← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 17355

نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

الوائلي، حسن بن محمد

Полный текст (3 473 стр.). Показаны 2101–2140 · переход к 2106.

стр. 2101

رجلًا فعض يده فانتزعها فألقى ثنيته فاختصما إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: "يعض أحدكم أخاه كما يعض البكر فأطلها أي أبطلها" والسياق للنسائي. وقد اختلف في وصله وإرساله على مجاهد فوصله عنه الحكم وأرسله حميد الأعرج والحق مع من وصل إلا أن مجاهدًا لا سماع له من يعلى كما قال الإمام أحمد وانظر جامع العلائى. ٢٢٤٥/ ٣٠ - وأما حديث سلمة بن أمية: ففي النسائي ٨/ ٣٠ وابن ماجه ٢/ ٨٨٦ وأحمد ٤٤/ ٢٢٢ و ٢٢٣ وابن أبي شيبة في مسنده ٢/ ١٥٨ والفسوى في التاريخ ١/ ٣٣٧ وابن أبي عاصم في الصحابة ٢/ ٣٨٥ وأبي نعيم في الصحابة ٣/ ١٣٤٢ والطبراني في الكبير ٧/ ٦٢ و ٦٣ وابن الأعرابى في معجمه ٣/ ٣٩٠: من طريق ابن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن عبد اللَّه بن صفوان عن عميه سلمة ويعلى ابنى أمية قالا: خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فقاتل رجلًا من المسلمين فعض الرجل ذراعه فجذبها من فيه فطرح ثنيته فأتى الرجل النبي ﷺ يلتمس العقل فقال: "ينطلق أحدكم إلى أخيه فيعضه كعضيض الفحل ثم يأتى يطلب العقل لا عقل لها" فأبطلها رسول اللَّه ﷺ " والسياق للنسائي وتقدم الكلام على السند في الحديث السابق. قوله: باب ٢١ ما جاء في الحبس في التهمة قال: وفي الباب عن أبي هريرة ٢٢٤٦/ ٣٠ - وحديثه: رواه الترمذي في علله الكبير ص ٢٢٣ والبزار كما في زوائده ٢/ ١٢٨ وأبو يعلى كما في المطالب ٢/ ٢٧٨ والعقيلى ١/ ٥٢: من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك قال: حدثنى أبي عن جدى عن أبي هريرة قال: "حبس رسول اللَّه ﷺ في تهمة يومًا وليلة احتياطًا" والسياق للترمذي. ونقل عن ابن معين قوله: "كان إبراهيم كأنه مجنون وكان الصبيان يلعبون به وضعفه جدًّا". اهـ. وقد اختلف في وصله وإرساله على عراك فوصله عنه من تقدم. خالفه يحيى بن سعيد فأرسله وانظر علل ابن أبي حاتم ١/ ٤٦٤.

стр. 2102

قوله: باب ٢٢ ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد قال: وفي الباب عن على وسعيد بن زيد وابى هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر ٢٢٤٧/ ٣١ - أما حديث على: فرواه أحمد ١/ ٧٨ و ٧٩: من طريق عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن على بن الحسين عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من قتل دون ماله فهو شهيد". وقد اختلف فيه من أي مسند هو على عبد العزيز بن المطلب راويه عن عبد الرحمن بن الحارث فجعله إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز من مسند على وولده الحسين خالفه أبو عامر العقدى إذ قال عن عبد العزيز به جاعلًا الحديث من مسند على مصرحًا بذلك فقال عن عبد العزيز عن عبد الرحمن عن زيد بن على عن أبيه عن على. وعلى أي الحديث فيه انقطاع، على بن الحسين لا سماع له من على ولم يصب مخرج المسند تابع مؤسسة الرسالة حيث غفل عن هذا إذ صححه. ٢٢٤٨/ ٣٢ - وأما حديث سعيد بن زيد: فرواه عنه طلحة بن عبد اللَّه بن عوف وإبراهيم بن محمد بن طلحة وعاصم بن عمرو وأبو الطفيل وأبو غطفان. * أما رواية طلحة بن عبد اللَّه عنه: ففي أبي داود ٥/ ١٢٩ والترمذي ٤/ ٢٨ و ٣٠ والنسائي ٧/ ١١٥ و ١١٦ وابن ماجه ٢/ ٨٦١ وأحمد ١/ ١٨٧ و ١٨٩ و ١٩٠ و ١٨٨ والبزار ٤/ ٨٩ وابى يعلى ١/ ٤٥٠ و ٤٥١ و ٤٥٢ والحميدي ١/ ٤٤ و ٤٥ وعبد بن حميد ص ٦٦ والطيالسى ص ٣٢ والشاشى ١/ ٢٤٣ و ٢٥١ و ٢٥٢ والخرائطى في المساوئ ص ٢٣٤ و ٢٣٥ وابن أبي خيثمة في تاريخه ص ٣٩١ و ٣٩٢ وعبد الرزاق ١٠/ ١١٤ وابن أبي شيبة ٦/ ٤٥٤ والبيهقي ٨/ ١٨٧ وابن جرير في التهذيب مسند على ١/ ١٧٦: من طريق الزهرى وابى عبيد بن محمد بن عمار بن ياسر والسياق للزهرى عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف ابن أخى عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من ظلم من الأرض شبرًا طوقه من سبع أرضين ومن قتل دون ماله فهو شهيد" حدثنا الحميدي قيل لسفيان: فإن معمرًا يدخل بين طلحة وبين سعيد

стр. 2103

رجلًا فقال سفيان: ما سمعت الزهرى أدخل بينهما احدًا" السياق للحميدى "وهذا الخلاف الذى أشار إليه الحميدي عن معمر وصله الإمام أحمد في المسند وذكر أن معمرًا كان يشك في هذه اللفظة. هل سمعها من الزهرى أم لا كما أن معمرًا له عن الزهرى مخالفة إسنادية فقد كان يدخل بين طلحة بن عبد اللَّه وبين الصحابي عبد الرحمن بن سهل وذكر الدارقطني في العلل ٤/ ٤٢٤ أن معمرًا تابعه على السياق الإسنادى عامة من رواه عن الزهرى مثل شعيب ويونس وابى أويس والزبيدى ومالك واختار هذه الطريق على رواية ابن عيينة. إلا أن الرواية عن هؤلاء لم تذكر الجملة الثانية من الحديث لما نحن فيه ولم أرها من طريق ابن عيينه وابن إسحاق. وعلى أي إن كانت الجملة الثانية وقع الخلاف فيها عن الزهرى بين ابن عيينة ومعمر فلا شك أن الحق لابن عيينة علمًا بأنه قد تابعه من تقدم إلا أن الرواية عن ابن إسحاق المتابع لابن عيينة لم تتحد فقيل عنه ما سبق وقال عنه شعبة عن الزهرى عمن سمع سعيد بن زيد يحدث عن النبي ﷺ وممكن كون هذا من ابن إسحاق لقلة ضبطه. وقد اختلف فيه أيضا على عبد الرحمن السراج وسليمان بن كثير راوياه عن الزهرى. أما الخلاف فيه على السراج فقيل عنه عن الزهرى عن طلحة عن سعيد وهذه الرواية تعتبر موافقة لابن عيينة وقيل عنه عن الزهرى عن سعيد بإسقاط طلحة. وأما الخلاف فيه على سليمان: فقيل عنه عن الزهرى عن أبي طلحة عن سعيد. وقيل عنه عن الزهرى عن سعيد بإسقاط الواسطة بين الزهرى وسعيد. خالف من تقدم سفيان بن حسين فقال عن الزهرى عن ابن المسيب عن سعيد. وسفيان ضعيف في الزهرى. خالف الجميع أيضًا عطاء بن السائب إذ أرسله فقال عن الزهرى عن النبي ﷺ . والحديث صحيح من طريق ابن عيينة والظاهر أن ذكر عبد الرحمن بن سهل من المزيد. * وأما رواية إبراهيم بن محمد بن طلحة عنه: ففي مسند الطيالسى ص ٣٢ و ٣٣ والشاشى ١/ ٢٥٣: من طريق ابن أبي ذئب عن محمد بن زيد بن قنفذ عن رجل قد سماه أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: نبئت أن مروان يريد أن يرسل إلى أن يأخذ من مالى فواللَّه لئن

стр. 2104

جاءونى لأقاتلنهم فإنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد" والسياق للشاشى. وقد اختلف فيه على ابن أبي ذئب فقال عنه شبابة بن سوار ما تقدم. خالفه أبو داود الطيالسى كما في مسنده إذ ساقه عن ابن أبي ذئب مبينًا المبهم إذ فيه أن المبهم في رواية شبابة هو إبراهيم بن محمد بن طلحة. وفيه خلاف آخر على شيخ ابن أبي ذئب إذ ساقه ابن أبي ذئب كما تقدم. خالفه هشام بن سعد إذ قال عن محمد بن زيد عن عاصم بن عبيد اللَّه عن جده عاصم بن عمر. وابن أبي ذئب أقوى من هشام. وسند الطيالسى صحيح إذ ابن قنفذ وشيخه ثقتان إلا أنى وجدت في تهذيب المزى في ترجمة إبراهيم قوله "روى عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ولم يذكر سماعًا". اهـ، وقاعدة البخاري معلومة فيتوقف التصحيح على معرفة السماع. ووجدت للحديث خلافا آخر على إبراهيم فجعله عنه من تقدم من مسند من سبق خالفه عبد اللَّه بن الحسن إذ قال عنه عن عبد اللَّه بن عمرو. * وأما رواية عاصم بن عمر: ففي الكبير للطبراني ١/ ١٥٣: من طريق هشام بن سعد عن ابن المهاجر أنه أخبره عاصم بن عبيد اللَّه بن عاصم عن جده عاصم بن عمر أنه سمع سعيد بن زيد عمرو بن نفيل يقول: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد" وعاصم ضعيف جدًا وتقدم ما وقع فيه من مخالفة عن ابن المهاجر في السياق السابق. * تنبيه: وقع في الطبراني "حدثنى هشام بن سعد بن زيد المهاجر" صوابه هشام بن سعد عن زيد بن المهاجر. * وأما رواية أبي الطفيل عنه: ففي غريب الحديث للحربى ٣/ ١٢٠٣ والكبير للطبراني ١/ ١٥٣: من طريق الوليد بن جميع حدثنى من سمع سعيد بن زيد وحبست له سفينة بالماصر فقال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد" والسياق للحربى.

стр. 2105

وقد اختلف فيه على الوليد فقال عنه أبو نعيم ما سبق. خالفه محمد بن مسروق الكوفي حيث قال عنه عن أبي الطفيل عن سعيد. كما في الطبراني. * وأما رواية أبي غطفان المرى عنه: ففي الكبير للطبراني ١/ ١٥٣: من طريق ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن المهاجر أنه سمع أبا غطفان بن طريف المرى يخبر عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد". وقد اختلف في إسناده على محمد بن زيد فقال عنه ابن لهيعة ما تقدم. خالفه ابن أبي ذئب إذ قال عنه ما تقدم ذكره في رواية إبراهيم بن محمد عن سعيد بن زيد من هذا الحديث. وتقدم ترجيح رواية ابن أبي ذئب على من خالفه هناك. ٢٢٤٩/ ٣٤ - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه الأعرج وعبد الرحمن بن يعقوب الحرقى وأبو صالح وقهيد. * أما رواية الأعرج عنه: ففي ابن ماجة ٢/ ٨٦٢ وأحمد ٢/ ٣٢٤ والعقيلى ٣/ ١١ والطبراني في الأوسط ٣/ ٢٠٩: من طريق عبد العزيز بن المطلب عن عبد اللَّه بن الحسن عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من أريد ماله ظلمًا فهو شهيد". والسياق لابن ماجه وقد حسنه البوصيرى في الزوائد وفي ذلك نظر لأمرين: الأول تضعيف العقيلى للحديث في ترجمة عبد العزيز إذ قال: "لا يتابع عليه". اهـ. الأمر الثانى: ما وقع في إسناده من اختلاف على عبد العزيز فقال عنه أبو عامر العقدى ويعقوب بن إبراهيم ما سبق. ولأبى عامر العقدى سياق آخر عن عبد العزيز سبق في حديث على من هذا الباب خالف من تقدم إبراهيم بن سعد إذ جعل الحديث من مسند الحسين وسبق هذا ايضًا في حديث على. خالف جميع من تقدم أبو أويس حيث قال عن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. وفي الحديث أيضًا خلاف آخر على عبد اللَّه بن الحسن إذ منهم من جعله عنه من مسند عبد اللَّه بن عمرو وسبق هذا. * وأما رواية عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى عنه: ففي مسلم ١/ ١٢٤ وابى عوانة ١/ ٤٩ والعقيلى ٤/ ٣٠١:

