Полный текст (3 473 стр.). Показаны 2136–2175 · переход к 2141.
стр. 2136
من طريق مجالد عن الشعبى عن جابر بن عبد اللَّه قال: جاءت اليهود بيهودى ويهودية إلى رسول اللَّه ﷺ فقالوا: أقم عليهما الحد؟ فقال: "مهلًا أقمتموه فيهما؟ " قالوا: لو ملكنا فعلنا فأما أن ذهب ملكنا فلا نفعل فقال: "ادعوا لى أعلمكم رجلين؟ " فجاءوا بابنى صوريا فقال لهما النبي ﷺ : "أنتما أعلم من وراكما؟ " قالا: إنهم ليزعمون ذلك قال: "فإنى أنشدكم باللَّه الذى أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة من الحد؟ " قالا: نجد في التوراة أن الرجل إذا خلا بالمرأة في البيت ما حُد أُخلى عنهما وفيه عقوبة وإذا وجد قد ضاجعها خلى عنه وفيه عقوبة وإذا وجد على بطنها خلى عنه وفيه عقوبة. فإذا أوعب فيها كما توعب الميل في الملجة ففيه الرجم، فأمر بهما رسول اللَّه ﷺ فرجما. قال: ورجم قبل ذلك ماعز بن مالك الأسلمى شهد على نفسه أربع مرات فأمر به رسول اللَّه ﷺ فرجم. قال الشعبى: أرانى جابر مكان الذى رجم فيه". والسياق لابن المبارك.
وقد اختلف في وصله وإرساله على الشعبى فوصله عنه من تقدم. خالفه مغيرة كما عند ابن أبي شيبة إذ أرسله. والصواب من أرسله ومجالد متروك فروايته منكرة.
٢٢٧٧/ ٢٢ - وأما حديث ابن أبي أوفى:
فرواه البخاري ١٢/ ١٦٦ ومسلم ٣/ ١٣٢٨ وأبو عوانة ٤/ ١٤٦ وأحمد ٤/ ٣٥٥ والبزار ٨/ ٢٦٧ وابن أبي شيبة ٦/ ٥٥٢ وابن حبان ٨٧٩٣:
من طريق عبد الواحد حدثنا الشيبانى سألت عبد اللَّه بن أبي أوفى عن الرجم فقال: "رجم النبي ﷺ فقلت: أقبل النور أم بعده؟ قال: لا أدرى" والسياق للبخاري ووقع خارج الصحيح كأحمد أن الرجم كان في اليهود.
٢٢٧٨/ ٢٣ - وأما حديث عبد اللَّه بن الحارث بن جزء:
فرواه البزار ٩/ ٢٤٥ و ٢٤٦ والطبراني في الأوسط ١/ ٤٩ و ٥٠ والفسوى في التاريخ ١/ ٢٦٨ و ٢/ ٤٩٨:
من طريق ابن لهيعة عن عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد العزيز بن مليل أن أباه أخبره أنه سمع عبد اللَّه بن الحارث بن جزء الزبيدى يذكر أن اليهود أتوا رسول اللَّه ﷺ بيهودى ويهودية زنيا وقد أحصنا فأمر بهما رسول اللَّه ﷺ فرجما قال عبد اللَّه بن الحارث: فكنت فيمن رجمهما" والسياق للبزار.
وقد اختلف في إسناده على ابن لهيعة فساقه عنه ابن أبي مريم كما تقدم وتابعه يحيى بن بكير. وساقه مرة أخرى وتابعه أيضًا ابن بكير وعمرو بن الربيع وقالوا عن ابن
стр. 2137
لهيعة عن عبد الملك بن عبد العزيز بن مليل عن أبيه والظاهر أن هذا الخلط من ابن لهيعة.
٢٢٧٩/ ٢٥ - وأما حديث ابن عباس:
فرواه أحمد ١/ ٢٦١ والطبراني في الكبير ١٠/ ٤٠٣ والحاكم ٤/ ٣٦٥ والبيهقي ٨/ ٢٥١:
من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إسماعيل بن إبراهيم الشيبانى عن ابن عباس قال: "أمر رسول اللَّه ﷺ برجم اليهودى واليهودية عند باب مسجده فلما وجد اليهودى مس الحجارة قام على صاحبته فجنا عليها يقيها مس الحجارة حتى قتلا جميعًا فكان مما صنع اللَّه لرسوله في تحقيق الزنا منهما" والسياق لأحمد وإسماعيل قال فيه أبو حاتم: مجهول.
قوله: ١١ - باب ما جاء في النفي
قال: وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت
٢٢٨٠/ ٢٦ - أما حديث أبي هريرة:
فتقدم تخريجه في باب برقم ٨.
٢٢٨١/ ٢٧ - وأما حديث زيد بن خالد:
فتقدم تخريجه في باب برقم ٨.
٢٢٨٢/ ٢٨ - وأما حديث عبادة بن الصامت:
فتقدم تخريجه في باب برقم ٨.
قوله: ١٢ - باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها
قال: وفي الباب عن على وجرير بن عبد اللَّه وخزيمة بن ثابت
٢٢٨٣/ ٢٩ - أما حديث على:
فرواه عنه أبو جحيفة وأبو سخيلة.
* أما رواية أبي جحيفة عنه:
فرواها الترمذي ٥/ ١٦ وابن ماجه ٢/ ٨٦٨ وأحمد ١/ ٩٩ و ١٥٩ وعبد بن حميد ص ٥٨ والبزار ٢/ ١٢٥ والطبراني في الصغير ١/ ٢٤ والدارقطني في السنن ٣/ ٢١٥ والعلل ٣/ ١٢٨ والحاكم ٢/ ٤٤٥ و ٤/ ٣٨٨ والبيهقي ٨/ ٣٢٨ والطحاوى في المشكل ٥/ ٤٢٣
стр. 2138
من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق الهمدانى عن أبي جحيفة عن على عن النبي ﷺ قال: "من أصاب حدًّا فجعل عقوبته في الدنيا فاللَّه أعدل من أن يثنى على عبده العقوبة في الأخرة ومن أصاب حدًّا فستره اللَّه عليه وعفا عنه فاللَّه أكرم من أن يعود إلى شىء قد عفا عنه" والسياق للترمذي.
وقد تابع يونس الحكم بن عبد اللَّه على ضعفه وكذا الخليل بن مرة وهو أضعف منه وحفص بن سليمان وهو متروك. وأبو حمزة الثمالى وهو ضعيف وعبد الملك بن أبي سليمان كما عند الطحاوى. وذكر الدارقطني أنه وقع اختلاف في إسناده على حفص وأبي حمزة الثمالى. ولا حاجة لذكره لضعفهما ولعله منهما. إلا أن الدارقطني ذكر أن عبد الملك بن أبي سليمان رواه عن أبي حمزة عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قوله: ورواية عبد الملك عند الطحاوى بخلاف هذا بل بما تقدم ذكره.
وعلى أي صحح الدارقطني رفعه من طريق يونس.
* وأما رواية أبي سخيلة عنه:
ففي أحمد ١/ ٩٥ وأبي يعلى ١/ ٢٤٠ والدارقطني في المؤتلف ٢/ ٨٢٨ والحاكم ٢/ ٤٤٥ والدولابى في الكنى ١/ ١٨٥ و ١٨٦:
من طريق مروان بن معاوية الفزارى أخبرنا الأزهر بن راشد الكاهلى عن الخضر بن القواس عن أبي سخيلة قال: قال على: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب اللَّه تعالى حدثنا بها رسول اللَّه ﷺ ؟ ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ وسأفسرها لك يا على: "ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم واللَّه تعالى أكرم من أن يثنى عليهم العقوبة في الآخرة وما عفا اللَّه تعالى عنه في الدنيا فاللَّه تعالى أحلم من أن يعود بعد عفوه" والسياق لأحمد. وهذا السند مسلسل بالضعفاء والمجهولين ما عدا مروان وقد وقع في إسناده اختلاف على مروان فرواه عنه أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن سلام ومحمود بن خداش كما تقدم. خالفهم ثور بن يزيد إذ أسقط الخضر بن القواس وروايته مرجوحة.
٢٢٨٤/ ٣٠ - وأما حديث جرير بن عبد اللَّه:
فرواه الترمذي في علله الكبير ص ٢٦٣ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٢/ ٤٦٢ وابن أبي عاصم في السنة ٢/ ٤٧٢ والطبراني في الكبير ٢/ ٣٠٢:
من طريق سيف بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن
стр. 2139
جرير بن عبد اللَّه قال: "بايعنا رسول اللَّه ﷺ على مثل ما تبايعت عليه النساء فمن مات منا ولم يأت منهن شيئًا ضمن له ومن مات منا وأتى منهن شيئًا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له ومن مات وأتى شيئًا منهن فستره عليه فعلى اللَّه حسابه" والسياق لابن أبي عاصم وسيف متروك وفي العلل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه حسنًا وقال: سيف بن هارون له مناكير".
٢٢٨٥/ ٣١ - وأما حديث خزيمة بن ثابت:
فرواه الترمذي في علله الكبير ص ٢٣٠ وأحمد ٥/ ٢١٤ و ٢١٥ والدارمي ٢/ ١٠٣ والبخاري في التاريخ ٦/ ٢٠٣ و ٢٠٧ والطبراني ٤/ ٨٧ و ٨٨ و ١٠١ والدارقطني في السنن ٣/ ٢١٤ وبحشل في تاريخه ص ٢٣٧ والحاكم ٤/ ٣٨٨ والبيهقي ٨/ ٣٢٨ وأبو نعيم في الصحابة ٢/ ٩١٧ و ٩١٨ و ٩٢٠ و ٩٢١ والبغوى ٢/ ٢٥٤:
من طريق أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي ﷺ قال: "من أصاب ذنبًا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له" والسياق للترمذي.
وقد اختلف في إسناده على أسامة بن زيد فقال عنه روح بن عبادة وابن وهب وفضيل بن سليمان وعبد اللَّه بن سيف والواقدى وابن نافع ما تقدم. خالفهم عبد العزيز بن أبي حازم إلا أنه اختلف فيه على ابن أبي حازم فقال عنه ابن أبي أويس عن أسامة بن زيد أنه بلغه عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن محمد بن المنكدر أنه أخبره أن خزيمة بن ثابت أخبر عن النبي ﷺ . وابن أبي أويس هو إسماعيل ضعيف خالفه إبراهيم بن حمزة الزبيرى إذ قال عنه عن أسامة بن زيد عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن ابن المنكدر عن ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه فذكره. وكما اختلف فيه على عبد العزيز. اختلف فيه على ابن وهب فقال عنه مروان بن محمد كما سبق في الرواية السابقة. خالف مروان سفيان بن وكيع إذ قال عنه عن ابن لهيعة عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن ابن المنكدر عن ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه. واختلف فيه أيضا على ابن لهيعة قرين أسامة بن زيد فقال عنه ابن وهب ما تقدم. خالف ابن وهب قتيبة بن سعيد إذ قال عنه عن ابن المنكدر عن ابن خزيمة عن أبيه به.
وثم خلاف آخر على ابن المنكدر فقال عنه ولده المنكدر بن محمد عن أبيه عن خزيمة بن معمر كما عند البغوى وغيره. إلا أن الراوى عن المنكدر يحيى بن عبد الحميد الحمانى ضعيف كما أن المنكدر أضعف منه. ووقع أيضا اختلاف آخر على أسامة وذلك
стр. 2140
في تعيين المبهم في قولهم عن ابن خزيمة، من هو؟ فوقع إحدى الروايتين عبد العزيز بن أبي حازم كونه عمارة بن خزيمة ووقع في رواية عبد اللَّه بن نافع أنه يزيد بن خزيمة. ويصعب الترجيح بينما تقدم، لذا حكم البخاري على إسناده بالاضطراب ففي علل الترمذي ما نصه: "سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث فيه اضطراب وضعفه جدًّا قال محمد: وقد روى عن أسامة بن زيد عن رجل عن بكير بن الأشج عن محمد المنكدر عن خزيمة بن ثابت ورواه المنكدر بن محمد عن أبيه عن خزيمة بن معمر". اهـ.
