← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 17355

نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

الوائلي، حسن بن محمد

Полный текст (3 473 стр.). Показаны 2066–2105 · переход к 2071.

стр. 2066

كتاب الديات

стр. 2067

قوله: باب (١) ما جاء في الدية كم هي من الإبل قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو ٢٢١٧/ ١ - وحديثه: رواه عنه شعيب بن محمد والقاسم بن ربيعة. * أما رواية شعيب عنه: ففي أبي داود ٤/ ٦٩١ و ٦٩٢ والترمذي ٤/ ١١ والنسائي ٨/ ٤٢ و ٧٥ وابن ماجه ١/ ٨٨٧ و ٨٨٦ وأحمد ٢/ ١٧٨ و ١٨٣ و ١٨٤ و ١٨٥ و ١٨٦ و ٢٢٤ و ٣١٧ والدارقطني ٣/ ٩٥ و ١٢٩ و ١٧٧ وعبد الرزاق ٩/ ٢٧٢ و ٢٧٨ و ٢٨٤ وابن المنذر في الأوسط: ١١/ ٢٥٧: من طريق سليمان بن موسى وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول اللَّه ﷺ يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها لمذا هاجت رخصًا نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول اللَّه ﷺ ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم وقضى رسول اللَّه ﷺ على أهل البقر مئاتى بقرة ومن كان دية عقله في الشاء فألفى شاة قال: وقال رسول اللَّه ﷺ : "إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما نضل فللعصبة" قال: وقضى رسول اللَّه ﷺ في الأنف إذا جدع الدية كاملة وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة وفي اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو الشاء والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل وقضى رسول اللَّه ﷺ أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم وقال رسول ﷺ : "ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إلبه ولا يرث القاتل شيئًا" والسياق لأبى داود. وقد اختلف في وصله وإرساله على عمرو بن شعيب فوصله عنه من تقدم خالفه ابن جريج إذ أرسله وابن جريج أقوى من سليمان بن موسى إلا أن سليمان لم ينفرد بوصله بل تابعه قتادة عند الدارقطني وحسين المعلم عند أبي داود ومع ذلك أيضًا وجدت رواية عن ابن جريج من طريق همام عنه موصولة ترجح رواية الوصل على رواية الإرسال ورواية

стр. 2068

الإرسال عن ابن جريج هي من رواية عبد الرزاق عنه. * وأما رواية القاسم بن ربيعة عنه: ففي النسائي ٨/ ٤٠ و ٤١ وابن ماجه ٢/ ٨٧٧ وأحمد ٢/ ١٦٤ و ١٦٦ والفسوى في تاريخه ٣/ ١٢٦ وعبد الرزاق ٩/ ٢٨١ و ١٨٢ وابن أبي عاصم في الديات ص ٢٤ والمروزى في السنة ص ٦٢ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٨٥ و ١٨٦ والمشكل ١٢/ ١٦٥ و ١٦٧ و ١٦٨ و ١٦٩ وابن حبان ٧/ ٦٠١ والبيهقي ٨/ ٤٤: من طريق أيوب وغيره عن القاسم بن ربيعة عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي ﷺ قال: "قتيل الخطأ شبه العبد بالسوط أو العصا مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها" والسياق للنسائي. وقد تابع أيوب خالد الحذاء ووهيب بن خالد وعلى بن زيد بن جدعان وحميد وحماد بن زيد إلا أنه اختلف فيه عليهم في الوصل والإرسال والسياق الإسنادى ومن أي مسند هو. أما الخلاف فيه على أيوب: فقال عنه شعبة عن القاسم عن عبد اللَّه بن عمرو وقال حماد عنه عن القاسم مرسلًا وشعبة أقوى. وأما الخلاف فيه على خالد الحذاء فقال عنه الثورى وهشيم وبشر بن المفضل ويزيد بن زريع عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من الصحابة إلا أن بشرًا ويزيد قالا بدل عقبة يعقوب بن أوس وقد قيل إنهما واحد وقيل أخوان، خالفهم حماد بن زيد ووهيب بن خالد وهى رواية عنهما إذ قالا عنه عن القاسم عن عقبة بن أوس عن عبد اللَّه بن عمرو رفعه وهذه رواية سليمان بن حرب عن حماد ورواية العباس بن الوليد النرسى عن وهيب فإن حملت رواية الثورى ومن تابعه المبهمة على هذه فلا تعارض بينهم وإلا فالإرسال موجود إذ يحتمل ذلك بين عقبة أو يعقوب والمبهم، خالف الجميع ابن أبي عدى إذ قال عن قاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن النبي ﷺ مرسلًا. وأما الخلاف فيه على وهيب فقال عنه العباس بن الوليد النرسى ما تقدم خالف النرسى أبو سلمة إذ رواه عن وهيب عن القاسم عن عقبة عن عبد اللَّه بن عمرو بإسقاط الحذاء ورواية النرسى أولى. وأما الخلاف فيه على ابن جدعان فقال عنه ابن عيينة ومعمر عن القاسم عن عبد اللَّه بن

стр. 2069

عمر فجعلا الحديث من مسند ابن عمر خالفهما حماد بن سلمة إذ قال عن ابن جدعان عن يعقوب السدوسى عن عبد اللَّه بن عمرو والظاهر أن قوله السدوسى وهم، ممكن كونه من حماد أو شيخه. ورواية ابن عيينة ومعمر أولى من رواية حماد. وأما الخلاف فيه على حماد بن زيد فقال عنه سليمان بن حرب ما تقدم في الخلاف على الحذاء وقال عنه محمد بن الفضل السدوسى عن القاسم عن عقبة عن عبد اللَّه بن عمر بإسقاط الحذاء والظاهر صحة الوجهين بحيث كان يرويه على جهة العلو والنزول. * وأما رواية حميد فلم أر عنه خلافًا إذ قال عن قاسم: وغاية ما سبق أن منهم من جعله عن القاسم عن ابن عمر ومنهم من أدخل بينهما من تقدم وأبهم الصحابي وأبدل يعقوب ومنهم من أتى فيهما بالشك. ومنهم من أرسل واختلفوا في صورة الإرسال كما تقدم. ومنهم من جعله من مسند ابن عمر والنفس تميل إلى إدخال الواسطة والى الرواية المشهورة عن الحذاء لا سيما وأن مرجع بعض من رواه عن القاسم مباشرة قد أدخل الحذاء. * تنبيه: وقع في الفسوى في رواية ابن عيينة عن ابن جدعان أن الصحابي "عبد اللَّه بن عمرو" صوابه "ابن عمر" كما تقدم وكذا وقع هذا الخطأ في الديات لابن أبي عاصم. قوله: باب (٤) ما جاء في دية الأصابع قال: وفي الباب عن أبي موسى وعبد اللَّه بن عمرو ٢٢١٨/ ٢ - أما حديث أبي موسى: فرواه أبو داود ٤/ ٦٨٨ و ٦٨٩ والنسائي ٨/ ٥٦ وابن ماجه ٢/ ٨٨٦ وأحمد ٤/ ٣٩٧ و ٣٩٨ و ٤٠٣ و ٤٠٤ و ٤١٣ وابن المبارك في مسنده ص ٨١ و ٨٢ والطيالسى ص ٦٩ والبزار ٨/ ٨٤ و ٨٥ و ٨٦ وعلى بن الجعد ص ٢٢١ والرويانى ٢/ ٣٦٧ وأبو يعلى ٦/ ٤٢١ والدارمي ٢/ ١١٥ وابن أبي شيبة ٦/ ٣٠٥ وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص ٢٥١ والدارقطني في العلل ٧/ ٢٤٨ و ٢٤٩ والأفراد كما في أطرافه ٥/ ١٣٥ وابن حبان ٧/ ٧٠٢ والبيهقي ٨/ ٩٢ وابن أبي عاصم في الديات ص ٣٦: من طريق غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال:

стр. 2070

"الأصابع سواء"، قلت: عشر عشر، قال: "نعم" والسياق لأبى داود. وقد اختلف في إسناده على غالب التمار فقال عنه كما تقدم. إسماعيل بن علية وخالد بن يحيى البصرى وعلى بن عاصم وحنظلة بن أبي صفية. واختلف فيه على شعبة وسعيد بن أبي عروبة: أما الخلاف فيه على شعبة فعامة أصحابه كغندر وغيره رووه عنه كما رواه ابن علية ومن تابعه وقال النضر بن شميل حدثنا شعبة أو سعيد عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق عنه كما عند أبي يعلى. وأما الخلاف فيه على سعيد فقال عنه النضر بن شميل ما سبق في الخلاف على شعبة وتابع النضر على ذلك عبدة بن سليمان وأبو أسامة وحفص بن عبد الرحمن البلخى ومحمد بن جعفر ومحمد بن بشر في رواية. خالفهم يزيد بن زريع في رواية وعبد الوهاب الخفاف إذ قالا عنه عن غالب عن مسروق عن أبي موسى. وقال يزيد بن زريع في رواية عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس كما قال محمد بن بشر في رواية عن سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. خالف الجميع خالد بن الحارث إذ قال عن سعيد عن قتادة عن مسروق بن أوس عن أبي موسى وذكر الدارقطني في الأفراد أنه تفرد به عن خالد بن الحارث أبو الأشعث. وعلى أي قدم الدارقطني رواية ابن علية والرواية الراجحة عن شعبة. والحديث ضعيف إذ مداره على مسروق بن أوس عن أبي موسى إذ لم يوثقه إلا ابن حبان كما في تهذيب المزى وذكر أنه روى عنه قتادة وحميد بن هلال وغالب التمار. وقد علمت أن هذا سببه اختلاف الرواة وأن رواية قتادة وحميد بن هلال عنه من طرق مرجوحة وأن الصواب رواية من قال غالب عنه كما سبق عن الدارقطني والظاهر من صنيع الأئمة أن الاعتداد برواية الرواة عن الراوى يكون من طرق ليس فيها من هذا الاختلاف الذى يعود إلى راوٍ واحد. ٢٢١٩/ ٣ - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فتقدم في أول باب من الديات. * * *

стр. 2071

قوله: باب (٧) ما جاء في تشديد قتل المؤمن فال: وفي الباب عن سعد وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن مسعود وبريدة ٢٢٢٠/ ٤ - أما حديث سعد: فرواه عنه عامر بن سعد وعمر بن سعد. * أما رواية عامر عنه: ففي مسلم ٤/ ٢٢١٦ وأحمد ١/ ١٧٥ و ١٨١ و ١٨٢ والبزار ٣/ ٣٢٨ والدورقى في مسند سعد ص ٨٣ وأبي يعلى ١/ ٣٤٦ وابن أبي عاصم في الديات ص ١٩ وابن أبي شيبة ٧/ ٨١ والجندى في فضائل المدينة ص ٤٢ وابن شبة في تاريخ المدينة ١/ ٦٨ والبيهقي في الدلائل ٦/ ٥٢٦: من طريق عثمان بن حكيم أخبرنى عامر بن سعد عن أبيه أن رسول اللَّه ﷺ أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا بمسجد بنى معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلًا ثم انصرف إلينا فقال ﷺ : "سألت ربى ثلاثًا فأعطانى ثنتين ومنعنى واحدة سألت ربى ألا يهلك أمتى بسنة فأعطانيها وسألته ألا يهلك أمتى بالفرق فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها" والسياق لمسلم. * وأما رواية عمر عنه: ففي النسائي ٧/ ١٢١ وابن ماجه ٢/ ١٣٠٠ وأحمد ١/ ١٧٨ و ١٨٣ والبزار ٤/ ١٣ وعبد بن حميد ص ٧٦ والبخاري في الأدب المفرد ص ١٥٤ والبخاري في التاريخ ١/ ٨٨ و ٨٩ ومعمر في جامعه كما في مصنف عبد الرزاق ١١/ ١٦٨ والطحاوى في المشكل ٢/ ٣١١ و ٣١٢ والطبراني في الكبير ١/ ١٤٥ والدارقطني في العلل ٤/ ٣٥٨ والخرائطى في المساوئ. من طريق أبي إسحاق عن عمر بن سعد قال: أخبرنى سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "قتل مسلم كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام". والسياق لمعمر. وقد اختلف فيه على أبي إسحاق فقال عنه معمر ما تقدم وضعف روايته البخاري في التاريخ والمعلوم ضعفه في البصريين لا سيما في قتادة خالفه شعبة إذ قال عن أبي إسحاق