стр. 2106

من طريق نصر بن حاجب عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه أتانى رجل يريد مالى قال: "امنع مالك" قال: فإن قاتلنى؟ قال: "قاتله" قال: فإن قتلته؟ قال: "في النار" قال: فإن قتلنى؟ قال: "أنت شهيد" ونصر ذكر العقيلى عن ابن معين قوله: "كان شاميًا ليس بشىء". اهـ. وهذه رواية الدورى عن ابن معين وقد اكتفى بها العقيلى وفي ذلك الاكتفاء نظر فقد نقل الحافظ في اللسان ٦/ ١٥٢ عن ابن معين أنه قال فيه ثقة. وقال أبو داود ليس بشىءٍ" اهـ وقال أبو عوانة: صدوق لا بأس به، وقال النسائي في التمييز: ليس بثقة وقد تابعه محمد بن جعفر عند مسلم وسليمان بن بلال عند أبي عوانة فلا حاجة لنقد العقيلى. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي معجم ابن الأعرابى ١/ ١٤٢ والقضاعى في مسند الشهاب ١/ ٢٢٢ والعقيلى ١/ ١٠٦: من طريق إسحاق بن محمد الفروى نا مالك بن أنس عن سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من قتل دون ماله فهو شهيد". وإسحاق قال فيه أبو حاتم: كان صدوقا ولكن ذهب بصره فربما لقن وكتبه صحيحة وقال مرة مضطرب. وقال النسائي: ليس بثقة وقال الدارقطني كما في سؤالات السهمى "ضعيف وقد روى عنه البخاري ويوبخونه في هذا. وقال العقيلى: جاء عن مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليها. وقال الآجرى: سألت أبا داود عنه فوهاه جدًّا والظاهر أن من كان من مثل هذا وتفرد بحديث عن إمام ولم يتابع على ذلك فإنه إلى الضعف في ذلك الحديث أقرب. ولا أعلم من تابعه على هذا السياق عن مالك. وهذا الحديث أورده العقيلى في ترجمته. * وأما رواية قهيد عنه: ففي النسائي ٧/ ١١٤ وأحمد ٣/ ٤٢٢ والبخاري في التاريخ ٧/ ١٩٨ و ١٩٩ وابن قانع في معجمه ١/ ٣٦٨ والبزار كما في زوائده ٢/ ٣٦٥ و ١٩٩ وابن حبان في الثقات ٥/ ٣٢٦ والدارقطني في المؤتلف ٤/ ١٨٩١ و ١٨٩٢ وابى نعيم في الصحابة ٤/ ٢٣٦٠ وابن أبي عاصم ٢/ ٢٧١ والبغوى ٥/ ٨١ والطبراني في الكبير ١٩/ ٣٩: من طريق ابن الهاد وغيره عن قهيد بن مطرف الغفارى عن أبي هريرة أن رجلًا جاء إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه أرأيت إن عدى على مالى قال: "فأنشد باللَّه" قال: فإن

стр. 2107

أبوا على قال: "فانشد باللَّه" قال: فإن أبوا على قال: "فأنشد باللَّه" قال: فإن أبوا على قال: "فقاتل فإن قُتلت ففي الجنة وان قَتلت ففي النار". وقد اختلف في وصله وإرساله كما اختلف في قهيد وفي صحبته. فممن اختلف فيه عليه الليث بن سعد راويه عن ابن الهاد. فقال عنه ولده شعيب كما تقدم. خالفه أبو صالح كاتب الليث إذ ساقه كذلك إلا أنه زاد عمرًا مولى المطلب بين ابن الهاد وقهيد كما عند ابن حبان. خالف في ذلك قتيبة بن سعيد ويونس بن محمد ورواية عن ابن وهب إذ قال عنه عن ابن الهاد عن عمرو بن قهيد عن أبي هريرة. فكانت المخالفة في شيخ ابن الهاد إذ سماه بما تقدم. وقال ابن وهب في رواية له عن عن يحيى بن عبد اللَّه بن سالم عن عمرو مولى المطلب عن قهيد بن مطرف عن أبي هريرة رفعه. إلا أن الراوى عن ابن وهب هو إسماعيل بن أبي أويس معلوم الضعف خارج الصحيح. خالف من تقدم عبد العزيز بن المطلب إذ قال عن أخيه الحكم عن أبيه عن قهيد الغفارى قال: سأل سائل رسول اللَّه ﷺ فذكره وأسقط أبا هريرة. وقد خرج هذه الطريق جميع من صنف في الصحابة ممن تقدم ووافقهم الطبراني كما وافقهم أحمد والبزار في مسنديهما. وصنيعهم في هذا أن لقهيد صحبة وهذا ما يظهر من صنيع ابن حبان حيث ذكره في ثقاته قائلًا "يقال: إن له صحبة". اهـ. الثقات ٣/ ٣٤٨. خالف في ذلك البخاري إذ حكم على رواية عبد العزيز السابقة بالإرسال وهذا صنيع منه إلى أنه غير صحابي إذ قال: "هذا مرسل". اهـ، وليس المراد بالإرسال إلا ما ذكرته لا وجدان انقطاع في السند. وتبعه البغوى في الصحابة إذ قال: قال أبو القاسم ولا أعلم لقهيد غير هذا الحديث ويشك في صحبته". اهـ، وقال الدارقطني في المؤتلف: "يختلف في صحبته روى عن النبي ﷺ وقيل إن حديثه هذا صوابه يرويه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ". اهـ، والظاهر أن الحق مع البخاري. وقد وقع في إسناد عبد العزيز اختلاف على راويه عنه وهو أبو عامر العقدى فقال عنه محمد بن المثنى والإمام أحمد ما تقدم وقد تابعهما متابعة قاصرة يعقوب بن إبراهيم بن سعد ومحمد بن إبراهيم خالفهم محمد بن بشار إذ أسقط أخا عبد العزيز فقال عن أبي عامر ثنا عبد العزيز ثنا أبي المطلب به ثم وجدت البغوى أخرجه من طريق هارون بن عبد اللَّه عن أبي عامر كذلك إلا أن ابن قانع خرجه ايضًا من طريق هارون عن أبي عامر ليس فيه السقط المتقدم علمًا بأن الطبراني قد ساق السند من طريق إسحاق بن راهويه ثم حول الإسناد ولم

стр. 2108

يسق سياق إسحاق إلى بندار ذاكرا السقط المتقدم فعلى هذا فقد تابع بندارًا إسحاق فلم ينفرد بندار. هذا أن سلم ما في الطبراني من كون السقط ممن بعد الطبراني فاللَّه أعلم. وثم اختلاف آخر غير ما تقدم إذ منهم من جعل قهيد بن مطرف غير عمرو بن قهيد. وقد مال المزى في التهذيب ٢٢/ ١٩٥ إلى ترجيح رواية كاتب الليث ووهم قتيبة ومن تابعه. والمعلوم أن كاتب الليث ضعيف فما أدرى كيف كانت صياغة التقديم؟! ٢٢٥٠/ ٣٥ - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه ميمون بن مهران وعمرو بن دينار ونافع. * أما رواية ميمون عنه: ففي ابن ماجه ٢/ ٨٦١ وابن أبي شيبة ٦/ ٤٥٤ وابن عدى في الكامل ٤/ ٣٤٧ و ٦/ ٢٤ و ٧/ ٢٧٢ والطبراني في الأوسط ٢/ ١٠٦: من طريق يزيد بن سنان وغيره عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من أوتى عند ماله فقوتل فقاتل فقتل فهو شهيد" والسياق لابن ماجه. والحديث ضعفه البوصيرى في الزوائد ٢/ ٧٤ بيزيد بن سنان وذكر عدة من الأئمة الذين ضعفوه إلا أنه لم ينفرد به فقد تابعه فرات بن السائب عند ابن عدى إلا أن فراتًا ساقه بلفظ: "ان أفضل الشهداء من أمتى من قتل دون ماله وولده أو قتلته الخوارج وشر القتلى الحرورية لانهم كلاب النار" وفرات قال فيه البخاري: منكر الحديث وتركه الدارقطني. * وأما رواية عمرو بن دينار عنه: ففي طبقات المحدثين بأصبهان لابى الشيخ ٢/ ٣٠٤: من طريق عيسى بن خالد قال ثنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ "من قتل دون ماله فهو شهيد" وعيسى جوز مخرج الكتاب كونه الذى ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٦/ ٢٧٥ وذكر أنه ثقة ولم يأت على هذا التجويز بقرينة تؤيد ذلك ورجعت إلى ترجمة ورقاء من تهذيب المزى فلم يذكر عيسى في الرواة عنه فاللَّه أعلم، والسند يتوقف على معرفته. * وأما رواية نافع عنه: ففي ابن عدى ٥/ ٣١: من طريق المغيرة بن زياد أخبرنى نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "ما من أحد

стр. 2109

يلقى اللصوص فيقاتل دون ماله فيقتل إلا كان شهيدًا". وقد اختلف في وصله وإرساله على مغيرة فوصله عنه عمر بن هارون البلخى وهو متروك خالفه معافى بن عمران فأرسله والصواب إرساله. ٢٢٥١/ ٣٦ - وأما حديث ابن عباس: ففي مسند الحارث كما في زوائده ص ٢٠١ وابن منيع في مسنده كما في المطالب ٢/ ٢٩٣ وعبد الرزاق ١٠/ ١١٦: من طريق الأسلمى وغيره عن رجل عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "من قتل دون نفسه حتى يقتل فهو شهيد ومن قاتل دون أهله حتى يقتل فهو شهيد ومن قتل في حب اللَّه فهو شهيد" والسياق لعبد الرزاق. وقد اختلف في إسناده فقال الأسلمى ما تقدم خالفه يزيد بن هارون وعبد الوهاب بن عطاء فأبانا أنه جويبر وإنما صنع الأسلمى ذلك ليدلسه وفي السند ضعف جويبر وعدم سماع الضحاك من ابن عباس لذا قال الحافظ في المطالب: "فيه انقطاع". اهـ. ٢٢٥٢/ ٣٧ - وأما حديث جابر: فرواه أبو يعلى ٢/ ٤٠٣ والعقيلى في الضعفاء ٤/ ٣٦٠ والقشيرى في تاريخ الرقة ص ١٣٣ والعسكرى في تصحيفات المحدثين ٢/ ٤٧٠: من طريق هارون بن حيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من قتل دون ماله فهو شهيد" والسياق للعسكرى وهارون ضعيف جدًّا والكلام فيه مطول وقد رماه ابن حبان بالوضع. * * *

стр. 2110

كتاب الحدود عن رسول اللَّه ﷺ -

стр. 2111

قوله: ١ - باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد قال: وفي الباب عن عائشة ٢٢٥٣/ ١ - وحديثها: رواه أبو داود ٤/ ٥٥٨ والترمذي في العلل الكبير ص ٢٢٥ والنسائي ٦/ ١٥٦ وابن ماجه ١/ ٦٥٨ وأحمد ٦/ ١٠٠ و ١٠١ و ١٤٤ وإسحاق ٣/ ٩٨٨ وأبو يعلى ٤/ ٢٥٨ والدارمي ٢/ ٩٣ وابن الجارود ص ٢٧٣ و ٢٧٤ وابن حبان ١/ ١٧٨ والطحاوى في شرح المعانى ٢/ ٧٤ والمشكل ١٠/ ١٥١ وأحكام القرآن ١/ ١٩٧ والحاكم ٢/ ٥٩: من طريق حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبى حتى يكبر". والسياق لأبى داود. والسند حسن وفي العلل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: أرجو أن يكون محفوظًا قلت له: روى هذا الحديث غير حماد؟ قال: لا أعلمه اهـ. قوله: ٢ - باب ما جاء في درء الحدود قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد اللَّه بن عمرو ٢٢٥٤/ ٢ - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبي صالح والحرقى: * أما رواية أبي صالح عنه: فرواها أبو داود ٣/ ٧٣٨ وابن ماجه ٢/ ٧٤١ وأحمد ٢/ ٢٥٢ وابن حبان ٧/ ٣٢٤ وابن عدى ١/ ١٢٥ و ٢/ ٣٦٨ والعقيلى ١/ ١٠٦ والطحاوى في المشكل ١٣/ ٣١٤ والحاكم ٢/ ٤٥ وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٣٤٥ والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٧ وابن الأعرابى في معجمه ١/ ١٤٣ والدارقطني في العلل ٨/ ٢٠٥: من طريق الأعمش وسهيل وسمى عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا لفظ الأعمش قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من أقال مسلمًا أقاله اللَّه عثرته" والسياق لأبى داود. والحديث يصح من طريق الأعمش أما من طريق قرينيه فقد أعله العقيلى لكونه تفرد به إسحاق بن محمد الفروى حيث قال عن مالك ثم هو بعد ذلك حينًا يقول عن سهيل وحينًا يقول عن سمى.