* تنبيه: وقع في هامش الطبراني ما نصه: "يحيى الحمانى ومحمد بن المنكدر ضعيفان" ولعل ذلك سهو منه يريد المنكدر بن محمد لا الوالد.
قوله: ١٣ - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء
قال: وفي الباب عن على وأبي هريرة وزيد بن خالد وشبل عن عبد اللَّه بن مالك الأوسي
٢٢٨٦/ ٣٢ - أما حديث على:
فرواه عنه أبو عبد الرحمن السلمى وأبي جميلة وعاصم بن ضمرة.
* أما رواية أبي عبد الرحمن عنه:
ففي مسلم ٣/ ١٣٣٠ وأبي عوانة ٤/ ١٤٩ و ١٥٠والترمذي ٤/ ٤ وأحمد ١/ ١٥٦ والبزار ٢/ ٢٠٦ والطيالسى ص ١٨ وأبي يعلى ١/ ١٩٢ و ١٩٣ والدارقطني ٣/ ١٥٨:
من طريق السدى عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمى قال: خطب على فقال: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم، من أحصن منهم ومن لم يحصن. فإن أمة لرسول اللَّه ﷺ زنت. فأمرنى أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس. فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها. فذكرت ذلك للنبى ﷺ فقال: "أحسنت".
وقد اختلف في إسناده على السدى فقال عنه إسرائيل وزائدة ما تقدم خالفهما عبدالسلام بن حرب كما قال الدارقطني إذ قال عنه عن عبد خير عن على، وقوله مرجوح.
* وأما رواية أبي جميلة عنه:
ففي أبي داود ٤/ ٦١٧ والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٩٩ و ٣٠٤ وأحمد ١/ ٨٩ و ٩٥ و
стр. 2141
١٣٥ و ١٣٦ والبزار ٣/ ١٦ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٣٠٠ وأبي يعلى ١/ ١٩٠ وعلى بن الجعد في مسنده ص ٣٢٦ وعبد الرزاق ٧/ ٣٩٣ و ٣٩٤ وابن أبي شيبة ٦/ ٤٨٦ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٣٦ والمشكل ٩/ ٣٥٤ و ٣٥٥ و ٣٥٦ والبيهقي ٨/ ٢٤٥ والطبراني في الأوسط ٥/ ٣٠١:
من طريق عبد الأعلى عن أبي جميلة عن على ﵁ قال: فجرت جارية لآل رسول اللَّه ﷺ فقال: "يا على انطلق فأقم عليها الحد" فانطلقت فإذا بها دم يسيل فقال: "دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" والسياق لأبى داود.
وقد اختلف فيه على عبد الأعلى. فقال عنه شعبة وإسرائيل وأبو الأحوص والثورى ما تقدم. خالفهم شريك إذ قال عن عبد الأعلى وعبد اللَّه بن أبي جميلة عن على إلا أنه اختلف فيه على شريك. فقال عنه على بن الجعد ما تقدم. خالفه أبو الأحوص إذ قال عن شريك عن عطاء بن السائب عن أبي جميلة عن على. خرج ذلك الطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحدِيث عن عطاء بن السائب إلا شريك تفرد به أبو الجواب فإن كان أبو الجواب حفظه فهو حديث غريب من حديث عطاء بن السائب لأن الناس رووه: عن شريك عن عبد الأعلى الثعلبى وعن ابن أبي جميلة عن على ﵁. اهـ.
والرواية الأولى هي الراجحة. وعبد الأعلى هو الثعلبى ضعيف. وأبو جميلة مجهول.
* تنبيه:
وقع في شرح المعانى "عن أبي حميد" صوابه "أبو جميلة".
* وأما رواية عاصم عنه:
ففي البزار ٢/ ٢٧١:
من طريق حجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال: "أمرنى رسول اللَّه ﷺ بجلد أمة له زنت فجلدتها بعد ما تعلت من نفاسها" وعقبه بقوله: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على إلا الحجاج بن أرطاة". اهـ، والحجاج ضعيف وعاصم مختلف فيه.
٢٢٨٧/ ٣٣ - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه عبيد اللَّه بن عبد اللَّه وأبو صالح والمقبرى وعراك ومجاهد.
стр. 2142
* أما رواية عبيد اللَّه عنه:
ففي البخاري ٩/ ٣٦٤ و ٤٢١ و ٥/ ١٧٨ ومسلم ٣/ ١٣٢٩ والبخاري في التاريخ ٥/ ٢١ وأبي عوانة ٤/ ١٤٨ و ١٤٩ وأبي داود ٤/ ٦١٢ والترمذي ٤/ ٤٠ والنسائي في الكبرى ٤/ ٣٠١ و ٣٠٢ و ٣٠٣ وابن ماجه ٢/ ٨٥٧ وأحمد ٤/ ١١٦ و ١١٧ والبزار ٩/ ٢٢٣ وابن المبارك في مسنده ص ٩٥ والحميدي ٢/ ٣٥٥ وعبد الرزاق ٧/ ٣٩٣ وابن أبي شيبة ٦/ ٤٨٦ والدارمي ٢/ ١٠١ وابن الجارود ص ٢٧٩ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٣٥ والمشكل ٩/ ٣٤٠ و ٣٥١ و ٣٥٢ والدارقطني في السنن ٣/ ١٦٢ والعلل ١١/ ٥٠ والطبراني في الكبير ٥/ ٢٣٨ و ٢٣٩ و ٢٤٠ والبيهقي ٨/ ٢٢٢ وابن شاهين في الناسخ ص ٥٠١ والفسوى ١/ ٣٤٣:
من طريق الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: "إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير".
قال ابن شهاب: "لا أدرى أبعد الثالثة أم الرابعة" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على الزهرى. فقال عنه يحيى بن سعيد وابن إسحاق والوليد بن كثير وابن عيينة ما سبق إلا أن ابن عيينة زاد ذكر شبلًا مع أبي هريرة وزيد وغلطه النسائي.
واختلف فيه على مالك وصالح بن كيسان وزمعة بن صالح أما الخلاف على مالك فعامة من رواه عنه رواه كالرواية السابقة إلا عبد الوهاب الثقفي فقد رواه عن مالك جاعل الحديث من مسند أبي هريرة فقط. وأما الخلاف فيه على صالح فقال عنه عبد اللَّه بن جعفر عن عبد اللَّه عن زيد بن خالد فحسب. وقال غيره عنه عن عبيد اللَّه عن أبي هريرة وزيد وقال مرة عن الزهرى عن عبيد اللَّه عن زيد وأبي هريرة وأما الخلاف فيه على زمعة فمرة رواه عن الزهرى كرواية الجماعة ومرة جعله من مسند زيد بن خالد.
وممن اختلف فيه عليه أيضًا معمر.
فقال عنه عبد الأعلى وغندر عن الزهرى عن عبيد اللَّه عن زيد وأبي هريرة. خالفهما يزيد بن زريع إذ رواه عن معمر كذلك وجعله من مسند زيد فقط.
خالف جميع من تقدم في الزهرى إسحاق بن راشد وإسماعيل بن أمية إذ قالا عنه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فحسب خالف أيضًا يونس بن يزيد وابن أخى الزهرى والزبيدى وعقيل والأوزاعى إذ قالوا عن الزهرى عن عبيد اللَّه عن شبل عن عبد اللَّه بن
стр. 2143
مالك. إلا أن يونس قال مرة عن الزهرى عن عبيد اللَّه عن زيد فحسب.
خالف أيضًا عمارة بن أبي فروة إلا أنه ضعيف فقال مرة عن الزهرى عن عروة وعمرة عن عائشة. وقال مرة عن الزهرى أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته عن عائشة واختلف فيه على منصور فقيل عنه عن الزهرى عن زيد بن خالد عن أبي هريرة. وقيل عنه عن الزهرى عن أبي هريرة مرسلًا واختلف أهل العلم في ذلك فاختيار الشيخين الحالة الأولى وهى الرواية الراجحة عن مالك ومعمر. وأما الدارقطني فأضاف إلى ذلك من قال عن الزهرى عن شبل عن عبد اللَّه بن مالك كما أضاف عنه من قال عن عروة عن عمرة عن عائشة. وأما من جعله عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فقد حكم النسائي على هذه الرواية بالغلط.
* وأما رواية أبي صالح عنه:
ففي الترمذي ٤/ ٤٦ والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٩٩ وابن أبي شيبة ٦/ ٤٨٧ وابن عدى ٣/ ٣٥٨ والدارقطني في العلل ١٠/ ٩٣:
من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها فإن زنت فليجلدها فإن زنت فليجلدها فإن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر" والسياق للنسائي.
وقد رواه عن حبيب الثورى والأعمش واختلف فيه عليهما. أما الخلاف فيه على الثورى. ففي الرفع والوقف وفي سياق السند، فرفعه عن الثورى معاوية بن هشام ويحيى بن اليمان وهما ضعيفان وذكر الدارقطني أنه خالفهما ابن مهدى إذ رواه بالإسناد المتقدم موقوفًا والموجود عن ابن مهدى كما في الكبرى للنسائي أنه رفعه عن الثورى. خالف الجميع في الثورى سعد بن سعيد كما عند ابن عدى إذ قال عن الثورى عن الأعمش عن حبيب به وحكم ابن عدى على هذه الرواية بأنها غير محفوظة.
وأما الخلاف فيه عن الأعمش فرواه عن الأعمش أبو خالد الأحمر وعلى بن غراب وقيس بن الربيع. أما أبو خالد فاختلفت الروايات عنه فقال عنه أبو سعيد الأشج. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وقال ابن أبي شيبة عن أبي خالد عن الأعمش عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة. وقد تابع ابن أبي شيبة متابعة قاصرة على هذا السياق على بن غراب.
وأما قيس فتابع متابعة قاصرة أبا سعيد الأشج.
стр. 2144
وعلى أي مال الدارقطني في العلل إلى ترجيح رواية الوقف بناء على أن ابن مهدى رواه عن الثورى كذلك وفي هذا الترجيح نظر لما تقدم من كون ابن مهدى قد رفعه مرة كما عند النسائي.
ويظهر من صنيع الدارقطني أن ذلك الخلاف كائن من الأعمش لا من الرواة عنه إذ قال: "ولعل الأعمش دلسه عن حبيب وأظهر اسمه مرة". اهـ.
* وأما رواية المقبرى عنه:
ففي البخاري ٤/ ٣٦٩ ومسلم ٣/ ١٣٢٨ وأبي عوانة ٤/ ١٤٦ و ١٤٧ و ١٤٨ وأبي داود ٤/ ٦١٤ والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٩٩ و ٣٠٠ وأحمد ٢/ ٢٤٩ والحميدي ٢/ ٤٦٣ وأبي يعلى ٦/ ٨٤ و ١٠٩ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٣٦ والمشكل ٩/ ٣٥٢ و ٣٥٣ وعبد الرزاق ٧/ ٣٩٢ و ٣٩٣ والدارقطني في السنن ٣/ ١٦٠ والعلل ١٠/ ٣٧٦ و ٣٧٧ والبيهقي ٨/ ٢٤٤:
من طريق سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة ﵁ أنه سمعه يقول: قال النبي ﷺ : "إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت ثانية فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على سعيد المقبرى. فقال عنه عبد العزيز بن جريج وابن أبي ذئب وابن عجلان وعبد اللَّه بن عمر العمرى وأبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة.
