← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 17355

نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

الوائلي، حسن بن محمد

Полный текст (3 473 стр.). Показаны 2031–2070 · переход к 2036.

стр. 2031

حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية كانت لى بئر في أرض ابن عم لى فقال لى: شهودك قلت: ما لى شهود. قال: فيمينه قلت: يا رسول اللَّه، إذن يحلف فذكر النبي ﷺ هذا الحديث فانزل اللَّه ذلك تصديقًا له والشاق للبخاري. وتبعت المزى في التحفة حيث جعل هذا الحديث في مسند الأشعث علمًا بأن بعض أهل العلم جعله من مسند ابن مسعود. وقد خالف الأعمش منصورًا كما عند النسائي في الكبرى حيث قال عن أبي وائل عن الأشعث فلم يذكر ابن مسعود. * وأما رواية كردوس عنه: ففي أحمد ٥/ ٢١١ و ٢١٢ والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٨٨ وأبي داود ٣/ ٥٦٦ وابن الجارود ص ٣٣٥ والدولابى في الكنى ١/ ٨٧ والطبراني في الكبير ١/ ٢٣٣ والحاكم ٤/ ٢٩٥ والطحاوى في المشكل ١١/ ٣٣٥: من طريق الحارث بن سليمان حدثنى كردوس عن الأشعث بن قيس أن رجلًا من كندة ورجلًا من حضرموت اختصما إلى النبي ﷺ في أرض من اليمن فقال الحضرمى: يا رسول اللَّه إن أرضى اغتصبها أبو هذا وهى في يده قال: "هل لك بينة؟ " قال: لا ولكن أحلفه واللَّه يعلم أنها أرضى اغتصبها أبوه فتهيأ الكندى لليمين فقال النبي ﷺ : "لا يقتطع أحد مالًا بيمين إلا لقى اللَّه وهو أجذم" فقال الكندى: هي أرضه، والسياق لأبى داود وكردوس قال فيه أبو حاتم: فيه نظر وذكره ابن حبان في الثقات والصواب قول أبي حاتم. * وأما رواية الشعبى عنه: ففي الكبير للطبراني ١/ ٢٣٢ و ٢٣٣ والحاكم ٤/ ٢٩٥: من طريق عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبى عن الأشعث بن قيس قال: خاصم رجل من الحضرميين رجلًا منا يقال له الحفشش إلى النبي ﷺ في أرض له فقال النبي ﷺ للحضرمى: "جئ بشهودك على حقك وإلا حلف لك" قال له: أرضى أعظم شأنًا من أن يحلف عليها فقال رسول اللَّه ﷺ : "إن يمين المسلم من وراء ما هو أعظم من ذلك" فانطلق ليحلف فقال النبي ﷺ : "إن هو حلف كاذبًا أدخله اللَّه النار" فانطلق الأشعث فأخبره فقال: "أصلح بينى وبينه فأصلح بينهما". وقد اختلف فيه على عيسى فقال عنه على بن حجر وسعيد بن سليمان ما تقدم

стр. 2032

خالفهما محمد بن سلام المنيحى إذ قال عنه عن ابن عون عن الشعبى عن جرير عن عبد اللَّه عن الأشعث. وقد تابع المنيحى متابعة قاصرة عبد الوهاب بن عطاء إلا أنه أسقط جرير بن عبد اللَّه فرواه عبد الوهاب عن ابن عون عن الشعبى عن الأشعث. والظاهر أن زيادة جرير من المزيد في متصل الأسانيد إن لم يكن وهم في ذلك مجالد إذ الشعبي قد روى عن الأشعث. * وأما رواية أبي وائل عنه: ففي الكبرى للنسائي ٣/ ٣٨٥ والطبراني في الكبير ١/ ٢٣٤: من طريق الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن الأشعث بن قيس وقد سبق سياق المتن مع رواية ابن مسعود عن الأشعث كما اختلف فيه على الأعمش والظاهر عنه صحة الوجهين. قوله: باب (١٣) اليمين مع الشاهد قال: وفي الباب عن على وجابر وابن عباس وسرق ٢١٧١/ ٢٧ - أما حديث على: ففي الترمذي ٣/ ٦١٩ وابن جميع في معجمه ص ٣٢٦ وابن على ٦/ ٢٤٦ والدارقطني في السنن ٤/ ٢١٢ و ٢١٥ والعلل ٣/ ٩٤ فما بعد والبيهقي ١٠/ ١٧٠ وابن أبي شيبة ٥/ ٣٥٩ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٤٥ وأبي عوانة ٤/ ٥٧: من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن على أن النبي ﷺ "قضى باليمين مع الشاهد الواحد وكان على قضى به" والسياق لابن جميع وقد اختلف في وصله وإرساله على جعفر وعلى بعض من رواه عنه فوصله عنه يحيى بن سليم وعبد العزيز بن أبي سلمة ويزيد بن إبراهيم التسترى وطلحة بن زيد وعبيد اللَّه بن عمر. إلا أن الواصلين اختلفوا في هيثة الوصل. فقال من تقدم بما سبق وقال الحسين بن يزيد ومحمد بن عبد الرحمن بن رداد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن على. وقال أبو أويس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده. ومالك والثورى وابن جريج وابن بلال. أما الخلاف فيه على مالك فعامة أصحابه أرسلوه عنه وهو كذلك في الموطأ خالفهم عثمان بن خالد العثمانى وحبيب كاتب مالك وعثمان ضعيف وحبيب كذاب. وأما الخلاف فيه على الثورى فوصله عنه كما قال الدارقطني في العلل عبيد اللَّه بن

стр. 2033

عمر ويحيى بن سليم الطاثفى ويحيى بن محمد بن قيس وزيد بن الحباب، كذا قال والموجود في سننه أن عبيد اللَّه يرويه عن جعفر موصولًا بدون ذكر الثورى. وكذلك يحيى بن سليم كما تقدم. إلا أن يقال وقع لهما الوجهان. خالفهم وكيع وأبو نعيم إذ قالا عن الثورى عن جعفر عن أبيه مرسلًا. وأما الخلاف فيه على ابن جريج. فقال عنه مطرف بن مازن ومحمد بن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال حجاج بن محمد ومسلم بن خالد الزنجى عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا. وحجاج لا يقاومه الثقات فكيف الضعفاء. وأما الخلاف فيه على سليمان بن بلال. فقال إسماعيل بن أبي أويس عنه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده وقد تابع سليمان على هذا السياق أبو أويس كما تقدم. وقيل عنه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على. وأما الذين أرسلوه عن جعفر فالدراوردى وإسماعيل بن جعفر وعمرو بن محمد وعبيد اللَّه بن جعفر. وهى الرواية الراجحة عمن سبق عنهم الخلاف وهذا الوجه أرجح الوجوه كما ذهب إلى هذا البخاري وغيره كما يأتى خلف جميع من تقدم عن جعفر عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي والسرى بن عبد اللَّه السلمى وعبد النور بن عبد اللَّه بن سنان وحميد بن الأسود ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وغيرهم إذ قالوا عن جعفر عن أبيه عن جابر فجعلوه من مسنده. واختلف أهل العلم أيا يقدمون. فمال الدارقطني إلى أن الصواب من وصل الحديث وجعله من مسند جابر إذ قال: "وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث وربما وصله عن جابر لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه عن جابر. والحكم يوجب أن يكون القول قولهم لأنهم زادوا وهم ثقات وزيادة الثقة مقبولة". اهـ خالفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. ففي علل المصنف ص ٢٠٢ "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقلت: أي الروايات أصح؟ فقال: "أصحه حديثه جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي ﷺ مرسلًا". اهـ علمًا بأن

стр. 2034

عبده الوهاب لم ينفرد بالوصل فقد تابعه من تقدم. وعلى أي الصواب مع من أرسل كما قال البخاري لما تقدم. ٢١٧٢/ ٢٨ - وأما حديث جابر: فرواه الترمذي ٣/ ٩١٩ وابن ماجه ٢/ ٧٩٣ وأحمد ٣/ ٣٠٥ وابن على في الكامل ٥/ ١٧٦ والعقيلى في الضعفاء ٣/ ٧٦ و ١٩٩ وابن حبان في الضعفاء ١/ ١٥٩ و ٢٨٣ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٤٤ والدارقطني ٤/ ٢١٢ والبيهقي ١٠/ ١٧٠ وابن الجارود ص ٣٣٦: من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر "أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد". ٢١٧٣/ ٢٩ - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عمرو بن دينار ومعاذ بن عبد الرحمن. * أما رواية عمرو بن دينار عنه: ففي مسلم ٣/ ١٣٣٧ وأبي عوانة ٤/ ٥٥ و ٥٧ وأبي داود ٤/ ٣٢ و ٣٣ والغطريفى في جزئه كما في المنتقى منه ص ٢٧ وابن الجارود ص ٣٣٥ والنسائي في الكبرى ٣/ ٤٩٠ وابن ماجه ٢/ ٧٩٣ والترمذي في علله الكبير ص ٢٠٤ وأحمد ١/ ٢٤٨ و ٣١٥ و ٣٢٣ وأبي يعلى ٣/ ٦٨ وابن أبي شيبة ٥/ ٣٥٩ وابن الأعرابى في معجمه ٢/ ٦٩٠ و ٧٩٤ وابن عدى في الكامل ٣/ ٤٣٨ وابن حبان في المجروحين ١/ ١٥٩ والدارقطني في السنن ٤/ ٢١٤ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٤٤ والطبراني في الكبير ١١/ ١٠٥ والبيهقي ١٠/ ١٦٧: من طريق قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس "أن رسول اللَّه ﷺ قضى بيمين وشاهد" والسياق لمسلم. وقد اختلف في الحديث فمسلم ذهب إلى صحته خالفه شيخه البخاري فقد أعله بالانقطاع ففي علل الترمذي "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: عمرو بن دينار لم يسمع عندى من ابن عباس هذا الحديث". اهـ، وتبع البخاري الطحاوى في إعلال الحديث إلا أن الطحاوى خالف البخاري في كون العلة هي في قيس بن سعد إذ قال: "وأما حديث ابن عباس فمنكر لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشىء فكيف يحتجون به في مثل هذا". اهـ. ووافقهما ابن معين ففي أسئلة الدورى عنه ١/ ١٦٩

стр. 2035

رقم ١٠٧٦ ما نصه: "وقال يحيى بن معين: حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قضى بشاهد ويمين ليس هو بمحفوظ". اهـ إلا أنه لم يبين وجه ذلك. ويظهر من كلام النسائي موافقته للإمام مسلم في صحته إذ قال في سننه الكبرى "هذا إسناد جيد وسيف ثقة وقيس ثقة". اهـ. وما مال إليه الطحاوى من التعليل السابق لا يوافق مذهبه في قبول المرسل كما لا يخفى والذى جعله يميل إلى ما تقدم من تضعيفه للحديث ليس ذلك من أجل ما أبداه بل لأن إمامه لا يقول به علمًا بأن قيسًا لم ينفرد به عن عمرو فقد تابعه محمد بن مسلم الطائفى وعبد اللَّه بن كيسان. إلا أن الطائفى ضعيف علمًا بأن الرواة عنه قد اختلفوا فيه فقال أبو حذيفة وعبد الرزاق عنه مثل رواية قيس ووافقهما أيضا داود العطار. إلا أن داود قال في رواية أخرى عن عمر وعن جابر بن زيد عن ابن عباس. خالف داود وعبد الرزاق أبا حذيفة عبد اللَّه بن محمد بن ربيعة إذ قال عنه عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس. وعبد اللَّه بن محمد متروك مع احتمال كون هذا الخلاف من الطائفى إذ هو ضعيف. ولربما استدل البخاري لعدم سماع عمرو من ابن عباس بهذه الروايات التى زادت ما تقدم بين عمرو وابن عباس. وعلى أيٍّ الظاهر ما صار إليه البخاري ووافقه ابن معين. * وأما رواية معاذ بن عبد الرحمن عنه ففي الكبرى للبيهقي ١٠/ ١٦٨: من طريق إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن به. وإبراهيم متروك إذ هو ابن أبي يحيى الأسلمى. ٢١٧٤/ ٣٠ - وأما حديث سرق: فرواه أبو عوانة ٤/ ٥٨ وابن ماجه ٢/ ٧٩٣ وابن أبي شيبة ٥/ ٣٥٩ وابن على ٧/ ٢٧ وابن قانع في الصحابة ١/ ٣١٨ وأبو نعيم في الصحابة ٣/ ١٤٤٥ والبيهقي ١٠/ ١٧٢ و ١٧٣ والطبراني في الكبير ٧/ ١٩٨ والبخاري في التاريخ ٤/ ٢١١ وذكره الدارقطني في المؤتلف ٣/ ١٣٣٣ معلقًا: من طريق جويرية نا عبد اللَّه بن يزيد عن سرق عن النبي ﷺ قضى بيمين المدعى مع الشاهد" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على جويرية فقال عنه موسى بن إسماعيل ما تقدم.