стр. 2072

عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قوله كما في الكبرى للنسائي وانظر تحفة المزى ٣/ ٣٠٦ و ٣١٤. خالف من تقدم إسرائيل وزهير وروح بن مسافر وزكريا بن أبي زائدة وشريك وعمرو بن ثابت إذ قالوا عنه عن محمد بن سعد عن أبيه وهذه الطريق صوبها البخاري والدارقطني في العلل ولم أر تصريحًا لأبى إسحاق. ٢٢٢١/ ٥ - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عمرو بن دينار وسالم بن أبي الجعد وحبيب بن أبي ثابت. * أما رواية عمرو بن دينار عنه: ففي الترمذي ٥/ ٢٤٠ والنسائي ٧/ ٨٧ وابن عدى ٧/ ٩١: من طريق ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "يجىء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصية ورأسه ببده وأوداجه تشخب دمًا يقول يا رب هذا قتلنى حتى يدنيه من العرش" قال فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ الآية قال: وما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأنى له التوبة. والسياق للترمذي. وقد اختلف في رفعه ووقفه على عمرو، أشار إلى ذلك الترمذي بقوله: "وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عباس نحوه ولم يرفعه". اهـ، وورقاء في حفظه شىء ينظر من الذى خالفه. * وأما رواية سالم عنه: ففي النسائي ٧/ ٨٥ و ٨/ ٦٣ وابن ماجه ٢/ ٨٧٣ وأحمد ١/ ٢٢٢ و ٢٤٠ و ٢٩٤ و ٣٦٤ والحميدي ١/ ٢٢٨ وسعيد بن منصور في التفسير من سننه ٤/ ١٣١٨ وابن جرير ٥/ ١٣٧ و ١٣٨ وابن أبي حاتم ٣/ ١٠٣٦ وابن أبي عاصم في الديات ص/ ٩ والطبراني في الكبير ١٢/ ١٠١ وابراهيم الحربى في غريبه ٢/ ٥٤٢ وابن أبي شبة ٦/ ٣٩٧ وابن المبارك في الزهد ص ٤٧٨: من طريق عمار الدهنى ويحيى بن عبد اللَّه الجابر أنهما سمعا سالم بن أبي الجعد يقول: جاء رجل إلى ابن عباس فسأله عن رجل قتل مؤمنًا متعمدًا ثم تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى فقال ابن عباس: وأنى له الهدى سمعت نبيكم ﷺ يقول: "يؤتى

стр. 2073

بالمقتول يوم القيامة معلقًا بالقاتل تشخب أوداجه دمًا حتى ينتهى به إلى العرش فيقول رب سل هذا فيم قتلنى؟ " قال ابن عباس: واللَّه لقد أنزلها اللَّه على نبيه ﷺ ثم ما نسخها منذ أنزلها، والسياق للحميدى. والسند صحيح وقد صرح سالم بالسماع عند ابن أبي عاصم وابن جرير ووقع عند ابن جرير من طريق همام عن يحيى عن رجل عن سالم به وذلك لا يضر لأمرين: الأول: لكثرة من روى عن يحيى بدون ذكر الرجل ومنهم شعبة. الثانى: متابعة عمار له وكلذا تابعهما ليث بن أبي سليم. * وأما رواية حبيب عنه: ففي حديث خيثمة بن سليمان الأطرابلسى ص/ ٧١ وابن على في الكامل ٥/ ٣٦٧ والطبراني في الكبير ١٢/ ١٣٣ والبيهقي ٨/ ٢٢: من طريق عطاء بن مسلم الخفاف عن العلاء بن المسيب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس قال: قتل قتيل على عهد رسول اللَّه ﷺ لا يعلم قاتله فصعد منبره فقال: "يأيها الناس أيقتل قتيل وأنا بين أظهركم لا يعلم من قتله لو أن أهل السماء والأرض اجتمعوا على قتل امرئ مسلم لعذبهم اللَّه بلا عدد ولا حساب" والسياق للطبراني. والسند ضعيف من أجل عطاء وبعضهم وثقه والظاهر أن حديثه حسن عند المتابعة. * وأما رواية نافع عنه: ففي البخاري ١٢/ ٢١٠ وابن أبي عاصم في الديات ص/ ٩ و ٧٣ والطبراني في الكبير ١٠/ ٣٧٤: من طريق عبد اللَّه بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "أبغض الناس الى اللَّه ثلاثة: ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه" والسياق للبخاري. ولنافع سياق آخر عند الطبراني في الكبير ١٠/ ٣٧٢: من طريق إسماعيل بن أبي أويس حدثنى أبي عن عبد اللَّه بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس "أنه ساله سائل فقال: يا أبا العباس هل للقاتل من توبة؟ فقال ابن عباس كالمتعجب من شأنه: ماذا نقول فأعاد عليه المسألة فقال له ماذا تقول مرتين أو ثلاثًا ثم قال ابن عباس أنى له التوبة سمعت نبيكم ﷺ يقول: "يأتى المقتول متعلقا رأسه

стр. 2074

بإحدى بدبه متلببًا قاتله بيده الأخرى يشخب أوداجه دمًا حتى يأتى به العرش فيقول المقتول للَّه رب العالمين هذا قتلنى فيقول اللَّه للقاتل تعست ويذهب به الى النار" وإسماعيل ضعيف فيما يرويه خارج الصحيح. ٢٢٢٢/ ٦ - وأما حديث أبي سعيد: فرواه عنه عبد الرحمن بن أبي نعم وعطية العوفى. * أما رواية ابن أبي نعم عنه: ففي الترمذي ٤/ ١٧ والبزار كما في زوائد الحافظ ٢/ ١٧٧ مطولًا: من طريق يزيد الرقاشى حدثنا أبو الحكم البجلى قال: سمعت أبا سعيد الخدرى وأبا هريرة يذكران عن رسول اللَّه ﷺ قال: "لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مسلم لأكبهم اللَّه في النار" ويزيد متروك. * وأما رواية عطية عنه: ففي أحمد ٣/ ٤٠ والبزار كما في زوائد الهيثمى ٤/ ١٨٥ وابن عدى في الكامل ٣/ ٢١٥ والخرائطى في المساوئ ص/ ٢١٤ وأبي يعلى ٢/ ٤٦ و ٥٠ وحنبل بن إسحاق في الجزء التاسع من فوائد ابن السماك ص/١٠٤ و ١٠٥ وابن أبي شيبة ٨/ ٩٥ وأبي الشيخ في جزئه ص/ ١٦٣ والطبراني في الأوسط ١/ ١٠٣ والحاكم ٤/ ٣٥٢: من طريق الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "يخرج يوم القيامة عنق من النار أشد سوادًا من القار فيقول إنى وكلت بكل جبار عنيد ومن دعا مع اللَّه إلهًا آخر ومن قتل نفسًا بغير نفس فننطبق عليهم هكذا" والسياق للخرائطى. وقد تابع الأعمش فراس بن يحيى ومطرف وأشعث بن سوار ومحمد بن جحادة وابن أبي ليلى وسليمان التيمى إذ ساقوه كما تقدم إلا أنه اختلف فيه عن الأعمش فقال عنه عبد اللَّه بن بشر وشيبان ما تقدم خالفهما أبو الأحوص إذ قال عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد كما في فوائد ابن السماك: خالف الجميع موسى بن أعين إذ قال عنه عن سعد بن عبيدة عن أبي سعيد كما عند الطبراني خالفهم عبد العزيز القسملى إذ قال عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة. وأرجح هذه الوجوه عن الأعمش الأولى لا سيما وقد تابعهم من تقدم وفيهم التيمى فالحديث ضعيف من أجل عطية.

стр. 2075

* تنبيه: وقع في المساوئ أن شيبان يرويه عن الأعمش ووقع في المسند أنه يرويه عن عطية وهذا يحتمل كونه من الرواة عنه إذ هم مختلفون إذا لم يكن وقع في المساوئ غلط فإنه سيئ الإخراج. ٢٢٢٣/ ٧ - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه ابن المسيب وأبو المتوكل وأبو المهزم وابن أبي نعم. * أما رواية ابن المسيب عنه: ففي ابن ماجه ٢/ ٨٧٤ وأبي يعلى ٥/ ٣٤٢ وابن عدى ٧/ ٢٦٠ وابن أبي عاصم في الديات ص ٣ والبيهقي ٨/ ٢٢: من طريق يزيد بن زياد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقى اللَّه مكتوب بين عينيه آيس من رحمة اللَّه" قال في الزوائد "في إسناده يزيد بن أبي زياد بالغوا في تضعيفه حتى قيل كأنه حديث موضوع، اهـ ورد ذلك ابن أبي عاصم بقوله: "هو يزيد بن زياد الشامى الدمشقى منكر الحديث ووهم أبو مسعود فيه، اهـ، والظاهر أن الوهم الذى وجهه ابن أبي عاصم إلى شيخه أحمد بن الفرات قوله في السند يزيد بن زياد فإذا كان ذلك كذلك فلم ينفرد به أبو مسعود بل توبع على ذلك كما في البيهقي وغيره. وعلى أي كلاهما متروك ويفهم من كلام ابن عدي أنهما واحد إذ يقال ابن زياد وابن أبي زياد. * وأما رواية أبي المتوكل عنه: ففي أحمد ٢/ ٣٦١ و ٣٦٢ وإسحاق ١/ ٣٤٢ وابن أبي عاصم في الديات ص ١٨ وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٣٣٩: من طريق بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي المتوكل عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من لقى اللَّه لا يشرك به شيئًا وأدى زكاة ماله طييًا بها نفسه محتسبًا وسمع وأطاع فله الجنة أو دخل الجنة وخمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله وقتل النفس بغير حق أو نهب مؤمن أو الفرار يوم الزحف أو يمين صابرة يقطع بها مالًا بغير حق" والسياق لأحمد وبقية لم يصرح إلا عند شيخه وذلك غير كاف لما لا يخفى.

стр. 2076

* وأما رواية أبي المهزم عنه: ففي فوائد تمام ٢٣٣: من طريق حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال "لزوال الدنيا أهون على اللَّه من قتل رجل مؤمن والمؤمن أكرم على اللَّه من الملائكة الذين عنده" وأبو المهزم متروك. * وأما رواية ابن أبي نعم عنه: فتقدم تخريجها في حديث أبي سعيد من هذا الباب. ٢٢٢٤/ ٨ - وأما حديث عقبة بن عامر: فرواه ابن ماجه ٢/ ٨٧٣ وأحمد ٤/ ١٤٨ و ١٥٢ وابن المبارك في مسنده ص ١٤٦ وابن أبي شيبة ٦/ ٣٩٨ وابن أبي عاصم في الديات ص ١٩ والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٣٩ و ٣٥١ والحاكم ٤/ ٣٥١: من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الرحمن بن عائذ أن عقبة بن عامر الجهنى أتى المسجد الأقصى فصلى فيه فلحقه ناس يمشون معه فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: لصحبتك رسول اللَّه ﷺ جئنا لنسلم عليك ولنسمع منك قال: انزلوا فصلوا فقال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من مات ولم يشرك باللَّه شيئًا ولم يتندم من الدماء الحرام شيئًا دخل من أي أبواب الجنة شاء" والسياق لابن المبارك وعبد الرحمن نقل عن البخاري إثبات الصحبة له ونفى ذلك غيره كأبى حاتم بل ذكر بعضهم عدم سماعه من بعض الصحابة ففي تحفة المزى ٧/ ٣١١ قوله "لم يسمع من عقبة بن عامر بينهما رجل غير مسمى" انتهى ولا أدرى من أين اقتبس ذلك المزى. ٢٢٢٥/ ٩ - وأما حديث ابن مسعود: فرواه عنه مسروق وأبو وائل وعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود وأبو الأحوص. * أما رواية مسروق عنه: ففي البخاري ٦/ ٣٦٤ ومسلم ٣/ ١٣٠٣ وأبي عوانة ٤/ ٩٩ والترمذي ٥/ ٤٢ والنسائي في الكبرى ٦/ ٣٣٤ وابن ماجه ٢/ ٨٧٣ وأحمد ١/ ٣٨٣ و ٤٣٠ و ٤٣٣ والحميدي ١/ ٦٥ وأبي يعلى ٥/ ٩١ ومعمر في جامعه كما في مصنف عبد الرزاق ١٠/ ٤٦٤ وابن أبي شيبة ٦/ ٤٠٢ وابن جرير في التفسير ٦/ ٤٢٥ وابن أبي عاصم في الأوائل ص/ ٣٦ والديات ص ٦