واختلف فيه على الليث وابن إسحاق وأسامة بن زيد وعبيد اللَّه بن عمر.
أما الخلاف فيه على الليث:
فعامة الرواة عنه وعلى ذلك اعتمد البخاري لإخراج الحديث من طريقه حتى أن الدارقطني في العلل لم يذكر إلا هذا الوجه عنه قالوا عنه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة.
خالف في ذلك ابن وهب إذ قال عنه عن سعيد عن أبي هريرة وهذه الرواية مرجوحة عن الليث.
وأما الخلاف فيه على ابن إسحاق:
فقال عنه عبدة بن سليمان كما قال أهل الوجه الأول عن سعيد عن أبي هريرة. خالفه محمد بن سلمة إذ قال عنه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وهذه أرجح لمتابعة إبراهيم بن سعد لذلك.
وأما الخلاف فيه على أسامة:
стр. 2145
فذلك من طريق ابن وهب فمرة يقول عنه عن سعيد عن أبيه به وحينًا يقول عنه عن مكحول عن عراك عن أبي هريرة.
وأما الخلاف فيه على عبيد اللَّه فقال عنه عامة أصحابه مثل ابن المبارك وعبد الرزاق والقطان وأبو أسامة وابن نمير ومعتمر بن سليمان عن سعيد عن أبي هريرة. خالفهم محمد بن عبيد المحاربى فروى عن عبيد اللَّه الوجهين. خالف جميع من تقدم في سعيد المقبرى يحيى بن سعيد الأموى إذ قال عنه عن أبيه عن أبي هريرة. وهذه هي الرواية الراجحة عن الليث كما سبق لذا الإمام الدارقطني مال إلى ترجيحها. والمعلوم أن أثبت الناس في المقبرى ثلاثة: ابن أبي ذئب والليث وعبيد اللَّه. إنما مال الدارقطني هنا إلى ما سبق وسبقه ابن المدينى في العلل ص ٨٧.
* تنبيه: وقع في الكبرى للنسائي "عن أبي إسحاق عن المقبرى عن أبيه" صوابه "عن ابن إسحاق به".
* وأما رواية عراك عنه:
فتقدم ذكرها في ذكر الخلاف والسابق الواقع عن أسامة بن زيد وهى عند الطحاوى.
* وأما رواية مجاهد عنه:
ففي الأوسط للطبراني ٧/ ٣١٣ وابن عدى في الكامل ٦/ ٨٣:
من طريق كامل أبي العلاء عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا زنت الأمة ثم زنت ثم زنت فبيعوها ولو بعقال" والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن أبي يحيى القتات إلا كامل ولا رواه عن كامل إلا خالد بن يزيد تفرد به العباس". اهـ.
والحديث ضعيف لشدة تدليس أبي يحيى.
* وأما رواية حميد بن عبد الرحمن عنه:
فتقدم تخريجها ضمن رواية عبيد اللَّه عن أبي هريرة ووقعت عند النسائي وغيره.
٢٢٨٨/ ٣٤ - وأما حديث زيد بن خالد:
فتقدم تخريجه في الحديث السابق.
٢٢٨٩/ ٣٥ - وأما حديث عبد اللَّه بن مالك:
فرواه النسائي في الكبرى ٤/ ٣٠٢ وأحمد ٤/ ٣٤٣ والفسوى في التاريخ ١/ ٣٤٣ و ٤٣٠ والبخاري في التاريخ ٥/ ١٩ و ٢٠ وابن أبي عاصم في الصحابة ٢/ ٣٤٥ وابن قانع
стр. 2146
في الصحابة ٢/ ١٢١ والبغوى في الصحابة ٤/ ٢٠٤ و ٢٠٥ وأبو نعيم في الصحابة ٤/ ١٧٧٧ و ١٧٧٨ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٣٥ والمشكل ٩/ ٣٤٩ والعقيلى في الضعفاء ٣/ ٣٢١:
من طريق الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه أن شبل بن خالد المزنى أخبره أن عبد اللَّه بن مالك الأوسى أخبره أن رسول اللَّه ﷺ قال: "الوليدة إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير" والضفير الحبل في الثالثة أو الرابعة وأخبره زيد بن خالد عن رسول اللَّه ﷺ مثل ذلك والسياق للنسائي.
وقد اختلف فيه على الزهرى تقدم ذكر ذلك في حديث أبي هريرة من هذا الباب وثم اختلاف على الليث بن سعد راويه عن عقيل عن الزهرى به في اسم الصحابي فالصحيح وعليه اعتماد من ذكره في الصحابة أنه عبد اللَّه بن مالك وذكر البخاري من طريق كاتب الليث عنه أن اسمه مالك بن عبد اللَّه ولم يتفرد بذلك كاتب الليث بل تابعه متابعة قاصرة يونس بن يزيد عن الزهرى.
قوله: ١٤ - باب ما جاء في حد السكران
قال: وفي الباب عن على وعبد الرحمن بن أزهر وأبي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة بن الحارث
٢٢٩٠/ ٣٦ - أما حديث على:
فرواه عنه حضين بن المنذر وعمير بن سعيد.
* أما رواية حضين عنه:
ففي مسلم ٣/ ١٣٣١ وأبي عوانة ١/ ١٥٤ وأبي داود ٤/ ٦٢٢ و ٦٢٣ والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٤٨ وابن ماجه ٢/ ٨٥٨ وأحمد ١/ ٨٢ و ١٤٠ و ١٤٤ و ١٤٥ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٣٠٢ وأبي يعلى ١/ ٢٦٤ و ٢٩٦ وعبد الرزاق ٧/ ٣٧٩ وابن أبي شيبة ٦/ ٥٠٣ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٥٢ والمشكل ٦/ ٢٣٥ و ٢٣٦ والبيهقي ٨/ ٣١٦ و ٣١٨:
من طريق سعيد بن أبي عروبة وغيره حدثنا عبد اللَّه بن فيروز مولى بن عامر الداتاج حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسان قال: "شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان: أحدهما حمران أنه شرب الخمر.
стр. 2147
وشهد آخر أنه رآه يتقيأ. فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا على قم فاجلده فقال على: قم يا حسن فاجلده فقال الحسن: ولحارها من تولى قارها، فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبد اللَّه بن جعفر قم فاجلده. فجلده وعلى يعد حتى بلغ أربعين فقال: أمسك ثم قال: جلد النبي ﷺ أربعين. وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلى" والسياق لمسلم.
* تنبيه: وقع في المنحة وابن أبي شيبة "حصين" بالصاد صوابه بالضاد.
* وأما رواية يزيد بن عمير بن سعيد عنه:
ففي البخاري ١٢/ ٦٦ ومسلم ٣/ ١٣٣٢ وأبي عوانة ٤/ ١٥١ و ١٥٢ وأبي داود ٤/ ٦٢٦ والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٤٩ وابن ماجه ٢/ ٨٥٨ وأحمد ١/ ١٢٥ و ١٣٠ وأبي يعلى ١/ ١٩٧ و ٢٦٧ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٣٠٣ وعبد الرزاق ٧/ ٣٧٨ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٥٣ والمشكل ٦/ ٢٣٧ و ٢٣٨ والدارقطني في السنن ٣/ ١٦٥ والعلل ٤/ ٩٤ والبيهقي ٨/ ٣٢١ و ٣٢٢:
من طريق الثورى وغيره حدثنا أبو حصين سمعت عمير بن سعيد النخعى قال: سمعت على بن أبي طالب ﵁ قال: "ما كنت لأقيم حدًّا على أحد فيموت فأجد في نفسى إلا صاحب الخمر فإنه لو مات ودَيَتُه وذلك أن رسول ﷺ لم يسنه" والسياق للبخاري.
وقد تابع الثورى شريك ومسعر وقيس بن الربيع إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه على بعضهم.
أما الخلاف فيه على شريك: فقال عنه محمد بن سعيد الأصبهانى وإسحاق بن أبي إسرائيل عن أبي حصين كما قال الثورى. خالفهما أبو داود الطيالسى فقال عنه عن أبي إسحاق عن عمير بن سعيد به ولعل هذا الخلط من شريك إذ الرواة عنه ثقات ما عدا ابن أبي إسرائيل، وأما مسعر وقيس فروياه موقوفًا ولم يذكرا ما يتعلق بالرفع. هذا ما يتعلق بالخلاف على أبي حصين.
واختلف فيه على عمير بن سعيد:
فقال عنه أبو حصين ما تقدم عن أصحابه عنه. خالفه مطرف بن طريف إذ وقفه إلا أنه اختلف عنه في سياق السند. فقال عنه عامة أصحابه مثل ابن عيينة وابن فضيل وأبي بكر بن عياش عن عمير عن على موقوفًا وقال عنه موسى بن أعين عن الشعبى عن عمير ووهمه الدارقطني.
стр. 2148
وقال ذواد بن عُلبة عنه عن الشعبى عن عمر العتبانى عن على ووهمه الدارقطني. وقال أبو بكر بن عياش مرة عنه عن الشعبى عن مسروق.
خالف أبا حصين ومطرف في عمير سماك بن حرب إذ لم يروه إلا مرفوعًا وهذه متابعة قاصرة للثورى.
وعلى أي اختيار الشيخين ما تقدم من طريق الثورى إذ هو المقدم على قرنائه في أبي حصين كما أن أبا حصين وسماك مقدمان على من وقف.
٢٢٩١/ ٣٧ - وأما حديث عبد الرحمن بن أزهر:
ففي أبي داود ٤/ ٦٢٧ والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٥١ وأحمد ٤/ ٨٨ و ٣٥٠ و ٣٥١ وابن أبي شيبة في مسنده ٢/ ٢٠٨ والمصنف ٦/ ٥٠٣ والبخاري في التاريخ ٥/ ٢٤٠ والفسوى في التاريخ ١/ ٢٨٣ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٥٥ والمشكل ٦/ ٢٤٠ والدارقطني ٣/ ١٥٧ و ١٥٨ والترمذي في العلل ص ٢٣١ وابن أبي عاصم في الصحابة ٤/ ٤٥٩ وابن قانع في الصحابة ٢/ ١٤٧ والبغوى في الصحابة ٤/ ٣٢٥ و ٤٢٦ وأبي نعيم في الصحابة ٤/ ١٨١٩ والبيهقي ٨/ ٣١٩ و ٣٢٠:
من طريق أبي سلمة ومحمد بن إبراهيم والزهرى عن عبد الرحمن بن أزهر قال: أتى النبي ﷺ بشارب يوم حنين فقال رسول اللَّه ﷺ للناس: "قوموا إليه" فقام الناس إليه فضربوه بنعالهم والسياق للدارقطني.
وقد اختلف فيه على الزهرى وأبي سلمة ومحمد بن إبراهيم.
أما الخلاف فيه على الزهرى:
فقال عنه محمد بن عمرو وصالح بن كيسان وأسامة بن زيد وابن مسافر ما تقدم.
وانفرد أسامة بصيغة السماع من ابن أزهر وقد ضعف فيما ينفرد به خالفهم عقيل بن خالد إذ قال عن الزهرى عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أزهر عن أبيه وقد مال النسائي وأبو حاتم وأبو زرعة إلى تقديم رواية عقيل على رواية الأكثر وإن كان فيها صيغة السماع قال النسائي بعد أن روى رواية من أسقط عبد اللَّه بن عبد الرحمن وعقبها برواية عقيل: "قال لنا أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من الذى قبله". اهـ.