стр. 2112

* تنبيه: ممن رواه عن الأعمش "مالك بن سعير" ووقع في ابن عدى وغيره "مالك بن سعيد". * وأما رواية الحرقى عنه: ففي الكامل ٤/ ١٧٨ و ١٨٠: من طريق العلاء وابن عجلان قال العلاء عن أبيه وقال ابن عجلان عن أبيه أيضًا عن أبي هريرة وهذا لفظ العلاء قال رسول اللَّه ﷺ : "من أقال نادمًا أقاله اللَّه" وقد تفرد بالسياق السابق عبد اللَّه بن جعفر والد ابن المدينى وهو مشهور بالضعف. ٢٢٥٥/ ٣ - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه أبو داود ٤/ ٥٤٠ والنسائي ٨/ ٧٠ والطبراني في الأوسط ٦/ ٢١٠ وابن عدى في الكامل ١/ ٢٩٧ و ٢٩٨ والدارقطني ٣/ ١١٣ والبيهقي ٨/ ٣٣١ وعبد الرزاق ١٠/ ٢٢٩: من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن رسول اللَّه ﷺ قال: "تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغنى من حد فقد وجب" والسياق لأبى داود. وقد اختلف في وصله وإرساله على ابن جريج فوصله عنه ابن وهب وإسماعيل بن عياش ومسلم بن خالد. خالفهم عبد الرزاق وإسماعيل بن علية إذ قالا عنه عن عمرو بن شعيب عن النبي ﷺ . وهما أقوى ممن وصل إذ مسلم ضعيف وابن عياش ضعيف عن الحجازيين. وابن وهب لا يقاوم من أرسل وفي شرح علل المصنف ٢/ ٦٨٣ ما نصه: "نقل عبد اللَّه بن أحمد الدورقى عن ابن معين قال: "عبد اللَّه بن وهب ليس بذاك في ابن جريج كان يستصغر يعنى لأنه سمع منه وهو صغير". اهـ، فما قاله في الفتح من صحة السند إلى عمرو. إن كان يريد بذلك مع صحة الوصل ففيه مما تقدم. وإن يرد الإرسال فذاك والاحتمال الأول أقوم لما قاله. * تنبيه: قال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن ابن جريج إلا إسماعيل بن عياش". اهـ. وهو متعقب بمن تقدم وقد سبق الطبراني إلى هذ ابن عدى. * * *

стр. 2113

قوله: ٣ - باب ما جاء في الستر على المسلم قال: وفي الباب عن عقبة بن عامر وابن عمر ٢٢٥٦/ ٤ - أما حديث عقبة بن عامر: فرواه عنه دخين وأبو أيوب الأنصاري وواهب بن عبد اللَّه وأبو الخير ورجل وأبو حماد وثابت الأنصاري. * أما رواية أبي دخين عنه: ففي أبي داود ٥/ ٢٠٠ و ٢٠١ والنسائي في الكبرى ٤/ ٣٠٧ والبخاري في الأدب المفرد ص ٢٦٦ وأحمد ٤/ ١٥٣ و ١٤٧ والطيالسى ص ١٣٥ والفسوى في التاريخ ٢/ ٥٠٣ و ٥٠٤ وابن الأعرابى في معجمه ٣/ ١٣٠ و ١١٣١ وابن حبان ١/ ٣٦٧ والبيهقي ٨/ ٣٣١ والطبراني في الكبير ١٧/ ٣١٩ وأبي الشيخ في التوبيخ ص ١٥٢: من طريق إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة أنه سمع أبا الهيثم يذكر أنه سمع دخينًا كاتب عقبة بن عامر: قال: كان لنا جيران يشربون الخمر فنهتهم فلم ينتهوا فقلت لعقبة بن عامر: إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمر وإنى نهيتهم فلم ينتهوا فأنا داع لهم الشرط فقال: دعهم ثم رجعت إلى عقبة مرة أخرى فقلت: إن جيراننا قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخمر، وأنا داع لهم الشرط قال: ويحك دعهم فإنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من رأى عورة فسترها كمن أحيا موءودة" والسياق لأبى داود وقد رواه عن إبراهيم الليث وابن المبارك وابن وهب. واختلف فيه على الليث وابن المبارك. أما الخلاف فيه على الليث: فرواه عنه ابن أبي مريم وهاشم بن القاسم وآدم بن أبي إياس كما تقدم خالفهم أبو الوليد الطيالسى إذ قال عنه عن إبراهيم عن كعب عن دخين أبي الهيثم كاتب عقبة عنه كما في الفسوى. فجعل الاثنين واحدًا. خالفهم عبد اللَّه بن صالح كاتبه إذ قال عنه عن إبراهيم عن كعب عن أبي الهيثم عن مولى عقبة عنه. وهذه الرواية وجدتها في النكت الظراف للحافظ ٧/ ٣٠٧ وعزاها الحافظ إلى "الثقفيات" ووجدت رواية عبد اللَّه بن صالح عن الليث في الطبراني الكبير إلا أنها بإسقاط المولى وقال: حدثنى الليث عن إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة أنه سمع أبا الهيثم دخينا مولى عقبة بن عامر عنه. والفرق بين الروايتين واضح. وأما الخلاف فيه على ابن المبارك:

стр. 2114

فقال عنه مسلم بن إبراهيم وأبو داود الطيالسى وبشر بن محمد وإبراهيم بن أبي العباس عن إبراهيم عن كعب عن أبي الهيثم عن عقبة. خالفهم على بن حجر إذ أسقط أبا الهيثم كما في الكبرى للنسائي ورواية الأولين أولى إلا أن ابن حجر إمام. وأما ابن وهب فقال أنا إبراهيم بن نشيط عن كعب عن كثير مولى عقبة عن عقبة رفعه ووقع في الحاكم من طريق ابن وهب عن إبراهيم عن كعب عن علقمة عن كثير مولى عقبة بن عامر أن رسول اللَّه ﷺ فذكره. وهذا غلط. وعلى أي فقد نقل الحافظ في التهذيب ١٢/ ٢٧٠ عن ابن يونس في ترجمة أبي الهيثم أن حديثه هذا معلول. وقد تابع إبراهيم بن نشيط ابن لهيعة إلا أنه اضطرب في روايته فحينًا قال عن كعب بن علقمة عن أبي كثير مولى عقبة بن عامر عن عقبة. ومرة قال عن واهب بن عبد اللَّه عن عقبة بن عامر وأبي حماد الأنصارى صاحبى النبي ﷺ رفعاه. * وأما رواية أبي أيوب الأنصارى عنه: ففي أحمد ٤/ ١٥٣ و ١٥٩ والرويانى ١/ ١٤٩ والحميدي ١/ ١٨٩ و ١٩٠ وعبد الرزاق ١٠/ ٢٢٨ وأبي الشيخ في التوبيخ ص ١٤٦: من طريق ابن جريج قال: سمعت أبا سعيد الأعمى يحدث عطاء بن أبي رباح يقول: "خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر وهو بمصر يسأله عن حديث سمعه من رسول اللَّه ﷺ لم يبق أحد سمعه من رسول اللَّه ﷺ غيره وغير عقبة فلما قدم أتى منزل مسلمة بن مخلد الأنصارى وهو أمير مصر فأخبره فعجل فخرج إليه فعانقه ثم قال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديث سمعته من رسول اللَّه ﷺ لم يبق أحد سمعه من رسول اللَّه ﷺ غيرى وغير عقبة فابعث من يدلنى على منزله قال: فبعث من يدله على منزل عقبة فأخبر عقبة به فعجل فخرج إليه فعانقه وقال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديث سمعته من رسول اللَّه ﷺ لم يبق أحد سمعه غيرى وغيرك في ستر المؤمن قال عقبة: نعم سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من ستر مؤمنًا في الدنيا على خزية ستره اللَّه يوم القيامة" فقال أبو أيوب: صدقت ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعًا إلى المدينة فما أدركته جائزة مسلمة بن مخلد إلا بعريش مصر" السياق للحميدى. وقد اختلف فيه على ابن جريج فقال عنه ابن عيينة ما تقدم خالفه عبد الرزاق إذ قال عنه عن ابن المنكدر عن أبي أيوب ومسلمة بن مخلد عن النبي ﷺ خالف من تقدم يحيى بن

стр. 2115

أبي كثير إذ قال عن ابن جريج عن ابن المنكدر عن أبي أيوب عن مسلمة بن مخلد. خالف الجميع محمد بن بكر البرسانى إذ قال عن ابن جريج قال: ركب أبو أيوب إلى عقبة بن عامر. وأولاهم بالتقديم ابن عيينة، وأبو سعيد مجهول. * تنبيه: وقع عند الحميدي أبو سعيد صوابه أبو سعد كما في الكنى لأبى أحمد. * وأما رواية واهب بن عبد اللَّه عنه: ففي تاريخ الفسوى ٢/ ٥١٠ وأبي الشيخ في التوبيخ ص ١٥٢ والطبراني في الكبير ١٧/ ٣١٢ و ٣١٣: من طريق يحيى بن أيوب عن عياش بن عباس عن واهب بن عبد اللَّه المعافرى قال: قدم رجل من أصحاب النبي ﷺ من الأنصار على مسلمة بن مخلد فألفيته نائمًا فقال: أيقظوه. قالوا: بل نتركه حتى يستيقظ. قال: لست فاعلًا فأيقظوا مسلمة فرحب وقال انزل. قال: لا حتى ترسل إلى عقبة بن عامر لحاجة لى إليه فأرسل إلى عقبة فأتاه فقال: هل سمعت من رسول اللَّه ﷺ يقول: "من وجد مسلمًا على عورة فستره فكأنما أحيا موءودة من قبرها" فقال عقبة: أنا أبو حماد سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول ذلك" والسياق للفسوى. وواهب وثقه الفسوى وعياش كذلك ثقة ويحيى بن أيوب حسن الحديث إلا أن الراوى عنه عبد اللَّه بن صالح في حديثه ضعف إذا انفرد إلا أنه قد توبع عند أبي الشيخ من طريق سعيد بن عفير ثنا ابن لهيعة عن واهب بن عبد اللَّه عن عقبة بن عامر وأبي حماد الأنصارى صاحبى النبي ﷺ . وابن لهيعة لا بأس به في المتابعة. إلا أنه خالف حيث جعل الحديث من مسند عقبة وأبي حماد وعبد اللَّه بن صالح جعله من رواية عقبة عن أبي حماد. وهذا الاختلاف يؤثر علمًا بأنه سبق أن عبد اللَّه بن صالح يرويه عن الليث بالسند المتقدم: ولا يبعد أن يكون إعلال، ابن يونس المتقدم شاملًا لهذا أيضًا. * وأما رواية أبي الخير عنه: ففي الكبير للطبراني ١٧/ ٢٨٨ والأوسط ٢/ ١٣٢: من طريق معلى بن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي ﷺ قال: "من رأى من أخيه عورة فسترها عليه أدخله اللَّه الجنة" وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن عبد الحميد إلا معلى" اهـ. ومعلى هو الواسطى متروك. * وأما رواية الرجل عنه:

стр. 2116

ففي الأوسط للطبراني ١/ ٢٠٤: من طريق إسماعيل بن عبيد اللَّه عمن حدثه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من ستر فاحشة فكأنما أحيا موءودة". * وأما رواية أبي حماد عنه: ففي أحمد ٤/ ٦٢ و ٥/ ٣٧٥ وأبي الشيخ في التوبيخ ص ١٤٨: من طريق عبد الملك بن عمير أن أبا حماد أخبره أنه كان عند مسلمة يومًا فجاء رجل على راحلة له وكان من أصحاب رسول اللَّه ﷺ : فانطلقت معه إلى عقبة بن عامر الجهنى فقال الرجل: إنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من ستر عورة مؤمن ستره اللَّه من خزى يوم القيامة" قال عقبة: فإنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقوله" والسياق لأبى الشيخ وقد اختلف في إسناده على عبد الملك فقال عنه عبد اللَّه بن الوليد ما تقدم وهو ضعيف خالفه حماد بن سلمة إذ قال عنه عن وهيب عن عمه قال: بلغ رجلًا عن رجل من أصحاب النبي ﷺ به وهذا بين الضعف علما بأن الراوى عن حماد مؤمل بن إسماعيل ضعيف إذا انفرد. * وأما رواية ثابت الأنصارى عنه: ففي التاريخ للبخاري ٢/ ١٦٥: حدثنا محمد بن مرداس قال: حدثنا عمر بن على المقدمى سمعت محمد بن عبد اللَّه بن مهاجر عن ثابت الطائفى رأيت جابر بن عبد اللَّه أتى عقبة بن عامر فقال: الحديث الذى ذكرته سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من ستر على مؤمن عورة ستره اللَّه يوم القيامة"، وثابت إن كان هو ابن سعد الطائفى ويقال الطائى فمجهول. وإلا فلينظر من هو. ٢٢٥٧/ ٥ - وأما حديث عبد اللَّه بن عمر: فرواه عنه سالم وعبد اللَّه بن دينار. * أما رواية سالم عنه: ففي البخاري ٥/ ٩٧ ومسلم ٤/ ١٩٩٦ وأبي داود ٥/ ٢٠٢ والترمذي ٤/ ٣٤ والنسائي في الكبرى ٤/ ٣٠٩ وأحمد برقم ٥٦٤٦ وابن حبان ١/ ٣٧٤ والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٨٧ والبيهقي في الكبرى ٦/ ٩٤ و ٢٠١ و ٨/ ٣٣٠: من طريق الزهرى أن سالمًا أخبره أن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أخبره أن رسول