стр. 2077

وابن حبان ٧/ ٥٨٩ والطبراني في الكبير ١٠/ ١٣٧ والأوائل ص/ ٧٤: من طريق الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق عن عبد اللَّه ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الأعمش فقال عنه عامة أصحابه كأبى معاوية ووكيع وحفص بن غياث وابن عيينة وجرير بن عبد الحميد وعيسى بن يونس كما تقدم خالفهم سليمان التيمى إذ قال عنه عن عبد اللَّه بن مرة عن شقيق عن عبد اللَّه واختلف فيه على الثورى فعامة أصحابه مثل القطان وابن مهدى وغيرهما قالوا عنه عن الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق به. وحكى الطبراني في الأوسط أن بعضهم رواه عن الثورى وأبدل عن مسروق أبا الأحوص ولا شك أن رواية القطان هي المقدمة عن الثورى مطلقًا في حال الانفراد فكيف وقد توبع. وعلى أي الصواب عن الأعمش الأولى وهى اختيار الشيخين. تنبيه: وقع في أوائل ابن أبي عاصم "عن الأعمش عن عمرو بن مرة" وصوب هذا مخرج، الكتاب وهذا غلط قطعًا وابن أبي عاصم قد خرجه في الديات بنفس سند الأوائل وفيه عبد اللَّه بن مرة. ولمسروق عنه سياق آخر: في النسائي ٧/ ١٢٧ والبزار ٥/ ٣٣٤ والفاكهى في فوائده ص ٣١١ و ٣١٢ والطبراني في الكبير ١٠/ ١٩٢: من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد اللَّه بن مسعود عن النبي ﷺ قال: "لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه" والسياق للبزار. وقد اختلف فيه على الأعمش في الوصل والإرسال ومن أي مسند هو، فوصله عنه أبو بكر بن عياش وفي حفظه شىء، خالفه أبو معاوية ويعلى بن عبيد فأرسلاه. خالفهم شريك إذ جعله من مسند ابن عمر إلا أن الرواة عنه اختلفوا في سياق السند عنه فقال أبو أحمد الزبيرى عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن عمر، وقال عنه إسحاق بن محمد العرزمى عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن عمر فأسقط

стр. 2078

مسروقًا. ولعل هذا من شريك لسوء حفظه. خالف الجميع عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فقال عن معمر عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة. وأخشى أن يكون هذا من معمر فإنه ضعيف في الأعمش ففي تاريخ الفسوى ٣/ ٢٩ عنه ما نصه: "سمعت زيد بن المبارك يذكر عن محمد بن ثور عن معمر قال: سقطت منى صحيفة الأعمش فإنما أتذكر حديثه وأحدث من حفظى". اهـ. وعلى أي أصح الطرق المتقدمة رواية الإرسال كما قال: ذلك النسائي والدارقطني. ولمسروق عنه سياق آخر. في جزء بيبى بنت عبد الصمد ص ٨١ والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص ٣٤ والطبراني في الكبير ١٠/ ١٩٤ والأوسط ٤/ ٤٤: من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق عن الثورى عن زبيد عن أبي وائل عن مسروق عن عبد اللَّه، ويأتى لفظه وبيان علته في رواية أبي وائل عن عبد اللَّه في هذا الباب. * وأما رواية أبي وائل عنه: ففي البخاري ١١/ ٣٩٥ ومسلم ٣/ ١٣٠٤ وأبي عوانة ٤/ ١٠٠ والترمذي ٤/ ١٧ وابن ماجه ٢/ ٨٧٣ وأحمد ١/ ٣٣٨ و ٤٤٠ و ٤٤١ و ٤٤٢ والطيالسى ص ٣٥ والبزار ٥/ ١٠٠ والشاشى ٢/ ٦٤ و ٦٥ و ٦٦ وابن المبارك في الزهد ص ٤٧٨ وابن أبي شيبة في المسند ١/ ١٦١ والمصنف ٦/ ٤٣٦ وأبي يعلى ٥/ ١٥ و ١٢٧ والقضاعى في مسند الشهاب ١/ ١٥٣ و ١٥٤ وابن حبان ٩/ ٢١٩ وابن أبي عاصم في الأوائل ص ٣٥ وأبي الشيخ في جزئه ص ٢١٧ وابن أبي الدنيا في الأهوال ص ١٩٦ والدارقطني في العلل ٥/ ٠٩ و ٩١ و ٩٢ وأبي نعيم في الرواة عن أبي نعيم ص ٩٣ وفي الحلية ٧/ ٨٧ والطبراني في الكبير ١٠/ ٢٣٥ وابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٢٢١: من طريق الأعمش حدثنى شقيق سمعت عبد اللَّه ﵁ قال: قال النبي ﷺ : "أول ما يقضى بين الناس في الدماء" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الأعمش فقال عنه بما سبق عبدة بن سليمان وشعبة وعبيد اللَّه بن موسى وأبو شهاب الحناط ومحمد بن عبيد وعبد اللَّه بن داود الخريبى وحميد بن عبد الرحمن الرواسى والقطان ووكيع.

стр. 2079

خالفهم جرير بن عبد الحميد إذ أرسله فقال عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل مرسلًا. واختلف فيه على الثورى وأبي معاوية والرواسى. أما الخلاف فيه على الثورى فقال أبو نعيم وأبو عاصم عنه عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه رفعه. وقال عصام بن يزيد عنه عن الأعمش وعاصم عن عبد اللَّه قال سفيان: لا أعلمه إلا رفعه، فذكره وقال أبو داود عنه عن الأعمش عن أبي وائل عنه قوله. وأما الخلاف فيه على أبي معاوية فرواه مرة مرسلًا كرواية جرير ومرة قال عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه قوله. ومرة رواه عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه رفعه. وأما الخلاف فيه على حميد بن الرحمن الرواسى. فمرة قال كما تقدم عنه. ومرة رواه كما قال جرير. خالف جميع من تقدم إبراهيم بن طهمان وعيسى بن جعفر، إذ قالا عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد اللَّه. إلا أنهما اختلفا في الرفع والوقف. فرفعه عيسى ووقفه إبراهيم. وعلى أي، وجه الدارقطني الخلاف السابق إلى الأعمش إذ قال: "وحديث الأعمش عن أبي وائل صحيح ويشبه أن يكون الأعمش كان يرفعه مرة ويقفه أخرى واللَّه أعلم". اهـ. ولأبى وائل عنه سياق آخر: في البخاري ١٠/ ٤٦٤ ومسلم ١/ ٨١ وأبي عوانة ١/ ٣٣ و ٣٤ و ٤/ ١٠١ والترمذي ٤/ ٣٥٣ و ٢١/ ٥ والنسائي ٧/ ١٢٢وابن ماجه ١/ ٢٧ وأحمد ١/ ٣٨٥ و ٤١١ و ٤٣٣ و ٤٥٤ و ٤٥٥ والبزار ٥/ ٨٦ وأبي يعلى ٥/ ١٥ والطالسى ص ٣٤ والشاشى ٢/ ٧١ و ٧٢ و ٧٣ والطحاوى في المشكل ٢/ ٣١٢ والخرائطى في المساوئ ص ٣٣ وابن مندة في الإيمان ٢/ ٦٤٩ والدارقطني في العلل ٥/ ٢٦١ والبيهقي ١٠/ ٢٠٩: من طريق زبيد ومنصور وغيرهما والسياق لمنصور عن أبي وائل عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "سباب المسلم نسوق وقتاله كفر" والسياق للبخاري. وقد اختلف في رفعه ووقفه على منصور، فعامة أصحابه عنه رفعوه خالفهم جرير بن عبد الحميد إذ وقفه كما عند النسائي ويظهر من سياق زبيد أن الواقف أبو وائل. إذ يظهر

стр. 2080

مما خرجه الشاشى من طريق زبيد ومنصور وسليمان سمعوا أبا وائل عن عبد اللَّه قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" قال زبيد: قلت لأبى وائل: سمعت هذا الحديث من عبد اللَّه عن النبي ﷺ قال: نعم. وكما اختلف فيه على من تقدم اختلف فيه على الثورى راويه عن زبيد فقال عنه عامة الرواة ما تقدم. خالفهم إسحاق بن يوسف الأزرق إذ زاد عنه مسروقًا بين أبي وائل وعبد اللَّه. وصوب الدارقطني رواية الأكثر وهو الأصوب منهم ابن مهدى ووكيع إلا أن إسحاق توبع متابعة قاصرة من طلحة بن مصرف إذ رواه عن مسروق عن عبد اللَّه كذلك إلا أن السند إلى طلحة لا يصح إذ هو من طريق إسماعيل بن عياش عن ليث بن أبي سليم وأمرهما بين. تنبيه: صحيح رواية الأزرق عن الثورى مخرج المساوئ للخرائطى وليس ذلك كذلك لما تقدم من حصول المخالفة منه. * وأما رواية عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود عنه: ففي الترمذي ٥/ ٢١ والنسائي ٧/ ١٢٢ وأحمد ١/ ٤١٧ و ٤٦٠ وأبي يعلى ٥/ ١٤٧ والبزار ٥/ ٣٨٦ والشاشى ١/ ٣٢٨ والطحاوى في المشكل ٢/ ٣١٤: من طريق شيبان وعبد الحكيم بن منصور وغيرهما عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق" والسياق للترمذي. والسند صحيح على خلاف في عبد الملك. ولعبد الرحمن عنه سياق آخر: في أحمد ١/ ٤٠٢ والبزار ٥/ ٣٨٦ وأبي يعلى ٥/ ١٤٦ و ١٤٧ والشاشى ١/ ٣٢٦. من طريق جرير بن حازم قال: سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه عن أبيه أن النبي ﷺ قال: "لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" والسياق للشاشى وسنده كسابقه. * وأما رواية أبي عمرو الشيبانى عنه: في البزار ٥/ ١٩٦ و ١٩٧ وأبي يعلى ٥/ ١٦ وابن أبي شيبة في مسنده ١/ ١٤٧ وابن أبي الدنيا في الصمت ص ٣٢٥ و ٣٢٦ وذم الكذب له ص ٥٨ والدارقطني في العلل ٥/ ٣٣٥:

стр. 2081

من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عمرو الشيبانى عن عبد اللَّه بن مسعود قال: إن النبي ﷺ قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" والسياق للبزار. وقد اختلف في رفعه ووقفه على سليمان التيمى فرفعه عنه ولده، خالفه القطان وحماد بن سلمة كما قال الدارقطني وعقب ذلك بقوله: "ورفعه صحيح" والظاهر أن ذلك لمن تابع معتمر ممن تقدم متابعة قاصرة وإلا فالقطان لا يقاومه معتمر. * وأما رواية أبي الأحوص عنه: ففي النسائي ٧/ ١٢١ وأحمد ١/ ٤٤٦ وأبي يعلى ٥/ ٦٨ والشاشى ١/ ١٧٦ والطيالسى ص ٣٩ والبخاري في التاريخ ٧/ ٥٧ والخرائطى في المساوئ ص ٣٤: من طريق أبي إسحاق والحسن والهجرى والسياق لأبى إسحاق أنه سمع أبا الأحوص يحدث عن عبد اللَّه قال: ألا إن محمدًا ﷺ قال: "إن قتال المسلم كفر وسبابه فسق ألا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث" والسياق للطيالسى. وقد اختلف فيه على أبي إسحاق في رفعه ووقفه، فرفعه عنه أبو بكر بن عياش واختلف فيه على شعبة. فقال عنه عبد الرحمن بن مهدى عن أبي إسحاق صيغة الوقف خالفه أبو داود الطيالسى فرواه عن شعبة بصيغة الرفع كما في مسنده ولم يذكر الدارقطني ممن رفعه عن أبي إسحاق إلا أبو بكر بن عياش والصواب ما سبق، ومن حيث الجمع، ابن مهدى أقوى لولا متابعة ابن عياش وإن كان في حفظه شىء. وكذا اختلف فيه على الحسن. فجعله عنه حميد بن مهران عن عبد اللَّه بن مغفل كما عند ابن عدى ٥/ ١١٠ ورد هذا الإسناد أبو حاتم كما في العلل ٢/ ٢٣٠ و ٢٣١ "إذ فيه سألت أبي عن حديث رواه نصر بن على عن مرزوق بن ميمون الناجى عن حميد بن مهران عن الحسن" إلى قوله "هذا خطأ إنما هو الحسن عن أبي الأحوص عن ابن مسعود موقوف فلم يضبط عندى فلعله قاله عن عبد اللَّه بن مسعود فظن أنه يقول عن عبد اللَّه بن مغفل". اهـ. ورواه مبارك بن فضالة عن الحسن به رفعه، ومبارك ضعيف وذكر الدارقطني أن غير مبارك يوقفه على الحسن. وأما متابعة الهجرى لمن تقدم فهو في نفسه ضعيف لذا صوب الدارقطني الوقف عن أبي الأحوص إذ قال: "والموقوف عن أبي الأحوص أصح". اهـ. ٢٢٢٦/ ١٠ - وأما حديث بريدة: فرواه النسائي ٧/ ٨٣ وابن أبي عاصم في الزهد ص ٥٢ والديات ص ٣ وابن الأعرابى في معجمه ٢/ ٨٠٢.