وفي العلل لابن أبي حاتم ١/ ٤٤٦ "سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أسامة بن زيد عن الزهرى عن عبد الرحمن بن أزهر" إلى قوله "وذكرت لهما هذا الحديث فقالا: لم يسمع الزهرى هذا الحديث من عبد الرحمن بن أزهر يدخل بينهما عبد اللَّه بن
стр. 2149
عبد الرحمن بن أزهر قلت لهما: من يدخل بينهما ابن عبد الرحمن بن أزهر؟ قالا: عقيل بن خالد" إلا أنه يفهم من نقل ابن أبي حاتم أن الخلاف كائن على الزهرى بين أسامة وعقيل. وتبع النسائي وأبا حاتم وأبا زرعة من المتأخرين. المنذرى في مختصر أبي داود ٦/ ٢٦١ ورواه أبو سلمة مرة عن الزهرى عن عبد اللَّه بن أزهر وتأتى.
وأما الخلاف فيه على أبي سلمة:
فقال عنه محمد بن عمرو وعلى بن مسهر عن عبد الرحمن بن أزهر كما في الكبرى للنسائي. خالفهما صفوان بن عيسى إذ قال عن أبي سلمة عن الزهرى عن عبد اللَّه بن أزهر. فإن أراد صفوان بعبد اللَّه ولد عبد الرحمن بن أزهر الواقع في رواية عقيل فإرسال. إلا أنى لا أعلم من تابعه بإدخال الزهرى بينه وبين ابن أزهر ثم إن صفوان بن عيسى ساقه مرة أخرى بإسناد آخر إذ قال أسامة عن زيد عن الزهرى أخبرنى عبد الرحمن بن أزهر فذكره وصفوان ثقة والرواة عنه كذلك فالظاهر أن ذلك محمول على التعدد. إلا أن الرواية الأولى فيها غرابة إذ المشهور أن الزهرى من الآخذين عن أبي سلمة لا كما وقع هنا. إلا أن في النفس شىء من كون صفوان يدرك أبا سلمة بن عبد الرحمن علمًا بأنى لم أر رواية لصفوان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن في تهذيب المزى بل لم أر في ترجمة أبي سلمة أنه يروى عن الزهرى. فلعل أبا سلمة الواقع هنا الراوى عن الزهرى هو العاملى الشامى فقد ذكر في ترجمة الزهرى أنه يروى عن الزهرى ووقعت روايته حسب ما في التقريب في ابن ماجه فإن كان هو فينبغى أن يرمز له بكونه من رجال النسائي إلا أنى رجعت إلى ترجمة صفوان فلم أرهم ذكروا أن من شيوخه أبا سلمة العاملى والأمر يحتاج إلى زيادة بحث. ثم بعد كتابة هذا تذكرت قصة جرت بين الإمام الدارقطني والحاكم وذلك أن الدارقطني ألقى إليه سؤالًا وضمنه أن من الرواة من يروى عن الزهرى وكنيته أبو سلمة وأمهل الدارقطني الحاكم مدة ليعلم منه فلما كان في اليوم الثانى أتاه وقال له إنه محمد بن أبي حفصة فصوبه الدارقطني وعجب من حفظ الحاكم. فلما تذكرت هذه القصة رجعت إلى ترجمة محمد فإذا هو يكنى بما كان في ذهنى فخررت ساجدًّا مع أنى رجعت إلى ترجمة صفوان فلم أر المزى ذكره أنه ممن يروى عن ابن أبي حفصة. وهو على شوطه إذ هذه الرواية وقعت عند النسائي.
خالف ابن مسهر ومحمد بن عمرو. محمد بن إبراهيم إذ قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهذه الرواية أرجح.
стр. 2150
وهى اختيار البخاري ولا يقاوم محمد بن عمرو وابن مسهر محمد بن إبراهيم.
وأما الخلاف فيه على محمد بن إبراهيم:
فقال عنه محمد بن عمرو ومحمد بن عبد اللَّه عن عبد الرحمن بن أزهر. وقال يزيد بن الهاد عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة واختيار البخاري رواية يزيد بن الهاد عنه. فبان من هذا الاختلاف قول البخاري المتقدم "ما أراه محفوظًا". اهـ.
* تنبيه:
وقع في ابن أبي عاصم "سلمة" صوابه "أبو سلمة".
٢٢٩٢/ ٣٨ - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه البخاري ١٢/ ٦٦ وأبو داود ٤/ ٦٢٠ والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٥٢ وأحمد ٢/ ٢٩٩ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٥٥ والمشكل ٦/ ٢٤٢ و ٢٤٣ والبيهقي ٨/ ٣١٣ وأبو يعلى ٥/ ٣٦٨:
من طريق يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة ﵁ قال: أتى النبي ﷺ برجل قد شرب قال: "اضربوه". قال أبو هريرة ﵁ فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك اللَّه. قال: "لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان" والسياق للبخاري، وقد اختلف في إسناده على محمد بن إبراهيم تقدم في الحديث السابق ذكره.
٢٢٩٣/ ٣٨ - وأما حديث السائب:
فرواه البخاري ١٢/ ٦٦ والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٥٠ والبيهقي ٨/ ٣١٩ والحاكم ٤/ ٣٧٤:
من طريق الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: "كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول اللَّه ﷺ وإمرة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين" والسياق للبخاري.
واختلف فيه على الجعيد فقال مكى بن إبراهيم عنه مرة ما سبق وقال مكى مرة ثنا المعلى بن عبد الرحمن عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد. خالفه حاتم بن إسماعيل والمغيرة بن عبد الرحمن إذ قالا: عن الجعيد عن السائب بدون ذكر يزيد بل وقع
стр. 2151
في رواية حاتم سمعت السائب بن يزيد. والظاهر أن ذكر يزيد بن خصيفة من المزيد.
٢٢٩٤/ ٣٩ - وأما حديث ابن عباس:
فرواه أبو داود ٤/ ٦١٩ والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٥٢ وأحمد ١/ ٣٢٢ والطبراني في الكبير ١١/ ٢٣٥ وابن الأعرابى في معجمه ٢/ ٥٤٨ والحاكم ٤/ ٣٧٥ والبيهقي ٨/ ١٤ و ٣١٥ و ٣٢٠ و ٣٢١:
من طريق ابن جريج عن محمد بن على بن ركانة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اللَّه ﷺ لم يَقت في الخمر حدًّا وقال ابن عباس: شرب رجل فسكر فلُقِى يميل في الفج فانطلق به إلى النبي ﷺ فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي ﷺ فضحك وقال: "أفعلها" ولم يأمر فيه بشىء والسياق لأبي داود وابن جريج قد صرح وشيخه قد تابعه غير واحد كثور وعمرو بن دينار وغيرهما.
٢٢٩٥/ ٤٠ - وأما حديث عقبة بن الحارث:
فرواه البخاري ١٢/ ٦٥ والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٥٥ وأحمد ٤/ ٧ و ٨ و ٣٧٤ وابن أبي شيبة في مسنده ٢/ ٣٨٨ وابن أبي عاصم في الصحابة ١/ ٣٥٣ وابن قانع في الصحابة ٢/ ٢٧٤ والبخاري أيضًا في التاريخ ٦/ ٤٣٠ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٥٧ والمشكل ٦/ ٢٤٣ والحاكم ٤/ ٣٧٣ وعبد الرزاق ٧/ ٣٧٧ والبيهقي ٨/ ٣١٧ والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٥٤:
من طريق أيوب عن عبد اللَّه بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث "أن النبي ﷺ أتى بنعيمان أو بابن نعيمان - وهو سكران فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال وكنت فيمن ضربه" والسياق للبخاري.
* * *
قوله: ١٥ - باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه
قال: وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوى وعبد اللَّه بن عمرو
٢٢٩٦/ ٤١ - أما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه أبو سلمة وأبو صالح.
стр. 2152
* أما ووابة أبي سلمة عنه:
ففي أبي داود ٤/ ٦٢٤ والنسائي في المجتبى ٨/ ٣١٤ والكبرى ٣/ ٢٥٥ وابن ماجه ٢/ ٨٥٩ وأحمد ٢/ ٢٩١ و ٥٠٤ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٣٠٢ وابن حبان ٦/ ٣١٠ وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص ٤٠٢ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٥٩ والدارقطني في العلل ٩/ ٣٠٧ و ٣٠٨ والحاكم ٤/ ٣٧١ والبيهقي ٨/ ٣١٣:
من طريق الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه".
وقد اختلف في وصله وإرساله على أبي سلمة فوصله عنه من تقدم وتابعه عمر بن أبي سلمة خالفهما محمد بن عمرو فلم يذكر أبا هريرة والراجح الوصل.
* وأما رواية أبي صالح عنه:
ففي الكبرى للنسائي ٣/ ٢٥٥ وأحمد ٢/ ٢٨٠ وعبد الرزاق ٩/ ٢٤٥ والحاكم ٤/ ٣٧١:
من طريق معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "من شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب" في الرابعة وذكر كلمة معناها "فاقتلوه" والسياق للنسائي.
وقد اختلف فيه على أبي صالح فقال عنه سهيل ما سبق. خالفه عاصم بن أبي النجود إذ قال عنه عن معاوية وقد رجح البخاري كما عند المصنف في علله الكبير ص ٢٣٢ رواية أبي معاوية إذ قال: "حديث معاوية أشبه وأصح". اهـ، وتبعه الدارقطني في العلل ٧/ ٧٠.
٢٢٩٧/ ٤١ - وأما حديث الشريد:
فرواه النسائي في الكبرى ٣/ ٢٥٦ و ٢٥٧ وأحمد ٤/ ٣٨٨ و ٣٨٩ والدارمي ٢/ ٩٧ والحاكم ٤/ ٣٧٢ والطبراني في الكبير ٧/ ٣٧٩:
من طريق ابن إسحاق عن عبد اللَّه بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه" والسياق للنسائي.
وقد اختلف فيه على ابن إسحاق فقال عنه يزيد بن زريع ما تقدم. خالفه يزيد بن
стр. 2153
هارون إذ قال عنه عن الزهرى عن عمرو بن الشريد عن أبيه به، والظاهر صحة الرواية الأولى وابن إسحاق قد صرح بالتحديث من عتبة وعتبة ثقة فالحديث حسن.
* تنبيه:
زعم الهيثمى في المجمع ٦/ ٢٧٨ أنه لا يعرف عتبة علمًا بأنه من رجال الصحيح مع أن ذكره للحديث في المصدر السابق غير سديد إذ الحديث عند النسائي.
٢٢٩٨/ ٤٢ - وأما حديث شرحبيل بن أوس.
فرواه أحمد ٤/ ٢٣٤ وابن سعد في الطبقات ٧/ ٤٣١ وابن أبي عاصم في الصحابة ٤/ ٣٩٠ والبغوى في الصحابة ٣/ ٣٠٣ و ١/ ٨٤ و ٨٥ وابن قانع في معجمه ١/ ٣٣١ وأبو نعيم في الصحابة ٣/ ١٤٦٧ و ١٤٦٨ والطبراني في الكبير ٧/ ٣٦٦ والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٧٣ وابن شاهين في الناسخ ص ٤٠٣:
من طريق حريز بن عثمان ثنا أبو الحسن نمران بن مخمر عن شرحبيل بن أوس الكندى وكان من أصحاب رسول اللَّه ﷺ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن شربها الثانية فاجلدوه فإن شربها الثالثة فاجلدوه فإن شربها الرابعة فاقتلوه" والسياق للطبراني.