стр. 2036

خالفه عبد الصمد بن عبد الوارث ومسدد وسهل بن بكار والنضر بن طاهر إذ قالوا عن جويرية عن عبد اللَّه بن يزيد عن رجل من أهل مصر عن سرق، وقد حكم البخاري على رواية موسى بالإرسال وعلى أي رواية الوصل فيها الرجل المبهم فالحديث ضعيف من أجل ذلك. * تنبيه: وقع في الطبراني "جويرية بن إسماعيل" صوابه بن أسماء كما هو مصرح به عند أبي عوانة وغيره. قوله: باب (١٤) ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو ٢١٧٥/ ٣١ - وحديثه رواه ابن على في الكامل ٣/ ٩٧: من طريق داود بن الزبرقان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من أعتق شخصًا من رقيق فإن عليه أن يعتق بقيته فإن لم يكن له مال استسعى العبد" وداود ضعف. قوله: باب (١٥) ما جاء في العمرة قال: وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعائشة وابن الزبير ومعاوية ٢١٧٦/ ٣٢ - أما حديث زيد بن ثابت: ففي أبي داود ٣/ ٨٢١ والنسائي ٦/ ٢٦٨ و ٢٦٩ و ٢٧٠ و ٢٧١ و ٢٧٢ وابن ماجه ٢/ ٧٩٦ وأحمد ٥/ ١٨٢ و ١٨٦ و ١٨٩ والحميدي ١/ ١٩٥وابن أبي شيبة في مسنده ١/ ١٠١ ومصنفه ٥/ ٣١٣ و ٣١٤ وعبد الرزاق ٩/ ١٨٦ وابن حبان ٧/ ٢٩٢ وعلى بن الجعد في مسنده ص ٢٤٧ والطبراني في الكير ٥/ ١٦٠ و ١٦١ و ١٦٢ و ١٦٣ والأوسط ٥/ ١٥٢ والصغير ١/ ٢٥٤ وابن المبارك في مسنده ص ١٢٦ و ١٢٧ والفسوى ٢/ ٢٧٢ و ٢٧٣ وابن على في الكامل ٦/ ٢٤٢٦ والعسكرى في تصحيفات المحدثين ١/ ٨٣ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٣/ ٤٤٦ وابن المقرى في معجمه ص ٦٤ و ٣٥٨ وابن الأعرابى في معجمه ٢/ ٧٥١ وأبو

стр. 2037

بكر الشافعى في الغيلانيات ص ١٦٧ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٩١ والمشكل ١٤/ ٧٨ و ٧٩ والبيهقي ٦/ ١٧٥: من طريق عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر عن زيد بن ثابت قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من أعمر شيئا فهو لمعمره محباه وممانه ولا ترقبوا فمن أرقب شيئًا فهو سبيله" والسياق لأبى داود. وقد اختلف في رفعه ووقفه وفي سياق إسناده ومن أي مسند هو وذلك الخلاف على طاوس فمن دونه. فممن رواه عن طاوس عمرو بن دينار وابن طاوس وابن أبي نجيح وأبو الزبير وإبراهيم بن ميسرة. أما الرواية عن عمرو بن دينار فقال عنه سفيان وابن جريج وروح بن القاسم ومحمد بن مسلم ومعقل بن عبيد اللَّه وأيوب وشبل بن عباد وعمرو بن حبيب وسليمان بن حيان ووائل بن داود وسليم بن حيان ما تقدم إلا أن ابن جريج روى عنه على سياق آخر يأتى ذكره في رواية عطاء عن جابر من هذا الباب. خالفهم شعبة ومعمر إذ روياه عنه على الوجه السابق وعلى إسقاط حجر من الإسناد. خالف جميع من تقدم الحمادان إذ أوقفاه على زيد كما عند الطبراني وقال قتادة عن عمرو عن طاوس عن حجر عن ابن عباس فجعله من غير مسند زيد وقد حكم ابن على وعلى بن الجعد على هذه الرواية بالوهم وغلطا فيها معاذ بن هشام راويه عن أبيه عن قتادة وهذا الظاهر إذ أن حماد بن الجعد وابن سلمة روياه عن قتادة عن عمرو جاعلا الحديث من مسند زيد. وأما الرواية عن ابن طاوس فساقه كما ساقه الأكثرون عن عمرو. وأما الرواية عن ابن أبي نجيح فرواه مرة عن طاوس بإسقاط حجر ومرة قال عن طاوس عن رجل عن زيد وقال مرة عن طاوس لعله عن ابن عباس وهذا اضطراب يوجه إلى ابن أبي نجيح. وأما الرواية عن أبي الزبير فقال عن طاوس عن ابن عباس فخالف من تقدم. وأما الرواية عن إبراهيم فبإسقاط حجر. وأولى الروايات بالتقديم الرواية المشهورة عن عمرو لا سيما وقد وافقه ابن طاوس

стр. 2038

مع إمكان الجمع بين هذه الروايات ورواية شعبة ومعمر ويكون ذكر حجر من المزيد علمًا بأن رواية طاوس عن زيد في الصحيح. * تنبيه: وقع في ابن أبي شيبة "زيد بن أبي ثابت". اهـ صوابه حذف "أبي". ٢١٧٧/ ٣٣ - وأما حديث جابر: فرواه عنه عطاء وأبو الزبير وابن يسار وأبو سلمة وعروة ومحمد بن إبراهيم وحميد. * أما رواية عطاء عنه: ففي البخاري ٥/ ٢٣٨ ومسلم ٣/ ١٢٤٧ وأبي عوانة ٣/ ٤٦٨ و ٤٦٩ وأبي داود ٣/ ٨٢٠ والنسائي ٦/ ٢٧٢ و ٢٧٣ و ٢٧٨ وأحمد ٣/ ٢٩٧ و ٣١٩ و ٣٦١ و ٣٦٣ و ٣٦٤ وإسحاق ١/ ٩٦٥ في مسنده وابن المبارك في مسنده ص ١٢٧ وابن حبان ٧/ ٢٩١ و ٢٩٢ والحميدي ٢/ ٥٤٠ والطحاوى في المشكل ١٤/ ٦٣ وشرح المعانى ٤/ ٩٣ والبيهقي ٦/ ١٦٥ والطبراني في الأوسط ٢/ ١١٧ و ٥/ ١٥٢ وابن الجارود ص ٣٢٩ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٨١: من طريق قتادة ومالك بن دينار ومطر الوراق وابن جريج وغيرهم وهذا لفظ قتادة عن عطاء بن جابر عن النبي ﷺ أنه قال: "العمرى ميراث لأهلها" والسياق لمسلم. وقد اختلف في وصله وإرساله على عطاء. فوصله عنه قتادة ومالك بن دينار ومطر الوراق. خالفهم عبد الكريم بن مالك وعبد الملك بن أبي سليمان إذ قالا عن عطاء عن النبي ﷺ مرسلًا. واختلف فيه على أبن جريج فقال عنه سفيان عن عطاء عن جابر خالفه أبو عاصم فقال عنه عن أبي الزبير عن جابر. خالف الجميع عبد الرزاق إذ قال عنه عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر وسفيان أولى من غيره. وعلى أي رواية الوصل أولى وهو اختيار الشيخين وقتادة قد صرح. * وأما رواية أبي الزبير عنه: ففي مسلم ٣/ ١٢٤٦ و ١٢٢٧ وأبي عوانة ٣/ ٤٦٦ و ٤٦٧ و ٤٦٨ وأبي داود ١/ ٨٢١ والترمذي ٣/ ٦٢٤ و ٦٢٥ وابن ماجه ٢/ ٧٩٧ والنسائي ٦/ ٢٧٤ وأحمد ٣/ ٣٠٣ وأبي يعلى ٢/ ٣٣٩ و ٤٥٠ وابن أبي شيبة ٥/ ٣١٤ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٩٢ و ٩٣ والمشكل ١٤/ ٦٧ وعبد الرزاق ٩/ ١٨٦ وابن الجارود ص ٣٢٩ والبيهقي ٦/ ١٧٥:

стр. 2039

من طريق أبي خيثمة وغيره عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "أمسكوا عليكم أموالكم ولا نفسدرها. فإنه من أعمر عمرى فهي للذى أعمرها. حيًا وميتًا، ولعقبه" والسياق لمسلم. وتقدم أن أبا الزبير قد رواه عن غير جابر. * وأما رواية سليمان بن يسار عنه: ففي مسلم ٣/ ١٢٤٧ وأحمد ٣/ ٣٨١ والحميدي ٢/ ٥٢٩ وأبي يعلى ٢/ ٣٣٦ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٩١ والمشكل ١٤/ ٦٧ وابن أبي شيبة ٥/ ٣١٣ والبيهقي ٦/ ١٧٣: من طريق سفيان عن عمرو عن سليمان بن يسار أنه طارقًا قضى بالعمرة للوارث لقول جابر بن عبد اللَّه عن رسول اللَّه ﷺ " والسياق لمسلم. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي البخاري ٥٢/ ٢٣٨ ومسلم ٣/ ١٢٤٥ و ١٢٤٦ وأبي عوانة ٣/ ٤٦٦ و ٤٦٧ وأبي داود ٣/ ٨١٧ والنسائي ٦/ ٢٧٥ و ٢٧٦ و ٢٧٧ وابن ماجه ٢/ ٧٩٦ والترمذي ٣/ ٦٢٣ وأحمد ٣/ ٢٩٤ و ٣٠٢ و ٣٠٤ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٨١ و ٣٩٣ و ٣٩٩ وأبي يعلى ٢/ ٤١٣ وابن أبي شيبة ٥/ ٣١٥ وعبد الرزاق ٩/ ١٩٠ و ١٩٢ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٩٢ والمشكل ١٤/ ٦٨ وابن الجارود ص ٣٢٩ وأبو الفضل الزهرى في حديثه ٢/ ٤٢٥ والبيهقي ٦/ ١٧٥ والعسكرى في التصحيفات وابن الأعرابى في معجمه ١/ ٣٠. من طريق الزهرى وابن أبي كثير والسياق لابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد اللَّه ﵁ قال قضى رسول اللَّه ﷺ بالعمرى لمن وهبت له" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه عامة أصحابه مثل معمر وابن جريج وابن أخى الزهرى والليث ومالك والأوزاعى في رواية عنه وشعيب وابن أبي ذئب وابن كيسان ويزيد بن أبي حبيب بما تقدم وقال الأوزاعى في رواية عنه عن الزهرى عن عروة عن جابر. وقال في رواية أخرى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عروة عنه كما عند العسكرى. وأرجع هذه الوجوه الأول وهو اختيار الشيخين.

