

стр. 2027

من طريق موسى بن يعقوب الزمعى عن عمته قريبة ابنة عبد اللَّه بن وهب عن أبيها قال: أخبرتنى أمى أم سلمة من قلق فيها: أن النبي ﷺ "لعن الراشى والمرتشى في الحكم" والسياق للطحاوى. موسى ضعيف وقريبه ووالده مجهولان. وهذا الحديث أحد الحديثين الذين قال فيهما الحافظ في التلخيص: "ينظر فيهما". قوله: باب (١٠) ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة قال: وفي الباب عن على وعائشة والمغيرة بن شعبة وسليمان ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن بن علقمة ٢١٥٩/ ١٥ - وأما حديث على: فرواه الترمذي ٤/ ١٤٠ وأحمد ١/ ٩٦ و ١٤٥ والبزار ٢/ ٢٩ وابن جرير في التهذيب مسند عمر ص ٢٠٧ وابن سعد في الطبقات ١/ ٣٨٩ الطحاوى في المشكل ١١/ ١٢٨ والبيهقي ٩/ ٢١٥: من طريق إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن على عن النبي ﷺ : "أن كسرى أهدى له فقبل وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم" وثوير ضعيف. وقد صححه ابن جرير ومداره عليه. ٢١٦٠/ ١٦ - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة وعمرة وعباد بن عبد اللَّه بن الزبير وابن عباس. * أما رواية عروة عنها: ففي البخاري ٥/ ٢١٠ وأبي داود ٣/ ٨٠٦ والترمذي ٤/ ٣٣٨ وأحمد ٦/ ٩٠ وإسحاق ٢/ ٢٦٧ و ٢٦٨ وعبد بن حميد ص ٤٣٦ وابن أبي داود في مسندها ص ٤٨ وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ص ٢٣٣ وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ وابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٢٣٠ والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٨٠ والطبراني في الأوسط ٨/ ٨٢ وابن عدى ٢/ ٢٨١ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٥/ ٤٩٩: من طريق عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها" والسياق للبخاري. وقد اختلف في وصله وإرساله فوصله عيسى عن هشام وتفرد بذلك كما في الطبراني

стр. 2028

وسبقه أبو داود والترمذي والدارقطني في الأفراد. إلا أنى وجدت متابعًا له وهو النضر بن إسماعيل عند ابن عدى إلا أن راويه عن النضر هو حميد بن الربيع قال فيه ابن عدى في هذا الحديث ألزقه حميد بن الربيع على النضر بن إسماعيل". اهـ. خالف عيسى بن يونس وكيع ومحاضر إذ أرسلاه ورواية وكيع عند ابن أبي شيبة وعلى أي رواية الإرسال غير قادحة في رواية الوصل كما علم من صنيع البخاري وتبعه الدارقطني في الأفراد حيث صححه. ولعروة عنها سياق آخر. عند أحمد ٦/ ١٣٣ والبزار ٢/ ٣٩٥: من طريق عبد الرحمن بن حرملة قال: سمعت عبد اللَّه بن نيار الأسلمى يحدث عن عروة عن عائشة قالت: أهدت أم سنبلة لرسول اللَّه ﷺ لبنا فدخلت عليَّ به فلم تجده فقلت لها: إن رسول اللَّه ﷺ قد نهى أن نأكل طعام الأعراب فدخل النبي ﷺ وأبو بكر فقال النبي ﷺ : "أم سنبلة ما هذا معك؟ " قالت لبنا أهديته لك قال: "أسكبى أم سنبلة ناولى أبا بكر" ثم قال: "اسكبى أم سنبلة ناولى عائشة" ثم قال: "اسكبى أم سنبلة" فناولته النبي ﷺ فشرب قال: فقلت: يا بردها على الكبد يا رسول اللَّه قد كنت نهيت عن طعام الأعراب قال يا عائشة: "إنهم ليسوا بالأعراب هم أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهم وإذا دعوا أجابوا فليسوا بالأعراب" والسياق للبزار قال الهيثمى ٤/ ١٤٩ رجاله رجال الصحيح. إلا أن هذه العبارة لا تستلزم ثبوت شروط الصحيح. ٢١٦١/ ١٧ - وأما حديث المغيرة بن شعبة: فتقدم تخريجه في الطهارة في باب المسح على الخفين إلا أن شاهد الباب لم أرها إلا عند الطبراني في الكبير من رواية الشعبى عن ابن المغيرة بن شعبة إذ فيه "لما حدث الشعبى بحديث ابن المغيرة بن شعبة أنه رأى النبي ﷺ توضأ ومسح على خفيه قلت: يا أبا عمرو ومن أين كان للنبى ﷺ خفان قال: أهداهما له دحية الكلبى. ٢١٦٢/ ١٨ - وأما حديث سلمان: فتقدم تخريجه في الزكاة برقم ٢٥. ٢١٦٣/ ١٩ - وأما حديث معاوية بن حيدة: فرواه الترمذي ٣/ ٣٦ والنسائي ٧/ ١٠٧ وأحمد ٥/ ٥ والرويانى ٢/ ١١٦ والبخاري في