وقد اختلف فيه على نمران فقال عنه حريز ما تقدم. خالفه الزبيدى إذ قال عنه عن أوس بن شرحبيل وقد مال البغوى إلى ترجيح رواية حريز وهو صنيع أحمد في المسند والطبراني في الكبير وبقية من تقدم ممن صنف في الصحابة. وذكر هذا الخلاف البخاري في التاريخ ٨/ ١٢٠ ولم يرجح ونمران شيخ حريز كاف فيه قول أبي داود: شيوخ حريز ثقات.
٢٢٩٩/ ٤٣ - وأما حديث جرير:
فرواه البخاري في التاريخ ٣/ ١٤٢ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٥٩ والطبراني في الكبير ٢/ ٣٣٥ و ٣٣٦ وابن شاهين في التاريخ ص ٤٠٢ والحاكم ٤/ ٣٧١ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٢/ ٤٥٥:
من طريق سماك عن خالد بن جرير عن جربر عن النبي ﷺ قال: "من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على سماك فقال عنه داود بن يزيد الأودى ما تقدم. خالفه
стр. 2154
إبراهيم بن طهمان إذ قال عنه عن أخيه محمد بن حرب عن ابن جرير عن أبيه كما عند ابن شاهين وعقب ذلك بقوله: "وهذا حديث غريب لا أعلم أن سماكًا حدث عن أخيه إلا هذا". اهـ. وقال الدارقطني: "تفرد به إبراهيم بن طهمان عن سماك عن أخيه محمد بن حرب عن ابن جرير عن أبيه وهو خالد بن جرير" اهـ، وخالد لم يوثقه معتبر. والراجح مما تقدم رواية إبراهيم إذ داود ضُعف.
٢٣٠٠/ ٤٤ - وأما حديث أبي الرمد البلوى:
فرواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص ٣٠٢ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٥٩ والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٥٥ والدولابى في الكنى ١/ ٣٠ والدارقطني في المؤتلف ٢/ ١١١٢:
من طريق ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن أبي سليمان مولى أم سلمة زوج رسول اللَّه ﷺ حدثه أن أبا الرمد البلوى حدثه "أن رجلًا منهم شرب فأتوا به النبي ﷺ فضربه ثم شرب الثانية فأتى به إليه فما أدرى في الثالثة أو الرابعة أمر به فحمل على العجل" والسياق للدارقطني.
وابن لهيعة ضعيف إلا أن الراوى عنه ممن احتملت روايته عن ابن لهيعة وهو المقرى وتابعه ابن وهب. وقد صرح ابن وهب بالسماع إلا أن شيخه أبا سليمان قال فيه ابن القطان: مجهول لا يعرف.
٢٣٠١/ ٤٥ - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو:
فرواه الحسن وشهر بن حوشب.
* أما رواية الحسن عنه:
ففي أحمد ٢/ ١٩١ و ٢١١ وأبي الطاهر الذهلى في حديثه ص ٢٣ ص ٣١ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٥٩:
من طريق يونس بن عبيد وغيره عن الحسن عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه" والسياق لأبى الطاهر والسند منقطع إذ لا سماع للحسن من عبد اللَّه كما صرح به في المسند.
* وأما رواية شهر عنه:
стр. 2155
ففي أحمد ٢/ ١٦٦ و ٢١٤ والحاكم ٤/ ٣٧٢ والطحاوى ٣/ ١٥٩:
من طريق قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد اللَّه بن عمرو رضى اللَّه عنهما أن النبي ﷺ قال في الخمر: "إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاقتلوهم عند الرابعة" وشهر بين الضعف.
قوله: ١٦ - باب ما جاء في كم تقطع يد السارق
قال: وفي الباب عن سعد وعبد اللَّه بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة
٢٣٠٢/ ٤٦ - أما حديث سعد:
فرواه ابن ماجه ٢/ ٨٦٢ وأحمد ١/ ١٦٩ وأبو يعلى ١/ ٣٧٠ والدروقى في مسند سعد ص ٦٢ والبزار ٣/ ٣٣٠ و ٣٣١ والشاشى ١/ ١٦٠ وابن أبي شيبة في المصنف ٦/ ٤٦٢ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٦٢ وابن عدى في الكامل ٤/ ٥٩ وأبو نعيم في الصحابة ١/ ١٣٩ والبيهقي ٨/ ٢٥٩ والخطيب في تلخيص المتشابه ١/ ١٦٥ والطبراني في الأوسط ٦/ ١٠٧:
من طريق وهيب ثنا أبو واقد عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي ﷺ قال: "تقطع يد السارق في ثمن المجن" والسياق لابن ماجه.
وقد اختلف فيه على وهيب فقال عنه أبو هشام المخزومى وعبد الرحمن بن مهدى وموسى بن إسماعيل وسليمان بن حرب وسهل بن بكار وأحمد بن إسحاق كما تقدم. خالفهم معلى بن أسد إذ قال عنه عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد به وهذه الرواية مرجوحة. والسند ضعيف إذ أبو واقد هو صالح بن محمد بن زائدة وهو متروك.
* تنبيه:
زعم البزار أن أبا واقد تفرد به عن عامر، وهو محجوج بمتابعة محمد بن إبراهيم كما تقدم.
٢٣٠٣/ ٤٧ - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو:
فرواه عنه مجاهد وعمرو بن شعيب عن أبيه.
* أما رواية مجاهد عنه:
ففي الكامل لابن عدى ٣/ ٣٨:
من طريق خالد بن عبد الرحمن المروزى الخراسانى ثنا مالك بن مغول عن ليث عن
стр. 2156
مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو قال: "قطع النبي ﷺ سارقًا من المفصل" وخالد ضعيف وكذا ليث وقد تفرد به خالد كما قال ابن عدى.
* وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عنه:
فتقدم تخريجها في الزكاة برقم ١٦.
٢٣٠٤/ ٤٨ - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه عكرمة وطاوس وعطاء.
* أما رواية عكرمة عنه:
ففي النسائي ٨/ ٦٩ والطبراني في الكبير ١١/ ٢٧٠:
من طريق أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان صفوان نائمًا في المسجد ورداؤه تحته فسرق فقام وقد ذهب الرجل فأدركه فأخذه فجاء به إلى النبي ﷺ فأمر بقطعه قال صفوان: يا رسول اللَّه ما بلغ ردائى أن يقطع فيه رجل قال: "هلا كان هذا قبل أن تأتينا به" قال أبو عبد الرحمن: أشعث ضعيف والسياق للنسائي.
وقد اختلف فيه على عكرمة فقال عنه أشعث ما تقدم. خالفه عبد الملك بن أبي بشير إذ قال عنه عن صفوان.
وهذا الأصوب ورواية أشعث منكرة.
* وأما رواية طاوس عنه:
ففي الكبير ١١/ ٤١ و ٨/ ٥٥:
من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا سفيان عن عمرو بن سلمة وإبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس أن صفوان بن أمية قدم المدينة فنام في المسجد ووضع خميصة له تحت رأسه فأتى سارق فسرقها فجاء به إلى النبي ﷺ فأمر به أن يقطع فقال صفوان: يا رسول اللَّه هي له قال: "فهلا قبل أن تأتنى به" وقد خلط في إسناده يعقوب بن حميد فمرة ساقه كما تقدم ومرة قال فيه ثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس فذكره. ويعقوب لا يحتج به عند الانفراد.
* وأما روايته عطاء عنه:
ففي النسائي في الكبرى ٤/ ٣٤٢ والطحاوى ٣/ ١٦٣ والحاكم ٤/ ٣٧٨ والبخاري في التاريخ ٢/ ٢٦:
стр. 2157
من طريق ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما "كان ثمن المجن في عهد رسول اللَّه ﷺ يقوم عشرة دراهم" وقد اختلف في إسناده ويأتى بسطه والمهم هنا أنه اختلف في رفعه ووقفه ومن أي مسند هو على، ابن إسحاق فرفعه عنه أحمد بن خالد الوهبى وابن نمير ووقفه عبد الأعلى. خالفهما إبراهيم بن سعد إذ قال عن ابن إسحاق حدثنى عمرو بن شعيب أن شعيبًا حدثه أن عبد اللَّه بن عمرو كان يقول: وهذا أرجح إذ قد رواه عن عمرو بن شعيب عدة ورواه ابن عبد البر في التمهيد كما في الجوهر النقى ٨/ ٢٥٧ من طريق ابن إدريس عن ابن إسحاق عن عطاء عن ابن عباس بإسقاط أيوب خالف جميع من تقدم محمد بن سلمة إذ قال عن ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء مرسل واختلف فيه على عطاء فقال عنه أيوب بن موسى ما تقدم. خالفه عبد الملك بن أبي سليمان إذ قال عن عطاء قوله.
٢٣٠٥/ ٤٩ - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه أبو صالح والأعرج وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان.
* أما رواية أبي صالح عنه:
ففي البخاري ١٢/ ٩٧ ومسلم ٣/ ١٣١٤ وأبي عوانة ٤/ ١١٦ والنسائي ٨/ ٦٥ وابن ماجه ٢/ ٨٦٢ وأحمد ٢/ ٢٥٣ وابن أبي شيبة ٦/ ٤٦٥:
من طريق الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده" والسياق للبخاري.
* وأما رواية الأعرج عنه:
ففي الكامل ٣/ ٣٥:
من طريق خالد بن مخلد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة "أن النبي ﷺ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم".
وقد اختلف فيه على مالك فقال عنه خالد بن مخلد ما سبق خالفه أصحاب الموطئات إذ قيل عن مالك عن نافع عن ابن عمر ورواية خالد مرجوحة وأوردها بن عدى في منفرداته.
стр. 2158
* وأما رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه:
ففي سنن الدارقطني ٣/ ١٨١:
من طريق الواقدى عن ابن أبي ذئب عن خالد بن سلمة أراه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إذا سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله فإن عاد فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله" والواقدى كذاب.
* وأما رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه:
ففي الدارقطني ٣/ ١٠٢ والحاكم ٤/ ٣٨١ والبيهقي ٨/ ٢٧١:
من طريق الدراوردى أخبرنى يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ أتى بسارق سرق شملة فقالوا: يا رسول اللَّه إن هذا سرق فقال رسول اللَّه ﷺ : "اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتونى به" فقطع فأتى به فقال: "تب إلى اللَّه" فقال: تبت إلى اللَّه قال: "تاب اللَّه عليك" والسياق للدارقطني.
وقد اختلف فيه على الدراوردى في الوصل والإرسال فقال عنه عبد اللَّه بن عبد الوهاب ويعقوب الدورقى ما تقدم. خالفهما سريج بن يونس وسعيد بن منصور إذ أرسلاه وهما أقوى واختلف فيه أيضًا على يزيد بن خصيفة. فقال عنه ابن عيينة وإسماعيل بن جعفر وابن جريج عن محمد بن عبد الرحمن رفعه. واختلف فيه عن الثورى وابن نمير فقال عنه سيف بن محمد عن يزيد عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة موصولًا وأرسله عنه غيره وسيف كذب فالصواب عن الثورى الإرسال كما أن الصواب في الحديث كذلك وانظر علل الدارقطني ١٠/ ٦٥.