стр. 2117

اللَّه ﷺ قال: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان اللَّه في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج اللَّه عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلمًا ستره اللَّه يوم القيامة" والسياق للبخاري. * وأما رواية عبد اللَّه بن دينار عنه: ففي الطحاوى في المشكل ١/ ٨٦ و ٨٧ والعقيلى في الضعفاء ٢/ ٢٤٨ وابن المقرى في معجمه ص ٢٥٤ و ٢٥٥ والحاكم ٤/ ٣٤٤ والبيهقي ٨/ ٣٣٠: من طريق يحيى بن سعيد الأنصارى عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ لما رجم ماعزًا قال: "اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى اللَّه عنها -يعنى الزنى- فمن ألم فليستتر بستر اللَّه تعالى ولا يعود" والسياق لابن المقرى. وقد اختلف في وصله وإرساله على يحيى بن سعيد فوصله عنه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. خالفه ابن جريج وابن عيينة إذ قالا عن عبد اللَّه بن دينار أنه بلغه أن النبي ﷺ قال فذكره وقال عبد الرحيم بن سليمان حدثنى يحيى بن سعيد عن عبد اللَّه بن دينار أراه عن ابن عمر فذكره. واختلف فيه على أنس بن عياض فوصله عنه أسد بن موسى ومحمد بن الصلت. خالفهما يونس بن عبد الأعلى وهارون بن موسى الفروى والصواب عن أنس بن عياض الإرسال، إذا بان ما تقدم علم أن المنفرد بالرفع هو الثقفي علمًا بأن مالكًا لم يروه عن زيد بن أسلم إلا مرسلًا. إذا علم ما تقدم فالصواب مع من أرسل ولم يصب الألبانى في الصحيحة حيث حسنه ٢/ ٢٧١ بناء على رواية من وصل ولم يذكر سوى من وصل فحسب. قوله: ٤ - باب ما جاء في التلقين في الحد قال: وفي الباب عن السائب بن يزيد ٢٢٥٨/ ٦ - وحديثه: رواه الطبراني في الكبير ٧/ ١٨٧: من طريق الحسين بن حريث ثنا الفضل بن موسى عن جعيد بن عبد الرحمن أخبرنى السائب بن يزيد قال: أتى برجل إلى رسول اللَّه ﷺ قالوا: يا رسول اللَّه إن هذا الرجل سرق جل بعير أو جل دابة فقال رسول اللَّه ﷺ : "ما إخاله فعل" ثم قالوا: يا رسول اللَّه أن هذا

стр. 2118

سرق قال: "ما إخاله فعل" حتى شهد على نفسه شهادات فقال: "اذهبوا به فاقطعوه ثم ائتونى به" فقطعوه ثم جاءوا به إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: "ويحك تب الى اللَّه" قال: تبت إلى اللَّه قال: "اللهم تب عليه" قال في المجمع ٦/ ٢٤٨ ورجاله رجال الصحيح" والأمر كما قال. قوله باب (٦) ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود قال: وفي الباب عن مسعود بن العجماء وابن عمر وجابر ٢٢٥٩/ ٧ - أما حديث مسعود بن العجماء: فرواه ابن ماجه ٢/ ٨٥١ وابن أبي شيبة في المصنف ٦/ ٤٦٢ والطبراني في الكبير ٢/ ٣٣٣٠ و ٣٣٤ والبغوى في الصحابة ٨/ ٤٠٥ و ٤٠٩ وابن قانع في الصحابة ٣/ ٦٥ و ٦٦ وأبو نعيم في الصحابة ٥/ ٢٥٣١ و ٢٥٣٢ والحاكم ٤/ ٣٧٩ و ٣٨٠: من طريق ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها قال: لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول اللَّه ﷺ أعظمنا ذلك. وكانت امرأة من قريش فجئنا إلى النبي ﷺ نكلمه. وقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية. فقال رسول اللَّه ﷺ : "تطهر خير لها" فلما سمعنا بين قول رسول اللَّه ﷺ أتينا أسامة فقلنا: كلم رسول اللَّه ﷺ فلما رأى رسول اللَّه ﷺ ذلك قام خطيبًا فقال: "ما إكثاركم على في حد من حدود اللَّه وقع على أمة من إماء اللَّه والذى نفس محمد بيده لو كانت فاطمة ابنة رسول اللَّه نزلت بالذى نزلت به لقطع محمد يدها" والسياق لابن ماجه. وقد اختلف أهل العلم في إسناده فحسنه الحافظ في الإصابة ٣/ ٣٨٩ خالفه البوصيرى في زوائد ابن ماجه ٢/ ٧١ إذ ضعفه بحجة عدم تصريح ابن إسحاق والحق مع البوصيرى علما بأن الحافظ في التهذيب لم يثبت لعائشة سماعا من أبيها بعد أن ذكر تبعًا لأبى نعيم في الصحابة أن والدها استشهد في مؤتة. ٢٢٦٠/ ٨ - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وحمران ويحيى بن راشد وعطاء وأبو سليمان وعبد اللَّه بن عامر بن ربيعة. * أما رواية نافع عنه:

стр. 2119

ففي أبي داود ٤/ ٥٥٥ و ٥٥٦ والنسائي ٨/ ٧٠ وأحمد ٢/ ١٥١ وعبد الرزاق ١٠/ ٢٠٢ والطحاوى في المشكل ٦/ ٦٠ و ٦٩ وأبي عوانة ٤/ ١١٩: من طريق أيوب وعبيد اللَّه بن عمر والسياق لعبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أخبره أن امرأة كانت تستعير الحلى في زمان رسول اللَّه ﷺ فاستعارت من ذلك حليًّا فجمعته ثم أمسكته. فقام رسول اللَّه ﷺ فقال: "لتتوب المرأة إلى ربها وتؤدى ما عندها". مرارًا فلم تفعل فأمر بها فقطعت". والسياق لأبى عوانة. وقد تابع أيوب وعبيد اللَّه جويرية. وقد اختلف في وصله وإرساله على أيوب وعبيد اللَّه. أما الخلاف فيه على أيوب فوصله عنه معمر وتفرد بذلك كما قال أبو حاتم وانظر العلل ١/ ٤٥٤ و ٤٦٧ خالفه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي إذ رواه عن أيوب عن نافع مرسلًا وصوب الدارقطني في العلل روايته. وأما الخلاف فيه على عبيد اللَّه فوصله عنه عمرو بن هاشم الجنبى أبو مالك وهو ضعيف خالفه يحيى بن عبد اللَّه بن سالم فقال عنه عن نافع مرسلًا. واختلف فيه على شعيب بن إسحاق فوصله عنه سليمان بن عبيد اللَّه إذ قال عن شعيب عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر رفعه خالفه محمد بن الخليل إذ لم يذكر ابن عمر فقال عن شعيب به. والصواب عن عبيد اللَّه رواية الإرسال. وأما جويرية فلم يروه عن نافع إلا مرسلًا إذ قال عنه عن صفية بنت أبي عبيد أو ابن عمر ومرة لا يذكر ابن عمر بل يجعله عن نافع عن صفية أن عمر أتى بسارق. وعلى أي فقد قدم أحمد بن صالح المصرى وأبو حاتم والدارقطني رواية الإرسال. أما قول أحمد بن صالح: فذكره الطحاوى ونصه: "هذا مختلف فيه وإنما هو عن نافع عن صفية وعن القاسم عن عائشة ﵂". اهـ. وكلام أبي حاتم والدارقطني في العلل لهما فارجع إليه. ولنافع عن ابن عمر في الباب سياق آخر: عند أبي داود ٤/ ٢٣ وابن ماجه ٢/ ٧٧٨ والبيهقي ٦/ ٨٢ وابن عدى في الكامل ٣/ ٤١٣ وابن الأعرابى في معجمه ١/ ١٧٢ والخطيب في التاريخ ٣/ ٣٩٢ واليوم والليلة للنسائي

стр. 2120

ص ٢١٢ والطبراني في الأوسط ٣/ ٢٠٠ و ٢٠١: من طريق مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "اذكروا اللَّه عباد اللَّه فان قال العبد سبحان اللَّه وبحمده كتب اللَّه له عشرًا ومن عشر إلى مائة ومن مائة إلى ألف ومن زاد زاده اللَّه ومن استغفر غفر له ومن حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه فقد ضاد اللَّه في ملكه ومن أعان على خصومة بفير علم فقد باء بسخط من اللَّه ومن قذف مؤمنًا أو مؤمنة حبسه اللَّه في ردغة الخبال حتى يأتى بالمخرج ومن مات وعليه دين اقتضى من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم" والسياق لابن الأعرابى ومطر لا يحتج به إذا انفرد. والظاهر من صنيع أبن عدى أنه المنفرد به. * وأما رواية حمران عنه: ففي اليوم والليلة للنسائي ص ٢١١ وابن الأعرابى في معجمه ١/ ٣٣٣ وأبي الشيخ في التوبيخ ص ٢٤١ والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٨٨ والأوسط ٦/ ٣٠٩: من طريق القاسم بن أبي بزة عن عطاء الخراساني عن حمران عن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه ففد ضاد اللَّه في أمره، ومن أعان على خصومة بغير علم كان في سخط اللَّه حتى ينزع، ومن بهت مؤمنًا حبسه اللَّه في ردغة الخبال حتى يأتى مما قال بمخرج وليس بخارج ومن قال: سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا اله إلا اللَّه واللَّه اكبر كانت له بكل حرف عشر حسنات، ومن أعان على خصومة في باطل لم يزل في سخط اللَّه" والسياق لأبى الشيخ. وقد اختلف في رفعه ووقفه على عطاء فرفعه عنه من تقدم. خالفه إبراهيم بن طهمان حيث قال عن عطاء عن نافع عن ابن عمر قوله: وعطاء متكلم فيه. تنبيه: وقع عند ابن الأعرابى "عمران عن ابن عمر" صوابه "حمران". * وأما رواية يحيى بن راشد عنه: ففي أبي داود ٢/ ٢٣ وأحمد ٢/ ٧٠ والحاكم ٢/ ٢٧ والبيهقي ٦/ ٨٢ و ٨/ ٣٣٢: من طريق زهير حدثنا عمارة بن غزية عن عن يحيى بن راشد قال: جلسنا لعبد اللَّه بن عمر فخرج إلينا فجلس فقال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه فقد ضاد اللَّه ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط اللَّه حتى ينزع عنه ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه اللَّه ردغة الخبال حتى يخرج مما قال" والسياق لأبى داود وإسناده حسن.

стр. 2121

* وأما رواية عطاء عنه: ففي التوبيخ لأبي الشيخ ص ٢٤٢: من طريق حفص بن عمر نا ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه فقد ضاد اللَّه في ملكه ومن أعان على خصومة بغير علم كان في سخط اللَّه حتى ينزع، ومن بهت مؤمنًا أو مؤمنة حبسه اللَّه في ردغة الخبال حتى يأتى باب بالمخرج ومن مات وعليه دين أخذ من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم وحافظوا على ركعتى الفجر فإن فيهما رغب الدهر" وحفص متروك. * وأما رواية أيوب بن سليمان عنه: ففي أحمد ٢/ ٨٢: من طريق النعمان بن الزبير عن أيوب بن سليمان رجل من أهل صنعاء قال: كنا بمكة فجلسنا إلى عطاء الخراساني إلى جنب جدار المسجد فلم نسأله ولم يحدثنا قال: ثم جلسنا إلى ابن عمر مثل مجلسكم هذا فلم نسأله ولم يحدثنا قال: فقال: ما لكم لا تتكلمون ولا تذكرون اللَّه؟ قولوا اللَّه أكبر والحمد للَّه وسبحان اللَّه وبحمده بواحدة عشرًا أو بعشر مائة من زاد زاده اللَّه ومن سكت غفر له ألا أخبركم بخمس سمعتهن من رسول اللَّه ﷺ ؟ قالوا: بلى قال: "من حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه فهو مضاد اللَّه في أمره ومن أعان على خصومة بغير حق فهو مستظل في سخط اللَّه حتى يترك ومن قفا مؤمنًا أو مؤمنة حبسه اللَّه في ردغة الخبال عصارة أهل النار ومن مات وعليه دين أخذ لصاحبه من حسناته لا دينار ثم ولا درهم وركعتا الفجر حافظوا محليها فإنهما من الفضائل" وأيوب بن سليمان مجهول كما في التعجيل. * وأما رواية عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عنه: ففي الكبير للطبراني ١٢/ ٢٧٠ والحاكم ٤/ ٣٨٣: من طريق عبد اللَّه بن جعفر عن مسلم بن أبي مريم عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه "من حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه فقد ضاد اللَّه في أمره" والسياق للطبراني وعبد اللَّه بن جعفر هو المدنى ضعيف. * تنبيه: وقع في الطبراني "مسلمة بن أبي مريم" صوابه: مسلم. ٢٢٦١/ ٩ - وأما حديث جابر: فرواه مسلم ٣/ ١٣١٦ وأبو عوانة ٤/ ١٢٠ والنسائي ٨/ ٧١ وأحمد ٣/ ٣٨٦ و ٣٩٥:

стр. 2122

من طريق معقل عن أبي الزبير عن جابر أن امرأة من بنى مخزوم سرقت فأتى بها النبي ﷺ . فعاذت بأم سلمة زوج النبي ﷺ فقال النبي ﷺ : "واللَّه لو كانت فاطمة لقطعت يدها" فقطعت" والسياق لمسلم وتقدم كلام الإمام أحمد في تضعيفه لما يرويه معقل بن عبيد اللَّه عن أبي الزبير وأنه إنما سمعها من ابن لهيعة. وابن لهيعة قد روى هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر في المسند، إلا أن معقل لم ينفرد بهذا فقد تابعه موسى بن عقبة عند أحمد وأبي عوانة فلم يبق إلا تدليس أبي الزبير. قوله: ٧ - باب ما جاء في تحقيق الرجم قال: وفي الباب عن على ٢٢٦٢/ ١٠ - وحديثه. رواه عنه الشعبى وحبة العرنى. * أما رواية الشعبى عنه: ففي البخاري ١٢/ ١١٧ والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٦٩ وأحمد ١/ ٩٣ و ١٠٧ و ١١٦ و ١٢١ و ١٤٠ و ١٤١ و ١٤٣ و ١٥٣ وأبي يعلى ١/ ١٧٩ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٤٠ والمشكل ٥/ ٣٠٦ والطبراني في الأوسط ٢/ ٢٧٨ والدارقطني في السنن ٣/ ١٢٢ و ١٣٢ و ١٢٤ والعلل ٤/ ٩٦ وعلى بن الجعد ص ٨٦ والحاكم ٤/ ٣٦٥ والبيهقي ٨/ ٢٢٠: من طريق شعبة وغيره عن سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبى يحدث عن على ﵁ حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: رجمتها بسنة رسول اللَّه ﷺ . وقد اختلف فيه على شعبة فقال عنه آدم بن أبي إياس وغندر وأبو عامر العقدى وبهز ما تقدم. خالفهم وهب بن جرير إذ قال عنه عن سلمة ومجالد عن الشعبى به. وقد تابع وهبًا حسين بن محمد وعلى بن الجعد. وقال عصام بن يوسف عنه عن سلمة عن الشعبى عن ابن أبي ليلى عن على. وقد صوب الدارقطني في العلل اختيار البخاري وذكر بعضهم عن شعبة عن سلمة عن مجالد عن الشعبى عن أبيه عن على وحكم الدارقطني على هذه الرواية بالوهم. * وأما رواية حبة العرنى: ففي الطحاوى شرح المعانى ٣/ ١٤٠ والمشكل ٥/ ٣٠٧: من طريق مسلم الأعور عن حبة عن على بن أبي طالب ﵁ قال: "أتته شراحة فأقرت عنده أنها زنت فقال لها على ﵁: لعلك عصيت نفسك قالت: أتيته طائعة غير مكرهة

стр. 2123

فأخرجها حتى ولدت وفطمت ولدها ثم جلدها الحد بإقرارها ثم دفنها في الرحبة إلى منكبها فرماها هو أول الناس ثم قال: ارموا ثم قال: جلدتها بكتاب اللَّه ورجمتها بسنة محمد ﷺ " ومسلم الأعور هو ابن كيسان ضعيف. قوله: ٨ - باب ما جاء في الرجم على الثيب قال: وفي الباب عن أبي بكر وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وجابر بن سمرة وهزال وبريدة وسلمة بن المحبق وأبي برزة وعمران بن حصين ٢٢٦٣/ ١١ - أما حديث أبي بكر: فرواه الترمذي في علله الكبير ص ٢٢٨ وأحمد ١/ ٨ والبزار ١/ ٢٦ وأبو يعلى ١/ ٥١ و ٥٢ وأبو بكر المروزى في مسند الصديق ص ١٢٢ وابن أبي شيبة ٦/ ٥٥١ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٤١: من طريق جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر الصديق قال: جاء ماعز بن مالك النبي ﷺ فأقر عنده بالزنا ثلاثا. فقال أبو بكر: "إن أقررت عنده في الرابعة رجمت: فأقر فأمر به فحبس ثم سأل عنه: فأثنى عليه خير فأمر به فرجم" والسياق للترمذي وعقبه بقوله: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن الشعبى غير جابر الجعفى وضعف محمد جابرًا جدًّا". اهـ. * تنبيه: وقع في بعض نسخ الجامع "وفي الباب عن أبي بكرة" صوابه ما تقدم علمًا أن حديث أبي بكرة: في أبي داود ٤/ ٥٩٠ والنسائي الكبرى ٤/ ٢٨٧ و ٢٩٢ و ٢٩٣ والبيهقي ٨/ ٢٢١: من طريق زكريا أبي عمران قال: "سمعت شيخا يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبيه أن النبي ﷺ رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة" وفيه الشيخ المجهول. ٢٢٦٤/ ١٢ - وأما حديث عبادة بن الصامت: فرواه مسلم ٣/ ١٣١٦ وأبو عوانة ٤/ ١٢٠ و ١٢١ وأبو داود ٤/ ٥٦٩ و ٥٧٠ و ٥٧١ والترمذي ٤/ ٤١ والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٧٠ و ٥/ ٣ و ٤ وابن ماجه ٢/ ٨٥٢ وأحمد ٥/ ٣١٣ و ٣١٧ و ٣١٨ و ٣٢٠ و ٣٢٧ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٩٨ والبزار ٧/ ١٣٤ والشاشى

стр. 2124

٣/ ٢١٩ و ٢٢١ و ٢٢٢ و ٢٢٣ وابن أبي شيبة ٦/ ٥٥٥ وعبد الرزاق ٧/ ٣٢٩ والدارمي ٢/ ١٠١ و ١٠٢ والمروزى في السنة ص ٩٣ و ٩٤ وابن الجارود ص ٢٧٤ وابن جرير في التفسير ٤/ ١٨٤ وابن أبي حاتم في التفسير ٣/ ٨٩٣ وابن حبان ٦/ ٣٠١ و ٣٠٨ وأبو عبيد في الناسخ ص ١٣٣ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٣٤ والمشكل ١/ ٢٢١ و ٢٢٢ و ١١/ ٤٤٤ و ٤٤٥ و ٤٤٦ والفاكهى في فوائده ص ٤٣٣ و ٤٣٤ وأبو الطاهر الذهلى في حديثه ٢٣/ ٢١ وابن الأعرابى في معجمه ٣/ ١٠٥٨ و ١٠٥٩ وعلى بن الجعد في مسنده ص ١٥٤ والطبراني في الأوسط ٢/ ٣٢ و ٢٨٦ و ٢٨٧ والبيهقي ٨/ ٢١٠: من طريق الحسن عن حطان بن عبد اللَّه الرقاشى عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "خذوا عنى خذوا عنى قد جعل اللَّه لهن سبيلًا البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على الحسن فقال عنه منصور بن زاذان وحميد وميمون بن موسى المرئى وعبد اللَّه بن محرر ومبارك بن فضالة ما تقدم. خالفهم يونس بن عبيد وإسماعيل بن مسلم وجرير بن حازم إذ قالوا عنه عن عبادة بإسقاط حطان. ولا شك أن الحسن لا سماع له من عبادة. واختلف فيه على قتادة. فعامة أصحابه مثل شعبة وهشام وغيرهما ساقوه عنه كسياق من تقدم. واختلف فيه عن سعيد بن أبي عروبة فمرة ساقه عن قتادة كما تقدم. ومرة قال عنه عن يونس بن جبير عن حطان به. والظاهر صحة الوجهين عنه. خالف جميع من تقدم الفضل بن دلهم إذ قال عن الحسن عن سلمة بن المحبق عن عبادة وقال الفضل مرة عن الحسن عن قبيصة عن سلمة بن المحبق رفعه وقد حكم على الفضل بالوهم البخاري في التاريخ ٧/ ١١٧ وأبو داود في السنن والبزار. وعلى أي الصواب عن الحسن من رواه على الوجه الأول. * تنبيهان: الأول: وقع في الطيالسى أن مبارك بن فضالة يرويه عن الحسن ومن طريق الطيالسى رواه كذلك ابن أبي حاتم في التفسير. ثم رأيت رواية المبارك في أبي عوانة من طريق الطيالسى أيضا أن أبا عوانة زاد قتادة، ابن مبارك والحسن. فاللَّه أعلم.

стр. 2125

الثانى: وقع في ابن جرير من طريق سعيد عن قتادة عن حطان به والظاهر بل ذلك الأصل سقط الحسن بين قتادة وحطان إذ لم أر لسعيد في جميع المصادر السابقة سياقًا يوافق ما وقع في ابن جرير. ٢٢٦٥/ ١٣ - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه عبيد اللَّه بن عبد اللَّه وابن المسيب وأبو سلمة وعبد الرحمن بن الصامت. * أما رواية عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عنه: ففي البخاري ١٢/ ١٣٦ ومسلم ٣/ ١٣٢٤ وأبي عوانة ٤/ ١٣٧ و ١٣٨ و ١٣٩ وأبي داود ٤/ ٥٩١ والترمذي ٤/ ٣٩ و ٤٠ والنسائي ٨/ ٢٤٠ و ٢٤١ وابن ماجه ٢/ ٨٥٢ وأحمد ٤/ ١١٥ و ١١٦ والحميدي ٢/ ٣٥٤ و ٣٥٥ والبزار ٩/ ٢٢٣ و ٢٢٦ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٩٨ والدارمي ٢/ ٩٨ و ١٠١ وابن أبي شيبة ٦/ ٥٥٤ وابن حبان ٦/ ٣٠٥ و ٣٠٨ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٣٤ والمشكل ١/ ٨٩ و ٩٠ والفسوى في التاريخ ١/ ٤٣١ و ٤٣٢ وابن الأعرابى في معجمه ١/ ٢٩٦ و ٢٩٧ وابن أبي خيثمة في التاريخ ص ٤١٥ والطبراني في الكبير ٥/ ٢٧٠ والبيهقي ٨/ ٢١٩ والدارقطني في العلل ١١/ ٥٤: من طريق سفيان وغيره قال: حفظناه من في الزهرى قال: أخبرنى عبيد اللَّه أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قالا: كنا عند النبي ﷺ فقام رجل فقال: أنشدك اللَّه إلا ما قضيت بيننا بكتاب اللَّه فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض بيننا بكتاب اللَّه وائذن لى. قال: "قل" قال: إن ابنى هذا كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالًا من أهل العلم فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم. فقال النبي ﷺ : "والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه جل ذكره المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قلت لسفيان: لم يقل "فأخبرنى أن على ابنى الرجم فقال: أشك فيها من الزهرى فربما قلتها وربما سكت" والسياق للبخاري ووقع خارج الصحيح بهذا الإسناد زيادة شبل مع أبي هريرة وزيد وقد حكم ابن معين كما عند ابن أبي خيثمة والبخاري في التاريخ على ذلك بالوهم. * وأما رواية سعيد وأبي سلمة عنه: ففي البخاري ١٢/ ١٣٦ ومسلم ٣/ ١٣١٨ وأبي عوانة ٤/ ١٢٤ والنسائي في الكبرى

стр. 2126

٤/ ٢٨٠ و ٢٨١ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٤٣ والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢١٩ و ٢٢٢ و ٢٢٥: من طريق عبد الرحمن بن خالد وغيره عن الزهرى عن ابن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة قال: أتى رسول اللَّه ﷺ رجل من الناس وهو في المسجد فناداه: يا رسول اللَّه، إنى زنيت -يريد نفسه- فأعرض عنه النبي ﷺ فتنحى لشق وجهه الذى أعرض قبله فقال: يا رسول اللَّه إنى زنيت فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي ﷺ الذى أعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي ﷺ فقال: "أبك جنون؟ " قال: لا يا رسول اللَّه فقال: "أحصنت؟ " قال: نعم يا رسول اللَّه قال: "اذهبوا فارجموه" قال ابن شهاب: أخبرنى من سمع جابر قال: فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحره فرجمناه" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الزهرى فمنهم من ساقه عنه كما سبق وقد تابع، ابن خالد على ذلك عقيل بن خالد. خالفهما شعيب بن أبي حمزة إذ أرسله وقد تابعه متابعة قاصرة يحيى بن سعيد إذ رواه عن ابن المسيب كذلك والظاهر صحة الوجهين لذا الشيخان اعتمدا على الوصل وشعيب إمام ثم وجدت الوصل أيضا عن شعيب فللَّه الحمد. وثم مخالفة أخرى عن الزهرى كائنة من يونس ومعمر إذ قالا عن الزهرى عن أبي سلمة عن جابر وهذا الوجه أيضًا في الصحيح فيحمل هذا الاختلاف على تعدد الشيوخ للزهرى ورواه محمد بن عمرو فقال عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا السياق الإسنادى خرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٥٥١ والطحاوى في المشكل ١/ ٣٨٠ وابن حبان ٦/ ٣٠٦ والحاكم ٤/ ٣٦٣. * وأما رواية عبد الرحمن بن الصامت عنه: ففي أبي داود ٤/ ٥٨٠ والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٧٦ و ٢٧٧ و ٢٨٨ وأبي يعلى ٥/ ٤٢٠ وعبد الرزاق ٧/ ٣٢٢ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٤٣ والمشكل ١/ ٣٨٤ والبيهقي ٨/ ٢٢٧: من طريق ابن جريج أنا أبو الزبير عن ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة قال: جاء ماعز إلى النبي ﷺ فقال: إنى زنيت فأعرض عنه حتى إذا كان في الخامسة أقبل عليه فقال: "أنكحتها حتى غاب ذلك منك في ذلك منها" قال: نعم "كما يغيب المرود في المكحلة أو كما يغيب الرشاء في البئر" قال: نعم قال: "تدرى ما الزنى؟ " قال: أتيت منها أمرًا حرامًا كما يأتى الرجل امرأته حلالًا قال: "فما تريد؟ " قال: أريد أن تطهرنى فأمر به أن