стр. 2029

التاريخ ٧/ ٣٢٩ والفسوى في تاريخه ١/ ٣٠٦ والطبراني في الكبير ١٩/ ٤١٧: من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا أتى بشىء سأل "أصدقة أم هدية" فإن قالوا: "صدقة لم يأكل وإن قالوا هدية أكل" والسياق للترمذي. ٢١٦٤/ ٢٠ - وأما حديث عبد الرحمن بن علقمة: فتقدم تخريجه في الزكاة برقم ٢٥. قوله: باب (١١) ما جاء في التشديد على من يقضى له بشىء ليس له أن يأخذه قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة ٢١٦٥/ ٢١ - وأما حديث أبي هريرة: فرواه ابن ماجه ٢/ ٧٧٩ وأحمد ٢/ ٣٣٢ وأبو يعلى ٥/ ٣٤٩ وابن أبي شيبة ٥/ ٣٥٦ وابن حبان ٧/ ٢٦٧: من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قطعت له من مال أخيه شيئًا فإنما أقطع له قطعة من النار" والسياق لأبى يعلى وإسناده حسن. ٢١٦٦/ ٢٢ - وأما حديث عائشة: فتقدم تخريجه في الرضاع برقم ٨. قوله: باب (١٢) ما جاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه قال: وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبد اللَّه بن عمرو والأشعث بن قيس ٢١٦٧/ ٢٣ - أما حديث عمر: فرواه البخاري ١٢/ ١٣٦ و ١٣٧ ومسلم ٣/ ١٣١٧ وأبو داود ٤/ ٥٧٢ والترمذي ٤/ ٣٨ و ٣٩ وأحمد ١/ ٤٠ و ٤٧ وابن ماجه ٢/ ٧٥٣ والدارمي ٢/ ٩٩ و ١٠٠ والطحاوى في المشكل ٥/ ٣٠٢ و ٣٠٣: من طريق الزهرى قال: أخبرنى عبيد اللَّه عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: قال عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب اللَّه فيظلوا بترك فريضة أنزلها اللَّه ألا وإن الرجم حق على من زنا وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف" والسياق للبخاري.

стр. 2030

٢١٦٨/ ٢٤ - وأما حديث ابن عباس: فرواه البخاري ٥/ ١٤٥ ومسلم ٣/ ١٣٣٦ وأبو عوانة ٤/ ٥٤ و ٥٥ وأبو داود ٤/ ٤٠ والترمذي ٣/ ٦١٥ والنسائي ٨/ ٢٤٨ وابن ماجه ٢/ ٧٧٨ وأحمد ١/ ٣٤٢ و ٣٤٣ و ٣٥١ و ٣٥٦ و ٣٦٣ وأبو يعلى ٣/ ٩٨ والطبراني في الكبير ١١/ ١١٧وابن عدى ٣/ ١٤ والطحاوى في المشكل ١١/ ٣٢٨ و ٣٢٩ والبيهقي ١٠/ ٢٥٢: من طريق نافع بن عمر وغيره عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إليَّ "أن النبي ﷺ قضى باليمين على المدعى عليه" والسياق للبخاري. ٢١٦٩/ ٢٥ - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: ففي الترمذي ٣/ ٦١٧ وابن المقرى في معجمه ص ١٩٩ والدارقطني ٣/ ١١ وابن عدى ٦/ ٣١٠: من طريق محمد بن عبيد اللَّه العرزمى وابن جرير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال في خطبته: "البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه" والسياق للترمذي. والعرزمى ضعيف جدًّا ومتابعة ابن جريج له لا تصح إذ الراوى عنه هو مسلم بن خالد ضعيف وذكر الدارقطني أن الزنخى خالفه عبد الرزاق إذ قال عنه عن عمرو بن سلام وقال الزنجى مرة عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة وهذا من تخليطه. ٢١٧٠/ ٢٦ - وأما حديث الأشعث بن قيس: فرواه عنه ابن مسعود وكردوس والشعبى وأبو وائل. * وأما رواية ابن مسعود عنه: ففي البخاري ٥/ ٣٣ ومسلم ١/ ١٢٢ وأبي داود ٣/ ٥٦٥ والترمذي ٣/ ٥٦٠ والنسائي في الكبرى ٣/ ٤٨٤ و ٤٨٥ وابن ماجه ٢/ ٧٧٨ وأحمد ١/ ٣٧٩١ و ٤٢٦ و ٤٤٢ و ٥/ ٢١١ و ٢١٢ والطيالسى ص ٣٥ و ١٤١وابن الجارود ص ٣٠٩ وابن حبان ٧/ ٢٦٣ والبيهقي ١٠/ ١٧٨ والطحاوى في المشكل ١١/ ٣٣٢: من طريق الأعمش عن شقيق عن عبد اللَّه ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقى اللَّه وهو عليه غضبان" فأنزل اللَّه تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ الآية فجاء الأشعث بن قيس فقال: ما