стр. 2040

* وأما رواية عروة عنه: ففي أبي داود ٣/ ٨١٨ والنسائي ٦/ ٢٧٤ والطحاوى في المشكل ١٤/ ٦٩ والبيهقي ٦/ ١٧٣: من طريق الأوزاعى عن الزهرى عنه به وتقدم سياق المتن في رواية أبي سلمة عنه. * وأما رواية محمد بن إبراهيم عنه: ففي أبي داود ٣/ ٨٢٠ وأحمد ٣/ ١٩٩ والحربى في غريبه ١/ ١٦٣ و ١٦٤ وابن أبي شيبة ٧/ ١٥: من طريق الثورى عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن جابر بن عبد اللَّه أن رجلًا أعطى أمه حديقة حياتها فماتت فقال إخوته: نحن شرع سواء فقال النبي ﷺ : "هي ميراث" والسياق للحربى. وقد أبان علة الحديث أبو حاتم ففي العلل ١/ ٤٧٣ ما نصه بعد أن ساقه من طريق القطان "كذا رواه يحيى القطان ومعاوية بن هشام عن الثورى ورواه حبيب بن أبي ثابت فقال عن حميد عن طارق قاضى مكة عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي ﷺ . قلت لأبى أيهما أصح قال: إن كان شىء فمن حميد لأن حميدًا ليس بالحافظ". اهـ. * وأما رواية حميد عنه: ففي ابن أبي شيبة ٧/ ٨: من طريق حبيب بن أبي ثابت عن حميد عن جابر بن عبد اللَّه قال: نحل رجل منا أمه نحلا حياتها فلما ماتت قال: أنا أحق بنخلى فقضى النبي ﷺ أنها ميراث. ويحتاج إلى النظر في سماع حميد من جابر مع كونه مدلسًا وكذا حبيب وتبين من السند السابق وقوع واسطة. ٢١٧٨/ ٣٤ - وأما حديث أبي هربرة: فرواه عنه بثير بن نهيك وأبو سلمة بن عبد الرحمن. * أما رواية بشير عنه: ففي البخاري ٥/ ٢٣٨ ومسلم ٣/ ١٢٤٨ وأبي عوانة ٣/ ٤٦٣ وأبي داود ٣/ ٨١٦ والنسائي ٦/ ٢٧٧ وابن الجارود ص ٣٢٨ وأحمد ٢/ ٤٢٩ و ٤٦٨ و ٤٨٩ والطيالسى، كما في المنحة ١/ ٢٨١ وعلى بن الجعد ص ١٥٢ وابن المبارك في مسنده ص ١٢٨ وإسحاق

стр. 2041

١/ ١٦٢ وابن أبي شيية ٥/ ٣١٥ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٩٣ والمشكل ١٤/ ٧٤ والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٧٤. * * من طريق قتادة حدثنى الضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "العمرى جائزة" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي النسائي ٦/ ٢٧٧ وابن ماجه ٢/ ٧٩٦ وأحمد ٢/ ٣٥٧ وابن أبي شيبة ٥/ ٣١٤ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٩٢ والمشكل ١٤/ ٨٠ وابن حبان في صحيحه ٧/ ٢٩٢ والطبراني في الأوسط ٦/ ٧٣: من طريق محمد بن عمرو وغيره عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول اللَّه ﷺ قال: "من أعمر شيئًا فهو له" والسياق للنسائي وإسناده حسن وقد تابع محمدًا الزهرى إلا أنه اختلف فيه على الزهرى فثقات أصحابه قالوا عنه عن أبي سلمة عن جابر كما تقدم. خالفهم صالح بن أبي الأخضر إذ قال عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة وروايته ضعيفة لضعفه ولسلوكه الجادة ولمخالفته ثقات أصحاب الزهرى وانظر علل الدارقطني ٩/ ٢٨٥ فبان بما تقدم أن الصواب عن الزهرى جعل الحديث من مسند جابر وقد تابعه على ذلك يحيى بن أبي كثير فمخالفة محمد بن عمرو لهما غير مؤثرة فالحديث من طريق محمد بن عمرو لا يصح وانظر علل ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٦. ٢١٧٩/ ٣٥ - وأما حديث عائشة: فلم أجده إلا أنى وجدت لها أثرا موقوفًا مع أبيها عند البيهقي ٦/ ١٧٨ وهو صحيح. ٢١٨٠/ ٣٦ - وأما حديث عبد اللَّه بن الزبير: فرواه الترمذي في علله الكبير ص ٢٠٦ والنسائي ٦/ ٢٧٥ والطبراني في الكبير القطعة المفقودة ص ٣٠ والأوسط ١/ ١٥٢. من طريق حفص بن ميسرة عن هشام عن أبيه عن أبي الزبير قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "العمرى لمن أعمرها يرثها من يرثه" والسياق للترمذي. وقال الهيثمى في المجمع ٤/ ١٥٧ رجاله رجال الصحيح وفي ذلك نظر فقد نقل الترمذي عن البخاري قوله "هو عندى حديث معلول". اهـ، وعقب الترمذي كلام شيخه بقوله: "ولم يذكر علته ولم يعرفه حسنًا". اهـ.

стр. 2042

والظاهر أن العلة التى أشار إليها البخاري ولم يذكرها للترمذي هي وجود الاختلاف في الوصل والإرسال على هشام إذ وصله من تقدم خالفه ابن جريج إذ ارسله كما عند عبد الرزاق ٩/ ١٩٠. ٢١٨١/ ٣٧ - وأما حديث معاوية: فرواه أحمد ٤/ ٩٧ و ٩٩ وابن المبارك في مسنده ص ١٢٦ وعلى بن الجعد ص ٤٨٢ وأبو يعلى ٦/ ٤٣٧ وابن أبي شيبة ٥/ ٣١٥ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٩١ والمشكل ١٤/ ٧٧ والطبراني في الكبير ١٩/ ٣٢٣ والأوسط ٥/ ٧٥ وأبو نعيم في الحلية ٣/ ١٨٠: من طريق عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول اللَّه ﷺ قال: "العمرى جائزة لأهلها" والسياق لأبى نعيم وعقبه بقوله: "هذا حديث ثابت عن النبي ﷺ بغير هذا الإسناد وهو من حديث محمد بن الحنفية غريب تفرد به عنه ابن عقيل". اهـ وابن عقيل مشهور بالضعف. قوله: باب (١٨) ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبًا قال: وفي الباب عن ابن عباس ومجمع بن جارية ٢١٨٢/ ٣٨ - أما حديث ابن عباس: فرواه ابن ماجه ٢/ ٧٨٣ وأحمد ١/ ٢٣٥ و ٣٠٣ و ٣١٧ وابن أبي شيبة ٥/ ٣٦٥ والخرائطى في المساوىء ص ١٥٥ و ١٥٦ وابن جرير في التهذيب مسند ابن عباس ٢/ ٧٧٢ و ٧٧٣ والطحاوى في المشكل ٦/ ٢٠٠ و ٢٠١ والطبراني في الكبير ١١/ ٢٠٤ و ٢٨١ والبيهقي ٦/ ٦٩: من طريق سماك وغيره عن عكرمة عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا اختلفتم في الطرق فاجعلوه سبعة أذرع من بنى بناء فليدعمه على حائط جاره". والسياق لابن جرير. ووقع عند ابن أبي حاتم ٢/ ٢٧٨ بلفظ: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره". وقد تابع سماك بن حرب متابعة تامة داود بن الحصين إلا أنه متكلم فيه فيما يرويه عن عكرمة. كما تابعه أبو الأسود إلا أن الراوى عن أبي الأسود ابن لهيعة وهو ضعيف. تابعهما أيوب إلا أنه اختلف فيه على أيوب فقال معمر عنه عن عكرمة عن ابن عباس. خالف معمرًا الثورى وعبد الوهاب الثقفي وابن علية والزبير بن الخريت وحماد بن سلمة

стр. 2043

إذ قالوا عنه عن عكرمة عن أبي هريرة. وهذا الراجح عن أيوب لاسيما وأن رواية معمر عن البصريين منتقدة. واختلف في وصله وإرساله عن الثورى راويه عن سماك. فقال عنه وكيع عن عكرمة عن ابن عباس وقد وافق الثورى على رواية الوصل من قرنائه إسرائيل وزائدة والوليد بن أبي ثور. خالف وكيعًا يزيد بن هارون إذ قال عنه عن سماك عن عكرمة مرسلًا. ووكيع أوثق من يزيد في الثورى. إلا أن شعبة رواه عن سماك كما رواه يزيد بن هارون عن الثورى. والظاهر من ذلك كله تقديم رواية الوصل عن سماك. إنما يبقى معنا النضر في اختلاف سماك وأيوب إذ الرواية الراجحة عن أيوب جعل الحديث من مسند أبي هريرة. فالصواب كون الحديث من مسنده بناء على تقديم أيوب إذ سماك لا يقاومه. والحديث صححه ابن جرير من مسند ابن عباس. ٢١٨٣/ ٣٩ - وأما حديث مجمع بن جارية: فرواه أحمد ٣/ ٤٧٩ و ٤٨٠ وابن جرير في التهذيب مسند ابن عباس ٢/ ٧٨٣ والطبراني في الكبير ١٩/ ٤٤٦ و ٤٤٧ والبخاري في التاريخ ٧/ ٤٠٩ والطحاوى في المشكل ٦/ ٢٠١ وأبو نعيم في الصحابة ٥/ ٢٥٤٥ والبيهقي ٦/ ٦٩: من طريق عمرو بن دينار أن هشام بن يحيى أخبره أن عكرمة بن سلمة أخبره أن أخوين من بلمغيرة أعتق أحدهما (*) أن لا يغرز خشبًا في جداره. فأقبل مجمع بن يزيد ورجال كثير من الأنصار. فقالوا: نشهد أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره" فقال: يا أخى إنك مقضى لك على. وقد حلفت. فاجعل أسطوانا دون حائطى أو جدارى. فاجعل عليه خشبك" والسياق لابن ماجه وعكرمة بن سلمة مجهول إذ لا راوى عنه إلا من هنا. قوله: باب (٢٠) ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل قال: وفي الباب عن ابن عباس ٢١٨٤/ ٤٠ - وحديثه. تقدم تخريجه في باب برقم ١٨.

стр. 2044

قوله: باب (٢١) ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو وجد عبد الحميد بن جعفر ٢١٨٥/ ٤١ - أما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه أبو داود ٢/ ٧٠٧ وأحمد ٢/ ١٨٢ و ٢٠٢ وعبد الرزاق ٧/ ١٥٣ والدارقطني ٣٠٤/ ٣ و ٣٠٥ والبيهقي ٨/ ٤ والحاكم ٢/ ٢٠٧ وأبو عروبة الحرانى في جزئه ص ٣٦: من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللَّه بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول اللَّه إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء وثديى له سقاء وحجرى له حواء وان أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه منى فقال لها رسول اللَّه ﷺ : "أنت أحق به ما لم تنكحي" والسياق لأبى داود. وقد رواه عن عمرو، الأوزاعى وابن جريج والمثنى بن الصباح وراويه عن الأوزاعى هو الوليد ولم يصرح بالسماع في شيخه وكذا ابن جريج لم يصرح وأخشى أن يكون دلس المثنى أما المثنى فقد صرح بالسماع من عمرو إلا أنه ضعيف. ٢١٨٦/ ٢٤ - واما حديث جد عبد الحميد بن جعفر: فرواه أبو داود ٢/ ٦٧٩ والنسائي في الكبرى ٤/ ٨٣ وابن ماجه ٢/ ٧٨٨ وأبو أحمد الحاكم في الكنى ٤/ ١٧ والطحاوى في المشكل ٨/ ١٠٠ و ١٠١ والدارقطني في السنن ٤/ ٤٣ و ٤٤ والحاكم ٢/ ٢٠٦ والبيهقي ٨/ ٣ والبغوى في معجم الصحابة ٢/ ٣٦١ وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٢/ ١٠٥١ وابن سعد ٧/ ٨١ وسعيد بن منصور في السنن ٢/ ١١٠ وابن أبي شيبة ٧/ ٦: من طريق عبد الحميد بن جعفر الأنصاري قال: حدثنى أبي عن جد أبيه رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم وكان لها منه ابنة شبيهة بالفطيم فخاصمها إلى النبي ﷺ فقال: "ضعاها بينكما ثم ادعواها" ففعلا فمالت إلى أمها فقال رسول اللَّه ﷺ : "اللهم اهدها فمالت إلى أبيها فأخدها" والسياق لأبى أحمد. وقد اختلف في وصله وإرساله على عبد الحميد فقال عنه عيسى بن يونس وعلى بن غراب والمعافى بن عمران كما تقدم. خالفهم الثورى وحماد بن زيد وأبو عاصم ويزيد بن زريع وعمير بن عبد الحميد الحنفى: إذ قالوا عن عبد الحميد عن أبيه أن أبا الحكم أسلم وصورة الإرسال واضحة في هذا إذ يلزم من أنا لو حكمنا عليها بالوصل حضور القصة لوالد عبد الحميد.