٢٣٠٦/ ٥٠ - وأما حديث أيمن:
فرواه النسائي في الكبرى ٤/ ٣٤١ و ٣٤٢ والصغرى ٨/ ٨٢ و ٨٧ والبخاري في التاريخ ٢/ ٢٥ و ٢٦ وابن الأعرابى في معجمه ٢/ ٤١٧ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٦٣ والطبراني في الكبير ١/ ٢٨٩ وابن شاهين في الناسخ ص ٤٥٦ و ٤٥٧ والحاكم ٤/ ٣٧٩ وابن أبي عاصم في الصحابة ٥/ ١١٠ وابن قانع في معجمه ١/ ٥٤ والبغوى في الصحابة ١/ ٩٥ و ٩٦ و ٩٧ و ٩٨ وأبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ٣١٨ و ٣١٩ والبيهقي ٢٨/ ٢٥٧:
من طريق منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن قال: "لم يقطع النبي ﷺ السارق إلا في ثمن المجن قال: وثمن المجن يومئذ دينار" والسياق للنسائي.
وقد رواه عن منصور الثورى وشريك القاضى والحسن بن صالح وعلى بن صالح
стр. 2159
وأبو عوانة وجرير وشيبان وقد وقع عنهم اختلاف.
أما الخلاف فيه على الثورى:
فقال عنه معاوية بن هشام من رواية محمود بن غيلان ما سبق. وقال مرة من رواية ابن الأصبهانى وأحمد بن عبد الحميد الحارثى عن الثورى عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشى. والظاهر أن هذا الاختلاف من معاوية إذ هو ضعيف في الثورى. خالف معاويةَ ابنُ مهدى إذ قال عن الثورى عن منصور عن مجاهد عن أيمن. خالفهما الفريابى إذ قال عن الثورى عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن بإسقاط عطاء وزيادة الحكم وأولاهم ابن مهدى.
وأما الخلاف فيه على شريك القاضى:
فذاك في الرفع والوقف كما أنه اختلف فيه عليه في وصله إذ رواه عن شريك خلف بن هشام ويحيى بن عبد الحميد الحمانى والأسود بن عامر وعلى بن حجر وأبو الوليد.
أما خلف فقال مرة عنه عن منصور عن عطاء عن أيمن بن أم أيمن رفعه وقال مرة نا شريك عن عكرمة عن عطاء عن أيمن بن أم أيمن رفعه. خالفه الأسود بن عامر وعلى بن حجر وأبو الوليد إذ قالوا عن شريك عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن رفعاه. خالف الأسود يحيى بن عبد الحميد الحمانى: إذ قال عنه عن منصور عن عطاء عن أيمن بن أم أيمن عن أم أيمن. والترجيح بين هذا الاختلاف ممكن لولا أن البيهقي حمل هذا الاختلاف شريكًا.
وأما الاختلاف فيه على الحسن بن صالح:
فقال عنه مالك بن إسماعيل عن منصور عن الحكم وعطاء عن أيمن رفعه بإسقاط مجاهد خالفه أحمد بن يونس إذ قال عنه عن منصور عن الحكم عن عطاء ومجاهد عن أيمن وكان فقيهًا ووقفه فكانت المخالفة في الإسناد والوقف خالفهما الأسود بن عامر إذ قال عنه عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء عن أيمن ورفعه فكانت المخالفة لابن يونس في الرفع وصيغة الرفع للأسود عند البغوى.
وأما النسائي فرواه من طريق الأسود بهذا الإسناد موقوفًا.
وأما على بن صالح:
فلم أر عنه خلافا إذ قال أحمد بن يونس عن الحسن بن صالح.
وأما الخلاف فيه على أبي عوانة:
стр. 2160
ففي الرفع والوقف إذ قال عنه معاوية بن حفص عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء عن أيمن قال: كانت الأيدى تقطع على عهد رسول اللَّه ﷺ في ثمن المجن. خالفه أبو كامل إذ رواه بهذا الإسناد ووقفه.
وأما جرير وشيبان فلم أر عنهما إلا الوقف فساقه شيبان كما ساقه أبو عوانة في رواية الوقف. وأما جرير فقال عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن قوله.
واختلفوا في أيمن، أله صحبةٌ أم لا وهل هو واحد أم أكثر.
فنفى عنه الصحبة - البخاري والنسائي وأبو حاتم وابن حبان.
أما البخاري فذهب إلى أنه والد عبد الواحد وأنه الحبشى وأنه أيمن بن أم أيمن وأن حديثه مرسل وأنه هو الذى يروى عنه عبد الملك عن عطاء عن أيمن عن تبيع عن كعب حديثًا آخر. وأن روايته لا تصح عن النبي ﷺ .
وأما النسائي فقال في السنن الصغرى ٨/ ٨٤ ما نصه: "وأيمن الذى تقدم ذكرنا لحديثه ما أحسب أن له صحبة وقد روى حديثا آخر يدل على ما قلناه". اهـ، ثم ذكر ما ذكره البخاري من كونه يروى عن تبيع عن كعب حديثًا في فضل الوضوء.
وأما أبو حاتم فذكر في الجرح والتعديل ٢/ ٣١٨ أنه واحد وأنه روى عن عائشة وجابر وتبيع وأنه والد عبد الواحد وانظر أيضًا العلل ١/ ٤٥٧.
وأما ابن حبان فذكر أنه أيمن بن عبيد وأنه الذى يقال له أيمن بن أم أيمن وأنه أخ لأسامة بن زيد من قبل أمه وقال: "من زعم أن له صحبة فقد وهم حديثه في القطع مرسل". اهـ.
وأما الطبراني فوافق ابن حبان في كون أيمن بن عبيد هو أيمن بن أم أيمن إلا أنه خالفه حيث أثبت له الصحبة وزعم أنه توفى في حنين. فإن صح ما قاله الطبراني فروايات التابعين السابقين عنه من قبل الإرسال. وتبع الطبراني أبو نعيم في المعرفة وسبقهما البغوى في الصحابة وذكر أنه لا يعلم له إلا هذا الحديث.
وعلى أي من جعل الصحبة لأيمن بن أم أيمن فقد تقدم أن ذلك من طريق فيها ضعف كطريق شريك. فمن فرق بين أيمن الحبشى وأيمن بن أم أيمن كما فعل الحافظ في التهذيب ففيه نظر.
وعلى أي الحديث لا يصح من أي كان. لما تقدم وإن ذهب بعضهم إلى التعدد لأنه
стр. 2161
إن كان تابعيًّا فمرسل كما لا يخفى وإن كان الواقع هنا صحابيًّا حسب ما زعمه الحاكم وغيره فقد ذكروا أنه توفى في حياة النبي ﷺ كما سبق عن الطبراني وسبقه ابن إسحاق.
قوله: ٢١ - باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته
قال: وفي الباب عن سلمة بن المحبق
٢٣٠٧/ ٥١/ وحديثه:
رواه أبو داود ٤/ ٦٠٦ و ٦٠٧ والترمذي في علله الكبير ص ٢٣٥ والنسائي ٤/ ٢٩٧ في الكبرى وابن ماجه ٢/ ٨٥٣ وأحمد ٣/ ٤٧٦ و ٥/ ٦ وابن أبي شيبة في المسند ٢/ ٢٦٥ والمصنف ٦/ ٥٢٢ والطبراني في الكبير ٧/ ٥١ و ٥٢ والبخاري في التاريخ ٤/ ٧٣ وابن عدى ٢/ ١٧٨ و ١٧٩ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٤٤ والعقيلى ٣/ ٤٨٤ وعبد الرزاق ٧/ ٣٤٢ و ٣٤٣ وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان ٢/ ٥٣ والبيهقي ٨/ ٢٤٠ وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٤٧ و ٤٤٨:
من طريق الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق "أن رسول اللَّه ﷺ قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها فإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها" والسياق لأبى داود وقد قال العقيلى: "وفي هذا الحديث اضطراب". اهـ.
ووجه ذلك أنه رواه عن الحسن قتادة ويونس بن عبيد وسلام بن مسكين وعمرو بن دينار ومنصور بن زاذان وهشام بن حسان ومبارك بن فضالة وعبد الملك بن نوفل واختلف فيه على قتادة فقال عنه شعبة مرة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق. وقال مرة عنه عن الحسن بن قبيصة بن حريث عنه. وتابعه على هذا السياق معمر. وقال مرة عنه عن الحسن عن سلمة وأنكر هذه الرواية ابن المدينى كما في العلل له ص ٦٤ وهذه رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.
خالفهم أبان العطار إذ قال عن قتادة قال: حدثنا خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان. خالفهم همام إذ قال عن قتادة عن حبيب بن سياف عن حبيب بن سالم عن النعمان.
واختلف فيه أيضًا على عمرو بن دينار فقال عنه ابن عيينة عن الحسن عن سلمة بن المحبق وقال عمرو مرة عنه عن قبيصة بن حريث تابع عمرًا على هذه الرواية سلام بن
стр. 2162
مسكين عن سلمة. وقال محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو بن دينار عن الحسن سمعت سلمة بن المحبق. وأنكر صيغة السماع أبو حاتم كما في العلل. والظاهر أن الواهم فيها الطائفى.
وأما يونس بن عبيد ومنصور بن زاذان ومبارك بن فضالة وهشام الدستوائى فقالوا: عن الحسن عن سلمة بإسقاط الواسطة بين الحسن وسلمة هذا ما قاله أبو داود بأن منصورًا يرويه عن الحسن عن سلمة بدون ذكر الواسطة ووجدت ذكر الواسطة عنه في علل الترمذي الكبير نقلًا عن البخاري والواسطة هو قبيصة والظاهر أن له روايتين.
خالف جميع من تقدم في الحسن عبد الملك بن نوفل بن مساحق إذ قال عن الحسن مرسلًا. هذا وجه الاضطراب الذى أشار إليه العقيلى وقد ضعف الحديث البخاري في التاريخ والنسائي في السنن.
* تنبيه: وقع في العقيلى "قبيصة بن سلمة" صوابه "قبيصة عن سلمة".
قوله: ٢٤ - باب ما جاء في حد اللوطي
قال: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة
٢٣٠٨/ ٥٢ - أما حديث جابر:
فرواه عنه عبد اللَّه بن محمد بن عقيل وابن المنكدر.
* أما رواية ابن عقيل عنه:
ففي مسند الحارث كما في زوائده ص ١٨١ والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص ١٦٥:
من طريق عباد بن كثير أن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل حدثه عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من عمل بعمل قوم لوط فاقتلوه" وعباد متروك وابن عقيل ضعيف. ولابن عقيل سياق آخر.
عند الترمذي ٤/ ٥٨ وابن ماجه ٢/ ٨٥٦ وأحمد ٣/ ٣٨ والآجرى في ذم اللواط ص ٤٥ و ٤٦ وابن حبان في المجروحين ٢/ ٤ والحاكم ٤/ ٣٥٧:
من طريق القاسم بن عبد الواحد المكى عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرًا يقول: قال رسول اللَّه ﷺ : "إن أخوف ما أخاف على أمتى عمل قوم لوط".
وقد تفرد به ابن عقيل وهو ضعيف.
стр. 2163
٢٣٠٩/ ٥٣ - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه أبو صالح والأعرج وسعيد بن المسيب ومحمد بن سلام عن أبيه عنه:
* أما رواية أبي صالح:
ففي ابن ماجه ٢/ ٨٥٦ وأبي يعلى ٦/ ١٣٧ والآجرى في ذم اللواط ص ٥٧ و ٥٩ وابن عدى في الكامل ٥/ ٢٣٠ والخرائطى في المساوئ ص ١٦٥ والطحاوى في المشكل ٩/ ٤٤٥:
من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ في الذي يعمل عمل قوم لوط. قال: "ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعًا" والسياق لابن ماجه والحديث ذكره الترمذي تعليقًا في جامعه ٤/ ٥٨ وزعم أنه انفرد بالرواية عن سهيل عاصم بن عمر العمرى. ولم يصب في ذلك فقد تابعه عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عمر كما عند الخرائطى والحاكم وعبد الرحمن وعاصم ضعيفان جدًّا.