стр. 2031

حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية كانت لى بئر في أرض ابن عم لى فقال لى: شهودك قلت: ما لى شهود. قال: فيمينه قلت: يا رسول اللَّه، إذن يحلف فذكر النبي ﷺ هذا الحديث فانزل اللَّه ذلك تصديقًا له والشاق للبخاري. وتبعت المزى في التحفة حيث جعل هذا الحديث في مسند الأشعث علمًا بأن بعض أهل العلم جعله من مسند ابن مسعود. وقد خالف الأعمش منصورًا كما عند النسائي في الكبرى حيث قال عن أبي وائل عن الأشعث فلم يذكر ابن مسعود. * وأما رواية كردوس عنه: ففي أحمد ٥/ ٢١١ و ٢١٢ والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٨٨ وأبي داود ٣/ ٥٦٦ وابن الجارود ص ٣٣٥ والدولابى في الكنى ١/ ٨٧ والطبراني في الكبير ١/ ٢٣٣ والحاكم ٤/ ٢٩٥ والطحاوى في المشكل ١١/ ٣٣٥: من طريق الحارث بن سليمان حدثنى كردوس عن الأشعث بن قيس أن رجلًا من كندة ورجلًا من حضرموت اختصما إلى النبي ﷺ في أرض من اليمن فقال الحضرمى: يا رسول اللَّه إن أرضى اغتصبها أبو هذا وهى في يده قال: "هل لك بينة؟ " قال: لا ولكن أحلفه واللَّه يعلم أنها أرضى اغتصبها أبوه فتهيأ الكندى لليمين فقال النبي ﷺ : "لا يقتطع أحد مالًا بيمين إلا لقى اللَّه وهو أجذم" فقال الكندى: هي أرضه، والسياق لأبى داود وكردوس قال فيه أبو حاتم: فيه نظر وذكره ابن حبان في الثقات والصواب قول أبي حاتم. * وأما رواية الشعبى عنه: ففي الكبير للطبراني ١/ ٢٣٢ و ٢٣٣ والحاكم ٤/ ٢٩٥: من طريق عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبى عن الأشعث بن قيس قال: خاصم رجل من الحضرميين رجلًا منا يقال له الحفشش إلى النبي ﷺ في أرض له فقال النبي ﷺ للحضرمى: "جئ بشهودك على حقك وإلا حلف لك" قال له: أرضى أعظم شأنًا من أن يحلف عليها فقال رسول اللَّه ﷺ : "إن يمين المسلم من وراء ما هو أعظم من ذلك" فانطلق ليحلف فقال النبي ﷺ : "إن هو حلف كاذبًا أدخله اللَّه النار" فانطلق الأشعث فأخبره فقال: "أصلح بينى وبينه فأصلح بينهما". وقد اختلف فيه على عيسى فقال عنه على بن حجر وسعيد بن سليمان ما تقدم