стр. 2045

خالف جميع من تقدم في عبد الحميد عثمان البتى إلا أن الرواة عن عثمان اختلفوا عنه فقال عنه هشيم عن عبد الحميد بن سلمة أن جده أسلم. فخالف في اسم والد عبد الحميد وأرسل الحديث كما هو واضح هذا ما قاله النسائي والظاهر أن هذا إعضال. خالف هشيما حماد بن سلمة وعلى بن عاصم إذ قالا عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه وهذا إرسال أيضًا. خالف هشيما وحمادًا وعليًا. الثورى وابن علية إذ قالا عن عبد الحميد عن أبيه عن جده. وقد نقل البوصيرى عن الدارقطني أن هذا إسناد أصحابه مجاهيل. وعلى أي أصح هذه الطرق رواية الثورى وابن زيد وأبي عاصم المرسلة. قوله: باب (٢٢) ماجاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده قال: وفي الباب عن جابر وعبد اللَّه بن عمرو ٢١٨٧/ ٣٤ - أما حديث جابر: فرواه عنه ابن المنكدر وأبو الزبير. * أما رواية ابن المنكدر عنه: ففي ابن ماجه ٢/ ٧٦٩ والطبراني في الأوسط ٦/ ٣٣٩ والصغير ٢/ ٦٢ والإسماعيلي في معجمه ٣/ ٨٠٦ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٥٨ والمشكل ٤/ ٢٧٧ والبيهقي ٧/ ٤٨٠ و ٤٨١ وابن عدى ٥/ ٧٢ و ٧/ ١٦٥: من طريق المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد اللَّه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه إن أبي أخذ مالى فقال رسول اللَّه ﷺ للرجل: "اذهب فأتنى بأبيك" فنزل جبريل على النبي ﷺ فقال: إن اللَّه يقرئك السلام ويقول إذا جاءك الشيخ فسله عن شىء قاله في نفسه ما سمعته أذناه فلما جاء الشيخ قال له النبي ﷺ : "ما زال ابنك يشكوك أنك تاخذ ماله"، قال: سله يا رسول اللَّه ﷺ هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسى فقال النبي ﷺ : "إيه دعنا من هذا أخبرنى عن شىء قلته في نفسك ما سمعته اذناك" قال الشيخ: واللَّه يا رسول اللَّه ما يزال اللَّه يزيدنا بك يقينا قلت في نفسى شيئًا ما سمعته اذناى قال: "قل وأنا أسمع" قال: قلت: غذوتك مولودًا ومنتك نافعًا ... تعل بما أجنى عليك وتنهل إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت .. لسقمك إلا ساهرًا أتململ تخاف الردى نفسى عليك وإنها ... لتعلم أن الموت وقت مؤجل

стр. 2046

كأنى أنا المطروق دونك بالذى ... طرقت به دونى فعيناى تهمل فإما بلغت السن والغاية التى ... إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائى غلظة وفظاظة ... كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي ... كما يفعل الجار المجاور تفعل قال: فعند ذلك أخذ النبي ﷺ بتلابيب ابنه وقال: "أنت ومالك لأبيك" والسياق للطبراني وخرجه غيره مقتصرًا على آخر الحديث دون القصة. وقد اختلف في وصله وإرساله على ابن المنكدر محمد. فوصله عنه ولده وهو متروك إلا أنه تابعه أبان بن تغلب عند الإسماعيلي وابن على إلا أنه من طريق عمار بن مطر وقد كذبه أبو حاتم. كما تابعه أيضًا عمرو بن أبي قيس وهشام بن عروة ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق. إلا أن السند لا يصح إلى هشام كما في علل ابن أبي حاتم ١/ ٤٦٦ إذ وصله عن هشام عبد اللَّه بن داود وهو وإن كان ثقة إلا أن وكيعًا وابن أبي زائدة روياه عنه عن محمد بن المنكدر مرسلًا. وأما رواية عمرو بن أبي قيس ويوسف الموصولة فتعارض بإرسال الثورى وابن عيينة وما تقدم من ترجيح رواية الإرسال عن هشام فبان بهذا أن الصواب إرساله فما مال إليه البوصيرى في زوائد ابن ماجه من تصحيحه من الطريق التى خرجها ابن ماجه وهى طريق يوسف غير سديد: * وأما رواية أبي الزبير عنه: ففي ابن على ٧/ ١٨٩: من طريق ابن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "يأكل الوالدان من مال ولدهما بالمعروف وليس للولد أن يكل من مال الوالدين إلا بإذنهما". ويحيى كذبه أبوه زيد كما في مقدمة مسلم. ٢١٨٨/ ٤٤ - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه أبو داود ٣/ ٨٠١ و ٨٠٢ وابن ماجه ٢/ ٧٦٩ وأحمد ٢/ ٢١٤ وابن أبي شيبة ٥/ ٣٢٤ وابن المقرى في معجمه ص ١٧٠ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٥٨: من طريق حبيب المعلم وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه إن لى مالا وولدا وإن والدى يحتاح مالى قال: "أنت ومالك

стр. 2047

لوالدك ان أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم" والسياق لأبى داود وإسناده حسن. قوله: باب (٢٥) فيمن تزوج امرأة أبيه قال: وفي الباب عن قرة المزني ٢١٨٩/ ٤٥ - وحديثه. رواه الطبراني في الكبير ١٩/ ٢٤ والخرائطى في مساوىء الأخلاق ص ٢٠٠ والدارقطني ٣/ ٢٠٠: من طريق عبد اللَّه بن إدريس ثنا خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول اللَّه ﷺ بعث أباه جد معاوية إلى رجل أعرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله" والسباق للخرائطى وإسناده صحيح. قوله: باب (٢٧) ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم قال: وفي الباب عن أبي هريرة ٢١٩٠/ ٤٦ - وحديثه. رواه عنه ابن سيرين ومحمد بن زياد. * أما رواية ابن سيرين عنه: ففي الكبرى للنسائي ٣/ ١٨٨: من طريق عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة ﵁ أن رجلًا من المسلمين على عهد رسول اللَّه ﷺ توفى وترك ستة من الرقيق وأنه أعتقهم عند الموت أجمعين ولم يدع مالًا غيرهم فرفع إلى رسول اللَّه ﷺ فأقرع رسول اللَّه ﷺ بيهم فأعتق اثنين وأرق أربعة" وسنده صحيح. * وأما رواية محمد بن زياد عنه: ففي الكبرى للنسائي ٣/ ١٨٨ والبيهقي ١٠/ ٢٨٦: من طريق عبد اللَّه بن المختار عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن رجلًا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم على عهد رسول اللَّه ﷺ فجزأهم أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة" والسياق للنسائي وسنده صحيح.

стр. 2048

قوله: باب (٣١) ما جاء في الشفعة قال: وفي الباب عن الشريد وأبي رافع وانس ٢١٩١/ ٤٧ - أما حديث الشريد: فرواه النسائي ٧/ ٣٢٠ وابن ماجه ٢/ ٨٣٤ والترمذي في علله الكبير ص ٢١٥ وأحمد ٤/ ٣٨٩ و ٣٩٠ و ٣٨٨ وابن الجارود ص ٢١٧ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٧٨ وابن أبي شيبة في مسنده ٢/ ٣٩٠ ومصنفه ٥/ ٣٢٦ وعبد الرزاق ٨/ ٧٧ وابن سعد في الطبقات ٥/ ٥١٣ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٢٤ وابن حبان في الثقات ٨/ ١٧ و ١٨ والبيهقي ٦/ ١٠٥ و ١٠٦ وابن على في الكامل ٥/ ٤٣ والطبراني في الكبير ٧/ ٣٨٢ و ٣٨٣ والدارقطني ٤/ ٢٢٣: من طريق حسين المعلم وغيره عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رجلًا قال يا رسول اللَّه أرضى ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار فقال رسول اللَّه ﷺ : "الجار أحق بسقبه" والسياق للنسائي. وقد اختلف في إسناده على عمرو بن الشريد فقال عنه حسين المعلم ويعقوب بن عطاء وعبد اللَّه بن عبد الرحمن الطائفى ما تقدم. واختلف فيه على قتادة. فقال عنه حماد بن سلمة وهمام عن عمرو بن شعيب عن الشريد بإسقاط عمرو بن الشريد. وقال سعيد بن أبي عروبة عنه عن أنس وقد حكم أبو زرعة وأبو حاتم والإمام أحمد على هذا الإسناد بالغلط وذلك على راويه عن سعيد وهو عيسى بن يونس ففي مسائل أبي داود ص ٣٠٠ "سمعت أحمد قال عند حديث عيسى يعنى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي ﷺ في الشفعة قال أحمد: ليس بشىء فقلت لأحمد كلاهما عنده؟ أعنى عند عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ في الشفعة؟ فلم يعبأ إلى جمعه الحديثين وأنكر حديث انس". اهـ وفي علل الترمذي ما نصه: "سألت محمدًا عن هذا الحديث، يعنى حديث انس" فقال: "الصحيح الحسن عن سمرة وحديث قتادة عن أنس ليس بمحفوظ. ولم يعرف أن أحدًا رواه عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس غير عيسى بن يونس حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الطائفى قال: أخبرنا عمرو بن الشريد عن أبيه أصح". اهـ وقال أبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل ١/ ٤٧٧ على رواية عيسى عن سعيد" هذا خطأ روى هذا همام وحماد بن سلمة فقال حماد عن قتادة عن الشريد وقال همام عن قتادة عن عمرو بن

стр. 2049

شعيب عن الشريد وقالا نظن أن عيسى وهم فيه فشبه الشريد بأنس قال أبي أشبه أن يكون قتادة عن الشريد لأن ابن أبي عروبة فيما قاله عن أنس لو كان بينهم عمرو كان يقول فلما قال أنس دل على أنه عن الشريد وأنس يشبه شريد. وقال أبو زرعة والصحيح عندنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريد ووهم فيه عيسى". اهـ، ويفهم من كلامهما السابق أن بين همام وحماد خلف في السياق عن قتادة وفي هذا نظر إذ قد سبق عنهما أنهما حكيا عن همام وحماد عدم الخلاف وأنهما قالا عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريد. خالف جميع من سبق عمر بن إبراهيم إذ قال عنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن الشريد كما في ابن على وعمر ضعيف. وكما اختلف فيه على قتادة. اختلف فيه على عمرو بن شعيب. فقال عنه قتادة بعض الوجوه المتقدمة وقال عنه حسين المعلم وحجاج بن أرطاة والأوزاعى ما تقدم. خالفهم ابن جريج والحكم بن عتيبة إذ أرسلاه. إلا أنهما اختلفا في صورة الإرسال. فقال ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد قال: باع جار للشريد أرضًا فقضى النبي ﷺ بالشفعة للشريد. وقال الحكم عن عمرو بن شعيب عن رجل من آل الشريد أن النبي ﷺ خالف جميع من تقدم في عمرو بن شعيب مطر الوراق إذ قال عنه عن سعيد بن المسيب عن الشريد كما في ثقات ابن حبان ومطر ضعيف في نفسه فكيف عند المخالفة إلا أن المثنى بن الصباح تابعه وهو مثله في الضعف. خالف جميع من تقدم في عمرو بن الشريد، إبراهيم بن ميسرة إذ قال عنه عن أبي رافع فجعله من مسند أبي رافع. فبان بما سبق أن منهم من جعله من مسند أنس ومنهم من جعله من مسند أبي رافع ومنهم من جعله من مسند الشريد ومنهم من أرسله وقدم أبو حاتم رواية المعلم إذ قال هو وأبو زرعة "الصحيح حديث حجاج بن أرطاة وحسين المعلم وحسين أحفظهم عن عمرو بن الشريد عن أبيه". اهـ ومال البخاري إلى صحة رواية إبراهيم بن ميسرة حيث خرجها في صحيحه والى صحة رواية الطائفى وانظر كلامه في الجامع للمصنف ٣/ ٦٤٢. ٢١٩٢/ ٤٨ - وأما حديث أبي رافع: فرواه البخاري ٤/ ٤٣٧ وأبو داود ٣/ ٧٨٦ والنسائي ٧/ ٣٢٠ وابن ماجه ٢/ ٨٣٣