* وأما رواية الأعرج عنه:
ففي الأوسط للطبراني ٨/ ٢٣٤ والخرائطى في المساوئ ص ١٦٤ والحاكم ٤/ ٣٥٦ والبيهقي في الشعب ٤/ ٣٧٨ و ٣٧٩:
من طريق محرز بن هارون وغيره عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لعن اللَّه سبعة من خلقه من فوق سبع سمواته وردد اللعنة على واحد منهم ثلاثًا ولعن كل واحد منهم لعنة تكفيه فقال: ملعون من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من ذبح لغير اللَّه، ملعون من أتى شيئًا من البهائم، ملعون من عق والديه، ملعون من جمع بين المرأة وبين بنتها، ملعون من غير حدود الأرض، ملعون من ادعى إلى غير مواليه" والسياق للطبراني وقال: لم يرو هذا الحديث عن الأعرج إلا محرز بن هارون". اهـ، ولم يصب فيما ادعاه من التفرد فقد تابعه هارون بن هارون التيمى عند الحاكم.
والحديث ضعيف جدًّا، محرز متروك وهارون ضعيف.
* وأما رواية سعيد بن المسيب عنه:
ففي الأوسط للطبراني ٣/ ٢٦٦:
من طريق عمر بن راشد عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي
стр. 2164
هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "ثلاثة لا تقبل لهم شهادة أن لا اله إلا اللَّه: الراكب والمركوب، والراكبة والمركوبة، والإمام الجائر" وعمر ضعيف جدًّا.
* وأما رواية محمد بن سلام الخزاعى عن أبيه عنه:
ففي الأوسط للطبراني ٧/ ٦٣ و ٦٤ والبخاري ١/ ١١٠ معلقًا:
من طريق ابن أبي فديك عن محمد بن سلام الخزاعى عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "أربعة يصبحون في غضب اللَّه ويمسون في سخط اللَّه" قلت: ومن هم يا رسول اللَّه؟ قال: "المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والذى يأتى البهيمة والذى يأتى الرجال" ومحمد بن سلام ذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٤١٢ وذكره ابن حجر في اللسان ٥/ ١٨٢ ونقل عن أبي حاتم الرازى أنه مجهول وقال ابن عدى: لا أعلم روى عنه إلا ابن أبي فديك. والصواب قول أبي حاتم. وقال البخاري: "لا يتابع على عليه". اهـ ١/ ١١٠.
قوله: ٢٦ - باب ما جاء فيمن شهر السلاح
قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة وسلمة بن الأكوع
٢٣١٠/ ٥٤ - أما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع ومحمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر ومجاهد.
* أما رواية نافع عنه:
فرواه البخاري ١٢/ ١٩٢ و ١٣/ ٢٣ ومسلم ١/ ٩٨ وأبو عوانة ١/ ٦١ والنسائي ٧/ ١١٧ وابن ماجه ٢/ ٨٦٠ وأحمد ٢/ ٣ و ١٦ و ٥٣ و ١٤٢ و ٢١٧ وأبو يعلى ٥/ ٣١٨ والطرسوسى في مسند ابن عمر ص ٣٩ وعبد الرزاق ١٠/ ١٦٠ وابن أبي شيبة ٦/ ٥٧٥ والطيالسى في مسنده ص ٢٥١ والطحاوى في المشكل ٣/ ٣٦٢ و ٣٦٣ وابن الأعرابى في معجمه ٢/ ٦٨٤ وابن جميع في معجمه ص ٢٠٦ والبيهقي ٨/ ٢١ وابن حبان ٧/ ٥٥:
من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا" والسياق للبخاري وقد قرن بعضهم عن مالك مع نافع عبد اللَّه بن دينار.
* وأما رواية محمد بن زيد عنه:
ففي الأوسط للطبراني ٣/ ٢٤:
стр. 2165
من طريق محمد بن حمير عن سلمة بن العيار عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من أخاف مؤمنًا بغير حق كان حقًا على اللَّه أن لا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة" والحديث ضعفه الهيثمى في المجمع ٦/ ٢٥٤ بمحمد بن حفص الوصأبى راويه عن محمد بن حمير.
* وأما رواية مجاهد عنه:
ففي البزار كما في زوائده ٢/ ٢٠٢:
من طريق عبد الكريم أبي أمية قال: سمعت مجاهدًا يحدث عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا يحل لمسلم -أو مؤمن- أن يروع مسلمًا" وعبد الكريم متروك.
٢٣١١/ ٥٥ - وأما حديث ابن الزبير:
فرواه الترمذي في علله الكبير ص ٢٣٧ والنسائي ٧/ ١١٧ وابن أبي شيبة ٦/ ٥٧٤ وعبد الرزاق١٠/ ١٦١ والطبراني في الكبير الجزء المفقود ص ٤٦ والأوسط ٨/ ٧٦ والحاكم ٢/ ١٥٩:
من طريق ابن طاوس عن أبيه عن ابن الزبير قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر" والسياق للترمذي وقد رواه عن ابن طاوس معمر وابن جريج أما ابن جريج فوقفه وأما معمر فاختلف فيه عليه فرفعه عنه الفضل بن موسى السينانى ووقفه عبد الرزاق وعبد الرزاق هو المقدم لذا حكى الترمذي عن البخاري تصويب الوقف. إلا أن الحاكم في المستدرك رواه من طريق وهيب عن معمر مثل رواية الفضل وفي هذا الإسناد غرابة لا سيما وأن الطبراني في الأوسط حكى تفرد الفضل بالرفع إذ قال: "لم يذكر في هذا الحديث أحد ممن رواه عن معمر" ابن الزبير إلا الفضل بن موسى "ورواه عبد الرزاق وغيره مقطوعًا" اهـ، يعنى منقطعًا.
٢٣١٢/ ٥٦ - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه همام وابن سيرين وأبو صالح وسعيد المقبرى وعجلان ويحيى بن عبيد اللَّه عن أبيه ومحمد بن كعب وموسى بن يسار.
* أما رواية همام عنه:
ففي البخاري ١٣/ ٢٣ ومسلم ٤/ ٢٠٢٠ وعبد الرزاق ١٠/ ١٦٠:
من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام سمعت أبا هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا
стр. 2166
يشيرن أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدرى لعل الشيطان ينزع في يديه فيقع في حفرة من النار" والسياق للبخاري.
* وأما رواية ابن سيرين عنه:
ففي مسلم ٤/ ٢٠٢٠ والترمذي ٤/ ٤٦٣ وابن أبي شيبة ٨/ ٦٣٦ والبيهقي ٨/ ٢٣:
من طريق أيوب وغيره عن ابن سيرين سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم ﷺ : "من أشار الى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه" والسياق لمسلم.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على أيوب فرفعه عنه ابن عيينة ووقفه حماد بن زيد ولا يضر الواقف الرافع إذ قد رواه خالد الحذاء وابن عون عن ابن سيرين مرفوعًا، ثم وجدت أبا حاتم في العلل ٢/ ٢٥٧ و ٤١٠ قضى بذلك فللَّه الحمد.
* وأما رواية أبي صالح عنه:
ففي مسلم ١/ ٩٩ وأبي عوانة ١/ ٦٠ وابن ماجه ٢/ ٨٦٠ وأحمد ٢/ ٤١٧ والبخاري في الأدب المفرد ص ٤٣٦:
من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا" والسياق لمسلم.
* وأما رواية المقبرى عنه:
ففي الأدب المفرد للبخاري ص ٤٣٦ وأحمد ٢/ ٣٢١ والطحاوى في المشكل ٣/ ٣٦٤ وابن حبان ٧/ ٤٤٩ والعقيلى في الضعفاء ٤/ ٤٠٧ والطبراني في الأوسط ٩/ ١٣٥ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٥/ ١٩٧ وأبي محمد الفاكهى في الفوائد ص ٤٠٤:
من طريق يحيى بن أبي سليم عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من رمانا بالليل فليس منا" والحديث ضعفه البخاري في المصدر السابق بقوله: "فيه نظر". اهـ، ونقل العقيلى عن البخاري أنه قال في ابن أبي سليم "منكر الحديث". اهـ، وقد تفرد بهذا الحديث كما قال الطبراني والدارقطني.
* تنبيه: وقع في العقيلى "شعيب المقبرى" ووقع فيه أيضًا "يحيى بن أبي سليمان" صواب ذلك "سعيد المقبري" و "ابن أبي سليم" ووقع في الأدب المفرد "يحيى بن أبي سليمان" صوابه ما سبق.
стр. 2167
* وأما رواية عجلان عنه:
ففي ابن ماجه ٢/ ٨٦٠ وأحمد ٢/ ٣٢٩ وابن عدى ٦/ ٤٦٥:
من طريق ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا" والسياق لابن ماجه. وابن عجلان ضعيف فيما يرويه عن المقبرى وأبيه وتقدم ذكر سبب ذلك.
* وأما رواية يحيى بن عبيد اللَّه عن أبيه عنه:
ففي الزهد لابن المبارك ص ٢٤٠ وابن عدى ٧/ ٢٠٤:
من طريق عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون العنسى ثنا يحيى بن عبيد اللَّه عن أبيه أنه سمعه يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا" ويحيى لا يحتج به فيما ينفرد به ووالده مجهول.
* وأما رواية محمد بن كعب وموسى بن يسار عنه:
ففي ابن ماجه ٢/ ٨٦٠:
من طريق أبو معشر عن محمد بن كعب وموسى بن يسار عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا" أبو معشر نجيح ضعيف.
٢٣١٣/ ٥٧ - وأما حديث سلمة بن الأكوع:
فرواه مسلم ١/ ٩٨ وأبو عوانة ١/ ٦١ وأحمد ٤/ ٤٦ و ٥٤ وابن أبي شيبة ٦/ ٥٧٥ وابن عدى ٥/ ٢٧٣ وابن حبان في صحيحه ٧/ ٥٤ و ٥٥:
من طريق عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي ﷺ قال: "من سل علينا السيف فليس منا" والسياق لمسلم.
* * *
стр. 2168
كتاب الصيد
стр. 2169
قوله: ١ - باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل
قال: وفي الباب عن عدى بن حاتم
٢٢٥٤ - وحديثه:
رواه عنه الشعبى وهمام بن الحارث.
* أما رواية الشعبى عنه:
ففي البخاري ٩/ ٥٩٩ و ٦٠٤ و ٦١٠ ومسلم ٣/ ١٥٢٩ و ١٥٣٠ وأبي داود ٣/ ٢٦٩ و ٢٧٠ و ٢٧١ و ٢٧٣ والنسائي ٧/ ١٧٩ و ١٨٠وابن ماجه ٢/ ١٠٧٠ وأحمد ٤/ ٢٥٨ والحميدي ٢/ ٤٠٧ والدارمي ٢/ ١٧ وعبد الرزاق ٤/ ٤٧٠ وابن أبي شيبة ٤/ ٦٠١ وابن الجارود ص ٣٠٥ و ٣٠٦ والطبراني في الكبير ١٧/ ٧٠ و ٧١ وأبي عوانة ٥/ ٧ والطيالسى ص ١٣٨:
من طريق زكريا عن الشعبى عن عدى بن حاتم ﵁ قال: سألت النبي ﷺ عن صيد المعراض قال: "ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ". وسألته عن صيد الكلب فقال: "ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب ذكاة، وإن وجدت مع كلبك -أو كلابك- كلبًا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه -وقد قتله- فلا تأكل فإنما ذكرت اسم اللَّه على كلبك ولم تذكره على غيره" والسياق للبخاري.