стр. 2032

خالفهما محمد بن سلام المنيحى إذ قال عنه عن ابن عون عن الشعبى عن جرير عن عبد اللَّه عن الأشعث. وقد تابع المنيحى متابعة قاصرة عبد الوهاب بن عطاء إلا أنه أسقط جرير بن عبد اللَّه فرواه عبد الوهاب عن ابن عون عن الشعبى عن الأشعث. والظاهر أن زيادة جرير من المزيد في متصل الأسانيد إن لم يكن وهم في ذلك مجالد إذ الشعبي قد روى عن الأشعث. * وأما رواية أبي وائل عنه: ففي الكبرى للنسائي ٣/ ٣٨٥ والطبراني في الكبير ١/ ٢٣٤: من طريق الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن الأشعث بن قيس وقد سبق سياق المتن مع رواية ابن مسعود عن الأشعث كما اختلف فيه على الأعمش والظاهر عنه صحة الوجهين. قوله: باب (١٣) اليمين مع الشاهد قال: وفي الباب عن على وجابر وابن عباس وسرق ٢١٧١/ ٢٧ - أما حديث على: ففي الترمذي ٣/ ٦١٩ وابن جميع في معجمه ص ٣٢٦ وابن على ٦/ ٢٤٦ والدارقطني في السنن ٤/ ٢١٢ و ٢١٥ والعلل ٣/ ٩٤ فما بعد والبيهقي ١٠/ ١٧٠ وابن أبي شيبة ٥/ ٣٥٩ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٤٥ وأبي عوانة ٤/ ٥٧: من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن على أن النبي ﷺ "قضى باليمين مع الشاهد الواحد وكان على قضى به" والسياق لابن جميع وقد اختلف في وصله وإرساله على جعفر وعلى بعض من رواه عنه فوصله عنه يحيى بن سليم وعبد العزيز بن أبي سلمة ويزيد بن إبراهيم التسترى وطلحة بن زيد وعبيد اللَّه بن عمر. إلا أن الواصلين اختلفوا في هيثة الوصل. فقال من تقدم بما سبق وقال الحسين بن يزيد ومحمد بن عبد الرحمن بن رداد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن على. وقال أبو أويس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده. ومالك والثورى وابن جريج وابن بلال. أما الخلاف فيه على مالك فعامة أصحابه أرسلوه عنه وهو كذلك في الموطأ خالفهم عثمان بن خالد العثمانى وحبيب كاتب مالك وعثمان ضعيف وحبيب كذاب. وأما الخلاف فيه على الثورى فوصله عنه كما قال الدارقطني في العلل عبيد اللَّه بن

стр. 2033

عمر ويحيى بن سليم الطاثفى ويحيى بن محمد بن قيس وزيد بن الحباب، كذا قال والموجود في سننه أن عبيد اللَّه يرويه عن جعفر موصولًا بدون ذكر الثورى. وكذلك يحيى بن سليم كما تقدم. إلا أن يقال وقع لهما الوجهان. خالفهم وكيع وأبو نعيم إذ قالا عن الثورى عن جعفر عن أبيه مرسلًا. وأما الخلاف فيه على ابن جريج. فقال عنه مطرف بن مازن ومحمد بن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال حجاج بن محمد ومسلم بن خالد الزنجى عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا. وحجاج لا يقاومه الثقات فكيف الضعفاء. وأما الخلاف فيه على سليمان بن بلال. فقال إسماعيل بن أبي أويس عنه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده وقد تابع سليمان على هذا السياق أبو أويس كما تقدم. وقيل عنه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على. وأما الذين أرسلوه عن جعفر فالدراوردى وإسماعيل بن جعفر وعمرو بن محمد وعبيد اللَّه بن جعفر. وهى الرواية الراجحة عمن سبق عنهم الخلاف وهذا الوجه أرجح الوجوه كما ذهب إلى هذا البخاري وغيره كما يأتى خلف جميع من تقدم عن جعفر عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي والسرى بن عبد اللَّه السلمى وعبد النور بن عبد اللَّه بن سنان وحميد بن الأسود ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وغيرهم إذ قالوا عن جعفر عن أبيه عن جابر فجعلوه من مسنده. واختلف أهل العلم أيا يقدمون. فمال الدارقطني إلى أن الصواب من وصل الحديث وجعله من مسند جابر إذ قال: "وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث وربما وصله عن جابر لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه عن جابر. والحكم يوجب أن يكون القول قولهم لأنهم زادوا وهم ثقات وزيادة الثقة مقبولة". اهـ خالفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. ففي علل المصنف ص ٢٠٢ "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقلت: أي الروايات أصح؟ فقال: "أصحه حديثه جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي ﷺ مرسلًا". اهـ علمًا بأن