стр. 2050

وأحمد ٦/ ١٠ و ٣٩٠ والحميدي ١/ ٢٥٢ والرويانى ١/ ٤٥٦ و ٤٦٢ وابن أبي شيبة ٥/ ٣٢٥ وعبد الرزاق ٨/ ٧٧ وابن حبان ٧/ ٧٠٩ والخرائطى في مكارم الأخلاق ص ٦١ وعمر بن شبة في تاريخ المدينة ١/ ٢٣٦ والطبراني في الكبير ١/ ٣٠٨ والدارقطني في السنن ٤/ ٢٢٤ والعلل ٧/ ١٤ و ١٥ والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٠٥: من طريق إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبى إذ جاء أبو رافع مولى النبي ﷺ فقال: يا سعد ابتع منى بيتى في دارك فقال سعد: واللَّه ما ابتاعهما فقال المسور: واللَّه لتبتاعهما. فقال سعد: واللَّه لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة قال أبو رافع: أعطيت بها خمسمائة دينار ولولا أنى سمعت النبي ﷺ يقول: "الجار أحق بسقبه" ما أعطيتكها باربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار فأعطاها إياه" والسياق للبخاري وقد اختلف فيه على إبراهيم فقال عنه عامة أصحابه مثل السفيانين وابن جريج وروح بن القاسم وغيرهم ما تقدم. خالفهم محمد بن مسلم الطائفى إذ قال عن إبراهيم عن عمرو بن الشريد عن أبيه والصواب ما تقدم إذ الطائفى في حفظه شىء فكيف إذا خالف. ٢١٩٣/ ٤٩ - وأما حديث أنس: فرواه عنه قتادة وحميد. * أما رواية قتادة عنه: ففي علل المصنف الكبير ص ٢١٤ والنسائي في الكبرى كما في تحفة المزى ١/ ٣١٨ وابن حبان ٧/ ٣٠٩ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٢٢ والطبراني في الأوسط ٨/ ١١٨: من طريق عيسى بن يونس نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "جار الدار أحق بالدار" والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن سعيد عن قتادة عن أنس إلا سعيد بن أبي عروبة تفرد به عيسى بن يونس وعند عيسى أيضًا: حديث قتادة عن الحسن عن سمرة". اهـ، وتقدم كلام أهل العلم وتضعيفهم لحديث أنس في هذا الباب. * وأما رواية حميد عنه: ففي الصغير للطبراني ١/ ٢٠٦ والعقيلى في الضعفاء ٤/ ٣١٣ وابن عدى ٧/ ٥٦ والبيهقي ٦/ ١٠٨:

стр. 2051

من طريق نائل بن نجيح حدثنا سفيان الثورى عن حميد عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا شفعة لنصراني" والسياق للطبراني. وقد ضعف الحديث أبو حاتم وابن عدى. قال أبو حاتم كما في العلل ١/ ٤٧٧ قال أبي في حديث رواه نائل بن نجيح عن الثورى عن حميد عن أنس أن النبي ﷺ قال: "لا شفعة للنصراني" قال هو باطل". اهـ وقال ابن عدى: "وهذا عن الثورى لا أعلم روى عنه غير نائل بن نجيح". اهـ إلى قوله "وأحاديثه مظلمة جدًا وخاصة إذا روى عن الثورى". اهـ. قوله: باب (٣٥) ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم قال: وفي الباب عن أبي بن كعب وعبد اللَّه بن عمر والجارود بن المعلى وعياض بن حمار وجرير بن عبد اللَّه ٢١٩٤/ ٥٠ - أما حديث أبي بن كعب: فرواه عنه سويد بن غفلة ورجل. ففي البخاري ٥/ ٧٨ ومسلم ٣/ ١٣٥٠ وأبي عوانة ٤/ ١٧٥ و ١٧٦ و ١٧٧ وأبي داود ٢/ ٣٢٨ والترمذي ٣/ ٧٢٩ والنسائي في الكبرى ٣/ ٤٢١ و ٤٢٢ وابن ماجه ٢/ ٨٣٧ وأحمد ٥/ ١٢٦ و ١٢٧ والطيالسى كما في المنحة ١/ ١٧٩ وعبد بن حميد ص ٨٤ والشاشى ٣/ ٣٤٩ فما بعد وابن الجارود في المنتقى ص ٢٢٤ وابن حبان ٧/ ١٩٧ و ١٩٨ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٣٧ والمشكل ١٢/ ١٢٣ وعبد الرزاق ١٠/ ١٣٤ وابن أبي شيبة ٥/ ١٩١ والبيهقي ٦/ ١٨٦ و ١٩٣ و ١٩٤: من طريق سلمة بن كهيل سمعت سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب ﵁ فقال أصبت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبي ﷺ فقال: "عرفها حولا" فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال: "عرفها حولا" فعرفتها حولا فلم أجد ثم أتيته ثلاثًا فقال: "احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها" فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال: "لا أدرى ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا"" والسياق للبخاري. * وأما رواية الرجل المبهم عنه: ففي ابن على ١/ ٣٥٩: من طريق أيوب بن خالد حدثنا الأوزاعى حدثنا ثابت بن عمير قال الشيخ كذا قال

стр. 2052

وإنما هو باب بن عمير حدثنى ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثنا رجل من الأنصار حدثنى أبي أنه سمع رسول اللَّه ﷺ سئل عن اللقطة فقال: "عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها ثم استنفقها أو قال أصب بها حاجتك". وقد اختلف فيه على ربيعة فرواه عنه من تقدم كما سبق والمتهم به أيوب بن خالد قال فيه ابن عدى "حدث عن الأوزاعى بالمناكير خالفه الثورى ومالك وعمرو بن الحارث إذ قالوا عن ربيعة عن يزيد مولى المبعث عن زيد بن خالد". ٢١٩٥/ ٥١ - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فتقدم تخريجه في الزكاة برقم ١٦. ٢١٩٦/ ٥٢ - وأما حديث الجارود بن المعلى: فرواه عنه أبو مسلم وأبو قزعة والحسن. * أما رواية أبي مسلم عنه: فرواها النسائي في الكبرى ٣/ ٤١٤ و ٤١٨ وأحمد ٥/ ٨٠ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٧٩ وأبو يعلى ١/ ٤٢٦ و ٤٢٧ و ٢/ ٢٠٦ والدارمي ٢/ ١٧٩ و ١٨٠ وابن أبي عاصم في الصحابة ٣/ ٢٦٣ و ٢٦٤ وابن قانع في معجمه ١/ ١٥٤ و ١٥٥ وأبو نعيم في المعرفة ٢/ ٦٠١ و ٦٠٢ و ٦٠٣ والطبراني في الكبير ٢/ ٢٦٤ و ٢٦٥ و ٢٦٦ و ٢٦٧ والأوسط ٢/ ١٥٢ و ٦/ ١١٤ والصغير ٢/ ٢٨ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٣٣ و ١٣٦ والمشكل ١٢/ ١٥٣ و ١٥٤ و ١٥٥ وعبد الرزاق ١٠/ ١٣١ والبيهقي ٦/ ١٩١ وابن حبان ٧/ ١٩٦ وأبو جعفر بن البخترى في حديثه ص ٢٩٣: من طريق يزيد بن عبد اللَّه بن الشخير أبي العلاء عن مطرف عن أبي مسلم عن الجارود قال: بينا نحن مع رسول اللَّه ﷺ في بعض أسفاره وفي الظهر قلة تذاكر القوم الظهر بينهم قلت: يا رسول اللَّه لقد علمت ما يكفينا من الظهر قال: "ما يكفينا؟ " قلت: ذود يعنى ناقة عليهن فتتوسع بظهورهن فقال: "لا ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها ثلاثًا" قال: "اللقطة والظالة تجدها فأنشدها فإن عرفت فأدها وإلا فمال اللَّه بؤتيه من يشاء" والسياق للنسائي. وقد رواه عن أبي العلاء خالد الحذاء وقتادة والجريرى وأيوب وحماد بن سلمة. وقد اختلف في سياق الإسناد على عامة من سبق.

стр. 2053

أما الخلاف فيه على خالد. فقال عنه الثورى عن يزيد بن عبد اللَّه عن مطرف عن الجارود خالف الثورى شعبة إلا أن شعبة رواه عن خالد على أكثر من وجه فمرة قال عنه عن يزيد بن عبد اللَّه عن أبي مسلم عن عياض فجعل الحديث من غير مسند الجارود ووافق شعبة على هذا السياق هشيم وعبد العزيز بن المختار وقال مرة عنه عن يزيد بن عبد اللَّه عن الجارود. وقال مرة عنه عن يزيد عن أبي مسلم عن الجارود خالف الثورى وشعبة خالد بن عبد اللَّه الطحان إذ قال عنه عن مطرف بن عبد اللَّه عن أبي مسلم عن الجارود. وقال الطحان أيضا عنه عن أبي قلابة عن أبي العلاء بن الشخير عن أبي مسلم عن الجارود وقال خالد الحذاء مرة عن أبي قلابة عن مطرف عن عياض. ويخشى أن يكون هذا الاختلاف من الحذاء مع أنه يمكن الترجيح بين الآخذين عنه إذ أوثقهم الثورى فهو المقدم على قرنائه لا سيما وقد جاء عن شعبة الاختلاف المتقدم. وأما الخلاف فيه على قتادة. فقال عنه أبان العطار وهمام عن أبي العلاء عن أبي مسلم عن الجارود تابعهما على ذلك في الرواية المشهورة المثنى بن سعيد. وقال المثنى في رواية أخرى عنه عن عبد اللَّه بن بأبى عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن الجارود وقد تفرد بهذا السياق عن المثنى أبو معشر البراء كما قال الطبراني. خالف من تقدم سعيد بن أبي عروبة إذ قال عنه عن أبي مسلم عن الجارود كما في الطبراني الكبير خالف الجميع شعبة إذ قال عنه عن مطرف عن أبيه عن النبي ﷺ وأولاهم بالتقديم سعيد. وأما الخلاف فيه على الجريرى. فقال عنه عبد الوارث بن سعيد وهلال بن حق وابن علية وخالد الطحان وحماد بن سلمة ويزيد بن زريع عن يزيد بن عبد اللَّه عن مطرف عن أبي مسلم عن الجارود خالفهم يزيد بن هارون إذ قال عنه عن أبي العلاء يزيد عن أبي مسلم عن الجارود. وقال بشر بن المفضل وهلال بن حق في رواية عنه عن أبي العلاء عن مطرف ثنا أبو مسلم عن الجارود. وقال حماد بن سلمة مرة عن أبي العلاء عن مطرف عن أبي هريرة كما عند الطحاوى. وأما أيوب فقال عنه حماد بن زيد عن يزيد عن أبي مسلم عن الجارود وقال مرة عن

стр. 2054

أبي العلاء عن عياض كما في الطبراني ١٧/ ٣٦٠ خالفه جرير بن حازم إذ قال عن أيوب عن أبي مسلم عن الجارود. وحماد أقوى. وأما حماد بن سلمة فمرة يرويه عن أبي العلاء بواسطة الجريرى ومرة بدونها وتقدم ذلك. وعلى أي يمكن الترجيح بين من وقع عنهم الخلاف السابق. إذ أولاهم بالتقديم عن الحذاء الثورى كما أن الأولى عن قتادة سعيد في قول البرديجى إذا وقع اختلاف بين أصحابه كما هنا. كما أن الأولى عن الجريرى أصحاب القول الأول فإذا تقرر هذا فبان بهذا أن راويه على الأرجح عن الجارود مطرف في رواية الثورى عن الحذاء وأبي مسلم في رواية سعيد عن قتادة وأن الراجح عن الجريرى ما ترجح عن قتادة. وأن أبا مسلم مع ما قيل فيه قد تابعه مطرف علمًا بانه سبق أن مطرفًا ويزيد بن عبد اللَّه قد روياه عن الجارود بدون واسطة. وإذا نظرنا إلى ولادة مطرف في قول ابن حبان أن ذلك في حياة النبي ﵊ ونظرنا إلى ولادة أخيه مطرفًا ووفاة الجارود وهى عام إحدى وعشرين لما كان في ذلك بعد من سماعهما منه إلا أن هذا يتمشى على شرط مسلم. فإذا كان ذلك كلذلك فتكون زيادة أبي مسلم في الإسناد من المزيد. إلا أن ابن المدينى في العلل ص ٩٦ أبدى تعليلًا آخر غير ما تقدم وهو نشوب خلاف آخر بين أصحاب مطرف إذ قال ما نصه: "قال على: حديث الجارود بن المعلى عن النبي ﷺ : "الضالة" رواه أبو العلاء عن مطرف عن أبي مسلم الجذمى عن الجارود وحده ورواه حميد عن الحسن عن مطرف عن أبيه خالف حميد أبا العلاء". اهـ، ومعنى ذلك أن رواية حميد عن الحسن جعل الحديث من غير مسند الجارود كما هو واضح. وزعم ابن المدينيّ أيضًا أن أبا مسلم لم يلق الجارود إذ قال: "لم يلق الجارود" اهـ، وفيما قاله فيه نظر إذ قد صرح بالتحديث عن الجارود في الطبراني الكبير بل في الكنى للبخاري ص ٦٨ ما نصه: "أبو مسلم الجذمى سمع أبا ذر والجارود روى عنه مطرف وأبو العالية". اهـ فللَّه الحمد على منه. * تنبيه: يفهم من كلام ابن المديني السابق أن أبا العلاء تفرد بالرواية عن أخيه مطرف وهذا ما جزم به الألبانى في الصحيحة ٢/ ١٨٦ وفي ذلك نظر فقد تابعه خالد الحذاء عن مطرف كما عند أبي نعيم في المعرفة. كما أن الالبانى رجح كون الحديث من