стр. 2127

يرجم فرجم فسمع النبي ﷺ رجلين من أصحابه يقولان انظروا إلى هذا الذى ستره ثم لم تقر نفسه حتى رجم رجم الكلب وذكر كلمة معناها فرأى جيفة حمار قد شفر برجله فقال: "إليّ فلان وفلان: ادنوا فكلا من جيفة هذا الحمار" قالا: غفر اللَّه لك أتؤكل جيفة؟ قال: "فالذى نلتما من أخيكما أعظم من ذلك والذى نفسى ببده إنه لفى أنهار الجنة يتغمس فيها" والسياق للنسائي. والمبهم في رواية النسائي جاء مبينا في موطن آخر منها ومن غيرها إلا أن الرواة عن ابن جريج اختلفوا فالرواية السابقة عنه هي رواية أبي عاصم وأما عبد الرزاق فأسماه عبد الرحمن بن الصامت. ووقع اختلاف على أبي الزبير في اسم والد عبد الرحمن فقال بعضهم ما سبق، وقال بعضهم: ابن هضهاض، وقال بعضهم: ابن يمامة، وقال بعضهم: ابن الهضاب. وعلى أي لم يوثقه إلا ابن حبان ولم يرو عنه إلا أبو الزبير فالجهالة كائنة فيه. ٢٢٦٦/ ١٤ - وأما حديث أبي سعيد: فرواه مسلم ٣/ ١٣٢٠ وأبو عوانة ٤/ ١٣٠ و ١٣١ و ١٣٢ وأبو داود ٤/ ٥٨٢ والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٨٨ وأحمد ٣/ ٢ و ٦١ و ٦٢ والدارمي ٢/ ٩٩ وابن أبي شيبة ٦/ ٥٥٢ وابن حبان ٦/ ٣٠٥ والحاكم ٤/ ٣٦٢ والبيهقي ٨/ ٢١٨ والطحاوى في المشكل ١/ ٣٨٣: من طريق داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رجلًا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول اللَّه ﷺ فقال: إنى أصبت فاحشة فأقمه على. فرده النبي ﷺ مرارًا. قال: ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام عليه الحد قال: فرجع إلى النبي ﷺ فأمرنا أن نرجمه. قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد. قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له. قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف. قال: فاشتد واشتددنا خلفه. حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة يعنى الحجارة حتى سكت قال: ثم قام رسول اللَّه ﷺ خطيبًا من العشى فقال: "أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل اللَّه تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس على أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به، قال: فما استغفر له ولا سبه" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على داود فقال عنه الثورى وعبد الأعلى ويزيد بن زريع ويزيد بن عبد العزيز ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة. ما تقدم. واختلف فيه على هشيم بن بشير فمرة ساقه كما ساقه من تقدم. ومرة قال عن داود عن أبي نضرة عن جابر. وكنت أميل إلى

стр. 2128

تقديم روايته الموافقة لمن تقدم حتى وجدت في تحفة المزي ٣/ ٤٥٥ أيضًا عن محمد بن يحيى الذهلى قوله: "قال محمد بن يحيى: وهما محفوظان عن جابر وأبي سعيد". اهـ. ٢٢٦٧/ ١٥ - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه سعيد بن جبير وعكرمة: فرواه مسلم ٣/ ١٣٢٠ وأبو عوانة ٤/ ١٢٩ وأبو داود ٤/ ٥٧٩ والترمذي ٤/ ٣٥ والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٧٩ وأحمد ١/ ٢٤٥ و ٣١٤ و ٣٢٨ وأبو يعلى ٣/ ٩٣ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٩٩ والطبراني في الكبير ١٢/ ٦ و ٧ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٤٢ والمشكل ١٢/ ٤٦٢: من طريق سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: لماعز بن مالك: "أحق ما بلغنى عنك؟ " قال: وما بلغك عنى؟ قال: "بلغنى أنك وقعت بجارية آل فلان "قال: نعم. قال: فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على سماك تقدم ذكره في حديث جابر بن سمرة من هذا الباب. * وأما رواية عكرمة: ففي البخاري ١٢/ ١٣٥ وأبي داود ٤/ ٥٧٩ و ٥٨٠ والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٧٨ وأحمد ١/ ٢٣٨ و ٢٧٠ و ٢٨٩ و ٣٢٥ وابن المبارك في المسند ص ٩٣ وعبد بن حميد ص ١٩٩ والطبراني في الكبير ١١/ ٣٣٨ والبيهقي ٨/ ٢٢٦: من طريق يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس ﵁ قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي ﷺ قال له: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت" قال: لا، يا رسول اللَّه قال: "أنكحتها" -لا يكنى- قال فعند ذلك أمر به برجمه" والسياق للبخاري. ٢٢٦٨/ ١٦ - وأما حديث جابر بن سمرة: فرواه مسلم ٣/ ١٣١٩ وأبو عوانة ٤/ ١٢٧ و ١٢٨ و ١٢٩ وأبو داود ٤/ ٥٧٧ والنسائي في الكبير ٤/ ٢٨٢ وأحمد ٥/ ٨٦ و ٨٧ و ٩١ و ٩٢ و ٩٥ و ٩٦ و ٩٩ و ١٠٢ و ١٠٣ وابن المبارك في المسند ص ٩٣ وأبو يعلى ٦/ ٤٦٨ وابن أبي شيبة ٦/ ٥٥١ و ٥٥٥ وعبد الرزاق ٧/ ٣٢٤ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٩٨ و ٢٩٩ والدارمي ٢/ ٩٨ والطبراني في الكبير ٢/ ٢١٨ و ٢٢٢ و ٢٣٥ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٤٢ وابن حبان ٦/ ٣٠٤: من طريق أبي عوانة وغيره عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. قال: "رأيت ماعز بن مالك حين جىء به إلى النبي ﷺ ، رجل قصير أعضل ليس عليه رداء فشهد على

стр. 2129

نفسه أربع مرات أنه زنى فقال رسول اللَّه ﷺ : "فلعلك" قال: لا واللَّه إنه قد زنى الآخر، قال: فرجمه ثم خطب فقال: "ألا كلما نفرنا غازين في سبيل اللَّه خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح أحدهم الكثبة أما واللَّه إن يمكننى من أحدهم لأنكلنه عنه" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على سماك فقال عنه أبو عوانة في رواية ما تقدم، وتابعه على ذلك شعبة وإسرائيل وقال في رواية أخرى عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وتابعه على هذه الرواية زهير بن معاوية والوجهان صحيحان عن سماك إذ من روى هذه الطريق فقد روى الأخرى. ٢٢٦٩/ ١٧ - وأما حديث هزال: فرواه أبو داود ٤/ ٥٤١ و ٥٧٣ والنسائي في الكبرى ٤/ ٣٠٥ و ٣٠٦ و ٣٠٧ وأحمد ٥/ ٢١٦ و ٢١٧ وابن أبي شيبة في مسنده ٢/ ١٦١ ومصنفه ٦/ ٥٥١ و ٥٥٤ وعبد الرزاق ٧/ ٣٢٣ وهناد في الزهد ٢/ ٦٤٧ والطحاوى في المشكل ١/ ٨٧٩ و ٣٨١ وأبو محمد الفاكهى في فوائده ص ٣٦٤ والخرائطى في المكارم كما في المنتقى منه ص ٩٨ وأبو الشيخ في التوبيخ ص ١٥٠ والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٠١ و ٢٠٢ والحاكم ٤/ ٣٦٣ وابن أبي عاصم في الصحابة ٤/ ٤٥٦ وابن قانع في الصحابة ٣/ ٢٠٨ وأبو نعيم في الصحابة ٥/ ٢٦٦٧ و ٢٧٦٥ والبيهقي ٨/ ٢١٩ و ٢٢٨ و ٢٣٠ و ٣٣١: من طريق يحيى بن سعيد عن يزيد بن نعيم عن جده هزال أنه كان أمر ماعزًا أن يأتى النبي ﷺ فيخبره بحديثه فأتى ماعز فأخبره فأعرض عنه وهو يردد ذلك على رسول اللَّه ﷺ فبعث إلى قومه فسألهم "أبه جنون"؟ قالوا: لا. فسأل عنه "أثيب أم بكر؟ " قالوا: ثيب فأمر به فرجم. ثم قال: "يا هزال لو سترته كان خيرًا لك" والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على يزيد بن نعيم فقال عنه الأنصارى ما تقدم إلا أنه وقع عنه اختلاف فقال عنه الليث بن سعد ما تقدم. إلا أن الليث قال مرة أخرى عنه عن ابن المنكدر عن يزيد بن نعيم عن جده. خالف الليث شعبة إذ قال عنه عن ابن المنكدر عن ابن هزال عن أبيه. خالف شعبة والليث. ابن المبارك ومالك وابن عيينة إذ أرسلوه إلا أنهم اختلفوا في صورة الإرسال. فقال مالك وابن عيينة عن يحيى عن ابن المسيب مرسلًا. وقال ابن المبارك عن يحيى بن سعيد عن ابن المنكدر مرسلًا وقد تابع ابن المبارك على هذه الرواية حماد بن زيد وسليمان التيمى.

стр. 2130

خالف يحيى بن سعيد في جميع الوجوه المتقدمة زيد بن أسلم وهشام بن سعد إذ قالا عن يزيد بن نعيم عن أبيه نعيم فجعلا الحديث من مسند نعيم. خالفهم عكرمة إلا أنه اختلف فيه على عكرمة فقال عنه أبو الوليد الطيالسى عن يزيد بن نعيم عن جده. ووقع في ابن قانع من طريق الطيالسى عنه عن يزيد قال: كان لجدى جارية فذكر مرسلًا. وقيل عن عكرمة عن يزيد بن نعيم عن أبيه عن جده. خالف من تقدم أبو سلمة بن عبد الرحمن إذ قال عن يزيد بن نعيم بن هزال قال: كان هزال الحديث. وهؤلاء الرواة عن يزيد ثقات حفاظ فيؤدى إلى أن يقال: إن السند اضطرب فيه وقد مال البيهقي إلى ترجيح رواية من أرسل. * تنبيه: وقع في أبي نعيم من رواية شعبة. عن "أبي هزال عن أبيه" صوابه "ابن هزال عن أبيه". ٢٢٧٠/ ١٨ - وأما حديث بريدة: رواه عنه ولداه عبد اللَّه وسليمان. * أما رواية عبد اللَّه عنه: ففي مسلم ٣/ ١٣٢٣ وأبي عوانة ٤/ ١٣٥ و ١٣٦ وأبي داود ٤/ ٥٨٨ والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٨٩ و ٣٠٤ وأحمد ٥/ ٣٤٧ والدارمي ٢/ ٩٩ و ١٠٠ وابن أبي شيبة ٦/ ٥٥٢ و ٥٥٧ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٤٣ والمشكل ١٢/ ٢٤٠ والحاكم ٤/ ٣٦٣ والبيهقي ٨/ ٢١٨: من طريق بشير بن المهاجر حدثنا عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمى أتى رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه إنى قد ظلمت نفسى وزنيت وإنى أريد أن تطهرنى. فرده. فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول اللَّه إنى زنيت فرده الثانية: فأرسل رسول اللَّه ﷺ إلى قومه فقال: "أتعلمون بعقله بأسًا تنكرون منه شيئًا؟ ": فقالوا: ما نعلم إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى فأتاه الثالثة. فأرسل إليهم أيضًا فسأل عنه فأخبروه: أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول اللَّه إنى قد زنيت فطهرنى وإنه ردها. فلما كان الغد قالت: يا رسول اللَّه لم تردنى؟ لعلك أن تردنى كما رددت ماعزًا. فواللَّه إنى لحبلى قال: "إما لا فاذهبى حتى