стр. 2034

عبده الوهاب لم ينفرد بالوصل فقد تابعه من تقدم. وعلى أي الصواب مع من أرسل كما قال البخاري لما تقدم. ٢١٧٢/ ٢٨ - وأما حديث جابر: فرواه الترمذي ٣/ ٩١٩ وابن ماجه ٢/ ٧٩٣ وأحمد ٣/ ٣٠٥ وابن على في الكامل ٥/ ١٧٦ والعقيلى في الضعفاء ٣/ ٧٦ و ١٩٩ وابن حبان في الضعفاء ١/ ١٥٩ و ٢٨٣ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٤٤ والدارقطني ٤/ ٢١٢ والبيهقي ١٠/ ١٧٠ وابن الجارود ص ٣٣٦: من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر "أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد". ٢١٧٣/ ٢٩ - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عمرو بن دينار ومعاذ بن عبد الرحمن. * أما رواية عمرو بن دينار عنه: ففي مسلم ٣/ ١٣٣٧ وأبي عوانة ٤/ ٥٥ و ٥٧ وأبي داود ٤/ ٣٢ و ٣٣ والغطريفى في جزئه كما في المنتقى منه ص ٢٧ وابن الجارود ص ٣٣٥ والنسائي في الكبرى ٣/ ٤٩٠ وابن ماجه ٢/ ٧٩٣ والترمذي في علله الكبير ص ٢٠٤ وأحمد ١/ ٢٤٨ و ٣١٥ و ٣٢٣ وأبي يعلى ٣/ ٦٨ وابن أبي شيبة ٥/ ٣٥٩ وابن الأعرابى في معجمه ٢/ ٦٩٠ و ٧٩٤ وابن عدى في الكامل ٣/ ٤٣٨ وابن حبان في المجروحين ١/ ١٥٩ والدارقطني في السنن ٤/ ٢١٤ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٤٤ والطبراني في الكبير ١١/ ١٠٥ والبيهقي ١٠/ ١٦٧: من طريق قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس "أن رسول اللَّه ﷺ قضى بيمين وشاهد" والسياق لمسلم. وقد اختلف في الحديث فمسلم ذهب إلى صحته خالفه شيخه البخاري فقد أعله بالانقطاع ففي علل الترمذي "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: عمرو بن دينار لم يسمع عندى من ابن عباس هذا الحديث". اهـ، وتبع البخاري الطحاوى في إعلال الحديث إلا أن الطحاوى خالف البخاري في كون العلة هي في قيس بن سعد إذ قال: "وأما حديث ابن عباس فمنكر لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشىء فكيف يحتجون به في مثل هذا". اهـ. ووافقهما ابن معين ففي أسئلة الدورى عنه ١/ ١٦٩

стр. 2035

رقم ١٠٧٦ ما نصه: "وقال يحيى بن معين: حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قضى بشاهد ويمين ليس هو بمحفوظ". اهـ إلا أنه لم يبين وجه ذلك. ويظهر من كلام النسائي موافقته للإمام مسلم في صحته إذ قال في سننه الكبرى "هذا إسناد جيد وسيف ثقة وقيس ثقة". اهـ. وما مال إليه الطحاوى من التعليل السابق لا يوافق مذهبه في قبول المرسل كما لا يخفى والذى جعله يميل إلى ما تقدم من تضعيفه للحديث ليس ذلك من أجل ما أبداه بل لأن إمامه لا يقول به علمًا بأن قيسًا لم ينفرد به عن عمرو فقد تابعه محمد بن مسلم الطائفى وعبد اللَّه بن كيسان. إلا أن الطائفى ضعيف علمًا بأن الرواة عنه قد اختلفوا فيه فقال أبو حذيفة وعبد الرزاق عنه مثل رواية قيس ووافقهما أيضا داود العطار. إلا أن داود قال في رواية أخرى عن عمر وعن جابر بن زيد عن ابن عباس. خالف داود وعبد الرزاق أبا حذيفة عبد اللَّه بن محمد بن ربيعة إذ قال عنه عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس. وعبد اللَّه بن محمد متروك مع احتمال كون هذا الخلاف من الطائفى إذ هو ضعيف. ولربما استدل البخاري لعدم سماع عمرو من ابن عباس بهذه الروايات التى زادت ما تقدم بين عمرو وابن عباس. وعلى أيٍّ الظاهر ما صار إليه البخاري ووافقه ابن معين. * وأما رواية معاذ بن عبد الرحمن عنه ففي الكبرى للبيهقي ١٠/ ١٦٨: من طريق إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن به. وإبراهيم متروك إذ هو ابن أبي يحيى الأسلمى. ٢١٧٤/ ٣٠ - وأما حديث سرق: فرواه أبو عوانة ٤/ ٥٨ وابن ماجه ٢/ ٧٩٣ وابن أبي شيبة ٥/ ٣٥٩ وابن على ٧/ ٢٧ وابن قانع في الصحابة ١/ ٣١٨ وأبو نعيم في الصحابة ٣/ ١٤٤٥ والبيهقي ١٠/ ١٧٢ و ١٧٣ والطبراني في الكبير ٧/ ١٩٨ والبخاري في التاريخ ٤/ ٢١١ وذكره الدارقطني في المؤتلف ٣/ ١٣٣٣ معلقًا: من طريق جويرية نا عبد اللَّه بن يزيد عن سرق عن النبي ﷺ قضى بيمين المدعى مع الشاهد" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على جويرية فقال عنه موسى بن إسماعيل ما تقدم.
следующие страницы →