стр. 2082

من طريق بشير بن المهاجر عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "قتل المؤمن أعظم عند اللَّه من زوال الدنيا" والسياق للنسائي. وبشير ضعيف عند الانفراد ولا أعلم له متابعًا. قوله: باب (١٠) لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث قال: وفي الباب عن عثمان وعائشة وابن عباس ٢٢٢٧/ ١١ - أما حديث عثمان: فرواه عنه أبو أمامة بن سهل وابن عمر ومسروق: * أما رواية أبي أمامة عنه: ففي أبي داود ٤/ ٦٤٠ والنسائي ٧/ ٩١ و ٩٢ والترمذي في الجامع ٤/ ٤٦٠ والعلل ص ٣٢٢ وابن ماجه ٢/ ٨٤٧ وأحمد ١/ ٦١ و ٦٢ و ٦٥ و ٧٠ وفضائل الصحابة ١/ ٥٦٨ والبزار ٢/ ٣٥ و ٣٦ والطيالسى ص ١٣ والدارمي ٢/ ٩٣ وابن سعد في الطبقات ٣/ ٦٧ وابن الجارود ص ٢٨٤ وابن شبة في تاريخ المدينة ٤/ ١١٨٦ وابن أبي عاصم في الديات ص ٢٨ والصحابة ١/ ١٣٢ وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٤٩ و ٤٥٠ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٥٩ و ١٦٠ والمشكل ٥/ ٥٧ و ٥٨ والحاكم ٤/ ٣٥٠ والبيهقي ٨/ ١٨ و ١٩: من طريق يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط فدخله عثمان فخرج إلينا متغير لونه فقال: إنهم ليتواعدوننى بالقتل آنفًا قال: قلنا يكفيكهم اللَّه يا أمير المؤمنين قال: لم يقتلوننى؟ سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد اسلام أو زنًى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس" فواللَّه ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط ولا أحببت أن لى بدينى بدلًا منذ هدانى اللَّه ولا قتلت نفسًا فبم يقتلوننى قال أبو داود "عثمان وأبو بكر رضى اللَّه عنهما تركا الخمر في الجاهلية" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على حماد بن زيد فقال عنه محمد بن عبد الملك القرشى وسليمان بن حرب وأحمد بن عبدة الضبى وعفان بن مسلم والقواريرى وأبو داود الطيالسى وعارم بن الفضل وأبو الربيع ومحمد بن عبيد بن حساب وحبان بن هلال كما تقدم. خالفهم محمد بن عيسى بن الطباع إذ زاد مع أبي أمامة بن سهل عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة كلاهما عن عثمان. وحكم عليه بالوهم أبو حاتم ففي العلل بعد ذكر الحديث بسنده ما

стр. 2083

نصه: "قال أبي: غلط ابن الطباع، حديث عبد اللَّه بن عامر غير مرفوع فإن حماد بن سلمة رواه عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عثمان موقوفا. قلت لأبى أيهما أشبه قال: لا أعلم أحدًا يتابع حماد بن زيد على رفعه. قلت: فالموقوف عندك أشبه قال نعم". اهـ. وقد خالف أبا حاتم في قوله السابق أن حمادا تفرد به البخاري ففي علل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: رواه حماد بن سلمة عن عن يحيى بن سعيد ورفعه قال محمد: حدثنا به داود بن شبيب عن حماد بن سلمة قال محمد وحديث يحيى بن سعيد الأنصاري في هذا الباب عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن عثمان قوله. وحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان عن النبي ﷺ مرفوعًا قال محمد: وروى الحديثين جميعَا يحيى بن سعيد الأنصاري". اهـ، وقال الترمذي: "إنما روى هذا الحديث عن عن يحيى بن سعيد الأنصاري مرفوعًا حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأما الآخرون فرووا عن عن يحيى بن سعيد موقوفا". اهـ. فبان بما تقدم أن في الحديث خلاف آخر هو في الرفع والوقف على الأنصاري ولم يبين أبو عيسى من وقفه على الأنصاري حتى يتم الترجيح إلا أن ممن وقفه على الأنصاري الليث بن سعد إلا أن الراوى عنه كاتبه. كما بان من كلام البخاري أن ابن الطباع أدرج الموقوف في المرفوع وممن مال إلى ما قاله البخاري الدارقطني في العلل ٣/ ٦٠ و ٦١. * وأما رواية ابن عمر عنه: ففي النسائي ٧/ ٣٠١ وأحمد في المسند ١/ ٦٣ وفضائل الصحابة له ١/ ٥٦٧ والبزار ٢/ ٩ و ١٠ وابن سعد في الطبقات ٣/ ٦٩ وابن شبة في تاريخ المدينة ٤/ ١١٨٧: من طريق إسحاق بن سليمان الرازى قال: أنبأنا المغيرة بن مسلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر أن عثمان قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم أو قتل متعمدًا فعليه القود أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل" والسياق للنسائي وإسناده صحيح مطر بن طهمان فيه ضعف إلا أنه تابعه يعلى بن حكيم عند البزار ويعلى ثقة. * وأما رواية مسروق عنه فذكرها الدارقطني في العلل ٣/ ٥٠: من طريق ابن عيينة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عثمان أو عبد اللَّه أو بعض أصحاب محمد عن النبي ﷺ قال: "لا يحل قتل امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأنى رسول اللَّه إلا رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصان" وصوب الدارقطني كون الصواب

стр. 2084

أن يكون من مسند ابن مسعود. ٢٢٢٨/ ١٢ - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عمرو بن غالب والأسود وعبيد بن عمير ومسروق. * أما رواية عمرو عنه: ففي النسائي ٧/ ٩١ وأحمد ٦/ ٥٨ و ١٨١ و ٢٠٥ و ٢١٤ وإسحاق ٣/ ٩١٣ و ٩١٤ والطيالسى ص ٢١٦ وابن أبي شبة ٦/ ٤٢٨ والطحاوى في المشكل ٥/ ٦٠ و ٦١ وأبي يعلى ٤/ ٣٥٥ والحاكم ٤/ ٣٥٣: من طريق سفيان حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: أما علمت أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه أو كفر بعد إسلامه أو النفس بالنفس" والسياق للنسائي. وقد اختلف في رفعه ووقفه على أبي إسحاق فرفعه عنه من سبق وإسرائيل وأبو الأحوص ووقفه عنه زهير. والراجح رواية الرفع وعمرو بن غالب وثقه النسائي. * وأما رواية الأسود عنها: ففي مسلم ٣/ ١٣٠٣ والنسائي ٧/ ٩١ وأحمد ٦/ ٨١ والدارقطني ٣/ ٨٣: ذكروا هذه الرواية عقب رواية الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق عن عبد اللَّه قال الأعمش فذكر ذلك لإبراهيم فحدثنى عن الأسود عن عائشة بمثله. * وأما رواية عبيد بن عمير عنها. ففي النسائي ٧/ ١٠١ و ١٠٢ وأبي داود ٤/ ٥٢٢ و ٥٢٣ والدارقطني ٣/ ٨١ والطحاوى في المشكل ٥/ ٥٠ و ٥١ والحاكم ٤/ ٣٥٤ و ٣٦٧ والبيهقي ٨/ ٢٨٣: من طريق إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا يحل دم امرىءٍ مسلم يشهد أن لا اله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربًا للَّه ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسًا فيقتل به" والسياق لأبى داود. وإسناده صحيح. وقد اختلف فيه على إبراهيم فقال عنه أبو عامر العقدى ومحمد بن سنان الباهلى وأبو حذيفة ومحمد بن سابق كما تقدم. خالفهم حفص بن عبيد اللَّه وأبو عامر العقدى إذ قالا

стр. 2085

عنه عن منصور عن إبراهيم عن أبي معمر عن مسروق عنها ووافقهما عبد الرحمن بن مهدى. والظاهر صحة الوجهين إذ أبو عامر وحفص رويا الوجهين. * تنبيه: وقع في المستدرك "عبيد اللَّه بن عمير" صوابه ما تقدم. ٢٢٢٩/ ١٣ - وأما حديث ابن عباس: فرواه الطبراني في الكبير ١١/ ٢٤٢: من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثنى أبي عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول اللَّه ﷺ قال: "من خالف دينه دبن الإسلام فاضربوا عنقه" وقال: "إذا شهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه فلا سبيل إليه إلا أن يأتى شيئًا فيقام عليه حده"، وإبراهيم ووالده ضعيفان، ولعكرمة عنه سياق آخر يأتى في السير برقم (٢٠). قوله: باب (١١) ما جاء فيمن قتل نفسًا معاهدة قال: وفي الباب عن أبي بكرة ٢٢٣٠/ ١٤ - وحديثه: رواه عنه الأشعث بن ثرملة والحسن وعبد الرحمن بن جوشن وعبد الرحمن ولده وابن أبي سلمة. * أما رواية أشعث عنه: ففي الصغرى للنسائي ٨/ ٢٥ والكبرى ٥/ ٢٢٦ وأحمد ٥/ ٣٦ و ٣٨ و ٥٢ والبزار ٩/ ١٣٨ والبخاري في التاريخ ١/ ٤٢٨ وعبد الرزاق ١٠/ ١٠٢ وابن أبي شيبة ٦/ ٤٣٥ و ٤٣٦ وأبي عبيد في غريبه ١/ ١١٥ وابن أبي عاصم في الديات ص ٥٠ و ٥١ والدولابى في الكنى ٢/ ١٢٦ وابن حبان ٧/ ١٩٣ والحاكم ١/ ٤٤ والبيهقي ٩/ ٢٠٥: من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحكم بن الأعرج عن الأشعث بن ثرملة عن أبي بكرة قال: قال رسول اللَّه "من قتل نفسًا معاهدة بغير حلها حرم اللَّه عليه الجنة أن يشم ريحها" والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على يونس فقال عنه ابن علية ما سبق وتابعه على ذلك الثورى ويزيد بن زريع وعبد الأعلى بن عبد الأعلى. خالفهم الحمادان وشريك بن الخطاب إذ قالوا عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة. وقد حكم البخاري في التاريخ والنسائي في الكبرى على الرواية الثانية بالخطأ ففي النسائي "قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ والصواب

стр. 2086

حديث ابن علية وابن علية أثبت من حماد بن سلمة واللَّه أعلم وحماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة". اهـ قال ذلك عقب روايتى ابن علية وابن سلمة المختلفتين. إلا أنه يفهم من كلامه أن ابن سلمة تفرد بذلك وفي ذلك نظر بل تابع ابن سلمة من تقدم ذكره. ومتابعة ابن زيد عند ابن حبان ٩/ ٢٣٩ وفي الحديث كلام أطول من هذا يأتى في رواية الحسن عن أبي بكرة. وأما البخاري فإنه ذكر رواية الثورى ثم عقب ذلك برواية ابن سلمة على ما تقدم ثم قال: "والأول أصح". اهـ، يعنى رواية الثورى. وعلى أي ولو فرض عدم تفرد ابن سلمة فالثورى على انفراده هو المقدم فكيف وقد توبع بمن تقدم. فالصواب روايته وما مال إليه ابن حبان من تصحيح الوجهين فيه نظر. والحكم وشيخه ثقتان. * وأما رواية الحسن عنه. ففي النسائي ٥/ ٢٢٦ وأحمد ٥/ ٤٦ وعبد الرزاق ١٠/ ١٠٢ ومعمر في جامعه كما في المصنف ١٠/ ٤٦٢ وابن حبان ٧/ ١٩٣ و ٩/ ٢٣٩ والطبراني في الأوسط ١/ ١٣٧ و ٣/ ٢٠١ وابن شاهين في الناسخ ص ٤٦٤: من طريق يونس بن عبيد وغيره عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من قتل نفسًا معاهدًا بغير حقها لم يجد رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام" والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على يونس تقدم ذكر ذلك في الرواية السابقة، وقد تابع يونس على هذا السياق قتادة وهشام وشبيب بن شيبة وعمرو بن عبيد ومبارك بن فضالة. وهذه المتابعات تقوى رواية الحمادين ومن تابعهما إلا أنه ينبغى النظر فيها من أجل كلام البخاري والنسائي المتقدم. أما متابعة قتادة، فهي من رواية ابن أبي عروبة ومعمر عنه أما ابن أبي عروبة، فمن رواية محمد بن سواء عنه والراوى عن ابن سواء آخر يقال ماله محمد ولم يتضح لى من محمد الراوى عن ابن سواء فيحتاج إلى نظر في صحة السند إلى ابن أبي عروبة وأما رواية معمر عنه فمعلومة الضعف عن قتادة وقد كان يشك في سياق السند كما عند عبد الرزاق. وأما متابعة هشام فالمعلوم أنه قد تكلم فيه فيما يرويه عن الحسن ففي علل ابن المدينى ص ٦٨ أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن البراء في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين

стр. 2087

ومائتين أنا على بن المدينى "أحاديث هشام عن الحسن عامتها تدور على حوشب". اهـ، وحوشب هو ابن مسلم الثقفي مولى الحجاج بن يوسف، ضعفه الأزدى وقال أبو داود "كان من كبار أصحاب الحسن". اهـ، وذكره ابن حبان في الثقات. وأما متابعة شبيب بن شيبة. ففي الأوسط للطبراني والراوى عنه محمد بن سعيد المصلوب وهو كما لا يخفى وقد تفرد به كما قاله الطبراني. وأما متابعة عمرو بن عبيد. فلا تغنى من التقوية شيئًا إذ هو زائغ. وأما متابعة مبارك فهو في نفسه ضعيف فصح ما قاله الإمامان السابقان ولو كانا يميلان إلى ما مال إليه المتأخرون لما صرحا بما تقدم. * وأما رواية عبد الرحمن بن جوشن عن: ففي أبي داود ٣/ ١٩١ والنسائي ٨/ ٢٤ وأحمد ٥/ ٣٦ و ٣٨ والطيالسى ص ١١٨ والدارمي ٢/ ١٥٣ والبزار ٩/ ١٢٩ وابن أبي شيبة ٦/ ٤٣٦ وابن أبي عاصم في الديات ص ٥١: من طريق عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من قتل معاهدًا في غير كنهه حرم اللَّه عليه الجنة" والسياق لأبى داود وإسناده صحيح. عيينة عامة أهل العلم على توثيقه ولم يصب الحافظ في التقريب إذ قال فيه "صدوق" ووالده ثقة. * وأما رواية عبد الرحمن بن أبي بكرة عنه: ففي أحمد ٥/ ٥١: من طريق على بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من قتل نفسًا معاهدة بغير حقها لم يجد رائحة الجنة كان ريحها ليوجد من مسيرة مائة عام" وابن جدعان ضعيف. " وأما رواية ابن أبي سلمة عنه: ففي الأفراد للدارقطني كما في أطرافه للمقدسى ٥/ ٢٠. * * *

стр. 2088

قوله: باب (١٣) في حكم ولى القتيل في القصاص والعفو قال: وفي الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبي شريح خويلد بن عمرو الكعبى ٢٢٣١/ ١٥ - أما حديث وائل بن حجر: فرواه عنه علقمة وعبد الرحمن اليحصبى. * أما رواية علقمة عنه: ففي مسلم ٣/ ٢٣٠٧ وأبي عوانة ٤/ ١٠٤ و ١٠٥ و ١٠٦ وأبي داود ٤/ ٦٣٨ و ٦٣٩ والنسائي ٨/ ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ والطحاوى في المشكل ٢/ ٤٠٠ و ٤٠٣ و ٤٠٤ والطبراني ١٠/ ٢٢ و ١١ و ٧٧ وابن أبي شيبة ٦/ ٤٤٥ والبيهقي ٨/ ٥٤ و ٥٥: من طريق سماك وغيره عن علقمة بن وائل أنه حدثه أن أباه حدثه قال: إنى لقاعد مع النبي ﷺ إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة. فقال: يا رسول اللَّه هذا قتل أخى، فقال رسول اللَّه ﷺ : "أقتلته؟ " فقال: لو لم يعترف أقمت عليه البينة قال: نعم قتلته. قال: "كيف قتلته؟ " قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة. فسبنى فأغضبنى. فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي ﷺ : "هل لك من شىءٍ تؤديه عن نفسك؟ " قال: ما لى مال إلا كسائى وفأسى. قال: "فترى قومك يشترونك؟ " قال: أنا أهون على قومى من ذاك فرمى إليه بنسعته. وقال: "دونك صاحبك" فانطلق به الرجل. فلما ولى قال رسول اللَّه ﷺ : "إن قتله فهو مثله" فرجع. فقال: يا رسول اللَّه إنه بلغنى أنك قلت "إن قتله فهو مثله" وأخذته بأمرك فقال رسول اللَّه ﷺ : "أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك" قال: يا نبى اللَّه لعله قال" بلى. قال: "فإن ذاك كذاك" قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله" والسياق لمسلم. * وأما رواية عبد الرحمن اليحصبى عنه: ففي الكبير للطبراني ٢٢/ ٤٣: من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البخترى عن عبد الرحمن اليحصبى عن وائل بن حجر قال: شهدت رسول اللَّه ﷺ حين أتى أتعفو عنه؟ قال: "لا" قال: "فتأخذ" قال: لا قال بالقاتل يجر نسعته فقال رسول اللَّه ﷺ لولى المقتول "فتقتله" قال: نعم فأعاد عليه ثلاثًا فقال له رسول اللَّه ﷺ : "إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه" قال فعفا عنه قال: فرأيته يجر بنسعته قد عفا عنه" واليحصبى روى عنه أكثر من واحد ووثقه ابن حبان فمن يك هكذا ففي المتابعات والرواية السابقة متابعة له.

стр. 2089

٢٢٣١/ ١٦ - وأما حديث أنس: فرواه النسائي ٨/ ١٧ وابن ماجه ٢/ ٨٩٧ وابن أبي عاصم في الديات ص ٥٣ والطحاوى في المشكل ٢/ ٢٠٠٢ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٢/ ٣٨: من طريق ضمرة عن عبد اللَّه بن شوذب عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك أن رجلًا أتى بقاتل وليه رسول اللَّه ﷺ فقال رسول اللَّه ﷺ "اعف عنه" فأبى فقال له: "خذ الدية" فأبى قال: "اذهب فاقتله فإنك مثله" فذهب فلحق الرجل فقيل له إن رسول اللَّه ﷺ قال: "اقتله فإنك مثله" فخلى سبيله فمر بي الرجل وهو يجر نسعته" والسياق للنسائي. وذكر الدارقطني أنه تفرد به عبد اللَّه عن ثابت وكذا ضمرة عنه. والسند حسن. ٢٢٣٢/ ١٧ - وأما حديث أبي شريح: فرواه عنه المقبرى وابن أبي العوجاء: * أما رواية المقبرى عنه: ففي البخاري ١/ ١٩٧ ومسلم ٢/ ٩٨٧ وأبي داود ٤/ ٦٤٣ و ٦٤٤ والترمذي ٣/ ١٦٤ و ١٦٥ والنسائي ٥/ ٢٠٥ وأحمد ٤/ ٣١ و ٣٢ و ٦/ ٣٨٥ والفاكهى في تاريخ مكة ٢/ ٢٦٧ والأزرقى في تاريخ مكة ٢/ ١٢٦ وابن أبي عاصم في الديات ص ٧٦ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٧٤ والمشكل ١٢/ ٤١٨ والطبراني ٢٢/ ١٨٥ والدارقطني في السنن ٣/ ٩٦ والبيهقي ٩/ ٢١٢: من طريق الليث بن سعد قال: "حدثنى سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لى أيها الأمير أحدثك قولًا قام به النبي ﷺ الغد من يوم الفتح سمعته أذناى ووعاه قلبى وأبصرته عيناى حين تكلم به. حمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: "إن مكة حرمها اللَّه ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرىءٍ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول اللَّه ﷺ فيها فقولوا: إن اللَّه قد أذن لرسول اللَّه ولم يأذن لكم وإنما أذن لى فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب" فقيل لأبى شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ عاصيًا ولا فارًّا بدم ولا فارًّا بخربة" والسياق للبخاري. * وأما رواية ابن أبي العوجاء عنه: ففي أبي داود ٤/ ٦٣٦ وابن ماجه ٢/ ٨٧٦ وأحمد ٤/ ٣١ وابن أبي شيبة ٦/ ٤٤٥

стр. 2090

والدارقطني ٣/ ٩٦ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٧٤ و ١٧٥ والبيهقي ٨/ ٥٢ والطبراني في الكبير ٢٢/ ١٨٩: من طريق ابن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعى أن النبي ﷺ قال: "من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخدوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم" والسياق لأبى داود وابن أبي العوجاء ضعيف. قوله: باب (١٤) ما جاء في النهى عن المثلة قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن مسعود وشداد بن أوس وعمران بن حصين وسمرة والمغيرة وأنس ويعلى بن مرة وأبي أيوب ٢٢٣٣/ ١٨ - أما حديث عبد اللَّه بن مسعود: فرواه أبو داود ٣/ ١٢٠ وابن ماجه ٢/ ٨٩٤ و ٨٩٥ وأحمد ١/ ٣٩٣ والطيالسى ص ٣٦ والبزار ٥/ ٥٣ و ٥٤ وأبو يعلى ٥/ ٧ و ٨ والشاشي ١/ ٣٦٣ وابن أبي شيبة في مسنده ١/ ١٩٠ ومصنفه ٦/ ٤٣٢ وعبد الرزاق ١٠/ ٢٢ وابن الجارود ص ٢٨٥ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٨٣ والمشكل ١٢/ ٦٢ و ٦٣ و ٦٤ و ٦٥ و ٦٦ وابن حبان ٧/ ٥٩٣ والطبراني ٩/ ٤٠٨ والدارقطني في العلل ٥/ ١٤١ والبيهقي ٩/ ٧١ وابن أبي عاصم في الديات ص ٥٦: من طريق إبراهيم عن هنى بن نويرة عن علقمة عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "أعف الناس قتلة أهل الإيمان" والسياق لأبى داود. وقد اختلف في رفعه ووقفه وفي سياق إسناده على إبراهيم إذ رواه عنه مغيرة والأعمش ومنصور واختلف فيه على المغيرة إذ رواه عنه شعبة وهشيم وجرير بن عبد الحميد واختلف فيه على شعبة من رواية غندر عنه فقال ابن أبي شيبة عنه عن شعبة عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هنى بن نويرة عن علقمة عنه رفعه خالفهما الإمام أحمد إذ رواه عن غندر به بإسقاط شباك وصوب هذا الدارقطني واختلف فيه على هشيم فقال عنه محمد بن عيسى وزهير بن حرب وبشر بن آدم وزياد بن أيوب عنه عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هنى عن علقمة عن عبد اللَّه رفعه إلا أن زيادًا كما عند ابن الجارود كان يشك في السياق إذ قال عنه عن مغيرة لعله قال عن شباك عن إبراهيم به. خالفهم في هشيم موسى بن داود وسعيد بن منصور وعمرو بن عون والقطان

стр. 2091

وسريج بن يونس في رواية إذ قالوا عن هشيم كما قال أهل الوجه الأول إلا أنهم أسقطوا شباكًا وقال يعقوب بن إبراهيم الدورقى وسريج بن يونس في رواية عن هشيم عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن علقمة به بإسقاط هنى بن نويرة وقال سريج مرة عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة به بإسقاط شباك وهنى واختلف فيه على جرير بن عبد الحميد فمرة يقول عن مغيرة عن إبراهيم عن هنى عن علقمة به ومرة يقول عن منصور عن إبراهيم به والصواب عن جرير الأول خالف مغيرة في إبراهيم الأعمش ومنصور إذ قالا عنه عن علقمة عن عبد اللَّه قوله وهو الصحيح والمعلوم أن أصح أصحاب إبراهيم منصور ثم الأعمش. ومغيرة قد اضطرب الرواة عنه حسب ما تقدم. * تنبيه: وقع في الديات "عن شبان عن إبراهيم عن هنى بن نويرة عن علقمة بن عبد اللَّه" الصواب "شباك" بدلًا من "شبان" وكذا أيضا "علقمة [عن] عبد اللَّه". ٢٢٣٤/ ١٩ - وأما حديث شداد بن أوس: فرواه مسلم ٣/ ١٥٤٨ وأبو عوانة ٥/ ٤٨ و ٤٩ و ٥٠ وأبو داود ٣/ ٢٤٤ والترمذي ٤/ ٢٣ والنسائي ٧/ ٢٢٧ وابن ماجه ٢/ ٣٠٥٠ وأحمد ٤/ ١٢٣ و ١٢٤ والطيالسى ص ١٥٢ وعلى بن الجعد ص ١٩٢ وابن أبي شيبة ٦/ ٤٣٣ والدارمي ص ٢/ ٩ وابن الجارود ص ٢٨٥ والطحاوى في المشكل ١٢/ ٦٨ وابن حبان ٧/ ٥٥٢ والطبراني في الكبير ٧/ ٣٣٠ و ٣٣١ و ٣٣٢ والبيهقي في الكبرى ٨/ ٦٠ و ٦١ و ٩/ ٢٨٠: من طريق خالد الحذاء وعاصم وأيوب واللفظ لخالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول اللَّه ﷺ قال: "إن اللَّه كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" والسياق لمسلم. وقد اختلف في إسناده على خالد فقال عنه عامة أصحابه ما تقدم منهم ابن علية وهشيم والثورى وغيرهم خالفهم الأعمش إذ قال عنه عن أبي قلابة عن أبي الاشعث أو أبي أسماء عن شداد والقول الأول أرجح وكما اختلف فيه على خالد اختلف فيه على أيوب فقال عنه الأكثر مثل ابن عيينة ومعمر ووهب وأشعث بن سوار كالوجه الأول عن خالد خالفهم حماد إذ أسقط ابا الأشعث من السند.