стр. 2131

تلدي" فلما ولدت أتته بالصبى في خرقة. قالت: هذا قد ولدته قال: "اذهبى فأرضعيه حتى تفطميه" فلما فطمته أتته بالصبى في يده كسرة خبز. فقالت: هذا يا نبى اللَّه قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفعه إلى رجل من المسلمين. ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها. وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر، فرمى رأسها، فتنضح الدم على وجه خالد. فسبها فسمع نبى اللَّه ﷺ سبه إياها. فقال: "مهلًا يا خالد فوالذى نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له" ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت والسياق لمسلم. * وأما رواية سليمان عنه: ففي مسلم ٣/ ١٣٢١ و ١٣٢٢ وأبي عوانة ٤/ ١٣٤ والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٨٣ والطحاوى في المشكل ١٢/ ٢٤١ وأبي داود ٤/ ٥٨٣ و ٥٨٤ والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢١٤ والدارقطني ٣/ ٩٢: من طريق يحيى بن يعلى عن غيلان بن جامع المحاربى عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه طهرنى. فقال: "ويحك ارجع فاستغفر اللَّه وتب إليه" قال: فرجع غير بعيد. ثم جاء فقال: يا رسول اللَّه طهرنى. فقال رسول اللَّه ﷺ : "ويحك ارجع فاستغفر اللَّه وتب إليه" قاله: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول اللَّه طهرنى. فقال النبي ﷺ مثل ذلك. حتى إذا كانت الرابعة قال له النبي ﷺ : "فيم أطهرك؟ " فقال: من الزنا. فسأل رسول اللَّه ﷺ : "أبه جنون؟ " فأخبر أنه ليس به جنون. فقال: "أشرب خمرًا" فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. قال: فقال رسول اللَّه ﷺ : "أزنيت" فقال: نعم. فأمر به فرجم، فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك. لقد أحاطت به خطيئته. وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز. إنه جاء إلى النبي ﷺ فوضع يده في يده ثم قال اقتلنى بالحجارة. قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة. . ثم جاء رسول اللَّه ﷺ وهم جلوس فسلم ثم جلس. فقال: "استغفروا لماعز بن مالك" قال: فقالوا: غفر اللَّه لماعز بن مالك. قال: فقال رسول اللَّه ﷺ : "لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم" ثم ذكر قصة الغامدية كما تقدمت في رواية عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه. والسياق لمسلم. ٢٢٧١/ ١٧ - وأما حديث سلمة بن المحبق: فرواه أحمد ٣/ ٤٧٦ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٣٤ وذكره البخاري في التاريخ ٧/ ١١٧ وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٥٦: من طريق الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال:

стр. 2132

قال رسول اللَّه ﷺ : "خذوا عنى قد جعل اللَّه لهم سبيلًا البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" والسياق للطحاوى. وقد اتفق البخاري وأبو حاتم وأبو داود والبزار على تخطئة الفضل وأن الصواب كونه من مسند عبادة كما تقدم. ٢٢٧٢/ ١٨ - وأما حديث أبي برزة: فرواه أبو يعلى ٦/ ٤٦٢ والبزار ٩/ ٣٠٩ وابن أبي شيبة في المصنف ٦/ ٥٥٤: من طريق عوف عن مساور بن عبيد عن أبي برزة قال: "رجم رسول اللَّه ﷺ رجلًا منا يقال له ماعز بن مالك" والسياق لابن أبي شيبة، ومساور لا أعلم من وثقه غير ابن حبان ٥/ ٤٤٢. ٢٢٧٣/ ١٩ - وأما حديث عمران بن حصين: فرواه عنه أبو المهلب والحسن. * أما رواية أبي المهلب عنه: ففي مسلم ٣/ ١٣٢٤ وأبي عوانة ٤/ ١٣٣ وأبي داود ٤/ ٥٨٧ وابن ماجه ٢/ ٨٥٤ والترمذي ٤/ ٤٢ والنسائي في المجتبى ٦/ ٦٣ والكبرى ٤/ ٢٨٤ و ٢٨٦ وأحمد ٤/ ٤٢٩ و ٤٣٠ و ٤٣٥ و ٤٣٧ و ٤٤٠ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٩٩ والرويانى ١/ ١١٦ و ١١٧ وابن أبي شيبة ٦/ ٥٥٨ وعبد الرزاق ٧/ ٣٢٥ والطبراني في الكبير ١٨/ ١٩٦ و ١٩٧ و ١٩٨ وابن الجارود في المنتقى ص ٢٧٧ وابن حبان ٦/ ٣٠٧ والطحاوى في المشكل ١/ ٣٧١ و ٣٧٧ والدارقطني ٣/ ١٢٧ والدارمي ٢/ ١٠١ والبيهقي ٧/ ٢١٨: من طريق يحيى بن أبي كثير حدثنى أبو قلابة أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت نبى اللَّه ﷺ وهى حبلى من الزنا فقالت: يا نبى اللَّه أصبت حدًّا فأقمه على. فدعا نبى اللَّه ﷺ وليها فقال: "أحسن إليها. فإذا وضعت فائتنى بها" ففعل. فأمر بها نبى اللَّه ﷺ . فشكت عليها ثيابها. ثم أمر بها فرجمت. ثم صلى عليها فقال له عمر: تصلى عليها يا نبى اللَّه وقد زنت؟! فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعنهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها للَّه تعالى" والسياق لمسلم. وقد اختلف في إسناده على يحيى فعامة أصحابه مثل هشام وأبان ومعمر رووه عنه كما سبق، خالفهم الأوزاعى إذ قال عنه عن أبي قلابة عن أبي المهاجر به وقد حكم عليه النسائي بالتفرد. وفي رواية الأوزاعى عن يحيى بعض الشىء فهذا من ذلك.

стр. 2133

* تنبيه: وقع في المنحة "يحيى بن كثير" صوابه "ابن أبي كثير". * وأما رواية الحسن عنه: ففي أحمد ٤/ ٤٣٧ و ٤٤٦ والبزار ٩/ ٣٥ والطبراني في الكبير ١٨/ ١٤٠: من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين ﵁ "أن النبي ﷺ رجم" والسياق للبزار والحسن لا سماع له من عمران. قوله: ١٠ - باب ما جاء في رجم أهل الكتاب قال: وفي الباب عن ابن عمر والبراء وجابر وابن أبي أوفى وعبد اللَّه بن الحارث بن جزء وابن عباس ٢٢٧٤/ ٢٠ - أما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وعبد اللَّه بن دينار ويحيى بن وثاب وزيد بن أسلم. * أما رواية نافع عنه: ففي البخاري ١٢/ ١٦٦ ومسلم ٣/ ١٣٩٦ وأبي عوانة ٤/ ١٤٠ و ١٤١ و ١٤٢ و ١٤٣ وأبي داود ٣/ ٥٩٣ و ٥٩٤ والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٩٣ و ٢٩٤ والترمذي ٤/ ٤٣ وابن ماجه ٢/ ٨٥٤ وأحمد ٢/ ٥ و ٦١ و ٦٢ و ١٢٦ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٣٠١ وعبد الرزاق ٧/ ٣١٨ وابن أبي شيبة ٥/ ٢٠٩ و ٦/ ٥٩٠ والحميدي ٢/ ٣٠٦ والدارمي ٢/ ٩٩ وابن الجارود ص ٢٧٩ وابن حبان ٦/ ٣٠٣ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٤١ والمشكل ١١/ ٤٤٢ وأبي الفضل الزهرى في حديثه ١/ ٣٢٠ والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٨٠ والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٤٦ وأبي عبيد في غريبه ٣/ ٣١٤: من طريق مالك وغيره عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول اللَّه ﷺ فذكروا له أن رجلًا وامرأة منهما زنيا فقال لهم رسول اللَّه ﷺ : "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ " فقالوا: نفضحهم، ويجلدون. قال عبد اللَّه ابن سلام: كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد اللَّه ابن سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم قالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهم رسول اللَّه ﷺ فرجما فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة" والسياق للبخاري. * وأما رواية عبد اللَّه بن دينار عنه:

стр. 2134

ففي البخاري ١٢/ ١٢٨: من طريق سليمان حدثنى عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: أتى رسول اللَّه ﷺ بيهودى ويهودية قد أحدثا جميعًا فقال لهم: "ما تجدون في كتابكم؟ " قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيه قال عبد اللَّه ابن سلام: ادعهم يا رسول اللَّه بالتوراة فأتى بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له ابن سلام: ارفع يدك فإذا آية الرجم تحت يده فأمر بها رسول اللَّه ﷺ فرجما قال ابن عمر: فرجما عند البلاط فرأيت اليهودى أجنأ عليها". * وأما رواية يحيى بن وثاب عنه: ففي الكبرى للنسائي ٤/ ٢٩٤: من طريق إسحاق بن عيسى قال: أنا شريك وذكر أخر محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر، "أن النبي ﷺ رجم يهوديًا ويهودية" ولم أر تصريحًا لأبى إسحاق ومحمد بن جابر متكلم فيه وكذا شريك إنما ترتقى روايتهما إلى الحسن لغيره. * وأما رواية زيد بن أسلم عنه: ففي أبي داود ٤/ ٥٩٧: من طريق هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر قال: أتى نفر من يهود فدعوا رسول اللَّه ﷺ إلى القف فأتاهم في بيت المدراس فقالوا: يا أبا القاسم إن رجلًا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم فوضعوا لرسول ﷺ وسادة فجلس عليها ثم قال: "ائتونى بالتوراة" فأتى بها فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال: "آمنت بك وبمن أنزلك" ثم قال: "ائتونى بأعلمكم" فأتى بفتى شاب ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع. وهشام فيه ضعف. وزيد بن أسلم نقل الحافظ في النكت الظراف ٥/ ٤٣٧ عن الطحاوى أنه ادعى عدم سماعه من ابن عمر وهذا بعيد، والحديث قد توبع بما تقدم. ٢٢٧٥/ ٢١ - وأما حديث البراء بن عازب: فرواه مسلم ٣/ ١٣٢٧ وأبو عوانة ٤/ ١٤٤ وأبو داود ٤/ ٥٩٥ و ٥٩٦ والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٩٤ وابن ماجه ٢/ ٨٥٥ وأحمد ٤/ ٢٨٦ و ٢٩٠ والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٩٤ و ٢٩٠ و ٣٠٠ والرويانى ١/ ٢٨٤ والطحاوى في المشكل ١١/ ٤٤٠ وشرح المعانى ٤/

стр. 2135

١٤٢ وابن أبي شيبة ٥/ ٢٠٩ و ٦/ ٥٩٠ وابن جرير التفسير ٦/ ١٦٤ وابن المقرى في معجمه ص ٣٣ وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ ص ١٦١ و ١٦٢ والبيهقي ٨/ ٢٤٦: من طريق الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على النبي ﷺ بيهودى محممًا مجلودًا. فدعاهم النبي ﷺ فقال: "هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ " قالوا: نعم. فدعا رجلًا من علمائهم. فقال: "أنشدك باللَّه الذى أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ " قال: لا ولولا أنك نشدتنى بهذا لم أخبرك. نجد الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه. وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا: تعالوا فلنجتمع على شىء نقيمه على الشريف والضعيف فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول اللَّه ﷺ : "اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه" فأمر به فرجم. فأنزل اللَّه ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ إلى قوله: ﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ﴾ يقول: ائتوا محمدًا ﷺ فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وان أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل اللَّه تعالى ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ﴾، و ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، و ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ في الكفار كلها والسياق لمسلم. ووقع في أحد موضعى المصنف لابن أبي شيبة من طريق وكيع وأبي معاوية عدم ذكر البراء فهو على هذا مرسل وأخشى أن يكون هذا سقطًا لا اختلاف في إسناده لأن مسلمًا خرجه من طريقهما موصولًا لا سيما وأنه من طريق صاحب المصنف. ٢٢٧٦/ ٢١ - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير والشعبى. * أما رواية أيى الزبير عنه: ففي مسلم ٣/ ١٣٢٨ وأبي عوانة ٤/ ١٤٥وأبي داود ٤/ ٦٠١ وأحمد ٣/ ٣٢١ و ٣٨٦ و ٣٧٨ وعبد الرزاق ٧/ ٣١٩ والبيهقي ٨/ ٢١٥: من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: "رجم النبي ﷺ رجلًا من أسلم ورجلًا من اليهود وامرأته" والسياق لمسلم. * وأما رواية الشعبى عنه: ففي أبي داود ٤/ ٦٠٠ وابن ماجه ٢/ ٧٨٠ وأبي يعلى ٢/ ٣٦٤ وابن المبارك في مسنده ص ٩٢ والبزار كما في زوائده ٢/ ٢١٩ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٤٢ والمشكل ١١/ ٤٣٥ وابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٢٠٩ و ٦/ ٥٩٠:

стр. 2136

من طريق مجالد عن الشعبى عن جابر بن عبد اللَّه قال: جاءت اليهود بيهودى ويهودية إلى رسول اللَّه ﷺ فقالوا: أقم عليهما الحد؟ فقال: "مهلًا أقمتموه فيهما؟ " قالوا: لو ملكنا فعلنا فأما أن ذهب ملكنا فلا نفعل فقال: "ادعوا لى أعلمكم رجلين؟ " فجاءوا بابنى صوريا فقال لهما النبي ﷺ : "أنتما أعلم من وراكما؟ " قالا: إنهم ليزعمون ذلك قال: "فإنى أنشدكم باللَّه الذى أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة من الحد؟ " قالا: نجد في التوراة أن الرجل إذا خلا بالمرأة في البيت ما حُد أُخلى عنهما وفيه عقوبة وإذا وجد قد ضاجعها خلى عنه وفيه عقوبة وإذا وجد على بطنها خلى عنه وفيه عقوبة. فإذا أوعب فيها كما توعب الميل في الملجة ففيه الرجم، فأمر بهما رسول اللَّه ﷺ فرجما. قال: ورجم قبل ذلك ماعز بن مالك الأسلمى شهد على نفسه أربع مرات فأمر به رسول اللَّه ﷺ فرجم. قال الشعبى: أرانى جابر مكان الذى رجم فيه". والسياق لابن المبارك. وقد اختلف في وصله وإرساله على الشعبى فوصله عنه من تقدم. خالفه مغيرة كما عند ابن أبي شيبة إذ أرسله. والصواب من أرسله ومجالد متروك فروايته منكرة. ٢٢٧٧/ ٢٢ - وأما حديث ابن أبي أوفى: فرواه البخاري ١٢/ ١٦٦ ومسلم ٣/ ١٣٢٨ وأبو عوانة ٤/ ١٤٦ وأحمد ٤/ ٣٥٥ والبزار ٨/ ٢٦٧ وابن أبي شيبة ٦/ ٥٥٢ وابن حبان ٨٧٩٣: من طريق عبد الواحد حدثنا الشيبانى سألت عبد اللَّه بن أبي أوفى عن الرجم فقال: "رجم النبي ﷺ فقلت: أقبل النور أم بعده؟ قال: لا أدرى" والسياق للبخاري ووقع خارج الصحيح كأحمد أن الرجم كان في اليهود. ٢٢٧٨/ ٢٣ - وأما حديث عبد اللَّه بن الحارث بن جزء: فرواه البزار ٩/ ٢٤٥ و ٢٤٦ والطبراني في الأوسط ١/ ٤٩ و ٥٠ والفسوى في التاريخ ١/ ٢٦٨ و ٢/ ٤٩٨: من طريق ابن لهيعة عن عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد العزيز بن مليل أن أباه أخبره أنه سمع عبد اللَّه بن الحارث بن جزء الزبيدى يذكر أن اليهود أتوا رسول اللَّه ﷺ بيهودى ويهودية زنيا وقد أحصنا فأمر بهما رسول اللَّه ﷺ فرجما قال عبد اللَّه بن الحارث: فكنت فيمن رجمهما" والسياق للبزار. وقد اختلف في إسناده على ابن لهيعة فساقه عنه ابن أبي مريم كما تقدم وتابعه يحيى بن بكير. وساقه مرة أخرى وتابعه أيضًا ابن بكير وعمرو بن الربيع وقالوا عن ابن

стр. 2137

لهيعة عن عبد الملك بن عبد العزيز بن مليل عن أبيه والظاهر أن هذا الخلط من ابن لهيعة. ٢٢٧٩/ ٢٥ - وأما حديث ابن عباس: فرواه أحمد ١/ ٢٦١ والطبراني في الكبير ١٠/ ٤٠٣ والحاكم ٤/ ٣٦٥ والبيهقي ٨/ ٢٥١: من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إسماعيل بن إبراهيم الشيبانى عن ابن عباس قال: "أمر رسول اللَّه ﷺ برجم اليهودى واليهودية عند باب مسجده فلما وجد اليهودى مس الحجارة قام على صاحبته فجنا عليها يقيها مس الحجارة حتى قتلا جميعًا فكان مما صنع اللَّه لرسوله في تحقيق الزنا منهما" والسياق لأحمد وإسماعيل قال فيه أبو حاتم: مجهول. قوله: ١١ - باب ما جاء في النفي قال: وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت ٢٢٨٠/ ٢٦ - أما حديث أبي هريرة: فتقدم تخريجه في باب برقم ٨. ٢٢٨١/ ٢٧ - وأما حديث زيد بن خالد: فتقدم تخريجه في باب برقم ٨. ٢٢٨٢/ ٢٨ - وأما حديث عبادة بن الصامت: فتقدم تخريجه في باب برقم ٨. قوله: ١٢ - باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها قال: وفي الباب عن على وجرير بن عبد اللَّه وخزيمة بن ثابت ٢٢٨٣/ ٢٩ - أما حديث على: فرواه عنه أبو جحيفة وأبو سخيلة. * أما رواية أبي جحيفة عنه: فرواها الترمذي ٥/ ١٦ وابن ماجه ٢/ ٨٦٨ وأحمد ١/ ٩٩ و ١٥٩ وعبد بن حميد ص ٥٨ والبزار ٢/ ١٢٥ والطبراني في الصغير ١/ ٢٤ والدارقطني في السنن ٣/ ٢١٥ والعلل ٣/ ١٢٨ والحاكم ٢/ ٤٤٥ و ٤/ ٣٨٨ والبيهقي ٨/ ٣٢٨ والطحاوى في المشكل ٥/ ٤٢٣

стр. 2138

من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق الهمدانى عن أبي جحيفة عن على عن النبي ﷺ قال: "من أصاب حدًّا فجعل عقوبته في الدنيا فاللَّه أعدل من أن يثنى على عبده العقوبة في الأخرة ومن أصاب حدًّا فستره اللَّه عليه وعفا عنه فاللَّه أكرم من أن يعود إلى شىء قد عفا عنه" والسياق للترمذي. وقد تابع يونس الحكم بن عبد اللَّه على ضعفه وكذا الخليل بن مرة وهو أضعف منه وحفص بن سليمان وهو متروك. وأبو حمزة الثمالى وهو ضعيف وعبد الملك بن أبي سليمان كما عند الطحاوى. وذكر الدارقطني أنه وقع اختلاف في إسناده على حفص وأبي حمزة الثمالى. ولا حاجة لذكره لضعفهما ولعله منهما. إلا أن الدارقطني ذكر أن عبد الملك بن أبي سليمان رواه عن أبي حمزة عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قوله: ورواية عبد الملك عند الطحاوى بخلاف هذا بل بما تقدم ذكره. وعلى أي صحح الدارقطني رفعه من طريق يونس. * وأما رواية أبي سخيلة عنه: ففي أحمد ١/ ٩٥ وأبي يعلى ١/ ٢٤٠ والدارقطني في المؤتلف ٢/ ٨٢٨ والحاكم ٢/ ٤٤٥ والدولابى في الكنى ١/ ١٨٥ و ١٨٦: من طريق مروان بن معاوية الفزارى أخبرنا الأزهر بن راشد الكاهلى عن الخضر بن القواس عن أبي سخيلة قال: قال على: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب اللَّه تعالى حدثنا بها رسول اللَّه ﷺ ؟ ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ وسأفسرها لك يا على: "ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم واللَّه تعالى أكرم من أن يثنى عليهم العقوبة في الآخرة وما عفا اللَّه تعالى عنه في الدنيا فاللَّه تعالى أحلم من أن يعود بعد عفوه" والسياق لأحمد. وهذا السند مسلسل بالضعفاء والمجهولين ما عدا مروان وقد وقع في إسناده اختلاف على مروان فرواه عنه أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن سلام ومحمود بن خداش كما تقدم. خالفهم ثور بن يزيد إذ أسقط الخضر بن القواس وروايته مرجوحة. ٢٢٨٤/ ٣٠ - وأما حديث جرير بن عبد اللَّه: فرواه الترمذي في علله الكبير ص ٢٦٣ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٢/ ٤٦٢ وابن أبي عاصم في السنة ٢/ ٤٧٢ والطبراني في الكبير ٢/ ٣٠٢: من طريق سيف بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن

стр. 2139

جرير بن عبد اللَّه قال: "بايعنا رسول اللَّه ﷺ على مثل ما تبايعت عليه النساء فمن مات منا ولم يأت منهن شيئًا ضمن له ومن مات منا وأتى منهن شيئًا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له ومن مات وأتى شيئًا منهن فستره عليه فعلى اللَّه حسابه" والسياق لابن أبي عاصم وسيف متروك وفي العلل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه حسنًا وقال: سيف بن هارون له مناكير". ٢٢٨٥/ ٣١ - وأما حديث خزيمة بن ثابت: فرواه الترمذي في علله الكبير ص ٢٣٠ وأحمد ٥/ ٢١٤ و ٢١٥ والدارمي ٢/ ١٠٣ والبخاري في التاريخ ٦/ ٢٠٣ و ٢٠٧ والطبراني ٤/ ٨٧ و ٨٨ و ١٠١ والدارقطني في السنن ٣/ ٢١٤ وبحشل في تاريخه ص ٢٣٧ والحاكم ٤/ ٣٨٨ والبيهقي ٨/ ٣٢٨ وأبو نعيم في الصحابة ٢/ ٩١٧ و ٩١٨ و ٩٢٠ و ٩٢١ والبغوى ٢/ ٢٥٤: من طريق أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي ﷺ قال: "من أصاب ذنبًا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له" والسياق للترمذي. وقد اختلف في إسناده على أسامة بن زيد فقال عنه روح بن عبادة وابن وهب وفضيل بن سليمان وعبد اللَّه بن سيف والواقدى وابن نافع ما تقدم. خالفهم عبد العزيز بن أبي حازم إلا أنه اختلف فيه على ابن أبي حازم فقال عنه ابن أبي أويس عن أسامة بن زيد أنه بلغه عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن محمد بن المنكدر أنه أخبره أن خزيمة بن ثابت أخبر عن النبي ﷺ . وابن أبي أويس هو إسماعيل ضعيف خالفه إبراهيم بن حمزة الزبيرى إذ قال عنه عن أسامة بن زيد عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن ابن المنكدر عن ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه فذكره. وكما اختلف فيه على عبد العزيز. اختلف فيه على ابن وهب فقال عنه مروان بن محمد كما سبق في الرواية السابقة. خالف مروان سفيان بن وكيع إذ قال عنه عن ابن لهيعة عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن ابن المنكدر عن ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه. واختلف فيه أيضا على ابن لهيعة قرين أسامة بن زيد فقال عنه ابن وهب ما تقدم. خالف ابن وهب قتيبة بن سعيد إذ قال عنه عن ابن المنكدر عن ابن خزيمة عن أبيه به. وثم خلاف آخر على ابن المنكدر فقال عنه ولده المنكدر بن محمد عن أبيه عن خزيمة بن معمر كما عند البغوى وغيره. إلا أن الراوى عن المنكدر يحيى بن عبد الحميد الحمانى ضعيف كما أن المنكدر أضعف منه. ووقع أيضا اختلاف آخر على أسامة وذلك

стр. 2140

في تعيين المبهم في قولهم عن ابن خزيمة، من هو؟ فوقع إحدى الروايتين عبد العزيز بن أبي حازم كونه عمارة بن خزيمة ووقع في رواية عبد اللَّه بن نافع أنه يزيد بن خزيمة. ويصعب الترجيح بينما تقدم، لذا حكم البخاري على إسناده بالاضطراب ففي علل الترمذي ما نصه: "سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث فيه اضطراب وضعفه جدًّا قال محمد: وقد روى عن أسامة بن زيد عن رجل عن بكير بن الأشج عن محمد المنكدر عن خزيمة بن ثابت ورواه المنكدر بن محمد عن أبيه عن خزيمة بن معمر". اهـ. * تنبيه: وقع في هامش الطبراني ما نصه: "يحيى الحمانى ومحمد بن المنكدر ضعيفان" ولعل ذلك سهو منه يريد المنكدر بن محمد لا الوالد. قوله: ١٣ - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء قال: وفي الباب عن على وأبي هريرة وزيد بن خالد وشبل عن عبد اللَّه بن مالك الأوسي ٢٢٨٦/ ٣٢ - أما حديث على: فرواه عنه أبو عبد الرحمن السلمى وأبي جميلة وعاصم بن ضمرة. * أما رواية أبي عبد الرحمن عنه: ففي مسلم ٣/ ١٣٣٠ وأبي عوانة ٤/ ١٤٩ و ١٥٠والترمذي ٤/ ٤ وأحمد ١/ ١٥٦ والبزار ٢/ ٢٠٦ والطيالسى ص ١٨ وأبي يعلى ١/ ١٩٢ و ١٩٣ والدارقطني ٣/ ١٥٨: من طريق السدى عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمى قال: خطب على فقال: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم، من أحصن منهم ومن لم يحصن. فإن أمة لرسول اللَّه ﷺ زنت. فأمرنى أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس. فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها. فذكرت ذلك للنبى ﷺ فقال: "أحسنت". وقد اختلف في إسناده على السدى فقال عنه إسرائيل وزائدة ما تقدم خالفهما عبدالسلام بن حرب كما قال الدارقطني إذ قال عنه عن عبد خير عن على، وقوله مرجوح. * وأما رواية أبي جميلة عنه: ففي أبي داود ٤/ ٦١٧ والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٩٩ و ٣٠٤ وأحمد ١/ ٨٩ و ٩٥ و
следующие страницы →