стр. 2055

مسند عبد اللَّه بن الشخير بمتابعة قتادة للحسن إذ قال على روايتهما ما نصه: "ولعل هذه الرواية عن مطرف عن أبيه أرجح من رواية مطرف عن أبي مسلم الجذمى عن الجارود لاتفاق ثقتين عليها وهما الحسن وقتادة بخلاف تلك فقد تفرد بها أبو العلاء كما رأيت فإن كان كذلك فالإسناد صحيح وأما طريق أبي مسلم فإنه ليس بالمشهور لكنه لم ينفرد به" ثم ذكر رواية المثنى بن سعيد المرجوحة عن قتادة كما سبقت وعقبها بقوله: "فهذه متابعة قوية والسند جيد وهو على شرط مسلم". اهـ، وفيما قاله نظر أما زعمه تفرد أبي العلاء فسبق الإجابة عن ذلك. وأما زعمه متابعة قتادة للحسن. فقد سبق لك ما حصل بين أصحابه من اختلاف وأن الألبانى لم يطلع إلا على بعضه والمعلوم أن الباب إذا لم تجمع طرقه لم يظهر خطاؤه والمشهور عن قتادة جعل الحديث من مسند الجارود لابن الشخير. وأما زعمه ما حصل من المتابعة لأبى مسلم فهي ضعيفة لحصول التفرد علمًا بأن أبا معشر البراء يوسف بن يزيد في حفظه شىء وقد تفرد بذلك السياق عن المثنى كما سبق بيانه. * تنبيه آخر: وقع سقط في رواية المثنى عن قتادة الرواية الغريبة عند ابن أبي عاصم إذ فيه عن قتادة عن عبد اللَّه بن عمرو صوابه إدخال عبد اللَّه بن بأبى بينهما. * وأما رواية أبي قزعة عنه: ففي عبد الرزاق ١٠/ ١٣١. قال عن ابن جريج قال: سمعت أبا قزعة يزعم أن الجارود لما أسلم قال: يا رسول اللَّه أرأيت ما وجدنا بيننا وبين أهلنا من الإبل لنبلغ عليها قال: "ذاك حرق النار" والإرسال في السند بين إذ أن "أن" هنا ليست كعن إذ أن أبا قزعة أسند القصة إلى نفسه ولم يدرك الواقعة إذ هو تابعى. * وأما رواية الحسن عنه: ففي معجم الصحابة للبغوى ١/ ٥٢٤. من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن عن الجارود بن المنذر قال: قدمت على رسول اللَّه ﷺ فقال: "يا جارود أسلم" قال: قلت إنى على دين قال: "إنك لست على دين أسلم يا جارود" قال: قلت: إنى على دين يا محمد قال: "إنك لست على دين يا

стр. 2056

جارود" قلت: يا محمد إن تركت ديني إلى دينك فكل تبعة كانت على في ترك ديني إلى دينك فهو عليك قال: "نعم" فقلت أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أنك رسوله فمكثت أيامًا فأتيته فقلت: يا رسول اللَّه احملنى قال: "لا أجد ما أحملك عليه" فمضيت غير بعيد ثم قمت وأقبلت بوجهى عليه فقلت: يا رسول اللَّه ما تقول في هوامل الإبل قال: "إياك وإياها فإنها حرق النار" قال: فقدمت البلد فلم ألبث إلا قليلًا حتى جاء موت رسول اللَّه ﷺ وارتد الناس حولى وقالوا: لو كان رسول اللَّه ﷺ لم يمت قال فخرجت إلى الناس وأرسلت إليهم أن اجتمعوا إليَّ قال: فاجتمعوا إليَّ قال: فحمدت اللَّه وأثنيت عليه ثم قلت: يا أيها الناس؟ ألستم تعلمون أنه قد كان للَّه ﵎ رسل وأنبياء؟ قالوا: بلى. قلت: فأين هم؟ قالوا: ماتوا. قلت: فإنما كان محمد ﷺ رسولا منهم ثم قرأ ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه وأكفر من أباها". وعمرو بن عبيد كذاب. والجارود بن المنذر قيل هو بن المعلى وهذا صنيع البغوى حيث أورد هذا الحديث في ترجمة ابن المعلى وهذا منه على أنهما واحد وقد تبعه على هذا أبو نعيم في الصحابة وخالف في ذلك الحافظ في الإصابة وزعم أنهما اثنان وعزا ذلك للبخاري وزعم أنَّ ابن المنذر متأخر الوفاة بخلاف ابن المعلى. واللَّه أعلم. ٢١٩٧/ ٥٣ - وأما حديث عياض بن حمار: فرواه أبو داود ٢/ ٣٣٥ والنسائي في الكبرى ٣/ ٣١٨ وابن ماجه ٢/ ٨٣٧ وأحمد ٤/ ١٦١ و ١٦٢ و ٢٦٦ و ٢٦٧ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٧٩ وابن أبي شيبة ٥/ ١٩١ وعبد الرزاق ١٠/ ١٣١ وابن الجارود ص ٢٢ وابن حبان ٧/ ١٩٩ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٣٦ والمشكل ١٢/ ١٤٣ و ١٤٤ و ١٤٥ والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٥٨ و ٣٥٩ و ٣٦٠ وابن أبي عاصم في الصحابة ٢/ ٤٠٠ وأبو نعيم في الصحابة ٤/ ٢١٦٥ و ٢١٦٦ والبيهقي ٦/ ١٨٧ وأبو عبيد في غريبه ٢/ ٢٠٥ والحربى في غريبه ١/ ١٨٧ وابن البخترى في حديثه ٢٩٣: من طريق مطرف بن عبد اللَّه بن الشخير عن عياض بن حمار قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوى عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال اللَّه يؤتيه من يشاء" والسياق لأبى داود. وقد وقع في إسناده اختلاف على مطرف قال عنه أخوه أبو العلاء ما تقدم إلا أنه اختلف فيه على أبي العلاء سبق جله في الحديث السابق. خالف أبا العلاء الحسن

стр. 2057

البصرى إلا أنه اختلف في وصله وإرساله على الحسن فوصله عنه حميد الطويل وعمرو بن عبيد إلا أنهما اختلفا من أي مسند هو فجعله حميد عنه عن مطرف بن عبد اللَّه بن الشخير عن أبيه. وجعله عنه عمرو بن عبيد اللَّه من مسند الجارود بن المنذر وتقدم هذا. خالف عمرًا وحميدًا حبيب بن الشهيد وأشعث إذ قالا عن الحسن مرسلًا. ويظهر من كلام ابن المدينى السابق الذكر في الحديث المتقدم صحة الحديث من مسند عبد اللَّه بن الشخير فحسب. ٢١٩٨/ ٥٤ - وأما حديث جربر بن عبد اللَّه: فرواه أبو داود ٢/ ٣٤٠ والنسائي في الكبرى ٣/ ٤١٥ و ٤١٦ وابن ماجه ٢/ ٨٣٦ وأحمد ٤/ ٣٦٠ و ٣٦٢ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٣٣ والمشكل ١٢/ ١٤٩ والطبراني في الكبير ٢/ ٣٣٠ و ٣٣١ والأوسط ٢/ ٢٠٠ والبيهقي ٦/ ١٩٠: من طريق أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن المنذر بن جرير قال: كنا مع جرير بالبوازيج فراحت البقر فرأى فيها بقرة أنكرها فأمر بطردها ثم قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا يؤوى الضالة إلا ضال" والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على أبي حيان، فقال عنه إبراهيم بن عيينة ما تقدم. وخالفه ابن المبارك ويحيى بن سعيد التيمى ويعلى بن عبيد الطنافسى وعبد اللَّه بن نمير إذ قالوا عنه عن الضحاك بن المنذر عن المنذر بن جرير عن جرير. وقولهم أولى. والضحاك ووالده مجهولان فالحديث ضعيف. قوله: باب (٣٧) ما جاء في العجماء جرحها جبار قال: وفي الباب عن جابر وعمرو بن عوف المزني وعبادة بن الصامت ٢١٩٩/ ٥٥ - أما حديث جابر: فتقدم تخريجه في الزكاة برقم ١٦. ٢٢٠٠/ ٥٦ - وأما حديث عمرو: فتقدم تخريجه في الزكاة برقم (١٦). ٢٢٠١/ ٥٧ - وأما حديث عبادة: فتقدم تخريجه في الزكاة برقم (١٦).

стр. 2058

قوله: باب (٣٨) ما ذكر في إحياء أرض الموات قال: وفي الباب عن جابر وعمرو بن عوف جد كثير وسمرة ٢٢٠٢/ ٥٨ - أما حديث جابر: فرواه عنه وهب بن كيسان وأبو الزبير والحسن. * أما رواية وهب عنه: ففي الترمذي ٣/ ٦٥٤ والنسائي في الكبرى ٣/ ٤٠٤ وأحمد ٣/ ٣٠٤ و ٣٨٨ وأبي يعلى ٢/ ٤٤٤ وابن أبي شيبة ٥/ ٢٨٤ وأبي عبيد في غريب الحديث ١/ ٢٩٧ ويحيى بن آدم في كتاب الخراج ص ٧٨ والدارمي ٢/ ١٨١ وابن حبان ٧/ ٣١٩ و ٣٢٠ والبيهقي ٤/ ١٤٢ وأبي عروبة الحرانى في جزئه ص ٥٤: من طريق هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي ﷺ قال: "من أحيا أرضًا ميتة فله فبها أجر وما أكلت العوافى منها فهو له صدقة" والسياق للنسائي. وقد اختلف في وصله وإرساله وسياق إسناده على هشام. فقال: عنه أيوب وعباد بن عباد وحماد بن زيد ما تقدم. وقال أيوب: في رواية أخرى والراوى عنه واحد هو حماد قال: عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد خالفهم يحيى بن سعيد القطان إذ قال عن هشام عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن عن جابر. وقال القطان مرة أخرى عن هشام عن أبيه مرسلًا وقال مسلم بن خالد الزنجى عن هشام عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو كما في الأوسط للطبراني ١/ ١٩٠ والزنجى ضعيف وتفرد بذلك كما قال الطبراني. خالف من وصل مالك وابن إدريس وابن عيينة ووكيع إذ أرسلوه والظاهر صحة الوجهين إذ بعض الرواة قد روى الوجهين كالقطان. * وأما رواية أبي الزبير عنه: ففي أحمد ٣/ ٣٥٦ وأبي يعلى ٢/ ٣٢٧ وابن حبان ٢/ ٣٢٠: من طريق حماد عن أبي الزبير عن جابر أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من أحيا أرضًا ميتًا فله فيها أجر وما أكلت العافية يعنى الطير والسباع فهو له صدقة" والسياق لأبى يعلى ولم أر تصريحًا لأبى الزبير وهو على شرط مسلم. ٢٢٠٣/ ٥٩ - وأما حديث عمرو بن عوف المزني: فرواه يحيى بن آدم في كتاب الخراج ص ٨٤ وابن عدى في الكامل ٦/ ٥٨ وابن أبي