стр. 2092

وعلى أي هذا الخلاف غير مؤثر في صحة الحديث للترجيح السابق لذا الإمام مسلم جزم بصحته. ٢٢٣٥/ ٢٠ - وأما حديث عمران: فرواه عنه هياج بن عمران وأبو قلابة. * أما رواية هياج عنه: فرواها أبو داود ٣/ ١٢٠ وأحمد ٤/ ٤٢٨ و ٤٢٩ و ٤٣٢ و ٤٣٩ و ٤٠٠ و ٤٤٤ و ٤٤٥ والبزار ٩/ ٤٦ و ٤٧ و ٧٥ والطيالسى ص ١١٢ والرويانى ١/ ١٠٠ وابن أبي شيبة ٦/ ٤٣٤ وعبد الرزاق ٨/ ٤٣٦ والبخاري في التاريخ ٨/ ٢٤٢ وأبو طاهر الذهلى في حديثه ٢٣/ ٢٣ والخرائطى في المكارم كما في المنتقى منه ص ٨٨ والناسخ لابن شاهين ص ٤٢٠ وابن عدى ٣/ ٣٢٢ والدارمي ١/ ٣٢ والطبراني في الكبير ١٨/ ١٥٠ و ١٥١ و ١٥٩ و ١٦٠ و ١٧١ و ١٧٦ و ٢١٦ و ٢١٧ و ٧/ ٢٧٤ و ١٨٠ والأوسط ٢/ ٧٩ و ٦/ ١٨٥ والصغير ١/ ٢٣٣ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٨٢ والمشكل ٥/ ٦٩ و ٧٠ وابن الأعرابى في معجمه ٣/ ٩٣٤ وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان ٢/ ٣٩٢ والحاكم ٤/ ٣٠٥ والبيهقي ٩/ ٦٩: من طريق قتادة عن الحسن عن الهياج بن عمران أن عمران أبق له غلام فجعل للَّه عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده فأرسلنى لأسأل له فأتيت سمرة بن جندب فسألته فقال: "كان رسول اللَّه ﷺ يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة فأتيت عمران بن حصين فسألته فقال: كان رسول اللَّه ﷺ يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على الحسن فساقه عنه قتادة كما تقدم وتفرد بهذا السياق وهياج مجهول خالفه حميد الطويل ومنصور بن زاذان ويونس بن عبيد وكثير بن شنظير وأشعث بن عبد الملك وأبو بكر الهذلى وعبد الكريم أبو أمية إذ أسقطوا هياج بن عمران. إلا أن يونس اختلفت الروايات عنه فقيل عنه ما سبق خالف في ذلك إسماعيل بن حكيم فقال عن يونس عن الحسن عن عمران عن عمر كما في الصغير للطبراني. وعلى أي الصواب من جعله من مسند الحسن عن عمران. والمعلوم أن لا سماع للحسن من عمران فهو منقطع. وفيه اختلاف آخر على الحسن إذ منهم من جعله عنه من مسند سمرة. * وأما رواية أبي قلابة عنه: ففي أحمد ٤/ ٤٣٦:

стр. 2093

من طريق محمد بن عبد اللَّه الشعيثى عن أبي قلابة عن سمرة بن جندب وعمران بن حصين قالا "ما خطب رسول اللَّه ﷺ إلا أمر بالصدقة ونهانا عن المثلة" وذكر العلائى أن أبا قلابة عن سمرة مرسل. وأما روايته عن عمران فلا أعلم حالها إلا أن أبا قلابة مدلس ويرسل. والمعلوم أن أبا قلابة يدخل بينه وبين عمران راويا فأكثر كأبى المهلب. ٢٢٣٦/ ٢١ - وأما حديث سمرة: فرواه عنه الحسن وأبو قلابة. وتقدم تخريج ذلك في الحديث السابق. وحديث سمرة يصح من طريق الحسن عنه من غير ذكر هياج وقد صرح الحسن بسماعه من سمرة وصح السند إليه من طريق هشيم عن حميد به وصرح هشيم بالسماع. ٢٢٣٧/ ٢٢ - وأما حديث المغيرة: فرواه أحمد ٤/ ٢٤٦ والبخاري في التاريخ ٧/ ٣١٧ والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٨١ و ٣٨٢ وابن أبي شيبة ٦/ ٤٣٣: من طريق أبي نعيم ثنا مسلمة بن نوفل عن المغيرة بن بنت المغيرة قال: "مر المغيرة بن شعبة بالحيرة فإذا قوم قد نصبوا ثعلبا يرمونه غرضا فوقف عليهم فقال: سمعت رسول اللَّه ﷺ نهى عن المثلة" والسياق للطبراني. وقد اختلف في إسناده على مسلمة فقال عنه أبو نعيم ما تقدم. خالفه وكيع إذ قال عنه عن رجل من ولد المغيرة عنه. كما عند أحمد خالفهما القاسم بن مالك إذ قال عنه عن المغيرة بن شعبة كما عند البخاري. وفي رواية القاسم إرسال وفي حفظه أيضًا شىء ووكيع وأبو نعيم جبلان وممكن حمل المبهم في رواية وكيع على ما أبانه أبو نعيم ووقع في ابن أبي شيبة من طريق وكيع عن مسلمة بن نوفل عن صفية بنت المغيرة بن شعبة قالت: نهى رسول اللَّه ﷺ . وما في المسند من طريق وكيع أولى لسقم نسخة المصنف إلا أنى وجدت في ترجمة مسلمة من التعجيل ص ٢٦٣ أنه يروى عن صفية بنت المغيرة وهى عمته فإن كان ما في المصنف صحيح فمرسل إذ لا أعلم من عدها ممن لها صحبة. ومسلمة ذكر في التعجيل أن ابن معين وثقه وقال الحاكم: صالح الحديث. وأما من فوقه فلا أعلم له ذكرًا في التراجم معدلًا إلا لابن حبان فقط. فالحديث ضعيف من أجل ذلك. ٢٢٣٨/ ٢٣ - وأما حديث أنس: فرواه عنه قتادة والحسن وعلى بن زيد بن جدعان.

стр. 2094

* أما رواية قتادة عنه: ففي علل المصنف الكبير ص ٢٢١ والنسائي ٧/ ١٠١ وابن أبي عاصم في الديات ص ٨٣ والبيهقي في الكبرى ٩/ ٦٩: من طريق سعيد وهشام وأبان عن قتادة عن أنس وهذا لفظ هشام عن النبي ﷺ قال: "كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة" والسياق لابن أبي عاصم وذكر الترمذي عن البخاري ضعف هذا الحديث ففي العلل "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: حديث أنس غير محفوظ". اهـ. وقد اختلف فيه على سعيد فمنهم من رواه عنه كما تقدم منهم عباد بن عباد خالفه روح بن عبادة فقال عنه عن قتادة مرسلًا تابع روحًا عبد الوهاب بن عطاء فإنه لما روى عن سعيد عن قتادة عن أنس قصة العرنيين قال عبد الوهاب عنه قال قتادة "بلغنا أن رسول اللَّه ﷺ كان يحث في خطبته بعد ذلك على الصدقة وينهى عن المثلة" وقال عامة أصحاب سعيد عنه عن قتادة عن الحسن عن هياج عن عمران كما تقدم. وأما متابعة هشام لما تقدم فذلك من رواية عبد الصمد عنه وقد خالف عبد الصمد معاذ بن هشام فساقه عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن هياج عن عمران كما تقدم وقد صوب الدارقطني قول معاذ إلا أنى وجدت من تابع عبد الصمد عند البيهقي وهو ابن أبي عدى إلا أن لمعاذ متابعات أخر عن قتادة منهم همام وحميد وغيرهم وتقدم ذكرهم في حديث عمران. * وأما رواية أبان عنه عن أنس. فوقع ذلك عند البيهقي من رواية يزيد بن هارون عنه وقد خالفه بهز بن أسد وعفان وموسى بن إسماعيل إذ قالوا عنه عن قتادة من قوله. * وأما رواية الحسن عن: ففي الناسخ لابن شاهين ص ٤٢٢: من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن عن خمسة من أصحاب النبي ﷺ أبو بكرة ومعقل بن يسار وأبو برزة وأنس بن مالك وعمران بن حصين قالوا "ما سمعنا النبي ﷺ قط على المنبر إلا يأمرنا بالصدقة وينهانا عن المثلة" وعمرو بن عبيد كذاب وقد خولف فيه إذ جعله عامة أصحاب الحسن من مسند سمرة وعمران ومنهم من جعله من مسند سمرة فحسب مثل يزيد بن إبراهيم التسترى.

стр. 2095

من طريق عبد الرحمن بن القطامى ثنا على بن زيد عن أنس بن مالك "أن رسول اللَّه ﷺ لم يجلس إلا أمر بالصدقة ونهى المثلة" وابن القطامى ذكر في اللسان ٣/ ٤٢٦ أنه متروك وابن جدعان معلوم أمره. ٢٢٣٩/ ٢٤ - وأما حديث يعلى بن مرة: فرواه أحمد ٤/ ١٧٣ وابن أبي شيبة ٦/ ٤٣٤ والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٧٢ و ٢٧٣: من طريق وهيب ثنا عطاء بن السائب عن يعلى بن مرة الثقفي قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "قال اللَّه لا تمثلوا عباد اللَّه" والسياق لأحمد. وقد اختلف فيه على عطاء فقال عنه وهيب ما تقدم. تابعه على ذلك خالد بن عبد اللَّه الطحان. خالفهما ورقاء بن عمر وجرير بن عبد الحميد إذ قال عنه عن أناس من قومه عن يعلى. خالف الجميع ابن فضيل إذ قال عنه عن عبد اللَّه بن حفص عنه فبان بهذا أن في الرواية الأولى إرسال وقد قال ابن معين لا سماع لعطاء من يعلى فبان بما تقدم أن في السند ثلاث علل: الاختلاف السابق، واختلاط عطاء وسماع المتقدمين منه بعد اختلاطه. وجهالة شيخه المعين في رواية ابن فضيل. ٢٢٤٠/ ٢٥ - وأما حديث أبي أيوب: فرواه عنه عبيد بن تعلى وعبد اللَّه بن يزيد. * أما رواية عبيد بن تعلى عنه: ففي أبي داود ٣/ ١٣٦ و ١٣٧ وأحمد ٥/ ٤٢٢ والطيالسى ص ٨١ والدارمي ٢/ ١٠ والشاشى ٣/ ١٠١ و ١٠٢ وابن حبان ٧/ ٤٤٩ و ٤٥٠ وابن أبي شيبة ٦/ ٤٣٣ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٨٢ والطبراني في الكبير ٤/ ١٥٩ و ١٦٠ والبخاري في التاريخ ٥/ ٤٤٤: من طريق بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن أبيه عن عبيد بن تعلى عن أبي أيوب الأنصارى "أن رسول اللَّه ﷺ نهى أن تصبر الدابة". قال أبو أيوب: ولو كانت دجاجة ما صبرتها" والسياق للشاشى. وقد اختلف فيه على بكير فقال عنه عبيد اللَّه بن أبي جعفر وإسماعيل بن رافع ما تقدم. خالفه ابن لهيعة وعمرو بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب إذ رووا عنه ما تقدم وقالوا عنه مرة أخرى أبيه عن عبيد بن تعلى عن أبي أيوب. وقد رجح الحافظ في التهذيب رواية من قال عن أبيه وقال: "هو الصحيح" ونقل عن