* تنبيه:
وقع في ابن الجارود "زكريا عن عدي" وذلك سقط بين.
* وأما رواية همام بن الحارث عنه:
ففي البخاري ٩/ ٦٠٣ ومسلم ٣/ ١٥٢٩ وأبي عوانة ٥/ ٥ و ٦ وأبي داود ٣/ ٢٦٨ والترمذي ٤/ ٦٥ والنسائي ٧/ ١٨٠ و ١٨١ وأحمد ٤/ ٢٥٨ والطيالسى ص ١٣٩:
من طريق منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدى بن حاتم ﵁ قال: قلت: يا رسول اللَّه إنا نرسل الكلاب المعلمة قال: "كل ما أمسكن عليك". قلت: وإن قتلن؟ قال: "وإن قتلن". قلت: وإنا نرمى بالمعراض قال: "كل ما خرق وما أصاب بعرضه فلا تأكل" والسياق للبخاري.
* * *
стр. 2170
قوله: ٢ - باب ما جاء في الرجل يرمى الصيد فيغيب عنه
قال: وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشنى
٢٢٥٥ - وحديثه:
رواه عنه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجبير بن نفير وعروة بن رويم.
* أما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه:
ففي الكبرى للنسائي ٣/ ٤٢٣ والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٠٧ والدارقطني في العلل ٦/ ٣٢٢ و ٣٢٣ والبخاري في التاريخ ٢/ ٢٥٠ معلقًا:
من طريق عبيد اللَّه بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبي ثعلبة "قال: قلت: يا رسول اللَّه أفتنى في اللقطة" فقال: "ما وجدت في طريق ميتاء أو عامرة فعرفه سنة فإن لم تجد صاحبه فلك، ما وجدت في قرية غير عامرة أو طريق غير ميتاء ففيه الخمس" قلت: يا رسول اللَّه أفتنى في قوسى قال: "كل ما ردت إليك قوسك" قلت: فإن توارى عنى قال: "وإن توارى عنك بعد أن لا ترى فيه أثر سهم أو نصل".
وقد اختلف فيه من أي مسند هو على عمرو بن شعيب فقال الأخنس ما تقدم. خالفه الأوزاعى وحبيب المعلم إذ قالا: عن عمرو بن شعيب عن أبي ثعلبة. خالفهم عمرو بن الحارث إذ قال عنه عن مولى شرحبيل بن حسنة عن عقبة بن عامر وحذيفة به خالفهم ابن عجلان وهشام بن سعد وعمرو بن الحارث في رواية وحبيب المعلم في رواية إذ جعلوه من مسند عبد اللَّه بن عمرو والراجح كونه من مسند عبد اللَّه بن عمرو وتقدم تخريج حديث ابن عمرو في الزكاة برقم ١٦.
* وأما رواية جبير بن نفير عنه:
ففي أحمد ٤/ ١٩٤ والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢١٥ والدولابى في الكنى ١/ ٥٩:
من طريق معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة أن النبي ﷺ قال في الذى يدرك صيده بعد ثلاث "يأكل إلا أن ينتن" وإسناده حسن.
* وأما رواية عروة بن رويم عنه:
ففي الكبير للطبراني ٢٢/ ٢٢٦ و ٢٢٧:
من طريق أبي أسامة ثنا أبو فروة حدثنى عروة بن رويم اللخمى عن أبي ثعلبة ولقيته وكلمته قال: أتيت رسول اللَّه ﷺ فسأله فذكر الحديث وفيه: قلت: يا نبى اللَّه قوسى أرمى
стр. 2171
بها فأصيب فمنه ما أدركه فأذكى ومنه ما لم أدرك فقال: "كل ما ردت عليك قوسك" قلت: يا رسول اللَّه أرمى بسهمى فيتوارى عنى فأدركه وفيه سهمى أعرفه ولا أنكره ليس فيه أثر سواه قال: "إن لم تصله فأصبته وفيه سهمك فعرفته ولا تنكره وليس فيه أثر سواه فكل وإلا فلا تأكل". وذكر الحديث وأبو فروة يزيد بن سنان ضعفه أحمد وابن معين وابن المدينى وأبو داود والنسائي وأبو زرعة والبغوى والدارقطني وغيرهم.
* * *
стр. 2172
كتاب الذبائح
стр. 2173
قوله: باب ما في الذبيحة بالمروة
قال: وفي الباب عن محمد بن صفوان ورافع وعدى بن حاتم
٢٢٥٦ - أما حديث محمد بن صفوان:
فرواه أبو داود ٣/ ٢٤٧ والنسائي ٧/ ٢٢٥ وابن ماجه ٢/ ١٠٨ وأحمد ٣/ ٤٧١ وابن أبي شيبة في مسنده ٢/ ١٤٤ ومصنفه ٤/ ٦٢٧ و ٥/ ٥٣٦ و ٦٢٨ والبخاري في التاريخ ١/ ١٣ والطبراني في الكبير ٨/ ٨٦ والحاكم ٤/ ٢٣٥ وأبو نعيم في المعرفة ١/ ١٧٣ و ٣/ ١٥٠٥ و ١٥٠٦ والطيالسى ص ٦٣ والبيهقي ٩/ ٣٢٠ و ٣٢١ وابن قانع في معجمه ٣/ ٢٣:
من طريق عاصم وغيره عن الشعبى عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد قال: "أصدت أرنبين فذبحتهما بمروة فسألت رسول اللَّه ﷺ عنهما فأمرنى بأكلهما" والسياق لأبى داود.
وقد تابع عاصمًا داود بن أبي هند وقتادة وجابر الجعفى وحصين بن عبد الرحمن إلا أنه اختلف في وصله وإرساله وفي سياق السند ومن أي مسند هو على بعضهم.
أما الخلاف فيه على عاصم. فقال عنه عبد الواحد بن زياد وحماد وأبو عوانة وثابت ويزيد بن هارون في رواية ما تقدم. خالفهم شعبة إذ قال عنه عن الشعبى عن محمد بن صفوان خالفهم أبو الأحوص إذ قال عنه عن الشعبى عن محمد بن صيفى. وذكر أبو نعيم في الصحابة أن أبا الأحوص قال محمد بن صفوان. وقد تابعه متابعة قاصرة حصين بن عبد الرحمن إذ قال عن الشعبى عن محمد بن صيفى. والظاهر أن أرجح هذه الوجوه عن عاصم الأول.
وأما الخلاف فيه على داود فقال عنه يزيد بن هارون وعبد الوهاب بن عطاء وابن أبي عدى عن الشعبى عن محمد بن صفوان. خالفهم عبد الأعلى إذ قال عنه عن الشعبى عن ابن صفوان. خالفهم حماد بن سلمة إذ قال عنه عن الشعبى عن صفوان بن محمد. والظاهر أن الراجح عن داود الوجه الأول وهذا ما يفهم من كلام الترمذي في جامعه في الباب.
وأما الخلاف فيه على قتادة: فقال عنه سعيد بن أبي عروبة وعمر بن عامر عن الشعبى عن جابر. خالفهما همام إذ قال عنه عن الشعبى مرسلًا.
وأما حصين وجابر فلم أر عنهما اختلافًا إذ قال حصين كما تقدم وقال جابر وهو الجعفى عن الشعبى عن جابر وضعف هذا السياق البخاري. وقد رجح البخاري كما نقله
стр. 2174
عنه الترمذي في علله الكبير ص ٢٤٠ من قال عن الشعبى عن محمد بن صفوان وهو مذهب المصنف. وهذا منهما إيماء إلى نفى الاضطراب وصحة السند.
٢٢٥٧ - وأما حديث رافع:
فرواه البخاري ٩/ ٦٢٣ ومسلم ٣/ ١٥٥٨ و ١٥٥٩ وأبو داود ٣/ ٢٤٧ والترمذي ٤/ ٧٥ و ٨١ والنسائي ٧/ ٢٢٦ و ٢٢٨ وابن ماجه ٢/ ١٠٦٢ وأحمد ٣/ ٤٦٣ و ٤/ ١٤٠ و ١٤٢ وابن أبي شيبة في المسند ١/ ٦٧ والمصنف ٤/ ٦٢٦ و ٦٢ والطيالسى ص ١٣٠ والحميدي ١/ ٢٠٠ وعبد الرزاق ٤/ ٤٩٦ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٨٣ والطبراني في الكبير ٤/ ٢٦٩ و ٢٧٠ والبيهقي ٩/ ٢٤٧ و ٢٨١:
من طريق سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج قال: "كنا مع النبي ﷺ بذى الحليفة فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلًا وغنمًا وكان النبي ﷺ في أخريات القوم فعجلوا فنصبوا القدور فرفع النبي ﷺ إليهم فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل. عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير وكان في القوم خيل يسيره فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل منهم فحبسه اللَّه فقال النبي ﷺ : "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا". قال: قال خديج: إنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدًا وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب فقال: "ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه عليه فكله ليس السن والظفر وسأخبركم عنه: أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة" والسياق للبخاري.
وقد اختلف في إسناده على سعيد بن مسروق فقال عنه عامة أصحابه ما سبق مثل شعبة وزائدة وأبي عوانة وإسرائيل وعمر بن عبيد وحماد بن شعيب وحسان بن إبراهيم وإسماعيل بن مسلم ومبارك بن سعيد وحبيب بن حبيب.
خالفهم أبو الأحوص إذ قال عنه عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده وقوله مرجوح. واختلف فيه على الثورى فثقات أصحابه قالوا عنه مثل الوجه الأول منهم القطان ووكيع وعبد الرزاق وغيرهم خالفهم حامد بن يحيى ومحمد بن منصور إذ قالا: عنه عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن عباية عن جده والوجه الأول أرجح. ثم وجدت في علل أبي حاتم ٢/ ٤٥ ما يوافق ما سبق.
٢٢٥٨ - وأما حديث عدى بن حاتم:
فرواه عنه مرى بن قطرى وعبد اللَّه بن عامر بن ربيعة.
стр. 2175
* أما رواية مرى عنه:
ففي أبي داود ٣/ ٢٤٩ والنسائي ٧/ ٢٢٥ وابن ماجه ٢/ ١٠٦٠ وأحمد ٤/ ٣٥٦ و ٢٥٨ و ٢٧٧ و ٣٧٩ والطيالسى ص ١٣٩:
وابن أبي شيبة ٤/ ٦٢٧ وعبد الرزاق ٤/ ٤٩٦ والحربى في غريبه ١/ ٧٩ والطبراني في الكبير ١٧/ ١٠٣ والبيهقي ٩/ ٢٨١:
من طريق حماد بن سلمة عن مرى بن قطرى عن عدى بن حاتم قال: قلت: يا رسول اللَّه أرأيت إن أحدنا أصاب صيدًا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا فقال: "أمر الدم بما شئت واذكر اسم اللَّه " والسياق لأبى داود ومرى تفرد بالرواية عنه سماك ولم يوثقه إلا ابن حبان لذا قال فيه الذهبى في الميزان "لا يعرف" اهـ، فهو مجهول وقد توبع كما يأتى.
* وأما رواية عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عنه:
ففي البيهقي ٩/ ٢٨١:
من طريق ابن وهب عن أبي بكر بن عبد اللَّه عن أبي الزناد عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن عدى بن حاتم ﵁ أنه قال: قلت: يا رسول اللَّه أحدنا يصيد الصيد وليس معه شىء يذكيه به إلا مروة أو شقة عصا فقال: "أمر الدم بما شئت واذكر اسم اللَّه " وشيخ ابن وهب لم يظهر لى من هو.
* * *
следующие страницы →