стр. 2059

شيبة في مسنده كما في المطالب ١/ ١٣٥ والبزار ٨/ ٣٢٠ والعقيلى في الضعفاء ٣/ ١٨٣ والطحاوى ٣/ ٢٦٨ والبيهقي ٦/ ١٤٢ والطبراني في الكبير ١٧/ ١٤: من طريق كثير بن عبد اللَّه المزني عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من أحيا مواتًا من الأرض في غير حق مسلم فهو له وليس لعرق ظالم حق" وكثير متروك. * وأما رواية الحسن عنه: ففي الجزء ٢٣/ ص ٣ من حديث أبي الطاهر الذهلى انتقاء الدارقطني: من طريق حماد بن سلمة عن يونس وحميد في آخرين عن الحسن عن جابر بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية منها يعنى الطير والسباع فهو له صدقة" وتقدم أن الإمام أحمد يضعف، حمادًا فيما إذا جمع بين الشيوخ. ٢٢٠٤/ ٦٠ - وأما حديث سمرة: فرواه أبو داود ٣/ ٤٥٦ والنسائي في الكبرى ٣/ ٤٠٥ وأحمد ٥/ ١٢ و ٢١ والرويانى ٢/ ٥١ وابن أبي شيبة ٥/ ٢٨٥ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٧٧ والطبراني في الكبير ٧/ ٢٥٢ و ٢٥٣ والطحاوى ٣/ ٢٦٨ وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص ١٦٤ والبيهقي ٦/ ١٤٢: من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من أحاط ما يطأ على الأرض فهي له" والسياق للنسائي والسند صحيح وهو من رواية شعبة عن قتادة عند الطبراني. قوله: (٣٩) ما جاء في القطائع قال: وفي الباب عن وائل وأسماء بنت أبي بكر ٢٢٠٥/ ٦١ - أما حديث وائل: فرواه أبو داود ٣/ ٤٤٣ والترمذي ٣/ ٦٥٦ وأحمد ٦/ ٣٩٩ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٧٧ والدارمي ٢/ ١٨٢ والطبراني في الكبير ٩/ ٢٢ وابن حبان ٩/ ١٦٧ والبيهقي ٦/ ١٤٤ وابن شبة في تاريخ المدينة ٢/ ٥٨٠: من طريق شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه أن رسول اللَّه ﷺ أقطعه أرضًا وأرسل معه معاوية أن اعطها إياه فقال: معاوية أردفنى خلفك قال: لا تكن من أرداف الملوك فقال: أعطنى نعلك فقال انتعل ضل الناقة فلما استخلف معاوية أتيته

стр. 2060

فأقعدنى معه على السرير وذكر في الحديث قال: وددت أنى كنت حملته بين يدي" والسياق لابن حبان. وإسناده صحيح. ٢٢٠٦/ ٦٢ - وأما حديث أسماء: فرواه أبو داود ٣/ ٤٥١ والترمذي في علله الكبير ص ٢١٧ وابن سعد في الطبقات ٣/ ١٠٣ و ١٠٤ وأبو عبيد في الأموال ص ٣٤٣ و ٣٤٤ وأبو الفضل الزهرى في حديثه ١/ ٣٧٢ و ٣٧٣ والطبراني في الكبير ٢٤/ ٨٢ والبيهقي ٦/ ١٤٤: من طريق أبي بكر بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر "أن رسول اللَّه ﷺ أقطع الزبير نخلًا" والسياق لأبى داود. وقد اختلف في وصله وإرساله على هشام فوصله عنه من تقدم وتابعه عنبسة بن سعيد خالفهما عبد اللَّه بن نمير وأنس بن عياض وأبو معاوية وفي كتاب أبي الفضل الزهرى عن الحمانى أن أبا بكر بن عياش كان حينًا يرسله وحينًا يوصله فبان بهذه شكه. وعلى أي فقد قدم البخاري والدارقطني رواية من أرسل ففي علل المصنف ما نصه: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال الصحيح عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي ﷺ ". اهـ. وذكر مخرج العلل أيضًا عن الدارقطني تصويبه الإرسال. ورواية أنس بن عياض ذكرها البخاري في صحيحه مرسلة ٦/ ٢٥٢ وذكر الحافظ في الفتح أن سبب إيراد البخاري ذلك هو لبيان ما وقع بينه وبين أبي أسامة من اختلاف في الوصل والإرسال. علمًا بأن رواية أبي أسامة خرجها البخاري في صحيحه في الأصول. فلو كان مراد البخاري ما قاله الحافظ فكيف يصوب عن هشام رواية الإرسال علمًا بأن أبا أسامة رواه عن هشام في الصحيح. فالظاهر أن هناك تغاير بين ما يرويه أنس بن عياض وبين رواية أبي أسامة وأن ثم اختلاف في السياق فأبو أسامة روى عن هشام قصة النوى. والخلاف الكائن بين أبي بكر بن عياش الذى وصله وبين من خالفه في تعيين ما أقطعه وهذا ما قاله الحافظ. قوله: باب (٤٠) ما جاء في فضل الغرس قال: وفي الباب عن أبي أيوب وجابر وأم بشر وزيد بن خالد ٦٣٠٧/ ٦٣ - وأما حديث أبي أيوب: فرواه أحمد ٥/ ٤١٥ وابن عدى ٤/ ٢٥٦ والعقيلى ٢/ ٢٧٦ والطبراني في الكبير ٤/ ١٤٨ وابن شاهين في الترغيب ص ٣٦٣.

стр. 2061

من طريق عبد اللَّه بن عبد العزيز الليثى قال: سمعت ابن شهاب يحدث عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبي أيوب عن النبي ﷺ قال: "من غرس غراسًا فأثمر كان له من الأجر بقدر ذلك الثمر" والسياق لابن عدى. والحديث ضعيف من أجل عبد اللَّه بن عبد العزيز فقد ضعفه غير واحد وذكر هذا الحديث في ترجمته ابن عدى والعقيلى وذكر العقيلى أنه تفرد بهذا عن الزهرى وقد ضعفه الزهرى وغيره وهو في الزهرى أضعف من غيره. ٢٢٠٨/ ٦٤ - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير وعطاء وعمرو بن دينار ووهب بن كيسان وأبو سفيان. * أما رواية أبي الزبير عنه: ففي مسلم ٣/ ١٨٨ وأبي عوانة ٣/ ٣٣٠ و ٣٣١ وأبي يعلى ٢/ ٤٥٩ وأبي الجهم في جزئه ص ٢٨ و ٢٩ والبغوى أبي القاسم في جزئه تخريج العشارى عنه ص ٦٣ و ٦٤ والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٣٨: من طريق ابن جريج وغيره قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا يغرس رجل مسلم غرسًا ولا زرعًا فيأكل منه سبع أو طائر أو شىء إلا كان له فيه أجر" والسياق لمسلم. * وأما رواية عطاء عنه: ففي مسلم ٣/ ١١٨٨ وأبي عوانة ٣/ ٣٣٠ وأبي يعلى ٢/ ٤٥٠ والخراج ليحيى بن آدم ص ٧٨ والبيهقي ٦/ ١٣٧: من طريق عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما كل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة" والسياق لمسلم. * وأما رواية عمرو بن دينار عنه: ففي مسلم ٣/ ١١٨٩: من طريق زكريا بن إسحاق أخبرنى عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: دخل النبي ﷺ على أم معبد حائطا فقال: "يا أم معبد من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟ " فقالت: بل مسلم. قال: "فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا

стр. 2062

طير إلا كان له صدقة الى يوم القيامة". * وأما رواية وهب بن كيسان عنه: فتقدم تخريجها في الباب السابق. * وأما رواية أبي سفيان ويأتى تخريجها في الحديث التالي: ٢٢٠٩/ ٦٥ - وأما حديث أم مبشر: فرواه مسلم ٣/ ١١٨٩ وأبو عوانة ٣/ ٣٣٢ وأحمد ٢/ ٣٦٢ و ٤٢٠ و ٣/ ٣٩١ وإسحاق ٥/ ٩٣ و ٩٤ ومعمر في جامعه كما في مصنف عبد الرزاق ١٠/ ٤٥٦ والدارمي ٢/ ١٨٢ وابن أبي عاصم في الصحابة ٦/ ١٠٣ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٦٠: من طريق سليمان عن أبي سفيان قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول حدثتنى أم مبشر امرأة زيد بن حارثة قالت: دخل على رسول اللَّه ﷺ وأنا في نخل لى فقال: "ألك هذا؟ " قلت نعم قال: "من غرسه أمسلم أم كافر" فقلت مسلم قال: "ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو انسان أو شىء إلا كان له صدقة" والسياق لابن أبي عاصم. وقد اختلف في إسناده على الأعمش فقال بما تقدم جرير بن عبد الحميد وابن فضيل وعبد الواحد بن زياد وعبد اللَّه بن نمير وأبو عوانة ومحمد بن عبيد ومعمر خالفهم حفص بن عياش وسلام إذ جعلاه من مسند جابر. وأما أبو معاوية فروى عن الأعمش الوجهين. والظاهر ذلك. ٢٢١٠/ ٦٦ - وأما حديث زيد بن خالد: فالظاهر أنه يريد بذلك حديث اللقطة الذى في الشيخين وغيرهما ومع طول البحث لم أجد لزيد حديثًا في الباب سواه حتى أنى رجعت إلى شرح البخاري للعينى فذكر قوله الترمذي وفي الباب وخرجها أجمع إلا هذا فجعل على تخريجه بياضا ونبه مخرج الكتاب أن هذا البياض في جميع النسخ وهذه عادة العينى في غير موضع فقد فعل مثل ذلك في الحج في باب العمرة في رمضان عند حديث أبي هريرة وكذا فعل في البيوع في باب ثمن الكلب عند حديث ابن مسعود علمًا بأنى عثرت على بعض ما لم يذكره. والشاهد من حديث زيد إن حلمنا مراد الترمذي أنه يريد حديث اللقطة. هو قوله في ضالة الإبل" مالك معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر".

стр. 2063

قوله باب (٤١) ما ذكر في المزارعة قال: وفي الباب عن أنس وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر. ٢٢١١/ ٦٧ - أما حديث أنس: فرواه البزار كما في زوائده ٢/ ٩٥ من طريق الخزرج بن الخطاب عن حميد عن أنس أن رسول اللَّه ﷺ : "أعطى خيبر على الشطر أو على الثلث" قال البزار: "لا نعلمه حدث به إلا الخزرج". ٢٢١٢/ ٦٨ - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه مقسم وأبو صالح. * أما رواية مقسم عنه: ففي أبي داود ٣/ ٦٩٨ وابن ماجه ١/ ٥٨٢ وأحمد ١/ ٢٥٠ وأبي يعلى ٣/ ١١ وأبي عبيد في الأموال ص ٩٧ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ٢٤٦ و ٤/ ١١٣ والدارقطني ٣/ ٣٧ والطبراني في الكبير ١١/ ٣٨٠ والبيهقي ٦/ ١١٤ و ١١٥: من طريق ميمون بن مهران والحكم بن عتيبة والسياق لميمون عن مقسم عن ابن عباس قال: أفتتح رسول اللَّه ﷺ خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف فزعم أنه أعطاهم على ذلك فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد اللَّه بن رواحة فحرز عليهم النخل وهو الذى يسميه أهل المدينة الخرص فقال في ذه كذا وكذا وأعطيكم نصف الذى قلت قالوا: هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض قد رضينا أن نأخذه بالذى قلت" والسياق لأبى داود وقد رواه عن الحكم، ابن أبي ليلى وحجاج وهما ضعيفان وقد تقدم من أعل رواية الحكم عن مقسم إلا أن هذا كله مدفوع بمتابعة من تقدم فإذا كان الأمر كما تقدم فلا يضر قول مخرج أبي يعلى "في إسناده ابن أبي ليلى". اهـ إلا أن يريد بذلك ذكر من ذكر ممن خرج الحديث فذاك إلا أنه ينبغى عدم الحكم على السند إلا بعد شدة الفحص. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي تاريخ المدينة لعمر بن شبة ١/ ١٨١: من طريق الكلبى عن أبي صالح عن ابن عباس ﵄ قال: أعطى النبي ﷺ أهل خيبر. خيبر بالنصف ثم بعث إليهم عبد اللَّه بن رواحة ﵁ ليقاسمهم وأتاهم فقال: إن