стр. 2096

عنه مرة أخرى أبيه عن عبيد بن تعلى عن أبي أيوب. وقد رجح الحافظ في التهذيب رواية من قال عن أبيه وقال: "هو الصحيح" ونقل عن ابن المدينى أن المنفرد بإسقاط والد بكير هو ابن إسحاق. كما زعم الدارقطني أن ابن إسحاق وعمرو بن الحارث وإسماعيل بن رافع أسقطوا والد بكير وذكر الدارقطني أن الذى ذكره عن بكير هو عبد الحميد بن جعفر وتابعه ابن لهيعة في رواية ابن المبارك عنه وذكر الحافظ في التهذيب أن ممن رواه عن بكير بذكر والده يزيد بن أبي حبيب وعبد الحميد بن جعفر وفي كل ما تقدم نظر أما ترجيح الحافظ فذلك راجع إلى عدم استقصاء ما تقدم وإلا فإن من روى عنه الوجهين أقوى وأرجح وكأنه اعتمد على ما تقدم عن ابن المدينى أن المنفرد بإسقاط والد بكير، ابن إسحاق وما نقله عن ابن المدينى مدفوع بما سبق. كما أن كلام الدارقطني من كون المنفرد بإسقاط من ذكره مدفوع بما سبق أيضًا. وما ذكره الدارقطني وتبعه الحافظ من كون الراوى عن بكير عبد الحميد بن جعفر غير صواب بل عبد الحميد يرويه عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير. ثم وجدت في تهذيب المزى في ترجمة عبيد أنه رجح من جعل الحديث من مسند بكير عن أبيه فابن حجر تابع". وعلى أي الحديث حسن وقد أثبت رواية بكير عن أبيه وعن عبيد بدون واسطة فالحديث كما تقدم. * وأما رواية عبد اللَّه بن يزيد عنه: ففي الكبير للطبراني ٤/ ١٢٤: من طريق يعقوب بن إسحاق الحضرمى ثنا شعبة عن عدى بن ثابت عن عبد اللَّه بن يزيد عن أبي أيوب قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن النهبة والمثلة" وذكر الهيثمى في المجمع ٦/ ٢٤٩ أن رجاله رجال الصحيح". اهـ. الا أن هذه الصفة لا تمنع عنه حصول العلة. والمعلوم أنه قد اختلف فيه على شعبة فجعله عنه وكيع وآدم بن أبي إياس وحجاج من مسند عبد اللَّه بن يزيد كما في البخاري خالفهم الحضرمى إذ جعله من مسند أبي أيوب ولا شك أن قولهم أرجح. ثم وجدت بعد حين في الفتح ما يؤيد هذا وانظر ٥/ ١٢٠ فالحمد للَّه على حسن توفيقه. * * *

стр. 2097

قوله: باب ١٥ ما جاء في دية الجنين قال: وفي الباب عن حَمَل بن مالك بن النابغة والمغيرة بن شعبة ٢٢٤١/ ٢٦ - أما حديث حَمَل بن مالك بن النابغة: فرواه عنه ابن عباس وأبو المليح ومجاهد. * أما رواية ابن عباس عنه: فرواها أبو داود ٤/ ٦٩٨ و ٦٩٩ و ٧٠٠ والنسائي ٨/ ٢١ وابن ماجه ٢/ ٨٨٢ وأحمد ١/ ٣٦٤ و ٤/ ٧٩ و ٨٠ والترمذي في العلل الكبير ص ٢٢١ وعبد الرزاق ١٠/ ٥٨ وابن أبي عاصم في الصحابة ٢/ ٣٠٨ والبغوى في معجم الصحابة ٢/ ٢١٤ وأبو نعيم في الصحابة ٢/ ٨٩١ والطبراني في الكبير ٤/ ٨ والدارقطني في السنن ٣/ ١١٧ والمؤتلف والمختلف ١/ ٣٩٣ و ٣٩٤ وابن الأعرابى في معجمه ١/ ٢٢٨ والدارمي ٢/ ١١٧ وابن حبان ٧/ ٦٠٤ والبيهقي ٨/ ٤٣ و ١١٤: من طريق ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن دينار أنه سمع طاوسًا عن ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبي ﷺ في ذلك فقام حَمَل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربتْ إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول اللَّه ﷺ في جنينها بغرة وأن تقتل" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على عمرو بن دينار فقال عنه ابن جريج ما تقدم. خالفه محمد بن مسلم وحماد بن زيد إذ قالا عنه عن طاوس أن عمر استشار فقال حَمَل بن مالك فذكره وهذا إرسال إذ لا سماع لطاوس من عمر كما في جامع التحصيل. خالف من تقدم ابن عيينة إذ روى الوجهين السابقين. وعلى أي فقد نقل المصنف عن البخاري صحة رواية الوصل ففي العلل الكبير: "سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث صحيح ورواه حماد بن زيد وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أن عمر نشد الناس ولا يقولان فيه "عن ابن عباس قال: محمد: وابن جريج حافظ" اهـ. والمعلوم عند الأئمة أنه إذا اختلف ابن عيينة وغيره في عمرو بن دينار أن ابن عيينة هو المقدم لاختصاصه بعمرو على غيره وقد تقدم ذكر ما ذكره يعقوب بن شيبة في مسند عمر فيما يتعلق بهذا. فإذا كان الأمر كما وصف كان حقه هنا أن يقدم على ابن جريج لو روى

стр. 2098

الرواية التى حكاها البخاري قبل فحسب لكن لما روى الوجهين عن عمرو كان في ذلك تقوية لرواية ابن جريج الموصولة وبذلك يحصل الترجيح. وثم رواية ثالثة لابن عيينة عن عمرو وهى إسقاط ابن عباس وحَمل، وإرساله لكن من غير روايته عن عمرو بل رواه هكذا عن ابن طاوس عن أبيه رفعه. ولرواية الرفع متابعة وذلك من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس. * وأما رواية أبي المليح عنه: ففي المشكل للطحاوى ١١/ ٤١٣ و ٤١٥ و ٤١٦ و ٤٢١ والطبراني في الكبير ٤/ ٩ وأبي نعيم في الصحابة ٢/ ٨٩١: من طريق قتادة عن أبي المليح عن حَمَل بن مالك بن النابغة قال: كانت له امرأتان مليكة وأم عفيف فرجمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت قبلها وهى حامل فألقت جنينًا وماتت فرفع ذلك إلى رسول اللَّه ﷺ فقضى رسول اللَّه ﷺ بالدية على عاقلة القاتلة وقضى في الجنين بغرة عبد أو أمة أو مائة من الشاة أو عشر من الإبل فقام أبوها ورجل من عصبتها فقال: يا رسول اللَّه ما أكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك دمه يطل فقال رسول اللَّه ﷺ : "لسنا من أساجيع الجاهلية في شىءٍ" والسياق للطحاوى. وقد اختلف في إسناده على أبي المليح في وصله وإرساله فوصله عنه من سبق وتابعه على ذلك عباد بن منصور. إلا أن قتادة قد روى عنه الإرسال كما في الطبراني فلم يتحد عنه الوصل. وكما اختلف فيه على قتادة اختلف فيه على سلمة بن تمام وذلك في الوصل والإرسال. فقال مرة عن أبي المليح عن أبيه وقال مرة عن عبد الرحمن بن أبي المليح الهذلى عن أبيه فأرسله ووصله إلا أن الراوى عنه المنهال بن خليفة وهو ضعيف إلا أنه لم ينفرد برواية الوصل فقد تابعه ابن عيينة عن أيوب عن أبي المليح عن أبيه كما عند الطحاوى وهذه الطريق أسلم الطريق. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي الكبير للطبراني ٤/ ٩: من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن مجاهد عن الهذلى أنه كانت عنده امرأة فتزوج عليها أخرى فتغايرتا فضربت الهلالية العامرية بعود فسطاط فطرحت ولدًا ميتًا فقال لهم رسول اللَّه ﷺ "دوه" فجاء وليها فقال أَنَدِى من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال: "رجز الأعراب نعم دوه فيه غرة عبد أو وليدة" وابن أبي ليلى ضعيف.

стр. 2099

٢٢٤٢/ ٢٧ - وأما حديث المغيرة بن شعبة: فرواه مسلم ٣/ ١٣١٠ و ١٣١١ وأبو داود ٤/ ٦٩٦ والترمذي ٤/ ٢٤ والنسائي ٨/ ٤٩ و ٥٠ و ٥١ وابن ماجه ٢/ ٨٨٢ وأحمد ٤/ ٢٤٥ و ٢٤٦ و ٢٤٩ وابن المبارك في مسنده ص ٨٢ و ٨٣ والدارمي ٢/ ١١٧ وابن أبي شيبة ٦/ ٣٤٠ وعبد الرزاق ١٠/ ٦٠ والطبراني في الكبير ٢٠/ ٤٠٩ و ٤١٠ والعسكرى في تصحيفات المحدثين ١/ ٢٢٦ والبيهقي ٨/ ١١٤: من طريق منصور عن إبراهيم عن عيد بن نُظيلة الخزاعى عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهى حبلى فقتلتها. قال: وإحداهما لحيانية. قال: فجعل رسول اللَّه ﷺ دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. فقال رجل من عصبة القاتلة: أتغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول اللَّه ﷺ : "أسجع كسجع الأعراب" قال: وجعل عليهم الدية" والسياق لمسلم. قوله: باب ١٦ لا يقتل مسلم بكافر قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو ٢٢٤٣/ ٢٨ - وحديثه: تقدم تخريجه في أول باب من الديات. قوله: باب ٢٠ ما جاء في القصاص قال: وفي الباب عن يعلى بن أمية وسلمة بن أمية وهما أخوان ٢٢٤٤/ ٢٩ - أما حديث يعلى بن أمية: فرواه عنه صفوان بن يعلى بن أمية ومجاهد: * أما رواية صفوان عنه: ففي البخاري ٤/ ٦٣ ومسلم ٣/ ١٣٠١ وابى عوانة ٤/ ٩٥ وابى داود ٤/ ٧٠٨ و ٧٠٩ و ٧١٠ والنسائي ٨/ ٣٠ و ٣١ و ٣٢ وأحمد ٤/ ٢٢٢ و ٢٢٣ و ٢٢٤ وابى عبيد في غريبه ٢/ ١٦٧ وابن أبي شيبة ٦/ ٣٨٦ و ٣٨٧ والطحاوى في المشكل ٣/ ٣٣٠ و ٣٣١ وعبد الرزاق ٩/ ٣٥٤ والفسوى في التاريخ ١/ ٣٣٧ وابن أبي عاصم في الديات ص ٤٨ والصحابة ٢/ ٣٨٥ والصحابة لأبى نعيم ٣/ ١٣٤٢ و ٥/ ٢٨٠١ وابن الأعرابى في معجمه ٣/ ٨٩٠ والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٤٩ و ٢٥٠ و ٢٥١ والأوسط ١/ ٧٥:

стр. 2100

من طريق عطاء ثنا صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: "كنت مع رسول اللَّه ﷺ فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه كان عمر يقول لى: تحب إذا انزل عليه الوحى أن تراه؟ فنزل عليه ثم سرى عنه فقال: "اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك". وعض رجل يد رجل يعنى فانتزع ثنيته فأبطله النبي ﷺ " والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على عطاء فقال عنه ابن جريج وعمرو بن دينار وهمام بن يحيى ما تقدم. خالفهما حجاج بن أرطاة إذ قال عنه عن يعلى بن أمية بإسقاط صفوان. خالفهم ابن إسحاق إذ قال عنه عن صفوان بن عبد اللَّه بن صفوان عن عميه سلمة ويعلى ابنى أمية. فكانت المخالفة في شيخ عطاء وفي الجمع بين ابنى أمية. وابن إسحاق لا يحتج به في مثل هذا الموطن وإن صرح. واختلف فيه أيضًا على عبد الملك بن أبي سليمان وقتادة. أما الخلاف فيه على عبد الملك: فقيل عنه كما قاله الحجاج بن أرطاة وقال عنه القطان كالرواية الأولى عن الأكثر وهذا الراجح عنه. وأما الخلاف فيه على قتادة: فقال عنه هشام عن بديل بن ميسرة عن عطاء عن صفوان عنه به خالف هشامًا شعبة إذ رواه عن قتادة بإسقاط بديل والظاهر صحة الوجهين عن قتادة إذ شعبة لا يحمل عن قتادة ما فيه تدليس. وعلى أي أصح الوجوه مما تقدم الوجه الأول وهو اختيار الشيخين علمًا بأن رواية قتادة والراجح عن عبد الملك أن لا تنافى بين ذلك إلا في رواية حجاج وابن إسحاق ولا حجة فيما خالفا في هذا الموطن ثم وجدت في تاريخ البخاري ٤/ ٧٣ ما أيد ذلك فللَّه الفضل والمنة. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي النسائي ٨/ ٣٠ وعلى بن الجعد في مسنده ص ٥٥ والطيالسى ص ١٨٨ وعبد الرزاق ٩/ ٣٥٥ والطحاوى في المشكل ٣/ ٣٢٩ والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٥٧ و ٢٥٨ وابن قانع في الصحابة ٣/ ٢١٩: من طريق شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى بن أمية أن رجلًا من بنى تميم قاتل

стр. 2101

رجلًا فعض يده فانتزعها فألقى ثنيته فاختصما إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: "يعض أحدكم أخاه كما يعض البكر فأطلها أي أبطلها" والسياق للنسائي. وقد اختلف في وصله وإرساله على مجاهد فوصله عنه الحكم وأرسله حميد الأعرج والحق مع من وصل إلا أن مجاهدًا لا سماع له من يعلى كما قال الإمام أحمد وانظر جامع العلائى. ٢٢٤٥/ ٣٠ - وأما حديث سلمة بن أمية: ففي النسائي ٨/ ٣٠ وابن ماجه ٢/ ٨٨٦ وأحمد ٤٤/ ٢٢٢ و ٢٢٣ وابن أبي شيبة في مسنده ٢/ ١٥٨ والفسوى في التاريخ ١/ ٣٣٧ وابن أبي عاصم في الصحابة ٢/ ٣٨٥ وأبي نعيم في الصحابة ٣/ ١٣٤٢ والطبراني في الكبير ٧/ ٦٢ و ٦٣ وابن الأعرابى في معجمه ٣/ ٣٩٠: من طريق ابن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن عبد اللَّه بن صفوان عن عميه سلمة ويعلى ابنى أمية قالا: خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فقاتل رجلًا من المسلمين فعض الرجل ذراعه فجذبها من فيه فطرح ثنيته فأتى الرجل النبي ﷺ يلتمس العقل فقال: "ينطلق أحدكم إلى أخيه فيعضه كعضيض الفحل ثم يأتى يطلب العقل لا عقل لها" فأبطلها رسول اللَّه ﷺ " والسياق للنسائي وتقدم الكلام على السند في الحديث السابق. قوله: باب ٢١ ما جاء في الحبس في التهمة قال: وفي الباب عن أبي هريرة ٢٢٤٦/ ٣٠ - وحديثه: رواه الترمذي في علله الكبير ص ٢٢٣ والبزار كما في زوائده ٢/ ١٢٨ وأبو يعلى كما في المطالب ٢/ ٢٧٨ والعقيلى ١/ ٥٢: من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك قال: حدثنى أبي عن جدى عن أبي هريرة قال: "حبس رسول اللَّه ﷺ في تهمة يومًا وليلة احتياطًا" والسياق للترمذي. ونقل عن ابن معين قوله: "كان إبراهيم كأنه مجنون وكان الصبيان يلعبون به وضعفه جدًّا". اهـ. وقد اختلف في وصله وإرساله على عراك فوصله عنه من تقدم. خالفه يحيى بن سعيد فأرسله وانظر علل ابن أبي حاتم ١/ ٤٦٤.

стр. 2102

قوله: باب ٢٢ ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد قال: وفي الباب عن على وسعيد بن زيد وابى هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر ٢٢٤٧/ ٣١ - أما حديث على: فرواه أحمد ١/ ٧٨ و ٧٩: من طريق عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن على بن الحسين عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من قتل دون ماله فهو شهيد". وقد اختلف فيه من أي مسند هو على عبد العزيز بن المطلب راويه عن عبد الرحمن بن الحارث فجعله إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز من مسند على وولده الحسين خالفه أبو عامر العقدى إذ قال عن عبد العزيز به جاعلًا الحديث من مسند على مصرحًا بذلك فقال عن عبد العزيز عن عبد الرحمن عن زيد بن على عن أبيه عن على. وعلى أي الحديث فيه انقطاع، على بن الحسين لا سماع له من على ولم يصب مخرج المسند تابع مؤسسة الرسالة حيث غفل عن هذا إذ صححه. ٢٢٤٨/ ٣٢ - وأما حديث سعيد بن زيد: فرواه عنه طلحة بن عبد اللَّه بن عوف وإبراهيم بن محمد بن طلحة وعاصم بن عمرو وأبو الطفيل وأبو غطفان. * أما رواية طلحة بن عبد اللَّه عنه: ففي أبي داود ٥/ ١٢٩ والترمذي ٤/ ٢٨ و ٣٠ والنسائي ٧/ ١١٥ و ١١٦ وابن ماجه ٢/ ٨٦١ وأحمد ١/ ١٨٧ و ١٨٩ و ١٩٠ و ١٨٨ والبزار ٤/ ٨٩ وابى يعلى ١/ ٤٥٠ و ٤٥١ و ٤٥٢ والحميدي ١/ ٤٤ و ٤٥ وعبد بن حميد ص ٦٦ والطيالسى ص ٣٢ والشاشى ١/ ٢٤٣ و ٢٥١ و ٢٥٢ والخرائطى في المساوئ ص ٢٣٤ و ٢٣٥ وابن أبي خيثمة في تاريخه ص ٣٩١ و ٣٩٢ وعبد الرزاق ١٠/ ١١٤ وابن أبي شيبة ٦/ ٤٥٤ والبيهقي ٨/ ١٨٧ وابن جرير في التهذيب مسند على ١/ ١٧٦: من طريق الزهرى وابى عبيد بن محمد بن عمار بن ياسر والسياق للزهرى عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف ابن أخى عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من ظلم من الأرض شبرًا طوقه من سبع أرضين ومن قتل دون ماله فهو شهيد" حدثنا الحميدي قيل لسفيان: فإن معمرًا يدخل بين طلحة وبين سعيد

стр. 2103

رجلًا فقال سفيان: ما سمعت الزهرى أدخل بينهما احدًا" السياق للحميدى "وهذا الخلاف الذى أشار إليه الحميدي عن معمر وصله الإمام أحمد في المسند وذكر أن معمرًا كان يشك في هذه اللفظة. هل سمعها من الزهرى أم لا كما أن معمرًا له عن الزهرى مخالفة إسنادية فقد كان يدخل بين طلحة بن عبد اللَّه وبين الصحابي عبد الرحمن بن سهل وذكر الدارقطني في العلل ٤/ ٤٢٤ أن معمرًا تابعه على السياق الإسنادى عامة من رواه عن الزهرى مثل شعيب ويونس وابى أويس والزبيدى ومالك واختار هذه الطريق على رواية ابن عيينة. إلا أن الرواية عن هؤلاء لم تذكر الجملة الثانية من الحديث لما نحن فيه ولم أرها من طريق ابن عيينه وابن إسحاق. وعلى أي إن كانت الجملة الثانية وقع الخلاف فيها عن الزهرى بين ابن عيينة ومعمر فلا شك أن الحق لابن عيينة علمًا بأنه قد تابعه من تقدم إلا أن الرواية عن ابن إسحاق المتابع لابن عيينة لم تتحد فقيل عنه ما سبق وقال عنه شعبة عن الزهرى عمن سمع سعيد بن زيد يحدث عن النبي ﷺ وممكن كون هذا من ابن إسحاق لقلة ضبطه. وقد اختلف فيه أيضا على عبد الرحمن السراج وسليمان بن كثير راوياه عن الزهرى. أما الخلاف فيه على السراج فقيل عنه عن الزهرى عن طلحة عن سعيد وهذه الرواية تعتبر موافقة لابن عيينة وقيل عنه عن الزهرى عن سعيد بإسقاط طلحة. وأما الخلاف فيه على سليمان: فقيل عنه عن الزهرى عن أبي طلحة عن سعيد. وقيل عنه عن الزهرى عن سعيد بإسقاط الواسطة بين الزهرى وسعيد. خالف من تقدم سفيان بن حسين فقال عن الزهرى عن ابن المسيب عن سعيد. وسفيان ضعيف في الزهرى. خالف الجميع أيضًا عطاء بن السائب إذ أرسله فقال عن الزهرى عن النبي ﷺ . والحديث صحيح من طريق ابن عيينة والظاهر أن ذكر عبد الرحمن بن سهل من المزيد. * وأما رواية إبراهيم بن محمد بن طلحة عنه: ففي مسند الطيالسى ص ٣٢ و ٣٣ والشاشى ١/ ٢٥٣: من طريق ابن أبي ذئب عن محمد بن زيد بن قنفذ عن رجل قد سماه أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: نبئت أن مروان يريد أن يرسل إلى أن يأخذ من مالى فواللَّه لئن

стр. 2104

جاءونى لأقاتلنهم فإنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد" والسياق للشاشى. وقد اختلف فيه على ابن أبي ذئب فقال عنه شبابة بن سوار ما تقدم. خالفه أبو داود الطيالسى كما في مسنده إذ ساقه عن ابن أبي ذئب مبينًا المبهم إذ فيه أن المبهم في رواية شبابة هو إبراهيم بن محمد بن طلحة. وفيه خلاف آخر على شيخ ابن أبي ذئب إذ ساقه ابن أبي ذئب كما تقدم. خالفه هشام بن سعد إذ قال عن محمد بن زيد عن عاصم بن عبيد اللَّه عن جده عاصم بن عمر. وابن أبي ذئب أقوى من هشام. وسند الطيالسى صحيح إذ ابن قنفذ وشيخه ثقتان إلا أنى وجدت في تهذيب المزى في ترجمة إبراهيم قوله "روى عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ولم يذكر سماعًا". اهـ، وقاعدة البخاري معلومة فيتوقف التصحيح على معرفة السماع. ووجدت للحديث خلافا آخر على إبراهيم فجعله عنه من تقدم من مسند من سبق خالفه عبد اللَّه بن الحسن إذ قال عنه عن عبد اللَّه بن عمرو. * وأما رواية عاصم بن عمر: ففي الكبير للطبراني ١/ ١٥٣: من طريق هشام بن سعد عن ابن المهاجر أنه أخبره عاصم بن عبيد اللَّه بن عاصم عن جده عاصم بن عمر أنه سمع سعيد بن زيد عمرو بن نفيل يقول: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد" وعاصم ضعيف جدًا وتقدم ما وقع فيه من مخالفة عن ابن المهاجر في السياق السابق. * تنبيه: وقع في الطبراني "حدثنى هشام بن سعد بن زيد المهاجر" صوابه هشام بن سعد عن زيد بن المهاجر. * وأما رواية أبي الطفيل عنه: ففي غريب الحديث للحربى ٣/ ١٢٠٣ والكبير للطبراني ١/ ١٥٣: من طريق الوليد بن جميع حدثنى من سمع سعيد بن زيد وحبست له سفينة بالماصر فقال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد" والسياق للحربى.

стр. 2105

وقد اختلف فيه على الوليد فقال عنه أبو نعيم ما سبق. خالفه محمد بن مسروق الكوفي حيث قال عنه عن أبي الطفيل عن سعيد. كما في الطبراني. * وأما رواية أبي غطفان المرى عنه: ففي الكبير للطبراني ١/ ١٥٣: من طريق ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن المهاجر أنه سمع أبا غطفان بن طريف المرى يخبر عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد". وقد اختلف في إسناده على محمد بن زيد فقال عنه ابن لهيعة ما تقدم. خالفه ابن أبي ذئب إذ قال عنه ما تقدم ذكره في رواية إبراهيم بن محمد عن سعيد بن زيد من هذا الحديث. وتقدم ترجيح رواية ابن أبي ذئب على من خالفه هناك. ٢٢٤٩/ ٣٤ - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه الأعرج وعبد الرحمن بن يعقوب الحرقى وأبو صالح وقهيد. * أما رواية الأعرج عنه: ففي ابن ماجة ٢/ ٨٦٢ وأحمد ٢/ ٣٢٤ والعقيلى ٣/ ١١ والطبراني في الأوسط ٣/ ٢٠٩: من طريق عبد العزيز بن المطلب عن عبد اللَّه بن الحسن عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من أريد ماله ظلمًا فهو شهيد". والسياق لابن ماجه وقد حسنه البوصيرى في الزوائد وفي ذلك نظر لأمرين: الأول تضعيف العقيلى للحديث في ترجمة عبد العزيز إذ قال: "لا يتابع عليه". اهـ. الأمر الثانى: ما وقع في إسناده من اختلاف على عبد العزيز فقال عنه أبو عامر العقدى ويعقوب بن إبراهيم ما سبق. ولأبى عامر العقدى سياق آخر عن عبد العزيز سبق في حديث على من هذا الباب خالف من تقدم إبراهيم بن سعد إذ جعل الحديث من مسند الحسين وسبق هذا ايضًا في حديث على. خالف جميع من تقدم أبو أويس حيث قال عن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. وفي الحديث أيضًا خلاف آخر على عبد اللَّه بن الحسن إذ منهم من جعله عنه من مسند عبد اللَّه بن عمرو وسبق هذا. * وأما رواية عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى عنه: ففي مسلم ١/ ١٢٤ وابى عوانة ١/ ٤٩ والعقيلى ٤/ ٣٠١:
следующие страницы →