стр. 2064

شئتم فاقسموا ثم خيرونى وإن شئتم قسمت ثم خيرتكم، فقالوا: قضيت بما في ناموس موسى" والكلبى كذاب. ٢٢١٣/ ٦٩ - وأما حديث زيد بن ثابت: فرواه أبو داود ٣/ ٦٨٣ و ٦٨٤ والنسائي ٧/ ٥٠ وابن ماجه ٢/ ٨٢٢ وأحمد ٥/ ١٨٢ و ١٨٧ وابن أبي شيبة في مسنده ١/ ١٠٢ ومصنفه ٥/ ١٤٥ وعبد الرزاق ٨/ ٩٧ والطبراني في الكبير ٥/ ١٢٥. من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر اللَّه لرافع بن خديج أنا واللَّه أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان قال مسدد: عن الأنصاري ثم اتفقا: قد اقتتلا فقال رسول اللَّه ﷺ : "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع" زاد مسدد فسمع قوله "لا تكروا المزارع" والسياق لأبى داود. وقد وقع خلاف في الوليد هل هو واحد أم أكثر لذا بعضهم ضعفه ورد ذلك مخرج الكمال للمزى وتبع الخطيب أنه واحد وأنه ثقة فإذا كان ذلك كذلك فالحديث صحيح وهذا ما يظهر من صِنيع النسائي في الكبرى ٣/ ١٠٦ إذ جعل ذلك التعدد من اختلاف الرواة عن عبد الرحمن بن إسحاق. ٢٢١٤/ ٧٠ - وأما حديث جابر: فرواه أبو داود ٣/ ٦٩٩ وأحمد ٣/ ٣٦٧ وأبو عبيد في الأموال ص ٩٨ والطحاوى ٣/ ٢٤٧ و ٤/ ١١٣ والمشكل ٧/ ١٠٣ و ١٠٤: من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: أفاء اللَّه على رسوله خيبر فأقرهم رسول اللَّه ﷺ كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد اللَّه بن رواحة فخرجها عليهم" والسياق لأبى داود. وقد تابع إبراهيم، ابن جريج مصرحًا بالسماع من أبي الزبير وكذا صرح أبو الزبير فالسند على شرط مسلم. قوله: باب (٤٢) من المزارعة قال: وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر ٢٢١٥/ ٧١ - أما حديث زيد بن ثابت: فتقدم تخريجه في الباب السابق.

стр. 2065

٧٢١٦/ ٧٢ - وأما حديث جابر: فتقدم تخريجه في البيوع برقم ١٤. تم في جماد الأولى ١٠/ ١٤٢٢ هـ. * * *

стр. 2066

كتاب الديات

стр. 2067

قوله: باب (١) ما جاء في الدية كم هي من الإبل قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو ٢٢١٧/ ١ - وحديثه: رواه عنه شعيب بن محمد والقاسم بن ربيعة. * أما رواية شعيب عنه: ففي أبي داود ٤/ ٦٩١ و ٦٩٢ والترمذي ٤/ ١١ والنسائي ٨/ ٤٢ و ٧٥ وابن ماجه ١/ ٨٨٧ و ٨٨٦ وأحمد ٢/ ١٧٨ و ١٨٣ و ١٨٤ و ١٨٥ و ١٨٦ و ٢٢٤ و ٣١٧ والدارقطني ٣/ ٩٥ و ١٢٩ و ١٧٧ وعبد الرزاق ٩/ ٢٧٢ و ٢٧٨ و ٢٨٤ وابن المنذر في الأوسط: ١١/ ٢٥٧: من طريق سليمان بن موسى وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول اللَّه ﷺ يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها لمذا هاجت رخصًا نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول اللَّه ﷺ ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم وقضى رسول اللَّه ﷺ على أهل البقر مئاتى بقرة ومن كان دية عقله في الشاء فألفى شاة قال: وقال رسول اللَّه ﷺ : "إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما نضل فللعصبة" قال: وقضى رسول اللَّه ﷺ في الأنف إذا جدع الدية كاملة وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة وفي اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو الشاء والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل وقضى رسول اللَّه ﷺ أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم وقال رسول ﷺ : "ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إلبه ولا يرث القاتل شيئًا" والسياق لأبى داود. وقد اختلف في وصله وإرساله على عمرو بن شعيب فوصله عنه من تقدم خالفه ابن جريج إذ أرسله وابن جريج أقوى من سليمان بن موسى إلا أن سليمان لم ينفرد بوصله بل تابعه قتادة عند الدارقطني وحسين المعلم عند أبي داود ومع ذلك أيضًا وجدت رواية عن ابن جريج من طريق همام عنه موصولة ترجح رواية الوصل على رواية الإرسال ورواية

стр. 2068

الإرسال عن ابن جريج هي من رواية عبد الرزاق عنه. * وأما رواية القاسم بن ربيعة عنه: ففي النسائي ٨/ ٤٠ و ٤١ وابن ماجه ٢/ ٨٧٧ وأحمد ٢/ ١٦٤ و ١٦٦ والفسوى في تاريخه ٣/ ١٢٦ وعبد الرزاق ٩/ ٢٨١ و ١٨٢ وابن أبي عاصم في الديات ص ٢٤ والمروزى في السنة ص ٦٢ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٨٥ و ١٨٦ والمشكل ١٢/ ١٦٥ و ١٦٧ و ١٦٨ و ١٦٩ وابن حبان ٧/ ٦٠١ والبيهقي ٨/ ٤٤: من طريق أيوب وغيره عن القاسم بن ربيعة عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي ﷺ قال: "قتيل الخطأ شبه العبد بالسوط أو العصا مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها" والسياق للنسائي. وقد تابع أيوب خالد الحذاء ووهيب بن خالد وعلى بن زيد بن جدعان وحميد وحماد بن زيد إلا أنه اختلف فيه عليهم في الوصل والإرسال والسياق الإسنادى ومن أي مسند هو. أما الخلاف فيه على أيوب: فقال عنه شعبة عن القاسم عن عبد اللَّه بن عمرو وقال حماد عنه عن القاسم مرسلًا وشعبة أقوى. وأما الخلاف فيه على خالد الحذاء فقال عنه الثورى وهشيم وبشر بن المفضل ويزيد بن زريع عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من الصحابة إلا أن بشرًا ويزيد قالا بدل عقبة يعقوب بن أوس وقد قيل إنهما واحد وقيل أخوان، خالفهم حماد بن زيد ووهيب بن خالد وهى رواية عنهما إذ قالا عنه عن القاسم عن عقبة بن أوس عن عبد اللَّه بن عمرو رفعه وهذه رواية سليمان بن حرب عن حماد ورواية العباس بن الوليد النرسى عن وهيب فإن حملت رواية الثورى ومن تابعه المبهمة على هذه فلا تعارض بينهم وإلا فالإرسال موجود إذ يحتمل ذلك بين عقبة أو يعقوب والمبهم، خالف الجميع ابن أبي عدى إذ قال عن قاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن النبي ﷺ مرسلًا. وأما الخلاف فيه على وهيب فقال عنه العباس بن الوليد النرسى ما تقدم خالف النرسى أبو سلمة إذ رواه عن وهيب عن القاسم عن عقبة عن عبد اللَّه بن عمرو بإسقاط الحذاء ورواية النرسى أولى. وأما الخلاف فيه على ابن جدعان فقال عنه ابن عيينة ومعمر عن القاسم عن عبد اللَّه بن

стр. 2069

عمر فجعلا الحديث من مسند ابن عمر خالفهما حماد بن سلمة إذ قال عن ابن جدعان عن يعقوب السدوسى عن عبد اللَّه بن عمرو والظاهر أن قوله السدوسى وهم، ممكن كونه من حماد أو شيخه. ورواية ابن عيينة ومعمر أولى من رواية حماد. وأما الخلاف فيه على حماد بن زيد فقال عنه سليمان بن حرب ما تقدم في الخلاف على الحذاء وقال عنه محمد بن الفضل السدوسى عن القاسم عن عقبة عن عبد اللَّه بن عمر بإسقاط الحذاء والظاهر صحة الوجهين بحيث كان يرويه على جهة العلو والنزول. * وأما رواية حميد فلم أر عنه خلافًا إذ قال عن قاسم: وغاية ما سبق أن منهم من جعله عن القاسم عن ابن عمر ومنهم من أدخل بينهما من تقدم وأبهم الصحابي وأبدل يعقوب ومنهم من أتى فيهما بالشك. ومنهم من أرسل واختلفوا في صورة الإرسال كما تقدم. ومنهم من جعله من مسند ابن عمر والنفس تميل إلى إدخال الواسطة والى الرواية المشهورة عن الحذاء لا سيما وأن مرجع بعض من رواه عن القاسم مباشرة قد أدخل الحذاء. * تنبيه: وقع في الفسوى في رواية ابن عيينة عن ابن جدعان أن الصحابي "عبد اللَّه بن عمرو" صوابه "ابن عمر" كما تقدم وكذا وقع هذا الخطأ في الديات لابن أبي عاصم. قوله: باب (٤) ما جاء في دية الأصابع قال: وفي الباب عن أبي موسى وعبد اللَّه بن عمرو ٢٢١٨/ ٢ - أما حديث أبي موسى: فرواه أبو داود ٤/ ٦٨٨ و ٦٨٩ والنسائي ٨/ ٥٦ وابن ماجه ٢/ ٨٨٦ وأحمد ٤/ ٣٩٧ و ٣٩٨ و ٤٠٣ و ٤٠٤ و ٤١٣ وابن المبارك في مسنده ص ٨١ و ٨٢ والطيالسى ص ٦٩ والبزار ٨/ ٨٤ و ٨٥ و ٨٦ وعلى بن الجعد ص ٢٢١ والرويانى ٢/ ٣٦٧ وأبو يعلى ٦/ ٤٢١ والدارمي ٢/ ١١٥ وابن أبي شيبة ٦/ ٣٠٥ وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص ٢٥١ والدارقطني في العلل ٧/ ٢٤٨ و ٢٤٩ والأفراد كما في أطرافه ٥/ ١٣٥ وابن حبان ٧/ ٧٠٢ والبيهقي ٨/ ٩٢ وابن أبي عاصم في الديات ص ٣٦: من طريق غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال:

стр. 2070

"الأصابع سواء"، قلت: عشر عشر، قال: "نعم" والسياق لأبى داود. وقد اختلف في إسناده على غالب التمار فقال عنه كما تقدم. إسماعيل بن علية وخالد بن يحيى البصرى وعلى بن عاصم وحنظلة بن أبي صفية. واختلف فيه على شعبة وسعيد بن أبي عروبة: أما الخلاف فيه على شعبة فعامة أصحابه كغندر وغيره رووه عنه كما رواه ابن علية ومن تابعه وقال النضر بن شميل حدثنا شعبة أو سعيد عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق عنه كما عند أبي يعلى. وأما الخلاف فيه على سعيد فقال عنه النضر بن شميل ما سبق في الخلاف على شعبة وتابع النضر على ذلك عبدة بن سليمان وأبو أسامة وحفص بن عبد الرحمن البلخى ومحمد بن جعفر ومحمد بن بشر في رواية. خالفهم يزيد بن زريع في رواية وعبد الوهاب الخفاف إذ قالا عنه عن غالب عن مسروق عن أبي موسى. وقال يزيد بن زريع في رواية عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس كما قال محمد بن بشر في رواية عن سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. خالف الجميع خالد بن الحارث إذ قال عن سعيد عن قتادة عن مسروق بن أوس عن أبي موسى وذكر الدارقطني في الأفراد أنه تفرد به عن خالد بن الحارث أبو الأشعث. وعلى أي قدم الدارقطني رواية ابن علية والرواية الراجحة عن شعبة. والحديث ضعيف إذ مداره على مسروق بن أوس عن أبي موسى إذ لم يوثقه إلا ابن حبان كما في تهذيب المزى وذكر أنه روى عنه قتادة وحميد بن هلال وغالب التمار. وقد علمت أن هذا سببه اختلاف الرواة وأن رواية قتادة وحميد بن هلال عنه من طرق مرجوحة وأن الصواب رواية من قال غالب عنه كما سبق عن الدارقطني والظاهر من صنيع الأئمة أن الاعتداد برواية الرواة عن الراوى يكون من طرق ليس فيها من هذا الاختلاف الذى يعود إلى راوٍ واحد. ٢٢١٩/ ٣ - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فتقدم في أول باب من الديات. * * *
следующие страницы →